بسم الله الرحمن الرحيم انا لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة الخزوريني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب من حلف على يمين فاجرة
ليقتطع بها ما لا. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا وكيع وابو معاوية حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها ومان امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابن ماجة رحمه الله باب من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها ماله المقصود المراد بهذه الترجمة ان الحلف
وهو كاذب فاجر في يمينه من اجل ان يحصل مالا بسبب هذه اليمين الفاجرة فان عقوبته عظيمة عند الله عز وجل وقد ورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم من قال من حلف على يمين اه فاجرا يستطيع به
بها ما لمسلم لقي الله وهو عليه غضبان فهذا الحديث يدل على خطورة الحلف كاذبا فاجرا تحصل شيئا من المال ومن المعلوم ان الحلف كاذبا امر خطير سواء اراد ان يقتطع مالا او لم يقتطع ولكنه اذا كان فيه يترتب عليه آآ
ضرر وهو اقتطاع مال بغير حق فانه يجمع بين المصيبتين مصيبة الحلف الفاجرة ومصيبة كونه اخذ مالا بغير حق بسبب هذه اليمين الفاجرة. وعبر بالفجور وجد الكذب لان الكذب قد يحصل خطأ ويحصل من غير على حسب ما يغلب على
وان الانسان قد يحلف وهو كاذب ولكنه آآ يكون مخطئا في ظنه او تصوره لكن التنصيص على الفجور لان معناها ذلك انه على علم وعلى يقين بطلان دعواه وانه في حلفه فالتعبير بالفجور اه يختلف عن التعبير بالكذب لان التعبير بالكذب قد يكون
اه حصل منه وهو يعني اه على على غالب ظنه ولكن وهو غير مطابق للواقع يكون كذبا لكن من كان متعمدا هو عارف انه كاذب في هذه اليمين وانه فيها من اجل ان يحصل ذلك المال فان عقوبته عظيمة وشديدة وهو ان يلقى الله عز وجل وهو
وعليه روبان. نعم قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير. محمد ابن عبد الله بن نمير فقه اخرجه اصحاب كتب. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة احمد يا اصحاب الكتب. وابي معاوية. محمد ابن حازم الضرير الكوفي. ثقة احمد اصحاب الكتب. عن الاعمش. سليمان ابن مهران الكاهلي
في ثقة باصحاب الكتب عن الشقيقة بن سلمة المشهور بكليته ابو وائل ووثيقة مخضرم اخرج في حديثنا واصحاب كتب عن عبدالله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهزلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد اخرج حديثه واصحابه
يقول السائل هل خاص بمال مسلم؟ او لا يختص؟ ليس خاص يعني لو حلف على مال كافر وهو مبطل ليحصل ذلك المال فان الحكم واحد ولكن التنصيص على المسلم لان الغالب
ان التعامل انه بين المسلمين في الغالب ان التعامل انما هو تعامل مسلم مع المسلمين. والا فانه اذا حلف على مال كافر وهو فاجر فان فانه مستحق لهذه العقوبة. نعم
وهل اه خاص بكلمة مال؟ لو حرص على غير المال آآ هنا انا كما قلت ان الحلف آآ سواء كان على مال او على ماء غير مرفوض خطأ وخطير. لكنه هنا من
من اجل ان يحصل مالا ولا شك ان ان ذلك ان ذلك من الكذب انه الانسان متعمد سواء كان مالا او غير مال فالتنصيص على كونه بالمال لو حلف فاجرا في امور اخرى فان ذلك يشخط الله عز
وجل ونغضبه نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن كعب انه سمع اخاه عبد الله ابن ابن كعب رضي الله عنهما ان ابا امامة الحارثي رضي الله عنه حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه
وعلى اله وسلم يقول لا يقتطع رجل حق حق امرئ مسلم بيمينه الا حرم الله عليه الجنة واوجب له النار. فقال رجل من القوم يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا. قال
وان كان سواكا من اراك. ثم ذكر حديث ابي امامة الحارثي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه آآ حرم الله عليه الجنة واوجب له النار. قالوا وان كان شيئا يسيرا
يعني هل الحكم آآ في كل شيء قليل او كثير او ان هذا الامر الخطير انما يكون في مقابل كبير فالنبي صلى الله عليه وسلم بين انه لا فرق بين القليل والكثير لان كل ذلك اخذ مال بغير حق وبيمين فاجرة
آآ يقتطع بها ذلك القليل ففيه تحذير من الوقوع في آآ في ذلك سواء كان ظلم الذي حصل لغيره واخذ شيئا بيمينه سواء كان قليلا او كثيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم
من بين في هذا الحديث انه لا فرق بين الكثير والقليل بل كان لو كان عودا من اراك الذي هو المسواك الذي هو امر يسير وشيء تافه ولكن آآ اخذ الحق آآ اخذ شيء بغير حق آآ
امر خطير اه قل او كثر وقوله حرم الله عليه الجنة واوجب له النار اه معلوم ان المعاصي التي هي دون الشرك ان من مات وهو غير تائب منها فان
الى الله عز وجل انشأ عذبه وان عذبه وادخله النار فانه لا يخلده فيها وانما آآ يلقى جزاءه على على تلك المعصية ان شاء الله عز وجل ان يعاقبه ثم انه بعد ذلك يخرج من النار ويدخل
الجنة فقوله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه النار عليه الجنة يعني لا يعني ذلك انها تحرم عليه ابد الاباد ولكنها حرموا عليه في وقت من الاوقات يعني ان الله اذا شاء ان يعذبه فانه يدخل النار والذين سلموا من العذاب يدخلون الجنة
فالوقت الذي كان اهل الجنة في الجنة يتنعمون في اول الامر هو في النار يعذب فيكون المقصود بتحريم في الجنة اي من اول وهلة او يكون في اول الامر فان فانه في الوقت الذي آآ السابقون الى
جنة والذين دخلوها من اول وهلة هم منعمون وفي نفس الوقت هو معذب بالنار بسبب تلك العقوبة ان شاء الله عز وجل ان يعاقبه وان شاء ان يتجاوز عنه فانه يدخل الجنة من اول الوهلة. واوجب واوجب له النار يعني اذا شاء
يعفو الله عنه ولم يتجاوز ان لم يتجاوز اللعن فانه لابد وان يدخل النار. ولكنه اذا دخل هذا يقلد فيها. وانما منها ابد الاباء فاذا تحريم الجنة ليس ابديا عليه لان تحريم الجنة ابدا انما هو على الكفار الذين لا سبيل لهم الا دخول الجنة
وكذلك اوجب له النار اذا شاء الله عز وجل ان يعذبه وعذابه في النار انما هو على قدر جرمه وعلى قدر معصيته ثم بعد ذلك يخرجه الله من من النار ويدخله الجنة
ولهذا الامر كما يقول ابن القيم في كتابه الوابل الصيب يقول الدور ثلاث الدور ثلاث داران باقيتان لا تثنيان تثنيان ولا تبيدان. دار الطيب المحض ودار الخبر في المحض. دار الطيب المحض التي هي الجنة
يدخلها اهلها الذين عملوا الاعمال الصالحة وداروا خبث المحض التي هي النار التي يكون فيها الكفار لانها تبقى وتستمر ولا تنتهي كالجنة. والدار الثالثة التي جمعت بين خبث وطير يعني عنده ايمان وعنده معاصي. فاذا دخل النار ولم يعفو الله عنه ولم يتجاوز عنه فلا يدخلها بل شاء يدخلها
فانه يعذب مدة ثم يخرج منها. فهذه هي التي قال انها تفنى بمعنى انه يأتي وقت من الاوقات وليس فيها احد سكانها الذين هم فيها خرجوا منها الذين هم العصاة. تدور ثلاث داران باقيتان لا تثنيان
دار الطين المحض ودار الخبر في المحض ادى الجنة والمكان الذي في النار الذي فيه الكفار واما اللي فيه العصاة فان فانه يأتي وقت من الاوقات يخلو من اهله ولا يبقى
ممن آآ ادخله وهو من العصاة لا يبقى احد. نعم هنا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ثقة اصحاب الكتب الى الترمذي عن ابي اسامة حماد ابن اسامة يقرأ عن الوليد ابن كثير
وهو الصدوق الى اصحاب الكتب نعم عن محمد بن كعب الامام مسلم وابن ماجة نعم عن اخيه عبد الله ابن كعب وهو له رؤية ومن اصحاب الكتب الا الترمذي. نعم. عن ابي امامة الحارثي. رضي الله عنه اخرج له. مسلم واصحاب السنن. وهذا
ابو امامة المشهور بهذا اللقب ابو امامة ابن عجلان الباهلي الذي يأتي ذكره كثيرا ويأتي منسوب آآ يعني آآ واحيانا يأتي منسوب ابوه ابو امامة الباهلي. لكنه يأتي غير منسوب
وانما بالكنية فقط فينصرف الى سدي بن عجلان الباهلي. واما هذا الصحابي فان له احاديث يعني ليست كثيرة وهو حارثي. ولهذا قال ابو امامة الحارثي. نعم وهو حالفين ولاء. نعم
قال رحمه الله تعالى باب اليمين عند مقاطع الحقوق. قال حدثنا عمرو بن رافع. قال حدثنا مروان بن معاوية قال وحدثنا احمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هاشم بن هاشم
عن عبدالله بن مسقات عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين اثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك اخضر
نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى وزيد ابن اخزم قال حدثنا الضحاك ابن مخلد قال حدثنا الحسن ابن يزيد ابن فروط قال محمد ابن يحيى وهو ابو يونس القوي. قال سمعت ابا سلمة يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا امة على يمين اتية ولو على سواك رطب الا وجبت له النار ثم ذكر ابن ماجة رحمه الله باب الحلف اليمين عند مقاطع الحقوق. اليمين عند مقاطع الحقوق
اليمين عند مقاطع الحقوق لا ادري ماذا يريد بقوله مقاطع الحقوق ولكنه اورد حديثين كل منهما يتعلق بتغليط اليمين بالمكان. تغليظ اليمين في المكان. وذلك عند منبره صلى الله عليه وسلم
كلمة مقاطع الحقوق وتعبير مقاطع الحقوق يعني يبدو انه عند المنبر يعني عند مكان معين لانه قال عند قاطع الحقوق واورد الحديثين عند ابن بري لكن ما ادري وجه تسمية آآ مقاطع آآ الحقوق الا ان يكون
مقاطع الحقوق الذي يقطع فيها بالحق لمن حلف على على شيء فانه آآ آآ ان كان فان كان صادقا فهو غير اثم وان كان كاذبا فهو على خطر عظيم لا سيما يعني في كونه يحصل
في اه مكان مقدس وفي مكان فاضل فان ذلك فيه اه تغليظ لليمين بالمكان كما انه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على تغليظ الزمان وذلك بعد العصر. فاورد النبي صلى الله عليه وسلم
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذان الحديثين عن جابر وعن ابي هريرة رضي الله عنهما الحديث الاول جابر من حلف بيمين اثمة من عند منبري هذا فليتبوق مقعده من النار ولو على سواك اخضر. من حلف على يمين كاذبة
عند منبري هذا فليتبوأ مقده من النار ولو على سواك اخظر اخضر ولو على سواك اخضر يعني ولو كان شيئا يسيرا ما دام انه اقتطع مال غيره واخذه بغير حق ولو كان يسيرا مثل الحديث الاول مم
ولقي الله وهو عليه غضبان قال وان كان وان كان يعني آآ عودا من اراك وان كان عودا من اراك يعني انه قليل او الكثير امره خطير وان كان لا شك انه يتفاوت لان الظلم يعني في شيء قليل يختلف عن الظلم في شيء كثير
ولكن كله شر كل ذلك شر. قوله صلى الله عليه وسلم من خلف على يمين آآ اثمة عند منبري لقي اه فليتبوأ ما قاله من نار يعني معناه انه اه يحصل له او
يقول له مكان من النار يتبوأه ويكون مباءة له ويكون مقرا له. ولكن كما عرفنا ان هذا من احاديث الوعيد التي في هي من جملة المعاصي وهذا انما يكون اذا شاء الله عز وجل تعذيب من آآ من هو مستحق للعذاب ولكن اذا شاء الله
عز وجل التجاوز عنه والعفو عنه فانه لا يدخل النار وانما يدخل الجنة آآ من غير ان آآ ان يكون من غير ان يدخل النار. نعم الثاني عن ابي هريرة لا يحدث عند هذا المنبر عبد ولا امة. على يمين اثمة ولو على سواك رطب الا وجبت لهن
وهذا مثله مثل حديث مثل حديث السابق. نعم قال حدثنا عمرو بن رافع ثقة فده ابن ماجة نعم عن مروان ابن معاوية وهو الفجهري والفقه اخرج له اصحاب الكتب نعم
قال وحدثنا احمد بن ثابت الجحدري هو صدوق ابن ماجة. نعم. عن صفوان بن عيسى. وهو؟ البخاري تعليقا ومسلم السنن. نعم. عن هاشم بن هاشم. وهو واصحاب الكتب عن عبد الله ابن مصطاف وهو؟ وثقه النسائي ابو داوود والنساء ابن ماجة عن جابر ابن عبد الله
قال حدثنا محمد ابن يحيى الزهري البخاري واصحابه. وزيد ابن اخزم وهو ثقة على البخاري واصحابه عن الضحاك بن مخلد. وهو ابو عاصم النبيل احيانا يأتي ذكره بكنيته ابو عاصم. واحيانا يأتي باسمه
فهنا جاء باسمه الظحاك بن مقلد وهو ابو عاصم النبيل. وكثيرا ما يأتي بابي عاصم ذكره بابي عاصم. ويأتي ذكره احيانا دشنه وهو اقل وهذا نوع من انواع العلوم الحديث
يقولون ان من انواع علوم الحديث معرفة من معرفة اصحاب الكنى. لان من كان له كنية يحتاج الى معرفتها لانه احيانا يذكر بكنيته واحيانا يذكر باسمه. قالوا وفائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث ان لا يظن الشخص الواحد شخصين. الا يظن الشخص الواحد شخصين. لان الذي لا يعرف ان ان ابا عاصم
والنبيل هو الضحاك المخلد اذا رأى الضحاك المخرج فيه اسناد ورأى ابا عاصم في اسناد قال ان ابا عاصم غير الضحاك لكن من عرف يزول عنه هذا اللبس وهذا الاحتمال
وهو من كبار شيوخ البخاري الذين يروي عنهم الثلاثيات من كبار شيوخ البخاري الذين يروي عنهم الثلاثية نعم  عن الحسن ابن يزيد ابن فروخ وهو اخرج له ابن ماجة قال محمد ابن يحيى وهو ابو يونس القوي
قال وهو ابو يونس القوي الذي هو اسمه الحسن ابن فروص. يعني قيل له القوي لانه كان كثير العبادة. قالوا انه كان كثير العبادة وكان قويا في العبادة. وكان كثير الصلاة وكان كثير الطواف
قالوا انه كان يطوف في اليوم والليلة سبعين اسبوعا. سبعين اسبوعا يطوف بالبيت. يعني اه سبعين اه اسبوعا. نعم  عن ابي سلمة ابو سلمة هو ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف اصحاب الكتب. عن ابي هريرة. نعم
قال رحمه الله تعالى باب لما يستحلف اهل الكتاب. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا
رجلا من علماء اليهود فقال انشدك بالذي انزل التوراة على موسى عليه السلام ثم ذكر بما يستحلف اهل الكتاب. يعني عندما يحلفون ما هي الصيغة التي يطلب منهم الحلف بها
واورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه آآ دعا رجلا من علمائه رجلا من اليهود فقال اسألك انشدك بالذي انزل التوراة على موسى انشدك بالذي انزل التوراة على موسى هذا هذا ليس فيه حلف وانما فيه آآ سؤال ولكن آآ
فيه التعظيم بذكر اه كونه سأل بالذي انزل التوراة على موسى لان لان الثورات هي التي انزلت على موسى وهي التي آآ آآ الكتاب الذي آآ عند اهل الكتاب من اليهود ولكن كما هو معلوم وحرفوا وبدلوا وغيروا فصارت التوراة التي بايديهم ليست هي التوراة
المنزلة وانما هي التوراة المبدلة ولكنهم يعظمون التوراة. فالرسول عليه الصلاة والسلام آآ لما سأله قال انشدك بالذي انزل فيكون الحل الشاهد او المقصود انه كما كما ان النبي صلى الله عليه وسلم نشده وسأله
بالذي انزل التوراة لانهم يعظمون ذلك اي انهم عندما يستحلفون يحلفون بالذي انزل التوراة يعني يقول والذي انزل التوراة ولكن الحديث ليس فيه حلف واستحناف ولكن فيه نشدان وآآ الحلف يكون بالقياس او
الاستنباط بمعنى انه لما سأل عن اه لما نشده اه الله عز الذي نزلت هناك يعني معناه انهم عندما يستحلفون يستحلفون بشيء يعظمونه وهو ان يقول والذي انزل التوراة على موسى
نعم قال حدثنا علي ابن محمد والنسائي في مسند علي وابن ماجة عن ابي معاوية عن الاعمش عن عبد الله ابن مرة اخرج اصحاب الكتب عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما اخرج له اصحاب الكتب
قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو اسامة عن مجالد قال انبأنا عامر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اليهوديين ناشدتكما بالله الذي انزلت
ثورات على موسى عليه السلام. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه انه قال ليهوديين نشككوا ما بالذي انزل التوراة جعل موسى عليه السلام اه اه فهو مثل الذي قبله. لانه اه سؤال بوصل الله عز وجل بكونه
الثورات على موسى فهو مثل الذي قبله وهو نشدان وسؤال وليس حلف ولكن المقصود منه انه كما يعظم اه اه او يسألون بمن يعظمونه او بشيء يعظمونه وكذلك يستحلفون بشيء يعظمونه
والحديث في اسناده ضعفه وليس بالقوي ولكن الحديث الذي قبله آآ يؤيده ويدل على قوته. نعم  قال حدثنا علي ابن محمد عن ابي اسامة محمد ابن اسامة ثقة في عن مجاند وهو ليس بالقوي اخرج لهم؟ واصحاب السنن عن عامر هو الشافعي عامر بن شراف
الشعبي ثقة اخرجه اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن خلاس عن ابي رافع عن
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه ذكر ان رجلين ادعي دابة ولم يكن بينهما بينة فامرهما النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يستهم على اليمين. ثم ذكر باب الرجلان آآ يدعيان يدعيان
السلعة. نعم. السلعة وليس بينهما. وليس بينهما بينة رجلان كل منهما يدعي سلعة. لكن هذه السلعة بيد ثالث او بينهما جميعا ليست بيد واحد منهما لانها اذا كانت بيد احد منهما فان الحكم لمن يده عليها وذاك ياتي
البينة يأتي بالبينة انها له واذا لم يأتي فان الذي بيده يحلف. وتبقى لان يقضى له باليد لان يده يعني عليها وهذا يريد ان ينزعها منه فعليه ان يأتي ويبينا
وان لم يأتي بينة يسأل من هي بيديه بانه لا ليس محقا وانها ملكه ويقضى بها لمن هي بيده لكن المقصود من من هذا الذي جاء في الحديث في الترجمة هو ان تكون اليد بينهما كل واحد ماسك طرفها او يقول
ويقول هذه لي يعني ما في ما هي ما هي باليد على واحد منهما يعني يد احد منهما عليها كل منهما يدور عليها كل واحد ماشي كنقولها ليك من غير ان تكون اما اذا كانت بيد واحد منهما وجاء هذا وجرها فهي بيد الاول
يعني يكون يريد ان ينتزعها بغير حق. فيستحل من هي بيده. وذاك يقيم البينة لكن اه التي آآ للترجمة هي ان تكون اليد ثالث بان الشخص الثالث هي عنده لكن ما يدري من هو صاحبها وكل
واحد يقول او انهما يتجاذبانها وكل واحد يعني مشتركان في وضع اليد عليها. فيها هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يستهين عن اليمين. يستلهمان على اليمين يعني فمن خرجت له قرعة فانه هو الذي
يحلف ويأخذها لان كل واحد مدعي ومدعى عليه. كل واحد مدعي مدعي عليه لان هذا يعني اه فيما اذا كانت بيدهما يعني آآ كل واحد يدعي فهو مدعي ومدعى عليه لكن ليس هناك بينة تفصل و
الاستحلاف يعني اه يكون اه لمن يحلف هو الذي يأخذها يقرع بينهما ومن خرجت له القرعة فانه يحلف ويأخذها فانه يحلف ويأخذها. هذا في في في هذه الصورة اما لو كانت اه سلعة كما هو معلوم
بيدي واحد منهما والثاني يدعيها فان الذي يحلف هو الذي الذي يده عليها. نعم ان رجلين ادعيا دافة نعم باية دابة هنا قال سلعة اعم. يعني لفظ اعم يعني يشمل الدواء وغير الدواب. يعني ولكن الحديث جاء في
الحديث جاء في دابة والترجمة جاءت في سلعة يعني لشيء عام. نعم من من الدابة وغير الدابة. نعم ان رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة فامرهما النبي صلى الله عليه وسلم ان يستهيما على
مع من يشتهي ما على اليمين يعني يعمل قرعة ومن خرجت له قرعة فانه يحلف ويأخذها. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن خالد ابن الحارث. خالد ابن الحارث الهجيمي ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن سعيد ابن ابي عروبة وهو ثقة
اصحاب الكتب عن قتادة عن خلاف. السدوس البصري ثقة. اصحاب الكتب وخلاف ابن عمرو فهو ثقة اخرجها اصحاب الكتب عن ابي رافع ابو رافع مولى رسول الله عن ابي رافع عن ابي هريرة عن ابي رافع آآ نعم هو
عن ابي هريرة. نعم قال حدثنا اسحاق بن منصور ومحمد بن معمر وزهير بن محمد بن خمير قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عن قتادة عن سعيد ابن ابي بردة عن ابيه عن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم اختصم اليه رجلان بينهما دابة وليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين ثم ذكر هذا الحديث وهو يختلف عن الاول لان الاول آآ جعل الامر الى استهامهما وان من تخرج له القرعة يحلف ويأخذها. يحلف يأخذها واما هنا جعلها بينهما. سلفا او اختصما في دابة او
فجعلها بينهما نصفين. يعني معناه انه يقتسمانه او يكونوا شركاء فيها. ما دام كل واحد آآ يدعي وليس عنده بينة فانها تكون بينهما. والحديث اسناده ظاهره الصحة. ولكن فيه اختلاف واضطراب
يعني آآ في في الحديث وآآ لا شك انه اذا تم بينهما صلح واتفقا فيما بينهما على الصلح او يعني اريد ان يصلح بينهما قبل ان يعني يسهم ويحلف من تخرج له القرعة
لان الحق لا يعدهما فاذا اتفقا عليه واصطلحا عليه يعني فيما بينهما او اصلح بينهم على اساس ان كل انهما يقتصمان فان ذلك الصدق صحيح. واما من ناحية الحكم فهو في الحديث الذي
قدم يعني يستهمان على اليمين ومن خرج له قرعة حلف واخذ السلعة. لكن ان حصل اه اتفاقهما واصطلاحهما على ان على ان يحصل الاقتسام فيما بينهم فان ذلك سائر. نعم
قال حدثنا اسحاق بن منصور اسحاق بن منصور هو الكوسد وهو ثقة احد اصحاب الكتب الا النسائي لا ابا داوود الا ابا داوود ومحمد ابن معمر وهو البحراني وهو صدوق اخرج له اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب. يعني شيوخ اصحاب
من كتب الستة تسعة وهذا واحد منهم وكلهم يعني ثقات الا هذا فانه صدوق. والثمانية الباقون لهم ثقات وفيهم واحد وصف بانه صدوق وهو شيخ لهم جميعا وهو هذا محمد ابن معمر البحراني
نعم وزهير بن محمد بن خمير. اخرجه ابن ماجة. نعم. عن روح ابن عبادة. ثقة في اخرجه اصحاب الكتب. عن سعيد القتادة عن سعيد بن ابي بردة. هو اصحاب الكتب؟ نعم. عن ابيه ابو بردة وهو ابن ابي موسى ثقة في اصحاب الكتب. عن ابي موسى عن ابي موسى عبد الله ابن قيس الاشعري
علي رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة عن ابيه عن سمرة بن
رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ضاع للرجل متاع او سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو احق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن
ثم ذكر باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه. من سرق له شيء فوجد له في يد رجل اشتراه ان هذه الترجمة المقصود منها ان آآ كما هو واضح ان من كانت له سلعة وكان
له اه شيء يملكه ففقده او سرق منه ثم انه وجده بيد واحد اشتراه وهو يبيعه او انه ايضا ما عرضه البيع ولكنه عرض او وجد سلعته عند رجل وجد سلعته عند رجل
سواء كان يبيعه او لا يبيعه. ولكنه وصل اليه عن طريق الشراء من شخص اخر. فان السلعة تكون لصاحبها الذي هو مالكها الاول الذي فقدت منه او سرقت منه. والذي اه تؤخذ منه وهو الذي
هي بيده يرجع الى من اشترى منه. يرجع الى من اشترى منه اي الذي باعه باعها عليه. اذا كان قد اشتراها اما اذا كان قد وجدها وانما باعها لانه آآ وجدها ولم يعرف لها احد فانها ترجع الى صاحبها
لكن اذا كان هذا الذي وجدت بيده سواء عرضها البيع او لم يعرظها البيع فان صاحبها ياخذها من هي بيده على الذي اشتراها منه الاول. نعم اذا ضاع للرجل متاع
او سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو احق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن. نعم فهو احق به يعني لانه حقه وهو قد وجده المشتري الذي عرضه البيع وقد اشتراه من من غيره من شخص اخر يرجع على ذلك البائع الذي
عليه نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن ابي معاوية عن حجاج. حجاج بن من هال هو؟ صدوقه كثير الحجاج نعم تكرير الخطأ والتدليس طبقة متأخرة في طبقة شيوخ شيوخ اصحاب الكتب الستة واما
بن عبد الله هو متقدم صدوق كثير في الخطأ والتدليس نعم عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة وهو اقامة له ابن ماجة نعم عن ابيه ابو داوود والترمذي والنسائي. هم. هكذا رمز له. نعم. انه
انه في خلاف في اسمي هو قال قال عن سعيد ابن عبيد ابن زيد ابن عقبة. هم ثم قال عن ابيه قال حافظ ابوه صافي انه زيد ابن عقبة. مم. على مقتضى النسبة سعيد
ابن عبيد ابن زيد ابن عقبة. هم نعم  هل يضاف الرمز الصحابي من هو؟ عن عن سمرة بن جندب. نعم آآ وهو الان ما فيه ذكر آآ ابن ناجح الا اذا كان ابو الاشغال زاد عن النسخة اللي عند عادل مرشد لم يذكر ابن مازن
والسبب في يعني اختلاف يمكن اختلاف نعم  يقول الحافظ سعيد ابن عبيد ابن زيد ابن عقبة. كذا وقع عنده ابن ماجة ايه صوابه سعيد ابن زيد كما تقدم اي نعم يعني يصير يعني ذكر المذكور هنا يعني في شيء من الخطأ هو
فيكون يعني آآ على ما قال هو الصواب ولكنه جاء بالخطأ هنا. نعم واحال على انه الترجمة متقدمة. سعيد ابن زيد ابن عقبة. الفزاري الكوفي فقاق غيره ابن مازن فحينئذ يكون عن ابيه
سعيد بن زيف وقال عن ايش؟ عن ابيه عن ابيه. نعم. يكون زيد بن عقبة. نعم  زيد ابن عقبة البدالي ثقة دال فاء سين يعني ما فيه ما فيه مانجة قبل المازح ايه بس هذا ما قال انه فيه خطأ
بسبب صوابه. لا هنا بنفسه الاسناد الخطأ في ذكر نسبته. اي نعم. اما عن ابيه صحيح لانه يقول عن عن سعيد بن عبيد بن زيد. يمكن ما جاء ما جاء عنده الا بهذا الاسم ذا. هذه النسبة هذه. هذا موجود عند ابن ماجة
لكن ولهذا ابن حجر الثابت ذكر على اساس الذي آآ جاء اسمه فيه. انه رواه يعني جاء اسمه على هذا وهو خطأ بخلاف الصواب. انا اعرف الخطأ لكن الان ترجمة الاب من الاب
فاذا رجعنا الى ترجمة زيد لم يرمزوا له بقاص فهل نظيف خاف ونحيل على الحديث ايه ابو داوود والنساء ابو داوود والترمذي والنسائي اي نعم يعني يعني يذكر يرجع الى الرقم الحديث. رقم الحديث
يذكر رقم الحديث من ثمرة بن جندب اخرج قال رحمه الله تعالى باب الحكم فيما افسدت المواشي قال حدثنا محمد ابن المصري قال اخبرني الليث ابن سعد عن ابن شهاب ان ان ابن محيصه الانصاري اخبره ان
ناقة للبراء كانت ضارية دخلت في حائط قوم فافسدت فيه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى ان حفظ الاموال على اهلها بالنهار وعلى اهل المواشي ما اصابت مواشيهم بالليل
ثم ذكر باب ما افسدته المواشي باب الحكم فيما افسدت المواشي. باب الحكم فيما افسدت المواشي يعني اذا افسدت المواشي شيئا من الزرع او شيئا من الثمار فان الحكم بان
آآ بان ما كان بالليل فان اهل المواشي هم هم الذين عليهم الضمان واما اذا كان في النهار فان اهل البساتين هم الذين عليهم حفظها ولا آآ ولا آآ يغرم اصحابها يعني بالنهار شيئا لان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالنسبة لناقة البراء قال
ان ان على اهل المواشي حفظها بالنهار يعني آآ حفظها بالنهار وعلى اهل آآ وعلى اهل آآ وقضى ان حفظ على اهلها بالنهار. نعم حفظ الاموال التي فيها زروع على اهلها بالنهار. وعلى اهل المواشي ما
ما اصابت مواشيهم بالليل في مواشي ما اصابتهم ما فيهم بالليل. لانه بالنهار يعني يكدحون اهل الزروع يكدحون يزرعون ويراقبون زرعهم ويكونون آآ يلاحظون ما يأتي ليحصل الاضرار. دفع ما يحصل لهم
نظرات اما اذا كان في الليل فانهم ينامون. ثم تأتي المواشي وتتلف ما تتلف من زروعهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قضى على ان هؤلاء يحفظون مواشيهم بالليل وهؤلاء يحفظون زروعهم بالنهار. يحفظون زروعهم بالنهار. واذا حصل ان اهملت او
البهائم بالليل ثم عثت ونفشت في آآ زرعا فان آآ فان اهل المواشي يكونون اه نعم ان ناقة للبراء كانت ضارية. كانت ضارية يعني آآ انها آآ انها آآ آآ تأكل
يعني تصل الى الاماكن التي فيها الاكل لانها يعني عندها شراهة وعندها يعني ضراوة نعم دخلت في حائط قوم فافسدت فيه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى ان حفظ الاموال على اهلها بالنهار. وعلى اهل المواشي
ما اصابت مواشيهم بالليل؟ نعم يعني هذه ما عرف بانها ليلا او نهارا. لكن ان كان بالنهار فانه التقصير من اهل وان كان بالليل فهو تقصير من اهل المواشي. اصحاب الزروع يحفظونها بالنهار. وبالليل
المواشي يحفظونها بالليل وان افلتوها وتركوها فانهم يظمنون ما يحصل من آآ اتلاف منها آآ في زرع في زروع او غيرها نعم قال حدثنا محمد ابن رمح المصري. ثقة في مسلم وابن ماجة. عن الليث ابن سعد ثقة على اصحاب الكتب. عن ابن شهاب محمد مسلم من عبيد الله ثقة
راح خد اصحابه كده عن ابن محيصة الانصاري وهو؟ اصحاب السنن. نعم وهو حرام اسمه حرام من فعل نعم آآ اخبره ان ناقة للبراء كانت ضارية. نعم. فكل وسلم فقضى فيها. صورته مرسل. نعم صورته مرسل لكنه جاء. يعني في بعض الطرق
فما يدل على قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب
رضي الله عنهما ان ناقة لال البراء افسدت شيئا. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم قال حدثنا الحسن ابن علي ابن عفان هو صدوق له ابن ماجة عن معاوية ابن هشام وهو صدوق له اوهام واصحاب السنن نعم عن سفيان ثوري
اصحاب الكتب عن عبد الله ابن عيسى وهو اصحاب الكتب عن الزهري عن حرام ابن محيصة عن البراء ابن عازبة  فما ذكره الله في سورة الانبياء في قصة داوود وسليمان نعم هذي ذكروا يعني آآ شيئا غير هذا يعني الذي كان ذكر عن داوود وعن سليمان
عليهم الصلاة والسلام غير الذي جاء في هذا الحديث. لان الذي ذكر في قصتهما ان الغنم الذي نفش بالحرف والنفس قالوا هو في الليل فجاءوا الى داوود فقضى بان الغنم تكون لاهل الحرب في مقابل ما
الغنم يعني ويكون معنى ذلك انه قدر هذا الذي اتلفته فكان مساويا للغنم فاعطى اعطى داوود اهل الحرث الغنم. في مقابل ما اتلفت واما سليمان عليه الصلاة والسلام فانه لما يعني آآ يعني عرضت عليه آآ
قضى بان اصحاب الغنم اه يشتغلون في يعني في حرث اه اصحاب الحرف الذي افسد حتى يعود كما كان. وتكون الغنم عند اصحاب الحرف الغنم عند اصحاب الحرف يستفيدون منها في من حليبها كما كانوا يستفيدون من من حرفهم
فاذا رجعت الحالة على ما كانت عليه فان اهل الغنم يأخذون غنمهم واهل الحرب يأخذون حرثهم هذا هو الذي جاء في التفسير او ذكروه في التفسير والله عز وجل آآ اخبر ان كلا منهما قضى
وان سليمان عليه الصلاة والسلام فهم وان داوود اثني عليه مع سليمان اتينا حكما وعلما فاضاف العلم والحكم اليهما جميعا ولم يلم آآ يعني داوود واما سليمان فانه ذكر بانه كتم وهذا يدل على ان انهم حكموا باجتهاد انهم حكموا
باجتهادهم وان سليمان عليه الصلاة والسلام فهم وفهمه الله عز وجل يعني هذا الذي حكم به ولم يلم او لم يلم داوود عليه الصلاة والسلام بل اثنى عليه وعلى سليمان معه حيث قال
وكلا اتينا حكما وعلما يكون هذا حكم يعني؟ هذا اي نعم هذا حكم في شريعة سابقة. نعم السندي بن حاشي يقول اذا لم يكن معها صاحبها فلا ضمان لا ليلا ولا نهارا
هذا هذا مخالف ما جاء في الحديث لانه المطلوب انهم يحفظونه يعني يحفظونها واذا آآ تركت واهملت وافسدت فانهم هم المتسببون بحيث لم لم يحفظوها هذا انا اقول بعض الفقهاء نعم
هل هذا الحكم يكون ايضا في حوادث السيارات؟ فان كان الحادث بالنهار يكون على السائق مثل ان يصدم في جمل او غيره وعلى صاحبه الجمل اذا كان في الليل ليش ليش
هذا الحكم والتفريق بين الليل والنهار. نعم. الحوادث التي تصبر بسبب اصطدام بجمل فان كان في النهار فعلى السائق. وان كان في الليل لا فرق بين الليل والنهار عندهم. يقول السائقون
ليس عندهم فرق بين الليل والنهار. لا في فرق يا شيخ. لا يعني من ناحية ان ان الاضاءة نعم في فرق من ناحية ان ان يعني المسافة في النهار ترى يمينا وشمالا اما بالنسبة لما هو امان لا فرق بين الليل والنهار
لكن كون هذه القصة هذه مثل هذه القصة ما يبدو لي يعني ما يظهر لي فيها شيء ما ادري يقول في بلادنا المعروف عندنا ان اصحاب المواشي هم الذين يرعون ويراقبون مواشيهم مطلقا. علما بان البساتين لا حائط
لها في الغالب والمحاكم تحكم بغير الشريعة. فما رأيكم؟ ما العمل العرف له اثر اشي سؤال؟ يقول عندنا في البلاد المعروف ان اصحاب المواشي هم الذين يرعونها ويراقبونها ليلا ونهارا والبساتين لا
لها آآ كونهم يراقبونها ليلا ويحفظونها ليلا لان هذا هو المطلوب وهل الذي جاء في في الحديث؟ واما بالنسبة للنهار اما بالنسبة للنهار فان اه اه اهل الحرف هم الذين يعني يكونون عند حرفهم
ويصدون البهائم وسؤال جاء ان اصحاب اصحاب معهم نعم يراقبون ليل ونهار. نعم ما دام ان ان هؤلاء معها اذا ما راح يصير فيها اعتداء اعتداء عليه الا اذا اهملوها. وفرطوا
وهذا يقول عندنا المزارع لا نذهب لها الا عند دعاء الحاجة. فلا نستطيع ان نحرسها في النهار يعني عليهم عليهم ان انهم يعني اه يعملون على وظع يعني حاجز او حواجز يعني حتى لا تتعرظ واذا
واذا لم يفعلوا فانهم يكونوا مقصرين. يعني في اما بالنسبة في النهار بالنسبة للليل فان اولئك مطلوب منهم ان يحفظوا. واما اذا كان في النهار فمطلوب من اصحاب الزرع ان الذين هم يكونون
يحافظون ما يتركون واذا تركوه كانوا مقصرين  اللي معناه اصحاب المواشي يحفظونها بالليل والنهار على هذا قال رحمه الله تعالى باب الحكم فيمن كسر شيئا. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شريك ابن عبد الله عن قيس
ابن وهبة عن رجل من بني سواءة قال قلت لعائشة رضي الله عنها اخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اوما تقرأ القرآن وانك لعلى خلق عظيم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومع اصحابه وصنعت له طعاما وصنعت له حفصة رضي الله عنها طعاما قالت فسبقتني حفصة فقلت للجارية انطلقي فاكفي قصعتها فلحقتها وقد همت ان تضع وقد همت ان تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكفأتها فانكسرت القصعة وانتشر الطعام. قال قالت فجمعها رسول
الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على النطع فاكلوا ثم بعث بقصعتي فدفعها الى حفصة فقال خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها. قالت فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه
وسلم ثم ذكر باب ما كثر شيئا يعني فانه يضمنه. فان ما كسر شيئا فانه يظمن الذي كسره واورد فيه هذا الحديث عن عائشة نعم رضي الله عنها قالت سألها
رجل من بني سواقة اخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اوما تقرأون؟ سألها رجل اه عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت ان خلقه القرآن او ما تقرأ القرآن وانك لعلى خلق عظيم. ثم ذكرت يعني شيئا من اخلاقه صلى الله عليه وسلم. وهو
اه صبره وتحمله وعدم اه اه عجلته وسرعته لانه ذكر هذه القصة او ذكرت القصة التي فيها ان حفصة ارسلت طعاما الى النبي صلى الله عليه وسلم في قصعة وانها طلبت من الجارية ان تدفع القصعة
وانكسرت والنبي صلى الله عليه وسلم جمع يعني طرفي القصعة ووضع الطعام على نطع واكلوا منه ثم بعد قالت فما رؤيا في وجهه وهذا محل الشاهد على ما يتعلق بكمال اخلاقه عليه الصلاة والسلام يعني ما رؤي في وجهه
فيه شيء من الغضب وشيء من عدم الصبر وعدم التحمل وانما فعل هذا الفعل وامر بالاكل من ذلك الطعام ثم انه اخذ القصعة التي عند عائشة السليمة وارسلها الى التي كسرت
نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن شريك ابن عبد الله. شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي والصدوق اختلط وحديثه اخرجه البخاري عن قيس ابن وهب هو فقه احد اصحاب الكتب. مسلم وداوود ابن ماجة. نعم. عن رجل من بني سواءة. وهو مجهول. مبهم
نعم او اه غمز له بدال رجال. نعم  عن عائشة رضي الله عنها ما ادري يعني الحقيقة يجي عندي ابي اليهود ولا نعم لكن انما يتعلق بكون خلقه في القرآن فهذا جاء في الصحيح يعني وان خلقه في القرآن كما
الله عز وجل انك لعلى خلق عظيم حديث هذا الحديث الذي اوله كان خلقه في القرآن اما تقرأ القرآن ان ان الله يقول انك لعلى خلق عظيم. يعني هذا خلق الرسول عليه
عليه الصلاة والسلام والمعنى انه كان يتخلق باخلاق القرآن ويتأدب بالاداب التي جاءت في القرآن ولهذا لما انزل الله عز وجل سورة آآ النصر ما صلى صلاة الا وقال فيها في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي
يتأول القرآن يعني معناه ينفذ ما جاء في القرآن. لانه امر بالتسبيح والاستغفار. فسبح بحمد ربك واستغفره فكان يقول في ركوعه شديدا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يقول سبحانك اللهم وبحمدك تنفيذ لقوله فسبح ويقول اللهم اغفر لي تنفيذا لقوله واستغفره
كان خلقه القرآن يعمل بما فيه ويتخلق بما جاء فيه هذا هو معنى والحديث اه جاء في الصحيح الذي هو ما يتعلق به كون خلقه القرآن. واما القصة التي فيها الكفر وفيها تعويض القصعة السليمة فهذه
من اه في طرق اخرى. وان كان ولا يؤثر يعني يكون فيها يعني هذا المبهم الا انها ثابتة من غير هذا الطريق. نعم الحكم ثابت من غير هذا طريق نعم
هذا روى له ابو داوود غير هذا الحديث روى له حديث اه عن قيس ابن وهب عن رجل من بني سواء ابن عامر عن عائشة فيما يحيض بين الرجل والمرأة من الماء قال وسلم يأخذ كفه
مما يصب علي الماء ثم يأخذ كفا بالماء ثم يصبه عليه. الشيخ الالباني اذا اذا يصير يعني هذا الحديث الذي معنا يدل على ان ابن ماجة روى له وانه جاث ابن ماجة
قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا حميد عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم عند احدى امهات المؤمنين فارسلت اخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد الرسول
فسقطت القصعة فانكسرت فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين فظم احداهما الى الاخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت امكم كلوا فاكلوا حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الصحيحة الى الرسول وترك المكسور
في بيتي التي كسرتها ثم ذكر هذا الحديث آآ عن انس رضي الله عنه وقد ابهم الزوجة التي كان عندها والتي حصل الكسر ومنها الزوجة الاخرى التي ارسلت بالقصعة التي كسرت وهو مثل الذي قبله الرسول عليه الصلاة والسلام لما
انكسرت وسقطت وانكسرت وتناثر الطعام جمع القطعتين وجمع الطعام واكلوا ثم انه اعطى التي كسرت قصدها القصعة التي كانت عند صاحبة الكاسرة التي كسرت القصعة اخذ قصعتها واعطاها للتي كسرت قصعتها وقال غارت امكم
يعني هذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام يعني ان هذا الذي حصل انما هو من الغيرة هو سبب الغيرة التي جعلها الله يعني في آآ نفوس النساء اللواتي عنده زوج قال غارت امكم يعني هذا سببه في الغيرة. نعم
قال حدثنا محمد ابن المثنى هو ابو موسى الزمن ثقة اخرج اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب. عن خالد ابن الحارث عن حميد حميد بن ابي حميد الطويل ثقة في عن انس رضي الله عنه وهذا من الرباعيات التي يمنع الاسانيد عند ابن ماجة
وعنده خمسة احاديث ثلاثية ولكنها كلها ضعيفة وباسناد واحد اذا الحكم فيمن كسر شيئا انه يغرم الفتنة او يدفع القيمة يغرم المثل اذا كان مثليا ذو القيمة اذا كان يعني آآ يعني غير مثلي نعم
باب الرجل يضع خشبة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
امين
