لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول الامام برافو ابو عبد الله ابن ماجة القزوي رحمه الله تعالى
يقول في سننه باب السماحة للبيع. قال حدثنا محمد بن ابان البلغي ابو بكر. قال حدثنا اسماعيل بن علي عن يونس بن عبيد على قائل بن بروص انه قال قال عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ادخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب السماحة للبيع
نقول ذلك ان الانسان البائع والمشتري كلهم يقولوا سمحا فيكون سهلا فيكون عنده شدة وانما يكون عنده سماحة واخي على من يحتاج الى تفريط وعدم اه تعشير واضرار لاحد في بيعه من اجل ان يحصل المكاسب الدنيوية بل يكون سمحا في في تعامله سواء كان
او بائعا او قاضيا او مقتضيا هل في بيعه وشرائه وقضائه واقتضائه ثم ذكر هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غفر الله لرجل الله الجنة
رجلا كان سهلا كان سهلا بائعا ومشتريا لانه كان كان سهلا في بيعه وشراءه عندما يكون بائعا يكون عنده سهولة وتيسير وعندما يكون مشترك يكون ايضا ما عنده شدة وعنده آآ شدة مناكسة ويعني الالحاح على البائع بان يخفض وامن
آآ لا سيما اذا كان يعرف ان الشعر انه معتدل وانه ليس فيه زيادة فان السهولة في البيع والشراء الكريمة ومن الاداب العظيمة وكان ذلك من اسباب اه دخول الجنة ومن اسباب المغفرة
والحديث في اسناده اه اه رجل اه مقبول وايضا في كل ما في اه سماعه من عثمان لكنه شاغل يتقوى به قال حدثنا محمد بن ابان البلغي هو من خد يا اصحابي كده
عن يونس ابن عبيد وهو مقبول اخرج له عن عثمان ابن عفان عثمان رضي الله عنه عن امير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه
حديثه عند اصحابه   مثل هذا وفيه سماعه او خصامه قال البوصيري هذا اسناد رجاله ثبات الا انه منقطع. عطاء بن فاروق لم يلقى عثمان بن عفان. قاله علي بن المدين في العنب
ولكنه اه هو مقبول ولكن له شك. وله شاهد في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر ابن عبد الله. رواه الترمذي في الجامع من حديث ابي هريرة ادخل الله يقول السائل دعاء ام خبر
من الخبر ادخل الله رجلا كان كذا وكذا قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو غسان محمد بن مقرب عن محمد
المنكدر عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم الله عبدا تمحى رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا سامحني اذا باع سامحني اذا شرى سامحني اذا قضى سمحا اذا باع يعني حيث يكون بائعا واذا اشترى حيث يكون مشتريا واقتضاء حيث يكون مستوفيا الحق من ممن عليه الحق
وكذلك جاء يعني سمح اذا قرأ يعني انه آآ الذي آآ انه عند قضائه الحق يعطيه يذيب نفسه ولا يماطل ولا يتلكأ في في احصاء الحق وكل هؤلاء يشمدون وممدوحون. البائع في حال بيعه والمشتري في حال شراءه
الدائم في حال اقتضائه والمدين في حال قضائه. وتوفيته الحق الذي عليه المدين ما يماطل ولا يتلكأ والدائم آآ يعني لا يشدد على من عليه الدين فمن ينذره وايضا من باب اولى ان يخفف عنه او يسقط عنه كما قال الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرت من الى ميسرة وان تصدقوا
لانه ارشد اولا الى الانظار وارشد الى ما هو خير من الانظار وهو الاتحاد وان يتصدق عليه باسقاط الدين او ببعض الدين لان هذا خير وهذا افضل. واما الانظار فهو مطلوب
التصدق عليه بالدين كله او بعضه لا شك ان هذا خير وافضل. فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وان تصدقوا خير لكم  رحم الله عبدا قمحا اذا باع قمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى
قال حدثنا عمرو بن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير. ابو داوود والنسائي وابن ماجة الشيخ احمد ابو داود  عن ابي غسان محمد بن مغري عن محمد بن المنشد
عن جابر ابن عبد الله رحمه الله تعالى باب الثوم قال حسدنا يعقوب بن حميد بن كافر قال حدثنا يعلى بن شفيق عن عبدالله بن عثمان بن ام بني انمار رضي الله عنها انها قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند
وقلت يا رسول الله اني امرأة ابيع واشتري فاذا اردت ان ابتاع الشيب صرته به اقل مما اريد ثم زدت ثم زدت حتى ابلغ الذي اريد واذا اردت ان ابيع الشيء صمت له اكثر من الذي اريد. ثم وضعت حتى ابلغ الذي اريد
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا عقيلة اذا اردتي ان تبتعدي شيئا فاشتهمي به الذي تريديه او وقال اذا اردت ان تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريديه اعطيت او من يأتيك
ثم يقرأ نفسه السم المراد به هنا يعني صوم السلعة يصومها بشيء او انه عندما يبيع يجعل لها شعرا ثم يتنزه شيئا فشيئا الشيء الذي يريد. فاراد هذا الحديث عن قيله رضي الله عنها انها اخبرت النبي عليه الصلاة والسلام انها كانت تفعل هذا الفعل. وانه اذا كانت
اذكروا شيئا قليلا يعني ثم تزيد حتى تصل الى الشيء الذي ترى انه سحر ترى انه اسع واذا باعت رفعت وذكر فيه شيئا عاليا ثم تنزل شيئا فشيئا حتى تبيع بالتي تريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك
وقال اذا صمتي اذا كنت مفترية اطلبيه بالشيء الذي تريدين ان تأخذي فيه لا تبدأ في الاول ثم ترفع ترفع مع انها تعرف ان السعر اكثر من هذا وكذلك العكس عندما تريد ان تبيع لا ترفع السعر ثم تأخذ شيئا فشيئا وانما تذكر الشيء الذي تريد ان تبيع فيه سواء
واذا من هو لم يؤخذ وعند السوق تسأل الشيء اللي تراه ان تبيع فيه سواء اعطيت او من اعطى هذا هو الذي ارسله اليه الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك ان الحديث ضعيف ولكن كون الانسان مثل مثل ما جاء في في اخر الحديث آآ يذكر الشيء الذي يريد ان يبيع
اخيه او او كذلك اذا كان مشتريا يصوم بالشيء الذي يناسب ما يأتي بصوب يعني منخفض جدا اما بعد ذلك قد يكون اه البائع يعني غير بالسلع الشيء الذي يعرف ان هذا سعرها يسألها به اذا كانت
اذا كان بائن يعرف الشيء الذي يريد ان يذهب فيه ولا يرفع ثم ينزل شيئا فشيئا الحديث يعني في ولكن آآ الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فيه لا شك ان ان كل انسان آآ
آآ يفعل يعني هذا الذي ارسل اليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي على الانسان حيث يذكر السحر اذا كان بائعا سواء نفذ منه او لم يؤخذ وان كان مشتريا يصومه بالشيء الذي يريد اه يرغب فيه سواء اعطي او منع لكن لا يرفع
ثم ينزل شهد شيئا ولا يحبط حتى يرتفع شيئا فشيئا وانما البائع يذكر الشيء الذي يريد ان يبيع فيه اخذ منه ولم يؤخر يذكر يشتري فيه سواء اعطي او لم يعطى
احدثنا يعقوب ابن عمير ابن كافي يقول عن يعلى بن شبيب وهو زين الحديث ابن مازن ابن عثمان ابن كثيف. عن طيلة ام بني انمار. اخذها؟ ابن ماجة  فهي ليس لها في الكتب الستة الا هذا الحديث
هذا الحديث عند ابن ماجه وليس لها احاديث اخرى الوضع المثير والاسناد اليها من قطع  عبد الله بن عثمان بن سفيان نعم قال احدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد ابن هارون عن الزهيري عن ابي نظرة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال لي اتبيع ناظرك هذا بدينار؟ والله يغفر لك قلت يا رسول الله هو ناظركم اذا اتيت المدينة قال فتبيعه بدينارين والله يغفر لك قال وما زال
ايزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك فتعمل عشرين دينارا فلما بلغت المدينة اخذت برأس ناضج به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يا بلال اعطه من الغنيمة عشرين دينارا ثم قال انطلق بناظرك فاذهب به الى اهلك
في قصة جمله لما انصرفوا من الغزوة من الغزوات وكان آآ على جمل وكان قد اعيا فيعني ضربه النبي صلى الله عليه وسلم او لمسه النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك وصار يتقدم فسير خلاف ما كان عليه من قبل حيث كان
ونعيا مطمئن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ان يبيعه وجاءت روايات كثيرة في الفاظ الحديث في صحيحين وفي غيرهما في آآ قصته لصومه وقصة بيعه وقصة آآ آآ ركوده او اشتراط ركوب جابر عليه الى المدينة
والرسول عليه الصلاة والسلام في النهاية آآ اعطاه العشرين درهما واعطاه البعير. يعني آآ لم لم يعقد البعير. ولهذا جاء يا ملك خذ جملك خذ جملك ودواحمك يعني فاعطاه ذلك المبلغ الذي
طلبه منه وايضا اعطاه نفس الجمل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه   وهذا فيه ذكر السوم تبيع بكذا تبيع بكذا هذا هو الذي اورد في محمد من اجله. نعم قال نزلنا محمد ابن يحيى
واحاديث البخاري واصحابه عن يزيد بن هارون الواسطي وسعيد ابن الياس الجريدي فقها منذر ابن مالك بن قطعة عن جابر ابن عبد الله وهددنا علي بن محمد وسأل بن ابي سعد قالا حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا الربيع بن حبيب
عن نوفل بن عبد الملك عن ابيه عن علي رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الذر
وذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نفذ للثوب قبل طلوع الشمس ذوات الدار اي اللبن والحليب التي تحلب ما ورد في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه
انه نهى عن الصوم قبل طلوع الشمس وقيل في ذلك انه وقت ذكر ووقت عبادة فلا يكون الانسان شأنه ان آآ ينشغل بالدنيا اه والحديث حديث ضعيف لان فيه ثلاثة رجال ضعفاء فيهم كلام وهو غير سلف واما اذا هو التجار
وقد جاء ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني ذبح الحليب مما جاء في قصة الرجل الذي استضافه فاخذ الحفرة فقال اياك والحلول يعني ان تبقى حتى يستفاد من حليبها لكن لا يعني ذلك ان انه حرام
عند الحاجة لا بأس بذلك لكن اه من التي ذات الاحاديث التي يستفاد من اي بها اه اولى ان تبقى او لا ان تبغى ويقول زر في شيء غير غير الذي به آآ الحليب
اه يعني في النهي او المقصود من ذلك يبقى على ما فيه فائدة وليس للتحريم. نعم وحدثنا علي بن محمد بمنافس علي وابن ماجة. عن عبيد الله بن عن الربيع بن حزب وهو
قال عنه عن نوفل ابن عبد الملك قال ابو احمد الحاكم الحمل على نوفل. هم. النوفل ابن عبد الملك. نوفل ابن ماجد. نعم عن ابيه وهو للقراءة عن علي  اللي هو
ربيع ربيع  يقول الامام الشيخ لكن جملة الدرس عند مسلم  يعني لكنك ما هو معلوم لكن ليس للتحريم الان الحديث الثاني حديث جابر فيه ما يدل على وانه يتوقع معه من دينار الى ان وصل الى عشرين
ما ادري يعني هل رضي الله عنه يعني اه هو من الاول اعطاه الجواب وقال هو له هو نظيركم؟ يعني هو لكم يعني لا يريده بينما الرسول عليه الصلاة والسلام
هكذا يذكر الله ويغفر له. ثم بعد ذلك فلعل جابر انا احب في ان يعني يكثر من هذا الدعاء له وهو ايضا يجيبه بقوله وهو ناظر هو هل يدخل في ذلك اذا كنت اتوب سلعة
لا اعرف سعرها المستحق المستحق واقعا يكون فيه مغالاة هذا لا بأس. اذا كان الانسان لا يعرف السرعة ثم سألك يعني يعني ثم رفع لا بأس اذا كان اذا كان يعرف ان السلعة انها لها قيمة ولكنه اراد انها
حاصلها بنروس شديد هذا ما ينبغي يعني يفعل هذا الشيء الذي يريده اما اذا كان جاهل فهو له ان يذكر الشيء الذي اه يعني اه اه يطلب هل يكون جاهلا
قائل الله تعالى بعض ما جاء في كراهية الايمان في الشراء والبيع قال اهدنا وكبنا من شيبة علي بن محمد واحمد ابن زينان. قالوا حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن يمنعه ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لاخذها بكذا وكذا وصدقه. وهو على غير ذلك
ورجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا فان اعطاه منها وقاله وان لم يعطيه منها لم يفله ثم ذكر اعذاه كراهية الايمان في الحديث الشرائع الشراء والبيت الامام الذي على الانسان ان يتجنبها في بيعه
الرسول كان صادقا او كاذبا فلانه لانه ان كان كاذبا فيكون فيه ظرر عليه وعلى ان المشتري الذي يفتر بمثل هذا بمثل هذا اليمين. فيقدم على شراء السلعة يقول بذلك يعني فعل الكذب واخذ مال غيره اذا كان آآ اذا كان
او فيه ارتفاع عليه فيعني يكون في ذلك مضرة على المشتري يبيع بدون حلف اعلم يقول الحق بكذا ولا يقول انها تساوي كذا او انه يحرص عليها انها كذا لا يعرف لا كاذبا ولا صادقا لكنه ان كان كاذبا
فان الحلف حرام وان كان صادقا ان خلاف الاولى الاولى انه يعني يحلف وهو صادق بيمينه يبيع بدون يمين ويشتري بدون يمين لكن هناك فرق بين من يكون كاذبا وان يكون صادقا
الذي يكون كاذب اثم هو الذي يكون صادقا هو غير اثم لكن الاولى عدم فعله وانما يخبر بالشيء الذي عنده الحقيقة بدون آآ اخلاء شيء ولا يحرص ولا يجعل الله ثم ورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ثلاثة لا يكلمهم الله
يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ثلاثة لا يكلمهم الله المفروض الكلام ليس معنى ذلك انه لا يحصل منهم من الله كلاما مطلقا وانما الكلام الذي اه فيه اه نفعكم او فيه راحتهم وفيه طمأنينتهم. والا فان الله عز وجل اخبر بان
انه يعني اه اه قال للكفار اخسئوا فيها ولا تكلموا هذا كلام ولكنه كلام يسوءه المقصود بالكلام الكلام الذي فيه نفع لهم وفيه فائدة لهم ولا ولا يكلمهم ولا ينظر اليهم يعني النظر
راحتهم وسعادتهم الا فان الله تعالى مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه خافية وسمعه وبصره محيط بكل المنكرات كما ان سمعك محيط بكل المسموعات سبحانه وتعالى ولكنه نظر مخصوص
وكذلك ولا يزكيهم يعني من الزكاة ولهم عذاب اليم ثم قال رجل عاق بماء من ثلاث يمنعه بنفسه رجل على على على على فضل ما على فضل ماء في فلاة يمنعه ابن السبيل. يعني في فتاة وهو عنده ماء ويمنع ابن السبيل المرء
وان يأخذ ماء يعني لحوضه او لدابته فان هذا ميمون لكنه اذا كان عنده ماء ويعني يسقيه يسقي به زرع ليس ليس لا يلزم انه اذا بجواره واراد انه يعطيه ماء اه
هذا شيء اخر وانما المقصود من ذلك الشيء الذي فيه الذي فيه الحاجة اليه من او شرب دابته  وعذرا بايع رجلا سلعة من هذا العصي فحلب بالله لاخذها بكذا وكذا وصدقها وهو على غير ذلك. ثم رجلا بايع رجلا بعد العصر
وحلف انه اخذها بكذا وكذا يعني اشتراه. وقد اضاف اليه الربح او لم يضف اليه ربح جعل هذا المشتري يعني آآ يتجه الى الشراء بناء على هذه اليمين. وسواء كان بنفس السعر
مثقاله او بسؤال مسجد في ان زاده ربح على ما ادعاه وعلى ما زعمه وهو كاره فيقول بذلك غره آآ يعني آآ كذلك ايضا لانه آآ كذب في يمينه واخبر عن وفي يمين الغموس لانها عن شيء ماضي
الماضي ليست من الايمان التي تكون فيها كفارات لان الكفارات ما تقول الا على المستقبل. يعني بحيث يحلف على امر المستقبل فيكون في كفارة اما الحلف على امر الماظي فهي كذب وليس لها كفارة الا التوبة والاستغفار والندم وعدم العود الى الى
الى ذلك بعد العصر وبعد العصر ايضا يعني انه اه وقت يعني اه يعني فيه فيه فضل وفيه وفي اخر النهار  الثالث هو رجل بايعة ورجل بايع رجلا اماما. يبايع اماما آآ لا يبايعه الا لديه. لا يبايعه الا لدنيا
بيع امامة من اجل الدنيا ان يعطي من الدنيا رضي وان لم يقل سخطا ويباغت لدنيا ان اعطاه شيئا منها وفى بما بايعه عليه وان لم يعطيه شيئا منها لم يبقي له
لانه همة في الدنيا وليس همه اتباع الشرع انما قصده الدنيا والحصول على عليها باي طريقة فان حصل فله منها شيء رضي واعجبه ذلك للامام وان كان لم يعطه شيئا سخط عليه ولم يقي
الشيء الذي ما يخاف عليه قال حدثنا ابو شيبة قال ابن محمد واحمد ابن سنان. البخاري ومسلم وابو داود مسجد مسند مالك ابن مالك عن ابي معاوية محمد ابن حاتم عن الاعمش والامام ابن مروان
عن ابي صالح وفي عن ابي هريرة هذان سؤالان واولهما يقول ما الحكم في مبايعة الامام في هذا العصر؟ هو ليس هناك من يطبق الشريعة الا القليل يقول هل يبايع الحاكم الذي لم يحكم الشريعة
الحاج ما الذي تولى على الناس يجمع له ويقع في المعروف جيشنا ويطاع له بالمعروف ولا يخرج عليه الا ان كان كافرا يعني كفره بين واضح ان يكون ذلك ايضا مع قدرة من يخرج
اما اذا كان مسلما فانه اه لا يجوز الخروج عليه والخروج مما يكون على من كفره واضح وحيث يكون الخارج او من يخرج متمكنا الى ان يخرج ثم يباد ويبقى الكافر في مكانه
هل لذكر صلاة العصر شيء يميزها عن غيرها جاء حديث تدل على صلاة العصر وانها وقد جاء نهاية صلاة الوسطى وجاء يعني يعني ما يدل على خطورة التخلف عنها. وايضا هي يعني مع صلاة الفجر يعني يحصل فيها
التناوب بين الملائكة الذين يعني ينزلون ويعرجون قال حدثنا علي بن محمد ومحمد ابن اسماعيل قالا حدثنا عن المسعودي عن علي بن مدرك عن خرجة ابن عن ابي ذر ان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال وحديثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي ابن مدرك عن ابي زرعة ابن عمرو ابن جرير خرجت ابن العوف عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وقلت من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا قال المسلم ازاره والمنان عطاءه والمنفر سلعته بالحليف
حديث ابي ذر وذكر هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم  الذي يسدل ازاره ثيابه لا تنزل عن الكعبين فان هذا هو الاسدال
الاسلام هو نزول الثياب سواء كانت اثار او سراويل او قميص او مشلح او جبة او واي ملبوس يعني كونه جاهز على الكعبين هذا هو الاسبال ومن كبائر الذنوب ومن عظائمها كما جاء في هذا الحديث وغيره من الاحاديث. المسلم ازاره
المقصود بالازار لان لانه كان الغالب هو الاستعمال لاستعمال النداء الا فان الحكم واحد لكنه نص عليه لانه هو الغالب للاستعمال والمنان عطاء يعني يعطي ولكنه يمن يمن على من اعطاه ويتكلم بالذي اعطاه فيؤلمه فيؤلم من من اه يعني اه
اليه جاءته لمن هو الاذى لان هذا يعني سبب في في عدم الاستفادة من الصدقة الذي يتصدق بها وهو يمن بها والمنفق شمعته بالحليف الكاذب وهذا هو محل الساحر المنسق يعني المروج للنفاق وترويج
يحلف بانه في الشرع بكذا او انه اعطي بكذا ان يعرف بكذا واعطي فيها كذا. يعني يريد من آآ من حلف له ان يزيد على هذا السعر. وهو لم يشتري بهذا المقدار
ولم يعطى مثل هذا المقدار  فهذا من كبائر الذنوب يحلف كاذبا من اجل ان يحصل يعني شيء من الدنيا حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل. نعم. عن وكيل عن سعودي هو صندوق واظهار السنن المدرك وهو
اصحاب الكتب عن ابي ذر رضي الله عنه ها قال احدثنا محمد ابن بشار هو بالله عن محمد ابن جعفر. عن عن علي بن مدرك اصحاب الكتب. عن ابي ذر ابي زرع بن عمرو بن جرير. ابو زرعة بن عمرو بن جرير كتب. مم
خرجت من الحار عن ابي ذر يقول هناك من يحتج بالاسبال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر انت لست منهم. ويقول انما المراد من اسبله الخيلاء. فما الجواب
لا شك ان من كان قصده في الخيلاء لا شك انها اعظم واشد فبدونه يعرف ان ان ثوبه نازل او انه متعمد ذلك ولم يكن ذلك رغبة منه او نسيانا او عدم انتباه
او انه آآ لبس واضطر الى ان يبقى عليه حتى يلقاه او حتى يبدله لا شك ان ان انه كان كذلك يعني آآ يكون معذورا الذي يعني آآ تبين انه آآ انه آآ لبسه وهو
نازل او انه اه يعني اه يريد ان يرفعه اذا وصل الى محله هذا معلوم. اما من يعرف ان ان حرام ثم يتعمد ويقول انا لا البسه قير هذا ليس المعذور ولكنه اهون ممن يتعمد ان يكون يقول لا والرسول عليه
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكر ما قال ان يزاري يسترخي ما قال انه كان اخاه يعني الاسترخاء غير الارخاء وما فيها اثارة ولكن اثارة في الشرق
يقول يعني فينزل وهو يرفعه يعني الانسان اذا اذا رأى نادر رفع ازارا فيما يتعلق باليسار يمكن ان يربح لكن بالنسبة للثوب هو الذي يعني آآ يرفع يمشي دائما او تشده بشد قوي
آآ هذا الذي حصل وكما حصل بينما حصل منه استرخاء فهو خشي ان هذا الذي يحصل من غير قصد ان يكون فيه هذا فليس انت من اهل الجنة  آآ احاول ان الانسان لا يجوز له ان يصبر. واذا اراد الانسان يرى انسان مسبل ان تلبس حيلة ولا لا؟ ان كان
فلا يجوز وان كان لا يصلح كل هذا حرام الرسول عمر رضي الله عنه لما يعني قطعت امعاؤه وكان في مرض موته وكانوا يسقونه اللبن فيخرج من جوفه يصونه النبي فيخرج من جوفه
اه الناس اجتمعوا عليه واحاطوا به وفيه الحال جاء وقال هنيئا لك يا امير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم واحسنت صحبتك؟ ثم كذا كذا ثم شهادة قال وددت ان يكون ذلك تماما لا علي ولا لي
فلما ذهب الغلام واذا بثوبه في مسجد الارض مع ما فيه من الشدة ومع ما هو فيه من المرض الشديد ما غفل عن امر اوروبا النهي عن المنكر قال ردوا علي الغلام ثم لما رجعوا قال يا يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه اتقى لربك واتقى لثوبك. ما قال انت تلبس الخيل ولا مبخيل له
لا يجوز وان كان ما تلبسوها خليه ينفع ما قال هذا ان احوال احوال الاسبال ثلاث الاف حالة غير مقصودة وهي التي حصلت لابي بكر في السرخاء وحالة مقصودة روحي ان الانسان نزل ثوبه وقال انا لست انا افعله ولكن لا
لا يفعله قيام الحاجة الثالثة يقول انا افعله فيها وكل من الاثنين اخيرا وبعضهما اشد واما من حصل منه شيئا بغير قصده او حصل منه يتبين له او نبه وعرف انه قد اسدل او ان ثوبه نازل آآ يعني آآ
آآ ليرفعه او ليبذله ان هدى غير مأجور اما لو وذلك نحن الاجواء. وان كان احدهما اشد وزرا من الاخر  هل يذكر في الاشباع قميص النوم؟ لانه لم يقصد به الزينة وهو لا يصلي فيه
الانسان يستعمل الاقبال سواء يعني في لباس نوم او غيره لان هذا اللباس والانسان لا يلبس يعني فيهن ثياب الا ما كان سائر لبسه عن يريد ان يغطي يغطي رجليه بهذا بهذا الاسلام يغطي به الرحال
يغطي رجليه برحاك اما الكون في الاسلام لا يسمح لكنهم ولا في غنوم. يجعل ثيابه كلها ليس فيها اسبال. سواء في داخل البيت او خارج البيت هل المن يكون فقط من اقوال؟ ام يكون ايضا بالافعال
يعني يظهر منه يعني فعل يعني يبين له انها يعني ممتن عليك يعني بان يعمل اشارة يعني بدل ما هذا يعني يعني مثل ما قال ابي حجر في فتح الباري عند قوله صلى الله عليه وسلم
المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده قال يا رسول عليه السلام عبر باللسان ولم يعبر بقول امر باللسان فلم يعبر الوقوع. لان اللسان يحصل به شيء لا يحصل من القول
قال في ان يفرد لسانه السائل  فهذا ايذاء باللسان هذا ايذاء باللسان فكذلك قد يكون عيد الاشارة يعني بان يكون مثلا اعطاه اعطاه ثوب ولا اعطاه كذا ثم   قال حدثنا يحي ابن خلف
قال حددنا الاعلى ها قال وحدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن معبد ابن عن ابن مالك عن ابي قتادة رضي الله عنه انه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق ثم يقرأ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والحج في البيت فانه ينفق ثم ينحر
يعني يروج ان يجعل المشتري يقدم على شراء السلعة ولكنه يمحى يمشط البركة يعني هذا المال الذي حصل عليه الانسان بهذه الطريقة التي فيها تمثيل للكذب اه نتيجته ان الله لا يبارك فيه. لم يبارك فيه ما ما صنعه فائدة
يعني صار مبرأ على الانسان وعبء على الانسان. يعني كونه يقضي من البركة ولا يحصل ثمرته وبركته. الياتهم واياكم والحليب في البيت. الحلف في البيع فانه ينفر ثم ينحط ثم ينصر. نعم
قال حدثنا عيسى ابن خلف هو صدوق يا مسلم داود الترمذي ابن ماجة عن عبد الاعلى ابن عبد الاعلى ثقة اعددنا هشام بن عمار عن اسماعيل ابن عياش انه صدوق في روايته عن غير الشاميين
عن محمد ابن اسحاق معبد ابن كعب ابن مالك هو مقبول البخاري ومسلم ابو داوود نعم. عن ابي قتادة رضي الله عنه قائم الله تعالى باب ما جاء فيمن باع نقلا وابرا او عبدا له مال
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا ما لك بن انس قال حدثني نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نقلا قد وفرت وثمرتها للبائع الا ان يشترط النداء
او عبدا له مال النخل المصدر هو الذي طلع حمله قدر بمعنى انه اخذ من طلع الذكر وضع في النحلة آآ يعني فان ذلك آآ آآ يجعل التمرة يجعل آآ التمرة
اذا الخلاف ما اذا لم يحصل له في التأثير فانه لا يحصل فيه الجودة وقد يكون نشيطا الصغيرة التي تكون في واحدة ثلاث قطعة الواحدة او البشرة الواحدة ثلاث حبات صغيرة
هذا يحصل غالبا عن عدم السلام. هو وضع يعني شيئا يجعل القطعة من هو رقم وان كان يابسا وكان فيه آآ غبار يدر عليه من غباره يصلح باذن الله قال عليه الصلاة والسلام من باع نحنا معبرا
يعني من باع اصوله ثمرته للبالغ الا ان يشغل المساء يعني لان النخل اما ان يكون قد اظهر او لم يؤخر. ان كان لم يؤبر فهو تابع للبيع  وان كان
الا ان يشرب النساء اه وقبل التأبير هو تابع للاصل وبعد التعبير هو للبائع الا ان كان متاع يشترط ان يكون له تبعا للرقم هو ان يكون له تبعا اصلا
هذا الحديث يدل على ان النقل المعبر انه يكون للبائع الذي عبره الا في حال واحدة وهي اليسرى النساء لان الثمرة تابعة للاصل. الثمرة تابعة للاصل وان لم يحصل شرط
وحصل الخلاف هذا يقول لي وهذا يقول لي هو الحكم انه البال ولذلك ايش نعم بعمر  قال سيدنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث بن سعد عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
قال حجتنا محمد ابن روم. عن الليث ابن سعد قال حدثنا محمد بن نوح قال اخواننا قال احدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة جميعا عن ابن شهاب الزهري عن
ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد اخبرت فاعتمرت الذي باعها الا ان يشترط المبتع ومن ابتاع عبدا وله مال وماله للذي باعه الا ان
والمبدع لما نقرأ هذا حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نحلا فدبرت فثمرتها للباع لا يشر من وهذا مثل الذي قبله النادي الذي قبله ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه نعم وماله لبائعه او
الى نفاذ المبدع معلوم انه ليس له مال وانما هو هو نفس المال وما بحوزته هو مال لسيده ولكن يمكن ليكون مقصود يعني ان انه قد يعطي يعني شيئا او مكنا من
وهو بحوزته سواء يعني اعطي اياه للاستفادة منه او اعطي يعني او او صار بيده او لسيده فانه تابع لسيده لان الذي مع العبد هو الذي يحيي حول العبد او في البيت الذي يكون فيه
اذا كان قد سكن في بيته فيه اثاب فانه تابع فانه لسيده الا ان يسوق لان نشر عبده ليس شرع شيئا اكثر من ذلك جرى العود والقيمة والبيع والشراء على العبد فما كان في حوزته فهو لسيده
بان يقول مثلا الاساس الذي يعني في بيت العبد يعني الذي فيه العبد هو يعني تابع له لذلك يكون هو تابع لسيده سيدنا محمد ابن الروم عن الليث ابن سانحة وحدثنا هشام ابن عمار عن سفيان ابن عيينة عن الزهري. سفيان ابن عيينة اصحاب الكتب الزهري شيخه
سالم بن عبدالله بن عمر قال حدثنا محمد ابن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا ذكر هذا الحديث وهو الحديث الاول فرقهما بذكرى يعني يعني نقل ثم ذكر الاب. وهنا قال من دعى نقلا هو جمعهما جميعا. اللي جمعهم
جميعا آآ الحديث الاول فرقهما وجعل كل واحد يعني جملة مستقلة عن الثاني والثاني هنا جمعهما جميعا فقال  سيدنا محمد ابن الوليد محمد ابن جعفر عن شعبة عن عبد ربه ابن سعيد عبد ربه ابن سعيد
اخوي يحيى بن سعيد الانصاري قال حدثنا عبد ربه بن خالد ابو المغلس النميري قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة قال حدثني اسحاق ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمن النخل لمن افظلها
الا ان يشترط المفتاح وان مال المملوك لمن باعه الا ان يشتري اوباع. وهذا حديث عبيدة بن صامت مثل الذي انه عند الاختلاف يعني بين البائع والمشتري في النخل المعبر فانه للبائع وكذلك عند العبد الذي امجد ايمان انه
المالك المشتري في كل من شرع نقل العقد فهو مثل الحديث الذي قبله ولكن متنه صحيح لانه مرافق لما تقدم. نعم قال حدثنا عبد ربه بن خالد هو مقبول قال ابن ماجد نعم عن الفضيل بن سليمان عفوا صدق له خطأ كثير
الموت في عقبة. مجهول الحال ابن ماجة عن عبادة رضي الله عنه طبعا هذا ادمان ضعيف ابن الوليد وايضا لم يدرك عبادة ابن الصامت قاله البخاري والترمذي وابن حبان وابن عدي
رحم الله تعالى باب النهي عن بيع الدماغ. وقبل ان يبدو صلاحها قال حدثنا محمد ابن قال رمضان الذي نساعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبيعوا الثمرة حتى يبلغ صلاحها
انها البائع والمشتري ثم قال باب نهي عن بيع الثمار قبل ان يبلغ صلاحها آآ ثمار التي على النخل ولم يصلح ان تصل الى حد انه يستفاد منها تصفر وتحمر
ان كان المفروض التبقية فان ذلك لا يجوز كما معنى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ان كان مقصود الجذب يعني جدها ويستفيد منها بهيئتها التي هي عليها يعني مثل اخضر
اذا لم يصل الى اصفرار والاحمرار والناس ياكلون البسر ويستفيدون منه فاذا كان من اجل انقطع فلا بأس به  وعليه ان يقرأ ان يكون الانسان يبيع الثمر على رؤوس النخل ولم يسخر وهو اخضر والناس يأكلون وهو اخضر فيقطعه ليأكل
اصبح ولا لا بأس به؟ اما اذا كان المقصود انه سيبقى حتى حتى يعني يزهو حتى يأتي وقف صلاحه فهذا لا يجوز وانما يترك حتى يبدو الصلاح ويباع الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتبار قبل بذور غلائها. وذلك لانه يترتب على ذلك انه يحصل افاق ويحصل يعني اضرار. فالرسول صلى الله عليه وسلم
آآ ما يعني ذلك الا عندما يحصل الانتفاع بها في ان آآ تزدو وتنضج ويستفيد الناس منها في اه لانها بلغت المبلغ الذي اه اه يستعمله الناس به من حيث نضجها وزهوها نعم
لا تبيع ثمرك حتى يبدوا صلاحها نهى البائع نعم يعني كل منهما كل منهما منهي يعني المشتري يقدم على الشراء والبائع لا يقدم على البيع. يعني لو جاء المشتري لا يوافق. ولو اراد البائع
يبيع فالمشتري ايضا لا يقدم على هذا. كل منهما هذه. ولو ان احدهما يعني لم لم فيحصل منه الامتثال فعلى الثاني ان يمتثل قال حدثنا محمد ابن رم عن الليل ابن سعد عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا احمد ابن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله ابن وهب عن يونس ابن يزيد
قال هل اتى لسعيد ابن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى تبدو صلاحه ثم ذكر حديث ابي هريرة ومثل الحديث المتقدم كان في النهي عن بعتذر قبل غدو صلاحه وهذا كما
قلنا اذا كان للتفقيع اما اذا كان من كونه الجد ويستفاد منه قبل ان يزهو هذا لا بأس به. نعم قال علمنا احمد بن عيسى المصري اه هوب الايدي في شهاب عن سعيد ابن المسيب. عبد الرحمن ابن عوف
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن ابن جوريد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدوا صلاحه. ثم ذكر حديث جابر وهو مثل ما تقدم. نعم
قال عددنا هشام ابن عمار عن سفيان عن ابن جريج هو ابن عيينة من جريدة عبد الملك عزيز بن جريج فقه من اصحاب الكتب  قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ثم ذكر انس وهو مثل الذي قبله فيما يتعلق الثمرة وفيه ذكر العنب وفيه ذكر الحب. قال
يعني بين شيئا من معنى الصلاح الذي يكون في الثمار حتى تزهو هذا هو الذي يبني الصلاة يعني تحمر وتصعد الحديث ان واحمرارها وفرارها وعن عن العنب حتى يسود يعني يتغير لونه من كونه اخضر الى لون اخر يعني يكون
يعرف به استواؤه وعن الحب حتى يشتد يعني آآ يعني آآ يقوى ويعني آآ يكون يعني وصل آآ غايته في كونه ليس اه يعني متعرضا للافات لقوله اه الذي قبل ان يبدوا صلاح يعني اذا لم يكن مشتدا فانه يكون مثل الذي يباع قبل ان
ان يجبد نافعا ويحذرنا محمد ابن المثنى عن حجاج. عن المثنى ابو موسى الزلمي الحنزي اصحاب الكتب. اصحاب كثر محمد ابن سلمة ثقة عن حميد حميد ابن ابي حميد الطويل اصحاب الكتب؟ نعم
الاحاديث الاربعة اربع تحاليل نعم الاول العمراني بني عمر وثاني حديث ابي هريرة نعم ابن جابر هؤلاء الاربعة من السادة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الاربعة الذين جاءوا في هذا الباب هم من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
اه يكثرون من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من اصحابه الكرام هم هؤلاء الاربعة الذين جاءوا في هذا الباب وهم ابو هريرة وانس ابن عباس وابو سعيد ما عندهاش ابو سعيد الخدري وعائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها جميعا
العاوية سبعة زادت احاديثهم في الكتب الستة على الف حديث. مع تفاوتهم بعد ذلك كثرة وقلة فهؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نجد ان انه عند قراءة الاحاديث كثيرا ما يأتي ذكر هؤلاء
كثيرا ما يؤدي ذكر هذا الشغل كونهم لانهم يكثرون. يعني يمسون برواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ابو هريرة يليف ابن عمر وانس والبحر كالخدري وجابرون وزوجة النبي فهؤلاء هم السبعة الذين عرفوا بكثرة حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين      على الله  صدق على الله            يجهلها  الناس       بي   ومن جعل هذا المطر مغافا للنوم من باب انه السبب
يعني الله عز وجل   اه       الوقت يعني ينبغي ان يوصل  كفر  وعندي آآ  بفضل الله عز وجل هذا لا بأس به  قال لانها تؤدي محرم ومشابهة لنفس المحرم            باذن الله
فيها وان كانت آآ يعني ايه فطار الى غير مشكل ومع ذلك الى ما لا يريد    اه         يعني الزبون  يوسف    دي شغالة على  ولكن    على ولهم رزقهم فيها من خائن وعشيا
هو الرزق يا جماعة في في جميع الاوقات فالاسم على ذلك   بكرة  في جميع وليس عنده   يشيل هذا الوقت مع الوقت
