بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقل من حافظ ابو عبد الله ابن ماجة رحمه الله تعالى يقول في سننه باب تعليق اليد في العنق قال
ابو بكر ابن ابي شيبة وابو بشر ابن خلف ومحمد ابن يوسف ومحمد ابن بشار وابو سلمة الجباري آآ هي هي ابن خلف قال وحدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكفول عن ابن محيريز رضي الله
عنه انه قال سألت فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عن تعليق اليد في العنق وقال السنة وقال السنة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقيه. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد. يقول الامام ماجد رحمه الله في عنقك هاي معنى وضعها ابن عبيد ان انه سري عن تحقيق في عنق
بمطالع السنة بين هذه هي السنة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفارق وعلقها في عنق الرحل امر بقطع والتعليق امر بالقطع وبالتعليق الحديث ليس بصحيح فلا يثبت فان هذا الحكم لانه جاء من اعطاه وهو مدلس وكذلك الراوي عنه
وايضا فيه كلام   اها تعليقا ومحمد بن بشار وابو اسامة الجباري. هم عن عمر ابن علي ابن عطاء ابن مقدم الحجاج الحجاج الوطني الذي قبله المخلوق ورؤية  قال رحمه الله تعالى باب السارق يعترف قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال اهوال ابن لهيعة
عن يزيد ابن ابي حبيب ابن عبد الرحمن ابن ثعلبة الانصاري عن ابيه رضي الله عنه ان عمرو بن عبد شمس جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني تركت جملا لبني فلان وطهرني
واظهر اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انا افتقدنا جملا لنا وامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت يده قال تعلم انا انظر اليه بما وقعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهراني منك
ان تدخلي جسدي النار. ثم ذكر يعترف معلوما ان الحكم اه في السرقة انما يثبت بالشهود او بالاحتراف اما مجهود الذين يشهدون على ذلك او بالاعتراف. والاعتراف طريقا من طريق ثبوت
انشرح من ابي يعترف الانسان بانه سرق؟ يحكم عليه باعترافه ثم ذكر هذا الحديث عن ثعلبة رضي الله عنه ان ان عمرو بن سبوة قال يا رسول الله فرقت جملا لبني فلان فطهرني. جمرة اذا هذا حبيب. نعم. ابن عبد الشمس جاء الى
النبي صلى الله عليه وسلم وقال لمسواك فارسل يعني الى اهل الزمن وقالوا انا فقدناه  النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطعه فقطع قال ثعلبة رأيته ويده تسقط يعني بعد قطعها
وقال الحمد لله الذي طهرني منك آآ  واردت ان تدخلي جسدي النار. جسد النار هذا الحديث آآ فيه ذكر والاعتراف لا شك انه طريق من طرق الثلوج ولكنه في هذا الحديث لم يثبت
لكن هذا الحديث لم يثبت بان فيه عبد الرحمن ابن ثعلبة عبد الرحمن ابن ثعلبة الذي الراوي عن ابيه ثعلبة وهو نعم وهو مجهول. هذا الحديث غير صحيح ولكن الاعتراف طريق من طرق آآ الافلاس هذا امر واضح ولا اشكال فيه
والحديث عن ثعلبة هو الذي جاء يذكر انه اه اه حصل منه سرقة اه هو هو عمرو بن ابن حبيب ابن عبد شمس. يعني هذا آآ من بني عبد شمس هو ليس من بني امية
لان حبيب ابو امية امية ابن عبد الشمس وهذا حبيب بن عبد شمس وهو من بلع بشمس ولكنه ليس من بني امية اه لان جده حبيب اخو امية الذي ينتسب اليه من هو امية
رأوا رجل آآ في الاسناد ليس هو من الرواة ولكن هو الذي حصلت له قصة انه ثبتت والذي يصاحب الحديث او الذي اه اه اخذ الحديث ويروي الحديث هو معلمة رضي الله عنه. نعم
قال حددنا محمد ابن يحيى البخاري عن ابن ابي مريم وهو سعيد ابن ابي مريم ثقة احمدي له نعم عن ابن لهيعة عن ابن الذيعة هو عبد الله بن لفيعة وهو صديق السلف وحليفه اخرجه ابو داود نعم وهذا
الذي هو سعيد ابن ابي مريم ليس من الذين ضاعوا عنه قبل الاختلاط   ها؟ عبدالرحمن بن ثعلبة؟ وهو مجهول اخرج له؟ عن ابيه انا رضي الله عنه رجله ابن ماجة
هل يجوز لمن قطعت يده ان يعمل بعد ذلك عملية لعلمها الا يجوز  قال رحمه الله تعالى باب العبد يسرق قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو بشامه عن ابي عوانه عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة
رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش ثم ذكر العبد يسرق في العبد يسرق يعني ان اما الانسان اذا كان عنده عبد وسرق
فانه آآ يعمل على التخلص منه وذلك ببيعه ولو بثمن بخت واورد في هذا الحديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سرق عبد احدكم ففيعوه ولم ينش والنش هو
من الدراهم يعني مقدار عشرين درهما وقيل انه النصف من كل شيء من كل شيء لان انه يباع بشيء قليل يعني ليس به يعني بشيء كامل او بشيء وافر وانما يكون بشيء قليل والنشر مشهور فيه انه نصف آآ رقية ورقية اربعون درهما وقد مر في بعض الاحاديث
يعني ما يتعلق بذكر النشر وانه آآ مسحوقية. وهذا الحديث يدل على ان العبد عندما فانه يتخلص منه. وذلك انه اذا بيع اولا يجب ان يبين عيبه وان لا يغرى فيه
لمن باعوا عليه وذلك انه اذا بيع قد يكون تتغير الحال من سيد الى سيد وقد يكون السيد الاول اه يؤثر عليه او يضيق عليه ويحتاج الى وقد يضطر الى ان يسرق واذا بيع الى شخص اخر
قد يكون احسن منه حالا واحسن منه معاملة وقد يكون يعني واسع المال كما سبق من مر في الامن اذا يعني اه اذا ازنت فانها اجلت واذا تكرر جناها فانها تباع ولو بقدر من شعر تباع ولو بحبل من شعر
الله يولد بشيء ولكن لابد ان الى آآ وذلك ان تغير المكان وتغير الوضع بالنسبة للانسان المملوك سواء كان ذكرا او انثى فان ذلك له آآ قد يأتي بفائدة قد يترتب عليه في مصلحة وهي تغير الحال
هو تغير المعاملة وتغير الوضع المالي قد يكون هناك اسباب تقتضي انه يسرق فتزول هذه هي الاسباب من شعوره من يتغير حالها في الزنا بان يكون الاول يعني لا يعني لا
من القوة ما يمكنه ان يعفها وان لا يعني لا تفكر بفعله المحرم هو الحديث في ضعفه بعض اهل العلم في بعض في اسناد الله في عمر ابن ابي سلمة ولكنه
من حيث المعنى هو مطابق لحديث زنا الامة وبيعها ولو بارخص ومتفق معه ايضا في ان تغير الحال من سيد الى سيد يتغير بها وضع العبد آآ فكان يتغير بها وضع العنان. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابي اسامة ابو اسامة حماد ابن اسامة ثقة في صلاتك؟ عن ابي عواف. الوظاح ابن عبد الله الي يشكر يا شيخ  عن عمر ابن ابي سلمة فهو صديق تعريقا عن ابيه عن ابي هريرة ابوه ابو سلمة ابي عبد الرحمن
ابن عوف ونعم ابو هريرة هو اكثر الصحابة قال حدثنا جبارة بن المغنس قال حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عبدا من رقيب
سرق من الخمس ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطع وقال مال الله عز وجل خلق بعضه بعضا ثم يقرأ هذا الحديث عن عن ان لا بأس ان عبده سرق من الخمس
يعني الخمس الغنيمة اذا قمست وصار خمسها يعني يقول لله هو يصرخ في في الخير والاربع الاصناف هي للغانمين. ولكن العبد هذا سرق من الخمس. فقال هذا آآ لم يبقى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا مال الله سرق من مال الله. لان العبد مال لسيده وآآ المال
الذي هو يعني هذا الخمس الذي هو يعني من انواع بيت الماهر يعني ضمان الله فقال يعني مال الله مال الله سرق مال الله والحديث ضعيف من حيث الاسناد ولكن
يعني ولكن الحكم ان العبد مثل غيره اذا حصل منه سرقة فانه يرفع اذا ثبت عليه البينة ولكنه اذا كانت السرقة سواء من الحر او من العبد انما هي من بيت المال ففيها شبهة
فيها شبهة لان له نصيب في بيت المال. والانسان اذا كان له نصيب في الشيء وحصل انه في السرقة فان والعبد لو سبق مثل الحفر لو سبق يعني في شيء لا تلتفت فيه فانه يقرأ
واما اذا كان في السرقة يعني من شيء فيه الحق ان يكون يعني الوالد سرق للوالد اما لولده او الولد سرقة ما لوالده او انسان من سرق من بيت المال فان
في شبهة تدعوا بها الحدود شبهة تدعى بها الحدود وهذا لا فرق فيه من السر والعفو مع قوله مال الله سرقه من مال الله هذا غير مستقيم المعنى الا انه للحر نفسه الذي لو سرق فانه لا يقال مال الله خلقنا لله
لان هذا يعني ليس بعكس ولكن الحكم واحد بين الفريق والعبد وانه وهو ان ان السرقة اذا حصلت اي واحد منهما في شيء فيه شبهة فان الشبهة تدرأ بها الحدود. فاذا يكون القطع او عدم القطع لان له شبهة
تدرى بها الحدود واما كلمة مال الله سرق مال الله فالتعليل هذا هذا هو الذي غير واضح وغير مستقيم. نعم قال حدثنا جبارة جبارة مغلس ضعيف اخرجه مات الحجاج ابن تميم وهو ضعيف اخرجه عن ميمون ابن مهران
لابن عباد روى رحمه الله تعالى باب الخائن والمنتهب والمختلف قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جويد عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس بما ذكر هذا والله الخائن هو الذي يكون في الامانة في الشيء الذي زمن عليه كأنه يؤتمن على وديعة
او يؤتمن على الية ثم انه يكون يجحدها والمنتحب هو الذي يأخذ بالقوة يعني علانية هو المختلس هو الذي يأخذ آآ علانية ولكنه اه عن طريق الاختلاس. يعني ليس عن طريق القوة وانما يأخذ من شيء ظاهر ما يأخذ من حرز. يعني مثل
مثل قصة الذي جاء في الحديث في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام رأى النار وهو يصلي بالناس الكشوف وراء يعني الرجل الذي كان يسرق الحاج بمحجله كان يسرق الحاج بمحجله
معهم زادهم ومتاعهم يعني يجعل طرف المحجن ينشب يعني آآ شيء من متاع الحجاج آآ اليه قال علق بمحجره والا ننتبه اليه اسم ظهره وهذا لا يقال له اختلاف ما يقال له سرقة ومثل ذلك لا يوقع به فاذا الالتهاب هو اخذ القوة
يعني يغفر الانسان بالقوة. هذا يقال له انتفاء. واما الاختلاس هو الذي يأخذ من الشيء على نية. وليس هو يكون في الخلاف يعني كذا بشيء من الخفاء لكنه لم يكن مثل سرقة الذي يكون في الحج
ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع على خائن ولا ملتهب ولا مبتلس ولا منتهب ولا محتجز والصحيح كما قلنا هو صاحب الوديعة وصاحب وهذا يبين لنا ان المخزوبية التي سبق ان مر ذكرها وانه جاء
انها تسرق وانها تدحى وتجحده اما القطع انما هو يجلس سرقة واما ذكر اخوانها يستعيروا فهذا لا يقبل السرقة هذا خيانة لذلك هو يدخل تحت قوله آآ لقد على حائل
لان لانه اخذ تاريخ داوود عنده امير امانة فجحدها فلا يوقع بذلك. لا يوقع بذلك اه ما جاء في حديث انما القطع من اجل السرقة لان ذكرى من صفاته انها تسرق وانها تجحد من تسعين متاعه تجحده
انما هو للسرقة وليس لجحد المتاعي آآ عدم لان قوله صلى الله عليه وسلم لقط على خائن يعني يدل على انه لا يقطع وان كان وجحده اوذي عنده شيء وجحده لا يقال انه يقطع في هذا الحديث لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مفترس
قال حدثنا محمد ابن بشار عن ابي عاصم ابو عاصم اللي ضحاك بمفرد النبيل عن ابن برويت الملك بن عبد العزيز بن جريك عن ابي الزبير محمد المسلم صدوق اخرج اصحاب الكتب. ابن جابر ابن عبد الله وبن جريج وابو الزبير مدلسان. وابن جريس
صرح بالتحديد في سنن النسائي ثواب اه الزبير شفت هذا ابو عبد الله ابن دينار في صحيح ابن خزان مسألة التدريس حصول التدريس من هذه الرجلين لا يؤثر لان هدف ما قد صرح بالسماع هوبع آآ من
يعني في صحيح ابن خلدان والحديث صحيح  قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن عاصم ابن جعفر المصري قال قال حدثنا المفضل بالفضالة عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن ابراهيم عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول
والله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ليس على المختلف قطع ثم ذكر هذا الحديث وهو جزء او يعتبر يعني يدل على واحد من الامور الثلاثة التي مرت في الاسلام ليس على
الحديث الاول في جليس على خائن ولا منتهب ولا مفترس هذا يتعلق بالمفلس وانه ليس عليه قطر صالح انجزنا محمد ابن يحيى عن محمد ابن عاصم ابن جعفر المفضل ابن فضالة
ابن يزيد عن ابن شهاب عن إبراهيم لعبدالرحمن بن عوف. وهو ورؤية الترمذي عن ابيه. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اخرجه كيف الجمع مع حديث المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجهله
قال حنيفة لا يقطع الخائف  انا ذكرها بيده على ان القطعة هناك ليس للجحر لانه سرقة للرجال في بعض الروايات لان جاء في ذكر سابقا وجاء في ذكر الجهل. يعني معناه ان هذا صفة ايه؟ اليمينتين
واحدة مسحة القطع  والثانية فهذا يعني الحديث يبين ان جحد المكياح ليس يكون في قطع والمخزومية لم تقطع من اجل جحد المتاع ولكنها قطعت من اجل السلف قال رحمه الله تعالى باب لا يقطع في ثمن ولا كثر. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل
سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان رضي الله عنهما عن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا قطع في ثمن ولا كثر
ثم ذكر باب لا خطأ لامر ولا نفقة في ثمر ولا كذا. الثمر هو ثمر النخل. على رؤوس النخل كالثمر وهو في النحل هو الجمار الذي يكون في المثل يعني في اه في اه في في اصله
يعني اه لانه اه اه شيء طيب ويؤكل فلا لا قطع فيه اذا انقطع يعني اخذ شيء منهم الجمار او اخذ شيئا من يعني العنوان المعلقة فانه لا لا لا قطع
واذا كان الانسان محتاجا او اكل خالفوا ذلك كما سبق المرء في بعض الاحاديث انه مر الوسام يعني قوم وهكذا ان يحمل معه شيئا وانما يقضي حاجته فقط ليملأ وطنه لكن لا معه شيئا يذهب به. الحديث يدل على انه لا قطع في مثل ذلك
النحل النحل او من الجمار لا قطع في ثمر ولا كثر. نعم قال حدثنا علي بن محمد علي وابن ماجة الوكيل وكيل ابن جراح سفيان سفيان الثوري عن يحيى ابن سعيد الانصاري جمع هؤلاء اصحاب الكتب محمد ابن يحيى ابن حفار
الصحابي  قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سعد بن سعيد المقهوري عن اخيه عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا قطع في ثمن ولا جذر. ذكر هذا الحديث
لا قطع في ثمن ولا كثر وهو مثل الذي قتله ولكنه باسناد ضعيف ومتنه صحيح الانسان ضعيف والمتن صحيح لان الحديث الذي قبله صحيح وهذا اسناده ضعيف ولكن المتن صحيح الذي قبله. نعم
قال حدثنا هشام ابن عمار عن سعد ابن سعيد للمقبوري. هشام ابن عمار البخاري واصحابه وسعد بن ابي سعيد انه ابن ماجة اخوه عبد الوهاب متوفى بدنه؟ عن ابيه مم
عن ابي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى باب من سبق من قال حدثني قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شبابا عن ما لك ابن انس عن الزهري عن عبد الله ابن صفوان
وعن ابيه رضي الله عنه انه نام في المسجد وتوسد رداءه واخذ من دفع رأسه فجاء طريقه الى الى النبي صلى الله عليه وسلم. وامر به النبي صلى الله عليه وسلم عن فقال صفوان
يا رسول الله لم ارد هذا فدائي عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل عن تأتيني به ثم ذكر باب الحرس من فرق من الحرس يعني هنا سرقة انما تكون من حرص المكان الذي
يعد لحفظ الشيء ويعني حفظه هذا هو الحلس ويختلف بكل شيء حسبه يعني حرز مثلا في مثلا في بيت حرز في مستودع حرس حرس في اه مكان يعني يعني خاص يعني الغنم وحظائر وما الى ذلك مما يتخذ
بحفظ الاشياء فاذا اخذ من السر فهذا هو الذي يكون سرقة  وهو الذي فيه القطع وذلك لشفاء الامر فصارت فيها للعقوبة حتى يبتعد الناس من للاخذ من الاحراج واما الشيء الذي يكون ظاهرا ولا ولا ولا هذا يصير ظاهر للناس والناس يتنبهون له
يحصل منه الاختلاس وما حصل منه الالتهاب من حصل منه خيانة ولا يقول في ذلك قطعا وانما في ما يحصل بصوفية ومن حرز الا مجرد الخوفية وحدها لا تكفي مثل ما ذكرت
قضية الذي يصرف الحاج فانه يعني آآ في ذلك شيء من من الاختفاء وقد لا يتنبه له فيستمر به وقد فهو يعتذر بانه خلق بمسجن ثم ذكر انه كان نائما المسجد وقد توسد رداءه فجاء رجل واستله منه رفع امره النبي الى النبي
امر بقطعه قال ما جئت لهذا يعني ما اتيت به لتقطعه وانما اتيت يعني كان يعني اذا مثلا يحتاج الى تأديب او الى فقال ردائي عليه صدقة. يعني انا هذا الرداء الذي صحيح من ينام سامحني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لا قبل ان تأتي
لان التنازل عن الحق الجريمة او في اه يعني اه يعني يعني مما يقع فيه التنازل اه هذا يكون قبل البلوغ الى اما اذا بلغ السؤال فقد مر انه لا يشرع في الحدود. قبل ان اذا وصل فيها السؤال لا يشفع فيها. وانما تنفذ الحدود
قال له هلأ قبلها هي لي يعني هذا الذي قلته وانك قد سامحته وانك آآ يعني آآ آآ مشفق عليه قبل ان نزليه فقطعه. نعم وانا يعني العلم هنا يعني كان تحت تحت رأسه
ولا يكفي لو كان في المسجد لان المسجد ما يقلع حرصه يعني مو مستودع الاسلام لان قد يضعها علينا يعني حاجته فيأتي يسأل ويأخذها لا يقال انه خلع نفيس لان هذا ليس مكانا لحظته ليس مكانا لحفظ الاشياء
ولكن كونه جعله تحت رأسه هذا هو الذي يعتبر حرزا. نعم عن شبابه عن مالك جبريل انس الفقيه اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة مذاهب السنة  عن الزهري عن عبدالله بن الخطوان. نعم. عن ابيه. عثمان بن امير
بل يعتبر وضع الجوال في البيت. اذهبوا نعم هذا يعني اذا كان الجو يعني اخذه من جيبه خفيا واما يعني كون يعني وهو اشد من من الامكان تحت الرأس اشد مما كان اوضح مما
اخذ من حرزه اذا جاء ليسرقه من من يعني اخذه من حرزه اما مثلا ينام ويغلق ويسقط من الجيب هذي لا يجوز اذا كان وجد في الارض جنبه ليس بنفسه
قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمار فقال ما اخذ في اجنامه فاحتمل
فثمنه ومثله معه وما كان من الجريم ففيه القطع اذا بلغ ذلك ثمن المجن وان وان اكل ولم يأخذ فليس عليه قال هشة حديثة منهن يا رسول الله قال ثمنها ومثله معه والنكال وما كان
المراح ففيه القطع اذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن. ثم ذكر هذا الحديث رجل من زين سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل فقال ما افيد وفي الاشجار. قال ما اخذ ما اخذ
من اكرامه فاحتمل فاحتمل يعني هذا الذي يأخذه من الثمار له حالتان اما هل يرد فقط هذا ليس فيه شيء له نحو ذلك. وقد امر به ايها الحي يدل عليه
واما اذا اخذ شيئا احتمله وذهب به فانه يعاقب تظليله ومثله ومثله معه له لان لانه اخذ شيئا اولا ليس فيه تطرد ليس فيه قطع وانما فيه تغريب وفيه عقوبة
كان مجرد اكل فانه ليس عليه شيء. قال اذا ما اخذ من ثمر ما اخذ في اكمامه فاحتمل فتمن ومثله معه. فثمنه ومثله معه. يعني قيمته مضاعفة له وما كان من الجريم وما كان من الجريم يعني اذا كان النخل غطى جد او جد ثم وضع
الجليل هو المكان المخصص لحفظ التمر وتيبيسه ويعني تجفيفه فهذا اخذ بالفرش ففيه القطيع قال ما في قطع ولكن في تغريم واذا كان من اجل الاكل فقط للدبي شيء. اكل في بطنه ولم
واذا كان من الجليل والجرين هو المكان الذي يوضع فيه التمر التمر بعدما يوجد يبدأ شوية يحفظ فعلا هذا حرص يكون فيه القبر وان اجل ولم يأخذ فليس عليه. وان هكذا ولم يقل فليس عليه. هذا كونه اكل او وضع في بطنه ولم يتفجر شيئا فجلس عليه
ليس عليه عقوبة وليس عليه المضاعفة او هذا التغريم الذي آآ قيمته وقيمته قال الشاة الحديثة منهن يا رسول الله قال ثمنها ومثله معه والنكال. الشاة الهريسة الاشياء الحديثة يعني التي آآ الحديثة هي التي آآ تتخلف عن عن الراعي وآآ يأتي
في ظلام الليل وغسل الغنم الى نواحيها وهي حلفت فمن اخذها او هدفين او يعاقب مثل ما يعاقب الذي يأخذ الثمار فانه يعاقب بقيمته او مثلها معنا. والنجاة والنكاح يعني انه
تعاقب وما كان في المراح ففيه القطع اذا كان ما يأخذ من ذلك ثمنا ما كان في المراح يعني الحظائر التي تخص للغنم لان الغنم اذا يعني يعني آآ راحت
اه في المساء يكون لها حوائج. هذه فما كان في الحرب اذا سرق وكان يبلغ ثمن المجال يقطع منه. اما الشاة التي لم تدخل في المراح ولكنها كانت يلعن الغنم ثم جاء احدا واخذها يعني خلع لنفسه
يعني ما اجابه لصاحبه او جاء يبحث عن صاحبها فان فيها مثل ما جاء في قول الانسان فانه عليه ذو قيمته قال حددنا علي بن محمد عن ابي اسامة عن الوليد بن كثير. عن عمرو بن شعيب عن ابيه
عمرو بن شعيب وابوه شعيب مفرد يجوز القراءة واصحاب السنن وجده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه هذه العبادة لها اربعة من الصحابة واخرج حديث واصحابه قال رحمه الله تعالى باب تلقين السارق. قال حدثنا هشام ابن عمار. قال حدثنا سعيد ابن يحيى. قال حدثنا حماد
ام سلمة عن اسحاق ابن ابي طلحة قال سمعت ابا المنذر مولى ابي ابي ذر يذكر ان ابا امية رضي الله عنه محددة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بلص
فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ايصالك تركت قال بلى ثم قال ما لي خالك سرقت؟ قال بلى فامر به فقطعت وقال النبي صلى الله عليه
وسلم قل نستغفر الله واتوب اليه. قال فاستغفر الله واتوب اليه. قال اللهم تب علي مرتين. ثم ذكر ما هو لابد يعطيه لسانك يعني آآ من قيمة يعني عدم المبادرة الى قبول
وانه قد يكون يعني عنده شيء من الخلل او يكون عنده شيء من النقص او يكون عنده شيء من يعني الرهبة التي يقر بشيء هو وهو وهو وهو سليم منه. لكن اذا تحقق السرقة ثبتت
سواء كانت السرقة معه او لم تكن ما دام انه قد اعترف فان القطعان واجب واجب هذا هو الاصل كما سبق ان ان مر ان سرقة تثبت بالشهود او بالاعتراف. بالشهود او بالاعتراف. لكن التنقيب
يمكن ان يكون يعني امرا يعني قد يكون فيه شبهة يعني من ناحية من الرجل آآ قد يكون يعني حصل منه شيء يعني مع انه يعني سليم وانه ما حصل. فاذا كان هناك شعر امر يقصديه
فان ذلك لا بأس به والا فان الاصل ان من اعترف بشيء فانه يؤاخذ به من العلماء من قال انه اذا اعترف يحتاج الى ان يعترف مرتين وبعضهم قال يكفي الاعتراف مرة واحدة. نعم
ثم قال في الاخر لما قطع قال استغفر الله واتوب اليه اه معلوما ان ان الذنوب ان الحدود تكفر نكسر الجرم الذي عوقب عليه وانه حصل نصيب عقابه في الدنيا فلا يعاقب عليه بالاخرة. لان الحدود كفارات
كسنة رسول الله عليه السلام وقد عرفنا فيما مضى ان يعني وهي زواجه يعني تجبر النقص. لان الخلل الذي حصل من هذه السرقة خلاص انتهى. حصل نصيبه في الدنيا فلا يعذب عليه
فقوله  معه قول يسمونه استغفر الله واتوب اليه ما هو اتوب اليه؟ كونه قال له قل استغفر الله واتوب اليه. لان الانسان اذا اقيم عليه الحد خلاص انتهى. الانسان عنده
حصلت الدنيا فلا يؤاخذ عليه بالاخرة. فقيل معنى ذلك انا اخاف الله واتوب اليه من سائر الذنوب يعني انه حصل جزاء من هذا الذنب الذي هو سرقه القطع ويستغفر الله ويتوب اليه من شهر الذنب
وقيل ان معنى ذلك انه قد يكون آآ انه آآ لم يتب واننا وان عنده آآ آآ قلبه منطوي على آآ يعني الرغبة في السرقة وآآ عدم يعني الاحتفاء بها الاحتفاء
يطعم ويقطع لان قلبه متعلق بسرقة لكن الحديث في سند جراف ولكن الفراغ هذا لا يشكل فيه وقد جاء فيه السنة والحديث يعني فيه ذكر قطع هو المعترف يعني يستحق
الوضع وما قضية الاستغفار الحديث يحمل على يعني انه آآ الاستغفار من سائر الذنوب لان هذا الذنب قد غفره الله له بمعنى انه لا يؤاخذ عليه مرة اخرى. لانه حصل نصيب في الدنيا او حصل عقوبته
هو جزاءه في الدنيا معناه يعني كأنه لو قال اني ما سرقت يعني خلاص ما احد يطالبه او ما احد يعني او ان يعني تنبه والى التنظيم قوله ما يفعل كثرة هذا هو اللي فيه التنقيب
الا اذا كان فيه احتمال آآ شيء يقضيه يستحب للقاضي من قال انه يستحق يعني في لكنه لابد ان يتحقق ولابد ان يخجل منه التحقق لقوله شرفاء قال عددنا هشام ابن عمار عن سعيد ابن يحيى
هو زوق وسط البخاري والنسائي وابن مالك عن حماد ابن سلمة  عن ابي المنذر مولى ابي بكر. وهو؟ مقبول ابو داوود. عن ابي امية  قال رحمه الله تعالى باب المستقرة قال حدثنا علي ابن ميمون الرقي وايوب محمد الوزان وعبدالله
ابن سعيد قالوا حدثنا معمر بن سليمان قال انبأنا الحجاج وارضاء عن عبد الزغار ابن وائل عن ابيه رضي الله عنه قال شكريت امرأة على عهد النبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذرأ عنها
واقامه على الذي اصابها ولم يذكر انه جعل لها مهرا ثم ذكر  مثلا على الزنا فان لا يقام عليها احد. لانها معذورة وانما يكون عليه حظر القاس مطاوعة او راغب او موافقة. واما الذي حصل منه الزنا فانه يقام عليه الحد
هذا الحديث الذي فيهن امرأة جيء بها قال اشتكيت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد. امرأة على يعني لم اه عليها ذكرنا في الحديث الذي مر ان في اية الرجم وانها نزلت وانها يعني من حصل منه
يعني البينة في شهادة اربعة او اه اعتراف او الحبث. الحبث اذا كان لم يكن فيه شبهة اذا كان من يعني من غير ذات زوج يعني اذا كان ذات زوج فان
فالولد يعني للفراش اعطى له ولد وكذلك بالنسبة اه اذا قالت انها مكرهة وان حصل حمل بسبب انها مكرهة وان شأنها الفراش في الوادي والفراش وان كانت ليست فراش فاما فانها تعتبر حصل لها باكراه
وهي معذورة لا يقام عليها احد لانها غير غير مستطيعة وغير متمكنة حتى تحصل لها عقوبة وانما العقوبة لمن فعل وما هي مكرهة على ذلك فهذه شبهة تضرب عنها الحد
ولو كان حصل من الحمل كما سبق واقامه على الذي اصابها ولم يذكر انه جعل لها مهرا. يعني انها يعني الزم بشيء في المقابل هذا الذي فعله بها ومعلوم ان انه ليس هناك يعني لان فعل محرم لا لا يكون فيه تعويض ولا يكون يعني فيه
المهر قال حدثنا علي ابن ميمون الرقي ايوب محمد الوزاني. عبد الله بن سعيد عن معمر بن سليمان عن الحجاج ابن نعم  ابن عبد الجرار ابن وائل ابن جبار ابن وائل هو مسلم وحافظ السنن وفيه انقطاع لانه لانه لم يسمع من ابيه
فاذا فيه علته تدليس الحجاج وفيه الانبطاح بين عبد الجبار ووالده ولكن المعنى سواء معلوم يعني المكرهة انها معذورة انها نورة ولا يقام عليها احد. نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن اقامة الحدود في المساجد. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن موسى
ها قال وحدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا ابو حفص جميعا عن اسماعيل ابن مسلم عن عبد ابن عن عمر ابن دينار عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقاموا
الحدود في المساجد قال هددنا محمد ابن رمع قال انبأنا عبد الله ابن لهيعة عن محمد ابن عجلان انه سمع عمرو ابن شعيب يحدث عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلد الحج في المساجد. ثم
لا تقام الحدود في المساجد اه فريق قافلة ولا تقام في المساجد وذلك ان انه يحصل اللغة عندها وكذلك قد يحصل يعني اذا كان فيه قطع ويعني يحصل فيه خروج دماء وتوسيع المساجد
ولا تكون المساجد محل لاقامة الحدود لهذه المحاذير يكون في محل الغطس وهذا عام في جميع الحدود او اه خروج دم فيما اذا كان شيئا فيه اه يعني خروج الدم
تنقطع في الرجم او ما الى ذلك آآ جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بان الحجاج لا تقام في المساجد يعني في هذين الحديثين الذين فيه بما يعني شيء من الكلام ولكنه يقوي بعضهما بعضا. وايضا المعنى صحيح
لا تكون عرضة لان تكون للغط والاصوات آآ وكذلك فيما يتعلق بتقديرها وتنسيقها فيما يحصل يعني من دماء او ما يحصل وقد يحصل من يعني تمول بسبب اقامة الحد. نعم
قال حدثنا زويل بن سعيد عن علي ابن مسفر وحددنا الحسن بن عرفة جوج مليون السابع واليوم والليلة ظلمات. وهو الذي سبق ان ذكرت ان له عشرة من الولد سماهم باسماء العشرة المبشرين بالجنة
ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن ابو عبيدة بن جراد عشرة اولاد سماهم باسماء العشرة المبشرين بالجنة وذكرت ايضا ان مثله من دقيق العيد فانه ايضا ذكر في ترجمته انه آآ ترجمته في فوات الوفيات لان
له عشرة من الابناء سماهم باسماء العشرة من بشر في الجنة عن ابي حفص الابرار هو اخرج الى البخاري ربك على العبادة وابو داوود والنساء وابن ماجة. نعم. عن اسماعيل ابن مسلم. ابن مكي وهو الترمذي ابن ماجة
عمر دينار عن ابن عباس نعم قال حدثنا محمد ابن رمح. هو المشرك المسلم وابن ماجة. عن عبدالله بن لديعة عن محمد بن عجلان. محمد بن عجلان الصديق عن ابن شعيب عن ابيه عن جده نعم هذه اللحية عرفنا انه بسبب الاختلاط
وهنا الذي يروي عنه محمد ابن رمح اه حديثان يقوي بعضهما بعضا ويدلان على ان الحدود لا تقع في المساجد بينما تقام في غيرها وعلى اله وصحبه وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اعان الله من المسلمين ان يغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول السائل فضيلة الشيخ اذا اخذ السارق من زمار النخل وهو لم يزد في النخل ولكن هذا النخل داخل مزرعة مصورة فدخل واكل ولم يكمل شيئا
فهل هذا السوء يعتبر حرز  لا ما يقال ان هذا حرص لانه ليس للامر خاص انه لا جدار له. فاذا كان مضطرا ومحتاجا  ولم يجد صاحب الفرسان حتى يستأذن عنه فله ان يعقل
ويمر معنا بالنسبة للعبد الذي يسلم يقول اذا كان سيده يرسله ليسرق على من تكمل العقوبة على السيدة مع العبد وكذلك الوالد اذا كان يأمر ابنه ليسرق وهذا موجود وللاسف. معلوم اذا كان هذا فهو فالذي يباشر الصدقة هو الذي
يعني اه هو الذي يقام عليه الحج المباشر. اما الذي ارسله فانه ازهى ولكن نسعى للحج. الحد على من حصل مباشرة مباشرة في السريع يعني الامام العبد يسرق قال اذا فرغ العبد فبيعوه ولو بنص
لم يتعرض للقصف آآ التخلص منه والا فان الحكم يقام على من اه عزلوا يعني قد يكون الانسان شرط ولم يقام عليه حد ولكن يتخلص منه. اذا عرف انه شرف ولو لم يقام عليه الحد
يعني السيد يعني عرف ان عبده سرق وين المقابل يحدد ويتخلص منه والاستحقاق هذا اذا وصل للسلطان. اذا وصل للسلطان هذا هو الذي يكون فيه. لكنه قد يحصل السرقة ولا يصيب الشيطان
لكنه ايش يذيع ويتخلص منه ويبلغ او يخبر الذي يقول اذا كان السارق يده مقطوعة في حادث فهل تقطع اليد الاخرى انفرد بها اولا اذا كانت احدى يديه كلا فلا تطلع السليمة
يعني ان اليد اليمنى ولكن اذا حصل مرة ثانية تقع الرجل اليسرى   قل هل هذه الجملة او العبارة الصحيحة؟ سيد الادلة لا شك انها الاعتراف يعني هو اوضح دليل لان الشهود ان يكون فيهم ما بيكون فيهم تجويد قد يكون في دموع
الاعتراف اذا كان الانسان بعقله وليس فيه مثل اه اه شبهة ولا شك انه دين لها وجه  ليس هناك شي نواب لان زينة للشهود قد يكون في شأن الزور قد يكون يعني فيها شيء من الوهن
لكن الاعتراف لا يفلح قوم ولوا امرهم رأى. على حديث ينطبق على ان تكون مديرة مديرة مدرسة مديرة المدرسة للبنات هذا شيء لا بد منه لابد منها على مثلها هذا سائل. لانه لا يجوز غير ذلك
لا يجوز لا يجوز يولى عليهم رجل على اعلى البنات وانما يعلم امرأة الرجال يولون على الرجال والنساء يولون على النساء يعني في المدارس ان المسؤول عن البنات امرأة مسؤول عن البنين رجل
هل يجوز لي ان ارجم زوجتي على اقتداء الحجاب وتطبيق الوجه رغم انها طالبة علم مجتهدة لتقلد علماء لا يرون وجوه تغطية الوجه. ليس لها لك ان ترغمها ولا يعني تقبل منها كونها تجتهد
لان حتى لو كان في اجتهاد فان مقام الاحتياط المقدم على مقام على غير مقدم على غيره من حقك انك تجمعني من السحور لما فيه من المحاريف  اول سائل هل من السنة ان يصلي المرء في الروضة الشريفة
كلما زار المدينة صلاة المسجد النبوي في اي مكان منه بالف صلاة. الفريضة بالفريضة والناس الى بيئة نافلة الصلوات المفروضة في الصفوف الاول التي امام الروضة اولى منها لقوله صلى الله عليه وسلم اخرها
فمن المعلوم ان آآ الزيادة التي امام الروظة انما حصل في عهد عمر وعثمان رظي الله تعالى عنهما والزيادة لها ابو مزيد والامام والصفوف الاول في الروضة بزيادة كل انسان يصلي
يعني امامها امامها هذا لا شك وهو متعين. اما بالنسبة للنافلة اذا تيسر له ان يصلي فيها يتربب على آآ سلفه فيها مضرة في الاحد لا فيها ولا في الطريق اليها فان ذلك لا بأس به ولا شك انها
ولها فضل على غيرها في النافلة. واما بالنسبة للفريضة فصوم التي امامها اولى منها قل هل يجوز لي استخدام الات التصوير في العمل؟ لتصوير اوراقي الشخصية او اوراق طلابي في الفصل
هل يجوز لي استخدام الات التصوير في العمل لتصوير اوراقي شخصية او اوراق طلابي الفصل اذا كانت الاجهزة الخاصة ليس لك ان تستعملها في امور خاصة يقول انه جاء من الدمام الى المدينة مسافرا راحوا الليل يوم الاربعاء والخميس في جميع الاوقات جمعا
الى المسجد النبوي اليوم وصليت الظهور على الجمعة ومعها صلاة العصر قصرا هو المغرب مع الجماعة ثم صليت العشاء قصرا الحروم وما الكفارة واحدة الانسان اذا صلى وحده يقصر. هذا منه مقيم اربعة ايام فاقل
والجمع الاولى ان لا يجمع ما دام مقيم في البلد فليصلي كل صلاة في وقتها يصلي كل صلاة في وقتها وآآ  والان الجمعة صلى الجمعة لا يجوز العذراء لا يجوز ان يجمع الاصل مع الجمعة
ولكن مع الاصل مع الجمعة واذا كانت على ذلك فعليه بان يعيدها  يقول اعمل طبيب في بلدي واسأل عن حكم زراعة الاعضاء ايش زراعة الاعضاء لا ندري هل يجوز غسل الارضيات بماء زمزم
ما فيها شيء يجوز جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
