بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد لا مواجهة الخزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب التي وهبت نفسها للنبي قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة
قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول اما تستحي المرأة ان تهب نفسها صلى الله عليه وسلم حتى انزل الله تعالى سرجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء قالت فقلت ان
ربك ليسارع في هواك  قال حدثنا ابو بشر بن خلف ومحمد بن بشار قال حدثنا المرحوم ابن عبد العزيز قال حدثنا ثابت قال كنا جلوسا مع انس بن مالك رضي الله عنه وعنده ابنة له فقال انس جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه فقالت يا
يا رسول الله هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته ما اقل حيائها؟ فقال هي خير منك. رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
بعد فقد مر في الدرس الماظي الكلام على هذين الحديثين وان النساء كن يحرصن على ان يكن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك لما في ذلك من الشرف العظيم والمنزلة الرفيعة هي ان تكون الواحدة منهن
تحت عصمته صلى الله عليه وسلم فتكون من امهات المؤمنين وتكون من زوجاته في الجنة فكانت الواحدة منهن تأتي اليه وتهب نفسها له طمعا ورغبة في تحصيل هذا الشرف العظيم. وحق لهن ان يتقدمن
اليه صلى الله عليه وسلم في ذلك والتي تفعل ذلك لا شك ان هذا دال على على فضلها وعلى نبلها وعلى حرصها على ان تكون من اه اه مرافقة للنبي عليه الصلاة والسلام وان تكون من زوجاته التي تكون اما
اما من امهات المؤمنين ولتكون معه في الجنة وان من قال ان وان ابنه يا انس لما قالت اه لما لامتها وعاتبتها وقالت ما اقل حياءها قال انها خير منك ارادت ان يكون رسول الله
صلى الله عليه وسلم زوجا لها وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت فما تستحي المرأة وهذا لما عندها من الغيرة رضي الله تعالى عنها  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب كتب للترمذي. من عودة ابن سليمان اصحاب الكتب. عن هشام ابن عروة عن ابيه. هشام ابن عروة فقه
اصحاب الكتب وابوه عمرو بن الزبير ثقة احد اصحاب الكتب قال حدثنا ابو بشر بكر ابن خلف وهو الصدوق للبخاري تعليقا وابو داوود ابن ماجة ومحمد ابن بشار. والملقب بمدار فقه اخرج اصحاب
المرحوم بن عبد العزيز. وهو الفقه خجله؟ اصحاب الكتب. نعم. عن ثابت عن انس. ثابت ابن اسلم البنياني فقه كتب. نعم قال رحمه الله تعالى باب الرجل يشك في ولده
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن الصباح قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزاره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت
غلاما اسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر قال هل فيها من اورق؟ قال ان فيها لورقى. قال فانى اتاها ذلك؟ قال عسى عرق نزعها
قال وهذا لعل عرقا نزعه. واللفظ لابن الصباح. ثم ذكر يعني هذه الترجمة باب الرجل يشك في ولده يعني ذكر هذا الحديث عن هذا الرجل من بني فزارة انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان امرأتي
غلام اسود وذلك الذي جعله يشك انه لما صار اللون يعني مغاير للونه ولون زوجته فانقدح في ذهنه عن شيء فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض تعريضا قال ان امرأتي
يعني هذا شيء غريب يعني لان لولا يخالف الوانهم وهذا تعريظ يعني او ما قال يعني كلاما يعني لا ينبغي او كلاما فيه اه قد هو في كذا وانما قال حصل ان اه امرأته ولم يقلها من اسود. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال هل لك من ابل
قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ قال ان فيها لورقا. مو بس اورق واحد. يعني فيها عدد. يعني من من من الورك والورق هو البياض الذي يختلط به لون اخر يختلط به لون اخر فيكون ليس ابيض وليس
على لون اخر يعني آآ آآ متميز به وانما فيه اختلاط آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال وكيف ذلك؟ قال لعله نزاع عرق. يعني لعل ان في الاصول التي اه انحدر منها من يكون كذلك
يعني فيه يعني آآ هذا اللون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولعله نزع عرق. يعني هذا ايضا مثل ذلك. فالرسول عليه سأله اسئلة واجاب على هذه الاسئلة ثم اخبره على وفق ما اجاب به
حيث انه ذكر آآ سأله هذه الاسئلة واجاب بهذه الاجوبة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا هذا من جلس هذا وهذا يدل على ثبوت القياس دليل هذا الحديث هذا يدل على ثبوت القياس وانه من من الادلة المشروعة او الادلة الشرعية
لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر له او سأله عن الوان ابله وقال لعله نزع عرق يعني ان اصوله فيها من يكون لونه اسود فيعني جاء على اساس تلك اه ذلك الاصل الذي كان في
في اصل تلك الابل قال وايضا كذلك قد يكون يعني في الاصول من يكون يعني لونه اسود وانه نزعه عرق فكان عليه الصلاة والسلام جوابه مبنيا على سؤاله لما سأله هو نفسه قرر هذا الشيء بالنسبة للابل
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا من جنس هذا. هذا ما كما قلت فيه اثبات القياس. وفيه سؤال الرجل آآ الذي سأل عن شيء هو متردد فيه او شاك فيه آآ الاسئلة التي يكون في جوابه آآ
آآ جوابه على تلك الاسئلة جوابه عن سؤاله. جوابه عن سؤاله فيكون في ذلك تقرير للشيء الذي شك فيه بما هو مستقر عنده اي عند السائل. وهذا من جنس صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال اينقص الرطب اذا جف؟ اينقص الرطب اذا جف
قالوا نعم. قال فلا اذا. لانها لان المطلوب ان يكون مثلا بمثل. ومعلوم ان الرطب اذا جف يعني يختلف عن عن حاله وهو وهو رطب فقال هل ينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال فلا اذا
اذا لا لانه لابد ان يكون مثلا بمثل لابد ان يكون مثلا بمثل واذا كان آآ يعني آآ صاع من الرطب يعني آآ يماثل صاعا من من آآ من التمر
وفي حال كونه رطبا ثم اذا لبس الرطب نقص يعني عن عن الاول فانه ذلك لا يجوز لانه لا بد من من المساواة والمماثلة وكذلك مثل قضية الاسراع من البر الصاع من البر فاذا يعني
هو مقدار الزكاة زكاة الفطر في آآ انه صاع. فاذا كان دقيقا مطحون. فانه لا يكفي ان يكون طحين بصاع بر لان البر اذا طحن يصير اكثر اكثر من من من
من من البر يعني ففيه فرق بين الشيء اذا كان على حال وعنه اذا كان في اخرى الحديث دال على ثبوت الانساب وانه اذا حصل شيئا في تغير اللون انه لا يشك فيه ولا يتردد فيه وانما يجعل يبنى على الاصل وهو حفظ الانساب وسلامتها
حيث لا يكون هناك امر جلي واضح يدل على خلاف آآ ذلك. نعم  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن الصباح صديقه رجله وداوود ابن ماجد نعم عن سفيان ابن عيينة اصحاب الكتب عن
الزهري محمد ابن مسلم من عباد الله ثقة في الكتب عن سعيد ابن المصيب وهو ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب عن ابي هريرة نعم قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عباءة ابن كليب الليثي ابو غسان عن جويرية ابن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله
عنهما ان رجلا من اهل البادية اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت على فراشي غلاما اسود. وان اهل بيت لم يكن فينا اسود قط. قال هل لك من ابل؟ قال
نعم قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها اسود؟ قال لا. قال فيها اورق؟ قال نعم. قال فانى كان ذلك قال عسى ان يكون نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق وهذا مثل الذي قبله نعم قال
تحدثنا ابو كريب محمد ابن علاء ابن عباءة بن كليب وهو صدوق اخرج له ابن ماجة نعم عن جوير ابن اسماء وهو ثقة صدوق صديق يخرج اصحاب الكتب الا ترمذي الا الترمذي وهذا اسمه واسم ابيه على يعني موافق لاسماء النساء
باسمه واسم ابيه يعني يعني موافق لاسماء النساء جويرية اسم امرأة واسمى اسم امرأة وقد آآ جاء على رجلين يعني الرجل الابن اسمه جويرية والاب اسمه اسماء فهي اسماء للرجال
على اسماء النساء. نعم عن نافع عن ابن عمر نافع ابن عمر ثقة اخرجه قال رحمه الله تعالى باب الولد للفراش وللعاهر حجر. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال
انا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان ابن زمعة وسعدا رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن امة جمعة. فقال سعد يا رسول الله اوصاني اخي
اذا قدمت مكة ان انظر الى ابن امتي زمعة فاقبضه. وقال عبد بن زمعة اخي وابن امة ابي ولد على فراش ابي فرأى النبي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة
الولد للفراش واحتجبي عنه يا سودة. ثم ذكر هذه الترجمة باب الولد والفراش وللعاهر الحجر آآ الولد للفراش يعني لصاحب الفراش. الذي هو الزوج او السيد فان فان انه آآ لو حصل يعني زنا او لو حصل يعني شيء يعني
يخالف لون الانسان يعني وقد حصل منه او حصل من المرأة يعني آآ يعني وقوع في امر محرم ثم جاء ولد فانه يكون لصاحب الفراش ولا كونوا لصاحب الزاني وذلك ان الزاني ليس له ليس له ولد والولد انما للفراش
ما دام ان صاحب الفراش يحصل منه الجماع فانه هو الذي يكون له الولد وذلك لانه هو هو وزير المحافظة على الانساب وعدم ظياعها. قال عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث ان رجلا
قال ان ابن سمعة ان ابن زمعة هو سعدا ان ابن زمعة هو سعدا آآ اصطفى الله عليه وسلم في ابنتي في ابني وصلنا الى النبي صلى الله عليه وسلم في في في ابنته في ابن امتي في ابنة امتي دمعة يعني جمعة الذي هو والد سوداء
وهذا اخو سودة الجمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الولد ولد على فراش ابيه ابي ابي عبد بن جمعة الذي هو جمعة لانه كان كانت امة له ويطأها
وسعد بن ابي وقاص قال ان اخاه عتبة يعني اوصاه بان بان يأخذ يعني آآ ابن امتي جمعة وذلك لانه حصل منه الوقوع يعني فيها في الفاحشة فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى
بينة بعتبة لان الذي هو ليس صاحب الفراش ولكن محافظة على الانسان وتغليبا بجانب الفراش ولجانب حفظ النسب الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو لك يعني يا عبد بن زمعة يعني وذاك ليس له شيء قال الولد للفراش الولد للفراش ولما كانت آآ
جمع فراشا له يطأها فان فانه يكون ابنا لجمعه ويكون اخا لعبد ابن وقفا لسودة بنتي زمعة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها ولكن لما رأى الشبه البين بعتبة قال احتجبي عنه يا
جودة يعني انها لا انها تحتجب عنه بهذه الشبهة ولهذا الشبه البين بالزاني ولكن من اجل المحافظة على الرسول صلى الله عليه وسلم الحقه بصاحب الفراش وان كان الشبه ليس لصاحب الفراش
وانما هو لغيره ولهذه الشبهة الرسول عليه الصلاة والسلام قال احتجبي وذلك لما فيه من الاحتياط وما فيه من البعد عن آآ اه الريبة او عن الشيء الشك الذي الذي يشك فيه
وفي بعض الروايات قال وللعاهر الحجر العاثر هو الزاني له الحجر يعني له الخيبة او له التراب او له الحجر الذي يرمى به يعني يرمى به الزاني اذا كان محصنا ومعلوم ان
الرمي بالحجارة والرجل انما يكون المحصن واما غير المحصن فانه يجلد مئة جلدة كما جاء ذلك في القرآن والذكر آآ يجلد مئة جلدة قال احتجبي عنه يا سودة لما رأى شبه البين بعتبة ولكن المحافظ على الانسان مطلوبة ولهذا غلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب
فراش فالحقه بصاحب الفراش. والعاهر ليس له ولد وانما له مصيبة. وله التراب وله الرجل. يعني اذا ثبت توفر فيه شروطه. نعم قال حدثنا بشيبة عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبيد الله ابن ابي يزيد عن ابيه عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش. ثم ذكر حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى يعني حكم
للولد للفراش لصاحب الفراش كما مر في الحديث السابق يعني انه قضى به لعبد ذي زمعة الذي ولد على فراش ابيه. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ابي يزيد ما هو؟ ثقة من اصحاب الكتب نعم عن ابيه وهو يقال له
وصحبة رواه داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عمر. عمر رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين. الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحابه كثير ستة
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم وهذا مثل ما قبله
قال حدثنا هشام ابن عمار البخاري واصحاب السنن قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا شرحبيل ابن مسلم قال سمعت ابا امامة الباهلي رضي الله عنه يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهل الحجر نعم وهو مثل ما قبله. نعم. قال حدثنا هشام عمار عن اسماعيل ابن عياش. اسماعيل ابن عياش صدوق في رواية عن الشامليين. وهذه منها
رواه البخاري ورفع اليدين واصحاب السنن. نعم. عن شرحبين ابن مسلم. وهو؟ صدوق فيه دين. رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابي امامة الباهلي. صديق بن عجلان رضي الله عنه اخرجه لاصحابه كتب
يقول الا ينسب الولد للزاني فان الله يقول ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. هذا ليس عبث هذا هذا جاء من سفاح لام النكاح والنسب انما يكون من النكاح لا من الصفات
يقول رجل تزوج بامرأة وكان لا يتهمها بشيء. فانجبت وكان لا يتهمها بشيء. هم. فانجبت بعد خمسة في اشهر من الزواج فهل له ان يعترف بهذا الولد او ماذا عليه؟ لا ليس له واقع. ليس هذا لا يكون لا يكون ولدا. اذا كان الولادة بعد خمسة اشهر من الزواج
لا يكون ولدا له لان اقل مدة للحمل ستة اشهر. اقل مدة للحمل ستة اشهر وهذه اقل من هذه المدة. وانما في ستة اشهر ان الله عز وجل جمع بين الحمل والفصال بثلاث بثلاثين شهرا وقال في اية اخرى فصاله في عهدهم
فاذا اخرج اربعة وعشرون شهر من ثلاثين شهر يبقى ستة اشهر للحمل فهذه اقل من مدة الحمل. فهذا الولد الذي حصل قبل ستة اشهر لخمسة اشهر او اقل هذا لا يكون ولدا له. نعم
وش تعمل تسوي تسعة ولا تسعة؟ يعني يعني هذا لا يكون الا عن طريق عن طريق زنا. او عن طريق يعني شبهة اذا كان حصل شبهة ولا شيء واما كون ولدا له لا يسعب له ابدا. اقول لا ينسب له. نعم. فيقول هل له ان
بهذا الولد؟ لانه ما دام انه حصل يعني هذه المدة ليس هو لدينا يعترف به له. نعم او ماذا عليه ان يفعل آآ ان يعني آآ تركها يعني وان كان ان نتبين ان في ان حصل يعني يعني آآ شيء فيه شبهة
لكن الاقرب انه يتركها. لان هذا الولد يعني حصل يعني آآ لم يحصل منه وانما من غيره. نعم يعني ينتفي منه. نعم نعم اصلا هو ليس له يعني ولا يقال يفدي بلعان. لان اللعان الذي يمكن ان يكون منه. واما هذا لا يمكن ان يكون منه
قال رحمه الله تعالى باب الزوجين يسلم احدهما قبل الاخر قال حدثنا احمد بن عبدة قال حدثنا حص بن جميل قال حدثنا سمات عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة جاءت
الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلمت. فتزوجها رجل قال فجاء زوجها الاول فقال يا رسول الله قد كنت اسلمت معها وعلمت باسلامي. قال فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر
ردها الى زوجها الاول انسحب منه ابن عباس ثم اذا قال باب الرجل باب الزوجين يسلم احدهما قبل الاخر والرجلين اذا اسلم احدهما الزوجين اذا اسلم احدهما قولان خرج اسلمت المرأة وزوجها كافر فانها تنتظره
وما دامت في العدة فان اسلم فهي زوجته هي اسلم وهي في عدتها فهي زوجته وان يعني لم يسلم فان لها ان تنتظره ولها ان تتزوج ولها ان تتزوج بغيره. وانما يكون له الحق
في حال كونها في عدتها اما اذا خرجت من عدتها فانه آآ يعني لا تبقى آآ لها ان تنتظر ولها ان آآ وهنا ذكر هذا الحديث الذي فيه انه ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم انها اسلمت وتزول
نفط وجاء الرجل وقال انه آآ اسلم معها اسلم معها فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها للزوج الاول بانها كان في في العدة يعني ما دام انه يعني حصل انه كان آآ صيامه من معا واذا اسلم الكافران معا
انهما يبكيان على نكاحهما وعلى عقدهما الذي كان في حال الكفر ولا يحدث عقد في الاسلام وانما الكفار اذا اسلموا على عقودهم وعلى زيجاتهم دون ان يحصل تغيير. الرسول صلى الله عليه وسلم اردها الى الاول
لان الزواج صار في وقت ليس من حقها ان تتزوج فاردعها الى الاول ومعلوم انه لابد من آآ يعني برائتها او استبرائها يعني بعد الزوج الاول الثاني الذي نكحها بهذه الشبهة وترجع الى الاول الذي هو احق بها
فمن الشأن نعم قال حدثنا احمد بن عبده ثقة في رواية مسلم من اصحاب السنة عن حفص ابن جميع وهو متروك نعم  نعم عن سمات عن سماكها ابن سماك ابن حرب وهو وهو الصدوق قد اخرج البخاري صادق المسمى اصحاب السنن
المطلبة وعن عكرمة عن عكرمة مولى بن عذاب ثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث آآ يعني اسناده ضعف ولكن هذا هو التفصيل الذي يكون في مثله نعم وهذا يفيد بان
انعكاس العدة وانهم اسلم جميعا. وان الزواج فيه يعني مبادرة الى من الزوج الاول مع انه هو الاحق. نعم قال حدثنا ابو بكر بن خلاد ويحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن داوود بن الحصين عن عكرمة
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على ابي العاص ابن الربيع بعد سنتين بنكاحها الاول. نعم. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع بنكاح جديد اشهد طوال السنة. لساني. قال حدثنا ابو كريب. قال حدثنا ابو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. نعم
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي على ابي العاص بن الربيع بنكاح جديد وذكر آآ آآ ما يتعلق ابنة رسول الله صلى الله زينب وزوجها بالعاصم بن الرفيع
الذي كانت اسلمت قبله وآآ اسلمت آآ قبل زوجها ابي العاص وآآ انتظر وبقيت يعني فجاء في الحديث الاول انه آآ انه ردها بالنكاح الاول بعد الاول وجاء في الثاني انه ردها بنكاح جديد. انه ردها بنكاح جديد
ومن المعلوم انها اذا كانت في العدة كما مر في الحديث السابق ان الزوج الذي اسلم يعني في حال عدتها انه اولى بها ذلك ان الامر يرجع اليها وهي بقيت
وجاء في الحديث الاول انه ردها بنكاحها بنكاحها الاول وفي الثاني انه ردها بنكاح جديد وقيل يعني ان لعل عدتها انها طالت وان المكس الذي آآ حصل في هذه المدة ان الحيض يعني تأخر عنها ومن المعلوم ان الحيض يعني يتقدم ويتأخر ويطول احيانا وقد
تطول العدة وقد تقصر وقد تطول العدة وقد تقصر كما في المرأة التي تلد فانها اذا ولدت فحتى الحيض فانها قد تأتيها يأتيها الحيض بعدها سنتين ما دامت انها ترفع ومعلوم انها آآ يعتبر
يعني تعتبر الاطراف فقد يحصل ان ان ان الاقراص تتأخر وانه يطول يعني ويتباعد وقد يحصل التقارب يعني في فيما بيننا وتكون العدة آآ يعني معتادة بوقت اوقات معينة  يعني من العلماء من قال ان ان ان انها كانت في العدة وان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ردها يعني بنكاحه الاول
والحديث الثاني يقول انه ردها بعقد جديد او بنكاح جديد. ومعلوم ان ان العدة اذا كانت قد خرجت فانه لابد من النكاح الجديد وانه يعقد لهما اذا ارادا اذا ارادت الرجوع اليه لانها انتهت على
علاقته بخروج العدة. وقيل انها اذا انتظرت وارادت ان تبقى فان له ان يرجع اليها لكن يكون بعقد جديد الا اذا كان فرجح بعض اهل العلم من الحديث الاول على اعتبار ان انه رد هذا النكاح الاول وان العدة اللي كانت انها متصلة وانها موجودة
والحديث الثاني في اسناده ضعف. وقد قال الترمذي ان عليه العمل عند اهل العلم يعني في انه انها تكون بعد في نكاح جديد والاول ليس بواضح ان العدة خرجت. كونه بعد سنتين من يدعيها
نعم قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهري وهو مسلم داوود والنساء ابن ماجة. نعم. ويحى ابن حكيم هو ثقاف عن يزيد ابن هارون اصحاب الكتب؟ عن محمد ابن اسحاق وهو صدوق اخرجه البخاري تعليقا
عن داوود ابن الحصين وهو ثقة الا في عكرمة. نعم. اصحاب الكتب عن عكرمة عن ابن عباس نعم قال حدثنا ابو كريب عن ابي معاوية محمد بن خالد بن الظريح الكوفي ثقة هذا اصحاب الكتب عن حجاج حجاج بن عطاح وهو صدوق كثير
المفرد مسلم واصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن شعيب وهو صديق اخرجه البخاري في آآ جزء القراءة واصحاب السنن عن ابيه وابوه شعيب محمد هو صديق اخرجه البخاري في حديث مخرج وجزء القراءة
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هو احد العباد له الاربعة من الصحابة واخرج حديثه واصحابه كتب الشدة هذا الاخ يرسل يقول قال ابن كثير في البداية والنهاية ان اسلام ابي العاص وقصة اسره وهو قادم في تجارة من الشام كان ذلك
قبل هدنة الحديبية قبل تحريم الكافرات نعم يعني قال بعض اهل العلم ان ان هذا انه آآ ان يعني آآ انه الاعتداد انه حصل بعد نزول الاية اية ممتحنة التي قال لهم يحل لهم ولا هم يحلون لهن
قال بعض اهل العلم ان ان الرسول امرها ان تعتد بعد هذه المدة وانها صارت في العدة وبعضهم قال ان العدة انها قد تطول نعم جاءت اسئلة في مسألة يعني الان ما يحدث في قضية الكون احد الزوجين لا يصلي. ثم تاب وصلى فلما عقد عليه كان على وظعه
ما العمل اذا كان انها العقد يعني اه العقد هو وهو لا يصلي فمعلوم ان ان هذا لا يجوز العقد غير صحيح لانه لا يجوز العقد الا على يعني من تكون منه الصلاة واما الذي لا يصلي فانه لا لا يجوز ان يعقد
للمصلي على غير مصلي او العكس. لا يجوز ذلك. ولكن اذا اذا اذا تاب اذا تاب فانه يعاد العقد. اذا تاب وصار المصلون فانه يعد العقد لان العقد الاول غير صحيح. وما يحصل فيه هو من نكاح الشبهة يعني من ناحية الاولاد
نعم قال رحمه الله تعالى باب الغيب قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن اسحاق قال حدثنا يحيى ابن ايوب عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن زدامة بنت وهب الاسدية رضي الله عنها انها
قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد اردت ان انهى عن الغيال فاذا فارس هم يغيلون فلا فلا يقتلون اولادهم. وسمعته يقول وسئل عن العزل فقال هو الوأد الخفي
ثم ذكر يعني باب في الغيل والغيل هو وطأ المرضعة التي ترضع فانه اذا حصل ولد واذا حصل حمل فان الصبي يتضرر باللبن الذي يكون من الحامل فيكون ذلك لان يلحق به
بضرر الوطء لا شك ان انها لا اشكال فيه وانما الاشكال وانما المحظور فيما اما كون الانسان يجتنب امرأته مدة رضاع ولدها هذا يعني هذا يعني غير غير يعني غير متيسر وكون الانسان يعتزلها هذه المدة وقد يكون مدة الرضاعة سنتين ولكن اذا وجد الحمل فانه يتركه
يفرك ارظاعه يترك ارظاعها ارظاع الطفل لانه يعني اه يلحقه الظرر بذلك اذا كانت حامل اذا كانت حاملا فالضرر يعني يلحق به. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني اه كدت
قد اردت ان انهى عن الريال فاذا فارس والروم يهيلون فلا يقتلون اولادهم. كدت ان انهى عن الغياب فرأيت سوى ان فارس والروم يريدون ولا يقتلوا اولادهم يعني لا يكون ذلك سببا في قتل اولادهم. آآ معلوم ان ان ان
اما كما قلت ان الوطء يعني في حال الرضاعة يعني هذا لا يستغنى عنه ولابد منه كان عنده زوج ولكن اذا حصل الولد واذا حصل الحمل فان حصل رظاع فانه قد يحصل فيه ظرر وقد لا
لكن لا شك ان الاجتناب اجتناب الارظاع واما الاستمرار في الوضع فان لا بأس به وانما المحظور في قضية الارضاع. وقد يكون مع الارظاع سلامة وقد يكون معه شيء من الظرر. فالرسول صلى الله عليه وسلم
لما رأى ان هذا يحصل من الفرس والروم وانهم يعني لا يضروا اولادهم ولا يضر اولادهم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام نعم وسئل عن العزل فقال هو وسئل عن العزل فقال هو الوادي الخفي. العزل العزل عن النساء يعني خشية ان تلد قال هو الوأد الخفي
يعني هذا مثل مثل اه وأد البنات يعني وأد البنات وهو قتلهن يعني شبه من جهة ان ان كون الانسان يخرج يعني الماء ويفرغه خارج الفرج حتى لا يحصل آآ الحمل ان هذا هو الوادي الخفي الذي هو يشبه يعني قتل النساء لكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما
على جوازه وعلى ثبوته حيث حيث جاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهى نعم القرآن ولكونه ايضا آآ آآ تقفظين الحاجة من ناحية ام من ناحية الامى فان
الحملة يجعلها امولة تخرج عن كونها مالا يتصرف فيه. فيكون آآ ذلك كسائق آآ الحاصل ان ان هذا فيه اشارة الى ان ترك اولى ولكنه لا يدل على على على مانعه
لانه جاء ما يدل على ما يدل على جوازه نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يحيى ابن اسحاق هو صدوق رواه مسلم واصحاب السنن. نعم. عن يحيى ابن ايوب ثقة
ربما اخطأ اخرجه اصحاب الكتب؟ نعم. عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل القرشي. ثقة في اصحاب الكتب. عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب هدية  نعم؟ نعم. من خرج الان؟ مسلم واصحاب السنن. نعم
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن عمرو ابن مهاجر انه سمع اباه المهاجر ابن ابي مسلم يحدث عن اسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها وكانت مولاته انها
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا اولادكم سرا فوالذي نفسي بيده ان الغيل يدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني يتعلق بالغير وان
آآ ان هذا يعني فيه قتل الاولاد سرا وقال ان الغيل ليدرك الولد حتى يعني يكون فارسا فيصرعه يعني ان اثار يعني هذا اللبن الذي حصل في حال كون آآ امه ترضع
وفيه مضرة وانه قد يريكه فيصرعه حتى ولو كبر فانه تبقى اثاره معه يعني اثار الضعف واثار الضرر آآ حتى ولو كان فارسا فانه يصرعه يعني ويموت بسبب ذلك او يمرض بسبب ذلك
والحديث في اسناده مهاجر يعني يعني وهو فيه كلام وهو مخالف لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ اباح له انه لم يمنع ما يتعلق الخيل وان ان الفارس والروم انه كانوا يغيلون ولا يحصل لاولادهم شيء
فالاسناد فيه هذا الرجل الذي هو مقبول وهو مهاجر مولى اه يزيد يزيد قال حدثنا هشام ابن عمار عن يحيى ابن حمزة الفقه خجله؟ اصحاب الكتب؟ نعم. عن عمرو بن مهاجر هو
في رفع اليدين وابو داوود وابن ماجة. نعم. عن ابيه المهاجر ابن ابي مسلم. وهو مقبول اخذه. قال المفرد وابو داوود وابن ماجة. نعم. عن اسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنه اخرجه اصحاب المفرد واصحاب السنن
باب في المرأة تؤذي زوجها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل. قال حدثنا سفيان عن عن سعد ابن ابي الجعد عن ابي امامة رضي الله عنه قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة
معها صبيان لها قد حملت احدهما وهي تقود الاخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملات والدات رحيمات لولا ما يأتين الى ازواجهن دخل مصلياتهن الجنة ثم ذكر المرأة باب المرأة لزوجها. نعم. باب المرأة تؤذي زوجها. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي
وسلم جاءه امرأة ومعها ولدان لها احدهما قد حملته والثانية تقوده فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاملات والدات نعم حاملات والدات رحيمات يعني ان النساء هذا شأنهن انهن يحملن يعني من ناحية انه يحصل لها الحمل ويحصل لها التعب بسبب الحمل ثم بعد ذلك
فتكون والدة ويحصل لها التعب بسبب ذلك. ثم تكون رحيمة عطف وحنان على طفلك ثم ذكر انه لولا ما يكون منها لذهبت مصلياتهن الجنة يعني انها تكون مصلية وتؤذي زوجها فتكون يعني مع كونها مصلية ويحصل منها اذا وهذا ذنب فيكون
وذلك يعني سببا في آآ منعها من دخول الجنة وهذا كما هو معلوم ما جاء مثله فانما لا يكون تمنع من دخول الجنة مطلقا وانما تمنع من دخول الجنة في اول الامر والا فان كل من مات على الاسلام لابد وان يدخل الجنة ولو تأخر
دخوله الجنة ولو تمتع اهل الجنة في الجنة وهو يعذب في النار على جرمه فانه لابد وان يأتي وقت من الاوقات يخرج من ويدخل الجنة فهذا فيه اشارة الى ان يعني ان الايذاء انه سبب في دخول النار وعدم
دخول الجنة يعني في اول الامر قال آآ لولا ما يحصل منهن لولا لولا ما يأتينا الى ازواجهن الى ازواجهن يعني من المعاملة السيئة ومن يعني لاغضابهم ومن الاساءة اليهم دخل مصلياتهن الجنة. معلوم ان المصلي
هو الذي هو الذي يعني يكون مسلما ويكون من اهل الجنة ولكن اه قد يكون من اهل النار اذا حصل مع كونه مصليا آآ ذنوب آآ يستحق بها ان يعذب في النار ان شاء الله تعالى تعذيبه وان شاء ان يعفو عنه عفا عنه
لا يدخلون الجنة ان يدخلوا النار وان ادخله النار عذبه فانه يعذبه على قدر جومه ثم يخرجه منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار وللعبادي الا الكفار الذين هم اهلها ولا سبيل لهم الى الخروج منها. نعم
قال حدثنا محمد ابن بشار عن مؤمل مؤمل ابن اسماعيل وهو صدوق سيء الحفظ عند البخاري تعليقا وابو داوود بالقدر والترمذي ايها النسائي وابن ماجة عن سفيان عن الاعمش الاعمش
عن ساري بن ابي الجعد وهو ثقة. اخرج اصحاب الكتب. عن ابي امامة. عن ابي امامة رضي الله عنه. وحديث اصحاب الكتب في الانقطاع لان سالم لم يعني لم يسمع من ابي امامة. فيكون الحديث يعني غير صحيح لانقطاعه
قال حدثنا عبد الوهاب ابن الضحاك قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن بحير ابن سعد عن خالد ابن معدان عن كثير ابن مرة عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها الا قالت
من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل او شك ان يفارقك الينا آآ ثم ذكر هذا الحديث عن ابن جبل الذي يعني فيه ان الرجل اذا كان له
الزوجة يعني تؤذيك فانها تقول زوجته في الجنة التي هي منها الحور العين لا تؤذيه انما هو عندك دخيل يعني انه عندك مؤقت يعني في مدة يعني مؤقتة وانه اه يوشك ان يفارقك الينا يوشك ان
الينا يعني بمعنى انه يموت ينتقل الى يعني الدار الاخرة ومن المعلوم ان ان الانسان في قبره ينعم في قبره ينعم في قبره بنعيم الجنة. وآآ جاء له باب الى الجنة
ونعيمها ومن كان بخلاف ذلك يفتح له ابواب الى النار فيأتيه من حرها وسمومها وهذا يدل على ان آآ الجنة موجودة وعلى ان اه الحور الحور العين موجود فيها موجودة فيها الان وقبل يوم القيامة وانها في انتظار يعني اه الازواج
ايها الذين يعني يقولون لهن من مكانة الدنيا وان المرأة عليها الا تؤذي زوجها والا تكون آآ معرضة لمثل هذا الذنب الذي يحصل لها وان تلك المرأة تلك المرأة من الجنة تقول هذه المقالة هذا يدل على ان المرأة عليها ان تحرص على السلامة
ان تقع في زوجها قال مثل؟ لا تؤذي امرأة زوجها الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عند في دخيل او شك ان يفارقك الينا. نعم. اسمع
قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك فجر ابن ماجة عن اسماعيل ابن عياش عن بحيل ابن سعد وهو المفرد واصحاب السنن. نعم. عن خالد بن معدان. وهو؟ ثقة في اصحاب الكتب. نعم. عن كثير ابن مرة. وهو ثقافة البخاري
منذ القراءة واصحاب السنن عن معاذ ابن جبل. رضي الله عنه. اخرجه اصحاب الكفر ابو حاتم لكن الحديث فيها من طرق اخرى. وهو الابن ماجد. لا شك ان كونها تسيء الى امه
ان ذلك يؤذيه وعليها ان تبعد عن نداءه باي طريقة سواء عن طريق يعني الى امه او عن طريق ايذاءه لان فاذا امه يؤذيك ايذاء وامه يؤذيه. نعم هل فيه دليل على ان الحور العين تعلم ما يحصل من امور الدنيا
هذا الحديث يدل على هذا يقول حتى لو كان الزوج سيء المعاملة اذا كان سيء المعاملة وهو عومل بمثل يعني يعني ما حصل له لذا لا يقال ان ان ان انه مثل
حسن المعاملة ولكن اي واحد منهما عليه ان يكون احسن من الثاني وان يكون اسبق الى اذا لم تطع المرأة والدة زوجها هل يدخل هذا في ايذاء الزوج؟ لا شك فكونها تسيء الى امه ان ذلك يؤذي
وعليها ان تبعد عن نداءه باي طريقة سواء عن طريق يعني الى امه او عن طريق ايذائه لان ايذاء امه يؤذيه ايذاء وامه يؤذيه. نعم هل فيه دليل على ان الحور العين تعلم ما يحصل من امور الدنيا
هذا الحديث يدل على هذا يقول حتى لو كان الزوج سيء المعاملة اذا كان سيء المعاملة وهو عومل بمثل يعني يعني ما حصل له لذا لا يقال ان ان ان انه مثل
حسن المعاملة ولكن اي واحد منهما عليه ان يكون احسن مثاني وان يكون اسبق الى الخير من الثاني واسرع لمعاملة سنة طيبة من الاخر لا شك ان هذا هو الذي ينبغي
كما قال الله عز وجل لا تنسوا الحسنة بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة وكانه ولي حميم وما يلقاها الا اذا صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم
قال رحمه الله تعالى باب لا يحرم الحرام الحلال. قال حدثنا يحيى بن معلى بن منصور قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
لا يحرم الحرام الحلال. ثم ذكر هذه الترجمة لا يحرك الحرام لا يحرم لا يحرم الحرام الحلال ثم ذكر الحديث في ذلك قال لا يحرم الحرام الحلال يعني الحديث مطابق للترجمة او مثل الترجمة على الوفد والترجمة
خذان الحديث ان الحرام لا يحصل به تحريم الحلال فلو ان انسانا وطأ امرأته في دبرها فان ذلك ولا يحرم زوجته عليه. وكذلك لو يعني حصل الزنا ثم حصلت التوبة وحصل الزواج. يعني بينهما
فانما حصل من الحرام لا يحرم الحلال. وكذلك لو اخذ اخت زوجته فيعني بشبهة او بغير ذلك ومعلوم انه لا يجوز في الاسلام فان زوجته لا تحرم عليه لان الاولى يعني زواجها مستقر ولا
يعني اه ان يحصل شيئا حرام يعني بعد ذلك فالحرام لا يحرم الحلال. نعم قال حدثنا يحيى بن معلى بن منصور هو الصدوق غيره ابن ماجة نعم عن اسحاق ابن محمد الفروي وهو صدوق كفار
فساء حفظه رواه البخاري والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عبد الله ابن عمر وهو العمري المكبر وهو ضعيف. اخرج له مسلم واصحابه تمام؟ نعم عن نافع عن ابن عمر نافع عمر ابن عمر ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وآآ
لهذا ينتهي كتاب النكاح ونتوقف عن التدريس الى ما الى بدء الدراسة ان شاء الله. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى ببصره
