بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه كتاب الطلاق باب
فحدثنا سويد بن سعيد وعبدالله بن عامر بن زرارة ومسروق بن المرزبان قالوا حدثنا يحيى ابن ابن ابي زائدة عن صالح بن صالح بن حي عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله
اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله كتاب الطلاق فما فرغ من كتاب النكاح عاقبه في كتاب الطلاق. والنكاح هو فيه الاجتماع والائتلاف والتلاقي وهو عقد الزوجية الصحيح. لان له كما عرفنا ان النكاح يطلق على العقد
واكثر ما يطلق في العقد وانه بمجرد العقد تكون يعني المعقود عليها زوجة ويحصل التوارث وتحصل العدة وما الى ذلك كتاب الطلاق بعده هو حل عقدة النكاح. لان هذاك عقد الزوجية الصحيح وهذا حل من العقدة
يعني حلها بالفراق وبالفراق فلما ذكر الطلاق ذكر آآ ما يتعلق بالنكاح عقبه بما يتعلق بالطلاق وبيان احكامه وما يتعلق بذلك. واورد في اول الكتاب حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وراجعها
وهذا يدل على يعني حصول على الطلاق وعلى الرجعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم وراجع حصل منه طلاق حصى وحصل منه مراجعتها. رضي الله تعالى عنها. وهو يدل على ان الطلاق
لا ينافي يعني لا ينافي الكمال والرسول صلى الله عليه وسلم اكمل الناس وخير الناس وقد حصل منه الطلاق هو معلوم ان الطلاق يكون اذا كان لحاجة فانه اه محمود واما اذا كان لغير ذلك فانه مذموم
والنبي صلى الله عليه وسلم طلق اه زوجته ام المؤمنين حصة رضي الله عنها وارضاها وراجعها وهو دال على ان من الطلاق ما لا ينافي الكمال لان الرسول عليه الصلاة والسلام اكمل الناس وقد طلق وحصل منه الطلاق. وثم حصلت منه
مراجعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد وابن سعيد هو صدوق رواه مسلم وابن مازن. نعم. عبدالله ابن عامر ابن زوارة. وهو؟ صدوق الى مسلم وابو داوود وابن ماجة. نعم
ابن المرزقان وهو صديق اخرجه ابن ماجة قالوا حدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن صالح ابن صالح ابن حي اصحاب الكتب عن سلمة ابن كهيل اصحاب الكتب عن سعيد ابن جبير اصحاب الكتب عن ابن عباس عبد الله ابن عباس
رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد سبه المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين
صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب الكتب والشدة وكما ذكرت تكرارا ومرارا ان العشرة المبشرين بالجنة كلهم ممن خرج له اصحاب كتب الستة. نعم
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يلعبون بحدود الله؟ يقول
احدهم قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك ثم ذكر هذا الحديث عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالناس يلعبون بحدود الله يعني انهم يتلاعبون بها فيطلقون ويراجعون ويطلقون ويراجعون. ثم انه بعد ذلك جاءت السنة
جاءت الشريعة بان الطلاق ثلاث يعني اذا طلق واحدة ثم راجع ثم طلقة واحدة ثم راجع ثم طلق الثالثة انتهى. ولا تحل له الا بعد الزواج ان تتزوج ليتزوجها رجل زواج رغبة ويجامعها ايضا لا يكفي انه يعقد عليها
بل لابد ان يجامعها ثم يطلقها. وهذا الزواج زواج رغبة ليس زواج تحليل ليس اللي هو التحليل وانما هو زواج رغبة. فجعل الطلاق له حد. ليس مفتوحا للرجال يطلق ويراجع كما يشاء
لان في ذلك اضرارا بالزوجات. لكنه لما جعل له هذا الحد المحدود الذي يقف عنده ولا يتجاوزه فانه اذا طلق الثالثة فانها تبين منه ولا تحل له الا بعد زوج يتزوجها زوج رغبة ليس زواج تحليل ومع ذلك يجامعها
ويذوق عشيلتها وتذوق عشيلته ليس مجرد العقد او عدم الاستمتاع فلابد من الجماع وحصول من الزوجة الثانية الذي تزوج زواج رغبة. نعم ما بال اقوام يلعبون بحدود الله؟ يقول احدهم قد ظلقتك قد راجعتك قد طلقتك. يعني معناها
انه يحصل منهم يعني هذا الفعل يعني وفي ذلك اغرار للنساء ولكنه جعل له حد يعني ينتهي اليه والانسان اذا طلق فانه هو يحصل الطلاق سواء كان جادا او هازلا سواء كان جادا او هازلا فانه يقع الطلاق. نعم
ما يحصل من البعض يقول مثلا طلقتك بعدد نجوم السماء غلقتك الف لا هذه مسألة اخرى قضية العدد مثل قلق ثلاث او او مئة او اكثر او اقل هذه مسألة اخرى يعني آآ فيها خلاف بين اهل العلم منهم من قال اما او
يقع عن الطلاق ومنهم من قال انه لا يقع لانها تعتبر واحدة وقد جاء في ذلك حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى يعني عنه وهو حديث صحيح نعم السؤال اليس هذا من اللعب بحدود الله؟ لا شك انه من اللعب هو خلاف طلاق السنة. نعم
قال حدثنا محمد ابن بشار هو الملقب اصحاب الكتب. عن مؤمل وهو ابن اسماعيل وهو صدوق اخرج له المخالف تعليقا وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن سفيان. سفيان هو ثوري. سفيان بن سعيد ثوري ثقة بين اصحاب الكتب. عن ابي اسحاق
عن ابي اسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي فقط اخرجه اصحاب الكتب عن ابي بردة ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ابي موسى عن ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب. والحديث اه بعث اه عنعننة
ابي اسحاق وكونه يعني قد اختلط وهو وهو مدلس رواه العنعنة وفيه مؤمل ابن اسماعيل ولكنه توضع يعني لم ينفرد بالرواية مؤمل ابن اسماعيل ولكن آآ ظعف بكونه من رواية ابي اسحاق الشفيعي
ها ولكنه معناه صحيح انه يعني انه من التلاعب كون الانسان طلقت رجاء طلقت راجعت ولكنه كما هو معلوم حجة بمقدار معين اذا مضت هذه الثلاث انتهت انتهت صلته بها وعلاقته بها الا بعد زوج يتزوجها بعد الثالثة ويكون
رقبة رغبة وايضا يحصل منه وطؤها كما جاء ذلك مبينا في الحديث حتى لا حتى تذوق سلفه ويذوق عشيلته قال حدثنا كثير ابن عبيد الحمصي قال حدثنا محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن جثاء
عن محارب ابن ذي ثار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ابغض الحلال الى الله الطلاق
ومعلوم ان الطلاق احله الله عز وجل وشرعه الله ولكنه اذا كان آآ يعني ليس له يعني داع يدعو اليه وليس هناك امر يقتضيه فانه ليس بمحبوب. اما اذا كان البغض وعدم الارتياح والطمأنينة. وعدم
الاستئناس بهذا بهذا الزواج وحصول الخصام والنزاع والشقاق وحصول الفتن بسبب ذلك فانه يعني يصير مرغوب ويصير يعني ويكون مطلوبا. ولا يصلح البقاء من غير مع الخصام والشدة اذا الزوجين بعضهم بعض فاذا حصل الطلاق لامر يقصى فيه فان هذا يكون محبوبا
وليس للمبغوض ولكن الحديث في اسناده ضعف. نعم قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي هو في قفل ابو داوود وابن سعد ابن ماجة. نعم. عن محمد ابن خالد. وهو؟ صدوق رواية ابو داوود
في عمل يوم وليلة وابن ماجة عن عبيد الله ابن الوليد الوصافي وهو ضعيف؟ البخاري من المفرد والترمذي وابن ماجه نعم عن محارم عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما احد العباد له الاربعة
واحد وسبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال وصفوا الحلال بانه مضبوط آآ اولا كما عرفنا الحديث اه غير صحيح ولكن ان يكون الحلال فيه شيء يعني محبوب وشيء يعني مضغوط هو مبغوض اذا كان من غير حاجة ومن غير يعني
وفيه اه يعني اه ظرر على الزوجة من غير سبب يعني لا يكون مثل اذا كان آآ عن آآ حصول شقاق وحصول نزاع وان الخير في ترك الزواج وفي الطلاق
يعني هذا اذا كان ما هناك ليس هناك امر يقتضيه. يعني يكون من هذه الناحية يوصف بهذا الوصف. لكن الحديث كما عرفناه غير صحيح ويكون الطلاق محمودا في حال ومذموما في حال
قال رحمه الله تعالى باب طلاق السنة. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله
عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلقها قبل ان يجامعها وان شاء امسكها فانها العدة التي امر الله. كما
ترى طلاق السنة يعني الطلاق الذي على وفق السنة. لان هناك طلاق مخالف للسنة وطلاق موافق للسنة وليس المقصود من ذلك يعني بيان من الطلاق يعني بيان سنيته وان وانه من
يعني ترغيثيه او يعني وانما المقصود منه موافقته للسنة. لان فيه طلاق سنة وطلاق بدعة. طلاق محمود وطلاق طلاق على وفق السنة يعني انه مشروع ومأمور به على هذا الوجه وطلاق طلاق بدعة
وهو ما كان بخلاف ذلك. وطلاق السنة ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فلا يطلقها في حيض ولا يطلقها ولا يطلقها في طفل جامعها فيه. لان فيه احتمال ان يكون هناك حمل. لكن الطلاق يكون
في طهر ليس في حيض. واذا كان في الحيض فهو ليس طلاق سنة. وانما هو غير سائغ. وآآ كذلك ان يكون في طفل لم يجامعها فيه فانه اذا طهر طلقها في طهر جامعها فيه يكون ليس طلاق سنة. لان السنة جاءت انه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فلا فلا يكون في حيض ولا
في اه اه كونه اه في طهر جامعها فيه. وكذلك ايضا يعني يطلقها يعني باعداد يجمعها لان هذا ليس من السنة والسنة يقول انها طلقة واحدة. ثم بعد الاجار ان بدا له ان يراجعها راجعها وان اراد الا يراجعها وخرجت من العدة ملكت نفسها. ملكت نفسها. ثم ذكر حديث ابن عمر
عمر رضي الله عنه ان انه طلق زوجته وهي حائض. فاخبر عمر اخبر ابوه عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يمره فليراجعها ثم يتركها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم بعد ذلك ان بدا له ان ان يطلقها فليطلقها
قال فتلك العدة التي امر الله يعني ان المرأة يعني تطلق في طهر لم تجامع فيه ثم بعد ذلك تستقبل يعني عدتها وهي الاطهار او او الحيض يعني ثلاث او ثلاث قيل انها الحيض وقيل انها الاطفال على خلاف بين اهل العلم في ذلك
وقال ان عمر رضي الله عنه لما اخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها فدل على ان الطلاق انه يقع وانه معدود وعليه جماهير اهل العلم ولكنه لكونه ليس على وفق السنة فانه تحصل المراجعة فيه
ولكنها تكون محسوبة عليه هذه الطرقة التي حصلت في الحيوان محسوبة عليه فاذا طلق في المستقبل يكون قد مضى طلقة لا يقال ان هذه ليست بشيء وانها لاغية بل هي محتسبة. وان كانت يعني وقعت مخالفة للسنة
الا انه يعني عليه ان يراجعها وهذا يدل على اعتبار الطلاق لانه قال يراجعها نعم فاذا فاذا مره فليراجعها حتى تطهر. نعم. ثم تحيض ثم تطهر ثم يمر عليه مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر نعم ثم ان شاء طلقها قبل ان يجامعها نعم
وان شاء امسكها يعني هذا الطلاق الذي قد حصل يحصل معه مراجعة. يحصل معه مراجعة ثم ايضا يمسكها حتى تطهر. ثم بعد ذلك سيمسكها حتى تطهر ثم بعد ذلك يطلقها في بعد الحيض في طهر لم يجامعها فيه. نعم
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة يقع على اصحاب الكتب الى الترمذي. عن عبد الله بن ادريس الاودي ثقة في اصحاب الكتب. عن عبيد الله ابن ابن عبد الله ابن عمر العمري المفضل ثقة في اصحاب الكتب النافع نافع ثقة في اصحاب الكتب عن ابن عمر نعم
قال فذكر ذلك عمر لرسول الله. نعم. يعني ذكر ما حصل من به. يعني الذي اخبر النبي عليه السلام هو عمر ليس عمر ابن عمر لان عمر علم فاخبر النبي عليه السلام فقال امره فليراجع هذا
تسمية او ذكر اسم الاب صراحة فذكر ذلك عمر ولم يقل فذكر ذلك ابي لرسول الله اقول جاء كثيرا في الاحاديث يعني هذا الشيء  قل ما هي الحكمة ان يراجعها اذا طلقها وهي حائض؟ لماذا يرجع؟ لانها يعني الطلاق يعني آآ الطلاق وقع على
في السنة فاذا يراجعها حتى يكون الطلاق على وفق السنة. نعم اذا كانت هذه الطلقة في الحيض وهي الثالثة يراجع هل يعني يعني هذا هذا الذي حصل له طلقة محسوبة لكن بعد ذلك في القلتين بدا له ان يمسكها
يمسكها ولا يطلقها؟ نعم طلقة ثانية يا شيخ فهو يسأل يقول اذا كانت هذه الطلقة التي وقعت في الحيض هي اخر الطلقات له اذا كان اخر الطلقات يعني خلاص يعني
آآ تعتبر هي آآ انتهى انتهى. انتهى ما له انتهى ما له من الطلقات لانها ثلاث اذا كانت هذي الثالثة ما هي محسوبة. فتكون يعني معنى ذلك انه انها بانت منه
يعني وتحتاج بعد ذلك الى الى زوج او الى زواج جديد ويعني يطأها ثم تعود اليها لكن هذا الذي هو يعني ليست في طلقة ثالثة وانما هي طلقة اولى او ثانية والغالب انها الاولى لانها لو كانت ثالثة لبين لها
اقول لبين ذلك امر للرسول صلى الله عليه وسلم  لم لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر ان يطلق زوجته في الطهر الذي بعد الحيضة هذه مباشرة من قال فاطهر ثم تحيد ثم تطهر
نادي هذي العلة وش هي اليس الحكمة من منع التطليق في زمن الحيض؟ هو كون المرأة يتغير مزاجها بعكس زمن الطهر والبعض يذكر بان العلة هي تطويل العدة ايهما صحيح
هذه ظلت عالية يتغير مزاجها او كذا لا لا اعرف انا اوجه يعني التعليل لهذا اقول ما اعرف التعليل لهذا الذي آآ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوط عن عبد الله رضي الله عنه انه
وقال طلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع. ثم ذكر هذا الحديث ان السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع. يعني يطلقها في طهر ليس في حيض. ومن غير جماع في ذلك الطهر
يعني كما عرفنا فيما مضى يعني شيئان ان لا تطلق وهي حائض وان لا تطلق في طهر جمعت فيه انما تطلق في طهر لم تجامع فيه فلا تطلق بحيض ولا تطلق في طهر جمعت فيه. نعم
عن عبدالله قال طلاق السنة. نعم. يعني الطلاق الذي هو موافق للسنة لان طلاق السنة ان يطلقها في كفر لم جامع فيه. طلقة واحدة هذه السنة. ثلاثة اشياء. ان تكون ليست في حيض في كفر
ان يكون ذلك الطهر الذي جمع فيه والا وان يطلق بلغة واحدة. نعم هل هذا من المرفوع لانها اولا الحديث الذي راح يوضحه لانه قال له يمسكها كذا ثم بعد ذلك فقلت ثم بعد ذلك
يعني ان بدا له ان يطلقها طلقها والا امسكها فيعني وهو ما عندوش الذي قبله. نعم. مثل ذلك؟ مثل الذي قبلك انا. لانه ذكر انه في طفر لم يجامعها فيه
قول الراوي طلاق السنة من السنة كذا؟ نعم يعني هذا له حكم الرفع. لكن الحديث الان هو عن ابن عمر وهو عن عبدالله عن عن عن المسعود الاحوط عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود
لا شك له حكم الرفع. الصحابي قال من السنة كذا له له حكم الرفع. نعم. وهو متفق مع حديث ابن عمر ابن سابق. الذي قال ثم اذا طهرت يطلقها يعني في طهر بجنابه
قال حدثنا محمد ابن بشار عن يحيى ابن سعيد. عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوط. هو عوض ابن مالك الكشمي واصحاب الكتب. نعم. عن عبدالله. نعم. عبدالله بن مسعود رضي الله عنه من اخرج اصحاب الكفر
قال حدثنا علي ابن ميمون الرقي قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوط عن عبد الله رضي الله عنه انه قال في طلاق السنة ان يطلقها عند كل طهر تطليقة. فاذا طهرت الثالثة طلقها. وعليها بعد
ذلك حيضة ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود قال طلاق السنة نعم ها ان يطلقها عند كل طهر تطليقا يعني الطلاق الذي يعني يملكه الانسان يعني يطلقها عند كل كفر. وان تكون تطليقة واحدة. يعني معناها انه يكون في طهر
لا يكون في حيض وان يكون يعني اه اه كذلك لم يجامع فيه كما امر وان يكون يعني ما يكون عدة طلقات يأتي بها مع بعض او يجمعها نعم ثم ان يطلقها عند كل طهر تطليقا فاذا طهرت الثالثة طلقها. عند كل طهر تطليق
يعني اه يعني كونه يطلقها يعني اه اول مرة التي يملكها وهي في طهر ثم يطلقها الثانية. يعني وهي يعني في طهر ثم يطلقها الثالثة التي يملكها. وهي اخر طلقاته ثم
ايش؟ قال وعليها بعد ذلك حيضة. وعليها بعد ذلك حيضة. يعني آآ هذه لانه طبعا آآ كون الطهر يعني يكون في طهر معلوم ان الحيض آآ او البراءة قد حصلت في الرحم لانهما
ما حصل جماع يعني في الطهر يعني كونه طلقها في طهران يجامعها فيه لكن ان كان طلقها في طفل جامعها فيه فاما يعني من اهل العلم ان يقول انها في الطلقة الاخيرة انها تعتني بثلاث طلقات بثلاث حيل
ومنهم من يقول انها تعتز بحيضة واحدة. نعم وهنا يعني توزيع الطلقات على على الطهر ما الحاجة يعني بيان ان الطلقات كلها لا تكون الا في طهر. انها تكون في طهر. من السنة انها تكون في طهر لا تكون في حين
وان تكون واحدة ما تكون ثنتين. ما يطلقها في الظهر الواحد يعني طلقتين بان يقول اه اه في طالق ثم طالق وانه اخو طارق مرة واحدة. نعم واذا قال طالق ولم يراجعه. ما الحاجة ان ينتظر الى طهر ثم يقول له طالب
اطلع لانها طبعا حصل مراجعة. لانه ما ما تقول الا برجعة اليه. لانه طلقها ورجعها المطلقة فرجاء ثم طلقها بعد الثاني قال حدثنا علي ابن ميمون الرقي هو والنساء وابن ماجة عن حصن اصحاب الكتب عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوط
عن عبدالله نعم قال حدثنا نصر ابن علي الجهظومي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن يونس ابن جبير عن عن يونس ابن جبير ابي غلاب قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال
تعرف عبدالله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فاتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان راجعها قلت ايعتز بتلك؟ قال ارأيت ان عجز واستحمق ومن ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر
انه آآ سأله سأله منه ابو غلاب يموت من يونس ابن جبير؟ قال ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض. عن رجل طلق امرأته وهي حائض فاراد ان يبين له ان عنده العلم اليقين في هذه المسألة هو انه آآ القصة حصلت له
قصة حصلت له انه طلق زوجها وهي حائض. فقال لها تعرف عبدالله بن عمر؟ يعني معناه ان ان ان العلم عندي. وهذا قد حصل قال لي لا انقله عن احد ولا احكيه عن احد وانما هذا الذي حصل لي انا. يقول وتعرف
عبد الله ابن عمر يعني معناه انك ان العلم عندي وكما انك تعرفني فان الخبر عندي وعندي الخبر اليقين لان هذا الامر حصل لي واخذت الحكم فيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام
ثم اسأله قال يعتز بتلك الطلقة؟ فاجاب بقول هل رأيت ان ان عجز او او استحمر؟ والمقصود من ذلك انه يعتد بها وقد سبق ان مر الحديث في قوله يراجعها وانها محتسبة لانها لو كان ما فيها لو كانت غير محتسبة ما كان فيه رجعة
ما في حاجة الى الرجعة لو كانت انها غير محتسبة  فقال يعني اجابه بهذا الجواب يعني انه يعتد بها. والاعتدال بها هو الذي عليه الصحابة جماهير الصحابة وعليه العلماء يعني اه قديما وحديثا على انها محسوبة. يعني الطلقة التي تكون في الحيض
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه ذكر المراجعة. وليس المقصود به ارجاعها بدون مراجعة. لان المعنى اللغوي المعنى الشرعي المراجعة او الرجعة مقدم على معنى اللغوي الذي هو كونه يرجعها بدون بدون آآ بدون ارجاع او بدون مراجعة هل هي
شرعية قال ارأيت ان عجز او استحمى قيل معناه ان عجز عن ان يتكلم بالرجعة او استحنط بان ركب رأسه ولم يعني يحصل منه آآ اتكون هذه حصلت او لم تحصل؟ يعني قد حصلت اللي هي الطلقة. نعم
معناه اذا حصل آآ مدة وخرجت يعني من العدة ومضى وقت فانها تعتبر آآ اذا لم فانها تبين منه في المستقبل. نعم قال حدثنا نصر بن علي الجهظومي ثقة في اصحاب الكتب. عن عبد الاعلى ابن عبد الاعلى ثقة في اصحاب الكتب. عن هشام ابن
اصحاب الكتب عن محمد ابن سيرين عن يونس بن جبير ثقة خجلة اصحاب الكتب نعم عن ابن عمر نعم  يمر معنا في الاحاديث التي قبل هذا ابو اسحاق وعنعن توضيح عن على سبيل الحق في الحديثين السابقين. يلبس هذا المتفق عليه فليس هذا هذا ما فيه شيء. اقول هذا متفق عليه. الحديث اللي قبله؟ ايه
علي بن الميمون الرقي قال حدثنا حرف بن غيث عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال بطلاق السنة ان يطلقها عند كل طهر صديقة فاذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيواصل. نعم يا شيخ. العنعن من ابي اسحاق
ما تذكراني شي عن يعني عن الطرق المتعلقة بهذا الحديث. لكن كونه يعني آآ كل طهر يعني يكون كل طلقة من الطلقات الثلاث تكون في طهر وتكون واحدة هذا كله احاديث اخرى
من قبل كذلك حديث محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوط عن عبدالله قال طلاق السنة ان يطلقها طاهرا غير الجماع العنعنة
اه ما تذكر يعني من خرج هذا الحديث يعني غير لكن ذاك اللي هو اتاني اللي هو ان هذا البخاري ومسلم ذكرت انه هنا في الاخير عجز اي نعم حديث عبد الله ما ادري من خرج يعني في هل هو لان هذا الحديث اذا كان
في الصحيحين وكذا ما تضر العنهم. نعم تخريجة تخريجة. نعم اليس احاديث ابن ابي اسحاق عن ابي الاحوط عن عبد الله قال طلاق السنن ان يطلقها طاهرا من غير جماع
ولهن الساعي وبشار يقول اسناده صحيح سفيان الثوري سمع من ابي اسحاق السبيعي قبل الاختلاط فروايته عنه صحيحة بل هو من اثبت الناس فيه الثاني قال كما تقدمت لتخريج الذي قبله اسناده صحيح. نعم
هل هذه الاحكام تشمل حتى الخلع؟ يعني في الخلع لابد كذلك ما يحصل الا في طهر لم يجامعها فيه الخلع ليس مثل اقول ليس في الطلاق لانها تبين بمجرد الخلق. قد يخالعها وقد يعني يخالعها في الحيض
ما نعلم شيئا يمنعه الذي المنع هو الطلاق. هي سرت نفسها. هي سرت نفسها وملكت نفسها. نعم يعني الخلع ما نعلمه شيء يمنع منه يعني كون انها لا تخالع الا وهي يعني لان القلق هو الذي
الذي جاء فيه مثل ما ان الزواج ان العقد يعني يحصل في زمن الحيض ما في بأس العقد كونه يعقد عليها وهي حياة وما في بأس قال رحمه الله تعالى باب الحامل كيف تطلق
قال حدثنا وخرنا بشيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة عن سالم  عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وعلى اله
فقال مره فليراجعها ثم ثم يطلقها وهي طاهر او حامل ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر وان التطليق الحامل وانها تطلق الحامل يمكن ان يطلق في الحامل لان المرأة تطلق
اما حائلا واما حاملا اما حائلا يعني ليس فيها ولد انما يعني في طهر لمس جامع فيه واما وهي حامل هذا هو طلاق السنة ان ان تطلق اما وهي حامل او حائل. وهذا فيه انه في طهر لم يجامعها فيه مثل ذاك الحديث الذي تقدم عليه
اسحاق ان يطلقها وهي طاهرة. يعني في طهر يطلق السنة يطلقها في طهر. لان هنا نص على انها وهي طاهر او او حامل. يعني انها في حال طهرها ليس فيها ولد. واو في كون الولد متحقق
فيقول اما حائل يعني ليست بحامل او حامل. فالمرأة يعني آآ تطلق في حال حملها لان الامر يعني آآ متبين يعني انها يعني آآ انها آآ تطلق في هذا وعدتها وضع الحمل. يعني نهاية عدتها وضع الحمل قد تطول وقد تقصر. بخلاف الحائل فان عدتها
التي ذات الحيض فانها ثلاث قروض يعني عدة وحدات قرون واما الحامل فانها قد آآ آآ قد تلد بعد طلاقها في هذه لحظات وقد يكون لها تسعة اشهر او عشرة اشهر. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. نعم. وعلي ابن محمد. علي محمد. اخرج حديثه. ثقة نعم الوكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي تقرأ في اصحاب الكتب عن سفيان عن محمد ابن عبد
رحمن مولى ال طلحة هو في قهوة مفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن سالم عن ابن عمر. سالم ابن ابن عبد الله ابن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد. قال حدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن
اسحاق بن ابي فروة عن ابي الزناد عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها حدثيني عن طلاقه قالت طلقني زوجي ثلاثة وهو خارج الى اليمن. فاجاز ذلك رسول الله صلى
الله عليه وسلم هذا الحديث قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وقصوة ناقها والكيفية التي حصل طلاقها انها كانت طلقت قبل ذلك طلقتين ثم طلقها هذه الطلقة الثالثة
وهي اخر الطلقات التي بقيت له فصار في بذلك البتة والاحاديث جاءت بذكر الثلاث والمقصود انها يعني معناها انها استنفذت الثلاث وحصلت الطلقة الاخيرة. لانه طلقها في آآ لفظ واحد وفي مثل ما تدل عليه الترجمة
كان في مجلس واحد طلقها ثلاثة في مجلس واحد هذا لا يطابق الحديث لا يطابق الترجمة يعني الحديث في صحيح مسلم وفي غيره يعني ففيه ذكر ان انها في مجلس واحد. وانما فيه انه طلقها ثلاثا
وفيها انها طلقها البتة وفيها انها طلقها اخر تطليقة بقيت لها وكلها في صحيح مسلم. هذه الالفاظ فذكر الثلاث بمعنى ان اخر الثلاث. ليس معنى كأنها مجموعة. ليس في ذلك انها مجموعة. وانما كانت جاءت في
تطلب النفقة وكان وكيله اعطاها يعني نوعا من الطعام فسقطته. فجاء زين النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك سكنة ولا نفقة. ليس لها شيء يعني معناه ان الذي اعطيت يعني يعني كونها سقطته وانها تريد اعلى منه لا تستحقه
لا تستحق عليه شيئا. وهذا هو الذي اه يعني اه افتى به رسول الله وهي جاءت تستفتي من اجل من اجل النفقة  فالرسول قال لا ولا نفقة. فهذا هو الذي يعني اه يعني جاء في رواية مسلم انها اه سحقت
وانها طلبت وان الرسول قال لا سكنى ولا نفقة. وان يعني وكيله قال ليس ليس لك شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم اجهز هذا الكلام واقر على انه ليس لها سكنى ونفقة. لكن الذي يرضي ما في مصنف يعني لا يطابق ما جاء في قصة فاطمة
لان ليس فيها من طلقها في مجلس النواب كما تفيد في الترجمة. والاجازة ليست اجازة في الطلاق الثلاثي مجلس واحد وانما الاجازة حصلت في كون الرجل الذي قال انها لا تستحق وان هذا اعطاها اياه وهي لا تستحقه
الرسول صلى الله عليه وسلم اجاز يعني هذا الكلام وليس فيه ما يدل على انه اجاز ان هذا حصل في مجلس واحد وانه طلقها ثلاثا بلسم واحد وان الرسول صلى الله عليه وسلم اجاز ذلك
وانما الذي جاءت به الاحاديث ثلاثا يعني معناها انها اخر بلاغ يعني معناها استنفذت الثلاث وفي بعضها البتة يعني مثلا ما بقي لها حق في الطلاق ما بقي لها حق في في النكاح وكذلك اللفظ الاخر او الانفاق
الاخرى التي جاءت اخر تطليقة بقيت لي فطلقها نعم لكن حكم المسألة احسن الله اليكم ما حكم الطلاق ثلاثا بمجلس واحد؟ هذه فيها خلاف بين اهل العلم. يعني جمهور اهل العلم على انه يقع ثلاثا
وبعض اهل العلم يقول بانه لا يقع الا واحدة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس اللي في صحيح مسلم يعني انطلاقة ثلاث واحدة  وايضا قالوا ان ان هذا مثل ما لو قال الانسان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثلاثا وثلاثين ما يقال انه سبح ثلاثا
وثلاثين قلنا نسبحه مرة في واحدة. فكلمة ثلاثا وثلاثين ما تجعل العدد يعني معناها انه حصل منه تسبيح. فكذلك اذا قال يعني ثلاثا تعتبر واحدة. مثل ما انه يقال سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين واحدا. لانه ما سبح الا مرة واحدة
الثلاثين هذي باللفظ نعم حدثنا محمد ابن رمح ثقة في اليهود مسلم وابن ماجة نعم عن الليث ابن سعد ثقة في اصحاب الكتب عن اسحاق ابن ابي بفروة اسحاق بن عبد الله باي فروة متروك
ويعني ولا ادري يعني كيف يعني صحح الاسناد يصحح لان فيه اسحاق بن عبد الله بن يقار وهو وهو مكروه. نعم الحكم ما يكون على الحديث ليس على لا يمكن على نعم. على المتن؟ نعم. يعني اه نعم هو مطابق يعني من ناحية
ما جاء في مسلم يعني من حيث الصحة من حيث صحته صحيح. لكن ليس الاسناد صحيح. نعم رواه ابو داوود والترمذي ابن ماجة. نعم. عن ابي الزناد. عبد الله بن زكوان. ثقة اصحاب الكتب. عن عامر الشعبي. ثقة في اصحاب
خجل عن فاطمة بنت رضي الله عنها اخرج لها نعم قال رحمه الله تعالى باب الرجعة. قال حدثنا بشر ابن هلال الصواف. قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن يزيد
عشت عن مقرف بن عبدالله بن الشخير ان عمران بن الحصين رضي الله عنهما سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال عمران طلقت بغير سنة وراجعت بغير
سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. كما قال باب الرجعة يعني الرجعة هي ارجاء الزوجة وهذا انما يكون اذا طلقت طلاقا رجعيا وكانت في العدة. الطلاق الرجعي ان تكون طلقة واحدة او
الطلقة الثانية سبق طلقة وجاءت الثانية فانه يملكها او يملك اعادتها ما دامت في العدة لم تخرج من العدة فاذا خرج من عدة ملكت نفسها. فاذا خرجت من العدة ملكت نفسها. ويكون حاطب من الخطاب اذا ارادها
لانه اذا خرج من عدة يعني فهي تملك نفسها واذا يعني ويكون هو واحد من الخطاب ان ارادت ان ترجع اليه وانه متزوجها من جديد تزوجها بمهر وعقل جديد. وان تركته ورغبت بغيره فان ذلك بيدها. لانها ملكت نفسها
فاذا الطلاق الرجعي هو الذي يكون حال العدة وفي الطلاق الذي فيه رجعة وهي الاولى او الثانية. اما بعد الثالثة ما في رجعة. ما يملك الرجعة لانها تبين يعني آآ بعد الثالثة تبين منه. ولا يملك ارجاعها وانما يرجعها في طلاق رجعي الذي هو
وبعد الاولى عبادة الطلقة الاولى او بعد الطلقة الثانية وآآ نقول سئل عمران بن حصين عن رجل عن رجل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها وعلى ولا على رجعتها
يعني قال طلق بغير سنة ورجع بغير سنة. يعني انه لم يفعل المشروع لكنه لقد حصل. يعني صلوا وطلقوا ما عنده شهود واعترف بالطلاق هذا خلاص يحصل الطلاق لكن السنة انه يشعر لكن ليس معنى ذلك انه لا يثبت الا بالاشهاد لا
نسبة الطلاق بدون اشهاد ولكنه خلاف السنة السنة اللي هي شك. وكذلك عند الرجعة يشهد. ولو جاء معها فان مجامعة اهلها ارجاع لها. لانها تبقى عنده في البيت وتتجمل له. وان
لكن السنة انه يشهد على الارجاع ويشهد على الطلاق. لكن لا يعني اذا انا لو طلعت طلاق لا يقع الا بجهود وان الرجعة لا تقع الا بالشهود تقع. يقع الطلاق بدون شهود. وتقع الرجعة من دون شهود لكن السنة
ان يكون هناك اسهاد ان يكون هناك وعلى الرجعة. لا على ان الطلاق والرجعة لا تقع الا بالاشهاد. يعني اه آآ بل تقع بدون شهادة ولكن السنة هو حصول الاشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. نعم
قال حدثنا بشر ابن هلال الصواف هو؟ اخرجه مسلم واصحاب السنن. نعم. عن جعفر بن سليمان الضبعي. هو؟ صدوق للابحاث المفردة ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن يزيد الرشك وهو؟ شيخ اخر لاصحاب الكتب؟ نعم. المقرف بن عبدالله بن الشخير. اصحاب الكتب؟ عن عمران
رضي الله تعالى عنهما اخرج اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب المطلقة الحامل اذا وضعت ذا بطنها بانت. قال حدثنا محمد ابن عمر ابن قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن عمرو ابن ميمون عن ابيه عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه
وانه كانت عنده ام كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها ثم خرج الى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب اجله اصطبها الى نفسها. ما هو
المطلقة الحامل اذا وضعت ذا بطنها بانت. لا مو مطلقة الحامل اذا وضعت ما في بطنها بانت. يعني معناها اهملكت نفسها ملكت نفسها لان عدتها وضع الحمل وقد تكون وضع الحمل لحظات قد يكون الحمل يعني دقائق وشيء
من الزمان وقد يكون يعني عشرة واكثر الحامل تعتد بوضع الحمل. طال الامد او قصر. وغير الحامل التي هي الحائل تعتد بثلاث اذا كان تحيظ او يعني ثلاثة اشهر اذا كانت صغيرة او ايسة من المحيض. اما اذا
كانت حاملا فان عيدتها وضع الحمل طال طالت المدة او قصرت كان هذه المرأة كانت لا تريده وكانت كاملا واحست بالطلق وقرب الولادة فجاءت تكلمه بهذا الكلام فاعطاها طيب بهذه الطريقة ثم خرج للصلاة. ولما رجع واذا هي قد وضعت
واذا هي قد وضعت جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبق الكتاب اجله يعني معناه خلاص خرج من العدة خطبها يعني هو يصير واحد من الخطاب يكون واحد من الخطاب لانها ملكت نفسها. فان رغبت فيه يعني
عقد عليها عقدا جديدا والا فانها ملكت نفسها. نعم قال حدثنا محمد ابن عمر ابن هياج هو الترمذي والنساء ابن ماجه القميص وابن عقبة صدوق اصحاب الكتب؟ نعم. عن سفيان الثوري ثقة في اصحاب الكتب؟ عن عمرو ابن ميمون ثقة فخرج له؟ اصحاب الكتب؟ نعم. عن ابيه وهو
البخاري ومسلم واصحاب السنن ميمون المهران؟ نعم. نعم. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه افظل اصحاب الكتب والحديث قيل انه امامنا ان هذا انه يعني لم يدركه لكن جاء في بعض الطرق انه من رواية ام كلثوم
وفي صحابية نعم يقول ما الحكم اذا تداخلت العدد؟ مثلا امرأة طلقها زوجها وهي غير حامل فاعتدت وهي؟ غير حام فاعتدت بثلاثة قرون وبعد مدة ظهر الحمل. فعلى ماذا تعتد على القرب ام على الحمل
اذا كان من القروء ما كملت وجاءت جاء الحمل فانها تعتز بالحمل  يقول قولكم حفظكم الله قد تقول المدة بعشرة اشهر اشكل عليك بس يكون اكثر لان الحامل يعني نعم قد تكون حامل سنتين او ثلاثة لا ثلاثة هذاك اللي هو
مالك؟ لا مو مالك شسمه ذا محمد بن عجلان. ايه. حملت به امه ثلاث سنين. محمد ابن عجلان حملت بهم ثلاث سنين. يعني التي تحصل مهما طال لكن في الغالب ان الحمل تسعة اشهر الغالب تسعة اشهر او عشرة
واقله آآ ستة اشهر. اقله ستة اشهر. وليس لاكثر الحج لكنه طالب تسع او او عشر بعض يعني المولودين يعني مكثوا في او بعض يعني الرواة مكثوا مدة طويلة في مثل قلت محمد بن عجلان. هم
قال رحمه الله تعالى باب الحامل المتوفى عنها زوجها اذا وضعت حلت للازواج قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن ابراهيم عن عن ابراهيم عن الاسود عن ابي السنابل رضي
الله عنه انه قال وضعت سبيعة الاسلمية رضي الله عنها وضعت سبيعة الاسلمية بنت الحارث حملها بعد زوجها ببضع وعشرين ليلة. فلما تألت من نفاسها تشوفت. فعيب ذلك عليها وذكر امرها للنبي
صلى الله عليه وسلم فقال ان تفعل فقد مضى اجلها ثم ذكر باب الحامل المتوفى عنها زوجها اذا وضعت حلت للازواج. نعم باب الحامل المتوفى عنها اذا وضعت حلت للازواج. يعني ان عدتها في الوفاة كعدتها في الطلاق
العدة وهو الطلاق وهو الحمل والمتوفى عنها عدته وضع الحمل بالنسبة للطلاق كما عرفنا الحائل ثلاثة قرون ثلاثة قرون. والمتوفى عنها زوجها اذا كانت حائلا تكون الاربعة اشهر وعشر وان كان والحامل جدتها واحدة وهي وضع الحمل في الطلاق وفي الوفاء. عدتها واحدة فالطلاق وفي الوفاة
فاذا اه خرجت او ولدت المرأة فانها تحل للازواج. تحل للازواج لكن كما هو ويمكن ان يعقد عليها وهي في حال نفاسها مثل ما عرفنا انه يمكن يعقد عليها في حال ايظها يعقد عليها في حال الحيض ويعقد في حال
لكن لا يحصل الجماع في حال الحيض ولا في حاله النفاس. اذا حصل العقد  آآ ذكر حديث شبيعة الاسلمية رضي الله عنها انها لما توفي زوجها ومكثت يعني آآ درعا
عشرين ليلة وبعد ذلك يعني لما يعني خرجوا من النفاس وانتهت تهيأت فعيب عليها ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانها الحامل اذا وضعت حملها فانها تحل ازواج يعني يحل الزواج بها ولكنها لا تجامع الا بعد الطهر كما ان الحائط يعقد عليها ولا تجامع الا بعد
نعم قال صلى الله عليه وسلم ان تفعل فقد مضى اجله نعم يعني انت تتزوج؟ انت تزوج فقد مضى اجلها لان العدة انتهت قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابي الاحوط سلم ابن سليم الحنفي فقه الكتب الموصوب ابن المعتمر فقه من اصحاب الكتب عن ابراهيم
اصحاب الكتب عن الاسود ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ابي السنابل رضي الله عنها خذلهم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مثهر عن داوود ابن ابي هند عن الشعبي عن مسروق وعمرو ابن عتبة انه
وما كتب الى سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها يسألانها عن امرها فكتبت اليهما انها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين. فتهيأت تطلب الخير. فمر بها ابو السنابل ابن وعكة. رضي الله عنه
فقال لقد اسرعتي اعتدي اخر الاجلين اربعة اشهر وعشرا. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله استغفر لي. قال مم ذاك؟ فاخبرته. فقال ان وجدت زوجا صالحا
فتزوجي. ثم ذكر هذا الحديث في قصة سبيعة وان هذين الرجلين من التابعين كتب اليه ويسألانها عن عن عن اه عن حالها اه عدتها فاخبرت بانها اه توفي زوجها بعد
آآ آآ انها وضعت وضعت توفي زوجها ووضعت بعد وفاة زوجها بخمس وعشرين. عشرين وانا قال خمسة وعشرين يحدد هنا اليوم والمدة وانها خمسة وعشرين لان الوضع هو من الاثنين الى العشرة يعني داير بين هذا وهذا ولكن هذا فيه تحديد وان
المدة وانها خمسة وعشرين. فلما رآها ابو سنابل وآآ يعني انكر عليها ذلك. وقال ابعد الاجل يعني الذي ما مضى الا مدة وجيزة لم يصل الى ابعد الاجلين الذي هو فجاء فجاءت
استغفر لي قال وما ذاك يعني انها حصل منها امر يعني غير زائغ فالرسول عليه السلام قال ان ان ادركت خيرا ان وجدت زوجا صالحا فتزوجي ان ان وجدت زوجا صالحا تزوجي يعني معناها
ان وضع الحمل هو الذي يكون به الخروج من العدة وليس ابعد الاجلين كما قال لها ابو السنابل. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن علي ابن مسهر عن داوود ابن ابي هند آآ ابعد الاجلين يعني هذي كانت المدة
قليلة وقد تكون يعني المدة اكثر عشر وهي حامل. يعني قد تكون يعني يمضي عليها تسعة اشهر فابعد الاجلين يعني اما البلوغ الى اربعة وعشرين اذا كان قبل ذلك. آآ اربعة اشهر عشر او الى
تسعة اشهر اذا كان بعد الاربع الاربعة عشر ابعد الاجلين اما الولادة ورا الحمل او اثنان اربعة اربعة في اشهر وعشر. نعم ابو بكر ابن ابي شيبة عن علي ابن مفسر عن داوود ابن ابي هند البخاري تعليق على مسلم واصحاب السنن عن الشعبي
عامر بن شرح الفقه عن مسروق ابن ابي الفقه عمرو ابن عتبة هو ثقافة النسائي وابن ماجد نعم عن في الحارس اخرج لها اصحاب الكتب الى الترمذي. نعم يقول الاخ هل في الحديث دلالة على ان المرأة لها ان تبحث عن زوج وتتعرظ
نعم المرأة لها ان تسعى الى يعني تحصيل الزوج والذي ينبغي ان يكون عن طريق اه ان تتصل باحد ليدل عليها يعني ليدل عليها ويقول يعني سببا في وصول الازواج اليها
لان الازواج يعني قد يرغبون في المرأة ولا يدرون عنها شيئا. ولا تأتي على بال احد منهم لكن اذا نبه الانسان الذي عن زوجة ودل على امرأة فان ذلك سعي طيب بدل ما يكون يعني تسعى وتقابل
او تتصل او يعني يتكلم مع احد بدلا من هذا تتصل باحد على ان يكون واسطة خير وان يكون يعني يدل فيها يرشد من يريد الزواج اليها هذا هو الذي ينبغي
اه البلوغ ها هو في الحديث انا مسعود بن مفرمة ان السبيعة الاسلمية رضي الله عنهم ان نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح
فاذن لها فنكحت رواه البخاري واصله في الصحيحين. وفي لفظ انها وضعت بعد وفاة زوجها باربعين ليلة  هذه رواية البخاري ابعد الاجلين يعني اه بعيد عنها بعد رجلين يعني اربعين يعني ليلة سواء كانت
ربعة وعشرين او ربعة وعشرين او اربعين يعني اه يبعدنا عن ابعد الاجلين الذي هو اربعة اشهر وعشر عدة امور الحمد. والنفاس كما هو معلوم. قد يبلغ اربعين وقد يكون اه اه اياما قليلة. والمعتبر
هو الطهر اذا طهرت ولو بعد مدة وجيزة فهي انتهت من النفاس. لكن ان رجع الدم عليها وهي في الاربعين فانه تجلس  قال حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الله ابن داوود قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن المسول ابن مفرمة
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر سبيعة رضي الله عنها ان تنكح اذا تعلت من نفاسها يعني امرها امر الرسول صلى الله سويعة ان تنكح اذا تعلق من نفاسه يعني اذا خرجت من نفاسها
وانتهت من نفاسها لكن آآ جاء في بعض الاحاديث ان انها يعني لا وضعت حملها فانها ملكت نفسها. فانها ملك نفسها وكما قلت ان العقد يجوز ان يكون في حال النفاس لكن لا يكون الوطء الا بعد الظهر. نعم
قال حدثنا نصر ابن علي نصر بن علي ثقة في اصحاب ومحمد بن بشار ثقة في اصحاب الكتب وهما شيخان يعني هذان شيخان لاصحاب الكتب الستة  وعن عبد الله ابن داوود الفريدي وهو؟ البخاري واصحاب السنن. نعم. عن هشام ابن عروة. عن ابيه
عن مسور ابن مكرمة رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال
والله لمن شاء لعناه لانزلت سورة النساء القصوى بعد اربعة اشهر وعشرا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود انه قال لمن؟ لمن؟ والله لمن شاء لعناه. يعني باهلناه. لان
المبادرة لعنة الله على الكاذبين اه يعني معناه ان ان الحكم للمتوفى عنها زوجها هو وضع الحمل. وليس اربعة اشهر وعشر وقال ان اية الطلاق ان سورة الطلاق الصغرى سورة النساء سورة النساء الصغرى القصرى القصرى نعم
سورة النساء القصوى يعني القصيرة التي سورة الطلاق لان يعني النسا جاء بكثير من احكامها بسورة الطلاق وفي سورة وفي سورة البقرة فقال ان ان ان هذه التي هي يعني سورة النساء القصرى التي هي سورة الطلاق بعد سورة المساء الاولى التي
هي البقرة وطول فيها اربعة اشهر عشر والقصرى تعتد وضع الحمل يعني يعني معناها ان عدتها وضع الحمل وليس اه ابعد الاجلين الذي هو اربعة اشهر وعشر. نعم وهذا تأكيد ان الحكم في المتوفى عنها
زوجها ان عدتها تنتهي بوضع الحمل. والحديث في ذلك مر يعني عجب الاحاديث وفيها مرأة التي قالت طيب نفسي بتطليق وطلقها ولما رجع من الصلاة واذا هي قد ولدت فملكت نفسها كما جاء في الحديث. نعم
قال حدثنا محمد ابن المثنى هو ابو موسى الزين الثقة في اصحاب الكتب. عن ابي معاوية محمد ابن حازم ثقة واصحاب الكتب. عن الاعمش سلمان المهران ثقة في اصحاب الكتب. عن مسلم وهو ابن صبيح اخرجه اصحاب الكتب. نعم. عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود
اخذ اصحاب الكفر هذا. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. ونفعنا الله ما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
