بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القجويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب بيع الثمار
سنين والجائحة قال حدثنا هشام العمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان عن حميد الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول ماجة رحمه الله باب من في بيع السنين والجائحة
المراد ببيع السنين ان يبيع صاحب النحل ثمرة اهله عدة سنين ان يبيع ثمرة نحله عدة سنين. وهذا جاء الحديث لانه لا يجوز لانه بيع معدوم. يعني شيئا لا وجود
له ففيه يعني آآ جهالة هل تطيع او ما تطلع واذا اطلع فليكون قليلا او كثيرا فذلك لا يجوز وانما يباع الشيء الذي آآ الذي وجد. وقد اردنا ايضا انه لا يباع الا اذا بدأ صلاحه. اذا
صلحه قبل وجوه صلاح لا يجوز قبل وجوه صلاح لا يجوز فهذا الحديث الذي فيه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين المقصود به النهي عن بيع
ثمرة نحله عدة سنوات لانه عقد وبيع على امر غير موجود فلا يصح والجائحة هي ما يحصل لثمرة من آآ من شيء آآ يعني آآ يحصل به فساده ويحصل به هلاكه او هلاك الثمر او ذهاب شيء منه هذا هو المقصود
وبالجائحة وقد اورد هذا الحديث فيما يتعلق السنين وبعد ذلك ما يتعلق بالجارح  وهذا حدثنا هشام بن عمار البخاري واصحاب السنة. ومحمد بن الصباح وهو صديق احمد له؟ ابو داوود والنساء ابو داوود
ابن ماجة. نعم عن سفيان سفيان ابن عيينة يقع خرج اصحاب الكتب عن حميد الاعرج وهو؟ ليس به بأس من اصحاب الكتب عن سليمان ابن عتيق وهو صدوق له مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن جابر ابن عبدالله. نعم. رضي الله عنهما. نعم
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا ثور ابن يزيد عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فاصابته جائحة فلا يأخذ مما
لاخيه شيئا على ما يأخذ احدكم مال اخيه المسلم؟ ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ان وهذا يتعلق بوظع الجوائح. والجائح هي الذي حصل له يعني حصل للثمرة يعني شيء افسدها
او حصل يعني برد آآ بعدها او حصل يعني آآ اي شيء فيه ضرر على ثمرة فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني نهى يعني امر بوضع الجوارح وقال بأي بأي شيء يأخذ احدكم مال اخيه
كيف حالك؟ من باع ثمرا فاصابته جائحة فلا يأخذ من مال اخيه شيئا على ما يأخذ احدكم مال اخيه المسلم. نعم. من دعا ثمرا فاصابته جائحة. فلا يأخذ منه شيئا يعني مقابل هذا الذي هلك
قال بما يأخذه او باي شيء يأخذه احدكم مال اخيه المسلم لانه اخذه بدون مقابل لانه باعه على باعه ثمر والثمر لم يسلم له اصابته جائحة آآ قضت عليه او قضت على كثير منه آآ جاءت السنة بان انها تكون على
البائع وعلى ظمان المالك وانها تتلف على حسابه ولا تثلغ على حساب المشتري لان المشتري انما اه اشترى ثمرا ولم يسلم له ذلك الثمر ولم يسلم له ذلك الثمر لحصول الجائحة التي حدث به او التي اصابته
اسلمته او اتلفت بعظه فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان يؤخذ في مقابل ذلك الشيء الذي او الذي اصابته الجائحة وقال بما يأخذ احدكم مال اخيه؟ يعني بدون مقابل يعني اخذ منه
اه نقودا دون ان ان يكون لها مقابل وهو الثمرة. نعم قال حدثنا هشام العمار عن يحيى ابن حمزة. عن ثور ابن يزيد وهو ثقة حفظ لهم. البخاري واصحاب السنن. نعم. عن ابن جرير
عن ابي الزبير محمد ابن مسلم عن جابر ابن عبد الله نعم يقول السائل ما حكم تأجير مزرعة عدة سنوات؟ والمقصود من ذلك النخل الموجود في المزرعة تأجير النخل يبغى المغارسة والزرع يقال له مزارعة
والمزارع كل من هو جائز بمعنى انه يعني استأجر آآ ارضا او استأجر يعني مزرعة او نقلا على انه يقوم به يعني عدة سنوات وله الربع مما مما ينتج منه او الثلث ما ينتج منه هذا لا بأس به. لا بأس
لانه اتفق على نسبة وهذه النسبة اذا حصل شيء اشترك فيه واذا لم يحصل شيء فانه لا يشترك فيه. اقول ليس فيه شيء يشرك فيه. فمثل ذلك جائز سواء عن طريق النسبة او عن طريق
الاستئجار بان يقول يعني كل سنة اه يستأجرها ويقوم بما يعني اه باستخدامها ويدفع كل كذا من الماء الاجرة. كل ذلك جائز سواء عن طريق المغارسة او عن طريق المصارعة
او عن طريق الاجرة المحددة من الذهب والفضة او من النقود وانما الكلام الذي راح بيع السنين يعني يتفق معه على بيع الثمرة لعدة سنوات. يعني آآ كان مغالسا ولا مزارعا ولا مساجرا وانما يشتري شيئا معدوم لا وجود له. هذا هو الذي لا يجوز. واما هذا شيء جائز يستأجر
يدفع كل سنة وكل ما يحصل هو للمستأجر على حسب وان كان مزارعا على ما يحصل من الزرع نسبة معينة وان كان مغارس مشاقات فانه على ما يحصل من الثمر بنسبة معينة. نعم
يقول اذا اصابته الجائحة وقد حصل وهو في يد المشتري وتصرف فيه. فهل يدخل في هذا الحديث نعم لانه الحديث هو قال بما يأخذ احدكم مال اخيه. لان النخل هو الثمر في النخل ما هو بمقطوع ومجدود. واصابته
حروف النخل اصابته الجائحة وهو في النحل فخربه وهو في النحل. اصابه ما اصابه في النحل. وانما حصل بالتحلية يعني بينه وبينه لكنه لكونه لم يسلم له ولم يتحقق له هذا الشيء الذي دفع في مقابله النقود فانه يذهب على حساب
المالك نعم ما حكم تأجير النخل فقط تأجير النخل نعم ما ادري شو المقصود بالتأجير يعني كونه يعني يأجر انسان يعني يقوم بخدمة النفل تأثيره وبتنقيحه تلقيحه تهذيبه وقطع الشوك وما الى ذلك وكل نحلة هي بكذا
هذا لا بأس به اذا كان هذا هو المقصود بالتأجيل  قال رحمه الله تعالى باب الرجحان في الوزن. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة هو علي ابن محمد ومحمد ابن
قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سماك ابن حرب عن سويد بن قيس رضي الله عنه انه قال  جلبت انا ومخرفة العبد رضي الله عنه بذا من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا
سراويل وعندنا وزان يزن بالاجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زن وارجح ثم ذكرها الردحان في الوزن. يعني ان الانسان عندما يزن فانه يرجح الميزان. يعني بمعنى انه
هو يجعل الكفة التي فيها الشيء الذي يباع ثمين وتنزل بحيث يعني يصير رجح الكفاءة التي فيها كيل نبيع هذا هو الرجحان او ترجيح الرجحان الوزع لان تدمير الكفة يعني عن المساواة والمسامتة هذي الاخرى الى ان يكون فيه شيء من الميول هذا هو الرجح
بمعنى انه تحقق انه حصل ذلك الشيء الذي باعه بكونه وزنا اه متحقق بانه اه قد حصل اه على الوجه المطلوب الذي هو كونه راجحا او كون فيه رجحان يقول
ابن القيم سويد ابن قيس قال جلبت انا ومخرفة العبدي من هجر بذل من هجر بل زين يعني قماش فساومهم الرسول صلى الله عليه وسلم سراويل. يعني تحدث معهم يعني يصوم سراويل يعني يشتري منهم سراويل
قال وثم وزان يزن يعني هناك في المكان هو زان يزن يعني يزن بالاجر يعني انسان عنده ميزان ويزن يعني بالاجر او بغير الاجر المهم ان من يزن يرجح يرجح الميزان سواء كان هو هو الوزان والميزان
بيد الذي اه الذي يبيع او انه بيد من الميزان يؤجل الميزان بحيث الناس يزنون ويأخذ اجرة على كونهم يزنون في ميزانه فانه يرجح سواء كان هو البائع الذي يجب او انه صاحب ميزان يعمل بالاجرة. صاحب الميزان يعمل بالاجرة فانه
يعني اه مأمور بان يرجح الميزان. وذلك لتحقق ان الوزن او ان الحق قد وفي يعني فلا بأس في الميزان ولا نقص في الميزان وانما هو استفاء وتحقق حصول ما هو مطلوب منه في
قال شنو ارجح؟ يعني فامره بانه يعني انه يرجع بوزنه يعني عندما يزن فانه يرجع ترجح الميزان فانه يرجع الميزان ويكون بذلك اعطى الحق كاملا فلا نقص في المكيال ولا بخشى في الميزان
الاسئلة بعد الدف الاسئلة بعد الدرس قال هندسنا ابو بكر ذي شيبة الترمذي وعلي بن محمد بن ماجة ومحمد اسماعيل وهو الترمذي والنسائي ابن ماجة عن وكيع ابن الجراح اصحاب الكتب عن سفيان
وثوري ثقة في اصحاب الكتب؟ عن سمات ابن حرب هو صدوق البخاري المسلم واصحاب السنن عن سويد ابن قيس رضي الله عنه اخرج له اصحاب السنن قال حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب قال
سمعت مالكا ابا صفوان بن عميرة رضي الله عنه قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل ان قبل الهجرة فوزن لي فارجح لي. ثم ذكر هذا الحديث عن عن ان صفوان ابن؟ عن عن ما لك
بن عميرة هنالك مالك بن عميرة قال آآ ادفعت قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فارجح لي. يعني بعت يعني اشتريت
الرسول وسلم رجله سراويل قبل الهجرة يعني آآ فوزن لي لوزن لي وارجع لي يعني وهذا هو محل الشاعر يعني رجحان الميزان. والسراويل هي الثياب التي اه تتخذ على نصف الجسد على اسفل الجسد. وهو
لفظ بمعنى الجمع لفظ على صيغة منتهى الجموع مفرد. لان صيغة منتهى الجموع مثل المساجد والمحاريب وتماثيل وقناديل وموازين وغيرها هذه صيغة منتهى الجموع. وهذا نفر مفرد لفظ مفرد على صيغة
يعني حكمه حكم صيغة مثلا الجمعة ويقول فيه ابن مالك ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم منعه. ولسراويل بهذا الجمع اي جمع صيغة مثل الجموع شبه احفظ عموم المنع يعني كونه لا يصرف كما كما لا يصرف لا يصرف كما لا يصرف الجمع
وهو بلفظ المفرد ولكنه على صيغة الجمع او على صيغة الجمع التي هي صيغة منتهى الجموع. وقوله سراويل آآ الرجل لان المقصود به الطائفة. الطائفة من الطائفة من السراويل مثل ما جاء في الحديث رجل جراد. يعني
قصائدها من الجراد فيكون المقصود بذلك يعني مجموعة من السراويل. مجموعة من السراويل ومن المعلوم كان الوزن للسراويل فان فانها تباع بالوزن. يعني الاشياء الملبوسة يعني يمكن ان تباع بالزرع
ويمكن ان تباع بالوجه كل ذلك يعني سائر. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار محمد بشار آآ ثقة في اصحاب الكتب ومحمد ابن الوليد وهو ثقة في البخاري ومسلم النسائي
لماذا؟ نعم. عن محمد بن جعفر. عن شعبة. شعبة؟ عن اسماك ابن حرب عن مالك ابن عميرة واخرج له ابو داوود النسائي وابن ماجة. نعم وهذا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن محارب ابن ديثار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وزنتم فارجحوا. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر قال اذا وزنتم فارجحوا يعني اذا كان البيع بالوزن هو حصل منكم الوزن في البيع فارجحوا يعني معناه ارجحوا الميزان
بحيث تنزل الكفة التي فيها المبيع. نعم. ليكون الحق تحقق من استفاءه وعدم نقصه  قال حدثنا محمد ابن يحيى في الزهري البخاري واصحاب السنن. عن عبد الصمد وهو صديق اخرج له؟ اصحاب الكتب؟ نعم. عن شعبة عن
عن ابن ديثاق عن جابر ابن عبد الله يقول هل هذا الرجحان على الوجوب والفرض؟ بحيث من جعل الكفتين متساويتين يكون داخل في وعيد التطفيف الرسول صلى الله عليه وسلم امر بهذا
والانسان يفعل ذلك سواء كان واجبا او مستحبا ولكن يعني اذا تحقق يعني المساواة فان هذا هو المطلوب الذي لا لا بد منه كون الانسان يرجح الرجح كما هو معلوم يرجح في شيء يسير جدا ما يقدم ولا يؤخر. فكون الانسان يستعمل
والان هذا هو المطلوب لان الرجاء يحصل باقل شيء. نعم قال رحمه الله تعالى باب التوقي في الكيل والوزن. قال حدثنا عبدالرحمن بن بشر بن الحكم ومحمد بن عقيل بن خويلد
قال حدثنا علي ابن الحسين ابن واقب قال حدثني ابي قال حدثني يزيد النحوي ان عكرمة حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المدينة
من اخبث الناس كي لا. فانزل الله سبحانه ويل للمطففين. فاحسنوا الكيل بعد ذلك ثم ذكر باب التوقي في الكيل والوزن. التوقي في الكيل والوزن. يعني الاحتياط. والاطمئنان الى كون الانسان ادى ما عليه وانه يوفى الحق الذي عليه. وانه لا يكون
للكيل والوزن بل مطمئنا الى انه ادى ما عليه هذا المقصود بالتوقي. يعني يجتهد في انه يبرئ ذمته بان يؤدي الذي عليه فلا ينقص شيئا مما هو مما هو مطلوب منه من الوفاء بالحق
ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم الى المدينة وهم ايش؟ اخبثوا نعم كانوا من اخبث الناس كيلا. من اخبث الناس لكي لا يعني عندهم شيء من التطبيق وشيء من عدم التكبير للحق فانزل الله
عز وجل ويل للمطففين ثم الله عز وجل بين المطففين بقوله الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنهم فاكثرون. يعني عندما والحق لهم يأخذونه كاملا ولا يسمحون بان يضيع من من حقهم شيء. واذا كان الحق عليهم فخسوه. واذا كان الحق
عليهم بحثوا ونقصوا. فانزل الله ويل للمطففين. نعم وما حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم هو؟ البخاري ومسلم وابو داوود وابن ماجة. ومحمد بن عقيل بن خويلد هو الصدوق ولا ابو داوود في الناسخ والنسائي وابن ماجه. عن علي ابن الحسين ابن واقب. وهو؟ صدوق اليهم
اه مفرد ومسلم في المقدمة واصحاب السنن. نعم. عن ابيه ثقة له اوهام وقد البخاري تعليقا ومسلم اصحاب السنن عن يزيد النحوي وهو؟ ثقة اخرجه البخاري في المفرد واصحاب السنن. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة
عمر ابن عباس ثقة اخرج اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الغش. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن العلاء ابن عبد رحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله
برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه. فاذا هو مغشوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش ثم كما قال ذهب في الغش النهي عن الغش باب النهي عن الغش الغش هو يعني آآ كون الانسان يبيع شيئا
عش فيه بان يكون فيه عيب وقد اخفى ذلك العيب. ولم يبرزه للناس ومثل منه هذا الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يبيع طعاما فادخل يده فوجده مغشوشا يعني وجد بللا من الداخل
اه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى من غش فليس منا ليس منا من غش. ليس منا من غش. يعني هذا تحريم الغش وان الانسان عليه ان يكون ناصحا لا غاشا واذا كان في السلعة عيب فانه يجعله فوق لا يجعله تحت
بمعنى انه يجعل الجيد بارز وتحته شيء رديء. وانما يجعله آآ الرديف هو اللي فوق او بعض الرديء آآ يعني يعني الذي فوق منه رجل. بحيث الانسان يعرف ان فيه جودة وفيه رجاء
لا يكون كله جيدا على حسب الظاهر ولكنه من الداخل رجيئا. بمعنى ان فيه معيب وانه عيب المعيب فيه عيب بل يكون الرديء فوق او يعني يكون بعض فوق يعني شيء رديء وشيء جيد
يعرف الانسان ان فيه رجاء يعرف المشتري ان فيه رجاء. انه ليس يعني انه ليس بجيد فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ادخل يده في الطعام قال ووجهه مغشوش قال ليس منا من غشاء والمقصود ليس منا ليس معنى ذلك انه يكون
كافرا وانه خرج من الملة ولكنه ليس ممن يكون على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج الذي عليه اهل الاسلام والذي جاء به الاسلام عليه الصلاة والسلام. نعم قال حدثنا هشام العمار عن سفيان سفيان ابن عيين عن العلاء ابن عبد الرحمن وهو صديق اخرجه البخاري في
المفرد عن ابيه عن ابي هريرة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا يونس ابن ابي اسحاق عن ابي داوود عن ابي الحمراء رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء
فادخل يده فيه فقال لعلك غششت. من غشنا فليس منا. ثم ذكر هذا الحديث المسألة اللي فيه قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وهذه الجملة جاءت في هذه الاسناد وهي بمعنى الجملة السابقة
في الحديث الصحيح الثابت اللي قبل هذا وهذا الحديث في اسناده ضعف في متروك. ولكن هذه الجملة ثابتة في غيره اما الجملة التي فيها قال لعلك غششت لعلك غشست وجاءت في هذا الاسناد. فاذا الجملة الذي
التحذير من الغش الترهيب منه آآ يشهد لها الحديث السابق هي صحيحة ولكن الاسناد فيه مكروه. نعم ماذا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن ابي نعيم؟ الفضل بن دكرين ثقة اصحاب الكتب
عن يونس ابن ابي اسحاق وهو صدوق يهم قليلا اخرجه البخاري من القراءة ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي داوود وهو نفيع بن الحارث اخرج له سنو ابن ماجة. نعم. عن ابي الحمراء. اخرج له؟ ابن ماجة. نعم
يقول السائل ما الفرق بين الغرر والغش الغرر الذي يكون فيه جهالة مثل ما مر بنا كثير من المسائل المتقدمة فيها جهالة واما الغش فهو اظهار ظاهر باطن يعني فيه يعني يعني عيب فيخفي ذلك العيب ويظهر شيئا صحيحا سليما غير معيب
سيكون بذلك غشة لانه اخفى اخفى الشيء الذي فيه ضرر واظهر الشيء الذي هو سليم مو صحيح فالغرر يعني اه فيه جهالة وفيه يعني عدم اه يعني ظهور الحق لان فيه جهالة مثل آآ البيوع الكثيرة التي مرت بها واما الغش فانه ظاهر باطن يعني ظاهر
وداخلها وباطن الرزيل. يعني يظهر ما هو جيد ويخفى ما هو رديء. فيكون الانسان مفشق صاحبه ظن انه كله جيد وما هو بجيد وهو ليس بجيد. نعم هل يجوز للبائع ان يضع الحبات الكبيرة من فوق والصغيرة تحت محتجا بان سوق الجملة تبيع لهم
هكذا وانه اذا لم يفعل هذا فلا تباع السلعة الانسان يلتزم طريق السلامة بيعة السلعة او الانطباع وهي ستباع. لكن يعني على قدر قيمتها وعلى بقدر ما تستحقه ومن الخير له ان يحصل شيئا يكون آآ آآ قد سلم فيه من التبعات
من ان يحصل كثيرا او شيئا كثيرا بشيء من الاحلال وبشيء من التدليس والاخفاء والغش فيعني كما قلت يعني يكون يكون فيه الظاهر يعني اه كبير وصغير. ما يكون كله صغير كبير
وانما يكون هكذا وهكذا حديث ليس منا من غش جاء في المحسوسات. فهل يجوز الاستدلال به في المعنويات؟ كالغش في العلم مثلا نعم هذا الغش في الامتحانات والاختبارات يعني يظهر بانه يعني انه اه انه مصيب وهو مخطئ انه اه ناجح وهو فاشل
يعني لا شك هذا قال رحمه الله تعالى باب النهي عن بيع الطعام قبل ان يقبض. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك ابن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما
فلا يبعه حتى يستوفيه. نعم قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا ابو عوانة وحماد بن زيد قالا حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ابو عوانة في حديثه قال ابن عباس واحسب كل شيء مثل الطعام ثم ذكر باب من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه النجو عن بيع الطعام قبل ان يقبض نعم النهي عن بيع الطعام قبل ان
يقبض هذا الحكم ليس خاصا بالطعام. قد سبق ان مر بنا ان الانسان لا يبيع يعني الشيء الذي لا يملكه وانه يعني لا يبيع شيء حتى يقبضه وحتى يستوفيه. وذكر الاحاديث هذه التربية المتعلقة بالطعام
لكنه لا يعني ان الحكم مقسوم على الطعام وان غيره يكون كذلك يعني السلع الاخرى التي في غير الطعام يبيعها وهي في مكانها قبل ان يحوزها ليس كذلك. بل الحكم واحد وانما نص على الطعام بكون الغالب ان
اه تعاطيه وكون انه يحصل بين الناس البيع والشراء فيه اكثر من غيره لانه الطعام الذي به حياة الناس وبه بقاء الناس. فنص عليه لبيان اهميته لا لان الحكم هو مقصور عليه
ولهذا جاء في الحديث عن ابن عم في اخر الحديث ان ابن عباس قال احسبه في كل شيء يعني في الطعام وغير الطعام. يعني ليس خاصا في الطعام. وانما هو في الطعام
غيره وهذا مما يعني يدخل تحت القاعدة المشهورة ان الحكم على بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص العام يعني لا يجعل الحكم مقصورا على ذلك الخاص. وانما نص على بعض افراده للاهتمام به
الاستنان به يعني بالنصوص عليه فيقول آآ القاعدة تشمل هذا المنصوص عليه وغير منصوص عليه ولكن منصوص عليه اهميته شدة الحاجة اليه ولكثرة الحاجة اليه ولتعاطيه لان الناس اه لا لا يتركون
شراء الطعام وان كانوا قد يستغنون عن غيره لكن الطعام لا يستغنى عنه. الطعام لا يستغني عنه. فلهذا نص عليه والا فان الحكم شامل له ولغيره. لا يبيع الانسان سلعة الا اذا قبضها. واذا حازها وملكها
واخرجها من مكان الباء الى المكان الذي يختص به المشتري المهم انه لا يبيعها الا بعد بحوزها وبعد قبضها واخراجها من المكان الذي هو خاص ببائع والذي تم شرائه او به يعني ولهذا كما سبق ان مر بنا انها لو هلكت هلكت من ظمان البائع. لانها لا زالت بحوزته لم تقبر
نعم قال ابن عباس احسب كل شيء مثل الطعام. نعم احسب كل شيء يعني مثل الطعام يعني انه لا فرق بين الطعام والابطال. كله لا يجوز ان يباع الا بعد القبر
قال حدثنا سويد بن سعيد صدوق احمد له؟ مسلم ابن ماجة نعم عن ما لك ابن انس عن نافع عن ابن عمر نعم قال حدثنا عمران بن موسى الليثي صدوق الترمذي والنسائي وابن ماجد. نعم. عن حماد ابن زيد. اصحاب الكتب
قال وحدثنا بشر بن معاذ الضرير هو صدوق رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي عوانة بوظاح ابن عبد ان يشكر الفقه اصحاب الكتب. وحماد ابن زيد عن عمرو بن دينار
محمد ابن زيد وعمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس طاووس ابن كشاف  قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع بائع المشتري. اه قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الطعام. يعني صاع البائع
المشترك بمعنى انه يقال عند البيع عندما يعني آآ آآ عند بيع وعند الشراء يعني عندما يكون يعني دخل على فانه يكاد واذا خرج منه فانه يكال. نعم قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن ابن ابي ليلى وهو محمد ها
محمد ابن ابيه اللي هو؟ محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى صدوق سيء الحفظ جدا غير اصحاب السنن. نعم عن ابي ابي الزبير عن جابر. الصدوق نعم يعني اذا كان هذا اذا كان وزنه اما اذا بيع جزافا بكذا فهذا جائز لا بأس به
واما اذا كان على سبيل الكيل فانها سكان يعني في الاخير الى هذه الصفرة. يعني الصفرة تباع يعني بدون كيل. اذا قال هذه الصبغة بالف ريال. كوب من الطعام بالف ريال. هذا لا بأس به
لانه بيع للطعام بنقود. لكن لو كان بطعام اخر لا يجوز الا بالكيل. لوبرا لا يجوز لانه لابد من معرفة التساوي في في الريبويات بين الطعام والطعام لا يشترط الطعام بالطعام جزافا
يعني من غير كيله. وانما يكون بالخير وبالمثل. لكن اذا كان ان البيع انه بالكيل فانه يباع الصاع بكذا فسواء اخذ الخبرة كلها او اخذ بعضها الصعب كذا. نعم اتباع هذه الصبغة كيف يبيعها
يعني عندما هو بتاعها وكالها عند كما ترون عندما يبيعها اذا كان بالكيل يكيلها هذه الصغرى التي قد كيلت يعني عند شرائه ايضا هو يكيل عند عند البيع اذا كان بيعه اياها بالكيل
اما اذا كان بالصبرة فهذا لا يحتاج الى لا يحتاج الى حين. اذا التوفية هنا كيف يستوفينا لنقلها او نعمة نقلها لان اذا كان في مكان وكالة وبقيت في مكانها هذا مثل مثل ما لو
اننا شرى سيارة وبقيت في مكانها. يعني حتى كل كل شيء يباع لابد ان يحاسب. سواء كان طعاما او غير طعام هذا يقول يا شيخ انا اشتري الطعام بكميات كبيرة ولا استلمه بل ابيعه جملة
هو عند صاحبه الذي اشتريته منه لتفادي كلفة النقل والتخزين. هذا لا يجوز هذا عمل لا يجوز لانه يعني لا يعني يبني الانسان حتى يستوفيه. وحتى يحوزه وينقله من مكان
الى الى مكان المشتري قال رحمه الله تعالى باب بيع المجازفة. قال حدثنا سهل ابن ابي سهل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا
سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه. وهذا يعني فيه بيان من باب بيع المجازفة لا ببيع المجازفة المجازفة يعني بالجملة او بعدم الشيخ يعني جزاة بدون شيخ يعني يشتري صبرة او
يعني جملة من الطعام بدون الجيب. وانما هو هذا يعني هذه الاكياس او هذه الصبرة. يعني درهم جائز لكن لابد ان انا لا يبيعها الا اذا حازها لا يبيعها الا اذا حازها له ان يشتري للجذاف
لكنه لا يبيعه وهو في مكانه. فانما يحوزه وله ان يبيعه جزافا كما اشتراه جزافا وله يبيعه كيلا اذا اراد ان ليلة نعم يقول ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. نعم. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من
نعم يعني اه نشتري جزافا يعني بالجملة بدون كيل فنهانا صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه ان نقول لهم المكان الذي حصل فيه البيع. ومن المعلوم ان هذا اذا كان يعني هذا خاص بالبائع. اما
فاذا كان المكان يعني اه مبذول وانه عام لكل احد وليس خاصا باحد والانسان باع وذاك خرج واخذ فلوسه فان هذا المكان ليس خاصا بالبائع حتى يحاذر. مثل الاماكن اللي فيها سوق الحراج يعني اذا جاء وحرج على سلعة وعلى كمية
وجودا كقطعة من الارض هي مشاعة لكل احد لا تخصص باحد دون احد. وانما هي للناس عموما. فله يشتري ويبيعها في نفس المكان لا يلزم انه يروح الى مكان اخر لان هذا المكان ليس خاصا بالبائع
قال حدثنا سعد بن ابي سهل عن عبد الله بن نمير بن ابي النمير عن عبيد الله عن نافع بن الله وابن عمر قال قال نهانا؟ كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه
نعم وهذا حدثنا علي ابن ميمون الرقي قال حدثنا عبد الله ابن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى ابن وردان عن سعيد ابن المسيب عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه انه قال كنت ابيع التمر في السوق فاقول كلت في وسقي هذا كذا
ادفعوا اوثاق التمر بكيله واخذ شفتي فدخلني من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا سميت الكيل فكله ثم ذكر يعني نعم. كما ذكر حديث عمار عثمان رضي الله عنه انه قال كنت ابيع التمرة في السوق فاقول كنت في وفقي هذا كذا
نعم فادفع اوساق التمر بكيله واخذ شفتي كنت ابيع التمر في السوق. نعم. فاقول كنت في وسطي هذا كذا. فادفع اوساق التمر بكيله واخذ شكي. يعني انه اه انه اه عندما يشتري الطعام بكيل. ثم انه
يبيعه على غيره ويقول انني آآ الوسط يعني قلته بكذا آآ فاخذ يعني الرزق يعني ياخذ الربح الذي اه يعني اه حصله من من ذلك الشراء او من ذلك السلعة
التي التي اشتراها ثم اراد ان يبيعها قال فدخلني من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا سميت الكيل فكله. يعني اذا سميت الكيل فك يعني معناه اذا كان انك ستبيعه بالكيل فانت كذب. كما كما انك
عند عند الشراء ان تكيل عند البيع. اما اذا كنت ستبيعه جزافا يعني لا هذا لا بأس به. هذا مثل ما تقدم يعني حتى يجري فيه دعاء يعني هذا اذا كان الناس يكاد اما اذا كان انه يباع جزافا فهذا لا يحتاج الى خير. نعم
والشكوى الربح او الزيادة. وقد سبق ان نرى بنا الحديث الذي فيه اه في في ما مضى وانه الرزق والزيادة. نعم لقول الشارح ولعل المراد انه كان بيع انه كان بيع لكيل البائع الاول. ويقول للمشتري اني
فيه عند الشراء قدر هذا من الكي. ولا يكيل له. والمشتري يعتمد على قوله فيأخذه من لكيل جديد فاشار له صلى الله عليه وسلم في الجواب الى انك اذا عقدت البيع على الكي فكله ولا تعتمد على الكيل الاول
وهذا ما لان قال حدثنا علي لان الكيل الاول قد يحصل فيه من حصل من النقص قد يحصل فيه يعني انه اخذ منه شيء يعني فاذا اتفقنا على الفيل يكيل لكن اذا اتفقنا على ان هذه الخبرة
يعني يشتريها بدون شيء ما في بأس قال حدثنا علي بن ميمون الرقي هو ثقة في ابن ماجة عن عبد الله ابن يزيد هو عبد الله بن يزيد المكي وهو ثقة اخرج لهم اصحاب الكتب عن ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة وهو صدوق السلط
وعبد الإله بن يزيد هذا هو احد العبادلة. الذين روايته روايتهم عنه قبل الاختلاط يزيد المكي عبد الله بن عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبدالله المبارك وعبدالله بن وهب ابن وهب. نعم. وزاد الذهبي. كتيبة بن سعيدة
رجله مسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجة. عن موسى ابن وردان هو صدوق ربما اخطأ. اخرجه البخاري المفرد واصحاب السنن عن سعيد بن المسيب يفقه اخرجه اصحاب الكتب. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه امير المؤمنين. وكان في الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب
الجنة والفظائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب كثير قال رحمه الله تعالى باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة. قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا
اسماعيل ابن عياش قال حدثنا محمد بن عبدالرحمن اليحسبي عن عبد الله ابن مرسل المازني رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كيلو طعامكم يبارك لكم فيه
ثم ذكر باب ما يرجى من الخيل في كيل الطعام في كيد الطعام من البركة. ما يرجى في كيل الطعام من البركة يعني كونه يعني يستعمل في الكيل وانه يرجى في ذلك البركة وقال اورد في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اكيلوا طعامكم يبارك لكم فيه كيلو طعامكم
مبارك لكم في يعني بسبب الخير. نعم قال حدثنا هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش هو صدوق في روايته عن الشاميين وهذه منها اخرج له بخاري في رفع اليدين واصحاب السنن. نعم. عن محمد بن عبدالرحمن اليحسبي. وهو؟ صدوقه الى البخاري المفرد وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم
عبد الله بن مسلم المازني رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب. نعم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية ابن الوليد عن بحير ابن سعد عن خالد
عن المقدام رضي الله عنه عن ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله سلم انه قال كيلو طعامكم يبارك لكم فيه وهذا مثل مثل الذي قبله. وفي بقية وهو مدلس. ولكنه صحيح بغير هذا
قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير هو صديق اخرج له وداوود بن سعد بن ماجد وبقية صديق البخاري ومسلم واصحاب السنن عن ابن سعد وهو مفرد واصحاب السنن. نعم. عن خالد ابن معدان. هو ثقة في اصحاب الكتب. عن المقدام بن معد كذب. اخرج له
البخاري واصحاب السنن عن ابي ايوب ابن ايوب الانصاري وهو خالد بن زيد رضي الله عنه اخرجنا اصحاب الكتب الاخوة يقولون كيف يعني لما نشتري شيء من السوق نكيلو في البيت مرة ثانية
لا ما يلزم وانما عند البيع ما هو بيروح يروح يعني اذا اشتريته يشتري لك يعني كيس او كيسين وتروح كثيرة  ليس بحاجة وانما الكلام عند البيع بان يكون يستعمل الكيل يعني في البيع والشراء هذا هو هو الذي المقصود
اذا ذهبت البركة اكثر شيء الان الوزن. على كل يعني لا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى هذا وقال ان هذا من اسباب البركة اذا ما تمكننا الباع ما هو بكائن لنا بيعطيناه بالوزن ارجع لبيته كيلو وابغى البركة. لا لا قضية ان يكونك تكي له يعني بعد انت تعرف الان يعني معروف
الكيس يعني فيه كذا وكذا مقدار معلوم. وكونك تروح تكليلة انت بنفسك. يعني من اجل البركة يعني يبدو ان هذا ليس مقصود استعمال الكيل يعني عند الناس في بيعهم والشراء هنا يستعملون
وكل الناس يعني يكيلون يعني اذا ارادوا انهم يعني يأخذون من اجل يقتاتون يعني عندهم طعام يعني ويكيلون منه هذا نعم يدخل فيه يعني يأخذ يعني عندما يريد ان يصنع الطعام يأخذ المكيال ويكيس نعم
اما خير من اجل يعني معرفة مقداره وهو معروف بمقداره يعني بالوزن وان هذا الكيس بعشرة كيلو وهذا بيت اه خمسة كيلو يعني اه وانت شريته بهذه الطريقة ما يحتاج الامر الى انك تزنه. وانما يمكن انك تزنه عندما تريد
عندما آآ يراد الانفاق. نعم وهل يستفاد من الحديث ان بيع الكي افظل من بيع المجازفة والله يعني الامر في ذلك واسع يعني اه اه ولا شك يعني في قضية دلالة الحديث على ان الفيل فيه بركة
يعني لا شك انها ندل على هذا لكن منتهي لذلك صحيحه ثابت ولا اشكال فيه ولا محذور فيه  قال رحمه الله تعالى باب الاسواق ودخولها. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين الاخوة الفرق بين الوزن والكي الوزن كما هو معلوم كفة
او يعني كفة واحدة ولكن يظهر رقم يعني مثل ما آآ الموازين الجديدة التي ليس فيها يعني يعني ولكن فيها يعني الرقم اللي يطرح هذا هو الشيء الفار مقدار انه يصفي يكب فيه الطعام
ثم يفرغ هكذا فيكون مثلا وهكذا فالجيل يكون بمكيال والوزن بميزان فيقول يقيد بعض العلماء سقوط الجائحة اذا كان اكثر من الثلث. اما اذا كان اقل فغرمه على المفتري هل لهذا وجه؟ لا اعلم له وجه. لان الحديث عام
يقول عندنا في البلد تباع الملابس بالكيل في رزم. هكذا كتب. اللي بالوزن في رزم لا يدري المشتري ما تحتويه الرزمة من انواع لا لا يدري المسلم الرزمة من انواع الملابس
فهل هذا فيه غرض اذا كان اذا كان شيء يراه ويشاهده يعني يعني مشدودة ويرى يرى اطرافها كذا لا بأس بذلك يكون لا بأس بذلك بتقول يا شيخ شخص يملك مبنى ويريد ان يؤجره قالت افراح فما الحكم؟ اذا كانت
الافراح وان يعمل فيها امر من كرة فلا يصلح ان يؤجرها على احد. على احد ان يفعل فيها الامور المنفرقة. اما اذا اجرت على من لا يسيء لا يحصل منه فيها اساءة يعني من ناحية الدين وهو بعمل مأمور منكرة لا بأس بذلك
اما ان يؤجرها على من يحصل منه فيها معاصي فان ذلك لا يجوز لان هذا من التعاون عليكم والعدوان هل يقال ان التخفيف في الميزان من صفات المنافقين  ما اعلم يعني شي يعني كونه يعني هذا من صفات المنافقين
كان الخفيف بالوزن يعني يكون من المنافق ومن غير منافق لان هذه معصية لان هذه معصية واندفاق يعني كما هو معلوم نفاقا اعتقادي ونفاقا عملي. النفاق العملي جاء فيه يعني نصوص والاعتقاد يعني هو يعني مثل
الكفر بل اشد من الكفر لانه وفقا للكفر واظهار الايمان فكونه من صفات المنافقين ما عليه شيء يدل عليك ولكنه عاصي يقول شيخنا الفاضل انا اعيش في اوروبا وهناك العمل وجود العمل صعب جدا. فانا الان وجدت امكانية لتوظيف
الجيش لكن يشترطون حلق اللحية فماذا افعل؟ علما بانني لم اجد عملا غير هذا وكسب المعيشة صعب علي  عليك انك تجتهد ان تخرج من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام والله ان تبحث لك عن رزق حلال. لا يكون مترتبا او منوطا او مقيدا بكونك تفعل هذا المنكر
سواء كان في بلاد المسلمين او في بلاد المسلمين. لا تقدم على عمل ان تركك في معصية لله عز وجل. وانما ابحث عن الرزق من طرق اخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
والامر الثاني يقول الدولة ستعمل مشروع فك طريق جديد في قريتنا. وهذا الطريق سيمر في وسط المقبرة علما بان هذه القبور قديمة جدا. فلماذا تنصحنا؟ هل نحشر القبور وندفن موتانا في
في مكان اخر ام ماذا نفعل قضية ان يكون كون الطريق او يعني تحرم او تنبت المقابر او تغير من اجل الطريق يعني ما يظهر لي يعني في هذا يعني شيء يدل على جوازه فالاصل ان المقبرة مقبرة والشارع يبحث
يتنافر المقبرة هذا سؤال قريب مما مضى يقول عندنا في البلاد يأتون بالبسة من بلاد الكفار مستعملة هذه الملابس تأتي في اشياء ضخمة يعرف المشتري انها مثلا سراويل او قمصان ولا يعرف عينها والغرظ
وفيها يثيق بحيث من يشتريها فانه في الغالب الكثير يربح. فهل هذا البيع جائز؟ هل يبدو ان ما دام انها معروفة يعني الذي فيها معروف الذي فيها ويعني وهي لا تباع الا بهذه الطريقة يعني بالوزن او يعني
بالاوعية الكبيرة يعني لا بأس بذلك. واذا كانت مستعملة فانها تغسل. يعني ولا ولا يعني بدون غسل ما دام انها مستحملة ومن استعمله الكفار فانها فان المسلم عندما يدخلها يقتلها
يقول ذهبت لاشتري سيارة والبائع لا يملكها. فاخذ مقدما على ان اتيه بالمال الباقي ثم تكون سيارة تكون عنده فيأخذ الباقي واخذ انا السيارة. لا يجوز هذا لانها اتفاق على شيء لا يملكه
اتفاقا معه على بيعه وهو لا يملكه. فاذا كان يملكها عند ذلك بيع واشتر معك. اما قبل ان يملكها الا اذا كان هو عدم ما في بيع يعني انت بالخيار بعد ان يملكها اه ان شئت وانصبت وان
اذا كان بهذه الصورة لا بأس. اما ان يعقد ويبرم بيع قبل ان يملك البائع المذيع فهذا لا يجوز هو الذي سبق ان مرت الاحاديث في بيان عدم جوازه يقول اه فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك الجامعات في العالم تشترط تحديد سن معين لقبول الطالب
وكذلك الجامعة الاسلامية لكن بعضنا جاء الى الجامعة وعمره اكثر من خمسة وثلاثين سنة ومع ذلك دخل بسبب الغش ونحن في حيرة من ذلك فما الحكم اذا كنت تعرف انك
انك دخلت بامر يعني مخالف لهذا الشيء لهذا شرط وانت فقط والا انصرف هذا سؤال من معتمر يقول في طوافه احدث بعد ثلاثة او اربعة اشواط فوقف واعاد الوضوء ثم
واستأنف الطواف بالبناء ولم يعد ورجع الى بلاده. يعني هذا هذا  هذه المسألة ويكون الانسان آآ احدث في اثناء طوافه ثم ذهب وتوضأ واكمل هذه المسألة فيها خلاف من العلماء من قال بانه عليه ان يستأنف ولا يبني على ما سبق لان الطهارة شرط للصلاة الى
والقرار كمان اشرت للصلاة ومن المعلوم ان الصلاة اذا احدث الانسان فيها وتوضأ فانه يستأنف ليبني. قالوا فهذه من جنس هذه. يعني طورات من جنس  وبعض العلماء قال بذلك يعني بكونه لا يعني انه يبني ولا يستأنف ولكن الذي يظهر ان عليه
وما دام انه ذهب الى بلده فانه يكتب للاحياء بالرياض واذا جاءه جوازا على ما يفتى به او يسأل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض
لان كان الكفار يعني كانوا ينشؤون يعملون نسيئة وآآ ان الشيء يعني قد يقع في غير يعني في في غير زمانه على اعتبار الاشهر يعني ليست يعني آآ لان فيها ان يسير والرسول اخبر بان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض يعني على هيئة
يأتي الزمان على دورانه بدون الذي احدثه الكفار من من النسيج. يعني فصارت يعني حجته صلى الله عليه وسلم مطابقة الزمان الذي كان عليه من حين خلق الله السماوات والارض. وليس على النسيم لان النسي نقاط الاشهر يدخل
بعض بسبب انك يقول هناك قاعدة عند اهل العلم هي ان حكم الحاكم يرفع سلاحه. جعلها بعض الفضلاء شعارا لهم في التعامل وعن مسائل الخلافية والاجتهادية. حتى اذا وجد من يفتي بخلاف ذلك
موضوع القضية يعني فيما يتعلق بالقضاء والحكم لا شك ان الحاكم اذا حكم خلاص انتهى. ما يأتي الخصم ويقول مثلا في انقلاب انت حكمت علي بمسألة فيها خلاف يعني اه ما حكمت لي ونزل فيها خلاف. يعني خلاص الحاكم
رجح او ترجح عنده آآ قول ما في مجال الا ان الانسان يقول مثلا فيها خلاف. وليست تقال على عمومها في كل شيء. وانما قلت ذلك ان القاضي عندما فيها خلاف ثم يحكم بما يراه يؤديه الى اجتهاده من قول ما يعترض عليه الخصم ويقول ان ان ان
انك ما حكمت لي وان انك ظلمتني. لكي يرفع الصلاة ما يعترض يجب الخلاف. اللهم الا ان يكون الحكم مخالف لنص شرعي ولنص واضح لا اشكال فيه. فهذا هو الذي اه
آآ ينظر يعني في كونه ينصب حكمه او لا ينقض حكمه هو الذي ينقض هو الجهة التي اعلنوه لكل من اشترى ثمرا ثم حازه الى مكانه. وقبل ان ينتفع به بشيء اصابته جائحة. فما الحكم
ثم حازه الى مكانه. هو الكلام على الذي على رؤوس النصر. اما لو ان الانسان اشتراكا  وذهب به الى مكانه فانه يوفر على حسابه لانه من ظمانه لانه صار في حولكم
اما اللي فيه الجوارح اللي في النحر حصل جائحة في ثمن اشتراه وهو لم لم يسلم له. فهذا هو الذي وضع فيه الجوائز اما كون انسان شرى تمر ونقله الى مكانه وحصل له جائحة وسرقه الناس او سرقه في الطراق ضاع على حساب المشتري لا على
لانه خرج عن عافية البائع هادي غير النص اللي فيها وضع الجوايز جوايحين على رؤوس النخل حصل له يعني شيء هلك به ورد حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عندي شطر شعير اكل اكل منه حتى قال علي فكلته ففني
يجمع بينه وبين حديث الباب آآ هذا يعني كأنه يعني من ناحية ولها اه ارادت انها تعرف يعني مقدارها او او كذا لانه قبل ان ان يحرر من اجل يعني كان
اه اه فيه بركة لكنه لما احصي يعني حصل من الاحصاء. ويعني مثل ما قال لا تحصي ليصل الله عليك يعني يكون من هذا  اذا كان البائع سيأتي بسلعة خاصة لي بناء على طلبي واخذ مني عربون ليضمن البيع فهل
هذا من بيع ما لا يملك اذا كان البيع على شيء موصوف بالذمة يعني شيء موصول بالذمة يعني باع شيء موصوفا موصوفا بالمجالس. يعني مثل اتفقنا على انه يجيب سيارة نوعها كذا
الحمد لله شكلها كذا ومواصفاتها كذا وكذا فيبيعه يعني هذه السلعة التي هي موصوفة بالذمة لا بأس اما كونه يعني اليه ويقول انا ما عندي شيء ولكن اذهب واتي لك من المكان الفلاني او اشتري من المكان الفلاني هذا هو الذي قال رسول الله سبع ما ليس عندك. ففرق بين
زي يعني بيع شيء يعني يذهب ويأتي به آآ آآ فيكون قد اشترى شيئا قبل ان يملكه. لانه باع شيئا يكره شيئا لم  يقول انا اعمل في مطعم وفي ذلك المطعم يطبخون كذلك لحم الخنزير فهل يجوز العمل في هذا المطعم؟ لا لا تعمل
هذا يسأل يقول انا جئت مع حملة وهي تذهب للزيارات ومن تلك الزيارات مسجد القبلتين. فهل يجوز ان اذهب معهم فقط لقباء واحد ولا انزل اذا وصلوا الى مجلس القبلتين؟ والله هذه الامور المدينة لا يشرع فيها الا عقوبة الا ما فيه الرسول صلى الله عليه وسلم
وقضى من المساجد والبقيع ومقبرة الشهداء يعني القبور ثلاث والمساجد وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبين ومقبرة البقيع وشهداء احد هذه هي التي تشرع زيورتها والانسان لا يذهب لزيارة الاسى الغير المبتدعة لكن الانسان اذا كان ركب معه في السيارة
فهم يتجولون وهو بقي في السيارة لا شك انه قد احسن يقول احتاج احيانا الى ان اصرف مئة ريال داخل المسجد الى خمسينين فئة الخمسين. ما الحكم؟ اذا كان القصد
يعني بيعني يتصدق على انسان او يتصدق على المساكين او يوزعها لا بأس بذلك قل اذا اشتريت اعلاف مواشي في ارض الفضاء ليست خاصة للبائع فهل يجوز لي ان ابيع فيها في محلها
نعم هذا مثل ما قلنا في قضية سوق الحراج وانه يحرج على السلاح ويعني اما اذا حل الانسان بينه وبين فليس هذا حاصل للمالك فانما هو يعني آآ شيء ليس خاصا بذلك ما في بأس هذا من جنس السلع التي
جماعة الحراج ثم آآ البائع يعني نزل على سيارته واخذ قيمته ومشى وهذا بقي في هذا المكان لانه مشترك الذي هو ليس خاصا باحد جناحه لا بأس به هل يجوز التأجير على رجل اعلم بانه سيرتب في بيتي جهاز الدفء؟ لا لا تؤثر عليه
في بلادنا امام يردد قصيدة البردة في المحافل وهو يعلم ما فيها من شرك فما حكم الصلاة خلفه مع العلم انني لا انه لا يوجد مسجد قريب الا الذي يصلي هو هذا فيه اماما؟ اذا كان يعتقد يعني صحة ما
الغربة ويعني الاشياء التي فيها من الغلو الرسول صلى الله عليه وسلم هو ان هذا صحيح وان الرسول يستغاث به وانه آآ يسأل فان هذا لا يجوز ان يصلى وراءه. وانما صلي وراء من يكون سليما. لا يكون يعتقد
مثل هذه العقائد التي فيها يعني شرك وفيها اه قلوب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضاها الله ولا يرضاها الرسول صلى الله عليه وسلم  هل يجوز اخذ الهدية من الكافر
نعم جلس وكذلك حكمها حكم العمل عند الكافر وكذلك يجوز ان يعمل عند الكافر عند الحاجة لكن لا يكون بشيء يضره في دينه
