بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزوميني رحمه الله تعالى يقول في سننه بعض السلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن ابي نجيب عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسرفون في التمر السنتين والثلاث فقال من
في تمر فليسرب في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد يقول الامام ابن ماجة رحمه الله باب في السلف بعض السلف في كيل معلوم ووزن معلوم. باب السلف في كيد معلوم ووزن معلوم. الى اجل معلوم. الى اجل معلوم
يعني ان السلف الذي هو تعجيل ثمن وتأجيل المثمن سائغ وجائز ولكنه لابد فيه من تحديد الشيء المسلم فيه يعني اذا كان اخيرا سيكون بالخيل واذا كان موزونا فيكون بالوزن. وايضا لا بد من الاجل. يعني لا يكون مفتوحا. لان
عدم التأجيل وعدم التأجيل وعدم ضرب الاجل يؤدي الى الخصام بحيث يعني لا يعرف متى يحل الحصول على المسلف فيه. والسلف هذا هو السلف. ويقال له السلف لغتها الحجاز والسلام لغتها العراق. يعني ان اهل العراق الغالب عندهم تعبير السلف. والحجاز
ومما يوضح آآ التمييز بين لغة اهل العراق ولغة هؤلاء الحجاز تذكروا الحديث الذي اورده المصنف وهو انه قدم المدينة وهم يسرفون يسرفون هكذا بذكر السلف لانهم في الحجاز وهي لغتها الحجاز. فاذا سلف لغة الحجاز ويرشد اليها اه الحديث
لان قد يشركون ما قال يسلمون لان السلف هو بمعنى السلف ولكن ذات لغة اهل العراق في العراق وهذا لغة اهل الحجاز فسلبوا آآ جائز وسائق الذي هو سنن وذلك لا بد ان تقديم آآ
ثمن وتأجيل المثمن ولكن ذلك المثمن المؤجل لابد من معرفة تحديده بذمة بحيث يكون موصوفا بصفة واضحة ان كان مكيلا فيكون بعدد الكلكين وان كان مجونا بالوزن وايضا لا بد من الاجل. نعم
هل قدم المدينة وهم يسرفون؟ لان هذا لان لانهم كانوا يتعاملون يعني بهذه المعاملة ويسرفون الى وقت آآ الزرع والى وقت التمر فكانوا يسرفون السنة والسنتين. يعني ضرب اجل. الرسول عليه الصلاة
قال من اسلف فليسرف في كيد معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. يعني فلا يكون المسلف فيه مجهولا ولا يكون الاجل مجهولا بل لابد ان يكون معلوما. نعم قال حدثنا هشام العمار صدوق اخرجه البخاري واصحاب السنن. عن سفيان ابن عيينة. ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن ابن ابي نجيع. وهو ثقة اخرج له
اصحاب الكتب؟ نعم. عن عبد الله ابن كثير. وهو؟ صدوق من اصحاب الكتب؟ نعم. عن ابي المنهان. وهو؟ اصحاب عن ابن عباس نعم قال حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسر قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن محمد ابن حمزة ابن يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن ابيه عن
عبد الله ابن سلام رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ان بني فلان اسلموا لقوم اسلموا لقوم من اليهود وانهم قد جاعوا فاخافوا ان يرتدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من
عند فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا لشيء قد سماه اراه قال ثلاث مئة دينار بالسعر بفعل كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل كذا وكذا الى
اجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان. ثم ذكر هذا الحديث عن صهيب عن عبد الله ابن عبد الله ابن رضي الله تعالى عنه انه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان بني فلان اسلم يعني دخلوا في الاسلام
وقال لقوم من لقوم من اليهود نعم اسلموا لقوم يقصد بني فلان قوم من اليهود اسلموا وانهم جاعوا وخشي ان يرتدوا كونهم جاعوا وكانوا حصلوا الفقر وحصل لهم فقط فالنبي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من عنده شيء؟ يعني يريد ان يسرف فيه. يعني معناها يعني يسأل
النقود يعني تؤخذ اه ثم يكون مقابلها اه ثمر يعني اه في وقت الجذاب يعني آآ باجل معلوم فقال رجل من اليهود بكذا دينار واريد بها كذا يعني من من من حائط بني فلان. يعني انه يسرف ولكن
يريد ان يكون نصيبه او استحقاقه من حائط بني فلان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني اه اقر كن يسرف وانه الى اجل وانه يعني بتمر ولكن ليس من حاطبني فلان يعني منه يكون مطلق لانه لو
معين فلن يطلع يعني معنى ذلك ان هذا تأخر عليه حقه. تأخر عليه حقه لكن اذا كان اه مطلق فانه يمكن آآ ان يكون من حاكم لفلان او اي حائط اخر. لا يكون مقصورا على ان يكون من ذلك المكان. فالرسول صلى الله عليه وسلم
اه جاء في هذا الحديث ذكر السلام ولكنه لا يقصر على مكان معين. يعني يشترط من ان يكون من مكان معين لان تصلح على مكان معين يمكن ان يكون ما اطلع او انه يعني حصل فيه جائحة او
حصل فيه اي شيء يفوت وصول الحق الى مستحقيه. لكنه اذا اطلق فانه يمكن من اي مكان من اي حائط او من اي ثمر يكون في نفس البلد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني اه يعني اه في الحديث ذكر
السلام او سلف ولكنه لا يقيد بمكان معين او بحائط معين بحيث تفوت الفرصة على صاحب الحق اللي هو صاحب الدنانير التي قدمها وسلمها للحاجة اليها ثم عند السداد ليكون ذلك المكان الذي اشترطه لا يثمر او لا يقلع فيترتب على ذلك تفويت الفرصة على صاحب الحق
ويكون ايضا آآ كذلك ايضا كونها كونه لا يطلع او يطلع ولكنه يصيبه جائحة فاذا كونه يطلق ولا يقيد هذا هو الذي ارسل اليه الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث في اسناده ضعف. من جهة الوليد
اه لمسلم مدلس ومن جهة اه اه احد رواتبه الذي هو اه والد حمزة وحمزة حمزة بن يوسف. يوسف الذي هو والد حمزة فيه كلام. ما هو محمد بن حمزة عن ابيه حمزة. محمد نعم حمزة نعم محمد بن حمزة عن حمزة
ابو حملة هذا هو الذي فيه كذا. نعم قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاتب. نعم. عن محمد ابن حمزة يوسف. وهو؟ صدوق الى ابن ماجة. نعم. عن ابيه. وهو؟ مقبول. ابن ماجة. نعم. عن جده عبدالله بن سلام. رضي الله عنه
اصحاب الكتب نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا شعبة قال يحيى عن عبد الله ابن ابي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابي المجالد قال انفرى عبد الله بن شداد وابو بردة في السلم فارسلوني الى عبد الله بن ابي
رضي الله عنه فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم. فسألت ابن ابزى فقال
مثل ذلك ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عن عبد الله ابن ابي اوفى عبد الله ابن ابي اوفى رظي الله تعالى عنه رظي الله عنهما ان او ان انه ان ان ابن عباس هو لا عبد الله ابن شداد وابو بردة عبد الله بن شداد وابو وابو بردة وابو بردة نعم عبد الله ابن
وابو بردة انكروا يعني اختلفوا او بحثوا في قضية السنن فارسلوه الى الى عبد الله ابن ابي عوفى وارسلوه الى عبد الله ابن ابي عوف وقال كنا نسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر آآ في الحنطة وفي الحنطة والشعير
الزبيب والتمر. والزبيب والتمر. عند عند قوم؟ نعم. عند قوم ما عندهم. عند قوم ما عندهم يعني عند قوم ما عندهم يعني انه ليس يعني اه هناك شيء عندهم ولكنه يكون في اه وقت الاجل اه
يطالبون باحضاره سواء كان من بستان لهم او من غيره. والحاصل ان فيه رفق لان كونه ان المشتري كونه صاحب الانسان يحصل شيئا يقتاته ويستفيد منه ثم اذا جاء الاجل يأتي بذلك المقابل الذي هو المثمن آآ سيكون في ذلك رفق كما مر في الحديث الذي مضى في
قصة اليهود انه حصل الاسلام بحصولهم على الدراهم والدنانير وعندما يأتي وقت الحصاد والجذاذ فانهم يدفعون ما يقابل تلك النقود التي اخذوها التي هي المزمن ثم انه ذهب الى ابن وقال مثل ذلك. نعم. وقال ذهب الى ابن افزع وقال مثل ذلك. يعني مثل ما قال عبد الله بن ابي اوفى
فهذا الحديث من ادلة ثبوت السلام. نعم  النسخ من ثرى عبد الله ابن شداد وابو برزة اذا كان عبد الوهاب بن شداد هو صحابي صغير. وابو برزة يعني هو صحابي. واما بردة ابو بردة فهذا هذا ابن ابي موسى
لكن في صحة واحدة. والشرح. هم كلها ابو برزة ها نعم نعم يعني يعني ابو ردة صحابي وابو وردة آآ تابعي  حديث ذكره الحافظ في البلوغ قالوا عن عبد الرحمن ابن ابدى وعبد الله ابن ابي اوفى قال كنا نصيب المغانم مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا انباط من انباط الشام. فنثنفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم زرع؟ قالا ما كنا
نسألهم عن ذلك. نعم. رواه البخاري. نعم. يعني ما كانوا يسألونه يعني عندهم شيء ولا ما عندهم شيء. وانهم يسرفون لذاك الوقت. الى ذاك الوقت الذي توجد فيه هذه الاشياء دون ان يكون يعني اه اه مقيد بان يكون عندهم شيء او يكون حائط لهم معين مثل ما مر في الحديث السابق قال
يعني ليس من حائط بني فلان وانما يكون مطلقا. نعم في احدى طبعا المحرر ابن عبد الهادي يقول عن محمد ابن ابي المجارد عندنا عبد الله ابن ابي المجادل محمد ابن مجادل قال ارسلني ارسلني
له بردة وعبدالله بن شداد الى عبد الرحمن ابن وعبدالله ابن ابي عوفى فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيبهم رمضان فكان باطل من انباط الشام فنسيفهم في الحنطة والشعير والزبيب الى اجل مسمى قال قلت اكان لهم زرع او لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم
عن ذلك. نعم. يعني المقصود من هذا ان ان المسلم يعني اليه يعني آآ يعني يلزم او يعني يعرف ان له زرع وليس له زرع. وانما المقصود الى وقت الحصائد او وقت الزلال. سواء كان عنده بستان
وليش عنده بستان؟ لان هذا هو الوقت الذي توجد فيه الثمار فهو يحصل على تلك الثمار بالطريقة التي يحصل عليها بالشراء او او او باي وسيلة من الوسائل الشرعية. نعم
قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار الكتب. عن يحيى بن سعيد ثقة اخرج اصحاب الكتب وعبدالرحمن بن مهدي عن شعبة قال يحيى عن عبد الله ابن ابي المجالس وقال عبد
رحمن عن ابي المجالد. رضي الله عنه المجالس في قبر البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنهما اخذ اصحاب كتب. وابن ابدى صحابي صغير اخرج له اصحاب الكتب. نعم
هو عبدالرحمن بن عزة تعريف السلم لغة واصطلاحا فاسأل هو في الاصطلاح الثمن وتأجيل المثمن. تعجيل الثمن وتأجيل المثمن اما لغة لا ادري وهو بمعنى السلف يعني كما قلنا سلم وسلف لان السلف لغة اهل العراق حجاز لغته اهل العراق
يقول لو قيد بتمر معين مثلا يقول سكري او عجوة او اخلاص ما في بأس ها لانها متفاوتة في الاسعار  والرجل اسلم الى رجل في كراتين من تايد الى اجل الى اجل عام. فلما حل الاجل كان ذلك الصنف من الكراتين قد اوقف المصنع قد اوقف المصنع انتاجه
هل يرد عليه ماله او يأخذ المثل؟ آآ آآ اذا لم يحصل الشيء الذي آآ آآ اه الذي حصل الاتفاق عليه والتحديد عليه يعني يشار الى اه اقرب شيء منه. اقرب شيء اليه يعني من نوعه
يقول هل يجوز تعجيل المثمن وتأجيل الثمن ما يبيع تقصير. بيع التقصير هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. لان عكس السنة تعجيل الثمن وتأجيل المثمن وبيع التقصير تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. نعم
قال رحمه الله تعالى باب من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا الشجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا اسلفت في شيء فلا تصرفه الى غيره باب من اسلف بشيء فليسوا الى غيره. نعم. باب من اسلف في شيء لا ما اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره
يعني بذلك انه اذا اه اسلم في شيء يعني معين وحصل الاتفاق عليه وانه تمر يعني مقداره وكذا ويحل في وقت كذا او اي شيء فانه لا يصرف الى غيره بمعنى انه يحول الى امر اخر
بدل ما يكون تمر يجعله مثلا بر او يجعله آآ يعني اي نوع من الانواع وانما نفس الذي حصل هذه الاتفاق هو الذي يبقى لكن اذا تعذر اذا اذا تعذر يعني ذلك الذي اسلم فيه فيعني صرفه الى
شيء اخر يعني اه يحصل به السداد ويحصل به الوفاء. يعني فيما اذا كان قريبا منه ولم يتيسر اه المسلف فيه فانه لا بأس بذلك يكون يصرف الى غيره عند الحاجة. اما بدون حاجة فان الامر يبقى على ما هو عليه. لان
الاتفاق حصل على شيء معين فيبقى ذلك المعين الذي حصل الاتفاق عليه ولا اه يعني يحصل بيع لذلك الذي في الذمة الى يعني شيء اخر ينقل اليه الا عند الضرورة لانه لا يمكن انها ترد النقود على صاحبها
او انه يعطى شيئا مقابل ذلك الذي اسلم فيه ولم آآ يتحقق له. نعم  وهذا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. عن شجاع بن الوليد. وهو؟ صدوق له اوهام الكتب. هم. عن زياد بن خيثمة
وهو مسلم واصحاب السنن. نعم. عن سعد فهل هو لا بأس به صحيح البخاري وابو داوود الترمذي وابن ماجة. نعم. عن عطية. عطية العوفي وهو صدوق يصدر كثيرا من المخالفة للمفرد ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن ابي سعيد ابن سعيد الخدري رضي الله عنه وهذا الحديث علته عطية العوفي فهو
وغير صحيح ولكن معناه صحيح. من ناحية ان السلم على ما هو عليه وعند التعذر يمكن ان يحول الى غيره  قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عطية عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ولم يذكر سعدا بعد هذا من هو؟ ابو مجاهد الطائي لا بأس به. نعم اه هنا مثل السبب الاول نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد هو الاشد ثقة في اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب
وقال رحمه الله تعالى باب اذا اسلم في نخل بعينه لم يطلع قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوط عن ابي اسحاق عن النجراني قال قلت لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما
اسلموا في نخل قبل ان يطلع؟ قال لا. قلت لم؟ قال ان رجلا اسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قبل ان يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام. فقال المشتري هو لي حتى يطلع
وقال البائع انما بعتك النخلة هذه السنة فاختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبائع  اخذ من نقلك شيئا؟ قال لا. قال فبما تستحل ما له؟ اردد عليه ما اخذت منه. ولا تسلموا في نخل حتى
حتى يبدو صلاحه قال حدثنا عناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوط عن ابي اسحاق عن النجراني قال قلت لعبدالله بن عمر ثم ذكر باب اذا اسلم في نخل بعينه لم يطلع. اذا اذا اسلم بنخل بعينه بعينه لم يطلع
ما حصل له ثمرة ذيك السنة يعني تلك السنة ما حمل ولم يكن له طلع لان الطلع هو الثمر اذا خرج وحمل  وآآ يقال له اطلع واذا لم يحصل شيء يقال لم يطلع يعني معناه انه ما حصل ثمرة هذه السنة
رجل اسلم في اه حائط معين ولم يطلع ذلك الحائط. يعني اه اه آآ قال قال ولم يطلع فقال المشتري هو لي حتى يطلع. يعني هو لي حتى يطلع يعني ان هذا النحل
يعني آآ طلعه يعني آآ اذا اذا اطلع في المستقبل فانه يكون لي فقال لا انما انما بيتك هذه السنة. يعني ثمرة هذه السنة فاحرصنا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل اخذ من نفرك شيئا؟ قال لا. قال باي شيء تستحق؟ آآ نقوده؟ باي شيء تستحق نقوده
ثم قال اذا اسلف احدكم فلا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاته. ولا تسلموا بنخل حتى يدوا صلاحه. لان هذا الحديث غير صحيح ويعني في اسناده ضعف من جهته ان فيه النجراني ومن
من حيث المتن فان فيه اه كون صاحب ذلك النخل قال اه انه يعني يستحق تلك النقود بدون مقابل. وهذا والامر الثاني كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرفوا بالنحل حتى يطلع. ومن المعلوم ان الاحاديث الصحيحة جاءت بانه كانوا يسرفون صنف او سنتين
يعني ليست القضية مرتبطة كون النقل حمل وان لم يحمل وانما قبل ذلك بمدة طويلة. يعني قبل ذلك بسنة او سنتين كما كان اهل المدينة يفعلون ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك قال من اسلف فليسلف فيك من معلوم وجه معلوم الى اجل معلوم
آآ يعني الحديث من ناحية المتن فيه نكارة من جهة ان الاسلاف لا يكون الا اذا اطلع. ومن المعلوم ان الاسلاف يكون بعد قبل ذلك مدة طويلة وايضا من جهة ان يكون صاحب البستان آآ اراد ان آآ يأخذ تلك النقود التي
وصلت اليه بدون مقابل فهذا فيه نكارة. ففيه ضعف في جهة الاسناد ونكارة من جهة المسجد. نعم فلم يجوز ان يكون بشيء معين او بشيء موصوف في الذمة؟ لا شيء موصول في الذمة. لكن ما يكون معينا في حائط معين حائط
كن عين في هذا نعم وايضا دلالة انه يكون يعني عين في الحائط وقد مر في الحديثات اللي قال الحديث اللي فيه ضعف ايضا اللي قال ليس في حياتك كذا. نعم
قال حدثنا هناد بن الثري ثقة البخاري ومسلم واصحاب السنة. عن ابي الاحوط سلامة بن سليم الحنفي عن ابي اسحاق وهو عمرو ابن عبد الله الحمداني ثقة في اصحاب الكتب. عن النجراني وهو مجهول؟ ابو داوود
ابن ماجد عن عبد الله ابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب السلم في الحيوان. قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد. قال حدثنا زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا
وقال اذا جاءت ابل الصدقة قضيناك فلما قدمت قال يا ابا رافع اقض هذا الرجل بكرة فلم اجد الا رباعي فصاعدا. فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطه فان خير الناس احسنهم
قضاء عجمة استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا وقال اذا جاءت ابل الصدقة قضيناك. فلما قدمت قال يا ابا رافع تقضي هذا الرجل بكرة فلم اجد الا رباعيا فصاعدا. فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم
قال اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء. اللي بعده قال حدثني ابو قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا زيد ابن الحباق قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني سعيد بن هانئ قال سمعت العرباو ابن سارية رضي الله
يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعرابي اقضني بكري فاعطاه بعيرا مسنا فقال الاعرابي يا رسول الله هذا اسن من بعيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم
قضاء ثم ذكر باب السلف في الحيوان والسلف كما عرفنا هو تعجيل الثمن وتعجيل مثمر لان يبيع وقد ذكر المصنف هنا حديثين وهما يعني اظهر في القرض وليس في السلف. والقرض يقال له سلف. لان السلف يطلق على السلام ويطلق على على القرض
الذي هو يعني فيه ارفاق واحسان بحيث يعطي الانسان يعني شيء ثم يستوفيه فيما بعد يستوفيه منه فيما بعد يعني على قدر على قدر المقرظ ولا يكون هناك اتفاق على اخذ احسن منه لانه
وقد اجمع العلماء على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن آآ صاحب القرظ اذا وفى وآآ من غير اشتراط وعند السداد يعني اعطى بشيء اكثر لا بأس به. وانما المحظور كونه يتفق على الزيادة
او على النفاسة وان يكون احسن واجود فيكون من قبيل اه كل قرض جرى نفعا فهو ربا. اما اذا حصل عند الشدائد وعند الاقتضاء او القضاء فان المقترض يعطي اكثر او يعطي احسن مما اقترض فان ذلك لا بأس به لانه جاء
ان خير الناس احسنهم قضاء. ومر في الحديث الذي رحمه الله جمعا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا بابا سامحني اذا اقتضى يعني عندنا يؤدي الحق يعني كونه يكون سمحا بحيث يؤديه بطيب نفس وقد
جدي فان ذلك سائق سواء كان قرضا او بيعا سواء كان قرضا او بيعا فالاحاديث التي ذكرها المصلخون هي اشبه بالقرض ولا شك يعني واضحة في السلف. وليست واظحة في السلف وانما هي اسباب في القرض. لان فيها قظاء وفيها يعني زيادة
وآآ فليست واظحة في السنة في السنن. والذي هو واضح في السلام الحديث الذي سبقه من ربنا اشار اليه اشار بعيرا يعني ببعيرين الى ابل الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعيرين يذهب الى الصدقة نعم هذا هو الذي يدل
على السلام الحديث الاول استسلم من رجل بكرا وقال اذا جاء ابو بكر هو الفتي من الابل يعني فتي من الابل يعني آآ آآ قوي يعني في مقتبل سنه يعني ليس كبيرا نعم
فقال اذا جاء من الصدقة قضيناك. نعم. فلما قدمت قال يا ابا رافع اقضي هذا الرجل بكرة. فلم اجد الا رباعيا قاعدة يعني رأى يعني وجد كبيرا يعني اكبر من السن الذي كان اقترضه او استسلفه من قبل
فقال اني ما وجدت يعني شيئا يماثله ولكن وجدت اه رباعيا. رباعي هو الذي اه انه دخل في السنة السابعة يعني كبير معلوم ان ان الاموال الزكوية الاموال الزكوية يعني
المطلوبة في الزكاة هي آآ اخرها الجدعة اخرها الجذعة وهي التي آآ آآ جاءت رابعة الخامسة. ومعلوم ان تلك كلها لا تجزي في الاضحية لانها قد الذي اكمل اكمل الرابعة ودخل الخامسة
يعني معناها ان الثني هو فوق الجذعة وهو وهو اقل شيء يجزي في الاضحية. وهنا قال انه لن يجد الا رباعية. وقيل الرباعية الذي له سبع سنين قال اعطه اياه فان شر الناس احسنهم قضى. يعني معناها اكثر مما آآ عليه من الحق صلوات الله وسلامه وبركاته
فدل هذا على ان القضاء في القرض انه يجوز باكثر وانما المحذور ان يكون عن مشارطة او مواطأة مشارطة او مواطئة على اساس انه يزيده. نعم كفاية للعظام كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعرابي اقضني بكري فاعطاه بعيرا مسنا. وقال اعرابي يا رسول الله هذا اثر
تنوا من بعيد فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم قضاء. وهذا مثل الذي قبله كان يعني آآ عليه آآ افترض منه او سفلف منه آآ يعني بعيرا واعطاه اسن منه قال الاعرابي لما امر له
ذلك السن الذي هو اكبر من سن بعيدة الذي اه اخذه منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه اسن قال اه انه خير الناس احسنهم قضاء يعني خذه ولا بأس بذلك ولو كان اكبر من حقك
قال حدثنا هشام ابن عمار نعم عن مسلم ابن خالد وهو؟ صدوق كثير من الاوهام رواه ابو داوود وابن ماجة نعم عن زيد ابن اسلم اصحاب الكتب؟ عن عطاء بن يسار. من ابي رافع. رضي الله عنه اخذ له. اصحاب الكتب. نعم. عن ابي
اذ قال حدثنا بشيبة الترمذي عن زيد بن الحباق وهو صدوق اخرج له قراءة ومسلم واصحابه نعم عن معاوية بن صالح وهو؟ صدوق له ووهام خارج القراءة ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن هانم. وهو
ابن ماجة عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه نقول هل يجوز لمن ارد قرضه باكثر مما اعطى الا يقبل ما زاد عن حقه  له لكن اذا كان الذي اعطاه يعني يتأثر بذلك فلولا الا الا يقبل
اذا كان الاولى ان يقبل اذا كان يتأثر او كذلك اذا كان يعني ذلك المعطي يعني انه فقير او انه يعني ليس وانه صاحب حاجة وكونه يعني اه يعتذر منه وان قبل منه بتطيب لخاطره ولكنه يستطيع انه يعوضه بان يعطيه
يعني حيث يكون محتاجا لوجه اخر يعني غير غير هذه القصة التي او القضية التي يعني قد يتأثر فيها يعني انقضي منه خطيبا لخاطره وهو محتاج فينبغي ان يعطيه على سبيل الهدية او على سبيل الاحسان
يعني من غير ارتباطه بهذه القصة او بهذه المعاملة. نعم يقول هل يجوز القضاء باكثر فذلك فيما يجري فيه الربا كالنقود نعم يجوز. يعني يجوز الاعطاء يعني القرض لانه الكلام على المواطأة. يعني المواطأة او الاتفاق. واما كون الانسان يعني يكون عليه مبلغ
ثم بعدما يعيش القرض تحديث زيادة؟ داخل في هذا. وانما محذور المواطأة اتفاق الاتفاق او المواطاة على ذلك قال رحمه الله تعالى باب الشركة والمضاربة قال حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا
الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن قائد الثائب عن السائب رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك. كنت كنت لا تداريني
ولا تماريني اعد قال حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت
شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك. كنت لا تداريني ولا تماريني. ثم ذكر باب الشركة. والمضارع وين مضاربة؟ هذا هو الشركة وين مضاربة؟ شركة اعم من المضاربة. لان المضاربة نوع من انواع الشركة. والشركة اعم منها. لان الشركات انواع شركة
وشركة وشركة يعني عنان وشركة مضاربة شركة وجوه يعني انواع من الشركات فهنا ذكر المضاربة مع شركة من العصر الخاص لال العام من العصر الخاص على العام وليس من من المغايرة
لان شركة واسعة لفظ واسع يشملها ويشمل غيرها. والمضاربة هي نوع من انواعها. نوع من انواع الشركة عليها لان من باب عطف خاصها الان وليس للمغايرة. ثم ذكر حديث الشائب. نعم. قال قلت
النبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية. الشركة كنت شريكي في الجاهلية وكنت آآ فكنت حيرة شريكة يعني اخبره بالذي كان بينه وبينه بما مضى واثنى عليه بانه كان خير الجرير
عليه الصلاة والسلام في الجاهلية قبل ان يبعث عليه الصلاة والسلام فكنت لا تماريني لا تداريني ولا تماريني لا تداريني قيل انهم من الدرأ والمدارأة وهو الدفع والمماراة هي المخاصمة
والمجادلة يعني بان يكون هناك نزاع او ان يكون هناك يعني عدم اه ارتياح يعني فيما بينهم فهو لا تدفعه يعني بان يحصل منه اي ضرر يصل اليه. وايضا كذلك لا يماريه يعني في المجادلة
والمخاصمة هو ان يكون بينهم اختلاف وانما كان عليه الصلاة والسلام كما كما وصفه الله عز وجل وانك لعلى خلق عظيم انا الى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام في جميع احواله قبل البعثة وبعدها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا من الثناء عليه في
الى ان يبعث عليه الصلاة والسلام. هذا ثناء من شريك له يعني كانت معاملته اياه. وكانت هذه الصفات التي وصفه بها كان قبل ان يبعد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففيه اثبات الشركة. نعم
قال حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبة. اثنان اه اه ابن ابي شيبة وعثمان ابن عثان ابن محمد. عثان ابن محمد ابن ابي شيبة وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب للترمذي والا النسائي فاخرج له في عمل اليوم والليلة
عن عبدالرحمن بن مهدي عن واخوه ابو بكر كتب له الترمذي. عبدالرحمن المهدي عن سفيان. سفيان هو ثوري في قهوة اصحاب الكتب. ابراهيم ابن مهاجر. وهو؟ الصدوق لين الحب. نعم. بدله مسلم واصحاب السنن. نعم. عن مجاهد
عن قائد السائب. وهو؟ ما في بعض الروايات انه ليس فيه اسقاط القائد. صحابي ابو داوود نعم  قال حدثنا ابو الثائب سلم ابن جنادة قال حدثنا ابو داوود الحفري عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه
انه قال اشتركت انا وسعد وعمار رضي الله عنهما يوم بدر فيما نصيب فلم اجد انا ولا عمار قم بشيء وجاء سعد برجلين. ثم ذكر يعني آآ آآ هذا الحديث عن آآ
عن عبد الله بن مسعود قال اشتركت انا وعمار وفعل وسعد يوم بدر سعد ابن ابي وقاص يوم بدر يعني اشتركوا فيما يحصلونه وهذا اللي يسمونه شركة الابدان وذلك بان يتفق يعني اناس سواء كان حرفتهم واحدة او متنوعة باننا نكتسب ثم نجمع
نحصله ونقتسمه بيننا. وهذه شركة الاديان وهي جائزة وسائغة لان فيها شيء من التعاون وان بعضهم اه يكمل بعضا ويستفيد بعضهم من بعض فذلك سائق ويتفاوت وان تفاوت ما يأتوا به او ما يحصلوه لانه قد يحصل
للانسان يعني هذا اكثر ثم ذاك اقل وقد يكون العكس يعني فمثل ذلك سائر لانه مبني على التعاون على التسامح وعلى انهم كلما يستفيدون جميعا وانه لو استفاد احدهم دون الاخر
فانهم متفقون على ان الفائدة تحصل للجميع وذلك بان كل يأتي بما حصله ثم يجمعونه ويقتسمونه بينهم على حسب الاتفاق الذي يتفقون عليه ثم ذكر انهما آآ لم يجيء انهم اشتركوا وانه لم يجيء يعني عمار
فلم اجد انا ولا عمار فلم يأتي ولا عمار واتى سعد برجلين يعني معناه انهم اشتركوا في المحصول هذا الذي جاء عن طريق سعد وهما الرجلان. والحديث في اسناده ضعف. يعني لكن لكن شركة
الابناء صحيحة. ولا بأس بها ولا محظور فيها وهي من التعاون. ومن اه احسان ترك بعضهم الى بعض واستفادة بعضهم بعض. نعم قال حدثنا ابو سلم ابو الثائب سلم ابن جنادة. هو؟ قال الترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابي داوود الحصري. وهو؟ عمر بن سعد
واصحاب السنن عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة ابو عبيدة ابن مسعود ابن عبد الله ابن مسعود وهو لم يسمع من ابيه ففيه انقطاع. نعم. اخرج له اصحاب الكتب عن عبد الله ابن مسعود. نعم
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر ابن ثابت البزاز  الدجاج هكذا كتب في التقريب بالراء ها  زا نعم نعم قال حدثنا بشر بن ثابت البزار. نعم. قال حدثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داوود عن صالح بن صهيب
عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل المقاربة واخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع. ثم ذكر هذا الحديث آآ آآ
اه ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارظة وحط البر بالشعير للبيت لا للبيع  آآ اورده هنا من اجل المقارضة لان المقارضة هي هي القرار وهو المضاربة لان المصنف نص على المضاربة في الترجمة
والمضاربة فاورد هذا الحديث يعني ينص على المضاربة التي هي نوع من انواع الشركة وقال المقاربة ويقال لها القيراط وكذلك اسمها المضاربة وهي ان يشترك شخصان بان يدفع احدهما المال والثاني منه العمل. يعني واحد منه المال وواحد منه العمل. ثم
ما يحصل من ربح فهو على النسبة التي يتفقان عليها. يقول بين بين الربح بين النص او اه اه زكاة المهم انه عين فيه نسبة. يعني لا يكون فيه آآ مقدار ربح معين
وايضا لابد ان يكون الضمان على المالك لا يكون على العامل. يعني من شرط المضاربة ايضا يكون الضمان على ما يكون الامر. العامل ما عليه ضمانة سلعة لو ضاعت. يعني لو ضاعت ضاعت على حساب المأرب. والعامل اذا اذا ما ربح
او اذا ضاعت السلعة معناه انه يخسر عمله. فكل منهم حصل خسارة. هذا خسر المال وهذا خسر العمل. فلا يجمع للعامل بين خسارتين خسارة المال وخسارة العمل. ولهذا يعني من شرطها انه لو شرط فيها
ان يكون الضمان على العامل فان الشرط باطل. يعني بالاتفاق لكن الخلاف هل تبطل الشركة من اصلها او يبطل الشرط المضاربة واقية على ما في عليه. آآ آآ محل الشاهد منه كما قلت
مقاربة وهي المضاربة. ويقال لها القيراط ولغة اهل الحجاز للقراض والمقارضة ولغة فيها العراق المضاربة. مثل ما قلنا في السلم والسلف. نعم ثلاث فيهن البركة. ثلاث فيهن البركة. البيع الى اجل. وهذا يعني اه فيه نكار
لان البيع الى اجل ما يراقب فيه. وانما يصاب به في الحاجة. والديون لا يحرص عليها. لان البيع لاجل فيه دين والدنيا لا يرغب فيه يكون الانسان يعني يصير يعني مدين. فالحديث هو ضعيف من ناحية لان في عدد
وايضا من ناحية المتن فيه نصارى. لان هذا كان فيه ترغيب يكون الانسان يشتري بالتأجيل. يشتريه بالتأجيل هذولا يشار اليه الا اهل الحاجة. البيع والاجل والمقاربة التي هي المضاربة. نعم. واخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع
شعيري بالبر للبيت يعني للاستعمار استعمال البيت لا للبيع لانه اذا خلط للبيع يعني يصير فيه شيء من التدليس او شيء من يعني شيء يعني يكون رديء طعام يعني بدل ما يكون
يعني اه مرة ويكون شعير يعني يكون مخلوق لا هذا ولا هذا. وعلى كل يعني اما المضاربة فالحديث ضعيف ولكنها لا شك انها سائغة وجائزة وكذلك خلطه الى خلق الناس يرونه ويشاهدونه لا بأس حتى لو حتى للبيع يعني
عندما يخلق الناس يعني يعني يرون شيئا يشاهدونه. اللهم الا ان يكون يعني الشعير اكثر صحته والبرة اكثره فوق فهذا فيه تدريب لكن كونه يبقى هذا على حدة وهذا على حدة لا شك ان هذا هو الذي فيه السلامة. نعم
قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال هو ثقة واصحاب الكتب الا النسائي عن بشر ابن ثابت البزار وهو؟ الصدوق والبخاري تعليقا وابن ماجة نعم عن نصر بن القاسم وهو؟ مجهول ولا ابن ماجة؟ نعم. ابن عبدالرحيم ابن داوود. وهو؟ مجهول ابن ماجة. نعم. عن صالح ابن
صهيب وهو؟ مجهول حال ابن ماجة. نعم. عن ابيه صهيب الرومي رضي الله عنه خذله؟ اصحاب الكتب؟ نعم. في ثلاثة كلهم مجاهيل قل هل الاسهم تدخل تحت المضاربة المضاربة هي رأس مال من النقود تعطى للعامل والعامل يشتغل فيها
هو العامل يصلح فيها واذا حصل ربح فهو يعني بينهما على النسبة التي يتفقان عليها يتفقون عليها واذا كان البيع بالاسهم وانه اعطي مقدار معين يعني يشتغل فيه بالاسهم وتلك
المعاملة فيها يعني سليمة وصحيحة وليس فيها اشكال وما حصل من ربح فهو بينهما لا بأس بذلك لكن على النسبة كما عرفنا لان المضاربة ما تكون الا بنسبة معينة ما يقول انا لي كذا وانت لك كذا او لمقدار معين والباقي لك
بل لابد ان يكون بنسبة لو حصل اي شيء قليل اي اي شيء قليل اشتركوا فيه ولو حصل كثير اشتركوا فيه. نعم يقول عندنا في المضاربة يشترط العامل مع النسبة ان يأخذ راتبا ثابتا هل يجوز
لا ما يجوز لانها يعني معناها يعني ما صارت مضاربة. نعم ما حكم تأجير السيارة بمبلغ شهري بان يتحمل المالك ما يتعطل من بالمحرك او ما يتعطل او يخرب من هيكل السيارة. لا ما يقول
ما حكم تأجير سيارة بمبلغ شهري؟ بان يتحمل المالك ما يتعطل في محركها. وما يتعطل في هيكلها فعلى السائق  ما تدهش ما يتعطل من المحركات يتحمله المالك ما يصيب الهيكل
يتحملون المستأجر هذا السائق آآ قضية آآ اخوان هذا يتحمل كذا ويتحمل كذا لا ادري. لكن كون ان السيارة تؤجر بمقدار معين سواء وفعليا ويأخذ المالك يعني الاجرة يعني على حسب الاتفاق بينهم هذا لا بأس به وكذلك ايضا لو
اه عمل فيها مثل ما يعمل من مضاربة. لان يقول اه اشتغل فيها وما تحصله يعني بيني وبينك لكن للنصف ولكن او لي الثلث لك الثلثان. اما قضية يعني قضية ان يكون يعني هذا عليه كذا وهذا عليه كذا لا ادري
قال رحمه الله تعالى باب مال الرجل من مال ولده. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن ابي زائد اذا عن الاعمش عن عمارة ابن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. ثم ذكر باب ما للرجل من مال ولده؟ مال الرجل من مال مال الرجل من مال ولده؟ يعني الذي له من والي من مال
يعني ان ان الوالد له حق على ولده وذلك بان يأكل من من ماله وان يقوي ما يحتاج اليه من ما له لكن لا يأخذ شيئا يضره ولا يجحف به لان المال للولد وليس
الوالد ولكن الوالد له حق على ولده لان ولده من كسبه. فكسب ولده يكون كسبا له فيستفيد منه لكن لا يتملكه ويعني يقضي عليه ويقول انت انا اخوي مالك وانت تبقى بدون مالك؟ هذا لا لا يجوز هذا. وانما
اذ له حق والولد عليه ان يحرص على ان يحسن الى والده وان يطيب خاطره وان يكون عنه يكون عنه راض وينفق ينفق عليه ويعطيه فيما يحتاج اليه لكن ليس للوالد ان يستأصل مال ولده وآآ يختص به دون
فان ذلك اه غير سائر. فظرر ولا غرار له فائدة من دون ان يلحق بهذا الذي هو الولد مضرة ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ان اطيب ما اكلتم من كسبكم. نعم. وان اولادكم من كسبكم. ان اطيب
من كسبكم يعني اطيب شيء يعني يأكله الانسان هو ما حصل من كسبه من مشروع المباح الحلال وان اولادكم من كسبكم لان الولد هو من الوالد وهو فرع من الوالد وجزء من الوالد وتخلق من الوالد
وله عليه حق الولادة لانه جزء منه بضعة منه وعليه ان يحسن اليه ولا بينه وبينه يعني شيئا من من المشاحنة ومن العداوة عند عند المال. ولكن الوالد لا يكون اه يعني اه
اه من قبله يكون مضرا بولده بحيث يعني يأخذ ماله ويبقيه بدون مال هذا لا يجوز وكون يحرم ولده والده كون الولد يحرم ولده والده لا يجوز ولكن يعطيه ما يحتاجه وينفق عليه وامر كونه يتملك امواله ويتصرف فيها
فليس له حق له الحق. نعم هذا حددنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابن ابي زائدة. ثقة على اصحاب الكتب. عن الاعمش عن عمارة ابن عمير وهو اصحاب الكتب نعم عن عمته نعم عن عائشة نعم
اول حديث ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه نعم عفوا اول حديث ابو بكر ابن شيبة وعلي ابن محمد واسحاق ابن ابراهيم الحبيب عن ابي معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن
عن عائشة. نعم. يعني هذا اسناد يعني صحيح ورجال ثقات فيه عائل عمه. عمة عمارة وهي مجهولة وغير معروفة ولكن حديث صحيح يعني بذاك الحديث الذي سبقه مرة عن عائشة
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا يوسف ابن اسحاق عن محمد ابن المنكر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان لي مالا وولدا وان ابي يريد ان يجتاح ما لي فقال انت ومالك لابيك
ثم ذكر حديث جابر ابن عبد الله ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ليمانا وولدا لي مالا وولدان وان ابي يريدون افساح ما له. فقال عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك؟ يعني اراد منه ان يبين له ان اباه وله عليه حق. لكن ليس معنى ذلك
انه اه يستأصل ما له. يعني فالرسول عليه السلام بين له اهمية شأن الوالد وعظم شأنه. وان عليه ان اليه وان يضره وان لا يقصر في حقه لكن ليس معنى ذلك انه له ان يأخذ ماله ويبقى بدون مال ولهذا هم
للسؤال لولدي يعني معناه الولد انه ينفق عليهم ويحتاج الى ان يحسن اليهم وهذا يريد ان يأخذ ماله ويبقى بدون بدون يعني لا يستطيع ان ينفق على اولاده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له انت انت ومالك لابيك يعني اراد ان يبين له عظم شأن الوالد. لكن ليس المقصود
انه يستأصل ماله. الرسول ما قال ليس لوالديه ذلك الحق وانما ارشد الى عظيم شأن الوالد. لكن ليس معنى ذلك ان له ان يأخذ المال كله ويبقى بدون مال لان هذا ظلم. والظلم غير سائق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرار ولا ضرار
نعم قال حدثنا هشام ابن عمار عن عيسى ابن يونس. عن يوسف ابن اسحاق. وهو؟ ثقة من اصحاب الكتب عن محمد ابن المنكر اصحاب الكتب عن جابر ابن عبد الله نعم
قال حدثنا محمد ابن يحيى ويحيى ابن حكيم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي اجتاح ما لي فقال انت ومالك لابيك وقال رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من اموالهم. ثم ذكر هذا الحديث عن عبدالله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو ابن العاص وهو مثل مثل ما تقدم وفيه يعني مثل فيه مثل ما تقدم ان الاولاد من من الكسب وان
يأكلون من اموالهم وان وكذلك الرجل الذي جاء وقال انه اجتاح ناري الرسول قال ان آآ يعني انت انت الوضع انت ومالك لابيك ومالك لابيك هو مثل مثل الحديث الذي قبله او الحديث الذي قبله نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى
ويحيى ابن حكيم. محمد ابن يحيى يعني ثقة في البخاري واصحاب السنة ويحيى بن حكيم هو ثقة احمد ابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. عن يزيد ابن هارون بواسط ثقة اخرجه اصحاب الكتب. الحجاج وابن حجاج بنان
وهو صدوق كثير كثير الخطأ والتدليس نعم المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم عن عمر ابن شعيب وهو صدوق اخرجه البخاري في عن ابيه وابوه واصحاب السنن رضي الله عنهما احد العباد الاربعة
الصحابة واخرج حديث واصحابه والحديث ولكن الحديث ثابت من طرق متعددة التي التي مرت  ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من اموالهم. نعم فلان كسب. كسبهم. لان الولد كسبه كسب الكسب كسب. لكن تسميته انه من اطيب الكف. نعم لانها آآ آآ
اه لانها من الاشياء الطيبة ومن اطيب ما يكون كون الانسان يستفيد منه من والده الذي رباه ونشأه واحسن اليه حتى بلغ مبلغ الرجال وحتى صار له المال. نعم ويقول السائل هل يفهم الحديث ان اكل ان اكل الاب من مال ولده حسن
اذا كان له مال واستغنى عنه لا لا لا ليس بحسب. حسن اذا احتاج اليه باب ما للمرأة من مال زوجها نعم قال رحمه الله باب ما للمرأة من مال زوجها قال حدثنا ابو بكر علي بن محمد وابو عمر الضرير قالوا حدثنا وكيل قال
حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابا سفيان رجل شهيد ولا يعطيني مما ولا يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت من ماله وهو لا يعلم فقال
قلي ما يكفيكي وولدك وولدك بالمعروف. وهذا باب مال المرأة من مال زوجها. لان لها النفقة هناك تحتاج اليه في البيت فان هذا حق واجب عليه. واذا حصل تقصير وكان بيدها مال له
فانها تنفق على نفسها وعلى ولدها من مال زوجها بالمعروف. بدون ان تكون يعني مشرفة او مفسدة وانما في حدود ما هو معروف هذا اذا لم يكن اعطاها حقها وكان بيدها شيء له فان لها ان تأخذ وقد اذن
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لهند بنت آآ يعني آآ آآ هند امرأته بسفيان في ان تأخذ ما يكفيها المعروف لما قالت له انه رجل شحيح وانه لا يعطيها. وولدها ما يكفيها. فقال خذي ما يكفيك وولدك بمعروف. الذي يكفيك
ويكفي ولدك بالمعروف يعني من غير زيادة ومن غير اسراف ومن غير تقدير وانما باعتدال وتوسط وهذه هذا الحديث يستدل به الفقهاء هذا مسألة يسمونها مسألة الظفر وبان الانسان اذا كان يعني له يعني دين على انسان وهو مماطل ثم وقع في يده شيء له فانه يستوفي حقه من ذلك
الذي بيده فانه يستوفي حقه من ذلك الذي وقع بيده. نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة وعلي بن محمد وابو عمر الضريح ابو عمر حفص ابن عمر لا بأس به ابن ماجد نعم عن وكيع
الجراح ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن هشام ابن عروة. ثقة احد اصحاب الكتب. عن ابيه عن عائشة. نعم قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي وابو معاوية عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة وقال ابي في حديثه اذا اطعمت المرأة من بيت زوجها غير كان لها اجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما انفقت وللخازن مثل ذلك من غير ان ينقص من اجور
بهم شيئا ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بانفاق المرأة من مال زوجها بان تعطي وتمنح احدا او تعطي سائلا اذا كان هناك اذن من الزوج او علم عن الزوج بانه يعجبه ذلك وانه يرظي ذلك ولا يمانع فان
لها ان تفعل واما اذا كان بخلاف ذلك فانه لا بد من الاذن ولكنها اذا انفقت يعني تعطي يعني تعطي الشيء الكثير الذي قد يضر بمال الزوج ولكنها تعطي. ولها الاجر بمباشرتها
الاحسان ولزوجها الاجر لكونه اكتسب ذلك المال والحازم الذي كان آآ مسئولا عن آآ آآ حفظ آآ ذلك واخراج النفقة اليومية آآ كل آآ له اجر ومن غير ان ينقص من اجره كل واحد منهم شيء وفضله
الله واسع الزوجة المنفقة لها اجر على انفاقها صاحب البيت الان على اكتسابه هو خازن على حفظه وآآ ذلك الشيء الذي هو تحت اه مسئوليته. نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن ابيه وابي معاوية محمد ابن
اعمش عن ابي وائل ابو وائل شقيق ابن سلمة ثقة اخذوا اصحابه المسروق عن عائشة مسروق من اجل قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثني شرحبيل ابن مسلم الخولاني قال سمعت ابا امامة الباهلية
رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بيتها شيئا الا باذن زوجها قالوا يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك من افضل اموالنا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنفق المرأة مع زوجها الا باذن
قالوا ولا الطعام يا رسول الله؟ يعني كون طعامنا طعام ينفق منه؟ قال ذاك من من انفس اموالنا او من افضل اموالنا يعني ان هذا هو الذي يحرص عليه يعني ومعنى ذلك ان المرأة لا تنفق الا في زوجها وسواء كان الابن يعني آآ يعني آآ كلاما او آآ
آآ آآ فهما آآ منها بانها انه انه آآ لا يمانع وانه يحب ذلك فعند ذلك آآ تنفق وهي مأجورة كما مر في الحديث السابق وهو مأجور نعم ماشي قال حدثنا محمد ابن قال حدثنا هشام ابن عمار عن اسماعيل ابن عياش. اسماعيل عياش صدوق في رواية اهل الشامين وهذا منها
البخاري ورفع اليدين واصحاب السنن. نعم. عن شرحبيل ابن مسلم الخولاني. وهو؟ صدوق فيه دين ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم عن ابي امامة الباهلي. عدي بن عجلان رضي الله عنه اخذ اصحابه
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبيه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اثمكم الله الصواب وفقكم الحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
