بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عبدالله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب الظهار قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيب
قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه انه قال كنت امرأ استكثر من النساء لا
رجلا كان يصيب من ذلك ما اصيب. فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء. فوتبت عليها فوقعتها. فلما اصبحت
غدوت على قومي فاخبرتهم خبري وقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله فقالوا ما كنا نفعل. اذا ينزل الله فينا كتابا او يكون فينا من رسول الله
قول فيبقى علينا عاره ولكن سوف نسلمك بجريرتك. اذهب انت فاذكر شأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى جئته فاخبرته الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت بذاك فقلت انا بذاك وها انا يا رسول الله صابر لحكم
علي قال فاعتق رقبة قال قلت والذي بعثك بالحق ما اصبحت املك الا رقبتي هذه قال فصم شهرين متتابعين. قال قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من البلاء
الا بالصوم قال فتصدق او اطعم ستين مسكينا. قال قلت والذي بعثك فبالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء؟ فقال فاذهب الى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها اليك واطعم ستين مسكينا وانتفع ببقيتها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام ابن ماجة رحمه الله باب الظهار والظهار هو ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي لانها تحرم عليه
ما تحرم عليه امه وقيل له ظهار نسبة الى الظهر لان هذا هو اللفظ الذي كان يعني يستعملونه فليس الامر خاصا به بل لو اضاف التحريم الى شيء من امه فانه مثله لو قال مثل بطن
امي او مثل آآ فرج امي او غير ذلك فانه مثل قول ظهر امي ولكن لكون هذا اللفظ الذي هو الظهر هو الذي كان غلب في الاستعمال آآ اضيف او جعلت النسبة اليه فقيل الظهار قول الرجل لامرأته ينفي عليه
ظهر امي وهذا ليس بطلاق. وانما هو فعل قول منكر وزور كما قال الله عز وجل والواجب هو الامتناع عن الزوجة وعدم قردانها الى ان يأتي بالكفارة الكفارة جاءت في الكتاب والسنة
ها وهي آآ عتق رقبة. فان لم يعني يجد فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يصم سيبقى بستين مسكينا وهذه مثل كفارة الجماع في نهار رمضان فدل هذا على ان الظهار اه الواجب فيه الكفارة وانها كما جاء في الكتاب والسنة على هذا الترتيب وهو
العسر اولا ثم ينفقل الى الصيام شهرين متتابعين ثم بعد ذلك ينتقل الى ستين مسكينا. وهذا الحديث آآ في اسناده آآ شيء من الكلام من جهة عنعنعنة اسحاق مجهد كون سليمان بيسار قيل انه لم يسمع البياظي ولكن جاء احاديث اخرى تدل على ما دل عليه تدل على ما
عليه وتدل على ان الواجب هو في ذلك الكفارة كما هو نص القرآن و ان آآ وانها على الترفيه آآ اقرأ الحديث عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه قال كنت امرأ استكثر من النساء لا ارى رجلا كان يصيب من ذلك
كما اصيب ولما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينفلق رمضان فبينما هي تحددني ذات ليلى انكشف لي منها شيء. فوتبت عليها فوقعتها. فلما اصبحت غدوت على قومي فاخبرتهم خبري وقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما كنا نفعل اذا
ينزل الله فينا كتابا او يكون فينا من رسول الله قول. هذا الحديث يعني فيه ان سلمة البياظي جاء الى النبي يعني طلع او اخبر بانه آآ عنده شدة شهوة للنساء وانه آآ شديد الشهوة وانه اوتي
ففي ذلك يعني شيئا عظيما وانه اه ظاهر من امرأته اه حتى ينسلخ رمظان ظهر من امرأته حتى ينسرق رمضان. ومعلوم ان رمضان آآ الليل للانسان ان يجامع فيه وانما الممنوع هو في نهار رمضان. فلا ادري وجه يعني هذا التخصيص يعني في شهر رمضان وانه آآ
يعني لا يقع في عليها لانها لو وقع عليها في النهار يعني يصير يعني يصير فيه اه يعني صارت الافطار في رمضان. فان كان ذلك قبل ان يعني يأتي او يعني
يحصل اه ايجاد الكفارة على من جامع في نهار رمضان فيكون يعني فعل ذلك انه لا يقرب امرأة ومن في الليل انه ذلك صائغ وانه جائز. والنهار هو الذي لا يجوز. ظهر من امرأته ثم
انه قال لقومه او سأل انه وقع على امرأته انه رأى منها يعني شيئا يعجبه فوقع عليها وقال انه وقع عليها وطلب منهم ان يعني يسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولما كان هذا الامر منكرا وهو قول وهو منكر من
قولي وجور قالوا اننا فلا نفعل لان لا يحصل يعني ينزل فينا شيء يبقى علينا عاره ولكن انت وشأنك فذهب واخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له انك تعتق رقبة فقال انه لا يملك الا رقبته ثم قال تصوم شهرين متتابعين وقالوا هل حصل لهذا
صيام فقالت اطعم ستين مسكينا قال انه لا يجد قال اذهب الى المسؤول عن صدقات بني زريع فليدفعها اليك وآآ تصدق منها او اقل منها ستين مسكينا. اطعم منها ستين مسكينا. فدل هذا على ان هذه كفارة الظهار
فقد جاء في القرآن انه لا يجوز له ان يقدم على آآ الوقاع وعلى الاتصال باهله وجماعهم الا بعد ان يأتي بالكفارة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة في قهر كتب للترمذي. عن عبد الله بن نمير ثقة حسن اصحاب الكتب عن محمد بن اسحاق. قد يخرج البخاري تعليق عن المسلم
اصحاب السنن عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو؟ ثقة من اصحاب الكتب؟ نعم عن سليمان ابن يسار وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجهم اصحاب الكتب. عن سلمة بن صخر البياضين اخرج له
الترمذي وابن ماجة يقول ما حكم من ظاهر بمن تحرم عليه تحريما غير مؤبد؟ كقوله انت علي حرام كاختك معلوم ان ان مع من آآ هي زوجة له. يعني آآ لزوجته
مش يقول السؤال؟ انت حرام علي كاختك. حرمها بمن ليس تحرم عليه تحريما مؤبدا؟ لا ادري لا ادري يعني لكن الذي يبدو ان ان يعني هل هو يعني لابد ان يكون هذا التحريم آآ المقصود به التهديد وان هذا لانها لا تحل بحال
لو انها يعني يقصد انها اه تحرم عليه في حال اه كونها معه فانها تحرم عليه. وفي غير كونها معه فانها تحل لو طلق زوجته وخرجت من العدة فان له ان يتزوج وقتها لا ادري يعني في يعني هل هذه مثل المؤبد او لا؟ نعم
وهل الظهار خاص بالام ام لا ليس خاص بالنوم؟ لو قال يعني اي محرمة تحرم عليها التأبيد؟ يعني اخته او اه عمته او وحالته نعم لو قال ظاهرتك في حتى يعني الى فترة معينة
فقط شهر رمضان. نعم. وتجنبها شهر رمضان كاملا. يعني هو هو لا شك انه منكرا للقول وزور لكن هو الحديث دل على التعقيد وان مظاهرة يعني تكون مؤقتة ومن المعلوم
ان الحرمة انما هي في حال معينة. لكن ان وقع او حصل منه يعني لكن الاظهار كما هو معلوم هو بالكلام ليس بالفعل الذي يحصل منه. وانما هو بالقول هو منكر من قول وجوه. ويجب عليه
يعني سواء يعني حصل منه وقعه خطأ او لم يحصل منه وقعه خطأ فان حكم الظهار يعني باقي من جهة انه لا يجوز له ان يقربها الا بعد ان يظاهر. وبعد ان يكفر بعد المظاهرة. نعم
قلت جاء عند البخاري انه لم لما نزل رمضان كانوا لا يقربون النساء حتى ينسلخ رمضان. الا يكون هذا هو السبب يمكن يكون هذا قبل يعني قبل قبل النزول فالان اباشرهن يمكن ان يكون ذلك قبل. الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
فانهم قبل ذلك كانوا يعني لا يقربونها يعني يعني في الليل. نعم. الا يكون الظهار المؤقت ايلا  لا الى غير غير البحار منكرا من القول وزور والايلاء يعني آآ حلف بالله عز وجل
قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا محمد بن ابي عبيدة قال حدثنا ابي عن الاعمش عن سلمة عن عروة ابن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. اني لاسمع كلام خولة بنت ثعلبة
ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي تقول يا رسول الله اكل شبابي ونذرت له بطني حتى اذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني اللهم اني اشكو
وما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الايات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله ثم ذكر هذا الحديث قول عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الاصوات يعني ان
الله عز وجل آآ لا يخفى عليه شيء الاصوات دقت او خفيت او جلت ظهرت او آآ لم تظهر الله تعالى مطلع على عليها ومطلع على ما يكون في السرائر. وما يكون في القلوب وهو عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى
فهو عليم بكل شيء وسميع لكل شيء لا يخفى لا يفوت على سمعه شيء من كان خفيا او ظاهرا ولهذا قال تبارك الذي وسع سمعه الاصوات ثم اخبرت بانها كانت هذه المرأة المجادلة تتكلم مع
الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يخفى عليها كلامه. لانها قريبة بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بعض كلامها يخفى عليها. ما ما يتضح لعائشة رضي الله عنها وارضاها والله عز وجل سمع هذا الكلام. سمع هذا الكلام الذي خفي على عائشة. والله تعالى وسع سمعه
الاصوات ولا يخفى عليه اي صوت سواء كان ظاهرا او خفيا كما انه عالم بكل شيء كما سواء كان ظاهرا او خفيا يعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى ثم ذكرت قصة يعني آآ هذه المرأة وانها جاءت الى النبي صلى الله
وسلم بعد ان ظهر منها زوجها وقالت ان انه اكل شبابي يعني معناه ان شبابي ذهب معه هو ان انه استمتع بي واستفاد مني وشبابي مضى وانا في عصمته ونثرت له بطني يعني الاولاد
له بالاولاد له بطني وايش؟ حتى وكبرت سني يعني لما وايضا لما كبر السنة ظهر منها يعني عمل هذا العمل الذي هو المظاهرة وقال انها عليه كظهر امه نعم بعده فنزلت الايات اللهم اني اشكو اليك نعم فما برحت حتى نزلت
انزل جبرائيل بهؤلاء الايات. نزل بالايات التي في اول سورة المجادلة والتي فيها الكفارة. وهي عتق رقبة الا من يجب يعني انتقل الى الصيام فان لم يستطع الصيام انتقل الى الاطعام. نعم. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن محمد ابن ابي عبيدة
محمد ابن ابي عبيدة هو ايقاف له مسلم وداوود والنسائي ابن ماجة. وابوه ابو عبيدة هو؟ كذلك. اخرجه مسلم وداود ابن سعد ابن ماجة عن الاعمش سليمان الفقه اخرج اصحاب الكتب. عن تميم بن سلمة. وهو؟ البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي
ابن ماجد. نعم. عن عروة ابن الزبير ثقة فقيهة احد اصحاب الكتب. عن عائشة. نعم قال رحمه الله تعالى باب المظاهر يجامع قبل ان يكفر. قال حدثنا عبد الله ابن سعيد قال حدثنا عبد الله ابن
ادريس عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المظاهر يواقع قبل ان يكفر. قال كفارة واحدة
ثم ذكر هذا الترجمة في المظاهر ليجامع قبل ان يكفر. لان الله عز وجل ذكر في القرآن من قبل ان يتماسى. الكفارة وقبل ان نسير وقبل الاستفادة والجماع عليه ان يكفر اولا هذا هو نص القرآن من قبل ان
فلو حصل منه انه جامع قبل الكفارة فانه يكون مخطئا واذا كان متعمدا فانه يأثم لانه مخالف لما جاء في القرآن ولكن ليس عليه كفارة اخرى. بسبب يعني هذا المسيح وانما الكفارة هي كفارة الظهار. هي
كفارة الظهار التي اه هي واجبة قبل ان يجامع لكنه ان جامع قبل ان يكفر فانه يأثم لكونه عمد يعني امرا آآ منع منه لانه قال من قبل ان يتماسى وان كان ناسيا فانه لا لا حرج عليه ان كان
ناسيا فانه لا شيء عليه ولكنه ان كان متعمدا فاما عليه ان يتوب وان يستغفر ولكن لا يجب عليه شيء اخر غير الكفارة التي هي كفارة الرهان ليس عليه كفارة اخرى وليس عليه اي شيء الا انه يتوب ويستغفر الله عز وجل. وذكر هذا الحديث
قال قال مظاهر واقع قبل ان يكفر قال كفارة واحدة نعم كفارة واحدة هي اللي كفارة الظفار تسعة لكفارة اخرى من اجل كونه جامع قبل ان يكفر لما ظاهر جامع قبل ان يكفر
عليه شيء لا يجب عليه كفارة وانما يجب عليه التوبة والاستغفار وليس عليه شيئا. نعم حدثنا عبد الله بن سعيد هو الاشد الثقة اصحاب الكتب وهو من شيوخ اصحاب الكتب الستة عبد الله بن سعيد الاشد هذا من
وفي اصحاب الكتب الستة. نعم. عن عبدالله بن ادريس. وهو الاودية اصحاب الكتب. عن محمد بن اسحاق. وهو صديق رواه البخاري تعليقه مسلم واصحاب السنة عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقه اصحاب الكتب عن سليمان ابن يسار عن سلامة ابن صخر البياظي نعم
كفارة الظهار هي لاجل القول المنكر او لانه خالف ما حرمها يعني خالف ما ما قاله وواقع من حرمها على نفسه. لا هي كفارة يعني كما هو معلوم هي واجبة. لهذا يعني اه اه
اذا انسان ظاهر فانه يعني يمنع من من قربانه حتى يكثر. يعني هي يعني على على هذا المنكر وعلى هذا وقول المنكر والزور يعني كونه جامع هذي آآ لا يسوغ له ذلك. ان كان متعمدا اذا كان
متعمدا وان كان الناس يجلس عليه شيء كل جمعة قبل ان يكفر فهي من اجل من اجل كونها قالوا الامر منكر ومنع من قربان الا بعد الكفارة. يعني الان احسن الله اليك واحد ظاهر ثم بعد ذلك طلق
اذا اذا ظاهر وطلق يعني خلاص يعني ما بقي هذا يعني شيء يتعلق بكونه بيرجع اليها ويستفيد منها ثم يعودون لما قالوا يعني يعني يريد ان يرجع اليها وان يستفيد منها. اما اذا طلقها وتخلص منها ليس عليه شيء. الا يظهر من هذا
ان القضية قضية انه اراد العود لكن ظاهر وما اراد نعم هو لا شك انه ان هذا عند عند الرجوع اليها اما كونه ان يتركها يعني يطلقها لانه قال من قبل ان يتماشى يعني معناه انه فيه مسيح
ولكن اذا كان في ترك يعني وفيه يعني عدم وطلقها يعني مع ذلك يعني ما ادري هل آآ آآ هي القضية لان القضية من اجل كلمة اظهار فقط لان مثل هذا لو طلقها يعني ما في مسيح. والكفارة يعني معناها انه ثم يعودون بما قالوا
يعني يبي يرجع اليه. اما اذا ما رجع اليها واستمر وتركها وطلقها. الذي يبدو ان هذا ما يدخل تحت هذا والله اعلم وانا اخبرنا العباس ابن يزيد قال حدثنا غندر قال حدثنا معمر عن الحكم ابن ابان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
ان رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل ان يكفر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال قال ما حملك على ذلك؟ فقال يا رسول الله رأيت بياض حجليها في القمر فلم املك نفسي ان وقعت
عليها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره الا يقربها حتى يكفر. وهذا مثل الذي قبره امره والا يقربها حتى يكفر لكن مع ما الزمه بشيء في آآ هذا القربان وانما
هي يعني كفارة واحدة وتكون قبل الرجوع اليها والاستفادة منها. يعني كما جاء في الحديث اللي قبله. نعم قال اخبرنا العباس بن يزيد هو صدوق يخطئ غيره ابن ماجة. نعم. عن غندر هو محمد ابن جعفر لقبه
عن معمر معمر ابن راشد البصري ثم اليماني ثقة. اخرج اصحاب الكتب. عن الحسن ابن ابان وهو؟ صدوق له او وهم خارج القراءة واصحاب السنن. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة هو لابن عباس ثقة. اخرج اصحاب الكتب
قال رحمه الله تعالى باب اللعان قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سان ابن سعد الساعدي رضي الله عنهما انه قال جاء عويمر الى عاصي بن عدي فقال
سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله ايقتل به؟ ام كيف اصنع فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل
ثم لقيه عويمر فسأله فقال ما صنعت؟ فقال صنعت انك لم تأتي بخير. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاظ المسائل فقال عويمر والله لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا
اسألنه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد انزل عليه فيهما فلاعن بينهما قال عويمر والله لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها قال ففارقها قبل ان يأمره
رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنة في المتلاعنين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا فان جاءت به اسحم ادعج العينين عظيم الاليتين فلا اراه الا قد صدق عليها. وان
به احيمر كأنه وحر فلا اراه الا كاذبا. قال فجاءت به على النعت المكروه ثم بعد ذلك طال باب اللعان واللعان هو كون الرجل يعني يقذف زوجته بالزنا فان الحكم في ذلك هو الملاعنة التي تكون بينهما اذا قذف يعني غير زوجته لابد من اقامة
اربعة اربعة شهود يشهدون لانه حصل منه ذلك لان هذا قد حصل. والا يقام عليه حد القذف. اما الزوج اذا قذف زوجته فيختلف الحكم عن غيره وانما يكون الحكم هو آآ ما جاء في القرآن
في ان انه تحصل الملاعنة والملاعنة من يشهد اربع شهادات هو يبدأ به فيشهد اربع شهادة انه لمن الصادقين وخامسة ان ان لعنة الله عليه ومن اجل هذا قيل لهذه الحكم ملاعنة من اجل ان فيه ذكر اللعن
وهو في حق الزوج واما الزوجة فيها جاء في ذكر الغضب. ان غضب الله عليها ما جاء في ذكر اللعن. وانما جاء في الزوج فمن اجل ذلك قيل لهذه الاحكام ولهذه المسائل اللعان او مسائل اللعان او احكام اللعان وهي قد
الرجل زوجته وليس وليس يعني عنده آآ يعني آآ ما عنده الا كلامه ما عنده بينة ليس عنده يعني ما فيه الا الخبر من عندي. فانه لا يقال حكمه حكم القاذفين. وانما الحكم فيه الملاعنة
يعني فيما بينه بينه وبينها. واورد فيه هذا الحديث عن عن عويمر عن سهل بن سعد الساعدي. لا اول عويمر الذي جاء اليه؟ جاء عويمر الى عاصم. نعم. طيب جاء عويمر الى عاصم ابن عدي فقال
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله ايقتل به؟ ام كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله عن ذلك فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل. يعني المسائل التي اه الكريهة او التي فيها خطورة والمسائل
التي لم تقع والتي ذكرها يعني فيه آآ فيه ضرر وفيها آآ النفوس نكرهها وتستقبح يعني مثل ذلك. اذا وقع الشيء وحصل عند ذلك يسأل الحكم. اما ان يسأل عن شيء لم يقع في امور
فيها خطورة وفيها شدة فسرت ذلك هو الذي ينبغي ولهذا قال كره المسائل وعابها يعني المسائل في مثل هذا الامر الذي لم يقع اما اذا مع شيء فلابد من معرفة حكمه. اما كونه يفترض الشيء او يسأل عنه وهو لم يحصل ولم يقع. وانما يقال
يعني ماذا تقول في كذا وكذا؟ او ما الحكم في كذا وكذا؟ وانما يأتي ويقول حصل كذا وكذا. حصل كذا وكذا وما هو الحكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مسائل وعابها يعني مثل هذه المسائل التي فيها شدة وفيها خطورة وفيها هي ليست من الامور
التي تأباها النفوس وتكره الحديث فيها والاشتغال بها لان هذا مما كان في النفوس من سماعه فضلا عن به والنطق به فسأله فقال ما صنعت؟ قال صنعت انك لم تأتي بخير؟ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فعاب المسائل فقال عويمر والله لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاسألنه فاتى رسول الله صلى الله عليه سلم فوجده قد انزل عليه فيهما فلاعن بينهما. وقال عويمر والله لان انطلقت بها يا رسول الله لقد
عليها قال ففارقها قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت سنة في المتلاعنين. يعني نزل القرآن في هذا الذي سئل عنه وهو ما جاء في اول سورة النور من كون كونه اذا لم يكن آآ عنده
من احد اللي هم اربعة وانما من منه هو فقط اخبار منه هو فان الحكم هو الملاعنة بان يحلف بان يسعد الله شهادته انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله ان كان المكايدين. فاذا حصل منه ذلك انتقل الى الزوجة. فيعني يحصل منها
الشهادة بانه من التائبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. هذا ثم ففارقها قبل ان يأمره رسول الله ففارقه قبل ان يعني معناه انه تركها انه تركها وجاز
بعض الاحاديث انه امره او فرق بينهما. الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. ومعلوم انه لما حصل منه ذلك او لحصل منها ذلك وقد اه اه حصل اه منه الملاعنة ومنها كذلك قال ان ذهبت بها فاني كاذب
يعني ذهبت بها اخذتها وذهبت بها فانني اكون كاذبا وهو صادق. ولهذا تركها وجاء في بعض والحديث عن الرسول فرق بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وعرف الحكم من آآ من آآ من تفريق النبي صلى الله عليه وسلم
بينهما وانه بين ان كل منهما يعني بعيد عن صاحبه ولهذا اه يحرم عليه ابدا تحرم عليه ابدا ومع ذلك لا يكون محرما لها لان المحرم هو الذي تحرم بشيء مباح. وان هذا حصل في اه امر منكر
هذا الفراق حصل في امر منكر فهي تحرم عليها السبيل ولكنه لا يكون محرم. لان المحرم هو زوج المرأة ومن ومن تحرم عليه بنسب او لانه مباح يعني على التعذيب يعني هذا السبب يعني لا كونها تحرم عليها التأمين المستثنى
من كون المحرم ممن يحرم عليها التبيد لان هذه الحرمة انما جاءت عقوبة يعني على هذا العمل الذي حصل يعني آآ منهما نعم  اذا بمجرد اللعان يحصل الفرقة ما يحتاج الى طلاق
آآ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما في طلاق واذا كان هل يحصل بمجرد اللعان دون ان يفرق الحاكم الذي لعن بينهم انه جاء في هذا الحديث انه تركها يشهد. ففارقها وقبل ان يأمره رسول الله. فارقها قبل ان يأمره. يعني معناه كانه يعني اعرض عنه
وتركها ولم يذهب بها. لكن الرسول امره والحكم انما عرف بامر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي التفريق كون النبي فرق بينهما ولكنه هو آآ رغب عنها وما اراد ان يذهب بها نعم
وصارت سنة للمتلاعنين. سنة المتلاعنين انهما يفرق بينهما. وان آآ يعني لا يكون زوجا لها ابدا لا يرجع اليها ولا ترجع اليه وقال صلى الله عليه وسلم انظروها فان جاءت به اسحم
اسهم يعني اسود يعني فيه آآ اسود او قريب من السواد. نعم. ادعج العينين. ادعج العينين يعني انه شديد آآ سواد العينين واسع العينين يعني جمع في عينيه بين السعة للعينين والسواد او شدة السواد فيهم
عظيم الاليتين عظيم الاليتين يعني انها اليتية ضخمة. نعم. فلا اراه الا قد صدق عليها وان جاءت به احير كانه وحر كحره يا دويبة يعني تلصق بالارض يعني وشكلها يعني مثل يعني في في حمرة
وقريبة من شكل التراب نعم ولا اراه الا كاذبا فجاءت به على النعت المكروه. على النعت المكروه يعني ان ان ان اه اه هون اه اه انه ليس من صاحب الفراش الفراش وانما هو من اه
الذي حصل منه الزنا. نعم قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني هو صدوق يخطئه النسائي في الخصائص خصائص علي وابن ماجة. نعم. عن ابراهيم لسعد. وهو؟ في اصحاب الكتب عن ابن شهاب حمد المسلم من عبود الله ثقة عن سائل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب
فيه يعني لم يأتي في الحديث الجواب عن السؤال الاول ارأيت رجلا مع امرأتي رجل ايقتله به ام كيف يصنع ليس له ان يقتل اقول ليس له ان يقتله لانه يعني كلامه يعني كونه يقول انه وجد كذا لو
سوف يفتح هذا الباب ان كان كل واحد يعني يدخل في بيته انسان او يجر الى بيته انسان ثم يقتله ويقول انه كان يفعل كذا وكذا. نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي علي قال ان بنى هشام حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
ان هلال ابن امية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك. فقال هلال ابن امية والذي بعثك بالحق اني لصادق ولينزلن الله في
ما يبرئ ظهري. قال فنزلت والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. حتى بلغ خامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليهما فجاء
فقام هلال ابن امية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل من تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كان عند الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قالوا
لها انها لموجبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فتلكأت ونكصت حتى ظننا انها سترجع فقالت والله لا افضح قومي سائر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فان
جاءت به اسهل العينين سابغ الاليتين خذلج الساقين وهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الحديث السابق من جهة اتهام المرأة يعني بالزنا وفيها قال انه البينة او حد في ظهرك. يعني انك تقم بينة واربعة شهود او يقام عليك الحد. فقال ان الله يعلم انه صادق وانه ينزل فيه
وقد نزل القرآن بالملاعنة. وان حكم قذف الزوج لزوجته يختلف عن قذف الاخرين لغير الزوجات فان ذلك الحكم فيه واضح اربعة شهود يشهدون او يكون قاذفا فيقام عليه الحد. حد القذف
وهنا الحكم يختلف. فالقصة هذه مثل تلك القصة السابقة. وايضا جاء الولد على النعت المكروه الذي هي الذي هو يعني جانب المتهم فهو مثل الحديث الذي قبله نعم  ولكن تكون الايات نزلت في من
يصلح هذا المثال لما تعدد يمكن ان يكون يعني لتعدد سبب النزول. نعم وهذا حدثنا محمد بن بشار بن دار ثقة على اصحاب القدس عن ابن ابي عدي ومحمد بن ابراهيم ثقة احد اصحاب الكتب
هشام بن حسان ثقة اخرج اصحاب الكتب عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس نعم فان جاءت به اكحل العينين اكحل العين هو شديد السواد يعني شديد سواد العينين لان الكحل هو شدة السواد
ولهذا يعني يقولون ليس التكحل في العينين كالكحل. ليس التكحل في العينين كالكحل لان السواد الطبيعي الذي خلقه الله وجعله خلقة للانسان غير الذي يحصل بالاكتساب وبالتيان بالكحل ووضعه لان الكحل يكون
ودائما لانه خلق الله عز وجل. وما التكحل والكحل فانه يذهب. يعني يبقى يعني فترة وجيزة ثم يذهب يعود الامر الى ما كان خلق الله عز وجل. فاكحل العينين يعني شديد سواد العينين. نعم
خذلج الساقين يعني غليظ الساقين صح قال حدثنا ابو بكر ابو بكر ابن ابن خلاد الباهلي واسحاق ابن ابراهيم بن حبيب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الامش عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله رضي الله عنه انه قال كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل
لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه. وان تكلم جلدتموه. والله لاذكرن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله ايات النعال ثم جاء الرجل بعد ذلك
سيقذف امرأته فلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال عسى ان تجيء به اسود فجاءت به اسود ثم ذكر هذا الحديث ولكنه لم يسمى الرجل لم يسمى الرجل الذي حصل منه لانه في الحديث السابقين سمي
اخوانا في هذا الحديث فانه مبهم وقد يكون يعني احدهما قد يكون احد السابقين يعني لا يكون عن شخص اخر يعني لانه ما ما ما سمي وانما جاء مبهما فيحمل على انه آآ احد الاثنين الذين مرا في الحديثين السابقين
اجنة قالت اما في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه. وان تكلم جلدتموه. يعني قتلتموه في قتل وان تكلم بالقذف يعني جلدتموه حد القذف. جردتموه حد القذف يعني تكلم بشيء. وآآ
آآ يعني حتى آآ تأتي البينة جلدتموه والله لاذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره. نعم. فانزل الله ايات اللعان. نعم. ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته. فلعن النبي صلى الله عليه
وسلم بينهما وقال عسى ان تجيء به اسود فجاءت به اسود جعدا. يعني اسود يعني مر ذكر آآ يعني ذلك ان آآ آآ مر بهذا الحديث سابق وفيه جعدا الجعد هو اه الشعر يعني الذي المنكمش الذي يعني ليس صفطا لان
اه الشفط هو الذي مسترسل هو الجعد هو الذي فيه جعوده يعني بعضه يعني يرتفع مع بعض بحيث يعني يكون اه كأنه طبقات واما سبق سبط الشعر هو الذي يكون مسترسل يعني من اعلاه الى اسفله واما اذا كان فيه شيء من الانكماش
هذا هو الجعد جعد الشعر نعم قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي هو في قهر ومسلم وابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. واسحاق ابن ابراهيم بن حبيب. وهو؟ ابو داوود
المراسيم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبدة بن سليمان عن الاعمش عن ابراهيم بن يزيد بن عن علقمة؟ القم ثقة في اصحاب الكتب. عن عبد الله. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اخرجه الى اصحاب الكتب
قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة
صحيح عن ابن عمر وفيه الملاعنة وان الولد آآ بالملاعنة يعني ينتفع من ابيه لانه آآ لانه لعناء وانه ان يكون حصل عن طريق الزنا والحقه بامه يعني انه لا يلحق لا يلحق
بالزاني ولا يلحق بصاحب الفراش. بعد حصول الملاعنة. واما يعني من غير الملاعنة وكونه حصل يعني شيء آآ قد الانسان يتوقف فيه فان هذا الولد للفراش بناء على الاصل قد سبق ان مر بحديث الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امرأتي ولدت فلانا اسود. يعني كانه يعرض يعني لانه لونه
عن لونه او عن لونهما فالرسول عليه السلام قال الك ابل؟ يعني اه ورق؟ قال نعم قال هل فيها من سود او كذا فقال نعم قال وماذا؟ قال لعله نزع عرق يعني في الاصول السابقة
قالوا هذا ايضا لعله نزعه عرقه. فهذا هنا بالملاعنة ينتفي الولد لا لا يلحق به لانه نفع باللعان. واما الشيء الذي فيه ريبة او فيه يعني شك او توقف. وهو صاحب فراش وليس
فيه زنا واتهام بالزنا فان الولد للفراش كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم يعني في تلازم بين الولد واللعان في تلازم بينهما انه قد يعني لا لا ينتهي من الولد وما تكون المرأة حامل
ثم بعد ذلك يعني تظهر هذه الفاحشة. لا يعني هو هو الولد لو كان انه اخذه يعني معنى ذلك انه انها آآ هو هو هو من اجل الزنا. هو من اجل الزنا. هو يقول انا اعرف انها كانت حامل. ثم حصل هذا الامر
اذا كانت حامل هذا ما فيه اشياء ليس الولد. الولد الولد له يعني اللعان يعني فيما اذا كان انها قد يكون هنا الولد يرجنا واما هذا الحمل موجود. وهذا زنا بها وهي حامل طبعا ولد له. اللعان لا يلزم منه الانتقام للولد. لا ما يلزم
يعني هذا اذا كان اذا كان ان في غير هذه الصورة يعني الرجل يعني عندما يتهم امرأته ثم تلد ولد يعني لا يطمع انه اليه فانه يلحق بامه ولا يلحق بصاحب الفراش ولا بالزاني. لكنه اذا كان وضعها هو الحامل
الحمل موجودة لصاحب الفراش من قبل ان يحصل الزنا والعكس كذلك وش؟ هل يمكن الانتفاء من الولد دون لعان والله يمكن لا لا ما ما ينزل الا باللعان والا الوزن الفراش
ما يمكن يتخلص منه لان المحافظة على الانسان مطلوبة. نعم قال حدثنا احمد ابن سنان هو ثقة بين البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي في مسند مالك ابن ماجة. هم. عن عبدالرحمن ابن مهدي
عن ما لك بن انس هو امام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة المذاهب اهل السنة حديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر
قال حدثنا علي ابن سلمة النيسابوري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال ذكر طلحة ابن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال تزوج رجل من الانصار امرأة من بلعجلان
بل للعجلان بل عجلان او بالعجلان او بالعجلة يمكن اصلح ابن العجلان. لكن يقول اصله من بني بني نعم. بني بني ولكنه اه بعض العرب يعني يختصرونها ويجعلونها متصلة باللام
يعني وهذا موجود الى هذا الوقت. يعني مثل هذه الاستعمال. مثل بالاسمر وبالاحمر  تزوج رجل من الانصار امرأة من بلعجلان فدخل بها فبات عندها. فلما اصبح قال ما وجدتها فرفع شأنها الى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الجارية فسألها فقالت بلى قد كنت عذراء فامر بهما
تلاعنا واعطاها المهر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه اه ان رجلا دخل امرأة واه لم يجدها عذرا فجاء وقال انه لم يجد عذرا فقالت هي انها عذراء. ثم قال انهما تلاعنا واعطاها المهر. يعني
بما استحل من فرجها ولكن الحديث غير صحيح لانه من رواية ابن اسحاق وهو مدلس وليس في تصحيح المجتمع وانما هو اخبار انفاق قال ذكر فلان ما قال اني حدثني فلان وانما هذا مثل عن وهو بالعنعنة فهو غير صحيح. ثم ايضا آآ
اقول مثل هذا ما تستقيم فيه الملاعنة. لان كون المرأة آآ تكون آآ آآ يعني آآ غير عذرا قد يكون حصل لها يعني آآ يعني شيء او آآ آآ او يعني آآ آآ
حصل لها شيء يعني في آآ ليس عن طريق اجتماع يعني عن طريق يعني آآ يعني عن طريق حركة وعن طريق السقوط او ما الى ذلك من الاشياء هذه لا يقال ان هذا فيه زنا وان الامر لا بد فيه من زنا يعني مثل ما يصير في
الاتهام بالزنا وانه آآ آآ قال انها زنت لان الامر قد في مثل هذا وقد يكون  وقال انه ما هو تلاعن واعطاها المهر والحديث غير صحيح. نعم قال حدثنا علي بن سلمة النيسابوري هو؟ صدوق له ابن ماجة عن يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد وهو ثقة هو اصحاب الكتب
عن ابيه ثقة مكتوب عليه ابن اسحاق. نعم ها؟ عن ابن اسحاق عن طلحة ابن نافع. وهو وهو آآ ابو ابو ايش؟ ابو سفيان. ابو سفيان صدوق اصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الجبير ثقة اخرج اصحابه
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا حيوة بن شريح الحظرمي عن ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن ابيه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من النساء لا ملاعنة بينهن
النصرانية تحت المسلم. واليهودية تحت المسلم. والحرة تحت المملوك. والمملوكة تحت الحر. ثم ذكر هذا الحديث عن الحمد لله بن عمر العاصي عبد الله بن عمرو العاصمة قال اربع من النساء لا ملاعنة
بينهن بينهن يعني يعني مع ازواجهن ملاعنة يعني على ازواجهن فاذا قذفوهم بالزنا اذا قتلوه بالزنا او لم يأتوا بشهود قال انه لا ملاعنة بين بينهن بين هذه الاربع النصرانية مع المسلم واليهودية مع
والحرة مع العبد مع المملوك والمملوك مع الحرة هي العكس. والمملوكة وان الوقية مع الحر مع الحر يعني آآ يعني يكون احدهما احد الطرفين الذكر والانثى يعني الزوجة والزوجة حر
ثاني من ذوق يعني الصنفان الاخير ان هما يعني فيما يتعلق بالملك والاول فيما يتعلق باهل الكتاب. كون الزوجة من اهل الكتاب يهودية او نصرانية. الحديث غير صحيح الحديث غير صحيح
لكن آآ يعني الحكم يعني هو عام يعني الملاعنة هل تكون آآ الاحكام تجرى على الجميع اللعان يعني يجرى على الجميع. ولكن والحكم يترتب على ذلك يعني مسألة الولد وما وما
ذلك يعني يترتب على على الملاعنة. ولكن كونه لا ملاعنة عليهن يعني مع ازواجهن. هو جاء بهذا الحديث حديث غير صحيح والاصل هو التساوي في الاحكام حتى يأتي شيء يستثني او يميز وهذا الذي جاء مميزا او مستثنيا غير صحيح
قال حدثنا محمد ابن يحيى محمد يحيى يزهب لي ثقة البخاري واصحاب السنة. عن حيوة بن شريح هو البخاري وابو داوود والتلميذة وابن ماجة. نعم. عن ضمرة بن ربيعة وهو
صدوق يهم قليلا المفرد واصحاب السنن. نعم. عن ابن عطاء. وهو عثمان. من عطاء ابن المسلم ضعيف اخرجه داوود في الناسخ وابن ماجة نعم عن ابيه وهو صدوق يهم كثيرا رواه مسلم ابن مالك نعم عن عمرو ابن شعيب
عمرو بن شعيب هو صديق رواه البخاري واصحاب السنن. عن ابيه عن ابيه شعيب وهو صديقه البخاري في ابي مخرج يجوز القراءة واصحاب السنن عن جده عبد الله بن عمرو العاصي رضي الله عنهما
اخرج حديث اصحاب الكتب يقول السائل اذا اعترفت المرأة بالزنا يعني لما طلب الزوج الزوج اتهمها فتعرفت بالزنا فهل يقام كذلك الحج على من اتهم بها الحج؟ لا اذا اعترفت خلاص
لان الاعتراف كافي على من اتهم بها. لا يجوز يقام على الحد لكن هو قذفها بفلان. وهي اعترفت. لا هو جاء يعني جاء في الحديث قصة صاحب العسير. نعم. لانه قال اذهب اليها فان اعترفت ترجمها. فان اعترفت
ترجمها يعني ما هو مجرد دعوة انسان او شخص على انسان معناه انه يثبت عليه هذا الشيء فقد يلصق به شيء هو بريء منه ولهذا الرسول فقال اذهب اليها فان اعترفت ترجمها
ثم هنا ذكر ان ان الحرة تحت العبر الاصل ان الحر لا يتزوج الامان الاصل ان المملوك لا يتزوج الحرة ولكن يجوز ان يدوم الزواج اذا كان يعني مملوكين وعتق في الاعمى
ثم فصارت حرة فانه يجوز استمرار الزوجية لان مغيثا لما يعني لما عتقت بريرة خيرت فاحتارت يعني الفراق فكان الرسول شفع يعني لمغيث ان تبقى يعني معه فيجوز في يعني ماذا يجوز في الابتداء
واما كون الحر يتزوج الامل فانه يجوز اذا لم يستطع الحرة كما جاء في القرآن ومن لم يجد منه قولا انما ملكت  فللحر ان يتزوج الامة عند عدم القدرة على الحرة وعند الضرورة الى ذلك. واما بالنسبة للامة
انها المملوك لا يتزوجن لان هذا ينافي القوامية. يعني كون المرأة يعني اعلى منه. كونها هو قوام عليها هو قوام عليها وهنا هو مملوك. فلا يكون آآ يتزوج لكن من حيث الاستمرار جاء في السنة
يدل عليه في قصة بريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب الحرام قال حدثنا الحسن ابن قزعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داوود ابن ابي هند عن عامل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت الا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل
الحلال حراما وجعل في اليمين كفارة. ثم ذكر هذا الحديث باب في الحرام. نعم. يعني كون الانسان يحرم على نفسه شيئا او يقول هو حرام علي او حرمته على نفسي
فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه الم من نسائه الة من نسائه نعم قال صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم الا من نسائه محرم يعني انه حرم على نفسه شيئا كان مباحا له وهو اما كما جاء في في بعض الاحاديث
اما كونه حرم بريرة على نفسه او حرم العسل الذي كان يشربه عند زينب فقيل انه ريحه ريح مغافير ثم انه آآ انزل الله عز وجل آآ الايات من اول سورة التحريم
واما عليه في ذلك في ذلك كفارة. يعني آآ عن هذا عن هذا عن هذا التحريم دل هذا على ان التحريم اذا الانسان حرم على نفسه شيئا يعني والمقصود منه عدم امتناعه من
من شيء معين فان هذا بمنزلة اليمين فانه يكفر كفارة يمين. لكن هناك تحريم يلحقه بعض اهل العلماء بعض اهل العلم بالظهار وهو كونه يحرمها على نفسه يحرم زوجته على نفسه فمن اهل العلم يقول انه حكمه حكم الضيافة
لانه كانه حرمها كما حرم امه على نفسه وعفته وبنته او عمته او خالته اقرأ الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم. نعم. وجعل من نسائه حيث كما تقدم في اه احاديث الايلاء
وكونه اعلى من نسائه جهرا ثم خرج او خرج اليهن بعد ما هو تسع شهور وقال كما مر في الاحاديث وحرم اي حرم وما احل الله له بان قال عن عن العسل انه يعني آآ حرمه على نفسه وانه لا يشربه وكذلك ايضا في بالنسبة لمارية
يعني كما جاء في بعض الاحاديث لسبب نزول الايات في سورة اول سورة التحريم. نعم فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين كفارة. نعم قال حدثنا الحسن ابن قزعة هو صدوق الترمذي والنساء ابن ماجة. نعم. عن مسلمة بن علقمة. وهو؟ صديق له اوهام
رجله مسلم وابو داوود قبائل الانصار والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم عن داوود ابن ابي هند وهو؟ اغاثة البخاري تعليقا واسم واصحاب السنن اه عن عامر والشعبي ثقة من اصحاب الكتب المسبوق عن عائشة مسروق
يقول الاخ حديث عائشة هذا معل لعله الترمذي بالارسال والموصول منكر تفردا به مسلمة علقمة المازني قال احمد كما في الكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي مسلمة شيخ ضعيف الحديث يحدث عن
داوود ابن ابي هند احاديثه مناكير واسند هذا الحديث عنه نعم بس القرآن الايات اللي في القرآن تدل على ما دل عليه على على حصول على حصول التحريم من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ان فيه الكفارة. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا
وهو ابن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن يعلى ابن حكيم عن سعيد ابن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام يمين. وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وما ذكر هذا الحديث
قال في الحرام يمينا اذا حرم الانسان على نفسه شيئا يعني اراد الامتناع منه فانه يكون بمنزلة اليمين وقال ابن عباس قال كان لكم في رسول الله حسنة يعني كما جاء ذلك في اول سورة التحريم. نعم بالاسناد؟ قال حدثنا محمد ابن يحيى نعم بعده؟ عن وهب ابن جرير في
روحي خدي صحابك وكتب جرير بن حازم ثقة اخرج اصحاب الكتب. ثقة في اصحاب الكتب عن يحيى ابن ابي الكثير اليمامة ثقة اصحاب الكتب. ان ابن حكيم وهو الترمذي. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله المسلمين وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك
