بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول ابو عبدالله ابن ماجة رحمه الله تعالى
قول في سننه باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد قال عندنا عثمان بن ابي شيبة وعمرو بن رافع قالا حدثنا الجليل عن منصور عن إبراهيم عن عقيدة السلماني قال قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس خير؟ قال ارني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبذل شهادة احدهم يمينا ويمينه شهادتان. بسم الله الرحمن
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب كراهية باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد. ما هي الشهادة لمن لم يستشهد
يعني المقصود بذلك ان اه كون الانسان لا يبالي بشهادة ولا يبالي باليمين عليه ان يحضر ذلك وانه اذا شهد يعني شهادته عن علم وشهادته بحق واذا كان يعلم ان صاحب الحق يعلم ان عنده شهادة
وان صاحب الحق المشهود له عنده شهادة فانه ينتظر حتى يأتي اليه ويطلب منه الشهادة اما ان يكون شأنه يقدم على الشهادة ويقدم على اليمين وآآ ابالي بذلك وقد يكون يعني من الناس من يكون يشهد اجورا
ويشهد جورا ومنهم من يكون ايضا يعني غير متيقن وغير متيقظ يعني في شهادة فاما عليه ان يبتعد عن ذلك اذا كان مفتنا واما اذا كان محقا وعنده شهادة ويعلم ان صاحبها عالم آآ
اه بشهادته فانه اذا طلب منه يذهب اليه. اما اذا كان يعلم بانه لا يدري عن شهادته. وانه يأتي بشهادة بالشهادة هذا امر مطلوب. لانه اخبر عن شيء عنده ولم يكن صاحب الحاجة
عالما بتلك الشهادة فالذي يقدم على الشهادة وهو اه فلم يكن الامر داعيا الى ذلك هذا هو الذي جاء فيه المحور او الذي فيه محذور. واورد حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
النازحين يعني من هم خير الناس وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث هذا يدل على قول القرون الثلاثة. قول الصحابة وقرن التابعين وقرن اتباع التابعين. فهؤلاء هم خير قرون
واصل القروض لاخبار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بذلك لان الصحابة هم خير القرون وهم خير الناس لانهم الذين شرفهم الله بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم الذين
وفقهم الله الى ان يكونوا في زمانه وان يكونوا معه وان ينصروه فيؤيدوه ويتلقوا عنه الكتاب والسنة ويبلغوه الناس فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم
الناس ووفر الناس خير الناس امنين خير الناس قال خير الناس قاضيين. ثم قال ثم الذين يلونهم وهم التابعون. الذين رأوا الصحابة ثم الذين يلونهم وهم اتبع التابعين الذين رأوا التابعين الذين رأوا التابعين
فكان كل قرن افضل من الذي يليه. القرن الاول لانه هو الذي ظفر بصفة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه وتلقي السنة سنة ويقرر ذلك هم الذين لقوا خير الناس
الانبياء والمرسلين وهم صحابة وتلقوا عنهم الكتاب والسنة وبلغوها للناس. ثم يليهم اه القرن الثالث في وقت مع التابعين الذين رأوا الذين رأوا الصحابة فاذا الصحابة رضي الله عنهم لهم الفضل والسبق على غيرهم لانهم لان لان عيونهم
رأت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا باذانهم صوته وكلامه صلى الله عليه وسلم. تجاهدوا وسمعوا اقواله شاهدوا افعاله وسمعوا اقواله عليه الصلاة والسلام وتلقوها منه وبلغوها   ثم يليهم الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم رأوا العيون التي رأتهم
ولكنهم رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم التابعين. ثم الثالث الذين يلونهم هم الذين رأوا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رأوا الذين رأوا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الذين هم التابعين. فهؤلاء لهم شرف ولهم الفضل
تميز على غيرهم لقرب لان الاول هم الذين ظفروا ادراك زمن النبوة والذين جاءوا بعدهم لانهم قريبوا العهد بعهد النبوة وعهد الرسول صلى الله عليه ثم قال يأتي بعدهم اناس يعني لا يبالون بالشهادات ولا بالايمان يسبق شهادة احدهم يمينه
احدهم شهادته معناها ان كثير الحلف كثير الشهادة ولا يبالي بهذا وبهذا فهو يحلف كاذبة وكذلك او قد يكون يعني في نفسه على احد فيحرص على ان ان يؤذيه باي طريقة وكذلك
ايضا يعني يكون ايضا قد يشهد في هذا الزور فجلس ام هؤلاء ومن اجل هذا اورد الحديث المصنف من اجل انه يأتي اناس جاءت احدهم يمينا ويمينه شهادته. نعم حدثنا عن شيبة اخرج اصحاب الكتب الى الترمذي والى النسائي عمرو بن رافع
رواه ابن ماجة نعم عن جرير جرير ابن عبد الحميد الرب الكوكي اصحاب الكتب منصور ابن معتمر  عن ابراهيم عن عن ابراهيم. ابراهيم بن يزيد بن قيس النفعي العبيدة السلماني عبيدة بن عمرو السلماني
عن الاه ابن مسعود رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب قال حدثنا عبد الله ابن الجراح قال حدثنا جرير عن عبد الملك ابن عمير عن جابر ابن سمرة رضي الله عنهما قال خطبنا عمر
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقام دينكم وقال احفظوا في اصحاب احفظوني في اصحابي. هم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب
حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما يستحلف حديث عمر رضي الله عنه هو مثل الذي قبله فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام مقامه وقال احفظوا لي اصحابي هم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني يعرفوا قدرهم واعرفوا
منزلهم واعطوهم ما يستحقونه من المودة والاحترام والاكرام وتعظيم الذي يليق بهم الكذب يعني بعد هؤلاء ثم يكفي الكذب فيشهد فان ما يحصل الكذب حتى يشهد الرجل وما لم تشهد. ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل وما لم يشره ولم يستشهد. يعني انه يحصل
لانه يكفي الكذب ويستشهد الانسان ويشهد ولم يستشهد هذا ما يأتي هو نفسه بالشهادة على من نهى ومبديا لها وهو كاذب فيها. وقد يكون ايضا غير كاذب ولكنه اذا كان يعلم بان ان صاحب الحق يعلم ان عنده شهادة فانه لا يحرص على الذهن
بينما ينتظر ان طلب منه ذهب وان لم يطلب منه فانه يضرب. نعم ويخلف وما يستحلف. ويحلف وما يستحلف. ويحلفون يعني لانه لا يبالي باليمين لا يبالي باليمين وقد يحلف وهو كاذب. نعم
قال عبادنا عبد الله بن الجراح هو؟ صدوق يصدع ويا ابو داوود والنسائي في مسند مالك وابن ماجة. نعم. عن جرير عن عبد الملك ابن عن جابر ابن تمرة رضي الله عنه
عن عمر بن الخطاب اه عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين هو ثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة وحديثه عند اصحابه بالجابية. الجابية لما كانوا في دمشق او قريب من دمشق
في الحديث الاول قرني ثم الذين يلونهم. يقول السائل ما هو القرن فسر بعدة تفسيرات ولكن اقربها الجماعة الذين يعني مغترمون بعضهم ببعض ومتصل بعضهم بعض ويعتبرون اهل القرناء بمعنى ان بعضهم يلتقي البعض فهذا هو المقصود بالقرض يعني
معناها الزمن الذي كان فيه اناس يعني من اولهم الى اخرهم كانوا فيه وهو يتفاوت وقد يعني يطول بمعنى انه يعني بعض آآ بعض اهل القرن يطول عمره آآ يعني يقول ذلك القانون هو قد يبسط. يعني وبعض الناس يحذر بثمن سنة وبعضهم يحدد مئة سنة. لكن الذي يظهر
ان المقصود به الجماعة الذين كانوا في وقت واحد مع تفاوتهم في وفي التأخر في الوفاة. لان كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الان يتوفى ان هذا ايقاظ النحل من قرن الصحابة. نعم
ومتى انتهى قرن الصحابة يعني عند وفاة اخر من يعني اخر من مات منه وقد اه اه آآ يعني آآ في بعض البلدان يعني آآ عرفوا بان بانه اخر من مات يعني في البلد
لفلان فلان ومن اخره رضي الله عنه فهو يعني في حدود المئة او فوق المئة. نعم هل هذا حديث يفهم منه تعديل التابعين ما يدل على تعديلهم يعني جميعا وانما يدل على فضل على على انهم خير الناس بعض الصحابة
ولكن لا يعني ذلك ان يكونوا كلهم عدو للصحابة كلهم عدول في تعديل الله عز وجل وتعديل الرسول صلى الله عليه وسلم. اما غيره اما غيرهم فانه منبر في حالهم فقد يكون فيهم العدل وقد يكون فيهم فيهم غير العدل ولكن آآ قرنهم
خير قرن بالنسبة لمن لمن وراءه بكثرة الخير ولكثرة الصلاح ولكثرة للكتاب والسنة من الصحابة. لكن لا يدل على ان ان نقول ان التابعين عدول ولا على ان اتبعت به عدول
وانما العلماء اتفقوا على ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هم الذين لا يسألوا عن حالهم ولا ويكفي آآ ان يعرف بانه صحابي والمجهول منهم في حكم معلوم لانه لو قيل عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك
حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو المجهول فيهم بحكم معلوم. لكن التابعين لا يقال رجل من التابعين او قيل فلان وهو معروف بالضعف او معروف بكذا او معروف بالفسق وما الى ذلك لا يقال انهم
كان له عدو  بعض الناس يقول مجموع الصحابة افضل من مجموع التابعين. لكن يوجد من التابعين من هو افضل من بعض ثم يستدرك ويقول لكن شرف الصحبة لا يدركه من جاء بعدهم
فهل هذا تعبير آآ كونه يقال ان غير افضل منه او غير الصحابة هذا غير صحيح لان الصحابة افضل من غيرهم للجميع لان المجموع للجميع لا للمجموع فكل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام فانه افضل لكن من ناحية العلم نعم يكون في التابعين ويكون فيما بعدهم من هو اعلم من بعض الصحابة
لكن لا يكن في التابعين افضل ممن بعض الصحابة ولكن كنهج الاعلم؟ نعم يمكن ان يكون اعلم وكذلك وهو الواقع ان في التابعين من هو اعلم من بعض الصحابة  وفي بعض البلدان يتكثف بعض الناس بالشهادة
ينتظرون في باب المحاكم فاذا جاء احد الناس يريد الشهداء يحفظون اسمه والمسألة كلها فيشهدون مقابل ما حكم هذه الاموال التي يتكسبونها؟ هذا بئس بل بئست هذه الاموال ليست هذه المهنة او هذه الحرفة. الانسان اذا شهد اليه يشهد الجمعة
يعني يحضر يقول له هذا بيع ولا كذا ليس فيه مقابل هذا المثال هذا لا يصح به لا ينصح فيه التعويض يعني اما ان يشهد بدون مقابل والا خلاص يبتعد
آآ يؤخذ غيره يكون يتحمل الشهادة هذا عند تحمل واما بالنسبة للاعداد فالاشياء الذي عنده شهادة يؤديها اذا كان طلبت منه او انها لم تطلب منه ولكنه يعلم بان صاحبها يعني لا يعلن عن عن عجلته او يكون اناس
توفي شخص جاء بعده ورثه وهم لا يعرفون من يكون عنده شهادة فيذهب اليهم ويقولون عندي شهادة في كذا وكذا لان هذا في تضيع الحقوق اما اذا كان آآ الشهادة عنده وهو يعلم ان صاحبها يعني يعلم فانه ينتظر حتى يطلب منه واما بالنسبة للتحمل فاذا طلب من انسان
هو غير اه المتيسر له وليس عليه مشقة فان عليه ان يبادر ولا يأخذ لذلك المقابل واما في المهنة الناس يجلسون يعني من اجل ان يشهدوا هذا يعني عملا سيء وليس بالسلف
قال رحمه الله تعالى باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن عبدالرحمن الجعفي قالا حدثنا زيد بن حباب العقي قال اخبرني ابي ابن
ابن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدي قال حدثني ابو بكر ابن عمرو ابن حزم قال حدثني محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن عثمان ابن عفان قال قال حدثني خالدة ابن زيد ابن ثابت قال اخبرني عبد الرحمن ابن ابي عمرة الانصاري انه سمع زيد ابن
للجهلي رضي الله عنه يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من ادى شهادته قبل ان يسألها. ثم يقرأ هذه الترئة كتاب الرجل انه الشهادة لا يعلم بها صاحبها. الرجل عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها. يعني هذا هو الذي يمدح في كونه يؤدي الشهادة
لان صاحب الحق لا يدري عن هذا الشاهد ولا يعلم ان عنده علم في قضيته يقول انه عنده علم لان هذا يبين حق وآآ يعين على وصول حق الى صاحبه وعدم وصوله الى غير صاحبه
وهذا هو الذي يمدح انما ذكر المصنف الحديثين المتعلقين بكون الانسان يشهد ولا يستشهد وهؤلاء مذمومون ثم بعد ذلك ذكر هؤلاء المثنى عليهم المحمودون يعني اراد ان يبين ان هذا محمول على شيء وهذا محمول على شيء
الاول الذي هو يشهد ان يستشهد ان يكون عن طريق الكذب او عن عداوة هو يعني على انسان يريد الشر من وراء الشهادة او يعني اه اه او اي سبب من الاسباب. واما المحمول
فهو الذي يكون صاحب الحق لا يدري ان عند ان عنده شهادة فهو يأتي اليه ويقول انه عنده جهالة انه بذلك يحظر الحقوق على اصحابها ويعمل على عدم تطبيق الحق وذهابه عن صاحبه. والى غير صاحبه
كما ورد حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير خير الشهود من ادى شهادته قبل ان نسي شهادته قبل ان يسألها. يعني هذا محمول على ما ترجم له المصنف من قوله ان صاحبها لا يعلم بها
ان صاحبها لا يعلم بها. اما اذا كان عالما بها او كان يعني شاهد زور فان هذا منهم قال حدثنا علي ابن محمد هو محمد ابن عبد الرحمن الجعفي وابن ماجة
عن زيد بن الخطاب العقلي وهو صديقه هل اصحاب الكتب عن ابي ابن عباس ابن سهل ابن سعد فيه ضعف البخاري والترمذي وابن ماجة لكنه توضع والحديث في صحيح مسلم لكنه توبع والحديث في صحيح مسلم
قال الحديث جاء من غير طريقه وهو في صحيح مسلم فهو حديث صحيح وابوه العباس يعني هذا له رواية عند يعني بعض اصحاب الكتب وهو الذي يكنن به رضي الله عنه
ويقال انه ليس من الصحابة يكنى ابو العباس الا اثنان وهما سعد ابن سعد الساعدي وعبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس من يقرأ ابو العباس؟ وسهل ابن سعد سعد ابن عباس
فهذان هما الذي اللذان قيل انهما صحابيان يكنيان بهذه الكنية وانه لا يعرف من يكنى اباش ابوه هو الذي يكنى به سهل النساء وله رواية في اه بعض الكتب بالعباس ابن عبد الله بن عباس ليس له رواية. نعم
عن ابي بكر ابن عمد ابن حازم. عن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان عن خالدة بن زيد بن ثابت اصحاب الكتب عن عبدالرحمن بن ابي عمرة الانصاري
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه  قال رحمه الله تعالى باب الاشهاد على الديون. قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري
هو جميل ابن الحسن العتكي قال محمد ابن مروان العجلي قال حدثنا عبد الملك ابن ابي نبرة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال يا لهذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا تلاينتم بليل اذا
المسمى حتى بلغ فان امن بعضكم بعضا. فقال هذه نسخت ما قبلها. ثم ذكر الاشهاد على الديون يقول فيها الحقوق المؤجلة او القيمة المؤجلة لان لان البيع الاجل او البيع المؤجل هو ما
المثمن فاذا شرى الانسان وحصل بيع على شيء آآ وقيمة مؤجلة فانه يكتب ذلك عليه يفرض ذلك ويشهد عليه. وقد جاء في القرآن الامر بذلك في قوله يا ايها الذين ابتدأتم الليل الذين فاقتلوه
وقال استشهدوا شهيدين من رجاله فان لم يكن رجل وامرأته مما ترون من الشهداء. فهذا يدل على ان المداينة والذي فيها يعني شيء غائب انه آآ يستشهد ويكتب يكتب الحق
الذي عليه الحق ويشهد الشهود على ذلك. يعني يطلب الكتابة والاسناد وذهب جمهور اهل العلم لان ذلك للاستحباب والنجد وانه ليس للوجوب وبعض اهل العلم ومنهم من جرير الطبري قال انه للوجوب. يعني انه يجب الرشاد
والجمهور القائلين بعدم المساجد وانه مندوب وليس بواجب يشتغلون بهذا الحديث الذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه آآ انه قال آآ هذي ايش؟ ولما قتل هذه الاية قتل هذه الاية حتى وصل الى قوله فان من
نشأت هذه هذه النسخ بمعنى الاخوان وانما هو بيان ان الامر الذي من الاشهاد انه ليس بواجب لانه قال فان امن بعضكم بعضا يعني فلم تكتبوا ولم تشهدوا لان على من اؤتمن ان يؤدي امانته
هذا هو صحيح لا يلزم الاشهال كل ما حصل بين انسان وانسان يعني بيع او يعني آآ آآ آآ وسنن مؤجل انه يجب عليه ان يشهد والا يأذن الذي يظهر انه غير واجب ولكنه مستحب. هم رغبوا فيه لان الله عز وجل قال فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذين
فلم تحتاج الى كتابة ولن تحتاج الى اسهاد فان على من اؤتمن ان بالامانة فهي الذي عليها الحق يوجه الحق الذي عليه يجوز للواجب ولكن السلام هو مستحب وآآ حديث ابي سعيد هذا وهو الذي جاء عن ابي سعيد يبين بان الاسهاد هو الكتابة
غير واجبة. نعم الكتاب  قال حدثنا عبيد الله بن يوسف هو هو يمكن انه يفتخر بان يكون بان يكون صاحب الدين او الذي عليه الدين يكتب يعني عنده ورقة لان عنده لفلان كذا وكذا يعني حتى يعرف هذا يعرف ان ان عليه حق وانه لو توفي يعني يعرف ورثة
انه عليه حق لفلان لكن كونه يلزم انه يجب ومن لم يفعل فانه يأثم هذا ليس كذلك  عبيد الله بن يوسف الزبيري وابن ماجة وجميل ابن الحسن العتكي صدوق يخطئ ولو
عن محمد ابن مروان العجلي. عن عبد الملك ابن ابي نظرة نعم عن ابيه وهو المنذر بن ما لك البخاري تعليقا  عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان
قال رحمه الله تعالى حدثنا ايوب قال باب من لا تجوز شهادته. قال حتى انا ايوب محمد ربي قال هنا معمر بن سليمان قال وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج
الغواء عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز جنازة خائن ولا خائنة ولا محدود في الاسلام ولا ذي غمر على اخيه. ثم ذكر
من لا تجوز شهادته يعني الذي لا تقبل شهادته ولا يعني ولا يعتبر من اهل الشهادة ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا لا تجوز شهادة قائل لا تجوز خائن شهادة خائن ولا خائن يعني فسر الخائن بانه العاصي
الذي يكون عنده معصية وفسق سواء فيما بينه وبين الله او فيما بينه وبين الناس. يعني بان يأكل حقوق الناس او يجهل حقوق الناس او يعني يكون ايضا يكون او اه عنده اه معصية ووقوع في المعاصي لان
بعض الاحيان فسر القيام بالعموم يعني كل ما هو خيانة فيشمل ما بين العبد وما بينه وبين الناس كل ذلك يعتبر مانعا من قبول الشهادة سواء كان حصل فسق بالنسبة الناس ما بينه
فالناس انفسهم فيما بينه وبين الله ومن العلماء من يفسره بالخيانة في الامانات التي تكون بينه وبين الناس لكن اخلاقه اه اولى من تقييده بجهة معينة الله عز وجل عز وجل نهى عن الخيانة لله له ولغيره. الله والرسول وتكونوا اناناسكم وان تعلمون
لا تقول الله والرسول وتخون امانتكم وهل تعلمون فالخيانة لله عز وجل في كونه يعصى وبكونه ترتكب المحارم او تترك الواجبات والفرائض التي الله عز وجل واوجبها فان هذا من اسباب رد الشهادة لانه فسق
وآآ هذه معادلة او المعتبر في الشهادة من يكون عدلا ومن كان كذلك لا يكون عدلا فلا تقبل شهادته فلا تجوز ولا خائنا ولا محدود في الاسلام. يعني الذي اقيم عليه الحد
ولكنها لكنه اذا تاب فانه تقبل شهادته اي ان من تاب تاب الله عليه هو المحدود آآ حصل منه آآ ذنب يقتضي اقامة الحج واقيم عليه فهو من ناحية اقامة الحج كفارة يكسر ذلك الدين لا يعاقب عليه في الاخرة لانه لقي جزاؤه في الدنيا وهي اقامة الحج
لكن من حيث الفسق ومن حيث هذا اذا كان باغيا على فسقه او لم يتب من فسقه فانه شهادتهم اذا كان الحديث في الاسلام يعني ولم يتب. اما اذا كان تاب واحسن فان شهادته تقبل. ولا ذي غمر ولا ذي
على اخيك. ولا بعمر على اخيه يعني له عداوة هو حقد وآآ يعني فلا تقبل شهادة العدو على عدوه وآآ كون الانسان يعني بينه وبين الانسان عداوة ويشهد عليه فانه لا تقول شهادته يعني عليه لما بينهما من العداوة
وهذا مثل ما مثل ما قالوا في الاقران والكلام في الاقران بعظهم ببعظ انه لا لا يعتبر ولا يلتفت اليه. نعم قال حدثنا ايوب محمد الرب رواه ابو داوود والنساء ابن ماجة نعم انه عمر بن
وهو والترمذي والنسائي وابن ماجة ما قاله حدثنا محمد ابن يحيى جيب لي ثقة في الاذكار عن يزيد بن هارون الواسطي قال كذا عن حجاج ابن صدوق كثير الكثير من الخطأ والتدليس
ولكنه توضع يعني وجد ان ما رواه غيره الحديث آآ لانه جاء من غير طريق من اهل المدرس. نعم عن عمر ابن شعيب. عمرو بن شعيب صدوق رواه البخاري في جزء وقراءة واصحاب السنة
وابوه مش عايز محمد ابو حنيفة يجوز القراءة واصحاب السنن  عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هو احد العباد له اربعة من الصحابة واخرج حديثه واصحابه
قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على
قرية ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدويا على صاحب قرية اه فسر ذلك بان ان الغالب على البادية الجهل وعدم ضبط الامور وعدم التحقق منها وفسر
بانه لما بينهم من التباعد انه ما بينهم من التباعد وان التلاقي بينهم انه نادر وانه انه قليل والحديث صحيح الاسنان بعض العلماء تكلم في مثله انه الذهبي قال هذا اسناد
المنكر مع نظافة اسناده مع نظافة في اسناده يعني هو منكر هذا  قال انه منكر معنى افضل يا شيخنا. عبارة الله بهذا؟ ايه نعم هذا  فيموتهم هذا اسناد ولا هذا متن؟ يعني متن قال يعني متن اي قال هو منكر معنى وصف الاسلام في اي متن؟ المتن منكر
يعني انس هذا صحيح الاجازة  بعض اهل العلم قال انه لا يتكلم في يعني في متنه ولا يصلح فيه وانما يفسر في مثل هذه التفسيرات التي ذكرها اهل العلم يعني منهم من قدح فيه من جهة مع صحفي الاسلام
ومنهم من قال ان المتن ان يكون صحيحا كما ان الاسنان صحيح ولكنه يفسر بكذا وكذا شكرا هذا الحديث عن الخطابي انما لا تقبل شهادة البدوي لجهانتهم باحكام الشرع وبكيفية تحمل الشهادة وادائها بغير زيادة
ومن كان عدلا من اهل القبول الشهادة جازت شهادته خلافا لمالك ان كان العلم جهالتهم لزم الا يكون للتخفيف في قوله على صاحب قرية فائدة قيل معنى لا تجوز عند من يرى الجواز لا يحزن لحصول التهمة لبعد ما بين الرجلين ويؤيد ذلك تأليتها
ليس فيه يعني تحريم يعني لا يحسن يعني آآ يعني ما يدري عن المدعو لكنه يعني خلاف اولى او انه يعني لا ينبغي نعم لا يحسن لا يجول وفينا لا يجوز اي لا تحسن ان ان يحمل مصر. ان يحمل مصلحة
لا يجوز اي لا تحسنوا ان يحمل مصلحة  لانه يتعذر طلبه عند الحاجة. يعني هذا يعني تحمل يعني عنده تحمل ليس عند الاذان لانه قوله يشهد عند التحمل يعني معناها عند الحاجة ما يلحقها لانه الاسم موجود
لانه في البراري والبلاوات وانما يعني يقول استشهاده لاهل القرى الذين يحتاج اليهم واذا هم موجودون. نعم اي اداء شهادة وغنى من ان يكون وورد بالجهالة على الاعتار وفيها يجب ان يكون الشاهد من اهل الخبرة
يعني كونه يعني يشهد بدوي يشهد بين حظر معسر. عنده خبرة. نعم  يستوجبون ورد الشهادة على الاعصار وفيها يعتبر ان يكون الشاهد من اهل الخبرة الباطنة. نعم. يعني   اذا كان اذا كان عدلا وكان يعني عنده خبرة وعنده هباء لان من بعض البادية وبعض العوام عندهم من القدرة
ومن التمكن ومن النصاحة ومن الحجة ومن يعني ما ليس عند كثير من المتعلمين نعم قال الامام الشوكاني في الني لا بين العمل بالحديث جماعة من اصحاب احمد وبه قال مالك وابو عبيد
وذهب الاكثر الى القبول قال ابو حمام ذهب ذهب الى العمل بالحديث جماعة من اصحاب احمد وبه قال مالك ابو عبيد   يذهب الى القبول وذهب الاكثر قال ابن رحمان وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من اهل البدو
انهم لا تعرض عدالتهم يعني هذا كلام جيد هذا يعني من عرفت عدالته عرف يعني يعني فهو مثل مثل العامي من اهل من اهل القرآن من اهل القرآن قال حدثنا حنظلة افريقيا
عن عبد الله ابن وهب النافع ابن يزيد وهو في قبر البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. عن ابن وهو يقع فيجعله كده عن محمد ابن عمر ابن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة
الذي قبله حديث عوض بن شعيب عن ابيه عن جده لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدودة في الاسلام ولا ذي غل على اخيه  هو الحافظ في القلوب وزاد ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. رواه احمد وابو داوود
عن عبد الله ابن عمرو صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة قائل ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. يعني لانه متهم لاحسانهم اليه
يعني فضلهم عليك والان ما هو الضابط الذي يفرق فيه بين البدوي والحضر في ايامنا هذه الحضري هو الذي يسكن البادية. البدوي هو الذي يسكن البادية يعني وينتقل من مكان الى مكان
الحضري فهو الذي هو سكن القرآن سواء كان متحضرا اصلا او انه بدويا تحضر لان كل هؤلاء يقال لهم حاضرة  يعني من سكن المدن والقرآن فهم حاضرا والذين يتنقلون في البر وينتقلون من مكان الى مكان يدفعون العشب ويطلعون امطار
ويسكنون في يعني هؤلاء هم اهل الباقياء لا يقال ان الانسان اذا كان آآ اصله بدوي ثم انه تحضر بقي على بداوته وانما فكثير كثير من اهل الحاضرة المتحضرة بدو متحضره كثير من اهل الحاضرة ومن
حضرت يعني من المبادئ لكن البادئ هو الذي يعني ليس من اهل القرآن وانما هو من اهل الفلوات والبراري يتنقل من مكان الى مكان. نعم ما يذكر من عدم جواز شهادة الفروع للاصول والعكس هل هذا صحيح
نعم يعني التهمة هذي موجودة. يعني بعض العلماء قال بذلك يعني كون الانسان يشهد لابيه او الاب يشهد لابنه. نعم وكذلك شهادة الاصل لعقيد يجوز الغرابة يعني الغرابة موجودة يعني القرابة موجودة والتهمة يعني موجودة والمسألة فيها خلاف بين
ابن القيم يعني بسط ذلك في كتابه اعلام واقعي   قال رحمه الله تعالى باب القضاء بالشاهد واليمين. قال حدثنا ابو مصعب المديني احمد بن عبدالله الزهري يعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد الزهوردي
عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بني يمين يا مع الشاهد
هو ذكر باب القضاء مشاهدي الاصل ان انه فاذا وجد الشهيدان وهما عدلان يحكم للمدعي المدعى عليه بشهادة وان لم يحصل المدعي الا شاهدا واحدا وقد جاءت السنة بانه يضم يمينه الى شهادة الشاهد
ولا توجه اليمين المدعى عليه لان جانب المدعي وجد عنده شيء من القوة وهي وجود جاهل الا انه لم يكمن النصاب. ولم يكمل العدد المطلوب الذي تبنى عليه يبنى عليه بالفصل
في الحقوق رجال في السنة بان يظم الى القوة التي عنده وهي شاهد وبكرة وهي اليمين الشاهد بدل اليمين لان جانبه عنده قوة فيضاف اليه باليمين الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بذلك وقرأ بالشاهد واليمين. فدل هذا على ان اعتبار على اعتبار ذلك وعلى ثبوت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة
وان من كان لم يحصل شاهدين وانما حصل شاهدا واحدا فان فانه يحدث يحلف معي انها جاهز ويقضى على مدعى عليه. ويقضى على المدعى عليه. واما اذا لم يكن عنده
جاهد ولا شاهدان فانه توجه اليمين الى مدعى عليه. نعم  قضاء اليمين مع الشاهد او باليمين مع الشاهد يعني انه تضم يمين المدعي الى شاهد المدعي  قال حدثنا ابو مصعب المديني احمد ابن عبد الله الزهري
قال ابو مصعب المديني احمد بن عبدالله الزفري. هذا هو قيل عن الذي جاء في الكتب انه احمد ابن ابي بكر. احمد ابن ابي بكر وهو نعم  لا احمد ابن ابي بكر احمد ابن ابي بكر
ويقوم لابراهيم الدوبقي. اخرجه اصحاب الكتب وهو احدهم قال تسعة الذين هم شيوخ لاصحاب الكتب الستة  عن عبد العزيز محمد وكان يعني اه اه يعني يعقوب بن ابراهيم الدورقي محمد البشار ومحمد المثنى ماتوا في سنة واحدة
خويا صافي ميتين واثنين وخمسين يعني قبل وفاة البخاري باربع سنوات وهم من صغار شيوخ البخاري وثلاثة من شيخ ماتوا في سنة واحدة محمد يوسف ومحمد رشاد ويعقوب ابراهيم الدرقي
شوفوا جميعا سنة اثنتين وخمسين ومئتين. اي قبل وفاته البخاري باربع سنوات  فيها نزول شيوخ اصحاب البيوت وهم ثلاثة من تسعة ماتوا في سنة واحدة  وعلى ال محمد عن ربيع ابن ابي عبدالرحمن. عند سهيل ابن ابي صالح. وهو صديقه هل يصحب كتب وروايته في البخاري مقروء؟ عن ابيه
ابو صالح من ابيه وايضا نعم قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا جعفر ابن محمد عن ابي عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بنيامين مع الشاهد
جابر وهو مثل الذي قبله يعني عن ابي هريرة وهذا عن جابر وعن النبي صلى الله عليه وسلم قام باليمين مع الشاهد. دل ذلك على ثبوت هذا الحكم   وحدثنا محمد ابن بشار. نعم
انا عبد الوهاب نعم عن جعفر بن محمد خمسة عن ابيه عن ابي محمد ابن علي ابن الحسين فقط اخرجه عن جابر قال حدثنا ابو اسحاق الهروي ابراهيم عبد الله ابن حاتم قال حدثنا عبد الله ابن الحارث المخزومي قال حدثنا سيف ابن سليمان المكي
قال اخبرني غيث ابن سعد عن عمر ابن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم واليمين ثم ذكر هذا الحديث وهو الذي قبله يعني عن ابي هريرة وعن جابر وعن ابن عباس
قال حدثنا ابو اسحاق الهروي ابراهيم بن عبد الله. وهو؟ الصدوق الترمذي ابن ماجة. مم. عن عبدالله بن الحارث المخزومي. اها. ثقافة عن سيف بن سليمان نعم يا اصحاب الكتب الى الترمذي عن قيس ابن سعد البخاري تعنيقا
مسلم داوود عن عمر ابن دينار عن ابن عباس عمرو ابن دينار قال اننا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبأنا جويرية واسماء قال حدثنا عبد الله بن يزيد قول المنبعث
عن رجل من اهل مصر عن سراقة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة الرجل ويمينه غالبا ثم ذكر هذا الحديث عن سرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز يمينا شهادة
يريد ويمين الطالب شهادة الرجلين يعني الواحد ويمين الطالب الذي هو المدعي يعني هو شاهد اليمين الذي تقدم في الاحاديث قبل شهادة شهادة الرجل ويمين الطالب اي المدعي يعني معناها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالشاهد واليمين واجاز يعني شهادة الرجل مع يمين المدعي الذي هو الطالب يعني طالب الحق
لان في غالب مطلوب المدعي طالب والمدعى عليه مطلوب  وان يحدثنا وشرنا بشيبة عن يزيد بن هارون ابو بكر ويجدها عن جويلية ابن اسماء الترمذي. نعم. عن عبد الله ابن يزيد ابن اسماء
يعني اسمه واسم ابيه على يعني اسماء النساء وعلى صيغة اسماء النساء يريد الاسماء جويرية وابوه اسماء آآ هي يعني اسم يعني هي من اسماء النساء  عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث صدوق رواه داوود والنساء ابن ماجة عن رجل من اهل مصر نعم
عن سر واقع فسمعه؟ يعني وهذا الحديث فيه الابهام لهذا التابعي لكن آآ الاحاديث الثلاثة التي مرت يعني دلتا على هذا المعنى فيكون يعني صحيحا بها او ثابتا بها يعني ليس الحكم آآ يعني له وانما يكون صحيحا لغيره يعني من اجل غيره. لان
ضعيف والمتن صحيح رحمه الله تعالى باب شهادة الزور. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. قال حدثنا محمد بن عبيد. قال حدثنا العصفوري عن ابيه عن حبيبنا عن حبيب ابن النعمان الاسدي عن قريم ابن فاتك الاسدي رضي الله عنه انه
وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فلما خاف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالله. قال حدثنا محمد بن عبيد. قال حدثنا سفيان العصفوري عن ابي فيه عن ابي ابن النعمان الاثري عن صائم ابن هادي الاثري قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح
فلما الله قام قائما وقال جهالة الزور بالاشراك بالله. ثلاث مرات ثم تلا هذه الاية. واجتنبوا قول الزور حلفاء لله ومشركين به ثم ذكر ما هو شهادة باب شهادة الزور يعني بين خطورتها
ويعني انها خطيرة وانها عظيمة لانها شهادة بالباطل هي شهادة في زور من جانب للحق ومخالف للحق اه شأنها خطير واذا بني عليها اخذ حق من شخص الى شخص ومع ذلك ان ان ان هذا الذي اعطي وصل اليه حق
هو الذي حرم وفي منه شيء بغير حق يتربب على هذا على هذا على هذا الباطل وعلى هذا الامر الخطير ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنفسه ثم قام يتكلم عن قيام
وقال عجزت شهادة الزور بالاشراك بالله ثم تلا الاية من سورة الحج  والحديث يعني ضعيف الاسناد وهو من حيث المعنى من ناحية المساواة لا شك انه منكر في نكارة لانه لا يمكن ان يكون اي ذنب يكون مساويا في الشرك
وهناك تفاوت بين الشرك وغيره. فالشرك هو الذنب الذي لا يغفر وكل ذنب دونه اه تحت مشيئة الله يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دون الشرك وتساوي الشرك وتماثل الشرك هذا غير صحيح. لكن قرنها به
وحصول الاقتران بين الشرك وبين شهادة الزور لا شك ان هذا يدل على خطورتها وان كان هناك تفاوت بين بيننا وبينه لكن حصول الاقتران يدل على الخطورة وعلى شدة الخطورة
الجمع حول بينهما في الكتاب والسنة. في هذه الاية الذكر في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخبركم باكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال انا
واللجوء له وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت فجمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الشرك وبين حقوق الوالدين وبين شهادة الزور فهذا يدل على الخطورة ولكن العدل او كون هذا يعدل هذا وهذا يساوي هذا وهذا غير صحيح
وهم شهداء يعني ما ما يقوله بعض اهل العلم في القول على الله بغير علم وخطورته وان الله قرن بينه وبين الشرك ان يقال في اية الاعراب رمي الفواحش ومن ختم بقوله وان تشركوا بالله بطانا وان تقولوا على الله
وقرن بين الشرك بالله وبين القول على الله بغير علم. يعني يعني دائما على الخطورة على الحضور يعني بين يعني حيث جمع بين هذا وهذا نعم عن محمد ابن عبيد. عن سفيان العصفري
السنن عن حبيب النعمان الاثري ابو داوود واجهنا عن ابي الفاتح الاثري. رضي الله عنه اخذ له اصحاب السنن. قال حدثنا زبير بن سعيد. قال حدثنا محمد بن عن معاذ بن جثار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول
كما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. هذا الحديث بالزور حتى يوجب الله له نعم يعني لا تزول من الحساب يعني من موقفه في الحساب الا وقد اوجب الله له النار وانه يذهب
اذهبوا الى الناس ومعلوم ان ان ان من اوجب الله له النار ودخلها وهو من اهل المعاصي والذنوب فانه يخرج منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار ابدا الكفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل لمغفرة ذنوبهم وانه يدخلوا النار يعذبون الى غير نهاية
واما من كان من اصحاب المعاصي فانه ان عذب فانه لا يخلد في النار. فانه لا يخلد في النار. والحديث آآ ضعيف جدا ما فيه من اتهم بالكذب والوضع. نعم
قال حدثنا سويد بن سعيد عن محمد ابن الفرات لماذا كذبوا؟ قال ابن ماجة. نعم. عن محارب ابن دفاع. عن ابن عمر  رحمه الله تعالى باب شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض. قال حدثنا محمد بن الطريف قال حدثنا ابو خالد
الاحمر المجالد عن عامر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض. كما ذكر باب شهادة اهل الكتاب
لكن بعضهم على بعض يعني ان شهادتهم تقبل شهادتهم تقبل على امثالهم مثل الكتاب الى ترافعوا يعني الينا فاننا نحضر في شهادة بعضهم على بعض. بعضهم على بعض والحديث الذي
اورده المصنف لاسناده مجاهد وهو ليس بالقول ولكن الحكم صحيح المعنى صحيح لان لان الحكم بحكم انما هو بينات وشهادات شهادتهم بعضهم على بعض  قال حددنا محمد بن خليل مسلم وداوود الترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابي خالد الاحمر
المجالد وهو ليس بالقوي اخرج له؟ نعم عن عامر عامر الشافعي عامر عن جابر ابن عبدالله نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اثابكم الله الصواب وفقكم للحق انفعنا الله ممن سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين فضيلة الشيخ اتيت المدينة يوم السبت واريد السفر منها يوم الاربعاء. فهنيئ القصر خلال هذه الايام
وهل يجوز الجمع يوم سفر الاربعاء بين الظهر والعصر لا يوم السبت ايوا يوم الاربعاء اذا كان يعني اقل من اربعة ايام فانك ان صليت وحدك واذا لسة واحدة كده كانت تقصر ولكن الذي ينبغي لك انك تحضر
في هذا المسجد او في غيره من المساجد. لان الانسان عندما يقول في بلد فانه يصلي مع الناس. واذا صلى مع فعليه ان يتم ولا يقصر لكن ان فاتته صلاة
فانه يصلي قصرا اذا كان اربعة ايام فاقل. وان زادت على يعني آآ على عشرين صلاة هي اه تكون لاربعة ايام فانه حكم فان حكمه حكم المقيمين    يعني الاربعاء اليوم السفر هل يجمع
اذا كان اذا كان ان آآ هذه المدة يعني اربعة ايام فحكمه حكم مقيمين كما ان المقيمين لا يجمعون وهم في نفس البلد قبل ان ينتقلوا حكمه حكمه واذا كان اقل يعني من من عشرين صلاة
فانه له يجمع وله ان يقصر يقول ما جاء في الشهادات هو انهما يكونان يكونان اثنين وان انكر المدعى عليه البينة اذا جرح اذا جرح الشكوك هو لا ينكره ولكن اذا اذا جرحهم والجرح
هذا وجودهم مثل عدن  لانه يريد ان يعني ان ما جاء في الخبر ان المدعي عليه البينة وعلى من انكر اليمين. نعم. يقول هل هذا خاص بالاموال؟ او هو شامل كذلك للحدود لا لا وبأس لا
وانما هذا يعني في الاموال وفي الاشياء التي تقوم بها الناس واما الحدود فانه جاء فيها نصوص خاصة خاصة تدل على ان بالنسبة للزنا انه لابد فيه من اربعة لابد فيه من اربعة شهور. نعم
حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرفع دعائهم فوق رؤوسهم ومنهم من اقرظ ارضا ولم يشهد عليه او كما قال صلى الله عليه وسلم
