جينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول منحه ابو عبدالله رحمه الله تعالى يقول في سننه
بالصدقات باب الرجوع في الصدقة قال حدثنا ابو بكر لابي شيبة قال حدثنا وكيل قال حدثنا هشام ابن سعد عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تعد في صدقتك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كتاب الصدقات رحمه الله في هذا الكتاب عادل من الاحاديث تتعلق بالصدقة
وباحكام الصدقة من حيث يعني يقول الانسان يشتريها يستعيدها وغير ذلك من الاحاديث المتعلقة بالصدقات ومنها ما يكون يعني له ثقة في الصدقة الذي هو صدقة جارية العارية التي هي احسان الى المعار يعني شوف فيها شيء من الصدقة ولكن
هناك ابواب لا علاقة لها بصدقة لا علاقة لها بصدقات وغيرها فان هذه لا علاقة لها بصدقة ولكنها تأتي تبعا كما هو شأن بعض العلماء حيث يأتون بالكتاب ثم يذكرون ما يتعلق به ويذكرون غيره ويذكرون غيره معه
ثم اولى رحمه الله اسباب الرجوع في الصدقة سبب الرجوع في الصدقة. يعني ان ذلك لا يجوز. لا يجوز الرجوع بالصدقة في ان يستعيدها وهذا من باب اولى بالنسبة للهبة اذا كان هبة لا يجوز الرجوع فيها فصدقة من باب اولى. انه لا يجوز الرجوع فيه
وكذلك لا يجوز شراؤها لمن الذي صدق به عليه لان لان كذلك فيه رجال من كون الانسان حاول فيه استعادة الانسان صدقته والامر الثاني ان فيه مجال صاحب المتصدق عليه انه آآ لاحسان المتصدق عليه انه يراعيه ويخفض
لانه قد احسن اليه فيريد ان يعني يجامله او انه يعامله معاملة طيبة من ناحية انه يخفض ليس الرسول عليه الصلاة والسلام منع من ذلك فجاب في حديث عمر رضي الله عنه
انه اه سأله فقال لا لا تعود بصدقتك. يعني لا تعود بصدقتك يعني هذا يشمل كونه يشتريها ويشمل يستعيدها ويكون من جنس استعادة الهدية وهو اسوأ من استعادة لان لان مثل السعادة صدقة من المتصدق عليه يعني اسوء من
ممن وجبت له فقد يكون يعني تكون من غني لغني واما صدقة فانها في الغالب تكون من غني لفقير  نزل ابو بكر ابن ابي شيبة. الوكيل. وكيف ابن الجراح ثقة فلا يصح كتب. انظر
تعليقا عن زيد بن اسلم الذي  ما اجمل الثقة عن عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه احد امير المؤمنين وثاني الخليفة الراشدين صاحب المناقض الجمة والفضائل الكثيرة والحديث عند اصحابه
قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال ابن الوليد ابن مسلم. قال عندنا الاوزاعي قال حدثني ابو جعفر محمد علي قال حدثني سعيد ابن المسيب قال حسدني عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم يسأل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقي ثم يرجع فيأكل قيئه حديث ابن عباس هذا الذي يتصدق ويرجع بصدقته هذا الكلب الذي يقيه فيأكل فيرجع ويأكل وهذا مثل ما تقدم في الهبة
فان هذا اسوأ لان كون الانسان على فقير ثم يستعيد صدقته ويرجع فيها اجود من الذي يبدي لغيره او يهب لغيره ثم يرجع في هبته؟ انه لا يجوز الرجوع للاباء
الا من الوالد لولده فان ذلك جائز وسبق الاحاديث التي فيها هذا التمثيل الذي ينفر من وقوع في مثل هذا العمل لان هذا الوصف وهذا التنفيذ فيه تنفيذ بعدا للانسان ان
فيه نعم قال انا عبدالرحمن بن ابراهيم بن مسلي. ابو داوود. عن الوليد بن مسلم  الاوداعي محمد ابن علي عبد الله ابن عباس الصحابة قال رحمه الله تعالى ما هو من تصدق بصدقة؟ فوجدها تباع هل يشتريها
قال حدثنا تميم بن من رسل الوافظي قال حدثنا اسحاق بن يوسف في هشام ابن عروة عن عمر ابن عبد الله ابن يعني عن ابيه عن جده عمر رضي الله عنهما انه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما حصل صاحبها يبيعها بكثرة وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسأله عن ذلك فقال لا تبدع صدقتك  من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها انه لا يشتريها بل يترك الذي امضاه من صدقة لوجه الله ولا يستعيذه. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر
انه انه حمل صدقة بفرج صلى الله عليه وسلم ابي فرج ابصر صاحبها يبيعها بكسل يعني برخص يعني انه انه يريد ان يبيعها وبيعه اياها يعني فيه رخص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ
يتذكر الرجل يمضيها ويتركها ولا يستعيدها في الشراء ولا في غيره. لا يستعيدها في شراء ولا غيره من يعني بين العود يعني كونه يعود فيها. اما لو عادت اليه عن طريق الميراث فهذا
صدقته كما مر في الحديث السابق عن ابن عباس او يشتريها فان ذلك غير سائغ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ان يدفع صدقته قال محدثنا فمنتصر الواسطي ابو داوود والنساء بن مالك بن يوسف
حضرتك عن الفريق  الهشام بن عروة. نعم. عن ابيه عن جده ابو عمر؟ نعم. نعم قال حددنا يزيد بن هارون قال حددنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله ابن عامر
عن الزبير بن العوام رضي الله عنه انه حمل على قرص يقال له غمر او غمرة فرأى مهرا او من اخلاقها تباع تنسب الى فنهى عنها عن الزبير الاوان رضي الله عنه
قال انه حمل على فرس يقال له غمر او غمرة فرأى مهرا او مهرة من اخلاقها تباع. انه حمل على فرسه يعني انه آآ يعني جعله في سبيل الله يعني
يحمل يعني الناس عليها ويحملوا من لا يستطيع الظهر يعني عليها فوجد آآ الا ان رأى ظهرا او مهرة من ابنائها تباعا. فرأى مهرا او مهرا يعني انه فلو يعني ولد
سواء ذكر او انثى ووجدها تباع فقال ونهى عنها اه هذا المنزل الذي قبله ان الانسان لا يعود يعني في اه لا يعود اه هيبته او لا يعود بصدقته اه
فاذا كانت آآ لا شك ان ترك ذلك هو الاولى فلا شأن ان يبتعد عن ان يفترض شيئا يتعلق بصدقته. هذه هذا يعني من نشرها والذي يبيعه يعني غير غير الذي يشترى منه او الذي يتصدق
عليه فان ذلك لا بأس به لانها آآ ما فيه الا المداراة والمجاملة التي تكون يعني لكن كل انسان يبتعد عنه ويتركه من اجل انه خرج منه لله فلا يستعيذه ويتركه لا شك ان هذا هو الاولى. نعم
ابو داوود النسائي ابن ماجة من ابيزيد ابن هارون. عن سليمان التيمي. عن سليمان ابن عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله ابن عامر عبد الله بن عامر قيل هو العنزي
ويحزم ان يكون غيره الحافظ يعني يعني يحسب ويقول كذا والا والا   ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه لاصحاب الكتب وهو احد العشرة المبشرين بالجنة وسوء ان قلت ان العشرة المبشرين بالجنة كلها
قوله فنهى عنها يعني شو رأيها؟ الزبير نعم  انما هو نعم؟ هو انه حمل على غرس يقال له غم او غمرة مهرا او مهرة من افلاكها تباع. هل تنسب الى فرحه؟ فنهى عنها
ونهي عنها نهي عنها يعني عنها الرسول صلى الله عليه وسلم  يكون من رجعت اليه صدقته بعينها بالهدية اهديت اليه يقودها اذا كان الذي اهداها اليه يعني هو هو رجوع
يعني وانا لا لا اقبلها لانها خرجت مني فلا تعود الي. اما ان كانت رجعت اليه من غيره من علم التصدق عليه  فانه لا بأس بذلك ولولا ان انه يتخلص منها ايضا
قال رحمه الله تعالى من تصدق بصدقة ثم ورثها. قال حدثنا علي بن محمد قال هددنا وكيل. عن عن عبد الله ابن عطاء عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه
وسلم فقالت يا رسول الله اني بلغت على امي بجارية وانها ماتت فقال الله ورد عليه الميراث. تصدق بصدقة وورثها يعني ان ذلك سائر وهذا يختلف عن قوله الفريهة او يعني تهدى اليه
لان هذا يقوم بفعله يعني يكون بشيء من كسبه وفعله. اما خروجها او وصولها اليه عن طريق الميراث هذا له في هذا لا دخل له في يعني الملك ينتقل من البارز الى الموروث من غير دخل
دلوقتي لان هذا شيء اوجبه الله عز وجل وغرضه سبحانه وتعالى فهذا رجوعه اليه بهذا صحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول مأجورا على على من تصدق عليه ممن يعني هو ووصولها اليه آآ سائر لانه آآ
آآ شيء حصل بفضل من الله وليس بكشف من الانسان وبعمل من الانسان النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني تصدقت على امي بجارية وانها ماتت فقال اجرك الله ورد عليك الميراث
على تصدقها لتصدقها على امها بالجالية وغردها ارادها عليك الميراث يعني انها رجعت اليك بالميراث انك ملكتيها بالميراث ما ملكتها بابوه رضي الله عن سعادتها بشرائها وانما ملكتها بشيء لا قبل لها به. انما
جاء من الله عز وجل فرضه الله يعني حكم به وصوله يحمله فيه او عمل له فيه فيكون الوصول اليه سائرا والرجوع اليه سائرا وقد حصل في حصول التصدق علي بن محمد الوكيل نعم
سفيان سفيان هو ثوري غير مسلم اهل بريدة عن ابيه ابي هريرة ابن حسين الاسلمي رضي الله عنه اخذ الفرحة قال جددنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن جعفر الربي. قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده
رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اني اعطيت امي قلقة لي وانها ماتت ولم تترك وارثا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت
الرجل ورجع اليك حديقتك؟ وما ذكر هذا الحديث عن ابي العاص رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله رجل تصدق على امه بحديقة وانها ماتت وليس لها لها والد غيره النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ آآ
وعادت اليك حديقتك. يعني وجبت اليك صدقة وجبت صدقة يعني ثبتت وانت مأجور عليها وعادت اليك حديقتك بالميراث. الذي لا قبل لك به فهذا مثل الحديث الذي قبله في ان الرجوع آآ رجوع الصدقة الى صاحبها عن طريق الميراث
آآ ممن اتصدق بها عليه وقد مات وورثها ان ذلك سائر لانه لا عقيدة له به من فعله لان هذا فرض من الله عز وجل ان ما يخلفه الميت يرده من فرض معه عز وجل ان
قال حدثنا محمد ابن يحيى البخاري العمري المصغر يريد الله بالعمق الربما اه عمرو بن ابراهيم عن ابيه عن جده وابو شعيب يجوز القراءة آآ احد العباد الى اربعة من الصحابة اخرج حديث واصحابه
يقول السائل اشكل علي هنا في حديثين فردقت على امي تصدقت اعوذ هل يجوز ان ان يتصدق الانسان على والديه وانه يجب عليه الابهاق عليهما؟ نعم الافراط واجب. لكن هذا يعني ليس نقص. هذا يعطيها حديقة نطاها يعني
الهبة الهبة لا واجب ولكن كونه يعطيك من ماله ان يتصدق عليه بماله فلا شك ان ان او ان كانت هبة فهي صدقة قال اعطيتها وفي الاخر قال صدقة وهي صدقة
لان الاشياء هو الهبة والشام هذه غير الزكاة ان الزكاة لا تعطى للاصول ولا للفروع وانما هذه فدى العطية اعطيه بشيء كثير قال رحمه الله تعالى غاب من وقف. قال حدثنا انس ابن علي الجهظمي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عوف
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال يا رسول الله اني اصبت مالا بخيبر لم
مالا قط هو انفس عندي منه. فما تأمرني به؟ فقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال ففعل بها عمر على الا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. فصدق بها للفقراء
قربى وفى الرقاب وفى سبيل الله ومن السبيل والطويل. لا جنى على من وليها ان يأكلها من معروف او يطعم صديقا غير متبول ثم ذكر هذه الوقف والوقف هو حفظ
وصدقة جارية لان الصدقات منها ما هو منتهي ومنها ما هو مستمر والوقت صدقة جارية عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او لم يصلي فيدعو له
المرأة المنتهية هي التي اه يعطيه شيئا معينا. ويكون في ذلك شيئا ما انتهى اعطاه هذه المرة وانتهى لكن الصدقة الجارية يعني شيء له ثمر او له آآ يعني آآ آآ
يعني منه ثم توزع على الفقراء والمساكين باستمرار مثلا يشب الى دارا وآآ يعني آآ يعني يسكنه الفقراء فان النفع باستمرار او يؤجرها ويوزعها جارها او يعني يبني مسجدا والناس يصلون
فهذه صدقة جارية وذكر ذكر الوقف هو ان عمر رضي الله عنه اصاب ارضا بسيبر فلم يجلس شيئا من المال انفق من هذه ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم في صفها او يعني آآ ان يجعلها في وجوه الخير النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت
بمعنى انه يوقف الوقت لا يباع ولا يؤخذ ولا يوفق وانما هو شيء باقي لعلته وامرته تصرف في وجود البر التي يعينها الموقف الذي يعينها الموضع ويخرج من ملك الانسان بالوقت وانما هو
لله عز وجل واصوله موقوفة لا تباع ولا تورث ولا تؤى وثمرته وغلته يستفاد منها كلما خرجت كلما جاءت الغلة يستفاد منها وتعطى للفقراء والمساكين وتصرف المصارف التي عينها الواقع المشاغل التي عينها
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جئت حبست اصلها يعني بمعنى انه يحبسه يعني لله عز وجل ويكون حرج من ملكه وصار وقفا لله عز وجل صدقة جارية ذلك الاصل لا يباع ولا يورث ولا يوهم. والثمرة كلما جاءت فانها تصرف في وجوب البر. فتكون بذلك
صدقة دائمة وصدقة جارية ذكر المصنف يعني للوقف في باب الصدقات له وجه. من جهة ان الوقت صدقة جارية. صدقة قال  وتصدقت بها قال ففعلت بها يعني بثمرها. لان الاصل باقي ما يتصدق به
يعني لا يحظى الاصل لاحد وانما الاصل محبوس يعني لا يتصرف فيه ببيع ولا شراء ولا ربا  ولا فيه عرس لا يعرف انه خرج من ملكه فلم يقل ماله يورث عنه بعد موته واما غلته فيتصدق بها
كلما حصل منه غلة تصدق بها باستمرار. قال الله في الجارية  اي بردتها وبدورتها نعم قال ففعل بها عمر على الا يباع اصلها ولا ينفق ولا يرى. نعم ففعلا يا عمر يعني ما ارشدت اليه النبي صلى الله عليه وسلم على ان
لأنه قد خرج من ملكه ولا يوهب ولا يرى. لأنه ليس مالا انه يخلفه وراء يعني خرج من بتوقيفه فلم يقل مالا موروثا وانما مال موقوف تصرف منافعه في وجوه الخير في حياته وبعد وفاته
وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والطير. فصدق بهذا اذا عين تلك المصارف وانا اقول للفقراء او في القربى يعني قرابة ولا شك ان يعني القريب القريب او
ومن الاحسان الى غيره لانه صدقة وصلة. لان في بين الصدقة وصلة وكذلك الضيف الذي يعني يأتي وينزل يعني فانه يكرم. يعني من هذه الغلة   لا جناح على من وليها ان يأكلها بالمعروف. يعني يأكل منها لانه جاء في بعض النسخ ليأكل منها. لا يأكلك اكلها وانما يأكل منها
الجرد في بعض النسخ ان يأكل منها يعني له ان يأكل يعني من وجه ان يأكل منها وآآ  او يطعم صديقا غير متوفي او يطعم صديق يا اخوان يأكل بنفسه وله ان يطعم صديقا غير متزوج
يعني يعني لا يعطيه شيئا يتموله وينتقمه وانما يعطيه شيئا يأكله ويستفيد منه لكن لا يعطيه مالا يتصرف او يكثر فيه العطية بحيث يعني يكون يأكل ويبيت ويتصرف انما له اللوان عليها ان يستفيد منها وله ان يطعم
يعني صديقا غير متهول يعني لا يتخذه مالا يعني بحيث يعني يكون مال بيده وانما هو شيء يستفيدوا منه؟ يعني شيء قليل لا يكون مالا ولا يتبول. نعم قال حدثنا نصر ابن علي
المعتمر بن سليمة عن ابن عون النافع عن ابن عمر ابن عمر ابن عمر قال جددنا محمد ابن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما انه قال
قال عمر يا رجل قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ان المئة ان المئة سهم التي بخير لم تصب ايمان الارض هو احب الي منها قد اردت ان اتصدق بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم احبس اهلها
ثمرة. قال ابن ابي عمر اني وجدت هذا الحديث في موضع اخر في كتابي عن سفيان عن بن عبدالله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر ما ذكر نحوه. ايضا مثل الذي قبله
النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يسدد الاصل في ان يحبس الاصل ويسدد الكمرة. يعني اذا في سبيل الله آآ عند الفقرا والضعيف والقربى يعني والرقاب اه حلوة الشيء الذي يكون مصرفا للوقت
المجلس هو مثل الذي قبله وبمعنى  ذكر وذكر ان فيه طريقين الطريقة الاولى في اعبد الله وهو مصغر الثقة وطريقتان فيه عبد الله وهو المشغل المكبر الضعيف. ولكن الطريقة الاولى التي هي
لما تقدم في الحديث السابق الذي فيه  قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني. وهو صديق جسده المسلم  عن سفيان النافع لابن عمر؟ نعم عن عبدالله يعني بدل  لكن لو كان الحديث مجالا فان المبنى لانه ثابت
وبالله هل يجوز وغسل المنافع هي التي آآ هي التي آآ آآ المنازل هي من العيال هي التي توقف هي كيف توقف المنافع؟ توقف يعني الذي يوقف يحبس الذي فالاصل
والمنفعة ذي الذي المنفعة هي التي هي هي نتيجة الوقف وشفنا الدار هي نتيجة الدار منفعة له ان يتصدق بالمنفعة فهو يلقي الاصل لنفسه لاننا آآ هو يشكل الانسان يعني او يعني يقول يسألها مدة حياتك او اشمنها عشر سنين نعم لكن
التوقيت انما هو للاصل لان هو الذي يحبس المرأة هي التي يمكن انه يعني يفيد غيره بالاصل مع وجود الاصل له لانه ما خرج من ملكه. لانه تصدق بالمنفعة واما الاصل فانه ينتقل للوردة وان حدثه وصار وقتا فانه لا يوقف
وعندي كتب ووقفها صاحبها لكنها بطبعة قديمة واريد طبعة جديدة محققة فهل لي ان ابيعها واشتري محلها جديدة لان الذي وقفها وقفها باعيانها يستفاد بها واحيانا تكون الطبعات القديمة احسن من الطبعات الجديدة
هل يجوز ووقف شيء فضله من حرام انما هو طيب لا يقبل الا طيب ما مهم الاوقاف التي توقف على قبور الاولياء والصالحين لانه ربنا هذا حرام ولا يجوز ان
اذا اوقف الواحد على اهل بيته من ابناء وبنات الفحشاء  على حسب يعني المقصود بالاحسان والصدقة اذا وقفها على من يكون من من يعني لها فان من يستحق يستفيد. ومن لا يستحق لا يستفيد
رجل في بلدي بنى مصلى صغير على ارض رجل في بلدي بنى مصلى صغير على ارض يملكها وله بيت موجود على نفس القطعة. بينهما مسافة بسيطة فهل يعتبر هو الجزء الذي عليه المصلى وقف
اذا كان جعله وقفا فانه يكون واما اذا يعني جعله او بذله ليصلى فيه في وقت معين ولم يوقفه فان الانسان آآ لانه ما ما وقفه ولكن اذن للناس بان يصلوا فيه آآ ولم يعقه لانه
ان كان اوقفه خرج من ملكه. كان اذن للناس ان يصلوا فيه في وقت معين الكتب التي توزع مجانا اذا كان مكتوب عليها وقف فانها تكون وقف واما اذا كانت هدايا او انها يعني تعطى للانسان
اه يعني اه هدية يملكها فاذا كان محسوب عليه لانها ولا يباع يعني ما نحن سوى اما اذا ابدى انسان كتاب وما لم يكتب عليه وقت فانه يملكه لانه مثل ما يملك الاشياء الاخرى التي يعطى اياها
اذا اهدي اليه انواع اخرى غير الكتب فانه يملكها هدية مثل اه مثل العطية والهبال. لكن اذا كان الشيء يعني موقوف مكتوب عليه الوقوف او انه يهدى ولا يباع يعني يستفاد منه ان هذا مثل الوقت
قال رحمه الله تعالى باب العارية قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا جبريل بن مسلم قال فسمعت ابا امامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة والمنة
ممدودة يغلق الباب العارية والعارية هي فيها يعني نوع من الصدقة هي نوع من الصدقة لان الانسان احسن الى غيره للاستفادة الاستفادة من العين التي اعارها للاستفادة من العلم التي هي اعارة
هي الشهادة وهي صدقة واحسانها في كتاب الصدقات يعني له وجه من الصدقة وفيها شيء من الاحسان وذلك لاستفادة من العين المعارض للاستفادة من العين المعاق كما ورد هذا الحديث العارية
ذبيحة مردودة العارية ما فيها عينها يعني عشان يستفيد منها ويرجعها والمحيط مردودا يعني المنحى هي التي اه آآ منح صاحبها غيره ليستفيد منها الشاة التي فيها حليب احلبها من منح له واذا انتهى الحريم يرجعها الى صاحبها
يعني فالعين يعني بقيت في ملكه صاحبها والمنفعة تصدق بها فهي الحديث وكذلك ثمرة النخل الذي صدق بها المشاريع في الثمرة والعين باقية وكذلك الدار يعني يسكن فيها فيستفيد منها والعين باقية لصاحبها. هذه قلعة منحة
يعني العين موجودة اذا استفيد من المنحة استفيد من الفائدة التي آآ اعطيت له ومكن منها فياخذ الثمر يأخذ الثمر والعين لصاحبها اه يأخذ يستفيد من الدار والعين لصاحبها يستفيد من حليب الشاة في صاحبها يريد استفاد الانسان اذا انتهى
الفائدة التي اعطي اياها من اجلها ليستفيد من فائدتها من ثباتها فانها العين تعاد الى صاحبها لصاحبها ليش تقول كان الممنوع؟ لان الممنوح انما منع المنفعة ولم ينفعة يمنع العين آآ عينه والمنفعة له
والعين يردها الى صاحبها بعد ان يستفيد من الشيء الذي منح له فالثمرة بالنسبة للمحل وشكرا بالنسبة للدار هو الحديث بالنسبة هشام العمار عن اسماعيل ابن عياش. سعيد ابن عياش وهذا منها
ابن مسلم رضي الله عنه فلا نزل هشام ابن عمار وعبدالرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا محمد ابن شعيب عن عبد الرحمن ابن يزيد عن سعيد ابن ابي سعيد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ايريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة
والمنحة مردودة وهذا مثل الذي رمى قال بذل هشام العمار وعبد الرحمن بن إبراهيم عن محمد ابن شعيب وهو   الى انه وقيل انه غير والحديث هذا الطريق     يوجد هناك فرق بين العارية والمنحة
يعني  لا فرق بينهما المنحة يعني يعني يعني يعني يعني وآآ يعني حليب يوحى واما العارية فكيف يستعمل اول شيء يستعمل على اصله يعني ينتفع بها يعني لا يستخرج منها شيئا
وانما يستفيد من تلك العين لان يضح فيها او يعني اه يغرق فيها الطعام يعتبر يعني احسان لكن الحرية يعني منها مع بقاء عينها واما هذا فهو شيء فرع او ثمر او
وحريم يعني يستفاد منه والعين باقية في صاحبها قال مثلنا ابراهيم للمسلمين قال حدثنا محمد ابن عبد الله قال وحدثنا لك ابن الحكيم قال حدثنا ابن ابي علي جميعا الفعيد مع ثورة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت
لا تؤدي الملك راه الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يد ما اخذت حتى تؤذيهم. الحديث يسمع به الاذان فان معناه صحيح ان يؤديه سواء كان عاريا
او يعني المقصود او مسروق يعني كل ما كان بيده لغيره يجب عليه ان يؤذيهم الى صاحبه كل ما كان بيدك لغيره يجب اداؤه الى صاحبه. نعم قال حدثنا ابراهيم المستدير عن محمد ابن عبد الله
نعم. عن ابن ابي علي عن سعيد عن قتادة سعيد ابن ابي عروض  اذا تلجت العارية فمن يضمن العارية اذا كان يعني يسوق عليه الظلام فانه يضمن عليه ضمانها فانه يوما على كل حال. وان لم يشرط عليه فانه ان كان آآ فرط
وانها ذهبت لتفريطه وهو ضمير لها. وان كان غير مفرط فانه غير ضامن لانه امين. هو الامين  قال والله تعالى باب الوديعة. قال حدثنا عبيد الله ابن الجهم الالماطي. قال حدثنا ايوب بن سويد عن المثنى
عن عمرو بن ابراهيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اودع وديعة فلا ضمان عليه. لما ذكر باب الوديعة والوديعة يعني فيها شيئا من الاحسان
وذلك بجهة المودع عنده بانه يحسن الى المودع وذلك بحفظ ماله من ضمانه له يعني ففيها شيء من الاحسان من هذه الجهة المودع عنده الى المودع وذلك بحفظ هذا الذي اودع عند ثم ذكر هذا الحديث قال
الموجع وديعة من اودع وديعة فلا ضمان عليه هذا يقيد فيما اذا كان غير مفرط اما اذا كان مفرطا فانه فانه يضمن لتفريقه. اما اذا كان غير مفرط فانه ليس ليس بظالم
بمعنى ان الزوجة لصوص سعداء وعلى نفس المكان الذي فيه فانه لا يكون ظالما للناس. اما اذا كان اهمل او يعني جعلها في مكان يعني غير امين او ترك الابواب مفتوحة ويعني فهذا فهذا تبريء
فان كان مفرطا فانه يموت. وان كان غير مفرط فانه لغى من عليه قال هددنا عبيد الله ابن الجهل الماضي. عن ايوب بن سويك. اها الترمذي ابن ماجة  قال رحمه الله تعالى باب الامين يتجه فيه فيربح
قال حدثنا عن عروة البالغي رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري له موسى واشترى له شاتين وباع احداهما بدينار فان النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة وكان لو اشترى التراب
الامين يتجر فيه يتاجر فيه يتجر فيه يعني فيما اؤتمن عليه فيربح وكذلك الوكيل الوكيل الذي آآ يعني طلب منه آآ القيام بعمل يعني فحصل فيه منه الاتجار والربح والحديث الذي اورده الرسول امره بان ينزل الفعل
ومع شاة يعني معاشات فجاء بالشاة والدينار جاء بالشاة والدينار يعني معناه انه تصرف يعني في الشيء الذي وكل يعني به وذلك بانه طلب من شربه شاب  وبعد دينار واتى بالدينار والشاة
النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة فكان له اشترى ترابا لربي ابيه. يعني الذي يشتريه يرضى فيه ببركة عن النبي صلى الله عليه وسلم له ان كان لا يشرب ترابا
هو التصرف في مال الغير في التنمية مثل قصة احد الثلاثة الذين ارى الذين اواهم النبي الى غار وكان منهم رجل عملا عند انسان ثم ذهب ولم يغسل هجرته نمناها
انها حتى صارت يعني شيئا كبيرا من المال. رجع اليه بعد ذلك يطلبه حقه وقال هذا الذي تراه هنا تهريب اللواء الرقيقي آآ قال اتسلم بي يجب لاتشرف دعوة البارحين رضي الله عنه
قال حدثنا احمد ابن سعيد للدارمي قال حددنا حبال بن هلال قال حدثنا سعيد بن زيد عن الزبير غريف من امن بيب في امانة ابن عن ابن ابي سعد البالغي رضي الله عنه
قال علم جلب واعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا. فذكر نحوه وفيه دينارا مولود الذي قبله شرع به وبعدها بدينار وجاء بالدينار والشاة. نعم  حدثنا احمد ابن سعيد الدارمي
عن سعيد بن زيد عن الزبير بن الخدريس لنرى لاصحاب الفصول ان النسائي عن ابي لبيد امام ذهب لابي الجعد البالغي     يؤذن له اذا كان لم يؤذن له فانه يصبر
له فانه لا يغفر رحمه الله تعالى باب الحوالة قال حدثنا هشام العمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي الزناد من الاعرابي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ركن الغني
واذا اذبح احدهم على مليء فليتبع  قال هذا اسماعيل ابن توبة قال حدث له شيء عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم فضل الغني ظلم واذا احلت على مليء فاتبعه الحوالة هذه لا علاقة لها في باب الصدقات ليس فيها يعني وانما هو حق في ذمة انسان
فحوله على غيره بدل ما يعطيني اياه حاله على غيره ليأخذ منه ذلك الحق ابن ماجة رحمه الله لهذه يوافيهن مطلب الغني ظلم ان يكون الانسان قادر على السداد سواء كان غنيا او فقيرا
لكن الحاضر على السداد لان هو ليس المقصود بالغني الذي يكون عندك غنى ثروة هائلة فان من يكون عنده شيء يقدر على السداد لان لانه غني باعتبار باعتبار يعني انه قادر على ان يسدد
فهو ظلم يعني كونه يرجى ويماطل ويؤخر السداد مع قدرته عليه ظلم لان الظالم اللي صاحب الحق اذا كان وهو يعني ليس مؤجلا واخر تجسيده فانه يكون ضامن لصاحب الدين
قال واذا احيل على مليء فليقبل يعني الدائن اذا حال على شخص مريض فان الدائم مع صاحب الحق يعني يقبل الحوالة يتبع ذلك الشيء الذي او الشخص الذي حاول عليه
لكن اذا كان ذلك الشخص يعني معروف بالمواطنة او معروف بالاعتيان فله الا يقبل انه الا يقبل انما يبقى عند هذا يكون احسن احد ذاك يعني فله ان يبقى لكن لا يكون هناك يعني مانع يمنع من انه يتبع فانه يتبع كما اقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني
وينتقل حقه الى ذلك الى الى عند ذلك المحال اليه قال حدثني هشام ابن عمار عن سعد ابن عيينة عن ابي الزناد ابو جهاد هو عبدالله بن الزكوان المدني فمن الاعرج عن ابي هريرة؟ الاعرج عبد الرحمن بن هرمز
قال رحمه الله تعالى باب الكفالة والاسناد قال حدثنا اسماعيل ابن توبة عنه شيء من بشير عبيد والله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاك الله خيرا
عافانا الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين   ان يظلم الوديعة المستودع   لانه امين على يعني هذه الوديعة فان فرضها فانه لا  لان يرجع العلم او يرجع بدلها لانه يعني يأتي بها يعني او يأتي ببدنه
منها اما بالنسبة للوديعة فانه حافظ لها وان فرطوا في حفظها فانه آآ يقولوا له شيء هل افضل  اذا كان فيه خاوي له وانت اتركتها  هل يجوز التصرف في مال الغير بدون اذنه ان كلفك بحفظه او نقله
اذا كان لم يأذن له ومنعوا من التصرف فيه فانه لا يتصرف فيه ما من من عنده مثل ما يعطى  يعطي حقه ليس صدقة يحول عليه ليأخذ حقه ليس صدقة
الى بلدي وديعة وعربي فتركها في المقام ورحل الى البلد قال هو ضامن في هذه الحالة  واذا كان صاحب الدين لا يطالبني بماله فهل اذا تأخرت في السداد تكون بذلك مماضلا؟ مع العلم اني لم اتفق
معه على وقت محدد  اذا كان اذا كان الامر كذلك يعني ليس هناك تحليل وانما يخالف هذا وشأن يسحق اليك هذا المبلغ فاذا كنت قادرا عليك المبادرة الى السداد والتخلص من الدين
اه كان اه كونها ما طلب منك   مبادرة الى التخلص من الذئب هذا هو الذي ينبغي واذا كنت تعرف ان صاحب الدين يبغي يريد حقه ولكن  فهذا يشبه يشبه يشكو فيه ويشبه
هو احد الاشخاص اصيب بكثرة في الورك قبل هذا وتم تدبيره بوضع قطعة بلاستيك على العظم تحت اللحم فالام واولاده ان ينزعوا هذه القطعة البلاستيكية من جسمه عند موته. هذا اليوم وابناؤه يسألون. هل ينفذون
توصية والدهم ويجرون عملية لنزل البلاستيك. مع العلم ان في ذلك مشقة مثل هذا لا يلزم اذا كان سيترتب عليه مفقه يعني بالميت   قل هناك اهلية ترمى خارج الهوى فهل يجوز ان اخذ منها؟ لي ولاهلي؟ نعم هي كانت مبنية. يعني اه
في طريقها الى ان يعني تريح او تتركها في مكان معين سواء كان اماكن مخصصة او في زاوية او في اي مكان هكذا ومنثورة بعضها مع بعض يعني ما يفيد بانها قد رويت الجسد منها
الاستفادة منها اولى من اتلافها هل يلزم الذي اوبل لن يقبل الحوالة اذا كان اذا كان المحال عليه اذا كان المحال عليك يعني مليء وليس من نقل نعم يلزم وكذلك المحال عليه يلزمه ان يعطي ما
صار مثل يعني الحق في هذا المحال كما كان الحق للمحيط فوجدته السوق كتبا تباع مكتوب عليها وقت لله واشتريتها وماذا اصنع لها لا يجوز لك ان تبيعها وصلت اليك عن طريق عن طريق الاشارة على انها وقف
هل يجوز ان نقدم مصحفا جديدا بمصحف قديم من المسجد؟ لانها اوضح علم انه لا يقرأ به احد ما الذي يجريك بانه لا يقع في احد؟ لماذا وضع الانسان اه يؤخذ منها شيء لا يؤخذ ولا يبدل الا باذن المسؤولين عن تلك المساجد
قال امام في بلدتنا كل ما في المسجد وما الا الماء. فانه لا يجوز وقفه قوله صحيح  كل ما في نفسه واقول ان الماء فانه لا يجوز وقفه آآ آآ المال كما هو معلوم هو يعني مستنفذ
ليس يعني شيئا ثابتا يعني هو لا شك انها من الصدقة الجارية او من الناس يعني يوضع هنا والناس يشربون منه هذا من الصدقة الجارية ووقف الماء كما هو معلوم يعني يوقفون الماء بحيث ان بئر او يوقف له يعني اه اه
يعني رجاء او يقضي عن شيء وكونه يعني صدقة جارية وصدقة جارية يوجد الماء دائما وابدا المساجد هذا وشك انها صدقة جارية هل يجوز ان يوقف الواقف على ابناء الابناء دون البنات
آآ ما ينبغي هذا ينبغي ان الايادي سوى يعني بين اولادنا الابناء واولاد البنات لا اله الا انت اليك
