بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام حافظ ابو عبد الله ابن ماجة القشوي رحمه الله تعالى
يقول في سننه باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمنع احدكم فضل ماء ليمنع به كلا  قال حدثنا عبد الله بن السعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب ما جاء في منع قبل الماء ليمنع به الكلع اي ان الانسان عندما يكون عنده بئر في ثلاث وحولها اماكن فيها رأي
ويقول آآ اقرب شيء الى اليها هذا هذه البئر التي فيها الماء يكون صاحب البئر يمنع حول الماء من اجل ان يبتعد الناس عن هذا الذي حوله. ليختص به  لانهم لو جاؤوا يرعون ولم يحصل لهم ان يشربوا من هذه البئر فان ذلك
يؤدي بهم الى ان يذهبوا عنه ويكونون في اماكن بعيدة من اجل ان يكونوا قريبين من الماء لتشرب دوابهم  فجاء هذا الحديث فجاء للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دالا على المنع من
عدم الاستفادة من قول الماء من اجل ان يمنع رأي الذي حول بئره وسبق ان مر ان فظل الماء لا يمنع ولكنه اذا كان بسبب بسبب اخر وهو ان يمنع
الرعي فهذا اسوأ مما قبله مجرد منع فضل الماء لان هذا لفظل الماء وايضا بقصد ان يمنع الناس ممن الرأي في هذه لهذا العشب الذي قريب من هذه من هذه البئر
سيكون منع المعروف وما هذا الشأن من شرب الابل والغنم من اجل ان الناس يبتعدون عن هذه عن هذا العشب الذي حوله يختص به فيكون ذلك اسوأ من مجرد منع فضل
وهذا كما هو معلوم يعني منع فظل الماء من اجل الشرب. سواء للادميين او للدواء. اما قول الماء اذا كان المقصود به الزرع هو ان له ارض بجواره الماء زائد
فلا يلزمه ان يعطيه في ذلك الماء الا في مقابل واذا كان الانسان يريد ان يزرع يحضر بئرا في ارضه التي يريد ان يزرعها من من غيره لكن المقصود من المنع هو ما يتعلق بالحاجة الى الشرب سواء شرب الادميين او شرب الدواب
فهذا هو الذي لا يمنع. واما قضية الارض الزراعية بجوار ارض زراعية فلا يلزم صاحب البئر ان يبذل ذلك الماء من بئره لشخص بجواره ليزرع ارضه. وانما يمكنه ان يأخذ مقابل آآ
تقيه لا سيما واذا كان ما يخرج بواسطة المظحات النواظح فان الامر في ذلك واضح اما من ناحية الشرب فانه لا يمنع. نعم قال حجتنا هشام بن عمار هشام بن عمار قد اخرجه البخاري واصحابه وسلم. عن سفيان هو ابن عيينة يقع في اصحاب الكتب. عن ابي الزناد وهو عبد الرحمن
ومن الاعرج؟ عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة. نعم قال حدثنا عبد الله بن سعيد هو الاشد اصحاب الكتب وهو شيخ ولا اصحاب الكتب عن عبدة بن سليمان وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن حارثة وهو ضعيف اخرج له الترمذي وابن ماجة نعم عن عمرة
ابن عبد الرحمن وهي جدته لان حارثة هو ذنب الرجال وابو الرجال الذي هو محمد بن عبد الرحمن الانصاري امه عمرة بنت عبد الرحمن وعمر هذه الثقة اخرجها اصحاب الكتب وهي مكفرة للرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها
معرفة  الحارس عن عمرة عن عائشة. الحارثة ظعيفة اخرجه له. زميل ابن ماجة. نعم عمرة لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر. لا يعني لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر
يعني فسر نقع البئر بانه مثل ما نمحون الماء. الا انه يمكن ان يحمل فضل الماء على اساس انها يكون يعني اه عنده ماء في آآ في فلاة وهو في شيء يخصه ولكنه يعني يمكن يكون غدير من السيل
وانا قاعد داير فيه بئر. ونقعها هو يعني آآ ما يخرج منها ويخرج منها وغير المقصود بالنقع يعني الزايد عن على حاجته وقيل المقصود به الكثير الذي الذي يجتمع في البئر فيكثر يعني يكون المقصود آآ المنع من من
من من فضله ومنع فضله ومنع الفضل كما عرفنا اذا كان من اجل الشرب اما اذا كان من اجل الزراعة فله وان يمنع وله ان يأخذ المقابل لذلك وصاحب الارض يحضر بئرا اذا اراد ان يزرعها ولا يلزم جاره انه
يسقي ارضه او زرعه من بئره. نعم قال رحمه الله تعالى باب الشرب من الاودية ومقدار حبس الماء قال حدثنا محمد ابن رمح قال ان بان الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الله ابن الزبير رضي الله
هما ان رجلا من الانصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراء الحرة التي يشقون بها النخل فقال الانصاري سره الماء يمر فابى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا الزبير ثم ارسل الماء الى جارك فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير قف لي ثم احدث الماء حتى يرجع الى
جدر قال فقال الزبير والله اني لاحسب هذه الاية نزلت في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
اه ثم ذكر باب الشرب من الاودية نعم ومقدار حبس الماء. ماء الشرب من الاودية ومقدار حبس الماء يعني حبس الماء اذا كان اه يعني اه حبس الماء عند الاعلى
ثم يوصله الى الاسفل كما يرسله الى من كان اسفل منه. يعني مقدار الحبس يعني هل آآ يبقي الماء يعني ويستوعب بحيث يعني يكثر جدا او انه له مقدار معين ثم يرسله الى جاره الذي هو تحته والذي هو انزل منه يعني في
ومستوى الارض آآ الرسول ذكر آآ ابن ماجه حديث الزبير ان رجلا من الانصار خاصمه في الحرة والشراء جمع شرز وفي المكان الذي ينزل منه الماء على المزارع وعلى الاراضي الزراعية
والعرابي التي آآ فيها نخل يسقى يعني بماء الامطار آآ آآ تخاصموا معه في سراج الحرة يعني الماء الذي يأتي من هذه الشرجة او الشراك التي هي الاماكن التي يأتي الماء منها ثم يصب على الاراضي الزراعية التي في طريقه
الى الى المنحدر والى المنخفض لان الماء يعني يأتي من اماكن عالية وينزل يأتي من هناك العهد لا يستقر اذا وجد مكانا ينزل معه نزل مثل ما قال الشاعر  آآ فسيل حرب للمكان العالي
الخيل حرب للمكان العالي يعني معناه انه ما يبقى في المكان العالي ينزل منخفضات للاشياء التي ينزل معها الماء فانه يذهب لا يبقى مستقرا وفيه يعني انحدار اما اذا كان الارض مستوية وهو الارظ يعني كذا فانه يشق الرفيع ولكنه ينزل مع
الاماكن المنخفضة اه شراج الحرة هي جمع شرجة وهي هذه الاماكن او المساجد التي تنزل من الحرة على الاراضي الزراعية التي تحتها  فكان الزبير يعني كان اعلى اعلى من ارض الانصار
والانصاري طلب من الزبير انه يرسل الماء الى الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال له امسك الماء يعني حتى يشرب ثم ارسله الى جارك فلم اغسله الى جارك
قال الانصاري ان كان ابن عمتك هو ابن صبية بنت عبد المطلب عامة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير العوام
رضي الله تعالى عنه وعنها وعن الصحابة اجمعين طالما كان الفتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هيا انه قال للزبير احبس الماء حتى يصل الى الجدر ثم ارسله الى جارك
فكان في الاول اراد انه آآ الزبير لا يستوفي حقه كاملا وانما يستفيد ويرسل ولما قال هذه المقالة حكم له بالشيء الذي يستحقه حكم له بشيء الذي يستحقه وانه يمسك الى الجدر. يعني الى اصل الجدر او الجدار
الذي هو يعني يحيط بالارض وقدر بانه مقدار الى الكعب. يعني الانسان اذا وقف يصل الى كعبه ثم اصله الى جارك وهذا الانصاري يعني لا يقال انه من الانصار الذين هم اهل النصرة
وانما يقال هو من القبيلة يعني من قبيلة الانصار هو معلوم ان القبيلة يعني فيهم انصار الاوس والخزرج فيهم منهم انصار وفيهم من هم من هم منافقون. وفيهم منهم منافقون. لان
لكن لا يقال انهم من الانصار لانه اسم للذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه اليمين نصر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق
في ذلك انهم قاموا بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اظهر الله به الدين. اظهر الله دينه. وكان من في قلبه شيء يكره قال بانهم مسلم ان من كان عنده ايمان آآ ظاهر وكفر باطن
يعني اللي هم المنافقون يبغضون الانصار لانهم السبب في اظهار الدين وقبل ذلك كان الكافر يظهر كفره فيكون كافرا ظاهرا وباطنا. وبعد ما ظهر الاسلام وقول اهل صار من في قلبه مرض يبهر الايمان ويبطن الكفر
يذهب الايمان بالذكور الذين هم المنافقون. ولهذا قال الله عز وجل عنه انه في الدرس الاسفل من النار انه في الاسفل من النار يعني فهذا لا يمكن ان يقال انه من الانصار الذين هم اهل النصرة
لان ما يعني يمكن ان يكون منافقا وبعض اهل العلم قال انه يمكن ان يكون من هؤلاء الانصار ولكن حصلت منه هذه الزلة وهذه الغلطة الكبيرة ولا شك انها خطيرة وما
اعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحيض وانه يجور في حكمه فلا شك انه كافر وليس بمسلم الحاصل ان صاحب الاعلى او المكان الاعلى يستفيد اولا يعني بمقدار يعني انه يصل
الذي وقف فيه وصل الى كعبه فتستوي الارض تقوم بهذه بهذا المستوى ثم يرسل الى جاره الذي يليه لكن اذا كان الذي آآ الذي سبق الى الملك هو الذي اشهد
وافتقد الطريق الذي او مجرى الماء الذي يصل الى مكانه. فانه يكون اولى من جاء بعد ذلك وصار اعلى ولا يعني يحول بين صاحب الملك السابق الذي كان يجرى قبل ان يأتي هذا المالك في المكان العالي فان ذلك يكون
لانه هو السابق واذا كان الماء قليلا فهو اولى به. واذا كان الماء كثيرا فينكر ان يكون الاعلى يعني يأخذ ثم ينزل الى الاسفل وحيث يكون قليلا فان صاحب الملك الاول هو الذي اه عمل المجرى
هذه الشرجة الى ارضه يكون اولى لسبقه. كون الانسان سبق الى مكان وآآ قطع الطريق الذي يصل الى زرعه والى مزرعته ثم جاءه الناس فوق آآ سكروا الطريق الموصل اليه
لان ذلك اولى نعم  قال هندسنا محمد المروم مسلم عن الليث ابن سعد كتب عن ابن شهاب حمد مسلم من عباد الله ثقة في اصحاب الكتب العروسة ابن الزبير عنهما
واخرج هذا الاردن يقول جاء عند البخاري ان هذا الرجل قد شهد بدرا  ادري اذا كان الشاهد عذرا فهو يسير يعني من كما قلت يعني حصل منه عن الغضب وانه تكلم بكلمة
يعني خطيرة وعظيمة ويكون من جلس ما حصل لخاطب من المرزعة الذي قصته معروفة والحديث يعني في الصحيح يا شيخ حافظ او يكون من جنسه ان كان شهيدا بدرا لا يرضى اني لاحزب هذه الاية نزلت في ذلك. نعم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجد
خرج من قبله ويسلموا تسليما لان اخرها ان حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يكون في قلب احد منه اي حرج وان يسلم تسليما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي. قال حدثنا زكريا ابن منظور ابن ثعلبة ابن ابي ما لك. قال حدثني محمد ابن عقبة ابن ابي ما لك عن عمه على عبس ابن ابي مالك انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سير مهجور من اعلى فوق الاسفل
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سير مهجور سير مهزومة الاعلى فوق الاسفل يسفي الاعلى الى الكعبين ثم يرسل الى من هو اسفل منه ثم ذكر هذا هذا الحديث ان عن ثعلبة
نعم ابي مالك وهذا مختلف في صحبته وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الاعلى يشرب ثم يغسله الى الاسفل كان في مكان يقال له مهجور وهو مكان يعني في آآ
اه وادي يأتي من منه الماء وفي المكان المرتفع يشرب الاعلى ثم ثم الاسفل هذه هي معنى حتى يصل الى الكعبين نعم هذه اسئلة كعبين والحديث في اسناده ضعفه لكنه يعني اه يشهد له الحديث السابق المتفق على صحته
نعم قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الالزامي الترمذي عن زكريا بن منظور بن ثعلبة بن ابي مالك ضعيف رواه ابن ماجد نعم عن محمد ابن عقبة ابن ابي مالك ابو مازن. نعم. عن عمه تعلبة بن ابي ما لك
اي مهجور  يعني ان يوادي يعني يأتي المكان المرتفع آآ يمر باماكن عالية ثم ينزل الى اماكن انزل منها وفيه ما في الذي قبله ان الاعلى يسرق لكن يحبس الى مقدار الكعبين
ثم ينزل او يرسل الى ومن انزل منه اسفل منه من المجالع ابن وعد ابن بني قريظة نعم يعني في مكان مرتفع  في المدينة  قال حدثنا احمد بن عبده قال المغيرة بن عبدالرحمن قال حدثني ابي عن ابي شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان
والله صلى الله عليه وسلم قضى في شيء مرزوق ان يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يغسل الماء هذا الحديث عن عن عمرو العاصي رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله يعني هذا الشيء الذي هو مهجور انه يمسك يعني من هو اعلى
حتى يصل الى تعليم؟ ثم يوصل الى من بعده او من من منه اسفل منه هو مثل الذي قبله. الاول يعني ضعف في من هم ضعفاء وهذا الاسناد احسن وفيه يعني وفيه وهو مثل الذي قبله
يعني من ناحية انه الاعلى يمسك حتى يصل الى الكعبين ثم بعد ذلك يرسله الى من هو دونه وحديث ابن الزبير الذي سبق ان تقدم قيل انه انه الى الجدر يعني وانه آآ يساوي آآ مقدار انه الى الكعبين. نعم
قال حدثنا احمد بن عبده نعم عن المغيرة ابن عبدالرحمن وهو البخاري وابو داود ابن ماجة صدوق له اوهام والمحافظ المفرد واصحاب السنن. نعم. عن عمر ابن شعيب عمرو بن شعيب صديق البخاري في في جزر القراءة واصحاب السنن واجد وابوه شعيب محمد صديق البخاري المفرد
يجوز القراءة واصحاب السنة وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة من الصحابة هو حديث اخرجه اصحاب قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة عن اسحاق ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة
الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل ان الاعلى فالاعلى يشرب قبل الاسفل ويترك الماء الى الكعبين ثم يرسل الماء الى الاسفل الذي يليه وكذلك حتى تلقى
الحوائج او يفنى الماء ثم ذكر هذا الحديث عن عبيد ابن الصامت رضي الله عنه وفيه ما في الذي قبله الا ان فيه زيادة تفصيل وهو ان الاعلى يشرب الى شعبان ثم الى تحت الى ما تحته
ثم الى مكانته حتى تشرب المزارع كلها او ينتهي الماء بمعنى ان قصر المزرعة مزرعتين اما الباقيين ما يصل اليهم انتهى يعني فان كان كثيرا شربت هذه المزارع كلها وينثني الماء وانتهى لقلته فانه يستفيد الاعلى ثم الذي يليه
الذين وراءه فانه آآ انتهى قبل ان يصل اليهم او نفذ قبل ان يصل اليهم نعم قال حدثنا ابو المغلف هو عبد ربه بن خالد هذا المغلف وهو مقبول مالك. نعم
عن فضيل بن سليمان وهو صدور له خطر كثير وله اصحاب الكتب في عقبة اصحاب الكتب ابن الوليد وهو؟ مجهول الحاج ابن ماجد عن عبادة ابن الصامت. رضي الله عنه
قال رحمه الله تعالى باب قسمة ما قال حدثنا إبراهيم للمنذر الختامي قال ابو الجعد عبد الرحمن ابن عبد الله عن كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم يبدأ بالخير يوم وردها وذكر بعض قسمة الماء يصبح الماء يعني على يعني على ما يرد من الدواء فذكر هذا الحديث انه انه يبدأ بالخير فاذا كان يعني الذي ورد وغنم وابل فانه يبدأ بالخير. هي لتشرب اولا
يعني في قسمة الماء يعني معناها ان الماء يشترك فيه مجموعة من الدواب يعني خيل وابل وغنم  اه يبدأ بالخير ولعل سبب في ذلك لشرفها ولكونها عدة الجهاد في سبيل الله
عدة جهاد في سبيل الله والحديث ضعيف يعني ضعيف جدا وغير صحيح يعني وذكر الخيل سب فيه هو ما ذكرت قد يقال انه غنم اولى لانها هي اشد حاجة من الابل ومن الخير لانها يعني اضعف
يعني من تلك لشدة حاجتها يعني غير صحيح ولو صح لكان تعين تعين العمل بمقتضاه وانها تقدم الخير على غيرها. نعم قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي عن ابي الجعد عبدالرحمن بن عبدالله. وهو
ابن ماجة عن كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف. وهو ضعيف البخاري والقراءة وابو داوود والترمذي بعض العلماء قال انه متروك  عن ابيه  وقبول قرية البخاري للقراءة وابو داود والترمذي وابن ماجة عن جده تعليقا وابو داوود والترمذي وابن ماجة
الاحالة الى رجل نعم حالة عامل ايه؟ فيها رقم الف ها  امس نزلنا الرقم الطويل غلط؟ ايه صحيح مئة وعشرين؟ لا قلنا يعني صحيح مئة وعشرين لكن هيك قلنا قد يكون يعني شيئا يعني اخر
هو هذا الرجل فقط ايوه يعني لعل ما ادري هل هذا الرقم الحديث لهذا الركن ولا لا   ايه؟ امس؟ نعم. نعم هذي معها مم لان هنا بس ضعيف جدا ونفس الرقم. هم. هناك ضعيف جدا ونفس الرقم. ايه
لكن في ضعيف جدا الفين ومية وعشرين ايه قال ابراهيم قال حدثنا العباس ابن جعفر قال حدثنا موسى ابن داوود قال حدثنا محمد ابن مسلم الطائفي عن عمرو ابن دينار عن ابي
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية وهو على ما قسم وكل قسم ادركه الاسلام فهو على قسم الاسلام. لما ذكر هذا الحديث عن ابن عن ابن عباس
النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قسم كان في الجاهلية فهو على ما قسم النقاش من ادركه الاسلام فانه على قسم الاسلام يعني انه اذا كان هناك حقوق وآآ
وحصلت قسمتها قبل الاسلام على ما كان عليه اهل الجاهلية. فانها تبقى على قسمتها وكل قسم لم يقسم في الجاهلية وادركه الاسلام فانه يقسم على حكم الاسلام مثل مواليد فان المواريث اذا كان حصل قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل الاسلام وحصل في القسمة
حين تبقى على ما هي عليه على ما حصل في الجاهلية وما ادركه الاسلام وهو لم يقسم فانه يقسم على حكم الاسلام التواريث او المواريث يعني آآ ادركه الاسلام فانه يحكم بحكم الاسلام. وتقسم المواريث على حكم الاسلام
كان سبق ان تم حشمتها على مكارم الجاهلية تبقى على ما فعله في الجاهلية. يبقى على ما كان عليه في الجاهلية ولا يغير حكمها بعد ما جاء الاسلام لانها قسمت
في الجاهلية على ما كان عليه اهل الجاهلية. نعم قال حدثنا العباس بن جعفر هو ويقول ابن ماجة عن موسى ابن داوود وهو صديق له اوهام مسلم ابن داوود ابن ماجة عن محمد ابن مسلم
صدوق يخطئ تعليقا للمسلم واصحاب السنن. نعم. عن عمر ابن دينار. عن ابي الشعداء عن ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى باب حريم البئر قال حدثنا الوليد بن عمرو بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبدالله بن المثنى حا قال وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح
قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا اسماعيل اسماعيل المكي عن الحسن عن عبد الله ابن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطرا لماشيته
ثم لقاء باب حريم البئر حريم الزئر يعني المقدار الذي يعني يستحقه من حفر البئر عندما يحصل  على الاراضي فان البئر تستحق اه هذا المقدار الذي هو اربعون ذراعا من جميع الجهات
يعني ما ليس لاحد ان يأتي ويأخذ يعني ان يقتطع جزءا من هذا المكان الذي هو في حدود الاربعين ذراع يعني عشرين متر يعني عشرين اربعين دولار وهذي عشرين متر
فلا يعني يأتي احد يأخذ يعني شيئا من هذه الارض واذا كان احيا الارض واحاطها زرعها وهي اكثر من هذا المقدار فانه يملكها باللحية من مجرد الحفر فانه يستحق اربعين آآ اربعين ذراع. يعني من جميع الجهات
بمجرد حفره البئر فلو جاء احد واخذ شيئا في ذاق الاربعين فانه يمنع يمنع من ذلك لان هذا حق يسمى حريف. يعني معناها ان هذا شيء مستحق للبئر. بمجرد ان يكون حضرها يستحق هذا المقدار
فلا احد يتعدى عليه بحيث يقتطع جزءا منه لانه استحق بحفره هذا المقدار بحفر هذا المقدار واما ما زاد على ذلك فيحصل بالاحياء يحصلوا بالاحياء اذا كان احيا ما زاد على ذلك يعني بكونه زرعة وبكونه غرسه او بكونه احاطة فانه يملكه
ولكنه يملك عشرين اربعين ذراعا من جميع الجهات بمجرد حفره للبئر. فليس باحد ان يأتي لا استطيع او يأخذ شيئا من هذه هذا المقدار ثم ذكر هذا الحديث قال حريم
من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطنا لماشيته. من حفر بئرا فله اربعون عطنا لنشيط يعني معناها انه اذا اشقى منها فان الماشية يعني ويكون ما حولها عطن بحيث انها تشرب ثم تبقى في ذلك المكان
الذي اه الذي هو قريب من البئر فيكون هذا حقا فيقول هذا المقدار حقا لصاحب البئر وايضا يكون عطنا لمشيته عندما تشرب فانها تستقر في معاطلها التي هي قريبة من البئر وهي في حدود
اه اربعين ذراعا نعم يعادل عشرين مترا قال حدثنا الوليد بن عمرو بن سكير. هو؟ نعم. عن محمد بن عبدالله بن المثنى ما قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح
رواه البخاري اسماعيل المكي وهو؟ ضعيف الحديث رواه الترمذي ابن ماجة. نعم. عن الحسن عن عبدالله بن المغفل. الحسن بن ابي الحسن صحابي والحديث فيه يعني هذا الضعيف وفيه تدريس الحسن
وهو مدلس ويروي بالعنعنة ولكن يعني له يعني شواهد واو متابعات يعني قال حدثنا سهل بن ابي الصغدي قال حدثنا منصور بن صفير قال حدثنا ثابت بن محمد عن نافع ابي غالب عن ابي سعيد الخدري رضي الله
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حليم البئر يمد رشائها وذكر هذا الحديث عن آآ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حريم البئر قدر
برشائها الرشاء هو الحبل الذي يستخرج به من البئر يعني استخرجوا به من البئر فيكون حريمها على قدر الرشا وهذا يتفاوت بطول البئر عدم طولها فان كانت طويلة يمكن ان يكون آآ اربعين اربعين ذراع. يعني بحيث يعني يحطون البئر
عميقة وان كانت قصيرة وقريبة من الماء فلا يكون الا مقدار يسير فهذا مقدار غير ثابت وغير يعني محدد لانه يتفاوت في تفاوت عمق البئر وطول الرشاء يعني اذا كانت عميقة للرجال واذا كانت غير عميقة قصر الرجال
فالحكم انهيط بالحبل الذي يستخرج به او مقدار الحبل الذي يستخرج به من البئر وهو غير يعني غير محدد الذي تقدم محدد باربعين ذراع سواء قريبة او بعيدة. عميقة او غير عميقة. لكن هذا اناطه بالرجال. ولكن الحديث هذا ضعيف
نعم وهو مخالف لذاك الحديث الذي فيه ذكر الاربعين والاربعين يعني شيء محدد لشواهد بئر عميقة او غير عميقة. واما هذا منوط بمقدار عمقها والحبل الذي يخرج منه به قد يكون اه يطول بسبب عمق البئر وقد يقصر بسبب اه عدم
فيها  قال حدثنا سهل ابن عبد الصغري هو صدوق يا ابو مازن المنصور ابن صفير وهو؟ ضعيف رجل ابن ماجة نعم عن ثابت ابن محمد وهو محمد ابن ثابت قيل انه مقلوب وهو ابن ماجة نعم
بابي غالب اخرج له ابو داود الترمذي ابن ماجة. نعم. عن ابي سعيد الخدري. رضي الله عنه هل يقال الحرم حرم الجامعي؟ اخذا من قول حريم البئر حريم الشجر اه ان كان المقصود به الحريم ما في بأس واما اذا كان الحرم بمعنى انه يعني
مو حكم الحرم؟ او انه يعامل معاملة الحرم هذا غير صحيح لكن المقصود يعني هو معلوم ان المكان الجامعة يعني الذي تحيط به اسوارها هو اقول هو هو استحقاقها واما هذا شيء يتعلق آآ بئر
تكون لها استحقاق من جميع الجهات بحيث لا احد يأتي يتعدى على هذا المقدار اذا كان المقصود يعني مع ان هذا لا يكون مقصود لان ذاك له اسوار وحدوده اسوار
واما هذا شيئا بمجرد حفره يستحق هذا المقدار. تعذير بحرام قد المعنى الذي المحذور وهذا غير صحيح وقد يفهم منه هذا المعنى ولكنه لا ينطبق عليه المعنى لان هذا بمجرد حظر لها حق
واما تنشر لا حق لها الا نص الملك الذي تملكه قال رحمه الله تعالى باب حريم الشجر قال حدثنا عبد ربه بن خالد النميري ابو المغلس قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال
ابن الوليد عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة نخلتين والثلاثة للرجل في النخل. ويختلفون في حقوق ذلك. وقضى ان لكل نخلة من اولئك من الاسفل
مبلغ جديدها حريم لها ثم ذكر حريم آآ الشجع نعم حريم الشجر حريم الشجر ان الشجرة يعني عندما تغرس فان لها حريم يعني مقدار من جميع الجهات ليش لاحد ان يقتطع جزءا من هذا الحريم
عليه تستحقه والمقدار هو مقدار جريدها العسير من اسفلها اذا وضع العسيب يعني اصله في النحلة او شجرة ثم امتد فانه مقدار امتداده ليس لاحد ان يأتي ويغرف فيه والسبب في ذلك ان النخل او الشجر اذا غرز في مكان متقارب يضعف قوة الشجر
يعني حيث ان يكون قريب واذا كان متباعد يكون يعني اجود له فعندما يبرز الشجرة ليس لاحد يأتي ويغرس بمقدار يعني في حدود مقدار عسيبها وانما يترك يعني هذا المقدار الذي مقدار العجيب بالنسبة للنحلة
هذا يقلع حريق والسبب في ذلك انه لو غرز في مكان قريب من النخلة يضعف النخلتين. لان الشجر اذا تقارب يكون فيه اضعاف له النخل اذا كان متباعد يكون اقواله يكون اقوى له في مسافات يعني تكون يعني بين النخلة والنخلة
من اجل ان يكون في قوة فلو جاء احد غرس نخلة ثم جاء انسان وغرس بجواره في حدود العسير ليس له ذلك مثل مثل الاربعين الذراع بالنسبة البئر مقدار العسير للنخلة مثل مقدار الاربعين ذراع بالنسبة للبئر
فرصة؟ نعم  ذكروا الاسناد الاول ابو المغلس ذكره منسوبا وختمه المفلس. وكان الاولى ان يقدم الذي فيه الاسناد او الذي فيه التسمية على ما يكون فيه الاختصاص لانه اذا كانت الحسنة موجودة من قبل ثم حصل الاختصار بعد ذلك يعني يحال الى ما كبر. لكن كونه يأتي في الاول بالاختصار
ثم بعد ذلك يأتي التفصيل او يأتي باسم فصل هذا خلاف الاولى او لان عندما يأتي اول ما يذكر يذكر الشيء الذي فيه فضيحة وبين ثم بعد ان يكون معلوما يمكن ان يذكر على سبيل الاختصار
قال حدثنا سهل ابن ابي السعودي قال حدثنا منصور بن فقير قال حدثنا ثابت بن محمد العبدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة مد جريدها
ذكر هذا الحديث اللي راح من  هذا عن عباده نعم يعني هذا حديث ابن عمر يعني حريم النحل حريم النخلة مد جريدها مد جريدها يعني هذا مثل الذي قبله. يعني مقدار جريد النقل يعني هو حريم النخلة من غير جريدة النخل
فهو مقدار حريمها  الحديث الاول ذاك الذي يقال فيه النخلة والنقلات في النخل يعني المقصود بالنخلة والنقلات نخلة او نخلتين وثلاث في وسط بستان ولهذا قال في النخل يعني لا يختلف يعني صاحب البستان مع يعني صاحب النخلة والنخلتين بمقدار
ما يكون بين يعني هذه النخلات القليلة آآ يعني اه الناس لو النخلات في النخل لان في قلة النخل يعني في البستان يعني لان البستان فيه نقل وفيه نخلة ونخلتين ليست لصاحب النحل وانما في بغيره فيختلفون
فجاءت الحكم بانه مقدار اه جريدة نقل نعم قال رحمه الله تعالى بعض من باع قارا ولم يجعل ثمنه في مثله وهذا حدثنا بشيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم لمهاجر عن عبد الملك ابن عمير عن سعيد ابن حوريف
رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا او عقارا قال  من باع دارا او عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا الا يبارك له فيه
لماذا قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثني اسماعيل ابن ابراهيم ابن مهاجر عن عبد الملك ابن عمير عن عمرو بن حوريف رضي الله عنه
عن اخيه سعيد بن حرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال حدثنا هشام ابن عمار وعمرو بن رافع قالا حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا ابو مالك النخعي عن يوسف
ابن ميمون عن ابي عبيدة ابن حذيفة عن ابيه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها
ثم ذكر باب عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله. من باع عقارب ولم يجعل ثمنه في مثله باع عقارا ولم يشتري به عقارا يعني هذا الثمن الذي اخذه في مقابل العقار يعني يشتري به عقارا اخر
وان جعله في شيء اخر فانه لا يبارك له فيه. او قابل ان لا يبارك له فيه. وقد ورد في يعني هذان الحديث ان وكل منهما يعني في اسناده ضعف ويعني آآ بعض العلماء يعني صحح يعني آآ الحديث المجموع
وهي كلها لا تسلم من ضعف وعلى صحتها فان المقصود من ذلك يحتمل ان يكون انه آآ آآ شيء مستقر وساكن به وكونه يعني يبيع آآ داره ويبقى بدون دار. فان آآ فان هذا المال
الذي وضع في شيء اخر قد لا يبارك فيه لانه آآ سبب في عدم استقراره وعدم آآ آآ اه تمكنه من بقائه من البقاء في بيت يملكه فيكون اه عرضة للتنقل وعرضة للتغير والتأثر
فاذا يعني جعله في مثله بان دارا ثم شرى دارا اخرى يعني هو باق على استقراره وقيل يعني انه لعل المقصود بذلك ان العقار والدور من الاشياء الثابتة من الاشياء الثابتة التي لا يخشى عليها النصوص لان الاشياء المنقولة
عليه اللصوص الاشياء المنقولة ليست مثل ثابتة يبقي عليها من النصوص والاشياء الثابتة النصوص لانها غير منقولة يعني قيل يعني في التوجيه يعني اذا ثبت الحديث فهذا هو توجيهه نعم
قال الحمدلله بشيبة الوكيع ابن الجراح فقه ولا اصحاب الكتب عن اسماعيل ابن ابراهيم ابن مهاجر. وهو ضعيف الترمذي ابن ماجة. عن عبد الملك ابن عمير. هو في ثقة اصحاب الكتب؟ نعم. عن سعيد بن قريص
رضي الله عنه صدره قال حدثنا محمد بن بشار عن عبيد الله بن عبدالمجيد وهو نعم عن اسماعيل ابن ابراهيم ابن مهاجر عن ابن عمير عن عمرو ابن حريث عن اخيه سعيد ابن حوريف؟ عمرو بن حريص هو؟ نعم
قال حدثنا هشام ابن عمار وعمرو ابن رافع عمرو بن رافع نعم عن مروان بن معاوية وهو التزازي وهو ثقة اخرج له وهذا قيل انه يدلس اسمع الشيوخ شيوخ غير اه تدريس اه اه الاسناد
تدريس ارشادي في شخص واما تليس الشيوخ ففيه الايهام بان يكون الشخص يذكر بغير ما اشتخر به يعني يلتبس الامر على على من ينظر في الاسناد آآ يظن انه شخص غير غير الشخص المشهور اذا ذكر بغير ما اشتهر به وهذا يسمى تدليس الشيوخ يعني في توعية
في الطريق للوصول الى معرفة الشخص وقد يظن انه وقد يحكم بانه غير معروف عنه معروف ولكنه ذكر في غير ما اشتهر به قالوا هذا كان العرف بتدريس الشكور شيوخ ان يذكرهم بغلمة العروبية. نعم
الامير ما لك النخعي وهو ابن ماجد متروك اخرج له؟ ابن ماجة نعم عن يوسف ابن ميمون وهو ضعيف عن ابي عبيدة ابن حذيب وهو مقبول؟ نعم. الحذيفة بن اليمان. حذيفة اليمان رضي الله عنهما. صاحب رسول الله
صلى الله عليه وسلم اخرج حديث واصحابه كتب الشتاء والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
يقول السائل انا عندي بئر ويأتي اناس الي ليأخذوا الماء من اجل بناء منازلهم او لعمل لعمل اعمال خاصة بهم فهل لي ان اطالبهم بمال على ذلك اعد يقول انا عندي بئر ويأتي اناس الي ليأخذوا الماء من اجل بناء منازلهم
او بعمل اعمال خاصة بهم. فهل لي ان اطالبهم بمال على ذلك الاولى الاولى ان الانسان يختلف بدون مقابل لكن اخذ على ذلك شيئا لا سيما يعني كونه يحتاج الى استخراج
فان ذلك ليس لا بأس به لان الذي ورد يعني في الاحاديث هو الشيء الذي يتعلق بالشرب سواء كان الادميين او للمواشي للادميين او للمواشي. نعم يقول اذا كان الماء يأتي كل يوم لمدة معينة. فهل اذا نفذ في اليوم الاول
كيف يكون السقيا في اليوم الثاني؟ هل يستأنف من جديد او يقصد الدور للثاني ايش؟ اذا كان الماء يأتي كل يوم لمدة معينة  من لي قالت له الشراج الذي يعني يصلى عليه يشرب ولا اسباب؟ هذا هذا مطر يعني احيانا هذا يأتي في الوقت الذي يشاء
والله عز وجل ها هو يأتي يوميا   اللي هو السجود  اذا كان يحتج بالايدي يمكن انه يعني يوزع على على يعني ما دام انه يرشد يفتحون ويغلقونه فهو بايديهم بايديهم بايدي الجهة المسؤولة نعم الجهة المسؤولة هذه تفتح من اجل يستفيد الناس
يستفيد الناس فيها هي نفس الجهة المسؤولة هي التي ينبغي لانها توزع بحيث ان اليوم يستفيد غيره بكرة ما دام انه في ليه وهذا يقول في بلدنا يتقاسم اهل البساتين الماء بينهم بالوقت نظرا لقلته
فلو تركوا الاول حتى يبلغ الجدر ما كف الماء على كل اذا اتفقوا واصطلحوا على هذا لا بأس اذا كان اتفقوا اصطلحوا على هذا لا بأس لان الحق لا يعدوهم. فان اصطلحوا عليه واتفقوا عليه لا بأس. وان كان يعني المسألة
يعني فيها خصومة فان الذي اعلى له الحق والنفاد ينفذ عن عن من يكون اسهل اذا كان ينفذ يقول هل يقاس على النخلة بقية الاشجار؟ لان بعض الاشجار تمتد الى ثلاثة واربع من فارق خانها؟ نعم اذا كان ان الافلام هذه يعني تتأثر
بها تتأثر بتقاربها فان يعني الشجرة التي غرقت الاول يعني يترك يعني مقدار يعني فرع من فروع يعني طويلة يعني حريما لها. نعم وهل النبي موجود في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون. نفي لاصل الايمان او كماله المستحب
اه من كان آآ مم من كان من الناس آآ عنده شك وعدم اه رضا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا يقبل الكفر هذا يقول اه رجل عنده دكان لبيع وخياطة الستائر
يأتيه بعض الزبائن يطلبون منه ان يفيض لهم ستائر توضع على جميع جدران الغرفة لان عدد من الجهات فيحاول ان يقنعهم بان يحيطوا بحسب النوافذ فقط ومنهم من يقبل منهم لا فما حكم بيعه وفياضته لهذه السجائر لهم
يجب ان يوضع على الجدران نعم الشبابيك وعلى الابواب هذا هو وجه وهذا الذي يستحق النبوة واما كون الجدران تكسى ويعني فهذا من راحة المال  ما ينبغي انه يتعامل معه او انه يحقق له هذا الشيء
وانما يعني يحقق لهم الشيء الذي هو سائر وانهل من اضاعة المال واتلافه  يقول اه فظيلة الشيخ والدي يدخن ويعلم انه حرام. واذا زارني دخن في منزلي ام نمنعه انكر عليه او انكر اكفيه ان انكر بقلبي علما بانه يغضب علي اذا نصحته
عليك ان تجتهد بسلامته من هذا الوباء. وهذا الشر الذي هو واقع فيه لانه بذلك يدرك نفسه هو يطلق ما له ويؤذي من حوله بالرائحة الكريهة فانت اجتهد بسلامته وتقول له انني انني لا اوافق على انك يعني تفعل يعني هذا شيء في منزله لانه حرام ولا احب ان
ان يفعل في منزله حرام فاذا فعلت ذلك هديت ما عليك وان فعل يعني هو فانت بذلت ما تستطيع وليس لك ان تطرده ولكن عليك ان تحرص على هدايته وان تسأل
الله عز وجل ان يخلصه من هذا الشراب معه وتوصي غيرك ممن له به علاقة من له عنده منزلة وفي نفس الوقت ايضا تدعو الله عز وجل ان آآ يخلصه ويسلمه من هذا البلاء
بيقول نحن في بلادنا ندفع شهريا مبلغا من المال مقابل استعمال الماء ولكن يا شيخ يأتي القليل فقط الاعلى يصل اكثر من الاسفل وبعض الجيران يستخدمون محركات وصل الماء فيأخذون جميع الماء فلا يصل الى الاخرين
هل يجوز استعمال هذه المحركات لا يجوز ان يكون الانسان يأتي بشيء يختص به عن غيره او يعني يضيع الحق على غيره او الفرصة عن غيره وانما يترك الناس يعني هذه المظحات ويعني آآ آآ يمكنون كل احد
اليه بحسب انهم اذا استعملوها حجبوها عن الغير. وكونهم يتركون الامر على ما هو عليه بحيث انهم يعني آآ بني سفيان هذا هو الواجب وما دام ان هذا السحر لهذه المضحات
اه يحرصون به فيفوتون الفرصة على غيرهم فان ذلك غير ساغرا لهم قل هل يجوز الدعاء في اثناء الصلاة بغير اللغة العربية فليحرص على ان يعرف الادعية باللغة العربية واذا كان اتى بالامور الواجبة والامور التي لا بد منها باللغة العربية ودعا بغير العربية نحو ذلك. نعم
يقول اه هل تعبير الرؤى موهبة من الله؟ يعلمه من يختار من عباده او انه علم يكتسب كسائر العلوم يستطيعه كل من هب ودب. لا هو فراسة في الغالب انه فراسة
وايضا يعني الانسان الذي يجتهد فيه ويشتغل فيه ويقرأ ما قيل فيه هذا يمكن يكون عنده ما ليس عند غيره للجهد الذي بذله وآآ يكون ايضا فراسة. آآ لان لان الرؤى اه منها ما يكون مطابق للمرء ومنها ما يكون على
ضرب الميدان وقصة صاحب يوسف من هذا القبيل لان احدهما رأى انه يعصر خمرا وصار في اليقظة يعصر خمرا لليقظة مطابق للذي في المنام واما الثاني على سبيل ضرب المثال. لانه رأى انه يحمل فوق رأسه خبز يأكل الطير منه
فصار يسلب ويعلق بخشبة ويأتي الطير ويأخذ من هذا المكان الذي قطع منه الرأس فصار هذا على الرؤى منها ما يكون على سبيل المطابقة في المرء ومنها ما يكون على سبيل ضرب المثال. والناس يتفاوتون يعني في معرفة
يعني وابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام واقعيين عندما ذكر اقسام القرآن وامثال القرآن يعني عقد بعدها فصل طويل ذكر فيه الاستنباطات استنباطات في الرؤى يعني واعوذ بمجاب ادلة من الادلة التي جاءت في تعبير الرؤى
فهو يشك ان في فراسة فراسة وايضا الذي يشغل نفسه ويعنى بهذا الشيء والله يحصل ما لم يحصله مما لا يعتني ممن لا يعتني ولا يهتم يقول بنيت في بلدتنا جامعة تعليمية وكان في حريم هذه الجامعة مقبرة صغيرة
وكان من شوارع هذه الجامعة شارع يمر بهذه المقبرة فقرر المسؤولون تحويل هذه المقبرة فقمنا بتحويل رفات اهل المقبرة في مقبرة اخرى. ما حكم هذا الفعل ما ادري هل هل هذه القبور؟ يعني هذا المكان الذي هو فيه هو يعني حق
لاهلها وهؤلاء جاؤوا ونزلوا عليها او ان تلك القبور يعني يعني ليس لهم حق وانما اذقنوها في ارض غيرهم دفنوها على اموات في امر غيرهم ان كانوا دفنوا في ارض الغير فلهم ان ينبحوا لان وضعهم في
وان كانوا سابقين الى ارض يعني فضاء والناس جاؤوا لانهم يتركون القبور على ما هي عليه هل من عقيدة اهل السنة والجماعة ان يعين الشخص الذي مات على الكفر بان يقال انه في النار
من عرف انه مات على الكفر ودعي للاسلام واصر مثل ابو طالب عندما عندما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام في الشهادتين اخر ما قال هو على مذهب عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله
فكان مات على الكفر واما يعني غيره ممن اه يعني يعرف كافرا وما ت على كفره فالاصل انه كافر. لكن ان كان حصل شيء في اخر امره لا يعلمه الناس او لا يعلمه كثير من الناس من انه دخل في الاسلام او انه شهد لا اله الا الله قبل ان يقضي وقت غراره
انهبل يعني لا يكون يعني مات على الكفر. لكن الاصل ان من كان معروفا بالكفر الكفار هناك فحكمه حكم الكفار. ولكنه كان حصل شيء يعني ما يطل عليه احد او طلع ما طلع عليه كثير من الناس وقد يكون
عليه بعضهم وانه شهد ان لا اله الا الله فحكمه بالنهاية التي مات عليها والنهاية التي ينتحى اليها يقول نرى بعض الصفوف متقطعة وفيها فراغ. بينما الصفوف التي في القلب مكتملة. فهل يجوز لنا ان نصف التي في
الامامية اذا كانت بين الشوارع المتقطعة فلك ما تصف ورائها واما اذا كان الصفوف متصلة فعليكم ان تتقدموا وتصلوها والصفوف الاول فالاول يعني آآ لا يبدأ بالسائل اذا الاول ولا يبدأ بالصف الثابت الا اذا انتهى
ولا يبدأ بالرابع الثالث وهكذا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال تقدموا فتموا بوليتهم بكم اعمالكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى الله يقول هل توجد نسبة معينة للاستنساق وهل يألم من انكر حقه في الدلالة
ما ما في نسبة معينة على حسب ما الناس الى الصراحة الناس على شيء وتعارف الناس على شيء فالذي يتعارفون عليه معتبر. واذا كان اتفق السمسار مع يعني غيره على خلاف النسبة فله ذلك
واذا هم من انكر حقه حقه في الظلالة الانسان الذي الانسان الذي كان متوسط بينهم لا شك ان له حق وليس له ان يحول بينه وبين حقه اذا كان متوسطا بينهما
صلاة الصف الاول في ساحات الحرم. هل لها نفس الاجر آآ الاصل ان الناس يصلون في الاماكن التي هي داخل داخل البنيان ولكن اذا اذا احتاج الناس الى ذلك لا شك انها تعتبر داخلة في الصف الاول اذا كانت صفوف منتشرة
اذا كنت في سفر واصلي في الحافلة ولا اعرف اتجاه القبلة صلاة صحيحة؟ ليس الانسان يصلي في الحافلة وانما ذات الطائرة التي تحتاج الى واما كان في الحافلة الحافلة فقط والناس يصلون
ويصلون في المساجد ويصلون في البر وفي الفلوات وانما الكلام في الطائرة هي التي الناس يحتاجون الى ان يصلوا فيها لانهم قد لا يصلون الى الارض الا بعد خروج الوقت والصلاة لا تؤخر عن وقتها اما بالنسبة
الحافلات الناس لا يصلون في الحافلات وانما يصلون في الارض ولعلك ان يفعل النافلة نعم بالنسبة للنافلة يصلي الانسان على حسب الاتجاه لكنه يبدأ الصلاة متجه الى القبلة ثم  ورجل بنى مسجدا في قريتنا وهو مشهور بمتاجرة المخدرات. هل تجوز الصلاة بذلك المسجد؟ علما بانه بناه من ماله الحرام
والقرية لا يوجد فيها الا هذا المسجد ومسجد اخر مبني على قبور نبني على القبور هذا لا يصلى فيه ولا يجوز يعني ان ان تبنى المساجد على القبور وقد جاء النهي في ذلك واما المسجد الذي
هي من حرام وهو موجود يصلون فيه الناس يصلون فيه لا يمنعون من الصلاة فيه. ما دام انهم لا يجدون غيره ولا يتمكنون من غيره جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
