بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام حافظ ابو عبد الله ابن ماجة الغزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب اداء الدين عن الميت
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرني عبد الملك ابو جعفر عن ابي بنظرة عن سعد بن الاطول رضي الله عنه ان اخاه مات وترك ثلاث مئة درهم وترك عيالا
انفقها على عياله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخاك محتبس بدينه فاقض عنه. فقال يا يا رسول الله قد اديت عنه الا دينارين. ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال فاعطها
فانها محقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب قضاء الدين على الميت
اداء الدين عن الملة. باب اداء الدين عن الميت يعني ان الميت آآ يؤدى دينه عنه سواء كان من ما له اذا كان له مال فانه يقدم الدين على الوصية وعلى الميراث
وانما تأتي الوصية والدين بعد ان الوصية والميراث بعد الدين وبعد تفسير الدين لان هذا حق ومن الادميين يجب اداؤه ويجب ايصاله اليهم وكذلك بعد موته اذا اؤدي عنه سواء كان من قريب او بعيد اذا تبرأ عنه واحسن اليه بقضاء الدين
فان ذلك ينفعك سواء كان من قريب او بعيد ولا ولا يجب على احد ان يقضي الدين عن قريبه. الوجوب لا يجب ولكنه يستحب ينبغي الاحسان الى الميت بتسريب دينه عنه بحيث تبرأ ائمته وتبرأ ساحته فان ذلك من الامور المستحبة
من الامور المطلوبة لكنه لا يجب لا يجب على الاقارب ان يقضوا الدين عن الميت ولكنه يستحب له  واش اخر شي وقع المرة ذكر بعض الاحاديث المتعلقة بهذا مثل قصة ابي قتادة وتحمله يعني
عن الميت وان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا قدمت له قدم جنازة في اول الامر كان يسأل فان علم ان عليها دين قال صلوا على صاحبكم ثم بعد ان فتح الله الفتوحات عليك صلى الله وسلم كان
آآ يقضي الدين عن الاموات وكذلك ينفق على اولادهم اذا لم يكن هناك آآ شيء ينفق عليهم منه ذكر هذا الحديث عن عن ابن عقود اسمه سعد ابن سعد ابن اطول رضي الله عنه انه كان له اخ قال قال كان
يعرف ان اخاه مات وترك ثلاث مئة درهم وترك عيالا فاردت ان انفقها على عيالي وقال صلى الله عليه وسلم ان اخاك محتبس بدينه ثم ذكر ثم ذكر حديث سعد ابن اطول ان احله
مات وعليه آآ ثلاث مئة درهم درهم ولا دينار؟ درهم ثلاث مئة درهم مات وعليه ثلاث مئة درهم وترك عياله فاراد ان ينفق هذا الذي تركه على عياله آآ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ان هناك محتبس في ديني. انها حاة محتبس في دينه
قال اما انني قد سددت عنه ولم يبق الا دينارا ادعتهما امرأة وليس لها بينة نعم ادعتها امرأة وليس بينها بينة قال اعطها فانها محقة اعطها فانه فانها محقة يعني هذين الدينارين وهذا ومعلوم ان ان هذا ان يسوء ويقبل
بل في حق آآ الصحابة رضي الله عنهم الذين هم معروفون بالفضل والنبل وآآ انهم آآ اه اه خير الناس وهم عدولهم الله ورسوله ولا يحتاجون الى لاحد توفيقه بعد تعديله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون اذا حصل مثل ذلك من الصحابة
يعني انه ادعى انه آآ ان له دين فانه يقبل كلامه وكذلك مثله اذا كان من آآ مثل من جاء بعدهم اذا كان اهل الميت مطمئنين الى صدقه وانه آآ ليس من اهل الكذب وليس من اهل العيال
الذي ينبغي ان يعطوه يعطوه من الدين واما اذا كان فيه شكوى فيه ريبة وان بعض الناس قد يدعي شيئا وهو كاذب فانه لا لا يلزم اعطاء يعني اه مثل ذلك
الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعطها فانها محقة. اعطها فانها محقة. ولعل ذلك لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم آآ يبعد في حق احد منهم انه يكذب وانه يدعي شيء ليحصله ولا سيما اذا كان يسيرا
بها مثل مثل الدينارين يعني هو شيء يسير. بخلاف الاموال الطائلة والاموال الكثيرة اذا دعيت فاذا كان المدعي آآ آآ المأمون ومطلع على معروف وانه ليس من اهل الكذب واهل الحيل لا شك ان تخليص
آآ ذمة الميت ولو لم يكن هناك بينة لانه في الغالب ان الناس لا لا يعملون بينات ويشهدون لا سيما في الامور الخفية التي لا يحرص على اظهارها مثل القرض. يعني يكون الانسان يقرض انسان ولا يحب ان كل منهم ولا يحب ان
يظهر هذا الخبر وان ينتشر للناس وقد يكون بعض الناس يسجل وبعض الناس قد يعني لا يسجل يعني هذا الشيء الذي عليه فالحاصل ان ان من كان مأمونا وآآ ادعى شيئا ويطمئن اذا صدقه والى صحة كلامه فان الاولى هو
المبادرة الى تخليص الميت ممن دعي عليه ولا سيما اذا كان قليلا مثل ما جاء في هذا الحديث واما اذا كان غير مأمول وانه متهم وانه قد يكون كاذبا فلا يستجاب لمثل ذلك. نعم
واضح ان وردنا في شيبة. من اصحاب الكتب التي عن اطفال. عفاني ابن مسلم الشطار. اصحاب الكتب هادي بن سلمة محمد بن سلمة بن دينار ثقة اخرجه البخاري تاريخا مسلما اصحاب السنة عبد الملك ابي جعفر وهو؟ مقبول
عن ابي نبرة. عن منذر بن مالك بن قطعة ووثقها اخرجه البخاري تعليقه مسلم واصحاب السنن عن سعد بن الافضل رضي الله عنه نعم وليس له عند ابن ماجة الا هذا الحديث الواحد وليس له
شيء في الكتب الاخرى الذي بقية الخمسة ليس له في هذه الكتب الستة الا احد الحديث الواحد عند ابن ماجة فقط وقد سبق ان مر بنا نظير له وفسر صحابي يقال له سر له حديث واحد
وسيأتي ايضا شخص اخر هو عتبة ابن المدر ليس له الا حديث واحد عند ابن ماجة وليس له في الكتب الاخرى فهؤلاء في ثلاثة يعني في حديث متقارب مرت بنا آآ وهم سرق وسعد بن عطون وعدة ابن
هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم له حديث واحد عند ابن ماجة وليس له شيء في الكتب الاخرى. نعم بنقول في بلادنا انما صلى الامام على جنازة التفت الى الناس بقوله هل احد يتحمل دين الميت اذا كان عليه دين
فاذا قال ولي الميت انه يتحمل دينه صلى عليه. هل هذا العمل من السنة؟ ليس من السنة ليس من السنة لم يكن عمل المسلمين على هذا فلم يكن عمل المسلمون على هذا ان كل ما قدم الجنازة راح يسألون
يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل في اول الامر. كان في اول الامر وبعد ذلك كان يعطي. ومثل هذا ما ما هو معروف يعني ان انه كلما قدمت جنازة يسأل وان احد يتحمل وما يتحمل نعم
قل ما معنى محتبس بدينه؟ يعني معناه انه مثل مرتع في دينه يعني مثل الحديث الذي مر بنفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه  يعني في نفس الحديث عن ابي قتادة لما آآ قال انه يتحمل الديناران ثم بعد ذلك قال له
ماذا فعل الدينار؟ قال سددتهما. قال الان بردت جدته. نعم قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا شعيب ابن اسحاق قال حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان اباه توفي وترك عليه ثلاثين وفقا لرجل من اليهود اسأل الله جابر ابن عبد الله فابى ان ينظره وكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له اليه
فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه فابى عليه. فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى ان ينظره فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم
قال لجابر جد له فاوفه الذي له فجد له بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين وسقا وفظل له اثنا عشر فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
مغائبا فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فاخبره انه قد اوفاه واخبره بالفضل الذي فظل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذهب جابر الى عمر فاحضره فقال
له عمر لقد علمت حين مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله فيها وهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه في قصة يعني ذيل والده وانه كان يعني لرجل من اليهود عليه
بثلاثين ثلاثين وشقة والوسق ستون صاعا وطلب منه ان ينظره وان يمهله اولا يجب وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع له والرسول عليه السلام ذهب اليه وطلب منه ان يأخذ
الثمرة الموجودة في النقل عن ما عنده عن ما له من الاوسق فابى وطلبه ان ينظره فابى يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الحائط ومشى فيه وبعد ذلك قال له
اذهب وجد له مقدار دينه الذي له فجد يعني آآ له هذا المقدار وبقي بعد ذلك اثنا عشر يعني وسطا وكان ذلك اليهودي ما كان وافق بان الكمية هي موجودة يعني في الظاهر انها لا تساوي ذلك المقدار. الرسول صلى الله عليه وسلم مشى فيه و
دعا عليه الصلاة والسلام وبارك الله عز وجل في آآ هذه الثمرة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت هذه الكمية الكبيرة التي آآ اوفى بها المقدار المطلوب من والده وثلاثون رشقا وآآ
بقي اثنى عشر وسقا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقد امره بان واعطاه ثم انه ذهب الى النبي ليخبرهم الذي قد حصل وانه فضل عنده اثنى عشر وسقا آآ وجد النبي صلى الله عليه وسلم غائبا يعني ليس في بيته
ولما انصرف من تلك ذلك الذهاب الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام اخبره فقال اخبر عمر بن الخطاب فلما جاء عمر اخبره وقال اني قد علمت ان الرسول عليه الصلاة والسلام
لانه مش فيه انه يبارك فيه. ولا شك ان هذا حصل من بركة الرسول عليه الصلاة والسلام وبركة في دعائه وبركة بتجوله في اه ذلك البستان وان الله تعالى بارك فيه. ومعلوم ان النبي صلى
وسلم كان الصحابة يتبركون يتبركون يعني ما مسحوا جسده ويتبركون بشعره ويتبركون ببصاقه ويتبركون بعرقه بفضل وضوءه يعني الاناء الذي كان يشرب فيه. فهذا الذي قد حصل من مشيه فيه ودعائه لصاحبه ان يبارك الله تعالى فيه نزلت البركة وحصل ذلك الخير
الجدير وهذا من اه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وهو تكثير الشيء قليل وقد تواترت الاحاديث في ذلك في تكفير الطعام وتكفير الماء يعني القليل
بحيث يبارك فيه وتكثر نقص البركة ويكفي للتئام من الناس مع انه في البداية وفي الظاهر لا يكفي الا عدد قليل من الناس  قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي. هو الملقب بلحيم هو ثقة البخاري وابو داوود. والنسائي وابن ماجة. والنسائي وابن ماجة
عن شعيب ابن اسحاق وهو؟ الترمذي. نعم. عن هشام بن عروة. وهو ثقة فخرج اصحاب الكتب الواجب ابن كيسان. من جابر ابن عبد الله. نعم قال رحمه الله تعالى اسباب ثلاث من الدال فيهن قضى الله عنه
قال هددنا ابو كريب قال هددنا رشدين بن سعد وعبد الرحمن المحالبي وابو اسامة وجعفر بن عوف عن ابن ابي عن ابن نعم عن ابن انعم عن قال ابو كريب وحدثنا وكيع عن سفيان عن ابن انعم عن عمران ابن عبد المعافري
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة اذا مات الا من تدين في ثلاث خلال
الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين يتقوى به لعدو الله وعدوه. ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه ويواريه الا بدين. ورجل خاف على نفسه العزبة فينكح خشية على دينه فان الله يقضي عن هؤلاء يوم القيامة. لما ذكر هذه الفجأة وهي باب
الاسلام ثلاث من ابدال فيهن رضي الله عنه. ثلاث من ادان فيهن قضى الله عنه يعني من ابدأنا من اجلهن وللحصول عليهن وان ذلك لم يحصل الا عن طريق الدين فان الله تعالى يقضي عنه
وذكر يعني هذه الثلاثة وهي الاول قال ان الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة اذا مات. يقتص من صاحبه يوم القيامة اذا مات. يعني ان الدين اي يؤخذ من صاحبه ويقتص منه فسبق ان مر بنا حديث في هذا ان ما فيه الا الاساس والسيئات
ما في دراهم ولا دنانير وانما يؤخذ يعني من من من المدين للدائن ومن حسنات المدين للدائن وسبق ايضا ان اه اشرت الى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لديه من عنده ولا متاع
قال اذا المفلس ان يأتي يوم القيامة في صلاته وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسبق دم هذا واخذ مال هذا هذا من حسناته وهذا من حسناته حسناته قبل ان يقام عليه من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار
يكون الاقتصاص يعني من المدل من المزيد من من المدين للدائم وليس هناك الا الحسنات وقد سبق امر بنا حديث. يعني في اه في هذا. وسبق ان مر في الاحاديث ان
فمن يعني ان من وهو يريد ان يؤدي الحقوق فان الله تعالى يؤدي عنه وهذا الحديث فيه ان آآ النديون فيها قصاص وان يقتص من كل من كل عليه دين الا من ثلاثة او من ادانا في ثلاث التي ذكرها وهي كون الانسان آآ
هذا هو لم يحصل كفنا الا بالدين وكونه ايضا الدان من اجل ان يتزوج ويعث نفسه وثالثة  للكف له؟ فيسألونه الاولى تضعف قوته في سبيل الله يعني دلل الجهاد في سبيل الله. يعني ليس عنده قوة يعني
ليس عنده رحل ليس عنده آآ سلاح في الدان فيستدين من اجل ان يحصل آآ رحلا يركب عليه جهزيه في سبيل الله او يشتري سلاحا فهؤلاء الثلاثة الله تعالى يقضي عنهم والحديث ضعيف لان فيه ابن انعم
عبد الرحمن ابن زياد ابن الانعم الافريقي وحديثه لا لا يحتج به. وقد سبق ان مر من آآ ان يؤدي الحقوق فان الله تعالى يقضي عنه يعني يوم القيامة. نعم
حدثنا ابو كريب محمد ابن علاء ابن سعد وهو ضعيف اخرج له. نعم. وعبد الرحمن المحاربي. وهو لا بأس به من اصحاب الكتب الثقة اخرجها اصحاب الكتب. وجعفر بن عون وهو؟ الصدوق رواه اصحاب الكتب. نعم. عن ابن انعم
هو عبد الرحمن ابن زياد الانعم وهو في حفظه من البخاري المفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. قال ابو كريب وحدثنا وكيع  عن سفيان اه سفيان هوي سفيان الثوري الذي روى عنه وكيع
وانما كان في طبقتهم وما سفيان الثوري. عن ابن انعم عن عمران ابن عبد المعافر  وهو ضعيف ولو ابو داوود ابن ماجة. نعم. عن عبد الله ابن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. احد العباد له اربعة من الصحابة
اخرج حديث واصحابه قال رحمه الله تعالى كتاب الرفوم قال باب قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا حص بن عن الاعمش عن ابراهيم قال حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى
من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعة ثم ذكر بعد ذلك كتاب الرهون والرهون جمع رهن ويجمع على رهان كما جاء في القرآن  هو رهان جمعه رهن وهو يطلق على الاسم وعلى وعلى المرجان
الرحم يطلق على الاسم وعلى المرتهن الذي هو الرهن لانه يطلق على المرتهن وسيأتي بعض الاحاديث الدالة على ذلك مثل الرفل يركب ويحلب لان مقصوده المرتفع والرهن هو توثيق عين بدين. يعني توثيق عين بدين. هذا هو المقصود بالرفد
يعني يتوثق من الدين وان الانسان آآ يطمئن الى آآ حصوله على دينه بعين يرهنها ويستوثق يعني مما آآ حصول حقه له بسبب هذا الرهن الذي حبس بسبب ذلك الدين. يقول تعريف تعريفه اي الرهن. آآ اوثقة دين
طيب لان الدين في الذمة سيوفق بعين معينة كالدار او دابة او سيارة او يعني شيء يملكه المدين بحيث يعني يجعله آآ توثقة للدين الذي عليه يطمئن للدائن الى ان حقه معصوم وانه مضمون وانه لن يضيع عليه
ما دام انه حبس يعني له او ربط بشيء اه يستوفى منه اذا لم يحصل منه آآ الشداد والتوفيق ثم ذكر ثم ذكر تحته عدة احاديث كلها تتعلق بحصول الرهن وان النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل
له ذلك ذكر هذا الحديث عن عن عائشة. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حرى من يهودي طعاما الى اجل وراءها له درعا. يشترى من يهوديا طعاما الى اجل ورهن له درعه. هذا يدل على حصول البيع في
في الاجل وعلى ان الاجل يعني يضرب من اجل ان يعرف مقداره وليس بلازم ان يضرب لان الانسان اذا اراد ان يوسع على انسان وباعه سلعة ولم يحدد له الاجل وانما قال مثلا
ما تيسر لك ذلك تأتي به فان ذلك لا بأس به. لا بأس به. وكذلك ايضا اه حصول الرهن وثبوت الرهن لان النبي صلى الله عليه وسلم ارتحنا وايضا معاملة اهل الكفار والشراء والشراء منهم والبيع منهم وان ذلك
يعني  قد ارتهن او او شرى يعني آآ اشترى هذا الطعام ورهنه درعه عليه الصلاة والسلام وقد قيل ان الرسول عليه السلام كيف عامل اليهود او تعامل مع يهودي ولم يحصل ان طلب ذلك من
من بعض اصحابه لا سيما وفيه الموسرين الم فلهذا لم اه يطلب من اصحابه او يأخذ من اصحابه او يستدير من اصحابه وتعامل مع هذا اليهود قال العلماء في ذلك ان هذا فيه بيان الجواز وان مثل هذه المعاملة جائزة
وان ان التعامل مع الكفار يعني في مثل هذا في البيع والشراء والرهن انه آآ انه سائق قيل ان الرسول عليه الصلاة والسلام عدل عن اه طلب من اصحابه لئلا يحصل
اه منهم اه التأثر هو انهم لا يقدمون على مثل هذا وانما اذا طلب منهم شيئا يعطونه اياه ولا يطلبون له مقابلا اراد ان يحصل او يحصل ذلك مع غير المسلمين ومع غير
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى ورضي الله تعالى عن الصحابة نعم وهذا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن حفص ابن غياس. عن الاعمش عن ابراهيم. سليمان ابن مهران ثقة في اصحاب الكتب
ابراهيم النافعي عن عائشة وهو ثقة في اسوء الثقة اخذها اصحاب الكتب. نعم قال حدثنا نصر بن علي الجهظومي قال حدثني ابي قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال لقد رهن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرعه عند يهودي بالمدينة فاخذ لاهله منه شعيرا. ثم ذكر هذا الحديث حديثه مثل الذي قبله كان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعة وهو عند يهودي واخذ منه شعيرا طعاما لاهله
آآ فهو مثل الذي قبله نعم قال هل لنا لطف ابن علي الجهظمي؟ نصر ابن علي الجهظمي ثقة واخرج له اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ من شيوخ ستة وهو نصر ابن علي ابن نصر ابن علي
نصر بن علي بن نصر بن علي وله يعني آآ ولد وايضا علي بن نصر علي بن نصر علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي يعني هذا من اطول ما حصل فيه تكرار الاسماء
بحيث الواحد يسمي باسم ابيه فتتسلسل يعني بحيث يكون خمسة اشخاص كلها يعني تتردد بين اسمين علي ابن نصر ابن علي ابن نصر ابن علي الجهراني يأتي يعني آآ في بعض آآ الرواة ان يكون التسلسل بين الاسماء
بحيث ان يكون في واحد يسمي على على ابيه فيصير فيه تشابه ولهذا يصير يقال يعني فلان آآ حفيدي الذي قبله الذي قبله يعني حتى يتميز ان او لا يلتمس يعني هذا بهذا وهذا مما يجعل
في ناس يحصل ولهذا اه اه ابن رشد الحفيدي وبيرشد الجد. وهم في القرن السادس الهجري يعني لم يميز بينهم الا بان يقال ابن رشد الحفيدي برشد الجد. لان كل واحد منهم محمد ابن احمد ابن محمد ابن احمد
محمد ابن احمد ابن محمد ابن احمد وكل من هو قرطبي وكل منهما يقال في القاضي وكل منهما يقال له ابو الوليد فكانوا متفقين يعني في بهذه الاشياء ولهذا يميزون بينهم بان نقول ابن رشد الحفيد وبالرشد الجد وبالرشد الحفيظ وبالرشد الجد
نعم فهل ابيه آآ ابوه علي آآ عن هشام عن قتادة هشام فوائد هشام هشام الدستوري عن انس  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيل عن عبد الحميد ابن بهراء عن شهر ابن حوشب عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام. ثم ذكر حديث اسماء بنت يزيد رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وذرعه مرهون عند يهوده في طعام فهو مثل الذي قبله وفي اسناده شهر بن حوشب وفيه كلام
لكن ما قبله وما بعده آآ يدل على ما دل عليه فهو يعني من حيث الانسان فيه ضعف ومن حيث المتن صحيح. نعم قال حجتنا ابو بكر لابي شيبة عن وكيع عن عبد الحميد بن راظي هو
المفرد والتلميذ ابن مات عن شهر ابن حوشب وهو كثير الارسال والاوهام واصحاب السنن من اسماء بنت يزيد رضي الله عنها اخرج اصحاب الكتب المفرد واصحاب السنن. نعم قال حدثنا عبد الله ابن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت ابن يزيد قال حدثنا هلال ابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وذرعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير ابن عباس وهو مثل الاحاديث المتقدمة قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي آآ هو اقامة ابو داوود والتلميذ ابن ماجة عن ثابت ابن يزيد وهو صغار الاصحاب
ارزقهم عن هلال ابن خباب من اصحاب السنن عن عكرمة عن ابن عفان عكرمة هو لابن عباس نعم امضي على الطلاب المطلوب من الاخوان الذين يأخذون المساعدات والزكوات ان كل واحد منهم الان يكتب ورقة على اسمه وبلده
بيعه وتاريخه اليوم والاخ اشكر علي الجمع بين ان النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بعد ذلك على من عليه دين انا اولى بالمؤمنين من انفسهم بعد ان فتحت عليه الفتوحات ومع ذلك مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي
نعم ما في اشكال لان صلى الله عليه وسلم يعني في يعني آآ يعني آآ كان عليه الصلاة والسلام يدخر لاهله قوت سلفهم يعني من اه يعني من من من
مما يحصل من الثمار من التي آآ الذي افاء الله به عليه الصلاة والسلام كان آآ يأخذ او يعطيهم او يعطي اهل بيوته ولكنه صلى الله عليه وسلم ينتهي يعني ذلك بسرعة لكثرة جوده لبذله
في وجوده عليه الصلاة والسلام وجاء عن ابن عباس انه قال كان اجود الناس كان عليه الصلاة والسلام اجود الناس فكان يعني هذا الذي يدخر كان يعطي من بيت المال ويعطي من المال الذي عنده عليه الصلاة والسلام ولكن الشيء الذي يكون عنده
لسنة ينتهي في وقت يسير. فليس فيه تنافي كونها آآ يعطي من آآ مما عندهم واه وكذلك يعطي اهله ما يكفيه الا مئة سنة ولكنه لجوده وكرمه واحسانه ينتهي حتى يحتاج الى انه يستجيب نعم
قال رحمه الله تعالى باب الرهن مركوب ومحلوب. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الظهر
تركب اذا كان مرهونا ولبن الذر يشرب اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته من الاب الرمل مرطوب ومحلوق. باب الرهن وهذا مما فيه اطلاق الرهن على المرهون على الشيء الذي هو يعني المرتهن لانه يأتي بمعنى المصدر
ويأتي بمعنى المرتهن. وهذا من مجيئه المعنى المرتهن. لانه قال الرهن مركوب ومحلول. الرهن مركوب والاصل ان الرهن هو لصاحبه اللي هو للرهن وآآ يعني اه اه ركوبه اه وحليبه وحلبه انما هو له. وهو الذي
منه ولكنه اذا جعل بيد بيد المرتحم وهو يعني يحتاج الى نفقة فانه يأخذ مقابل هذه النفقة بان يستفيد منه في حدود هذه النفقة ان كان محلوبا يأخذ حليب لان الحيوان لابد
الانفاق عليه والا لا يموت فاذا اه هذا الذي يعلفه اياه يأخذ مقابل هو في مقابل الحليب او مقابل الركوب الذي يحصل منه يعني اه عليه واما اذا كان ليس كذلك فانه ليس للمرتهن ان يستفيد من المرهون. يعني تكون مثلا سيارة
توقف ما في حاجة تتحرك ولا وانما الذي يحتاج اليه هو ما كان مركوب ما كان يعني مثل دابة يعني تركب او تحلب فان هذه لا تحتاج الى نفقة. والاصل ان الذي ينفق ويستفيد منها هو الراهن. لكنه اذا جعلها عند
مرتحل فانه لابد من الانفاق عليها ومن انفق عليها هو الذي يأخذ الحليب ويحصل له منه الركوب سواء كان الراهن او المرتهن ثم ذكر هذا الحديث قال ان الظهر يركب اذا كان مرهونا. الظهر المقصود به البعير
يعني البعير الذي يعني الظهر يطلق على البعير يعني معناه انه يركب على ظهره. مثل ما جاء في حديث جابر وظهره الى المدينة الجمل الذي باعه الرسول قال وشرق ظهره في المدينة لانه يركبه
اه الظهر يركب؟ اذا كان مقبولا؟ نعم. ولبن الذر يشرب اذا كان وهو لبن الدرة يشرب اذا كان يعني في مقابل آآ النفقة وعلى الذي يشرب ويركب النفقة. يعني سواء كان الراهنة
لان الاصل يكون بيد يد الرهن وان الذي يستفيد منه الراهن ولكن جعله بيد المرضع هنا والمرتعين لابد من اعلافه وينبغي عليك بالا يموت فانه يأخذ الحليب ويأخذ ويحصل في الركوب في مقابل النفقة. نعم
قال حدثنا بطننا بشيبة عن وكيعن زكريا. زكريا بن ابي زائدة عن الشعبي؟ عامر بن شرح الثقة عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب لا يغلق الرهن. قال حدثنا محمد ابن حميد قال حدثنا ابراهيم بن المختار عن اسحاق ابن راشد
عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن ثم ذكر حتى باب لا يغلق الراحم
ثم ذكر هذا الحديث لا يغلق الرهن. المقصود بكونه لا يغلق يعني معناه انه لا يؤخذ. يعني الرهن في مقابل الدين  وكان هذا في الجاهلية ان انه اذا جاء باجل هو لم يسدد فانه يأخذ ذلك الرهن
يعني يضيع على صاحبه ويملكه يعني اه وفي الاسلام جاء الاسلام فلذلك ولكن الرهن اذا انتهت المدة وحصل الامهال والانظار والزيادة في المدة من غير مقابل فان ذلك هو الذي ينبغي
وان لم يحصل ولم يكن هناك مجال فان الركن يباع اه يأخذ اه اه اه الدائن يعني حقه والباقي يقول للمالك يعني لا يكون مثل ما كانت الجاهلية انه يأخذ الرهن
يستولي عليه في مقابل حقه وقد يكون اكثر فان ذلك لا يجوز. نعم قال رحمه الله قال حدثنا محمد ابن حميد هو هو ضعيف؟ ابو داوود الترمذي ابن ماجة عن ابراهيم المختار وهو
وصدوق ضعيف الحفظ للبخاري في المفرد الترمذي ابن ماجة. نعم الجمع بين هاتين النقطتين ظعيفة جدا الجن بينهما يعني دون دون من يكون صدوق لان هناك صدوق يعني ليس فيه كلام وفيه
صدوق يعني فيه كلام يعني معناه انه يحتاج الى يعني ما يعضده واما من كان صدوقا فانه يكون حديث حسن لذاته ان كان صدوقا حديثا وحسنا لذاته. واما اذا كان صدوقا يعني فيه وصف اخر مثل كونه سيء الخلف يعني معنى ذلك
عنده شيء من المعصية  نعم عن اسحاق ابن راشد. وهو غاسقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم. نعم وهذا نعم والزهري عن السعيد ابن المسيب عن ابي هريرة. سعيد ابن سيد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. اخرجه اصحابه كثيرا
قال رحمه الله تعالى باب اجر الاجراء قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل ابن امية عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه
يقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجره
ثم قال اسباب اجر الاجراء ويعني هذه الترجمة لا علاقة لها بالرهن وآآ الكتاب هذا كتاب الرهون في اثنان وخمسون حديثا ستة منها في الرهن فقط وهي التي مضت والباقي كله لا علاقة له بالرهن في الاجارة وفي المزارعة وفي آآ امور اخرى لا علاقة لها بالرفض. وهذه آآ
طريقة بعض المحدثين انهم عندما يأتي الكتاب يذكر يعني في اوله يعني جملة من الاحاديث المتعلقة والباقي فانه يكون لا علاقة له. واحيانا يجعل شيء يدل على ذلك فيقول كتاب الرهن وغيره. يكون
من الاشياء الاخرى ندخل تحت كلمة غيره. وكثيرا ما يأتون بها يعني بالترجمة وتشتمل على مجموعة من الاحاديث اوله هو كثير منها لا علاقة له بالترجمة. كثير منها لا علاقة له بترجمة وهذا موجود عند البخاري وعند مسلم وعند آآ
الترمذي وعنده ماجه وعند غيرهم من العلماء لكن بعضهم يأتي بكلمة غيره وهذه واظحة بها الامر موجودة في البخاري يعني ابواب مثل باب الاذان يعني في احاديث قليلة في الاذان والباقي احاديث كثيرة لا علاقة لها
تتعلق بالصلاة كذلك مسلم في كتاب المسافرين يعني في احاديث كثيرة لا علاقة لها بالسفر. وكذلك الترمذي عنده كتاب المواقيت مواقيت الصلاة ذكر في اوله جملة من حديث المتعلقة بالمواقيت وبعد ذلك احاديث كثيرة لا علاقة لها
المواقف وهكذا عند ابن ماجة مثل ما عندنا اثاني وخمسون حديثا في كتاب الرفون ستة منها في الرهن والباقي لا علاقة له بالرهن بل للاجارة والمزارعة وغير ذلك ثم ذكر وهذا الحديث باب اجر الاجراء. يعني ان الاجراء الذين يستأجرون آآ
تؤدى اليهم حقوقهم ولا تبخس ولا يماطلون فيها وانما يبادر الى الاجرة بعد ان ابدوا العمل الذي آآ تستحق الهجرة في مقابله. ثم ذكر جملة من الاحاديث منها هذا الحديث
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال في حديث قدسي قال ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ثم فانت وما كنتم خصمه خصمته آآ رجل آآ اعطى به ثم غدر
يعني رجل من اعطى ولي العهد يعني اعطى العهد بالله عز وجل ثم فجر يعني نكث في في عهده ولم يوفي العهد الذي آآ اخذه على نفسه لله عز وجل ورجل اشترى باعة حرة فاكل ثمن يعني اتى استولى على انسان
ثم جاء هو حفيظ فورط هذا الشخص الحر بان يعني باعه على اناس على اعتبار ان له ثم بعد ذلك اه ذهب وبقي ذلك اسيرا عند منبعه باعهم عليه وضعه عليهم
والثالث هو رجل ساجر اجيرا فسوف منه العمل ونعطيه اجره بحق الذي على العامل الاجير استوفاه المستأجر ثم لم يعطيه حقه ثم لم يعطه  نعم والحديث في صحيح البخاري وقد تكلم فيه يعني في بعض رواته وهو يعني صدوق يعني فيه كلام
ولكن كل البخاري خرجه فانه يعتبر يعني آآ حديث يعتبر حديث ثابتا ثم ايضا معناه صحيح لان آآ يعني هؤلاء يعني انهم يعني عندهم آآ يعني آآ اساءة كبيرة وعظيمة الى من عاملوه يعطي العهد بالله ثم يغدر او يعطي
لو يبيع حر ويأكل ثمنه ويبقى ذلك اسير بسبب هذا الورطة التي ورظها وياها او كذلك يستأجر اجيرا ثم لا يعطيه المحطة فيكون استوفى الجهد ذلك ادى ما عليه ثم لم يعطه شيئا في
عمله ها قال حدثنا صهيب بن سعيد هو صدوق الى مسلم ابن ماجد. نعم. ابن صدوق اخرج له الحفظ صدوق سير حفظه اصحاب الكتب. نعم عن اسماعيل ابن امية اصحاب الكتب. هم. عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري. هذه اصحاب كتب. عن ابي هريرة. نعم
قال حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي قال حدثنا وهو ابن سعيد ابن عطية السلمي قال حدثنا عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره
ان يجف عرقه ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعطوا الاجر اجره قبل ان يجف عرف يعني يعني بادروا باعطائه من حين ما ينتهي. يعني هذا فيه مبالغة في المبادرة الى اعطائه قبل ان يجف عرقه
يعني بنشيل فور انتهائه من العمل وعرقه بسبب العمل الموجود فانه يبادر الى عطائه هذا وهذا هو الامر الذي آآ فيه آآ آآ اداء الحقوق اهلها والمبادرة الى تخليص الذمة من آآ التبعات ومن الحقوق التي تكون للناس
بعض اجير اجره قبل ان يجف عرقه يعني فورا انتهائه من عمله فور انتهائه من عمله واثر العمل على جسده وهو ان العرق يعني لا يزال لم ينشف العرق الذي حصل منه بسبب الجهد الذي بذله في العمل. اي بادروا الى اعطائه اجرته قبل ان يجف عرقه. يعني حالا بدون تعقير
هذا هو معنى الحديث والحديث في اسناده عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم وهو ضعيف ولكن جاء يعني من طريق اخرى عن اه يعني اه عن ابي هريرة عند اه عند الطحاوي وعند البيهقي اه يكون بها ثابتة. نعم
قال حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي هو فدخل ابن مازن عن وهب ابن سعيد ابن عطية السناني وهو الصدوق مات. عن عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم وهو ضعيف ابن ماجة عن ابيه عن عبد الله ابن عمر
رضي الله عنه اربعة من الصحابة واحد سبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الطحاوي هل هذا الحديث عن الوجوب؟ حيث ان الاغلب يعطي الاجراء في نهاية كل شهر
اذا كان الاتفاق معهم على الشهر يعطي في جهاز الشهر. واذا كان العمل يومي يعطيه ثاني في آآ كل يؤمن بيومه واذا كان الاتفاق على شهر هذا على حسب يعني ان كان ان كان طلبه او انها آآ
بحاجة الى انه ياخذ شيئا منه لحاجته فيعطى والا فانه يعطى عند اكمال الشهر. اذا كان شهر يعطيه عند نهاية الشهر لا يوفرها عن نهاية الشهر انه لا يؤخره عن عن اليوم اذا كان المستأجر يوميا. واذا كان مستأجرا شهريا لا يؤخر عن نهاية الصغر. كما انه
اذا استأجرت اليوم لا يؤخر عن نهاية اليوم هذا يقول بعض الناس يبادر الى اعطاء الاجر قبل ان يبدأ العامل بعمله ما في بأس اذا قدمه له لا بأس قال رحمه الله تعالى باب تجارة الاجير على طعام بطنه
قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية ابن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن ايوب عن الحارث بن يزيد عن علي ابن رباح قال سمعت عتبة ابن النذر رضي الله عنه يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه
سلم فقرأ حتى اذا بلغ قصة موسى قال ان موسى صلى الله عليه وسلم هاجر ثماني سنين او عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه ثم ذكر باب تجارة الاجير على طعام بطنه. من باب ايجارة الاجر على طعام بطنه. ان يكون الانسان يعني قد يأتي وقت من الاوقات
يعني الناس يحتاجون الى يعني ما يأكلونه آآ ولو يكون آآ الهجرة هي طعام الذي يأكله الانسان والذي يقدم له آآ ذلك سائق سائر وهو جائز ذكر هذا الحديث عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام حديث عتبة ابن المدر رضي الله عنه
وليس له عند ابن ماجة الا هذا الحديث وليس له في الكتب الاخرى شيء شيء من الاحاديث كما قلت منهم ثلاثة مروا مروا بنا قريبا عتبة سعد ابن اطول كل منهم له حديث واحد
وليس له اه شيء من الاحاديث في الكتب الاخرى ذكر ان موسى عليه الصلاة والسلام اجر نفسه ثماني سنين هذا الحديث رضي الله عنه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام كون هاجر نفسه ثمان سنين او عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه
آآ هو دال على ما ترجم له المصنف والحديث في اسناده ضعف وهو من شرع من قبلنا وهل شرع من قبلنا شرع لنا او ليس بشرع لنا فيه هذه المسألة ثلاث حالات
فاما ان يأتي في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا مثل الثورة وكتبنا عليهم فيها ان النفس في النفس والعين بالعلم هذا موجود في التوراة في شرع من قبلنا. وقد جاء في شرعنا انه لنا
جاء في شرعنا يعني بيان له كذا الحر بالحر والعبد بالعبد جاء في شريعتنا ان هذا لنا كما انه موجود في من قبلنا واما ان يأتي في شرعنا انه ليس لنا. يعني اخبر عن اشياء محرمة على بني اسرائيل وجاء في شرعنا ان
ذلك ليس لنا وانما انه هذا الذي حرم عليها حل لنا يعني فالشيء الذي اه اه جاء في شرع في شرعه يعني ذكر في شرعهم ثم جاء في شرعنا انه
وليس لنا يعني معناه اننا الذي لنا خلاف ما كان لهم لأنها ثاني حالتان متقابلتان اما يأتي لجرائم انه لنا فيكون لنا بشرعنا واما ان يأتي بشرعنا انه ليس لنا فهو ليس لنا بشرعنا
واما ان يكون لا هذا ولا هذا ذكر في شرعنا ذكر يعني آآ ذكر يعني شرعا من قبلنا ولم يذكر انه لنا ولا ليس لنا هذه فيها قولان للعلماء جمهورهم على انه لنا. لانه ما ذكر الا لنعتبره لنستفيد. وآآ وآآ القول
يعني بانه ليس لنا لان لو كان لنا لنصر على انه يكون لنا هذه الحالة الثانية فيها قولان والاقرب انه يكون لنا والاقرب انه يكون لنا لانه انما ذكر لنا وقصة علينا لنستفيد يعني مما نحن بحاجة اليه
يعني حيث لا يأتي في شرعنا ما يدل على انه لنا او ليس لنا ثم ايضا يعني بعض الناس قد يظن ان ان موسى او صاحب موسى هذا الذي هو الرجل الصالح انه شعيب
النبي عليه الصلاة والسلام وآآ وسبب الوهم او الظن ان شعيبا ارسل الى مدين وهذه القصة فيها ان ان موسى ذهب الى مزيد ما وردنا وشعيب الى مدين اخاهم شعيب
عيبا  لكن الصحيح انه ليس انه هذا الوهم غير صحيح غير صحيح. وان شعيب متقدم على زمن موسى دليل على هذا ان الله عز وجل ذكر في سورة الاعراف اه قصة موسى اسرة اه
آآ قصة قصة نوح وقصة آآ آآ هود وقصة صالح وقصة اه اه لوط وقصة شعيب ثم قال بعد ان ذكر هذه القصص قال يعني اه ذكر اهلاكهم وانهم قد اهلكوا ثم قال ثم بعثناه من بعدهم موسى
بعد ما ذكر القصة اهلاكهم وانهم قد يعني مضوا وان الله عليه قص من انبائهم ثم قال ثم ثم بعثنا من بعدهم موسى وموسى لم يكن في زمن شعيب وانما شعيب متقدم
فقدم على موسى ولكن هذا الرجل الذي صاهره آآ موسى رجل صالح وليس بشعيب لان شعيب متقدم زمنه متقدما على زمن موسى كما هو واضح من الايات او قصصهم التي جاءت في سورة الاعراف. نعم
ان موسى صلى الله عليه وسلم اجر نفسه ثمانية سنين او عشرا يعني هذا جاء في القرآن يعني قال آآ ثمانية حجج فان اثنت عشر فمن عندك. وقد آآ يعني آآ قيل انه فعل
هذا الذي حصل منه واوفاهما واتموهما  على عفة فرجه وطعام بطنه. مع الزواج يعني يعني هذا تزوج بهذا العمل الذي هو كونه يعني المهر هو هذا العمل الذي عمله. نعم
قال حدثنا محمد ابن المصفى الحمصي هو صدوق له اوهام قال ابو داوود والنسائي ابن ماجه البقية ابن الوليد وهو وهو صدوق السنن وهو مدلس وقد روى بالعنعنة وشيخه مسلمة ابن
متروك او ضعيف متروك اه عن سعيد بن ابي ايوب وهو؟ اصحاب الكتب. نعم. عن الحارث بن يزيد نعم. عن علي بن رباح. وهو مسلم واصحاب السنن. نعم. عن عتبة ابن الند
رضي الله عنه قال حدثنا ابو عمر حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم ابن حيان قال سمعت ابي يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت اجيرا لابنتي غزوان
عام بطني وعقبة رجلي. احسب لهم اذا نزلوا واحدو لهم اذا ركبوا. فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل ابا هريرة اماما. ثم ذكر هذا الاثر عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال
كنتم نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت اجيرا لابنتي غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي. وهذا هو محل كنت اجيرا على ان انت بنت غزوان على طعام بطني واجرة عقوبتي وعقبة رجلي
يعني على انه آآ يأكل ويركب يعني عقبة يعني بالتناوب يعني يناوب لانه يعني الظهر يناوب عليه يركب هذا وينزل هذا. يعني هذا يصير التناوب حيث ان لا يكون كل واحد
معه ظهر يعني يتناوبون واحد يركب وواحد ينزل فيعقب هذا يعقب هذا هذا يعقب هذا فكان يعني آآ يعني يقول انه كان عند هذه المرأة وانه كان على طعامه وعلى عقبة رجله
يعني التخفيف على رجله من المشي بحيث انه يركب يعني فترة من الزمان يخفف على نفسه او على تعب المشي نعم احضر لهم اذا نزلوا. نعم. واحدوا لهم اذا ركبوا. فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل ابا هريرة
اماما وهذا الحديث في اسناده آآ حيان اللي هو للسليم وهو مقبول ولكنه جاء من طريق محمد بطريقة اخرى فيعني يكون القصة يعني ثابتة نعم قال حدثنا ابو عمر حفص بن عمر وهو ثقة رواه داوود في فضائل الانصار وابن ماجه عبد الرحمن ابن مهدي
عن سليم لحيان انفقه اصحاب الكتب عن ابيه وسليم بن حيان هذا بفتح السين ليست الكتب ما اسمه سليم الا هو. واما الباقون فهم سليم. يعني عدد من الرواة يقال لهم سليم. بالتفصيل. واما سليم
بفتح السين فانه سليم بن حيان هذا فكل ما يأتي بالكتب يعني سليم وسليم بهذا سليم بن حيان في الحسين والباقون سليم عن ابيه مقبول اخرجه ابن ماجة عن ابي هريرة. نعم
متابعة محمد ابن سيرين ايه عند انه ذكر هنا البصيري يقول اسلام بن صحيح موقوف عيان بن بسطام بن حبان في الثقات ثم قال وهكذا رواه الحاكم في من طريق عمرو بن مرزوق عن ابن مهدي به ورواه البيهقي في الكبير عن الحاكم به. لا هو فيه اسناد غير هذا
ما تذكروا في اي مكان لكنها متابعة المسيرين. نعم  والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
انما ذكرنا الرهن مثلته احسن الله اليكم بالسيارة. نعم اقول اذا وقفت يقف ولا يحتاج الى يعني اقول له ليس هناك محظور المحظور بالنسبة للابل او للدواب اذا لم تعرف ما هلكت واما السيرة هي وقفت ما يحصل لها هلاك
لكن الاخ يقول انه يقول آآ مكسي السيارة يحتاج الى صيانة  كذلك يعني تركها مدة راح يجملها بعض الخواطر هذا كل يعني هي المهم انها آآ وقوفها يعني كونها تقف مدة طويلة يعني آآ قد يحصل هذا
يقال وقد لا يحصل انها سيارات يعني مدة طويلة ومع ذلك ما يحصل لها شيء من الخراب وهذا السائل من فلسطين يقول عندنا اناس في فلسطين يذهبون الى اليهود ويسرقون منهم سيارات
هم يبيعونها عندنا فهل هذه غنائم؟ لا يجوز الانسان يعني يعني يسرق هذا حرام يعني كويس ان يسرق ولا يعني يقال ان هذه ان هذه عناية وانما هذه سرقة  جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله
