بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد والامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه
باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر قال سمعت يوسف ابن ماهك
تحدثوا عن حكيم الحزام رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي افأبيعه؟ قال لا تبع ما ليس عندك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله النهي عن بيع ما ليس عندك. باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يؤمن النهي عن بيع ما ليس عند الانسان
هو ان يبيع ما لا يملك يبيع شيئا لم يملكه. والاصل ان البيع تابع للملك فاذا ملك الانسان شيئا اما قبل ان يملكه فليس له ان يبيعه لان البيعة تابع للملك. يبيع الانسان ما يملكه ولا يبيع شيئا لا يملكه
وانما اذا كان هناك مواعدة على اساس انه سيحضر له ولكنه ما يتم البيع وليس بينهما بيع الا بعد الاحرار هذا لا بأس به اما ان يتم تم بيعه على شيء لا يملكه الانسان فان ذلك لا يجوز للاحاديث التي وردت في ذلك. ومنها هذا الحديث عن حكيم الحزام انه
وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأتي الرجل فيسألني يعني آآ ان ابيعه شيئا ليس عندي قال لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك يعني ان الشيء الذي تملكه ويكون في حوزتك وفي ملكك هذا هو الذي تبيعه. واما بدون
فانه لا بيع وقد سبق ان مر بنا مسألة شبيهة بهذا وهي مسألة الطلاق قبل الزواج. الطلاق قبل الزواج الانسان يطلق بعد ما يتزوج لا يطلق قبل ان يتزوج واما الربح ربح ما لم يضمن
فهو ان ان يكون الانسان آآ لان الربح تابع للضمان. والضمان يعني معنى ذلك ان لو تلفت تلفت على حسابه فالغنم بالغرب فاذا كان هو الذي اذا ضاعت ضاعت على حسابه هو الذي يربح. واما اذا كانت اذا
هلكت هلكت على حساب الغير او في ملك الغير فانه لا يظن. يعني تكون في اه اه يعني في ظمان مالكها. وهذا مثل لو وسلعة من انسان ولم يحزها فانه فانه لا يكون ضامنا لها لو هلكت هلكت على حساب المالك قبل ان
فهذا هو المقصود النهي عن عن ربح ما لم ما لم يضمن. لان الربح تابع للملك والضمان هو كونه اذا هلكت السلعة تهلك على حساب مالكها ومن اشترى سلعة ولم يحزها
فانها في ضمان من هي في ملكه حتى حتى يتم البيع ويحوزها المشتري ويحوزها المشتري فهذا هو المقصود ورد حديث حكيم بن حزام وفيه ذكر الجملة الاولى وهي النهي عن بيع
ما ليس عند الانسان. نعم قال الحمد لله محمد بن بشار هو الملقب عن محمد ابن جعفر فقهرة اصحاب القطب عن شعبة الحجاج عن ابي بشر وهو جعفر بن الياس ابن الوحشية اصحاب الكتب. عن يوسف ابن ماهد وهو
عن حكيم رضي الله عنه اخرج له نعم قال حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا اسماعيل ابن علي قال حدثنا ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. وهذا فيه المسألتين. المذكورتين
في الترجمة وهي النهي النهي عن بيع ما ليس عند الانسان وعن ربح ما لم يضمن. كما عرفنا ان البيع انما يكون تابعا للملك ولا بيع قبل الملك وكذلك ايضا الربح لا يكون الا في حق من الا لمن يكون
وظامنا يعني لو الظمان معناه لو ضاعت ضاعت على حسابه. او تهلك على حسابك وفي ظمانه ومن المعلوم ان السلعة التي عند الانسان وهو يملكها وقد باعها من لا يملكها هذا البئر غير صحيح
لان السلعة التي بيعت هي بحوزة مالكها فهو الذي آآ يبيعها واما من لم يملكها فانه لا يبيعها وكذلك الربح الربح انما يكون لمن له الضمان. لو ضاع طاعة لحسابه اذا له ربحها. هو الذي يربح وهو الذي
يربح واما غيره فليس له ان يبيع ما ليس عنده وليس له ان يربح ما لم يضمنه. نعم قال حدثنا ازهر بن مروان صديق اخرج له الترمذي وابن ماجة. نعم. عن حماد ابن زيد اصحاب الكتب. قال حدثنا ابو
محمد ابن علاء ابن اسماعيل ابن علي وهو ثقة اسماعيل ابن ابراهيم مقزم الاسدي المشهور بابن علي اصحاب الكتب ابن ايوب ابن ابي تميم عن عمرو ابن شعيب وهو صدوق اخرجه البخاري في جزء قراءة واصحاب
وابوه شعيب محمد صديق اخرجه البخاري وجزء القراءة واصحاب السنن عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وهو احد العباد له اربعة من الصحابة واخرج حديث واصحابه
قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن الفضيل عن ليث عن عطاء عن عتاب بن اسيد رضي الله عنه انه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة نهاه عن شق ما لم يضمن
ثم ذكر حديث عتاب بن عسيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم من بعثه الى مكة نهاه عن شركه ما لم يضمن يعني ربح. المراد بالشرك الربح
وهذا مثل الاحاديث السابقة والحديث في اسناده ضعف لان فيه ليلة من ابي سليم وفي هذا الانقطاع بين عطا وعتاب ولكن مثنه صحيح لان الاحاديث التي وردت مرت دالة على ذلك. او الحديث الذي مر دلا على ذلك. نعم
قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة هو ثقة اخرجها اصحاب الكتب الا الا الترمذي والى النسائي فقد اخرج له في عمل يوم والليلة؟ نعم نعم عن محمد بن الفضيل محمد ابن الفضيل ابن غزوان صدوق احد اصحاب الكتب عن ليث ليث ابن ابي سليم وهو؟ سلطة جدا فترك في البخاري
المسلم عن عطاء ابن ابي رباح رضي الله عنه اخرجه اصحاب السنن يقول الان الرجل يبيع بعد ان يملك الفواتير والبضاعة في المخازن وهكذا تباع وتشترى وهي في مخزن واحد. هذا لا يجوز لانه مخالف لهذه الاحاديث
انما ابيع يكون المفتري يحوزها ثم يبيعها. اما ان يبيعها قبل ان يحوزها فليس له ذلك او تجار تسألهم عن سلعة لا توجد عندهم فيتفق مع المشتري بثمن ثم يخرج الى محل غيره فيأتيه بها
اذا كان المقصود من ذلك ما فيه لزوم بيع وانما فيه مواعدة على اساس انه يأتي له بالسلعة بكذا ولم يتم بينهما بيع وهو بالخيار حتى يعني يحضرها ويقبضها هذا لا بأس به لان البيع ما تنفو انما هو موعدة نعم
يقول اذا اعتبر البائع نفسه وكيلا في الشراء فهل يجوز وذلك بان يقبض المال على اساس انه يأتي له بالسلعة؟ ولا يعتبره بيعا كيف اذا اذا اعتبر البائع نفسه وكيلا في الشراء. هم
وذلك اقول هي نفس النتيجة بس انه حيلة كيف اعتبر نفسه ويوكل نفسه الانسان يوكل نفسه قال رحمه الله تعالى باب اذا باع المجيزان فهو للاول قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر او ثمرة بن
جندب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ايما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. نعم قال حدثنا الحسين بن ابي السري العسقلاني ومحمد بن اسماعيل قالا حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد ابن بشير عن
عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا باع المجيزان هو للاول ثم ذكر باب اذا باع ميزان فهو للاول. نعم. اذا باع المجيزان فهو للاول
لان المفروض من ذلك ان اذا كان الانسان باع على على اثنين يعني باع سلعة واحدة على اثنين فانها تكون الاول لا تكون للثاني. لان البيعة تم للاول فجاء الثاني وليس لبيعه محل
لا محل لبيعه لان السلعة مملوكة. وقد بيعت على الاول فتكون للاول عندما يكون باعها من اثنين كل واحد باعه نفس السلعة فان البيع يكون للاول من الاثنين لان الاول يعني هو الذي اه اشترى
وحصل له شراء واما الثاني فانه اشترى سلعة مشترات فيقول الاول وليس للثاني فاذا عندما يحصل اشتباه او غلط او خطأ يعني في اه يعني في بيع او يحصل نسيان يعني للاول
فانه اه يكون للاول. والثاني يعتبر لا غيا. لانه بيع في غير محله  لانه بيع لشيء قد بيع. بيع لشيء قد بيع وكذلك ايضا اذا كان اذا كان في العكس لان يكون اثنان اجيز لهما البيع
او انهما يعني شريكان او وكيلان وكل واحد منهما اه اه له حق البيع ثم انه باع احدهما على انسان ثم باع احدهما على انسان فكل له حق البيع فيكون المعتبر هو
تزوج من الاثنين سواء كان عن طريق كونهما بائعين او كونهما مشتريين. الحكم للاول منهما ما دام ان الاول بيعه صحيح والثاني وفي النشرة الثانية الاول شراؤه صحيح فان المعتبر
هو الاول من الاثنين سواء كان في البيع او الشراء وذلك لان البيع قد تم للاول فيكون الثاني في اه بيعه في غير محله سواء كان كان بائعا او مشتريا. ثم ذكر حديث اه الحسن عن اه عن
شغلة عقبة او سمرة؟ عن عقبة او سمرة. والحديث في اسناده الى الحسن عن سمره وعن عقبة وهو مدلس وقد روى بالعنعنة فالحديث غير صحيح ولكن المعنى هو صحيح. يعني من ناحية ان الاول يعني صادف محله والثاني لم
محله فيكون غير صحيح. نعم قال حدثنا حميد بن مسعدة هو قد يخرج من حديث مسلم واصحاب السنن. عن خالد بن الحارث وهو ثقة عن سعيد اهلا عن قتادة. سعيد بن ابي عروبة اصحاب الكتب
عن الحسن الحسن ابن ابي الحسن عن عقبة ابن عامر عقبة ابن عامر رضي الله عنه اخرجه اصحاب وسمرة اخذ لكن هنا حرف الجر بمعنى ايش؟ ايما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. يعني كان
المشتريين يعني كأن الرجلين يعني المفتريين. يعني رجلا باع من رجلين وكلمة باعها احيانا يؤتى بها بمعنى اه يعني الشراء آآ اه ايما رجل باع بيعا من رجلين. نعم. يعني سلعة واحدة باعها على رجلين
المثل الاول من الاثنين. لكن رجل باع بيعا من رجلين. يعني من يعني له؟ بمعنى يعني الى؟ الى. يعني لا على كل واحد منهم يعني. باعه بيعا من رجلين لرجلين ايه لرجل نعم
كما قلت لكم ايضا مستقيم يعني كون البائعين يعني آآ اثنين والمشترين يعني آآ زين او العكس لن يكون للمشترين اثنين الرجل باء على رجلين فانه للاول من البائع او
قال حدثنا الحسين بن ابي الثري العسقلاني هو ضعيف ابن ماجة. نعم. ومحمد ابن اسماعيل هو ثقة رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة نعم الوكيع ابن الجراح عن سعيد ابن بشير
هو ضعيف غير اصحاب السنن عن قتادة عن الحسن عن سمرة. نعم يعني ففيه الحسن وفيه ايضا هذا الذي دونه  قال رحمه الله تعالى باب بيع العربان. قال حدثنا هشام هشام العمار قال حدثنا ما لك بن انس قال
لغنى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. نعم قال حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي قال حدثنا حبيبنا ابي حبيب ابو محمد كاتب مالك ابن انس قال حدثنا عبد الله ابن
معاملة الاسلمي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان قال ابو عبدالله العربان ان يشتري الرجل دابة بمئة دينار ويعطيه دينارين عربونا
ويقول فيقول ان لم اشتري الدابة فالديناران لك وقيل يعني والله اعلم ان يشتري الرجل الشيء في دفع الى البائع درهما او اقل او اكثر ويقول ان اخذته والا فالدرهم لك
ثم ذكر بيع العربان والعربان هو العربون وهو الذي يدفع من المشتري للبائع وهو جزء من الثمن بان يكون ثمن يعني اه الف ريال فيدفع له مئة ريال ويقول ان ان ان تم البيع وان اخذت سلعة
فان هذا جزء من الثمن. يصير وصل اليه مئة فيعطيه الباقي. وان لم يأخذ السلعة منه فانه اي البائع يكون له هذا العربون. الذي هو المئة فهي يعني توثيق المقصود بها التوثيق يعني والانسان يتوثق من انه آآ حصل شيئا من الثمن
ان تم البيع اكملت سنة. وان لم يتم البيع فان له هذه المئة وتبقى وسلعته بيده او ترجع اليه سلعته ولكنه حصل يعني هذه المئة التي هي العربون او العربان
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء منهم من من اجازها ومنهم من منعها وكثير منهم منعوها وبعضهم اجازها وكما قلت لكم فيها الاصل فيها التوثق وكون البائع يطمئن الى انه مسك شيئا من السحر او من الثمن
يعني ذاك المشتري يطمئن الى انه اه اما ان يشتري بعده الباقي او انه يترك ويكون هذا في مقابل كونه ربطه او ارتبط به ولم يجعله يتصرف في سلعته مع غيره
اه بعضهم اكثرهم منعوها واكثرهم وبعضهم اجاز والح فيها الاحتياط هو في تركها وعدم اخذ يعني يعني هذا العربون وانا لا استطيع ان اجزم فيها بشيء لان الحديث الذي ورد يعني فيه غير صحيح
الاخذ انما هو للتوثق او للتعويض فالمسألة هذي فيها اشكال ولا يستطيع ان يجزم فيها بشيء قال حدثنا هشام ابن عمار قد اخرجه البخاري واصحابه عن مالك ابن انس ما مدار الهجرة المحدث الفقيه
قال بلغني عن عمرو ابن شعيب عن ابيه وهذا فيه انقطاع. يعني اذا كانت فيه انقطاع لان اقول بلغني يعني ان فيه ووسائق او واسطة معلومة  قال حدثنا الفضل ابن يعقوب الرخامي وهو في قهوة البخاري وابن ماجة نعم عن حبيبنا ابي حبيب
عن عبد الله بن عامر الاسلمي رواه ابن ماجة عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده الفرق بين القولين قال ابو عبد الله ليس بينه يبدو انه ليس بينه وبين
يعني قوله عن وقيل والله اعلم كذا يعني لا لا فرق بينهم كان في شيء ساقط من الثانية يعني الاولى والا فان الظاهر انه لا فرق بين العبارتين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. قال حدثنا محدث بن سلمة العدني. قال حدثنا عبد العزيز
ابن محمد عن عبيد الله عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة
ثم ذكر باب النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرق الغرض لفظ عام يشمل كل ما فيه جهالة وفيه يعني غش وتغرير بالانسان فهو لفظ مطلق يشمل امور كثيرة ثم انه يأتي في بعض الاحاديث
آآ امثلة معينة هي داخلة تحت هذه القاعدة وتحت هذا العموم. ولكنه نص عليها بخصوصها لانها من المعاملات الجاهلية. فسميت باسمائها وذكرت باسمائها وبين قصمها. مع انها لا تخرج عن كونها داخل نفحة الغراب
فاذا ذكر الغرر يعني وشيء يعطف عليه او يسبقه هو من عطف الخاص على العامة والعامي على الخاص يعني الغرض عام هو الحصاد خاص وانما كان نصر على الحصاد لانها مبيوعة جاهلية. افرجت بالذكر. لكنها داخلة تحت الغراب. لا يقال انها ليست من
ضروريا او ولكنها آآ نص عليها لانها من البيوع المعينة التي كانت في الجاهلية وقد جالسهم بالقضاء او بمنع كل ما كان فيه ظرر سواء كان من معروف عند الجاهلية او غير معروف عند الجاهلية ما دام انه في غرض
وفجأة كما قلت احاديث عديدة فيها امور فيها غرر ولكنها سميت باسماء خاصة لانه آآ لانها كانت عامله موجودة فنص عليها لكنها لا تخرج عن كونها من الغرر ثم ذكر
وآآ حديث عن بيع الغرض. نعم نبيع الحصاد؟ عن بيع الغرر وعن بيع الحصاد. عن بيع الغرر وعن بيع الحصاد. يعني بيع الحصاد هو داخل في بيع الغراء. ولكنه افرد
اه لانه كان من بيوع الجاهلية فنص عليه فنص عليه وهو من عطف الخاص على العام لان الغرض عام بيع الحصاد خاص. وبشر بيع الحقائق لانهم كانوا يعني اذا كان مثلا قطيع من الغنم
يعني يرمي الحصاد والتي يقع عليها الحصاة التي تقع عليها الحصاة هي التي يتم عليها البيع ففي ذلك غرر لانه قد يقع على على الرديئة فهذا من جنس الملامسة التي مرت الجاهلية الملامسة والمنابة
فاذا قال يرمي الحصاد فما وقعت عليه من الشياه فانها هي التي يكون عليها البيع التي يكون عليها البر هذا هو المقصود وقيل ان المقصود بذلك انه يقول اذا اذا اذا رميت بالحصاة وجب البيع اذا رميت بالحصاة وجب البيع
فيكون يعني البيع انيق بشيء مجهول. يعني اه متعلقا بفعل بفعل الباعث نعم قال حدثنا محرز بن سلمة العدني هو خلوق يا ابن ماجة عن عبد العزيز ابن محمد الدراور به صدوق اخرج اصحاب الكتب عن عبيد
لا  رضي الله عن ابي الزناد هو العمري عن ابي الزناد عن الزناد هو عبد الله بن الزكوان الذي فقه احد اصحاب الكتب وابو الزهاد لقب وكنيته ابو عبدالرحمن ولكنها ولكنه لقب على صيغة الدنيا وليس بكنية
من الاعرج؟ الاعرج عبد الرحمن ابن هرمز المدني ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ابي هريرة قال حدثنا ابو كريب والعباس ابن عبد العظيم العنبري قالا حدثنا الاسود ابن عامر قال حدثنا ايوب ابن عتبة عنيف ابن ابي كثير عن عطاء
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع الغرر ذكر هذا الحديث عن ابن عباس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض وهو مثل الذي قبله. وفي اسناده ضعف ولكن مثنه صحيح بالذي قبله. نعم
قال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء بن كريب والعباس بن عبد العظيم العنبري اخرجه البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنن مسعود بن عامر وهو اصحاب الكتب عن ايوب عتبة وهو ضعيف رجل ابن ماجة. نعم. عن يحيى ابن ابي كثير. الامام ثقة اخرج اصحاب الكتب
العطاء عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى غاب النهي عن شراء ما في بطون الانعام وبروعها وضربة الغائط. قال حدثنا يا ابن عمار قال حدثنا حاسب ابن اسماعيل قال حدثنا جهظة ابن عبد الله الامامي عن محمد ابن ابراهيم الباهلي عن محمد ابن زيد
العبد عن شهر ابن حوشق عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع. واما في ضروعها الا
وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن الغائط ثم ذكر هذه الترجمة باب النهي عن شراء ما في بطون الانعام وبروعها وضربة الغائط. باب النهي عن شراء
ما في بطون الانعام وما في ضروعها وعن ضربة الغائس آآ ما في بطون بهيمة الانعام يبيع هو ولد ولد البقرة او الناقة او الاشياء الذي في بطنه يعني يبيعه نفس الذي في بطنه لان هذا مجهول وفيه غرض وغير مقدور على تسليمه
قد يكون انه ليس فيها حمل قد يكون فيه نكاح وقد يكون حيا وقد يكون ميتا. وقد يخرج حيا ويخرج ويخرج ميتا. ففيه غررا وجهالة. فلا يجوز لكن اذا بيعت وما في بطنها يدخل تبعا. الى بيعة وما في بطنها يدخل تبعا. اما ان يباع وحده. يقول بعت كما في بطني
هذا لا يجوز لان فيه ظرر وفيه جهالة فقد لا يكون في بطنها شيء وقد يكون في بطنها شيء ميت وقد يكون حيا ويخرج حيا او ميتا وعلى كل حال ففيه جهالة وفيه غرار. فذلك لا يجوز. حتى ترد واذا وجد جميع الموجود. يبيع المولود الذي
اما ان يباع وهو في بطنها فهذا من بيوع الغرار طبعا آآ وضلوعها وكذلك ما في ضروعها من من الحليب يعني لان هذا فيه جهالة بالكيل يعني اذا كان انه يعني اه يخرج عن هذا ويبيع بالكيل هذا لا بأس به لانه شيء معلوم. يعني كيل يعني مقدار يعني مكيال
يعني لا بأس به اما ان يشتري ما في الضلوع وهو شيئا يعني مجهول وقد وقد يخرج شيء وقد لا يخرج شيء وقد يخرج قليلا وقد يخرج كثيرا فالجهالة موجودة لا يجوز ذلك. و
وعن ضربة الغائط يعني يعني يأتي الغائط ويقول مثلا لشخص اغوص هذه الغوصة في البحر هو الذي اخرجه يعني اهو مبيع عليك بكذا هذا لا يجوز لانه لا يدرى ايش يخرج له الغائس؟ هذا الذي يغسل البحر يخرجني هذه الغوصة
فهذا شيء مجهول فكل هذه من الامور من البيوع التي لا تجوز لان فيها الجهالة وفيها الغراب ثم ذكر هذا الحديث المستمر على هذه الامور الثلاثة وعلى غيرها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تظاع. نعم
وعما في دروعها الا بكيل. وعن شراء العبد وهو ابق. وعن شراء العبد وهو ابق. عبد يعني اه منفلت بصاحبه لا يجوز للانسان يبيعه لانه قد لا يأتي لانه لا يقدر على تسليمه
وقد لا يأتي هذا العبد الذي قد بيع والبيع يكون على شيء موجود يملكه يقدر على تقييمه. والعبد البائق البائق الابق لا يقدر على تسليمه فلا يجوز بيعه ليس بمقدور على تسليمه فلا يجوز بيعه. نعم
وعن شراء المغانم حتى تقسم. وعن شراء المغانم حتى تقسم. انسان له نصيب من المغنم فيبيع نصيبه يبيع نصيبه وهو مجهول ولا يدرى عنه. ايش يكون؟ فكذلك حتى تقسم ويعرف البائع نصيبه من المظلم
سيبيعه  وعن شراء الصدقات حتى تقبض. وعن شراء وعن شراء الصدقات قد جاءت وقت وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن شراء الصدقات حتى تقبض انسان يعني آآ يتصدق عليه بشيء
فلا يبيعه حتى يقبضه لا يعني آآ حتى يقبضه لا يبيع شيئا يعني لا يملكه ولم يصل الى ملكه من صدقات يعني الفقراء لا يملكونها الا اذا قبضوها. ليس لاحد ان يبيع نصيبه من الصدقة او التي آآ عادة انها توزع على
على الفقراء فيبيع الانسان نصيبه قبل ان يقبضه. لان عادة انه يصل اليه نصيب من الصدقة. فيروح يبيعه ليس له اذا قضى نعم وعن مربة الغائب قال حدثنا هشام العمار الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح. لان كل فيه جهالة. نعم
قال حدثنا هشام ابن عمار عن حاتم لاسماعيل. صدوق خرج اصحاب الكتب. عند ابن عبد الله اليماني. وها؟ صدوق رواه الترمذي وابن ماجة عن محمد ابن ابراهيم الباهلي وهو؟ مجهول اخرجه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن محمد ابن زيد العبدي. وهو؟ قال
انه ابن ابي القموس مقبول اخرجه ابن ماجة والا فمجهول. نعم. رواه الترمذي وابن ماجة. عن شهر ابن حوشب. وهو؟ صدوق كفيل الارسال والاوهام يعني ففي ثلاث علل هؤلاء الثلاثة المتوالون واصحاب السنن عن ابي سعيد الخدري نعم
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة
ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة هو حبل الحبلة الحبل هو الحمل والحبل هي الحامل وحبل الحبل المسلم بتفسيرين احدهما ان يكون الانسان عنده آآ دابة حامل
فيبيعه يعني حمل ما في بطنها اذا حملت اذا كبرت وحملت  يعني في بطنها عنده ناقة في بطنها ولد فهو لا يبيع يعني هذا اكثر من لان سبق ان مر ان بيع الولد لا يجوز. ها في بطون الانعام. يعني شيء مجبور. هذا ابعد منه واكثر
يقول اذا يعني ولدت هذه الناقة في ما في بطنها ثم كبرت البنت ثم حبلت يبيع ما في بطني التلبية يعني فهذا ابعد من الاول لان فيه جهالة يعني اكثر وابعد
الذي مضى يعني بيع ما في بطون الانعام وهذا غير جائز وهذا لا يبيع ما في بطنها وانما يبيع ولد يعني ولد من في بطنها اذا كبر اذا ولدت وكبرت
وولدك فانه يبيع ما في بطنه هذا حبل الحبلا يعني ان الحبلة يعني ناقة حامل فاذا ولدت فانها حبل ما في بطنها هو الذي يباع. وهذا من بيع الجاهلية هذا احد التفسيرين
والثاني ان يباع شيء ولكن يجعل له اجلا مجهول. يعني يقول اذا اذا اذا حصل يعني ولد ولدنا في بطن هذه الناقة اذا جاء ولدي ولدي ولدنا في وضع هذه الناقة يعني
حل الاجل لان الاجل لابد ان يكون معلوما ولهذا اجل مجهول تقول له من هو غير صحيح وهم بيوع الجاهلية نعم  ونحن لدينا هشام ابن عمار عن سفيان ابن عيينة عن ايوب
آآ سفيان بن عيينة ثقة في اصحاب الكتب وايوب ابن سفيان ثقة اخرج اصحاب الكتب عن سعيد بن جبير  يقول السائل اهل الغنم يبيعون الغنم بالجملة على الصفة الاتية يأتي احد ليشتري غنم بالجملة فيقول البائع ما خرج من هذه الحظيرة فهو بكذا
فهل يعتبر من الغرظ؟ نعم من الغرظ هذا مثل بيع الحصاد انزل بها الحصاد يعني بالحصاة اللي تقع عليه وهذا اللي في الفرج. يعني اذا فتح الباب يمكن ان يخرج شيئا سيء
يقول لو بعت شاة حاملة فضاعفت السعر. لكونها حامل. هل يجوز اذا كان اذا اذا كان يعني آآ آآ السعر هذا يعني تستحقه وذاك يعني راغب فيه لانها تستحق يعني هذا المقدار اما اذا كان المشتري جاهل وليس عنده علم وظاعفه وهو يعني غير خبير فان هذا فيه غزل
معلوم ان السعر يعني اه ليس السعر الذي في البطن يعني مثل السعر التي اه الدابة نفسها يعني وفرق بين بين شعرها وشعر ما في بطنها لكن اذا كان ان
ان هذا يعني خبير وانه يعرف ان هذه الاسعار وانه ليس في تغرير به وانه ليس صاحب معرفة ثم غرر به يجوز قل اذا كانت البقرة بشكل يومي مألوف عشر لترات
فاصبح صاحبها يقبض ثمنها عشر ريالات في الليل قبل الحل هل هذا جائز؟ لا ليس ليس له يعني ذلك يعني كما قلنا اذا كان يعني هو بعد الحلق يعني بعد الحلق يعني نعم
رزق قريب منه يقول في بلادنا نحجز عند بائع الحليب البقري ونعطيه سعر المقدار الذي نريده والابقار في المرعى فاذا حلبوا اعطونا المقدار الذي حجزناه  هذا ما في بأس ان يكون الانسان يعني يشتري مثلا شيلو او كيلوين ومعروف ان ان هذه يأتي منها فهو يعني يقدم يعني شيء
من اجل حجزه والاطمئنان لانه آآ يعني آآ حصله هذا لا بأس به اذا هذا شيء موصوف في زمة ومعروف اننا حاصل حاصل طلاب الجامعة يسألون عن البونات. هل هو من الغرر
البناة التي تعطى للاكل هذه واظح ان الانسان يقدمها في يومها ويحصل ما في ما في هذا الذي يقال لحلبون هذا ما فيه افساد لا محظور فيه اي اشكال في هذا
كان في قضية انه يدفع لمدة شهر كامل قيمة الفول وربما بعض الوجبات لا يحضرها ما في بأس لاننا سيطبقون على حسب هذا هذا العرض او هذا الطلب لان اولئك لانهم اذا كان ما حصل شيء يبنون عليه يضيع الذي يطبخونه. او ينقص. وهم يعرفون المقدار
صاروا يبنون عليه فهذا عمل صحيح. ليس ليس من قبيل الغرق. والانسان يأتي يأكل واذا ما اكل فهم صانعين طعام الطعام مصنوع له سواء جاء اخذه او ما اخذه  قال رحمه الله تعالى باب بيع المزايدة قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الاخضر ابن عجلان
قال حدثنا ابو بكر الحنفي عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لك في بيتك شيء؟ قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه
وقدح نشرب فيه الماء. قال ائتني بهما. قال فاتاه بهما. فاخذهما الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من يشتري هذين؟ فقال رجل انا اخذه انا اخذه بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين او ثلاثة قال رجل انا اخذهما بدرهمين
فاعطاهما اياه فاخذ الدرهمين فاعطاهما الانصاري وقال اشتري باحدهما طعاما فانبذه يا اهلك واشتري بالاخر قدوما فاتني به ففعل فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال اذهب فاحتقب ولا اراك خمسة عشر يوما فجعل يحتطب
فجاء وقد اصاب عشرة دراهم فقال اشتري ببعضها طعاما وببعضها ثوبا ثم قال هذا خير لك من ان تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. ان المسألة اتصلح الا لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او مدقع او لذي دم موجع
او لذي دم موجع  لما ذكر المزايدة بعض بيع المزايدة نعم بيع المزايدة والمزايدة الذي يقال له في هذا الزمان الحراج يعني سلعة يمسكها المنادي فيقول من من يسوم فيقال بكذا ثم بكذا ثم كذا
ثم يبيعها اذا وقفت اذا اراد ان يبيعها والا رجع بها وهذا هذا هو الذي يقال في المزايدة من يزيد لانه مزاده لانه من يزيد   وهو سائق وقد جاءت به سنة وهذا الحديث الذي اورده المصنف في هذا الموضوع ولكنه فيه ضعف
قال ان ان ان رجلا جاء اليه يسأله فقال هل عندك في بيتك شيء؟ قال عندنا حلف ويلبس ونبسط بعضا. ومدح نشرب فيه الماء. نعم. حرس يلبس بعضه ونبسط بعضه
وقدح نشرب فيهما قال ائتني بهما فاتاه بهما فاخذهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده وجعل ينادي من يزيد. من؟ فقال انا فمن يشتريه بما قال الشريف بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد؟ من مرتين او ثلاثا فقال رجلا انا كرهنا بدرهمين. فاعطاهما اياه واخذ
واعطاهم الرجل وقال يشذر بعدد درهمين طعامه لاهلك واشدر الثاني قدوما والقدوم هو الذي آآ الحديد الذي يقطع به الشجر يعني اسمه اه حديدة يعني اه مثل الفأس يعني او بمعنى الفأس يوقع بها الشجر. ويحتط بها الحطب ويكسر بها الحطب
قال ائتني بها فاتاه بها يعني كأنها قطعة يعني من الحديد فجعل في آآ فيها عودا وهو الذي يمسكه الذي لانها بدون عود لا يستطيع ان لا يستفاد منها. ولكنها اذا وضعت في عود وشدة فيها عود فالانسان يمسك العود ويضرب بها على الحطب
تتكسر او الشجر حتى يتكسر منه الشيء الذي يريده. فقال يعني يعني في هذا الخمس عشر يوم ولا ارادت يعني قبل خمسة عشر يوم يعني اشتغل هذه المدة وبعد خمسة عشر يوم تأتي الي فاشتغل هذه
بعد الخمسة عشر يوم جاء ومعه عشرة دراهم فقال فقال نشرها فاحتطب ولا اراك خمسة عشر يوما ها؟ الاخر لان ما جاء بالعشرة دراهم فقال اشتغل ببعضها طعاما وببعضها ثوبا. نعم
نعم. اشرب ذابح طعام وفي بعضها ثوبا يعني يستفد منها في طعامك ولباسك. ثم قال قال هذا خير لك من ان تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. هذا اي هذا العمل الذي عملته من كونك اكتسبت
بيدك وحصلت شيئا تشتري به طعاما ولباسا خير من ان تسأل الناس وتأتي والمسألة نكتة في وجهك يعني علامة في وجهك تدل على انك يعني اضعت ماء وجهك في السؤال وانت غير
الى ذلك لانه كان بامكانك ان تعمل مثل هذا العمل الذي تحصل من ورائه الرزق فتستغني به عن عن الناس نعم  هي المسألة لا تصلح الا لذي فقر مدقع. لا تصلح الا ذي بفقر مدقع يعني شديد. يعني ليس
ما ينفعش ان يأكله واذا لم يفعل فانه يعني يصيبه بالهلاك او الظرر او اولدي غرم مفظع او ذي غرم مفزع مفظح يعني انه شديد فظيع يعني آآ يعني معناه انه دين عليه دين
الكبير ويعني وليس عنده يعني شيئا يوفيه مولد دم موجع او لدي دم موجع في دم موجع يعني آآ يعني مقابل مقابل دم ومن المعلوم ان الدم فيه شيء تملكه يجب على العاقلة وهذا كما هو معلوم لا يحتاج الى سؤال وانما العقيدة هي التي تتولاه والشيء الذي آآ
لا لا تحمله العاقلة ويحمله صاحب الدم هذا هو الذي يمكن ان يقال انه يدخل تحت هذا الحديث لكن حديث آآ كما قلت هو حديث غير صحيح. نعم قال حدثنا هشام العمار عن عيسى ابن يونس ثقة في اصحابه عن الاخضر ابن عجلان وهو؟ صدوق في اصحاب السنن نعم
ابي بكر من حنفي وهو ضعيف لا يعرف حاله لا يعرف مجهول نعم اصحاب السنن نعم عن انس ابن مالك نعم قال رحمه الله تعالى باب الاقامة. قال حدثنا زياد ابن يحيى ابو الخطاب قال حدثنا ما لك بن شعير. قال حدثنا الاعمش عن ابي
في صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما اقال الله واتركه يوم القيامة ثم ذكر باب منع قال باب الاقالة باب الاقالة. والمقصود بالاقالة يعني اقالة البيع. يعني انسان يشترى سلعة
ثم ندم على شرائها والبيع قد ثبت ولم يبقى الا ان اه يوافق صاحب البيع على ترك البيع وان يقبض السلعة هذه هي الاقالة لانه آآ البيع لزم وليس له حق رد السلعة ولكن المشتري آآ حصل له آآ
الامر يقتضي كونه يتخلص من هذه السلعة فلم يبق الا يعني ان اه يرجع فيرجع ارجعوا الى البائع ويطلبوا منه ان يعفيه من هذا البيع وان يرد عليه سلعته يرد عليه سلعته ويرد عليه نقودا فهذا
جاءت للسنة في الترغيب فيه وفيها منه هذا الحديث من قال معنى قال مسلما اقال الله عثرته يوما اقال الله عثرته يوم القيامة معناه انه يعني يجازى الجزاء من جنس العمل لانه قال هنا بيعا فيقال عثرة يعني اه يعني ذنوبه واخطائه يتجاوز الله تعالى عنه
لانه اقال انسانا بيعته فهذا فيه الجزاء من جنس العمل لان البيع لان العمل اقالة والجزاء اقالة نعم قال احدثنا زياد ابن يحيى ابو الخطاب وهو ثقة اخذه اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب
عن ما لك بن الزعير ما لك بن شعير هو لا بأس به البخاري وابو داوود بالقدر والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن الاعمش. وابوه شعير ابن الخمس تعيري من الخنش
باسمه واسم ابيه من الاسماء المفردة التي لم تتكرر لا تتكرر التسمية بها. هذا يقال له الاسماء المفردة شعير هو الخمسة وسعير ابن حمص هذا من رجال مسلم اخرجه مسلم في صحيحه
وقد ذكر في ترجمته انه اغمي عليه فظنوه ميتا فغسلوه وكفنوه ثم بعد ذلك تحرك فكشفوا عنه الكفن وعاد الى ما هو عليه وبعد ذلك ولد له ابنه مالك هذا
يعني بعد هذا الذي قد حصل له ولد له مالك هذا الذي هو في عندنا في الاسناد مالك ابن شعيرة ما فهمتش ولد بعد هذا الذي حصل لابيه من كونه ظن انه قد مات وغسل وكفن ثم بعد ذلك تحرك
وكشف عنه وعاد الى ما كان عليه. ثم عاش وولد له ابنه ما لك. نعم نحاول حدث له حديث واحد عند مسلم في الوسوسة. صحيح. هم عن الاعمش انا الذي صالح
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب من كره ان يسعر قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا عماد ابن سلمة عن وحميد وثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا
يا رسول الله قد غلى السعر فسعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق اني لارجو ان القى ربي وليس احد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال ثم ذكر باب من كره ان يشعق. نعم. باب من كره ان يسعر. يعني يسعر يعني يثبت الاسعار
ويلزم الناس باسعار معينة لا يزيدون عليها هذا هو التسعير وقد اورد في هذا الحديث ان انه غدا السحر يعني غلت الاسعار في عهده صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يعني لو شعرت
وقال ان الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرازق واني ارجو ان القى الله وليس احد يطلبني بمظلمة يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعب ادل هذا على ان الناس لا يشعار عليهم. لكن اذا تواطأ التجار على رفع السعر وعلى يعني البيع
بشيء يعني غير الذي آآ هو البيع المعتاد باتفاق لاصحاب الاماكن او المحلات التجارية بان يرفعوا الاسعار على الناس ويتواطؤون عليه والسعر يعني كان معلوم وليس هناك شيء جديد يعني يقظي ذلك الا الجشع
الذي حصل من التجار فلهم ان يمنعوا من ان من هذا الاتفاق. لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان. لان هذه من التعاون علي بن العديان ومن الاضرار بالناس. اما اذا لم يكن هناك امر يقتضيه وليس هناك الا يعني قلة كما يقولون قل
يعني كثر الطلب وقل العرض. كثر الطلب وقل العرض يعني ارتفعت الاسعار فان هذا يعني لا يشع فيه وانما يشعر فيما اذا تواطأ التجار على ان يرفعوا الاسعار. وآآ آآ يظلم الناس باخذ اشياء او ارباح يعني كثيرة بناء على تواطؤهم واتفاقهم على هذا الذي
فيه اضرار بالناس. نعم هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول قال غلى السعر حصل فيه من الغلاء ومع ذلك لم يسعر النبي نعم يعني مألوفا يعني آآ هذا انا يعني ليس بسبب الاتكاح
ناظر ارتفعت الاسعار معلوم ان اقوياء الاسعار يقل الشيء فتكبر الحاجة اليه او يكثر او تقل الحاجة اليه فيكون بالعكس وهنا يعني ما وجد يعني اه ما وجد يعني اه شيء او امداد يعني
للاسواق  هذه الاربع اسماء المسعر القابض الباسط الرازق الرازق الله تعالى هو الرازق ويدل على على صيغة الرزق والقبض والبسط يعني متقابلان اثنان متقابلان لان الباسط يعني بسط الرزق وتوسيعه والقابض الذي هو يعني قبضه يعني عدم
بيعه والتسعير يعني هو الزام الناس او تحديد آآ الناس فهو فعل من افعال الله لكنه آآ هل يقال انه اسم من اسماء الله؟ ما ما يعني ما ادري  تعنيه للنبي صلى الله عليه وسلم اني لارجو ان القى ربي وليس احدا يطلبني مظلما يعني ان التسعين لانه نعم لانه كونه جزء من الناس بشيء قد يكون في ظلم لهم
قد يكون فيه ظلم لهم قال حدثنا محمد بن المثنى ابو موسى العنزي الملقب اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب؟ عن حجاج عدد منها وحميد. حميد بن ابي حميد الطويل
وثابت من اسلم البناني ثقة اخذ اصحابه عن ان سليمان قال هددنا محمد بن زياد قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال السعر على عهد
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قومت يا رسول الله قال اني لارجو ان افارقكم ولا يطلبني احد احد منكم بمظلمة ظلمته. ثم ذكر الحديث وفيه انه قال لو قومت يعني حددت القيم
الاسعار والاثمان يعني مثل سعارتها قومته مثل سعارتها يعني التصوير تحديد القيمة وتحديد السعر والتقويم هو تحديد القيمة وتحديد القيمة ها قال حدثنا محمد ابن زياد هو؟ صدوق يصبح على البخاري وابن ماجة عن عبد الاعلى؟ ابن عبد الاعلى ثقة في اصحاب الكتب عن سعيد عمرو
قتادة عن ابي نظرة. عن ابي سعيد قال رحمه الله تعالى باب السماحة في البيع. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين  يقول السائل فضيلة الشيخ هل يدخل في التسعير من يطبع كتابا ويسعر له سعرا ثابتا
اه ايش اسمه؟ هل يدخل في التسعير من يطبع كتابا ويسعر له سعرا ثابتا؟ لا هذا لا بأس به لان لان هذا ليس من يعني السلعة يعني طبعها وحدد سعرها
يعني هذا كتاب كتاب معين هو الذي اه تولى يعني اه طبعه وتولى تسعيره وحدد تسعيره وجعله سعر ثابت اي مانع ان يمنع في هذا  يقول ما يوضع على السلع اليوم في بعض المحلات التجارية ووضع رقم يدل على سعر السلعة. هل هذا من التسعير الذي كره
النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا التسعير آآ الذي عمله صاحب الدكان يعني حتى الناس يعرفون القيمة بدل ما يجون يسألون كل عاد يجي هذي بكم؟ يأتي الانسان ويعرف قيمته هذا ليس هذا
اه ليس من التسعير التسعير كانوا يلزمون. اصحاب السلع يلزمون بان يبيعوا بمقدار معين. اما هذا هذا تحديدا من صاحب السلعة حتى يعرف الناس السلعة ولا يأتون اليه يسألونه يقولون هذي بكم وهذي بكم وهذي بكم؟ اي سلعة يجد سلفها عليها
فيأخذ حاجته ثم يحاسب عند المقدار الذي اشتراه لا يقال يعني هذا هذا تحديد اسعاره هذا بيان اسعار بيان السعر حتى لا يحتاج الى السؤال عنه  يقول لا سيما الاماكن الكبيرة التي يعني فيها اشياء كثيرة لو كان كل سلعة يأتي اليه ويقول في هذي بكم وهذي بكم
لكن هذا الانسان يعرف حتى الانسان حتى يعرف يعني ايش ايش الذي عنده وايش الذي يحتاج اليه ويعرف يشتري على مقدار ما معه من النقود على حسب السلعة للايران ويرى اسعارها التسعير الزام التجار او البان واصحاب
البضائع لسعر معين لا يزيدون عليه هذا هو التسعير الذي جاء في الاحاديث واما بيان الاسعار او بيان سعر الاشياء السعر عليها هذا لا بأس به هذا طيب وهذا ينبغي ان يكون
ان المواد الاستهلاكية الناس بحاجة اليها اما الاشياء الثانوية او الزمنيات وهذه الامر مطلق يعني ما فيه يعني شي يسار وشي لا يسخر من طلاب الثانوية يبيعون البونات لطلاب الجامعة. ما حكم هذا البيع؟ علما بان الغلاة الطلاب الثانوي ارغف
من بين طلاب الجامعة اذا كانت في الجامعة توافق ما تيأس اذا كانت لا توافق فان ليس للانسان ان يبيع شيء وانما هذا شيئا له شخص بشخصه ان استفاد ان يستفاد والا فانه لا يبيعه على احد
يقول عندنا نوع من البيع وهو ان يأتي البائع يرتبة من الملابس او الاحذية فيبيعها بالكيد نعم مع انها تلتوي الكيل ولا بالوزن؟ بالوزن صح؟ مع انها تحوي انواعا مختلفة من الملابس والاحذية
ولا يطلع عليه المشتري لكن يشتري بالوزر ان هذا قريب منه يقول توضع بعض الملابس في اكياس بلاستيكية شفافة فاذا كانت اشياء معروفة كما هو معلوم يعني كثير من السلع يؤتى بها في مكيفة في اكياس
صنع مصنوعة ووضعت عليها يعني علب لها واشياء تحويلها هذا كون الانسان يشتريها لانها جاءت من المصنع ما في بأس يعني ما في ما في ما في اشكال لكن لو وجد في شيء مشكوك ولا شيء كذا لهوني ارجعه
لكن الاولى  يعني مجموعة من الملابس خاصة الان هذي التي من الصناديق الموجودة عند المساجد تبرعات من الثياب من المحتاج اليها فانهم يعني يجمعونها في هذه الصناديق ثم يبيعونها بالواسع
نعم اذا كانت مشاهدة الانسان يشاهدها ويشتريها بالوزن ما في بأس اما اذا كانت انها مغلفة وهي لا يدرى ما في داخلها لانها ما جاءت المصنع وانما مجمعة قد يكون فيها وسط قد يكون فيها اشياء ما ثقيلة لكن اذا كان
الملمس يعني يراه ويشتريه في الوزن ما جلس يقول اه في بلادنا اصحاب الانعام يخرجون الزكاة زكاة المال الى الى الفقراء والمساكين. ثم يشترون منهم تلك الزكاة يعني لا يجوز له ذلك
ليس الانسان يشتري صدقته للانسان من من صدقة عليه الفقير نفسه يجوز ان يبيع لغيره المتصدق لانه ملكي يبيع الجنسة لكن لا يبيعه لانه يصلي من ان الفعل المتصدق يعني فيه يعني كون الفقير يعني عندما يبيع عليه بان يكون عليه يبي يجامله من اجل انه محسن اليه
هذا منع يعني مطلقا سواء جابر او مجاملة يعني كون الانسان لا يشتري صدقة لكن من اسباب ذلك ان في ثاني شيء يدفع الفقير الى انه يعني يراعي يعني آآ
يتصدق بالسحر ولكن ذلك سواء يعني لا يشتري صدقته   هل يجوز لصاحب السلعة ان ينوع في ثمنها حسب الامكنة والمواسم والبائعين لان السلعة اذا كان في مكان لها سعر وفي مكان اخر لها سحر
ومن المعلوم ان ان السلح الناس يجلبون ثمن مكان رخيص فيه الى مكان السعة فيه اكثر ولا كيف ينقلون البضائع من مكان الى مكان وكذلك المواسم التي يعني يكون فيها كثرة الطلب وقلة العرض لا شك ان هذا يختلف اختلاف آآ الاماكن والاصنام
ما حكم بيع السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك  الذي يبدو ان مثل ذلك اه لا يصلح لان فيه لان فيه اه يعني اه شيء اما ان يكون مؤجرا واما ان يكون البيع معلق
ذهبت يقول ذهبت للبنك وطلبت منه شراء سلعة ما لا توجد عنده فقال لا نجري العقد بيننا الا بعد ان نملكها ولكن نشترط عليك ايها المشتري ان تشتري السلعة بعد ان نملكها
هذا لا يجوز لا يجوز لان هذا يعني معناها ان فيه الزام. وانه قد قد تم البيع ما دام انه مشترط عليه معناه ان ما ما في مجال له الا ان يأخذ السلعة التي لم يملكها الباك. لكن اذا كان مواعدة
يعني مواعدة والمشتري بالخيار بعد ان يملكها البائع ان شاترك اذا بهذه الطريقة لا بأس اما اذا كان ملزما بالشراء فان ذلك لا يجوز يقول بيع الفواتير بطلب البضائع وهي في مستودع واحد هذا هو الذي يجري في بعض محلات بيع قطع الغيار
ايه ده؟ بيع الفواتير بطلب البضائع. وهي في مستودع واحد. بطلب البناية؟ نعم هو الان ايش اللي حصل فروع قطع الغيار ما تكون القطعة موجودة بس في المحل ايوه لكن يعطيك الفاتورة وتروح لمكان اخر هو المستودع الكبير
فاذا قبض الفاتورة يعطيك النوعية المسجلة لك في هذه الفاتورة ابتداء تدفع الزمن للمحل الاول وتستلم منه فاتورة فقط. من المستودع يعني مستودع نعم نعم  نعم نعم هذا من الناس يكون السلعة موجودة وراح يعني يشتريها ما فيها ما فيها وادخل عليه انه بيع ما ليس
مستودعها عنده
