بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول والامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى. يقول في سننه باب النهي عن التفريق بين السبي
قال حدثنا علي ابن محمد ومحمد ابن اسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم عبدالرحمن عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه
وسلم اذا اتي بالسبي اعطى اهل البيت جميعا كراهية ان يفرق بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام مالك
رحمه الله باب النهي عن التفريق بين السبي. النهي عن التفريق بين السبي. يعني ان ان عندما يسبى يعني من الرجال والنساء والذرية ثم يوزع على الغانمين او يعني يحصل البيع فانه اه من يكون بحاجة الى
بان تكون مثلا بنت آآ ولد مع امه او مع ابيه لا سيما فاذا كان صغيرا فانه لا يفرق بينه وبين امه او ابيه. بمعنى انه يكون هو وابوه يعني مع بعض بان يباعان معا ولا يفرق بينهما بان يكونا الام تباع وابنها يباع على حدة
فيذهب هذا الى جهة وهذا الى جهة وانما يجمع بينهم. في البيان وكذلك في العطاء بحيث يكون القريب الضعيف مع قريبه الكبير الذي هو آآ بحاجة الى كونه معه ثم اورد احاديث منها هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اعطى
السبي كان اذا اعطى اذا اوتي بالسبي اعطى اهل البيت جميعا كراهية ان يفرق بينهم. اذا اوتي بالسبي يعني ووزع او فانه يعطي اهل البيت جميعا بمعنى ان ان آآ اهل البيت يعطيه
مثلا آآ الاقارب الام ولديها كراهية ان يفرق بينهم يعني لانه يعطي اهل بيت واحد يعني هؤلاء الاقارب حتى لا يفرق بين هؤلاء الاقارب من السبي فكان يعطي المجموعة او اهل البيت او يعطي اهل البيت يعني جماعة من الناس اهل بيت يعطيهم هؤلاء
متقاربين يعني كراهية ان يفرقا بين السبيل. هذا هو المقصود من الحديث. يعني معناه ان من كان من السبب في حاجة الى قريبه فانه يكون معه ويكون اعطائهم لبيت واحد او او بيع
على شخص واحد هذا هو المقصود. ولا شك ان انه اذا كان مثل الام وولدها ومثل الولد وولد الولد ووالده لا سيما اذا كانوا صغارا فانه لا يفرق بين هذا الصغير
وبين ابيه وامه وانما يكون آآ معه سواء في العطاء عندما يوزع يوزع على الغنيمة او يوزع على سبيل او في البيع بحيث يباع آآ تباع الام وولدها ولا يفرق بين بينهما. نعم
قال حدثنا علي ابن محمد الطنافسي ثقة رواه مسلم ان النسائي في مسند اي وابن ماجه ومحمد ابن اسماعيل وفي الاحمث وهو في قهره والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن وكيع. وكيع ابن جراح الرؤاسي ثقة احد اصحاب الكتب. عن سفيان. هو ثوري ثقة اصحاب الكتب
عن جابر جابر هو الجعفي وهو ضعيف اخرجه داوود الترمذي وابن ماجة. نعم. ابن القاسم ابن عبد الرحمن وهو واحمد البخاري واصحاب السنن عن ابيه في قاصده واصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله ابن مسعود. رضي الله عنه اخذ اصحاب الكتب
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عفان عن حماد قال اخبرنا الحجاج عن الحكم عن ميمون ابن ابي شبيب عن علي رضي الله الله عنه انه قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعت احدهما فقال ما
ما فعل الغلامان؟ قلت بعت احدهما قال رده ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وهب له اخوين يعني معناه اثنين من الاقارب الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه
وما معا لعلي وعلي رضي الله فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع بينهما ولم يفرق حيث اعطاهما لجهة واحدة وهو عليه عنه. اما علي رضي الله عنه فانه باع احدهما دون الاخر فقال رده. فهذا دخل
تحت ترجمة ما جاء في عدل بين النهي عن التفريق بين السبي. لكن الحديث ضعيف ومثل ذلك يعني كون انه لا اخوان لابد من بيعهما جميعا وذهابهما جميعا وبعضهم ليس بحاجة الى بعض
او يبدو ان ذلك ليس بلازم. والحديث غير صحيح. يعني حتى يقال هذا الحكم. ولكن فيما يتعلق بالنية بالنسبة للام وولدها جاء فيها حديث يعني تدل على ذلك من فرق بين الوالدة ولديها فرق الله بينه وبين احبته
يوم القيامة واما اخوان كل واحد منهما قائم بنفسه وكل واحد منهم مستقل بنفسه فلزوم انهما لا يصلان الى احد الا مجتمعين وانهما لا يباع الا مجتمعين ما ما هناك دليل يدل
على لزوم ذلك. والحديث الذي ورد ضعيف. لان فيه الحجاج ابن الارقام وهو مدلس. وفيه كلام وكذلك ايضا فيه الانقطاع بين يعني آآ ميمون الذي يروي عن علي وبين علي نعم
قال حدثنا محمد ابن يحيى حديث البخاري واصحاب السنن. عن عفان؟ عفان ابن مسلم الصفار ثقة ابو كتب عن حماد حماد بن سلمة بن دينار مسلم واصحاب السنن. عن الحجاج وهو ابن عطاف وهو
الصدوق كثير الخطأ والتدليل المفرد ومسلم واصحاب السنن عن الحكم هو ابن عتيبة عن ميمون ابن ابي شبيب وهو صدوق كثير الارسال. هم. هذا البخاري فلا مفرد ومسلم في المقدمة واصحاب السنن. هم. عن علي ابن ابي
رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاجرين المهديين صاحب المناقل الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديث عند اصحاب قال حدثنا محمد بن عمر بن الهياج قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا ابراهيم واسماعيل عن طليق ابن عمران عن
ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة و لديها وبين الاخ وبين اخيه. ثم ذكر هذا الحديث في التفريق بين الوالد وولده وبين الاخ واخيه
اه الحديث ايضا ضعيف. وما يتعلق بالوالدة هو لديها جاء في حديث يدل على ذلك. واما بالنسبة للاخوة الاخ ورد في هذا الحديث وهو ضعيف وكذلك الحديث الذي مر وهو ضعيف ومعلوم انه فرق بين
والدة وولدها وبين الاخ واخيه. فتفريق بين الوالدة وولدها فيه صعوبة وفيه مشقة. التفريق بين من الاخ واخيه ليس فيه محظور. نعم قال حدثنا محمد ابن عمر ابن الهياج هو صدوق الترمذي والنسائي وابن ماجة نعم عن عبيد الله بن موسى اصحاب كتب
عن ابراهيم بن اسماعيل وهو ضعيف البخاري تعليقا وابن ماجة. نعم. عن طليق بن عمران. وهو مقبول رواه ابن ماجة. نعم. عن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري ثقة. اخرج اصحاب الكتب. عن ابيه. عن ابي موسى عبد الله ابن قيس الاشعري
رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب يقول اه الحديث حديث علي وهب النبي صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعت احدهما يقول ضعيف ولكن ثبت مختصرا اخر انظر صحيح ابي داود ايش ما يعني آآ آآ يعني في كونه بين الاخوين
ما عليه يعني لكنه جاء في قضية الوالدة والذي جاء في مصادر متعددة. اما بالنسبة للاخوين فما ارجع لشيء يعني ثابت يدل على انه لا يفرق بينهم. ومعلوم ان الاخوان الاخوين اذا كانا كبيرين آآ لزوم
كونهم ما يذهبون الا معا ولا يأتون الا معا ولا يعني اه يهدئون الى معا ولا يباع اه يباعون الا معا لهذا ليس بواضح الحديث الثاني اي اللي بعده يعني وبين الاخ واخيه كذلك ذكر الاخ نعم لكن كما هو من وضعية فيه الضعيف والمقبول
حوض بن حجر في البلوغ ذكر حديث علي قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين ايه اخوين فبعتهما فرقت بينهما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما. ولا تبعهما الا جميعا
رواه احمد ورجاله ثقات. وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم الطبراني وابن القطان قالها ولا صححوه ولا رووه؟ صححوه. من قال هذا؟ حاضر ايه نعم عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. رواه احمد ورجاله ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن
والجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن الخطان المحقق يقول  قلته رجال ثقات كما قال الحافظ لكن في اسناد احمد انقطاع بين سعيد بن ابي عروبة والحكم بن عتيبة لكن تابعه زيد ابن ابي انيسة عند ابن الجارود وشعبة عند الدارقطني. والحاكم. ولهذه المتابعة صححه ابن
وانظر نصب الراية ما ادري اذا كان اذا كان ثبت فلعل ذلك كان يعني انهم بعضهم بحاجة الى بعض. يعني بحاجة الى بعض يعني فهذا هو الذي يعني يكون فيه اقول فيه احتياج بعضهم الى بعض والجمع بينهما يكون فيه فائدة. اما اذا كان كبيرين
آآ الحديث الحقيقة عموما يعني لفظ يدل على عدم التفريق بين بين هذا وهذا لكن اذا كان صح فالامر كما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان اذا صح فحكمه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد يكون ان انه اذا كانوا بحاجة الى بعض كان يكونا صغيرين والفصل بينهم في مشقة آآ معلوم ان ان هذا امره واضح قال رحمه الله تعالى باب شراء الرقيق. قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عباد ابن ليث صاحب الكرابيس
قال حدثنا عبد المجيد ابن وهب قال قال لي العداء ابن خالد ابن هودة رضي الله عنهما الا نقرئك كتابا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فاخرج لي كتابا فاذا فيه هذا ما اشترى العداد
ابن خالد ابن هوزة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى منه عبدا او امة. لا داء ولا غائلة ولا خبثة. بيع المسلم للمسلم. كما ذكر باب شراء الرقيع. معلوم ان الرقيق
يعني يباع ويشترى وهو ملك يمين وصاحب الملك يعني يتصرف فيه بكونه يهبة كقوله يبيعه وكونه يعتقه او غير ذلك من وجوه التصرفات. لان الرقيق يباع ويشترى وهو مال  وقد جاءت في ذلك النصوص الكثيرة. وذكر هذا الحديث عن العداء رضي الله عنه ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب
في بيعه عليه رقيقا فقال عبدا اوما شك يعني من الراوي قال لا لا جاء يعني لا يعني لا لا عيب يعني انه يعني لا يعلم فيه عيبا ولا ولا
قائلة ولا غائلة كسر بعدة تفسيرات منها انه يعني آآ آآ انه يعني مجرمين انه ليس لم يكن مسروق او انه حر استعبد وانما هو ملك يمين ولا اولا خبثة يعني انه انه حرام وصل عن طريق حرام ولم يصل عن طريق حلال. وآآ آآ
ثم قال بيع المسلم من المسلم يعني انه آآ لا يخونه ولا يغشه وانما يكون على آآ على استقامة من حيث البيع بيع الرقيق هذا آآ لا اشكال فيه جاءت فيه النصوص اقول جاءت النصوص الكثيرة في هذا
وجاء فيه يعني هذا هذه الشروط او هذه الاوصاف التي اوصف بها المذيع حيث باعه الرسول صلى الله عليه وسلم على العداء. نعم قال حدثنا محمد بن بشار عن عباد ابن ليث وهو صدوق يخطئ صديق الترمذي والنسائي وابن ماج نعم قال صاحب الكرابيس نعم
معناها؟ نعم عن عبدالمجيد ابن وهب صدقه ابن معين اصحاب السنن. نعم. عن العداء ابن خالد ابن هوزة. اخرج له تعليقا واصحاب السنن. نعم قال حدثنا عبد الله ابن سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشترى احدكم الجارية فليقل اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليدعو بالبركة واذا اشترى احدكم بعيرا فليأخذ بذروة
وفي سنامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق فيه بالشراء وهو مطابق ترجمة من ناحية الشراء شراء الرقيق ولكنه فيه الشراء وفيه الدعاء يعني فيه الشراء الذي ترجم له المصنف
وفيه الدعاء وانه اذا اشترى رقيقا يعني يأخذ بناصيته ويقول اللهم اني اسألك خيره وخير ما جبلته عليه واذا اخذ شرى دابة وظع يده على ذروة سنامها وقال اللهم اني اسألك خيرها وخير ما اسألك خيرها
وخير ما عليه هو نعوذ من شرها وشر ما جبلتها عليه يعني ففيه آآ شيئان فيه بشراء وفيه للدعاء. وقد سبق ان مر بالنسبة النكاح. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد
هو الاشد الثقة في اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب عن ابي خالد الاحمر وهو سليمان ابن حيان صدوق يخطئ رجل اصحاب الكتب. نعم. عن ابن عجلان. محمد ابن عجلان صديقه. رواه البخاري كان مسلم واصحاب سنن
عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب صديقه رجب البخاري في القراءة واصحاب السنن. عن ابيه وابوه شعيب محمد البخاري في حديث المخرج يجوز القراءة واصحاب الشمع وجده عمرو بن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي هو جد الذي هو جد شعيب وليس جد عمرو الذي هو محمد
هو احد العباد له اربعة من الصحابة واخرج حديث من اصحاب الكتب الشتى قال رحمه الله تعالى باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد. قال حدثنا ابو بكر نادي شيبة وعلي بن محمد وهي
جاء ابن عمار ونصر ابن علي ومحمد ابن الصباح قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن مالك ابن اوس ابن النصري رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب
بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء ثم ذكر في وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد. باب الصرف. الصرف هو ما يتعلق
بيع العمر يعني الذهب بالذهب والذهب بالفضة وكذلك ما يقوم مقام الذهب والفضة هذا يقال له صرف وما لا يجوز يعني متفاضلا يعني آآ مثل يعني المطعومات والمأكولات التي هي جاء فيها جاء فيها نصوص يعني نصوص معينة في فيها ويقاس عليها ما
ويشبهها وهي ان ما كان من جنس واحد فانه يباع مع يعني جنس نفسه متساويا مع التقابظ. فاذا بيع التمر بالتمر فلا بد من التساوي. واذا بيع بر بالبر لابد من التساوي ويبيع الشعير بالشعير فلابد من ان تساوي ولابد من التقابض ايضا هناك يعني آآ تقابل
هناك تساوي وتماثل. اما اذا اختلفت الاجناس بان كان بر وشعير او تمر شعير فان التقابض لا بد منه والتفاضل لا بأس به. لان اذا كان الجنس واحدا فلا بد من اثنين التفاضل التماثل
رقابة واذا كان من جنسهم كالتمر والبر فالتقابض لابد منه والتنازل ليس بلاج يمكن التفاضل. يمكن التفاضل فيما بينهم لكن التقابل لا بد منه. فذكر حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال الذهب
الذهب ذهب ربا الا هواء وهاء ربا الا يعني هؤلاء يعني قبر. يعني كل واحد منهم يقول خذ. يعني هذا يعني يعطي وهذا يعطي يعطي هذا يعطي ما عنده عنده كل واحد يقول هاء يعني خذ فالذهب بالذهب يعني لابد فيه من التساوي ولابد فيه ايضا
التقابر واذا كان بخلاف ذلك يعني ذهبا بفضة فلا بد من التقابض والتفاضل لا بأس به لان الذهب كما هو معلوم ليست الفضة مثل الذهب يعني يكون التساوي بينهما فالذهاب اغلى
وارفع قيمة فالتفاضل لا بأس به ولكن التقابل لا بد منه. التقابل لا بد منه. نعم ذهبوا ذهب فيما انها وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء. نعم. والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء
التمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. يعني نعم هذه من جملة في الاشياء التي وردت وجملة ما وردت من النصوص آآ ستة اشياء الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والملح هذه ورد فيها النصوص ما كان مثله
مثل الذرة وغيرها من المطعومات فان الحكم واحد. فان الحكم واحد ولكن ذكرت هذه لانها هي التي كانت مشهورة. يعني ومعروفة يعني في المدينة ولهذا زكاة الفطر الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكرها ذكر المشهور في البلد وهنا
غير مشهورة مثل الذرة ولكن حكمها مثل حكمها. البلد الذي اه اه طعامهم الذرة فانهم يدفعون من الذرة يعني الزكاة وكذلك الذرة بالذرة لابد من التماثل ولابد من التقابظ فالتي وردت بها النص يقاس عليها ما يماثلها يعني من المطعومات المخيلات
التي هي غير الاربعة التي جاءت في الحديث ان فيه التمر والبر والشعير والملح. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ثقة على اصحاب الكتب وعلي ابن محمد وهشام عمار هشام بن عمار البخاري واصحاب السنة ونصر ابن
علي اصحاب الكتب. ومحمد بن الصباح. وهو صديق اخرج له؟ وداود ابن ماجة. نعم. عن سفيان ابن عيينة عن الزهري سفيان ابن عيينة فقه اخرجه اصحاب الكتب والزهري محمد مسلم ثقة في اصحاب الكتب عن مالك ابن اوس ابن الحدثان وهو له رؤية اصحاب الكتب
نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاجرين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند اصحاب كتب الستة قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد ابن زريع حا قال وحدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا اسماعيل ابن علية قال
الا حدثنا سلمة بن علقمة التميمي قال حدثنا محمد ابن سيرين ان مسلم ابن يسار وعبدالله ابن عبيد حدثاه قال فلا جمع المنزل بين عبادة ابن الصامت ومعاوية رضي الله عنهما اما في كنيسة واما في بيعة. فحدثهم عبادة
ابن الصامت رضي الله عنه فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. قال احدهما والملح بالملح. ولم يقله الاخر وامرنا ان نبيع البر
بالشعير والشعيرة بالبر يدا بيد كيف شئنا. ثم ذكر هذا الحديث عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. وفيه اه اه ربا وفيه بيع اه الجنس مع جنسه اه بالتماثل والتقابظ وفيه بيع الجنس
في محظر جنسه للتقابظ وعدم التفاضل يعني ليس لا يلزم التنافر لا يلزم يعني مع التفاضل قال ولهذا قال كيف شئنا؟ اذا كان بيع البر بالشعير فانهم يبيعون متقرضين لكن من حيث
التماثل ليس بلازم. لان معلوم ان انها تتفاوت. والبر احسن من الشعير. ومتميز على شيء هذا جيش وهذا جنس فالتقابض لابد منه والتفاضل لا بأس به. في بين الجنسين وانما
والتماثل والتقابض يكون في الجنس الواحد. يكون في الجنس الواحد. وهذا الحديث فيه ذكر سبعة. هذا ذكر الستة جاء التي ثبت فيها يعني حصول الربا فيها وهما الذهب والفضة وهما من الموزونات والاربعة
المطعومات التي هي البر والشعير والتمر والملح. ويقاس عليهما ويقاس عليها ما كان مثلها مثل الذرة وغير من المأكولات مأكولات يعني التي تدخر ليس كل مأكول او مطعوم يعني يكون اه حكمه كذلك فان المباطح وما الى ذلك ليست من هذا القبيل. نعم
قال حدثنا حميد بن مسعدة عن يزيد بن الزبير ثقة حفاز اصحاب الكتب وحدثنا محمد بن وخالد بن خداش. وهو؟ صدوق يضرب اخرجه ابن ماجة. نعم. عن اسماعيل ابن علي. واسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم الاسدي. المشهور بابن علي
وهي امه ثقة حصل بها اصحاب الكتب عن سلمة بن علقمة التميمي وهو اصحاب الكتب الا الترمذي. نعم. عن محمد ابن سيرين. اصحاب الكتب. عن مسلم بن يسار. وهو؟ ابو داوود ابن ماجة
وعبدالله بن عبيد واصحاب السنن. نعم. عن عبادة بن الصامت. رضي الله عنه. اخرجه اصحاب الكفر يقول ان كان الذهب بالذهب لكن اختلف المعيار او العيار. وهذا في واحد وعشرين وهذا عيار اربعة وعشرين. لابد من التساوي
ولو سلف نوع الذهب. او يعني اه قدره او رديه وجيده. لابد من التساؤل. واذا اريد وصول الى جيد فانه يباع الرديء فضة او ما يقوم مقامها ثم يشرى الجيد مثل الطعام اذا كان هناك تمر رديء هو يريد تمرا جيدا لا يبيع الرديب الجيد واما
يبيع الردي ثم يشتري بالنقود جيدا قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا فضيل ابن غزوان عن ابي عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير
بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا بمثل ثم ذكر هذا الحديث في هذه الاربعة التي هي من جملة الستة التي جاءت بها الاحاديث وقال انها مثلا بمثل يعني لا تفاضل ولا يعني آآ نسيئة. يعني لابد من التقابض ولابد من التماثل. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابن عبيد اصحاب الكتب عن فضيل ابن غزوان وهو؟ في قوله اصحاب الكتب نعم عن ابن ابي نعم وهو؟ صدوق لاصحاب الكتب نعم عن
ابي هريرة رضي الله عنه نعم  قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال كان النبي
صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل فنستبدل به تمرا هو اطيب منه ونزيد في السعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاع تمر
عين ولا تمر ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار ولا فضل بينهما الا وزنا ثم ذكر هذا الحديث عن ابن سعيد عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع تمرا من تمر الجمع قيل ان تمر الجمع
مجمع من من انواع ومن المخلوط من عدة اشياء وهذا يعني ليس من التمر الجيد ولهذا الذي يجمع يعني لا يكون من الجيد ومعلوم ان هذا الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعطيهم اياه ويرزقهم اياه
فكانوا يستبدلون يعني هذا الذي هو الجمع بنوع من الجيد ويضيفون اليه زيادة يعني في الشعر وسواء كان الزيادة مماثلة او من نوع اخر كل ذلك لا يجوز. يعني بان يكون صاع مع صاع وزيادة
درهمين ذلك لا يجوز لان لابد من التنازل ولابد من التقابض وكذلك لا يكون صعب صعيم فهذا يعني زيادة زيادة بعضهما على بعض سواء كانت من الجنس او من غير الجنس. كل ذلك لا يجوز وانما آآ الربويات لابد فيها
من التماثل ولابد فيها من التقابض. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال انه لا يصلح الا وزنا يعني لا يصلح الا وزنا يعني اه فيما يتعلق بالنسبة للذهب وفيما يتعلق بالنسبة للتمر الكيل يعني لابد ان يكون
يعني كيلا او وزنا. نعم قال لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين. هذا فيه تفاضل من ناحية من نوع الواحد. ولا درهم بدرهمين يعني بنعم واحد لكن مثله ايضا لو كانت الزيادة من جنس اخر. بان يكون صاع من التمر رديء مع صاع من التمر جيد
ويضاف اليه درهمان. كل ذلك لا يجوز. نعم والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار ولا فضل بينهما الا وزنا. هذا هو يعني درهم بالدرهم والدينار بالدرهم ولا فظل له يعني لا يكون
وبينهما وانما يكون بالوزن وبالتساوي. نعم لان الذهب والفضة من الاشياء الموجودة. فالتماثل بينها يعني اما بالوزن واما بمعرفة المقدار الموزون الذي هو مثلا بدرهم بدرهم يعني وزنهما واحد. فاذا باع درهما بدرهم لا بأس بذلك. لكن
اذا كان متفاوتين من ناحية الوزن لا يصح فلا بد من التساوي في الوزن قال حدثنا ابو كريب محمد العلاء بن كريب ثقة اخرج اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب؟ عن عبده بن سليمان ثقة اخرى اصحاب الكتب
عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن ابي ابن سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه هو واحد يسأل عن المفسدين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
الاسئلة اذا كان التمر يعني من انواع يعني برحي باخلاص عجوة كله لابد من التساوي يعني ولو اختلفت الانواع يعني لا يقال ان ان التمر يعني اجناس يعني وانه كل
وانه يختلف بالاجناس لانه رجالنا هو جنس الواحد هو التمر ليس تحته اجناس وانما هو جنس الواحد فلا يباع متماثلا ولو كان هذا يعني آآ هذا سكري وهذا نوع اخر فانه لابد من التماثل. واذا اراد الانسان ان يحصل
لهذا فيبيع الذي عنده بنقود ثم يشتري ما يريد بالنقود مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر بع الجمع بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جريبا. نعم قل ما تفرع من مطعوم واحد هل يشترط فيه التماثل والتقابض؟ مثلا يعني دقيق القمح والخبز من القمح
آآ قضية الدقيق بالدقيق يعني هذا معلوم انه اه لا بد فيه من من من تماثل في الكير يعني دقيق دقيق مثل ما يقع البر ببر لكن بالنسبة بالنسبة للخبز وبالنسبة يعني لهذا يعني طبعا يختلف
اقول يختلف يعني من ناحية النوع لان هذا يعني مطبوخ وهذا غير مطبوخ وهذا يعني يعني يعني خبز وهذا لم يخبز الا آآ قضية ان يكونه يباع يعني يباع احدهما بالاخر انه لا بأس لا ادري لكن الذي لا اشكال فيه كونه يبيع هذا بدراهم ويشتري
اه منذ الاخر يعني اه ما يريد يقول اذا بعت جوالا قديما واشتريت جوالا جديدا وزدت على القديم نقودا. هذا ليس من الربويات. الجوالات والسيارات والحديث والاشياء الاخرى هذه ما لها دخل في في الربا
لا لا دخل لها في الربا وانما الربا في الذهب والفضة وفي الاشياء المطعومة. المدخرة نعم  قال رحمه الله تعالى باب من قال لا ربا الا في النسيئة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو
اللي دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدرهم بالدرهم دينار بالدينار فقلت اني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول غير ذلك. قال اما اني لقيت ابن عباس فقلت اخبرني عن هذا
الذي تقول في الصرف اشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ام شيء وجدته في كتاب الله؟ فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اخبرني اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة. ثم ذكر آآ من قال لا ربا الا في من قال لا ربا الا في المشيئة من قال لا ربا الا في النسيئة يعني ان الربا معلوم عند العلماء والذي اتفق عليه واجمع عليه
يعني يستقر عليه الامر هو ان الربا نوعان ربا فضل وربا نسيان. ربا الفضل آآ بيع آآ ذهب الذهب آآ متفاضل. ليس متساوي في الوزن وبيع البر بالبر متفاضل. ليس متساوي في الكيل وهكذا
فهذا ربا فظله غير جائز وهو محرم لا يجوز بل لا بد من التماثل ولابد من التقابظ ايظا مع كما عرفنا وان ربا النسيئة واما ربا النسيئة فهو التفاوت في الوقت. يعني بحيث يعني يكون احدهما حاضر والثاني غايب. يعني بان يعطيه
الظاهر يعني يشتري من ذهب ذهب بفضة ثم لا يستلم كل واحد منهما ما عند الاخر وانما يكون احدهما مؤجل هذا لا يجوز لان هذا هو ربا النسيئة فهذان متفق على عليهما وعلى تحريمهما. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في اول الامر انه كان يرى
ان الربا في النسيئة فقط وان ربا الفضل وان الفضل ليس في الربا يعني فيباع الصاع بالصاعين مع التقابر وكان الذي اه يعني بنى عليه لفظا جاء عنه اسامة ابن زيد ان النبي قال انما الربا في النسيئة. انما الربا في النسيئة
وهذا لفظ مجمل. ولكن جاء في النصوص موضحة ومبينة ان الربا يعني يكون في النسيئة ويكون في الفضل كما جاء في الاحاديث الكثيرة في هذا. ابن عباس رضي الله عنه فهم من قوله انما الربا في النسيم ان الفضل ليس فيه ربا
ولكنه بعد ذلك رجع عن هذا القول وصار يعني الامر اجماع على ان الفضل يعني فيه الربا وكذلك النسيئة فيها الربا ويكون ما جاء في بعض الاحاديث الذي هو ذكره عنها اسامة بن زيد
يعني يكون معناه انما الربا اشد انما الربا اي اشد يعني لا يعني ذلك ان القصر على ان الربا لا يكون في وانما المقصود بذلك ان شدته اعظم من منه في بالنسبة للفضل. فيجمع
بين النصوص الاخرى وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ بهذا الجمع. يعني اشارة هو اللي يسمونه قصر اضافي وليس قصرا حقيقيا يعني معناه انه انه اشد واعظم
يعني اللي هربت النسيئة وذاك لا يخرج عن كونه ربا الذي هو الفظل ذكر حديث ابي سعيد انه الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار. نعم. قلت نعم الراوي منه عنه ابو هريرة ابو هريرة ابو هريرة هنا جاء هنا ابو هريرة لكنه جاء الموجود في بعض النسخ الكثيرة ليس في ذكر ابي هريرة
فيه ذكر ابو صالح؟ ابو صالح؟ ابو صالح نعم ابو صالح هو الذي يعني كان يعني قال لابي سعيد انه لما قال له الدرهم بالدرهم والدينار دينار يعني انهدى معناه انه الذي هو لابد من التماثل فيهما
النبي وان فيه الربا فقال ان ابن عباس يعني قال غير ذلك. يعني معناه انه يعني ليس الدرهم بالدرهم بل يجوز اكثر فلقي آآ ابو آآ ابو سعيد ابن عباس وسأله عن هذا الذي آآ بلغه
فقال اعندك شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا وانما روى عن حسام ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ففهم منه رضي الله عنه من هذا اللفظ انه مقصور على النسيان. والعلماء جمعوا بينها بان قالوا اما
الربا في النسيئة انما هو من قبيل القصر الاضافي وليس الحقيقي. وانما المقصود من الكون اشد واعظم. وهذا من جنس الحديث الذي يعني صححه بعض اهل العلم في الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة. الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة يعني معناه
ليس الاعتكاف افضل وآآ يعني آآ اميز وليس المقصود منه ان المساجد الاخرى لا يعتكف فيها. نعم قال حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار. عمرو بن دينار المكي في قهوة اصحاب الكتب. عن ابي صالح عن ابي سعيد الصدري. ابو صالح
والي سلمان اصحاب الكتب وابو سعيد الخدري نعم مر بكم عن ابن عباس عن عبد الله ابن عباس بالنسبة النسيئة يعني ابن عباس يعني هو الذي يرويه عن اسامة ابن زيد
ولكن بالنسبة الفضل هو يعني في آآ من حديث ابي سعيد طبعا حدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربيعي عن ابي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرع
يعني ابن عباس ويحدث ذلك عنه ثم بلغني انه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت انه بلغني انك رجعت. قال نعم انما كان ذلك رأيا مني وهذا ابو سعيد رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصرف. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه بئر
بن عباس رضي الله عنه انه كان رأيا رآه يعني بناء على فهم للحديث الذي سمعه من هشام ابن زيد كما في الحديث السابق ان ربا في المشيئة وقال ان الفضل انه لا بأس به ولكنه رجع عن ذلك لما بلغه عن ابي سعيد من
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم والله حدثنا احمد بن عبدة هو ثقة رجله البخاري واصحاب السنن. مسلم. مسلم واصحاب السنن. عن حماد ابن زيد. اخرجه اصحاب الكتب. عن سليمان ابن علي الرباعي
وهو ابن ماجة. نعم. عن ابي الجوزاء. وهو؟ اوس بن عبدالله الرباعي في قهوة لاصحاب الكتب. نعم عن ابن عباس وعن ابي سعيد قال رحمه الله تعالى باب الصرف الذهب بالورق. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري انه سمع ما لك
ابن اوس ابن الحدثان رضي الله عنه يقول سمعت عمر ابن الخطاب عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء. قال ابو بكر بن ابي شيبة سمعت سفيان يقول الذهب بالورق احفظوا
ثم ذكر آآ باب آآ بالولد. باب صرف. باب صرف صرف صرف ذهب صرف الذهب بالورع يعني بيع الذهبي بالورع لانها اجناس لان الاول آآ جنس مع جنس هذا جنس مع جنس اخر الجنس مع الجنس عرفنا فيما مضى انه لابد من امرين لابد من التماثل ولابد من التقابل
فلا فضل ولا نسيئة. لا بد من التقابض فلا لا بد من التماثل فليس فاضل ولابد من التقابض فلا نسيئة. وهنا ما يتعلق باختلاف الجنسين. يعني بيع ذهب بفظة او تمر بشعير او شعير
وما الى ذلك. هنا لابد من التقابض واما التماثل فلا بأس به. لانه سبق المرء بنا اذا كان هكذا فكيف شئتم يعني اذا كان يدا بيد او اذا كان بها اذا كان يدا بيد فكيف شئتم؟ من ناحية التفاضل معلوم ان الذهاب خير
اميز من الفضة فلا يسوى بين الذهب والفضة ولا يقال انه لا بد من التساوي بين الذهب والفضة. لان الذهب يعني غالي والفضة ارخص منه بكثير فالتماثل فالتماثل ليس بمطلوب. ولكن المطلوب هو التقابل وعدم النسيئة. ثم ذكر حديث عمر قال
انزاه بالورق ربا الا هاء وهاء. الذهب بالورق ربا يعني اذا الا هاء وهاء يعني آآ اذا اذا كان اذا كان يعني هو ربا اذا كان آآ نسيئة اما اذا كان هاء وهاء فخرج من كونه نسيئة
وانما صار يعني فيه تقابل فيكون ذلك جائزا. فدل على ان الجنسين اذا اختلفا جائز التفاضل بينهما لكن لابد من التقابض وعدم المشيئة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن مالك ابن اوس عن عمر. نعم. قال ابو بكر ابن شيبة سمعت سفيان يقول الذهب بالورق
احفظوا نعم الذهب بالورق احفظوا يعني ان ان الحكم انما هو في الجنسين يعني هذا الحكم انه بين الجنسين وليس بجنس واحد قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس ابن الحدثان رضي الله عنه قال اقبلت اقول من
الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارنا ذهبك ثم اتنا اذا جاء خازننا اي نعم ارنا ارنا ارنا ذهبت
ارنا ذهبك ثم ائتنا اذا جاء خازننا نعطك ورقك ورقك. فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقة او لتردن اليه ذهبه. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا الا هاء وهاء
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر انه كان عنده طلحة ابن عبيد الله فجاءه آآ او مالك بن اوس من حدثه؟ نعم جاءه ومعه آآ ذهب يريد ان يبيعه بفضة فقال طلحة ارنا ذهبك ثم انه اشتراه منه فقال تأتينا
الورع منع ذلك عمر وقال لابد اما ان ترجع اليه ذهبا او تعطيه يعني في المجلس ولا يكون هناك نسيئة. ولا يكون هناك نسيئة فادل هذا على ان لا تجوز بين الجنسين لا تجوز بين الجنسين وانه لا بد من التقابظ والا فانه ربا المشيئة. نعم
حدثنا محمد ابن رمح ثقة في مسلم وابن ماجه عن الليث ابن سعد ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن ابن شهاب عن مالك ابن حسن الحدثان عن عمر ابن الخطاب قال حدثنا ابو اسحاق الشافعي ابراهيم بن محمد بن العباس قال حدثني ابي عن ابيه العباس ابن عثمان ابن شافع
عن عمر ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم  الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصترفها بذهب
ومن كانت له حاجة بذهب فليصترفها بالورق والصرف هاء وهاء. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم الدينار بالدينار الدينار بالدينار درهم بالدرهم لانها اه لابد فيها من
لابد فيها من التساوي وايضا لا بد من التقابض. لابد من التساوى ولابد من التقابل في الجنس الواحد. درهم مع درهم لانهم الفظة دينار مع دينار لانه من الذهب. فلا بد من التماثل ولابد من التقابر. وقال دينار بدينار لانه معروف وزنه الدينار
يعني لان الذهب بعد الذهب بالوزن والفضة مع الفظة بالوزن ولكن الدنانير معروف ان وزنها واحد ومقدارها واحد فلابد درهم وبدرهم ودينار بدينار لابد من التماثل ولابد من اه التقابر
لا فضل بينهما. لا فضل بينهما يعني ما درهم درهمين ولا دينار الدينارين. وانما درهم بدرهم. نعم فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب يعني من كانت له حاجة بورق وعنده آآ يعني آآ آآ فانه لا يبي احد الورق وانما
يصرفها بذهب. يعني لان التفاضل بين الجنسين لا بأس به فاذا كان له حاجة الى نوع اخر فانه يصرفه الدراهم التي عنده يصفها بالذهب او الذهب يصرفه بالدراهم عندما يقول لا حاجة بهذا
ولا ولا بأس بالتفاضل يعني في الجنسين ولكن التقابل هو الذي لا بد منه فما كانت له حاجة ومن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب. نعم. ومن كانت له حاجة بذهب فليصطلفها بالورق. نعم. والصرف هاء وهاء. يعني هو صرفها او هاء
يعني فيما يتعلق الجنسين يعني بعد ما ذكر الجنسين يعني ذهب بورق ورق بذهب قال هاء وهاء يعني لابد ان يكون في تقابل واما التماثل فليس بلازم بل آآ هو سائغ بين الاجناس المختلفة
نعم قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابو اسحاق الشافعي ابراهيم بن محمد بن العباس هو يذوقه النسائي وابن ماجة. نعم. عن ابيه. نعم. صديقه ابن ماجة. نعم عن ابيه العباس ابن عثمان ابن شافع وهو؟ لا يعرف حاله غيره ابن ماجة نعم
عن عمر ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب مجهول الحال اخرجه ابن ماجة. نعم عن ابيه محمد بن حنفية نعم وهو فقه في اصحاب الكتب عن جده علي رضي الله عنه مر ذكره والحديث وان كان في اسناده
يعني اه من في كل ما فيهم لكن اه متنه صحيح وتدل الاحاديث التي مرت على على ما دل عليه. نعم يقول هل يدخل في الصرف المنهي عنه؟ بيع العملاء بيع العملات التي الذي يجري في زمننا
نعم لان كل عملة تعتبر جنس كل عملة من العمل تعتبر جنس من الاجناس فيجوز بيع بعضها ببعض اه بشرط التقابض والتفاضل لا بأس به لانها كالفرق بين كالفرق بين الذهب والفضة. كالفرق بين الذهب والفضة لانها تعتبر اجناس. نعم
هل يجوز الدين في شراء الذهب بان يشتري الذهب بالورق ولكن باجل؟ لا ما يجوز لانه لا بد من التقارب يقول هل يجوز ان اعدل عن صرف الذهب بالفضة نسيئة؟ بان انويه قرضا او دينا لا صرفا
آآ قضية كون الانسان يقترض يعني ذهب ويرجع الذهب كما كان او يقترب الصبح ويرجعها كما كان هذه مسألة اخرى غير غير البيع. لان القرض ليس من البيع. وانما الكلام على
البيع هو الذي لا بد فيه من كذا اما كل انسان يقترض يعني عنده ذهب ويريد فظة ويقترب فظة او عنده عنده آآ آآ فضة في الذهب يخسر الذهب ويرده هذه مسألة اخرى ما لها علاقة
ما لها علاقة بالصرف وانما القرض يعني الربا فيه اذا جر نفعا يعني كونه يجر منفعة لان هذا بيجمع المسلمين كل قرن جر نفع فهو ربا قال رحمه الله تعالى باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيع
محمد ابن عبيد ابن ثعلبة الحماني قالوا حدثنا عمر ابن عبيد الطنافسي قال حدثنا عطاء بن السائب اوسماك ولا اعلم الا فيما عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت ابيع الابل وكنت اخذ الذهب من الفضة والفضة
من الذهب نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت ابيع الابل فكنت اخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدينار والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اخذت احدهما
واعطيت الاخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس ثم ذكر باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. باب اقتضاء الاقتراظ هو الاستيفاء. يعني بان يكون آآ عليه ورق يعني
اللي هو فضة فيستوفي ذهب او يكون عليه ذهب فيستوفي ورقا ثم ذكر حديث ابن عمر انه كان يبيع الابل فيقفظ يسوفي الذهب من من الفظة والفضة من الذهب قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا اخذت احدهما واعطيت الاخر
فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس نعم اذا اخذت احدهما اخذت احدهما بدلا الاخر فلا تفارق صاحبك وبينكما معناه انك تأخذ منه الشيء الذي آآ اقتضيته بدلا من الشيء الذي بعته به. يعني مثلا باع بدراهم
سوف آآ ذهب او نخضع بذهب وسوف دراهم فانه يأخذ آآ يعني حقه منه احفظي حقه منه دون ان يفارقه آآ وفيه لابس يعني فيه آآ آآ شيء آآ متبقي
او باقي بينهما وانما ينتهي الامر بينهما بكونه تقاضى حقه منه. نعم صورة البيع يعني هو الان البيع هو يعني باع ابل او ناقة بدراهم ثم ليس معه دراهم مشتري. المشتري عنده ذهب. فاخذ منه مقابل الدراهم ذهب. فانه يجوز ان يسوف
وكما نعلم ان الدينار يساوي اثنعشر درهم. نعم فاذا كان يبيع الناقة مثلا بدينارين. نعم يصل منه اربعة وعشرين اربعة وعشرين درهم. ابدا. نعم وليس المراد فيها تأجيل يقول له بكرة لا بد من التقارب
وانها تذهب بينكما لبس لبس لبس يعني آآ كأنه تأخير مقصود يعني الشيء الذي فيه محذور قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم بن حديد الامام ابو داوود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. وسفيان ابن وكيع
وهو صدوق ابتلي به نعم لكن معه غيره نعم ابن ماجه نعم عن محمد ابن عبيد ومحمد ابن عبيد ابن ثعلبة الحمماني وهو؟ مقبول اخرجه ابن ماجة. نعم. قالوا حدثنا عمر ابن عبيد الطنافسي هو؟ صدوقه الى ابن ماجد. نعم. عن
وابن السائب صندوق تنقل البخاري واصحاب السنن او في ماك ولا اعلمه الا في ماك يعني انه يغلب على ظنه هذا ردح انه شك بين عطاء ابنك من حرب ولكنه يرجح او يعني يغلب على ظنه انه سماك. نعم
ايها الصدوق واصحاب السنن عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا يعقوب ابن اسحاق قال اخبرنا حماد بن سلمة عن سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم ذكر الحديث عن طريقتان الذي فيه الجزم لانه زناد وليس في شك بانه عطاء. نعم قال حدثنا شيخ ابن حكيم هو النسائي وابن ماجة. نعم. عن يعقوب ابن اسحاق. وهو؟ الصدوق الامام مسلم وداوود الترمذي في الشمال والنساء وابن مازن. نعم. عن حماد بن سلمة
عن سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وسويد ابن سعيد وهارون ابن اسحاق قالوا اخبرني المعتمر ابن سليمان عن محمد ابن فضاء عن ابيه عن علقمة
ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس هل قول ابن عبد الله
عطى ابن عبد الله عن ابيه ابن عبد الله ابن سنان ايه عن ابيك؟ عن ابيه. ايه. قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كسر فكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس. نهى عن النهي النهي عن كسر
الدراهم والدنانير النهي عن كسر الدراهم والدنانير يعني ان الدراهم والدنانير اذا فيه عملة تحول الى كونها غير عملة يعني بان تحول الى حلي او تحول الى اه يعني اه كبر الذي هو اصله الذهب والفضة
يعني ان انه يحول النقد آآ الى غير نقد يعني كونه اثمان يعني الناس يتبايعون بها بان يكون ذهبا او فضة يعني لا يكون آآ اما ان يكون تغير الى حوله او تغير الى كبر الذي هو الذي هو الاصل يعني كان لم يشك ويجعل عمرة
آآ الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال نهى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين يعني العملة. يعني التي عملت عمل الناس بها ويبيعون ويشترون بها. يعني دراهم والدنانير انها لا
الى شيء اخر بحيث انها تذهب عن كونها اثمانا يعني الناس يتبايعون بالاثمان الذي هو الذهب والفضة لدراهم ودنانير. ما هكذا يتبايعون به على اساس انه قطع وانما على سبعين درهم ودنانير مشكوكة. يعني هي الاثمان
قال لها من كسب سكة المسلمين يعني تحويلها. من كونها دراهم ودنانير تعتبر اثمان قطع لا تكون اذنانا وانما تكون سلعا وليست اثمانا. نعم عن كسب سكة المسلمين الجائزة بينهم. يعني سكت المسلمين الجائزة يعني الرائجة. التي هي رائجة بينهم
يعني ليس فيها كساد او فيها يعني آآ آآ ليس لها رواج و ايش؟ الجائزة بينهم الا من بعد الا من بأس اذا كان هناك امر يقتضيه بان يكون فيها يعني زيف او يكون يعني
فيها يعني شيء يحتاج الى انها اه تغير فاذا كان كذلك فانه لا بأس فانه لا بأس يعني بان تحول اذا كانت انها مزيفة او فيها تزييف كونها تحول من كونها دراهم ودنانير الى كونها قطعا
يعني ليست اه من قبيل عثمان بان آآ يغير وضعها مثل جرائمه لان هذه زائفة. يعني او انها يعني آآ غير صحيحة. يعني لم آآ مموهة او انها مقلدة كما يقولون
آآ او مزيفة نعم فهذه لا بأس من تغييرها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم نعم الا من نعم من سكة المسلمين كونهم مسلمين وانها
بينهم يعني جارية ورائجة ومستعملة الا من بأس يعني كونها مزيفة او امر يقتضي لذلك بان تحول فانه لا بأس بذلك. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وسهيل بن سعيد
شوية مسلم وابن ماجة. نعم. وهارون اسحاق. وهو؟ صدوق الخالد للقراءة والترمذي والنسائي وابن ماجة عن المعتمر بن سليمان عن محمد بن فضاء وهو ضعيف عند ابو داوود الترمذي ابن ماجة نعم عن ابيه وهو مجهول اخرج له ابو داوود
الترمذي وابن ماجة. نعم. عن علقمة ابن عبد الله. وهو؟ الى اصحاب السنن. نعم. عن ابيه. وهو؟ ابو داوود والترمذي وابن وماذا؟ نعم ها؟ نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
