بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد رحمه الله تعالى يقول في سننه باب من عظ رجلا
فنزع يده فنذر ثناياه. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عن عطاء عن خطوان ابن عبدالله عن عميه يعلى وسلمة ابني امية
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ومعنا صاحب لنا فاقتتله هو ورجل اخر ونحن بالطريق قال فعظ الرجل يد صاحبه فجذب صاحبه يده من فيه فراح
فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عقل ثنيته. وقال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يعمل احدكم الى اخيه فيعضه كعظاظ الفحم ثم يأتي يلتمس العقل لا
لها قال ومن افضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن
قال ابن حصين رضي الله عنهما ان رجلا عض رجلا على ذراعه فنزع يده ووقعت ثنيته وعنها رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وافضلها وقال يأظم احدكم كما يقظم الفحل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله امام الرجل يخرج بنياه
بسبب اعظة والمقصود من هذه الترجمة ان من اهتدى على اخيه او على انسان يعضده ثم ان المعذور لما اوجعه العض ان يضع يده بقوة فترتب على ذلك ان سقطت الثنية او الثنايا من العارضة فانها
آآ فانه لا عقل ولا دية للسن الذي خرج لان لان هذا الخروج انما هو نتيجة للتخلص من عدوان التخلص من العدوان وهو كونه عضه لا يمكن للانسان آآ عندما آآ يصيبه الالم ويحصل العرض ليده ان يصبر وان
يترك هذا يغضبها كيف شاء. وانما اذا احس بالالم ونزعها وترتب على ذلك خروج السن ثمرة للعدوان ونتيجة للعدوان فلا فلا بأس ولا يكون له عقل ولا يكون له دين
فان المعظور يعني لو قال يعني بحقه بالنسبة للعضو يعني فانه يستحق ان آآ يعطى ما حصل في مقابل ما حصل له من الاذى وما حصله من الضرر وذلك بان يقدر
بحيث يكون من الاشياء التي هي دون الجراحة التي آآ آآ التي هي معروفة فانه يقدم وتسمى حكومة يسميها الفقهاء حكومة. يعني الشيء الذي ليس فيه تقدير معين. وانما نحتاج فيه الى
يؤخذ رأي اهل خبرة واهل المعرفة يعني في ذلك مثل التقدير فانه يستحق ان آآ يأخذ من الذي عضه لانه هو المعتدي. واما المحظور عندما يجر يده عندما يؤلمه العظم فيترتب على ذلك سقوط الثنية من العاص فان هذا نتيجة لفعل الامر محرم والامر الذي لا
فاذا لا لا عبرة به واما بالنسبة فانه يستحق آآ ان يأخذ يعني آآ ما يستحقه من اه نتيجة لهذا الامر هو الذي يسمونه اه حكومة اي انه يرجع فيه الى التقدير
هداك راه الحديثين في قصة الرجلين قد يكون يعني قصة واحدة لذلك انهم كانوا في غزوة تبوك كان معهم رجل فقتل مع صاحبه المقصود الاقتتال يعني حصل خصومة جديدة تؤدي الى ان يسيء احدهما الى الاخر وليس المقصود بذلك انهم تقاتلوا بالسلاح وانما حصل بينهم
تجاه ما حصل بينهم آآ خلاف شديد ادى الى ان احدهم احدهم يقدم على ان يعض عضد صاحبه  الرجل الذي سقطت نيته هو المعتدي بالعفو طلب العوض والعقل والدية لبنيته التي خرجت
الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعبد احدكم فيضم يد اخيه كما يقضم الفحل لا عقل له ليس لك لهذه الفنية عقل يعني ليس له هدية لانها جاءت نتيجة لعدوان نتيجة
لعدوان صاحب الثنية اهني على سلامة ابني امية قالا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا واقتتل هو ورجل اخر ونحن في الطريق. قال فعظ الرجل يد صاحبه فجذب صاحبه يده
ومن فيه فطاح هنيته فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عقل ثنيته يعني عقل اهل الدين  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد احدكم الى اخيه فيعضه في عضاض الفحم ثم يأتي يلتمس العقل
لا عقل لها. قال فاضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اطل على قوله لا عقل لها. يعني ان هذا الطلب وهذه الدعوة يعني غير صحيحة لان صاحبها هو المعتدي
وهذا النزعة نتيجة لعدوانه نتيجة لاعتدائه لانه لا يمكن للرجل المعروف ان يترك يده يقضمها ويأكلها كما يفعل الفحل الذي يقدم يعني ما يقبل ولهذا الرسول صلى الله قال يعني يعني لا عقل لها قال الرأي فافضل ذلك
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما جعل له حقا في هذه الدعوة يعني هو المعتدي وهذا نتيجة لعدوانه. نعم. يعني رضي الله عنهما ان رجلا عض رجلا على ذراعه فنزع يده فوقعت ثنيته فرغ رفع الى
النبي صلى الله عليه وسلم فافضلها وقال يقوم احدكم كما يقوم الفحل. وهذا مثل الذي قبله. نعم  قال حدثنا ابن ابي شيبة. عن عبد الرحيم بن سليمان وهو صدوق اخرج له. نعم
عن محمد ابن اسحاق ابن عبدالله وهو يعلى ابن امية عن عمي يعلى وسلمة اخرج له  صوابه عن عمه وابيه نعم علي ابن محمد علي محمد انه حاجة صعبة كده عن عيد ابن ابي عروضة
يرحم كتب ابن عمران ابن قصي رضي الله تعالى عنهما اخرجه هذا يفيد يقول نقل الحافظ بالفتح ان الكرماني قال وقع تصحيف شنيع عند البعض فقال ما يقوم الفجل على انه النبات المعروف
هذا يسأل يقول لو كان العكس رجلان فعظ احدهما صاحبه فنزع يده فانقطعت الاصبع فبدل ان تصفح الثنية فهل على العاصي عضل آآ دون شكل هذا نتيجة لعدوانه لعدواني  قال رحمه الله تعالى باب لا يقتل مسلم بكافر. قال حدثنا عن قامة بن عمرو الدارمي قال حدثنا ابو
واطلبوا عياش المغرف عن الشعبي عن ابي حذيفة رضي الله عنه انه قال قلت لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟ قال لا والله ما عندنا الا ما عند الناس
الا ان يرزق الله رجلا فهما في القرآن او ما في هذه الصحيفة. فيها الدياة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا يقتل مسلم بكافر والمعنى ان انه لا تكافئ ما بين المسلمين والكفار ولا يقبل المسلم ولا يقبل المسلم بالكافر وورد في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه
انه قال له اه انه قيل له اه هل عندكم يعني شيئا؟ هل يعني عندكم معشر اهل البيت؟ شيء للرسول عليه الصلاة والسلام دون الناس لا انه ليس عنده شيء فليس عند الناس وانهم لم يفصلوا بشيء عند الناس
بشيء ليس عند الناس وانما اه اه الله عز وجل يرضي ما من يشاء الفهم في كتاب الله عز وجل وقد منه يعني بعض الناس يستنبط غيره فيكون فيكون من الناس من يقول عنده الفهم في كتاب الله فيستنبط منه ماذا يستنبط غيره وهذا شيء معروف
مجاهد لان الناس متفاوتون. لو انه اعطي لمجموعة من رجال الحديث وقيل يستنبطوا ما فيهم من الفوائد فانهم يتفاوتون في الاستنباط منهم من يأتي قد يقول حديث قصيرا وهو يأتي باشياء كثيرة منه
وبعضهم قد يأتي بفائدة او فائدتين وهو حديث واحد امام الجميع وكذلك الاية والايات قد يكون ان بعض العلماء علماء وبعض الناس اذا ان تأمل فيها بما فيها من الفوائد آآ يختلف بعضهم عن بعض فمن الناس من فوائد كثيرة
ويتنبه لامور خفية دقيقة ومن الناس من لا يتنبه لما يتنبه له غيره ويقل آآ هو يكون الذي استنبط هو يكون قليلا وما في هذه واذا ما في هذه الصحيفة. المقصود من ذلك ان هذه الصحيفة انما هي شيء مكتوب. وهو انه
يعني عنده مكتوب وهذا لا ينافي ان يكون عنده شيء من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذه الصحيفة بل عنده الاحاديث الكثيرة كما هو معلوم وكما هو معروف من احاديثه الموجودة في الكتب الستة وغيرها
لان عنده الاحاديث الكثيرة ولكنه ليس يعني مما خصوا به. وكذلك هنا عن ما في هذه الصحيفة انما هو مكتوب ولكن لا يعني ذلك ان هذا لا يكون عند غيرهم وانه لا يوجد الا عندهم وانما هذا هو الذي اه اه
عنده مكتوبة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعنده ايضا آآ ما يحصل من العلم في كتاب الله آآ عز وجل  ومن هذه الصحيفة؟ مسلم فان هذا من جملة الامور
عليها هذه الصحيفة مع ان هذا الحكم موجودا في احاديث اخرى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة اخرين عن ابي جحيفة قال قلت لعلي ابن ابي طالب هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟ قال لا والله ما عندنا الا ما عندنا
نعم الا ان يرزق الله رجلا فهما في القرآن او ما في هذه الصحيفة فيها الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا يقتل مسلم بكافر. يعني اه اه يعني هذا يعني ما كان عنده مكتوبة
يعني ما كان عنده مكتوبا ولكن لا يعني ان هذا لا يوجد عند غيره ولا ولا يعني انه لا يوجد عنده الا هذا بل عنده احاديث كثيرة كما اشرت وابيها في مسند الامام احمد وفي الكتب الستة يعني كثيرة
قال حدثنا عن قامة ابن عمر الدارمي هو صدوق له غرائب اخرجه ابن ماجة عن ابي بكر ابن عياش ورجعت اخرجه  المورث المؤرث الضعيف عن الشعبي عامر بالجراحية الشعبي عن ابي دحيم عن ابي دحيم رواه ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه اخرجه اصحاب
علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب الكتب والشكر قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا حاكم اسماعيل قال حدثنا عبدالرحمن ابن عياش عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ما ذكر هذا الحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكاف
وهذا مثل الذي قبله في الحديث علي. نعم قال حدثنا هشام بن عمار صدقه الاوباري عن حاتم اسماعيل صديق عن عبد الرحمن بن عياش هو صدوق له المفرد واصحاب السنن عن عمر بن شعيب عمرو بن شعيب يجوز قراءة خمسة
وابوه شعيب ابن محمد انا انقلب من عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هو احد العبادلة الاربعة من الصحابة وحديثه اخرجه واصحابه قال مددنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال حددنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن حنش العكرمة عن ابن عباس
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد دي لا يقبل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهدك
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤتى مسلم بكافر وهذا مطابق للحديثين السابقين قالوا بولد وعهد في عهده يعني ولا يقتل ذو عهد في عهده يعني ما دام معاهدا معاهدا فانه لا يقتل يعني
ما دام في مدة العهد. نعم قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني. عن معتمر بن سليمان عن ابيه سليمان ابن طلحان اسمه اسمه حسين ابن قيس. نعم. حسين ابن قيس. يعني لنقب دور واحد
وهذا  رواه الترمذي ابن مالك عن عكرمة عن ابن عباس يكرمه لابن عباس آآ جنتنا لا يقتل مسلم بكافر. ايا كان الكافر نوع من الانواع الكافرة لان هنا يقول خص بعض العلماء من الكافر المعاهد وانه يقتل به فما صحة ذلك؟ هذا يعني يمكن تعزيب يقول يمكن
قال رحمه الله تعالى باب لا يقتل والد بولده. قال حدثنا سهيل بن سعيد قال حدثنا علي ابن مسحر عن اسماعيل ابن مسلم عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
قال لا يقتل بالولد الوالد لما ذكر الباب لا يقبل الوالد بولده. يعني اذا كان القاتل هو الوالد فانه لا يقبل به لان بسبب وجوده الا يكون يعني يعني الابن يعني يكون سببا في عدمه
يعني في عدم ابيه يعني بان يقتله او بان يقتل به. لا يقتل الوالد بولده اه اورد في هذا الحديث قال لا يكتب لا يقتل بي ولدي والد لا يقتل بالولد الوالد يعني كون الوالد قبل الولد
لا يقبل الوالد به يعني معها قصاصا وهذا حكم يخص الوالد فانه سبب وجوده فلا يقتل به فاذا قتل ولده لا يكون هو قتله في الويل سبب لقتله هو وانما يعني آآ لا يقتص منه
لا تصوم الوالد لولده هذا هو خلاف العكس. لان القصص اذا قتل الولد الوالد  قال حددنا سويد بن سعيد هو صدوقنا مسلم وابن ماجة عن علي ابن مسحر عن اسماعيل بن مسلم
رأيت حديث الترمذي ابن ماجة عن عمر ابن دينار هو ثقة في اصحاب الكرسي عن ابن عباس ابن كشاف  رضي الله عنه من احد العباد الاربعة واحد سبعة منكرين في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي اسناده الضعيف لكنه متابع. وجد يعني ما يدل
قال مددنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر الحجاج عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول
قلت لا يقتل الوالد بالولد. الملك يا رحيم عمر رضي الله عنه هو مثل اللي قبل نقص الوزن قال جددنا ابو بكر بن ابي شيبة الترمذي عن ابي خالد الاحمر وهو ثقة
الحجاج نعم عن ابيه عن جده عن عمر. عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر يروي عن ابيه عمر رضي الله تعالى
الان هنا وعمر رضي الله عنه امير المؤمنين وهو ثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة هو حديث  يقول هل على الوالد دية وهو لمن تدفع اه الدين نعم عليه
ان نرى بنا الحديث الذي الذين انا رجل قتل ولده لا يعني منعه من ميراثه وقال اين اخوه  في اه في باب اه اه نائب فرقاته  فيه ان والد قتل اب وانه آآ اخذت الهدية ورجعت لاخيه
نعم  عن ابي شعيب ان ابا قتادة رجل من بني مدرج قتل ابنه فاخذ منه عمر مائة من الابل ثلاثين فقة واربعين خليفة فقال اين ابو القاتل؟ اين ابو المقتول؟ سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول
ليس لقاتل الميراث  السؤال هنا ان المراد بالوالد عموم الاهوج  اذا هل اذا متنا الذي مر ممكن ان يقتل تأثيرا؟ كما قلنا المؤمن لا يفتن بالكافر نعم اذا كان يعني المصلحة في ذلك يمكن
قال رحمه الله تعالى باب هل يقتل الحر بالعبد قال حدثنا علي ابن محمد وقال حدثنا وكيع عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة بن جندب رضي الله
روى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ثم قال اسباب لا باب هل يقتل؟ المرء بالعمل هل يقتل الحر بالعمل؟ الحر بالحر والعبد بالعبد
ان يكون التكافؤ بين الحر والحرية وبين العبد والعبد وقد جاء في القرآن فيما ذكره الله عما كتب عليه في التوراة الناس آآ اه اما اذا كان يعني بين حر وعبد يقاتل حر من وصول عبد لانه لا يقتل يعني
الحر بالعدل. وذلك ان حر له دية والعبد له قيمة ليس هناك تشابه بين يعني بين هذا وهذا يعني آآ له عليه من الاحكام او يختص العبد هناك احكام تقول للاحرار لا تكون للعبيد فالعبد
الحر فليس هناك تكافل ولا يقتل ولكن يعني اه قيمته هي التي تلزم. واما كونه به  وان كونه يقتل به فلا. نعم قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع بن الجراح لقاه في اصحاب الكتب عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة
عن الحنان عن ثواب جند اصحاب الكتب وهو معروف انه مدلس نعم الحديث غير صحيح   هنا الله يقسم يقتل. نعم  من قتل هذا يعني هذا يدل على انه هو من جدعه جدعناه جدعه يعني جدع انفعه جدع يعني في النفس وقصاصا في
لا شك      آآ طريقة ابن ماجة هل له طريقة؟ لانه الان اتى بالترجمة على وجه الاستفهام ما قبلها يأتي بالجزم. هنا قال هل يقتل ضرب العقد بالعقد؟ ان مضت لا يقتل والد ولده لا يقتل مسلم بكافر. نعم
ما في له طريق او انه يعني مثل البخاري البخاري اذا اتى بهذي العبارة يفيد التردد للتردد ولكنه عندما يقدم يعني شيء من الاثار اللي هو البخاري يعني في الباب فانه يدل على انه يرجح ما
لانه يأتي بشيء عن صيغة الاستفهام فيكون للتردد يعني في في الثبوت يعني هل يعني يجوز هذا الحكم او لا يجوز؟ لكنه اه من عرف بطريقته ان ما يقدمه من الاثار في
ترجمة فانه هو الذي يرجحه وان يهددنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن رباع قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي فروة عن ابراهيم عبد الله بن حنيف عن علي رضي الله عنه. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال
قتل رجل عبده عمدا متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ولقاه سنة ومحى فهمه من المسلمين ثم ذكر هذا الحديث وهو حديث ضعيف بن عبد الله بن ابي فروة وهو يعني متروك
مبروك وقال ان يعني ان ان رجلا آآ قتل قتل عبده نعم عمدا يعني وهذا فيه القتل مثل الذي قبله. هنا في عدم القتل فيه القتل. وكل من هو على صحيح
والاصل انه لا يقبل الحرب اي ان هذا من وهذا من اصحاب القيام  قال هددنا محمد ابن يحيى عن ابن رباع وهو محمد ابن عيسى ابن طباع وهو     وعلى محمد
هذا اللي في جريمة محمد ابن يحيى الدبلي. وذكر من شيوخ محمد ابن عيسى ومن عيسى تعريفا وابو داوود عن الامام ابن عياش وهو صديق في روايته عن   من يلحقنا بلال بن ابي طالب
عن إبراهيم عبد الله ابن حنين. عن علي. علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين وهذا مؤمر لان الرواية عنه يعني مرسلة في مواجهة ابراهيم ايضا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
يعني فريقنا عن علي والمرسل وعن طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ولكن في الطريقين آآ هذا المتروك نعم قال عمرو بن شعيب نبيه  اما بالنسبة للعكس هو
يعني كما هو معلوم في يعني وانزل درجة لكن كونهم ان يقتل لانه كما ايضا هو مع وآآ الاية يعني جاء فيها ذكر العبد والعبد الحر يعني لا ادري يعني هل هذه المسألة لا اي عكس؟ هي مثل هذه
نعم تنام على الشارع يقول في الحديث الاول من قتل عبده قتلناه. قال كثر الائمة على ان السيد لا يقتل بعقله وقالوا الحديث وارد على الزجر والردع ليرتدعوا ولا يقدموا على ذلك
اذا ورد في عبد اعتقه سيده فسمي عبده باعتبار ما كان  والمحافظ الوجه الاول ان المراد بقوله قتلناه وامثاله عاقبناه وجازيناه على سوء صنيعه الا انه لفظ القتل ونحوه للمشاكلة. كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة
من غير هذا التعبير بالزهن والردع المراد انه تكلم بهذا اللفظ لمجرد الزير من غير ان يريد به معنى او انه اراد حقيقة الزجر فان الاول يقتضي ان تكون هذه الكلمة
والثاني يؤدي الى الكذب لمصلحة الزجر. كل ذلك لا يجوز. وكذا كل ما جاء في كلامه من نحو قولهم فهذا فوالد على سبيل التغليظ والتشديد. ومراد ان اللفظ يعمل على معنى مجازي يناسب المقام. وغير التعبير
الحقيقة للتشكيل والتبليغ وان كان كلام بعض عن هذا. وهذه فائدة في مواضع فاحفظها قوله ورد في عهد اعتقه سيده فبين على ان من من ووصوله لا شرطيا والكلام اخبار عن واقعة
كما هو معلوم يعني قضية يعني الاصل هو انه لا يقتل ربنا يقول يعني ومثل ما مثل ما قيل وهو صحيح كما هو معلوم يعني هذا  قال رحمه الله تعالى باب يقتاد من القات كما قتل
قال حسدنا علي بن محمد قال حسدنا وكيعن همام بن يحيى عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان يهوديا رضخ رأس بين حجرين فقتلها. ووضح رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين
من القاتل كما قتل يعني ان الكيفية التي يقتل بها القاتل اه تكون من من جنس الكيفية التي حصل بها القتل مغفور من اوقاته يعني يعامل بمثل فاذا كان آآ حصل منه قتل القتيل بان رب رأسه بين
فانه يعني يعامل المعاملة التي عامل بها غيره. اذا ما حصل العرابيين الذي مر بنا الحديث الذي فيه انهم مثل الراعي يعني عينه يعني الرسول عاملهم كما عاملوه وفعل بهم مثل ما فعلوا
يعني بالرائي اه الا ان يكون يعني الفعل يعني بامر محرم يعني هذا الفعل الذي قتله به شيء محرم. فانه لا يفعل الامر محرم هذا ما يحصل القتل بفعل محرم
ولكن يعني الايدي يكون التنفيذ يعني شائع وانه ليس بفعل محرم فيقابل بان يفعل به المحرم فانه آآ فانه يخصم ما لم يكن الفعل الذي حصل منه فعلا محرما فانه لا يعامل هذه المعاملة وانما يقتل
روحه ونفعل الحديث ان ان يهوديا فرض رأس امرأة بين حجرين فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بان يربى رأسه بين حجرين يعني كان انه فعل بالمكفولة بان رب رأسها بين حجرين فالقاتل ربه يعني منه بالطريقة التي
ولا يقال ان هذا يعني عملا منكر او نسيت يعني شدة او كذا لانه هو نفسه حصل منه بمثل ما عمل به ان لا يقال ان بس يرمى او انه يعني يقرأ في او انه لا يقبل يعني بالطريقة التي اه قتل بها الرسول صلى الله عليه وسلم
ذلك في هذه المسألة وجاء ايضا في قصة منه قتل القتلة بمثل ما حصل منهم القتل قال انهنا علي بن محمد عن وكيع عن همام يحيى. همام يحيى العودي ثقة فيصلة عن انس
الرسول عليه الصلاة والسلام قال فزدنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شمير قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن حزب بن مالك رضي الله عنه ان يهوديا قتل جارية على اوضاح
وقال لها اخذ لك فلان فاشارت برأسها ان لا ثم سألها الثانية فاشارت برأسها ان لا ثم سألها الثالثة ما شعرت برأسها النعم. فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين
الذكرى هذا الحديث ان انس رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله الا ان فيه هنا بيان سبب القتل من القاتل للمرأة او الجارية اوضاع يعني ذهب لها يعني آآ معها حلي فقتلها من اجل ان يأخذ درهم لها
انه ياخذ حرية رأسها بين الحجرين فكان شيء من الحياة رمق كانوا يعني يعرضون عليها يعني قتلك فلان قتلك فلان قتلك فلان فتشير برأسها لا ثم بعد ذلك يعني لما عرض عليها شخص
القاضي؟ قالت نعم. فعامله النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة التي عامله آآ عامل القاتل الجارية بها وهي الرد بين حجرين قال نبينا محمد بن بشار. وهو شيخ من اصحاب الكتب
اه محمد بن جعفر وهو غندر قال وهددنا اسحاق بن منصور. اسحاق منصور الفوز كتب الا ابا داوود. عن شعبة هشام رضي الله عنه يقول السائل هل المماثلة واجبة؟ ام الورثة مخيرون
اه آآ يبدو ان ان مثل هذا يعني آآ آآ الذي يمكن ان يكون من الواعي يعني الردع والزجر العقوبة وان من فعل مثل تلك الفعل ذلك الفعل فانه يقتل به يعني هو الذي
يعني كونهم يقتلون او او لا يأكلون يعني يرضون بالقتلة او لا يرضون. لكن هو قد قد يقتل القاتل ولو ويعني الورثة اذا كان يعني تعزيرا اذا كان يعني المصلحة تقوى
بان يعاقب مثل هذه العقوبة. نعم هنا يسأل على ان الحديث يقول فيه وقد سألها ثم اقام عليها الحد هل البينة على القاضي كاف لقول مكتوب جاف لا يكفي لا يكفي لكنه يعني
آآ انا ما اتذكر ذلك الذي حصل هل هو اعتراف او انشغل فاعترف مما اتجهت اليه التهمة وتحدثت اليه التهمة لكن مجرد آآ يعني لكن هذه تعتبر مظنة. يعني آآ يتمسك بها. يعني في قضية آآ
الى شخص معين لقوله ذلك انه قد يفضي او المعتدي عليه وهم مجرد اه اه كلام المعتدي عليه يعني بدون ما يقصو اطلاق لان ذلك او يعني قرائن تؤيد يعني ما قاله المقتول ليبدو انه مجرد يعني
الذي اورده حافظ البلوغ عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها قد رب بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فاومعت برأسها فاخذ اليهودي
فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجري نعم متفق عليه هو النبض لمسلم. نعم هذا هو يعني معناه ان ان هذه قليلة انها يعني حصر التبن بدل ما كانت متفرقة وموزعة
هنا وهنا اتجهت الى جهة معينة لكن مجرد هام لكن هو هذا الحديث الصحيح انه لما اشار الامام اعترض  قال رحمه الله تعالى باب لا طرد الا بالسيف قال مثلنا ابراهيم بن مستمير العروقي قال حدثنا ابو عاصم عن سفيان عن جابر عن ابي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه
هما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال الا بالسيف قال حدثنا ابراهيم بن مستمر قال الحر بن مالك العنبري قال حدثنا مبارك مبارك بن فضالة عن الحسن عن ابي بكرة رضي الله عنه انه قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خرج الا بالسيف ثم ذكر باب لا قول الا من شيخه يعني انه عندما يقتص للقاتل فانه لا يقتصمه الا بسيء يعني في هذا الباب هذا حديثان الضعيفان
ويعني وهو مخالف لحديث المتقدم او الذي مر برب يربي الرأس بين حجرين فهذا فيه ان القتل حصل بنفسه  عليكم واذا يعني آآ كان آآ آآ  يعني غير الذي قتل فيه قال ممكن ازهاق الروح وآآ
يعني اه قتلها يعني براحة وبعدم يعني جدة لكن آآ الحديث الذي ورد في الحصر غير صحيح غير صحيحين والحديث صحيح ان يتقدم دال على عدم صحة ما جاء فيه من فصل
ابراهيم المستنير العروبي هو صدوق لابن داوود كمثل الشمائل والنساء ابن ماجة عن ابي عاصم عن سفيان عن جابر وضعيف  نعم عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال حدثنا ابراهيم المستمر عن الحر ابن مالك العنبري هو مبارك بن فضالة وهو ضعيف صدوق
الله يجعل ايمانه ابو داوود    ماشي يدلس ويسوي شو نسوي؟ نعم نعم عن الحسن عن ابي بكر ام حسن ابن ابي الحسن وبكرة هو البيع ابن حارث رضي الله عنه اخرجه صدره
قال رحمه الله تعالى باب لا يجني احد على احد. قال حدثنا ابو شيبة قال حدثنا ابو الاحوط وعن شبيب لورقنا عن سليمان بن عمرو بن الاهوط عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في
في الوداع قال لا يجني جان الا على نفسه. ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده  ثم ذكر لا يجري احد على احد لا يجري احد على احد
يعني ان كل جائز من جهازه على نفسه وفي اجرة اخرى الشخص الذي حصل منه يعني او حصل منه ما يقبل العقوبة هو الذي يعاقب ولا تزر وازرة وزر اخرى فهو لا يدري يعني احد على احد يعني تكون يتحمل الجناية يعني يتحمل جناية
ويعني ويكون الوزر او العقوبة يعني عليه بدلا من غيره لكن يعني قد يكون يعني هناك شيء يعني خلاف يعني هذه القاعدة وخلاف ما جاء بهذه الاحاديث وهو اه الذي يكون فيه تعاون مثل العقل
كما هو معلوم العقل العاقل يعني لان لانها اه شيء كبير حصل خطأ يعني حصلت منه جناية طبعا لا يتحملها ما في فيها من الثقة بما فيها من الكفرة لانها مئة من الابل
فجعل فجاء شارع بان يكون هناك تعاون بتحملها وان يكون على العاقلة مفهوم العقيدة. هذا يعني اه كون غيره يتحمل يعني خطأه ويتحمل عليه. يعني ما عليه وهذا فان الاصل ان كل جانب عن نفسه ولا يكون عمله غيره ولا تزره وازرة وزر اخرى
الا لا يجني جان الا على نفسه. لا يجني جانا الا على نفسه. يعني ما في كل جناية على غيره. او يتحملها غيره. هو الذي هو الذي يتحمل   ولا يجني والد على ولده. ولا يدري والدا على ولده في ان يتحمل يعني اه يلزمه ما لزم ولده. او
ولا مولود على قال حددنا واحبنا في شيبة عن ابي الاحوط عن سليمان بن عمرو بن الاهل عن ابيه رضي الله عنه  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شربة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يزيد ابن زياد قال حدثنا جامع ابن شداد عن طارق
رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى رأيت بياضا بطيء يقول قال لا تجني ام على ولد على لا تدري ام على ولدها. ما ذكر هذا الحديث
على ولد مثل ما قال يجري ولدا على ولده مع ان الام تدخل تحت كلمة الوالد اذا جاء في الاطلاق يعني تذكر الام. وهنا جاء التنصيص عليها. نعم قال جددنا بكر ابن ابي شيبة عن عبد الله بن نمير. عن يزيد بن زياد هو صديقه؟ هذا البخاري
نعم زيد ابن ابي زيد ابن زياد ضعيف ضعيف ما يزيد ابن زياد هذا صدق عن جامع ابن شداد هو  قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن يونس عن حصين ابن ابي عنبري رضي الله عنه قال اتيت
النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال لا تجني عليه ولا يجني عليك. ثم ذكر هذا الحديث فقال انه يتحمل يعني ما يحصل منه ان تتحمل آآ كل واحد آآ ما يلزم الاخر. نعم
قال فزدنا عمرو بن رافع عنه شيء ابن بشير عن يونس بن عبيد عن برين بن ابي عنبري قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن عمير ابن عبيد ابن عقيل. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا ابو العوام القطان
عن محمد ابن جحا عن زياد ابن علاقة عن اسامة بن شريك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على اخرى. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قاله
وقال حدثنا محمد بن عبدالله بن عبيد عن عمرو بن عاصم له اصحاب الكتب عن ابي العوام القطاني صدوق عن محمد ابن جحاة وهو عناقة سنن رحمه الله تعالى باب الجوار. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك اثابكم الله الصواب بالحق سبحان الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم. وللمسلمين اجمعين امين   قوله صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهد هل يقال ان المفهوم يجوز اصله في غير عهده
واذا كان يعني آآ اذا كان حربي لكن ما يقبل الحربي الا بالمقاتلة اما كون الانسان ان يقتله الانسان يعني في غير الجهاد وغير المؤاخذة يؤدي الى الى قتل من يكون بريئا
بيقول يعني لكن الحرب اذا صار مع الكفار والمقاتلون بينهم فيقول هل نقول ان السائح معاهد نعم ما حكم المساهمة؟ نعم المساهمة وسلم لا يقتل الوالد للوالد هل يشمل الجد وما على؟ نعم يا شيخ
قل اذا كان للولد المقبول ابناء. دون قصف يعني من ناحية الميراث يعود الى الفرع الميراث هو الاصل الوارد  لانهم للميت وهم الذين شاركوه في ابيه اقول لك آآ الاصول والفروع وفي المقدمة
على  يتساوى العبد والحب للاعضاء  هو فيما يتعلق يعني كان العبد يعني يقعد له ايه وهذا حفظكم الله الفاظ لا يقتل بالعبد فكيف يوجه حديث المسلمون تتكافئ دماؤهم  هذا كما هو معلوم بان الله ذكر في القرآن من الحر بالحر والعبد العكس
وهذا ما سفكت دماءهم  او العبودية هل على رئيس القبيلة او رئيس منطقة ما؟ هل عليه ان يقيم الحد بنفسه؟ اذا كان في جميع الدولة لا يقام الحج لا نقيم الحد للولاة
مجرد يعني بس عشان يعني مثلا حمية ايوا حنا هذا يقول رجل قتل اخي والدولة لا تحكم بالشريعة الاسلامية. افاقتله زينة آآ لا تقتله لان القتل يأتي بالقتل وقتلته غيرها فتنفع قتل غيرك
في قبيلتنا اذا قتل القتل يعني لابد ان يثبت يعني ما هو مجرد يعني الانسان فيه ممكن يكون فيها بشيء من التهاون وان يقتل من لا يتحقق له وعلى كل هذا لا يقيم الا الولاية
في قبيلتنا اذا قتل القاتل شخصا اخرجوا جميع ارحامه واقاربه من القرية ونهوهم عنه ونهوهم عنها ايش يعاملون او حامل قاتل واقارب النبي هذا شيء عجيب يعني الجاني هو نفسه للجلال على نفسه وهؤلاء يعني يجعلون
حديث الا على نفسه الذي لا احد على احد وهؤلاء يعني يعني ما هم يحملون شخص واحد يحملون يعني هذه الاحكام الجاهلية قل ما حكم ذبح الجاسوس؟ مثل ذبح الحيوان
هذي الطريقة التي اذا حكى بالطريقة التي يرونها اذا كان ما فيه ما في مقابلة القتلة الخفيفة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله كتب على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا نحسن فاحسن الذبح ولكن الذي ورد فيه شيء يدل على ان يعني يعامل
يعني كما حصل منه فقتل مثل ما مر في امرأة حجرين وكذلك بالنسبة للارانيين يعني مثل ذلك في مماثلة واما الانسان يبتلى وليس هناك يعني يعني  ما صحة تقسيم القتل الى خطأ وعمرو وشبه عمد. صحيح
وهو صحيح يعني ومن يقال ان قتل موسى عليه الصلاة والسلام للفرعوني هو من شبه العمد فهو جاء انه فقط في بعض الاحاديث خطأ بلا شك انه يعني اه هو وفزعوا
بنفسه ولكنه ادى الى قتله وعلى كل هو انما كان قبلها القرآن جماعة من الاشخاص كانوا جميعا ثم واحد فيهم قتل رجل. وعندما اوقفوا في المحكمة لم يعرف يعني فحكم عليهم كلهم وما حكم هذا
جماعة الاشخاص كانوا جميعا وواحد منهم قتله. وعندما اوقفوا في المحكمة لم يعرف الجانب واغمى عليه  من هذا يعني هذا يكون عند القضاة هم الذين يتولون هذا وقوله يعني واحد منهم قتل
اما يعني الجميع نعم اذا يمكن ان يعاقبوا يمكن ان يحبسوا يمكن انه يحصل شيء يجعلهم يتوصل الى وما دام انهم يعني كانوا موجودين مع بعض يمكن ان يحدثوا في الدولة. يعني حتى يعرف
من هم ومن بعضهم يعني من هو القاتل بيقول هذا بكتب المناسك للمرء دعاء مستجاب عند رؤيته للكعبة الشريفة. من اول مرة. فهل المقصود لاول مرة هي اول مرة في حياتي فما المقصود بها اول مرة في اول الحديثين هو
الحديث الذي يعني يدل على هذا ماله ولو صح الحديث ولو صح في ذلك الحديث مقصود به تكون هي رأسها اول مرة في معنى اول مرة في حياته يعني الانسان يعرفها المسجد وراء الكعبة يعني في هذه السفرة هذه لاول مرة في ربيع الكعبة
قد يأتي بعض في بعض لانه يدعو ويرفع يديه يعني نرى شعبه ولكن اثر كريم اثر انا انا عباس لكن اه كونه يعني دعاء مستجاب  سؤال اخر يقول هل يجوز اقتداء نظارة سوداء؟ الامام للشمس اثناء اداء المناسك
الحكم موازي للنساء يعني الزوجة يعني لا علاقة بالحرام ويصير سوداء ولا بيضا ولا كذا المهم المحرم يلبس النظارة  متأخرا الى المسجد فماتتني صلاة الجماعة انا وعدد من رفاقي. فهل يجوز ان نصلي معا في جماعة؟ نعم. نعم صلوا
عنده يقول علما باننا لا ندري اذا كانت هناك جماعة اخرى في المسجد لكبر حجمه لا يغركم جماعة انتم    يقول عقدت على غداه فهل لي ان اغلو بها؟ وهل لي ان اسلم عليها؟ قبل ان ابذل بها
هي عقد عليها هي زوجة قال معها كل شيء لكن يعني يعني يعني القول يعلن ويكون لي ذلك باعلان لا شك انه هو الاولى ولكن انحلى بها او اتصل بها هي زوجها
التوافق بينهم احدهما  يقول ما قولكم لاستخدام التليفون المحمول الجوال داخل المسجد النبوي؟ لقد كنت اظن ان هذا يعد من سوء الادب لما فيه من تشويش على المصلين ولكني رأيت الكثير يستخدمونه حتى بدأت اشك في هذا
الانسان اذا دخل المسجد اي مسجد مساجد يغلق الجوال مفتوح لان هذا فيه حوش على الناس يشوش على الناس لكن الانسان اذا كان معه الجوال واحتاج الى ان يتكلم مع غيره يعني ما يوجد فيه شيء يعني يمكن هو يتصل
اذا كان في حاجة للغسل ثم يغلق الجوال فيصوت على الناس. لكن كون الانسان يستعمله للحاجة  عندما يريد انه يتصل لكن اذا بحيث لا يشوش على الناس وهو يتكلم ولكنه يغلقه
الى قضى حاجته منه فكيف يقضي الانسان ما فات من صلاة الجنازة اه معلوم ان الجنازة ما يفرغ من الصلاة عليها ولو كانت الجنازة باقية يمكن الانسان يطول وهو يقضي. لكن ما دام ان الجنازة ترفع آآ في الحال
فانه يأتي بالتكبيرات
