بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القدويني رحمه الله تعالى
وفي سننه باب النهي عن الامساك في الحياة والتبذير عند الموت قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا شريك عن عمارة ابن قعقاع وابن شبرمة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
فقال يا رسول الله نبئني من احق الناس مني بحسن الصحبة؟ فقال نعم رأى لتنبأن امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال ثم ابوك. قال نبئني يا رسول الله عن مالي. كيف اتصدق
وفيه قال نعم والله لتنبأن ان تصدق وانت صحيح شهيد. تأمل العيش وتخاف الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت نفسك ها هنا قلت ما لي لفلان وما لي لفلان وهو لهم وان كرهت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول لنا ابن ماجة رحمه الله باب في النهي عن الامساك
على صدقة في الحياة والتبذير عند الموت والمقصود من هذه الترجمة هو بيان ان الانسان في حياته اذا اعطاه الله مالا فانه يسعى ويحرص على بذله بوجوه الخير في حياته
في صحته وعافيته وغناه وخوفه من الفقر فانه يحسن يعني في ماله ويتصدق ويخرج ماله من الصدقات والاحسان للاحسان الى الناس ولا يترك في حال الانفاق في حياته فاذا جاء الموت واقبل الموت اتجه الى انه
يصرف الاموال فيقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا آآ هذا هو المقصود من الترجمة ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه جاءه رجل وقال آآ قال نذرني
رزقني من احق الناس مني باسم الصلح؟ نبئني من احق الناس مني بخصوص صحبة؟ يعني احق الناس بان احسن وان اعامله معاملة طيبة. معاملة يعني يتميز بها عن غيره. ويتقدم فيها على غيره
فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وابيك لتنبأن وابيك لتنبأن ثم قال له امك ثم قال اه انظر ثم قال امك يعني ثلاث مرات. ثم قال ابوك يعني بعد الثالثة. وهذا يدل على ان الوالدين
واحب الناس بالاحسان الرعاية آآ المعاملة الطيبة لان هم الذين كانوا سبب وجود الانسان. ولهذا يقرن الله عز وجل بين حقه وحقهما. فضربوك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. فيقرن بين حقه وحق الوالدين
لان حق الوالدين عظيم. وفي هذا الحديث بيان ان الامة ان الام اعظم حقا من الاب. وذلك لما حصل لها بسببه من العناء والمشقة والتعب فانها يحصل لها الالم والضيق في حال حمله
ثم في حاله ولادته ثم في حال رظاعه رعايته. فانها هي التي تقوم عليه وتسهر عليه ايه فيكون حقها اعظم من غيرها اعظم من حق العبد. ثم بعد الاب الام بعد الام للاب يعني هو الذي يليق
في حسن الصحبة وما ينبغي ان يكون عليه الرجل مع غيره من الناس فيقدم والديه ويقدم الام على الاب فيقول لها يعني الحظ الاكبر والنصيب الاوفر وذلك لانه حصل منها
ما حصل الا ما حصل المشقة في الحمل وفي وفي الوضع وفي الرضاعي العناية به في حالة صغره وجاء في هذه الجملة وابيك كلمة ابيك هذا يعني قسم بابي المخاطب. ومن المعلوم انه قد جاءت الاحاديث عن رسول الله
عليه الصلاة والسلام لان الحلف لا يكون الا بالله. كما جاء في الحديث لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا تحلفوا باجدادكم ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفون الا وانتم صادقون. ولا تحلفوا الا بالله. ولا تحلفوا الا وانتم صادقون. فقصر الحلق على ان يكون
حيث قال ولا تحلفوا الا بالله. وكذلك جاء في الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فجاء في هذه الرواية وجاء ايضا في صحيح مسلم في بعض الروايات ولكن الذي جاء في صحيح البخاري وغيره بدل آآ وابيك والله
كما جاء في الرواية الجملة الثانية التي بعد هذا اي انه قال والله وهنا قال وابيك  فيعني العلماء تكلموا في التوجيه او بالجواب عن هذه عن هذه الرواية واحسن ما قيل فيها انها شاذة انها شاذة لان الرواة الذين هم اوثق من غيرهم مما روى هذه الكلمة
آآ آآ اتوا بالحلف بالله اي والله لدى الوهبين فيكون ذلك هو المحفوظ وهذا هو وهذا احسن ما قيل في اه اه الجواب عن اه عن هذه عن الحلف في هذا
وما يماثله من الاحاديث   قال نبيه يا رسول الله عن مالي كيف اتصدق به قال نعم والله لتنبهن ان تصدق وانت صحيح شهيد. تأمل العيش وتخاف الفقر. ولا تمهل حتى اذا بلغت نفسك ها هنا
قلت ما لي لفلان ومالي لفلان وهو له وان كرهت ثم ذكر يعني بعد ذلك السؤال انه قال يعني اه نبئني عن مالي فقال والله بان والله لتنذرن هنا قال والله
نعم ان تصدق ان تصدق الجواب انك تتصدق وانت صحيح شحيح تأمل نحيا الفقر نغمل العيش نأمل العيش يعني تأمل البقاء في هذه الحياة هو نفس الفقر يعني فيكون اه تتصدق في حال صحتك وعافيتك وحال اه اه سعتك وغناك
ولا تؤخر وتمهل حتى اذا جاءت صارت روحها هنا يعني عند الغرغرة وعندها الموت وعند فراق والحياة عند ذلك يرفص عنده المال يتصدق ويقول لفلان كذا ولفلان كذا فالرسول عليه الصلاة ارشده بان يتصدق وان ينفق في حال سعته. وفي حال كونه آآ يأمل
ايات ويطمع في الحياة وكذلك ايضا آآ يكفي الفقر واما اذا هرب الموت ورخصت عنده الدنيا ورخصت عنده المال هذا ليس هذا المكان الذي آآ اه ينفع فيه الانفاق وقوله لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا يعني بالنسبة للكونه يجوز
المال في اخري في اخر حياته. ومعلوم ان مثل ذلك انه لا يجوز. لانه آآ اعطاء بذل المال في مرضنا في الوقوف. يعني حيث يكون متهما بحرمان الوالدين فان ذلك لا يصح. ولا يجوز له ان
ان يفعل ذلك ان تتصدق وانت من تصدق وانت صبيح شهيد. يعني صحيح يعني كونك في حال صحتك ليس في حال مرضك طرق فكر الدنيا وشهيق يعني اه تمسك المال وتحرص على ابقاءه تحسن من الفقر. لان الحياة امامك يعني
آآ تأمل تأمل في الحياة. آآ يمسك الانسان نفسه ان يصل البقر. يشفى الفقر يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال لولا المشقة ساد الناس كلهم لولا ان السؤدد حصل بمشقة ما بقي احد الا وهو سيد. اذا كانت السيادة بالمجان وبدون مقابل فكل يكون
مسيدا ولكن سئل الله وحصل الا بمشقة وليس كل يصدر عن مشقة. ولهذا قال الجود يفطر. الانسان كون يبذل يؤدي هذا الى وليس كل يصبر على هذا والاقدام قتال يعني في الوقاء وفي الجهاد في سبيل الله يعني فيه ازهاق النفوس وفيه الموت وفيه
وليس كل يعني يصبر يعني على ذلك صحيح شحيح العيش يعني تأمل الحياة يعني نزول الامل وتخشى الفقر اما الانسان اذا عاين الموت وقارب الموت فان المال يرقص عنده. يكون رخيص
قد يبذره وقد صار فيه تصرفا غير صحيح ولا يمهل حتى اذا بلغت نفسك ها هنا قلت ما لي لفلان وما لي لفلان وهو لهم وان كرهت ولا تهمل تمهل يعني تؤخر تؤخر احسانا الى الى عين المرض وحين الموت وحين معاينة الموت
ينفقه صحيح شحيح يأمل في الحياة ويخشى الفقر اما اذا رخصت عنده الدنيا لا يبهر الانسان اذا رخص عنده الدنيا ويعاين الموت ويقول لفلان في كذا ولفلان كذا  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. واصحاب الكتب الى الترمذي. عن شريك ابن عبد الله بنفع الكوفي صدوق. صحيح البخاري ومسلم واصحابه
عن عمارة بن القعقاع الكتب عبد الله بن كبرمة الفقه اخرجه وهذه تعليقا ومسلم وابو داوود نعم عن ابي زرعة ابي زرعة بن عمرو بن اصحاب الكتب  ابو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن صالح الدوشي اكثر الصحابة في حديثا
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال انبأنا حديث ابن عثمان قال حدثني عبد الرحمن ابن عن جبير ابن نبير عن بشعن ابن جحاء عن بثر ابن جحاش القرشي رضي الله
الله عنه انه قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع اصبعه السبابة وقال يقول الله عز وجل انا تعجزني ابن ادم؟ وقد خلقتك من مثل هذه فاذا بلغ
نفسك هذه واشار الى حلقه قلت اتصدق وانى او ان الصدقة؟ هذا الحديث عنا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بزغ في يعني في يده ثم وضع اصبعه السبابة على هذه البزقة التي بيده
وقال ابن ادم ابن ادم قول الله عز وجل يقول الله عز وجل انا تعجزني يقول الله عز وجل انا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه يعني من ماء مهين يعني مثل هذه البزقة التي هي مهينة والتي آآ وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في يده
ووضع اصبعه في السبابة عليه ان يشير اليها وهو قد خلقتك من مثل هذه يعني من المن الذي هو ماء مهين الذي والماء المهين انها تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. نعم. فاذا بلغت نفسك هذه واشار اليها. فاذا بلغت نفسك هذه يعني واشار الى حلقه يعني عند النزع. وعند خروج
الروح عند ذلك يرخص عند علماء ويتصدق ويقول كذا وكذا فاذا واذا بلغت نفسك واشار الى حلقه قلت فتمزق وان اوان الصدقة؟ نعم قلت اتصدق وان اوان الصدقة؟ يعني ليس هذا او ان صدقة او
ونصدق ان تتصدق وانت صحيح شحيح. تأمل في الحياة وفقه الفقر. اما اذا يئست من الحياة وشاركت او قاربت مغادرتها والانتقال الى الدار الاخرة والى الحياة الاخرى عند تقول فتصدق ان هذا ليس صدقة او ان الصدقة هو الذي جاء مبينا في الحديث السابق ان تصدق وانت صحيح شحيح يأمرك
شوفوا العيش وصفت الفقر قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يزيد ابن هارون اصحاب الكتب عن حريز ابن عثمان وهو في السنن نعم عبدالرحمن ابن ميسرة وهو مقبول وابو داوود ابن ماجة عن جبير ابن نفير وهو الفقه اخرج له؟ قال المفرد مسلم واخا في السنن نعم عن
مسلم جحاش رضي الله عنه اخرجه ابن ماجة قال رحمه الله تعالى باب الوصية بالثلث قال حدثنا هشام ابن عمار والحسين ابن الحسن المروزي وسهل قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري
عن عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه انه قال مرضت عام الفتح حتى اشفيت على الموت حتى اشفيت على الموت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اي رسول الله ان الايمانا
ليرا وليس يرثني الا ابنة لي. افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا اوتوا في الثلث. قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان
اعتبرهم عالة يتكففون الناس. ثم ذكر الوصية بالثلث لو ان الانسان عندما يريد ان يوصي بشيء من ما له اليسرى في وجوه الخير بعد وفاته فانه يكون في الثلث فاقل
ولا يجوز الزيادة على الثلث ولا يجوز الزيادة على الثلث وذكر هذا الحديث عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه مرض عانسته مكة مرضا شديدا حتى اشفى على الموت يعني آآ يعني معناه انه آآ
آآ انه وصل الى حد الموت او قرب الموت او انه ظن انه ميت او انه اشفع لاشرف عليه وصل اليه وقال ان الايمان كثير ولا يرجون الا ابنه ابا اتصدق بثلثي مالي
اتصدق بثلثه يعني يصيبه بثلثي مالي يعني بعد موتي؟ قال لا قال فشطر اي النصف قال لا قال ثلث قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير لان هذا على ان هذا الحد الاعلى الذي يكون او تكون به الوصية. وانه يوصى به وبما دونه
وانه يوصى به وبما دونه ولكن لا يجوز التجاوز لا يعني لا يوصى به اكثر من ذلك وانما يقتصر على الثلث وما دون الثلث ثم انه النبي صلى الله عليه وسلم قال انك انت يعني كونك تموت وتخلف مالا للورثة ويكونون اغنياء
بهذا المال الذي خلفته لهم خير من ان تتركهم ليس بايديهم شيء ويتكففون الناس يعني يمدون ايديهم الى الناس يمدون اكفهم الى الناس ويسألون ويطلبون منهم المعونة ويطلبون منهم الصدقة
ففيه بيان ان الانسان اذا كان له مال فانه لا يتصدق بشيء اكثر من الثلث يعني عند الوصية والباقي يكون للورثة ويكون بعد ذلك اذا كان هناك ديون فانها تقدم على الوصية وعلى الميراث
الديون مقدمة  آآ كون الانسان آآ آآ يترك لورثته مالا يسمون به عن الناس ويفهمون عن سؤال الناس هذا خير وافضل يعني من كون الإنسان يتصدق بماله ثم يترك ورثته فقراء
ناس يمدون ايديهم للناس يطلبون منه ان ان يضعوا في ايديهم جيب وقد قال عليه الصلاة والسلام آآ العليا خير من السفلى الذي بعليا فيها معصية وسفلى فيها السائلة وسوء المذموم
نعم قال حدثنا هشام ابن عمار والحسين ابن الحسن المروزي وهو؟ صدوقه والترمذي ابن ماجة. نعم. وسهل  وهو صدوق خرجه ابن ماجة. عن سفيان ابن عيينة. عن الزهري. اصحاب الكتب
عامر بن سعد عن ابي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة وحديث واصحابه وقد قلت مرارا وتكرارا ان العشرة المبشرين بالجنة حديثهم عند اصحاب الكتب الستة
يقول السائل اذا اوصى الرجل لقريب من اقربائه باكثر من الثلث. ووافق الورثة على ان يأخذ اكثر من الثلث فهل يجوز له حين ذلك ان يأخذ يجوز اذا اذا وافقوا اذا حصل الموافقة لان حق لهم
احق لهم اذا يعني وافقوا والمنع اوصى بماله بحيث منع بعض نسائه وابنائه. واعطى البقية فهل الوصية تنفذ  بعض بعض حرما بعض نسائه وابنائه واوصى للبقية الوصية لا تكون للوارثين
لو صيت لوالد وانما الوصية لغير الوارثين الوصية تكون لمن اذا اوصت كل غير واجب واما الوالد فنصيبه من الميراث  قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة لكم في اعمالكم ثم ذكر هذا الحديث ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند عند مماتكم زيادة في اعمالكم
اي فكما انكم تبذلون المال في الحياة ويعملون الاعمال الصالحة وتنفقون المال في وجوه الخير ولكم الاجر في ذلك والله عز وجل رخص لكم واذن لكم بان اه تتصدقوا بثلث اموالكم
يتصدقوا بمثل اموالكم بعد وفاتكم اه جعل هذا حقا لكم اذا اردتم ذلك فلكم ذلك. ولكنه ليس بلازم. ويكون ذلك زيادة في اعمالكم لان لان هذا العمل الذي هذا المال الذي اوصى به ويعني آآ
انفق بعده واستفيد منه بعده فان ثوابه له. وثوابه يرجع اليه. ليكون ان الانسان يتصدق بماله في حياته وقد اذن له بان يتصدق بثلث ماله بعد وفاته ويكون في ذلك زيادة ثواب اعماله
قال حدثنا علي بن محمد علي محمد المحيطي علي محمد المصيصي وثقه اخرجه النسائي وابن ماجه عن وكيل وكيل الجراح اخرج اصحاب الكتب. وهو متروك اخرج له؟ نعم. عن عطاء عن ابيه عطاء بن ابي رباح
عن ابي هريرة رضي الله عنه والحديث في اسناده هذا الرجل ولكن المتن صحيح لان الله اذن ثقة اه وان الناس يتصدقون بهذا على انفسهم بعد وفاتهم فخص الله له في ذلك واذن له في ذلك. نعم
هذا كما قلت ليس بلازا ان الانسان يوصي يعني لو ترك بدون وصية وصار هناك كذب في ورثة له ذلك وان اوصى بالربع او اوصى بالخمس اوصى بشيء قليل فله ذلك
وانما لا يجوز له ان يزيد عن الذنوب لكن لا يلزمه ان يوصي بالثلث ولا بما دون الثلث  قال حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا مبارك بن حسان
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ابن ادم ادم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من ما لك حين اخذت بعظمك
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن ادم قال الله عز وجل لابد منه لان الكلام هو لله عز وجل. الكلام هو لله عز وجل وهو حديث قدسي. نعم
والشاق من عجب ان جميع النسخ خطية والمطبوعات خلت منها  لانها وجدت في هذه الفطرة على زيادة من مسند عبد ابن حميد والدار قطني. نعم المتن كما هو معلوم يدل عليها لان الخطاب من الله عز وجل. ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم
لان مثل هذا الكلام الذي فيه ضمير يرجع الى الله عز وجل لا لابد ان يسبقه قال الله عز وجل لا بد ان يسبقه حتى يكون حديثا قدسيا. نعم ها؟ موجودة بين قوسين الشيخ الالباني
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يا ابن ادم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نقيبا من مالك حين اخذت بكظمك. لاطهرك به وازكيك
عبادي عليك بعد انقضاء اجلك  يا ابن ادم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين اخذت بكظمك لاطهرك به وازكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء اجلك. يعني انت يعني هذا الحديث القدسي يقول يا ابن ادم اثنتان لم
يكن لك واحدة منهما. واحدة منهما يعني من قبل نفسك. وانما كانت من الله عز وجل. وبامتنان الله عز وجل واحسان منه اليك آآ احداهما او الاولى من هما؟ ان جعل ان جعل له نصيبا من ماله عند آآ خروج
روحه وخروج آآ نفسه ومفارقته الحياة يعني يخرج يعني هذا اذن له بان يخرج هذا المال ليطهره به ويزكيه. ويكون زيادة في في في ثوابه وزيادة في حسناته. يعني الوصية
التي اذن له فيها وكان صلاة عباده عليك. يعني كونهم يصلون عليه صلاة الجنازة ويدعون له. والله عز وجل هو الذي شرع هذا وهو الذي اذن بهذا وليس هذا من قبل الانسان وانما هو من قبله سبحانه وتعالى. نعم
قال حدثنا صالح ابن محمد ابن يحيى ابن سعيد مالك ابن مالك. نعم. عن عبيد الله ابن موسى اصحاب الكتب عن مبارك بن حسان عن المفرد وابن ماجة عن نافع ابن عمر ابن عمر في قهر اصحاب
الحبيب في لسانه هذا اللين ومعلوم ان ان ان الله عز وجل يعني جعل آآ هذا صدقة كما مر في الحديث السابق على الانسان ان يكون زيادة في اجره وايضا كون الله شرع للناس ان يصلوا على كل من مات من المسلمين ليكون يقصد اهل الدعاء والشفاعة
له وهذا كله من فظل الله عز وجل واحسانه هذا قبل الواقع يقول ان في السلسلة الظعيفة اربعة الاف واثنين واربعين اه الشيخ الالباني قال ان هذا الوهم من مبارك بن حسان حيث جعل الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
والصواب انه قتل ولابد ان يكون القدسية لان الكلمات التي فيه امر التكلم هو لله عز وجل. ليس للرسول صلى الله عليه وسلم فقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وجدت
ان الناس غضوا من الثلث الى الربع. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث كبير او كثير ما ذكر هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وجدت لو ان الناس غضوا يعني في وصاياهم من الثلث الى الربع
اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فمن اجل قوله هو الثلث كثير. ابن عباس يقول يود ان الناس لا يوصون بالثلث وانما يوصون بما هو دونه. وهو الربع
ووجدت ان اناس الرب يعني في وصاياهم عندما يوصون يوصون بالربع والا يوصوا بالثلث يعني يعني من باب الاولى ليس من باب انه لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير يعني معناه انه يسوغ له ان آآ يوصي به
لكن لما قال والثلث كثير من اجل هذه الجملة ابن عباس رضي الله عنه ان الناس يكونوا او تكون وصيتهم  لقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير وحدثنا علي بن محمد عن وكيل
عن هشام ابن عروة هشام ابن عروة ثقة الكتب عن ابي عروة ابن الزبير ثقة فقيه اخرج اصحاب الكتب عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب لا وصية لوارث. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون
قال انبانا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن شهر ابن حوشب عن عبد الرحمن ابن غنم عن عمر ابن خالدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته. وان راحلته لتقطع بجرتها
بجرتها وان لغامها لا يسير بين كتفيه قال ان الله قسم لكل والد نصيبه من الميراث فلا يجوز لوالد وصية الولد للفراش وللعاهل الحجر. ومن ادعى الى غير ابيه او تولى غير موانيه
عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل. او قال عدل ولا صرف ثم ذكر باب لا وسيق لوالد يعني ان الوصية عندما يغتابها وعندما تكتب فانه لا يكون للورثة فيها نصيب
وانما تكون لغير الورثة. واما الورثة فيكفيها مما اعطاهم الله عز وجل  وكان وكانت قبل ان تنزل ايات المواريث كان جاء في القرآن وصية يعني ترك خيرا للوالدين والاقربين  ولكنه بعد ذلك جاءت ايات المواريث واعطت كل وارث حقه
فقال عليه الصلاة والسلام لا وفيك لوالد قال ان الله ان الله شديد ان الله قسم لكل والد نصيبه من الميراث. ان الله قسم لكل وارث نصيبهم من الميراث وصية لوالده يعني لان الوصية تكون لغير الوارثين والوصية للوالدين والاقربين بالمعروف يعني هذا انما
كان قبل ان تنزل ايات المواريث كونه يوصى لهم كان قبل ان تنزل وبعد نزولها لا يوصلهم ولا لغيرهم لا يوصل لاي وارد سواء كان انا من الوالدين كان من الاصول او الفروع او الحواشي
الذين هم الاخوان والاعمام وابناء الاخوان وابناء الاعمام الاشقاء ولاب هذا هو الذي دل دل عليه الحديث ان الله رسم حقه بان يراث لا وصية لوارث ثم قال والولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قالها الولد للفراش. يعني هذه مجموعة من الاحاديث في موضوعات متعددة في اسناد واحد
للفراش يعني ان الانا او المرأة اذا كان يعني حصل الزنا يعني منها فاما وحصل حمل فانه يكون لصاحب الفراش والزوج او سيد الذي اه اه تكون يعني موضوعة له. اما اذا كانت له زوج فان الولد للزوج
اما اذا كان الزواج فان الوالدة لزوجها على الولد للفراش يعني لصاحب الفراش. الذي هو الزوج او آآ سيد الذي له وضع انسه الذي له وطعمته فانه يلحق به. يعني نسب ذلك الولد ولا
والعاهر له الحجر الزاني ليس له ولد ولا يحصل بسبب الزنا ولدا وانما يحصل الخيبة والخسارة ويحصل الجلد ان كان ذكرا ويحصل الرجم ان كان اه طيبا. نعم ومن ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. من ادعى
في ابيه يعني ترك نسبه وانتسب الى غير يعني ابيه الى غير يعني آآ اهله واسرته وانتسب الى غيرهم او عبدا تولى غير مواليه. مملوك ان تولى غير مواليه. قال انه مولى لفلان
الذين هم ليسوا موانئ وترك الذين هم موانئ فان من حصل منه ذلك فهو متوعد بهذا الوعيد عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرف ولا عدل او لا يقبل منه صرف
اه عدل ولا صعب اه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يزيد ابن هارون عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة من شعر ابن حوشب وهو صدوق كثير او
والارهاب والاوهام. نعم. والارهاب المفرد ومسلم وخامس. عن عبدالرحمن بن غنم عبد الرحمن ابن عم هو؟ عن عمر ابن خالدة نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على ان النبي خطبهم وهو على راحلته
وكان لما قال يعني هذا الكلام الذي جاء في هذا الحديث هاي حطمه على راحلته وان رائيلته لتقع بجرتها وان لغامها ليزيد بين كتفيه. يعني هذا قوله عمرو ابن حارجة
يعني معناه انه كان يعني يقودها هو انه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو يخطب على على ناقته وقال تقشع بجرتها يعني هذا يبين انه آآ ظبطه وتذكره للامور التي حصلت حولها في حال
لانه كان على راحلته او انه كان يعني آآ عند رأسها وانها كانت تقشع بجرتها يعني انها يعني تخرج من جوفها يعني شيء من الطعام يعني فتنضغه وتلوكه ثم تعيده هذا هو شأن الابل فانها يعني تستخرج يعني من الطعام من جوفها
وتعيده وهذا يسمونه يسمى الجرة يعني لانها تستخرج يعني هذا الشيء وتجتر به تجتر به ليبيا بافنانها يعني تسعى من ذلك تطبق عليه اسنانها وتلوكه ثم تعيده وانا يسير على بين كتفيه يعني اللعاب
اللعاب وهو يتدجر يعني يسيل على كتفيه لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكونه تحت رأسها وهذا يقصد به اه اه بيان الظبط لما حدث به وانه متحقق من الشيء الذي رواه
انه متذكر للحديث ومتذكر الالة التي كانت عند الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عنه وانه كان راكبا وان الناقة كانت ليتر بجرتها بجرتها وان اللعابة يسيل بين كتفيه
هذه   آآ حديث وانه كما ظبط الحديث وقد ايضا ظبط او اظهر او بين ما كان له عند سماعه لهذا الحديث وعند تحمله في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهي في منى  بن عبد الهادي وعن عمرو بن خالد قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهي تقطع بجرتها ولعابها يزيل بين كتفيه ثم قال الحديث رواه احمد وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه. نعم
وان لغامها فيزيل بين كتفيه  قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عيش قال حدثنا شرحبيل ابن مسلم الخولاني قال سمعت ابا امامة الباهري رضي الله عنه يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارد. ذكر هذا الحديث عن ابي امامة الحديث الذي قبله
اعطى كل ذي حق حقه يعني بالميراث انا وصية لوالده اعطى كل ذي حق حقه في الميراث هذا كما هو معلوم يعني جاء في القرآن يعني في اول سورة النساء
يعني ايتان الاية الاولى في عمودي النسب الذين هم الفروع والاصول. والاية الثانية في الذين لا يركون الا بالفرظ. ولا يكونون من اهل التعصيب ابدا وهم الازواج والاخوة الام يعني هؤلاء جاؤوا في في اية
لانهم لا يرثون الا بالفرض واما الذين عمود الاسلام يرثون بالفرظ والتعصيب يرثون بالفرظ وبالتعصيب وفي اخر النساء يعني اه اية اية الجلالة وجهة الاخوة الاشقاء والاخوة لاب. لان الاخوة اليوم
مع الزوجين في الاية الثانية والاية الاخيرة التي ختمت في سورة الدلالة النتيجة للاخوة الاشقاء والاخوة في واما يعني الاعمام ابناء الاعمام وكذلك ابناء الاخوة فانها سنة بينت اما انه بعد اعطاء كل لي فرض فرضه فان الباقي يكون لاولى رجل ذكر لاقرب رجل ذكر. لاقرب رجل ذكر
ترى يعني من من من ذوي رحمه ومن عقبته فيقدم الاخوة ثم الاخوة لاب ثم ابناء الاخوة الاشقاء ثم ابناء الاخوة الاب ثم الاعمام الاشقاء ثم الاعمام هم ابناء الاعمام الاشقاء ثم ابناء الاعمام لاب
اعطى كل ذي حق حقه يعني بهذه الايات رضي ايضا بما بين في السنة يعني باحاديث آآ زيادة على ما جاء في الايات اه قال حدثنا هشام ابن عمار عن اسماعيل ابن عياش هو صدوق في رواية عن سمير
رفع اليدين واصحاب السنن ابن مسلم الخولاني. وهو؟ صدوق فيه دين. هم. داود داوود والترمذي وابن ماجة. هم. عن ابي امامة الباهلي عدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه اخرج له اصحاب
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا محمد ابن شعيب ابن شابوه قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عن سعيد ابن ابي سعيد انه حدث عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال اني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ازيلوا علي لعابها فسمعته يقول ان الله قد اعطاك الذي حقه الارد  عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال اني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها فسمعته
ويقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه الا لا وصية لوالدي وهذا مثل حديث عمرو بن خالد الذي تقدم والذي قال انه كان يسيل عليه لعابها ويعني وهنا مثله الذي حصل لانس رضي الله تعالى عنه
وهذا كما قلت مثل ما تقدمت ما فيه دلالة على ظبط واكرام للشيء الذي يحدث به لانه كما الحديث عرفه وقد عرف الحالة والمناسبة او الهيئة التي كانت آآ التي كان عليها الحال عند سماعه وعند تحمله بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا هشام بن عمار عن محمد بن شعيب بن شابوه صدوق لاصحاب السنن عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو عن سعيد ابن ابي سعيد وهو قيل ان المقبول وقيل انه الساحلي يقول هو هو في في تأديب الكمال في ترجمة من
ذكر من شيوخه المقبوري. وفي كرجمة اه انس ذكر ان تلاميذه المقبوري وذكر ايضا شخص طويل سعيد ابن ابي سعيد نعم نعم على كل يعني سواء هذا او هذا لا يشكى لان الحديث ثابت الذي هو المسجد صحيح ثابت عن رسول الله عليه السلام من يعني
طرقا متعددة. نعم  سعيد ابن ابي سعيد البيروتي الساحر المجهول من الخامسة ووهم ابن عتاكة الخطيب لكونه فرق بين هذا والمقبورين صواب مع الخطيب هو يحتمل ان يكون هو سعيد بن خالد بن ابي قوي. يعني التفريق بينهما
يعني انه ليس يعني يعني انهما نعم سعيد بن خالد بن ابي طويل القرشي الصيداوي منكر الحديث ومنه من فرق بينهم سعيد بن خالد بن ابي طويل وبين سعيد بن خالد القرشي
قال رحمه الله تعالى باب الدين قبل الوصية. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل
وانتم تقرأونها من بعد وصية يوصى بها او دين وان اعيان بني الام ليتوارثون دون بني العلام ثم ذكر الوصية قبل قبل وصية الدين قبل الوصية لان الانسان اذا مات
فان اول شيء يعني من هذه الامور الثلاثة التي هي الدين والوصية والميراث اول شيء الدين هو فان استنفذ الدين الميراث او ما خلفه الميت فانه له وصيته ولا ميراث
اذا كان الدين استنفذها لانه مقدم لانه حق ثابت للناس في ذمته. ولابد من اداء الديون في حياته وبعد  فان كان في حياته يعني عليه ان يؤدي وبعد وفاته على المسؤول عن آآ عن ميراثه وعن
آآ تركته ان يؤدي الدين. وان بقي شيء فانه يكون وصية ويكون مرارا. وان استنفذ الدين يعني المال الذي قذفه الميت فانه لا يبقى وصية ولا مراد يعني قال ان ان الدين قبل الوصية. والذي جاء في القرآن في ايات في ايات ثلاث يعني بعد بعد ختام اية
اربع مرات جاء يعني في ختام اية العمودين وفي الاية الثانية التي في الازواج الزوجات يعني ذكر بعد وصية يوصين بها يطوفون بها او دين وكذلك بعض الاخوة اليوم جاءت اربع مرات يعني ذكرت فيها الوصية قبل الدين
ولكن الدين مقدم على الوصية وهذا بالاجماع وقد يأتي الضعيف الذي فيه الحارث الاعور ولكن العلماء اجمعوا على على على هذا المعنى الحفل الاجماع على ذلك الترمذي رحمه الله فان قال والعمل على هذا عند عامة اهل العلم
العمل على هذا عند عامة اهل العلم فيقول حافظ يعني يعني في التلصيص قال ان العلماء اجمعوا عليه يعني يعني هذا الذي جاء في حديث الحارث وهو يعني آآ رئيس اجمع العلماء عليه
وكذلك ايضا ذكره ابن كثير العلماء سلفا وخلفا على ان الدين مقدم على الوصية ولكن الوصية قدمت في القرآن يعني لا لانها اولى من الدين ولكن لبيان اه ان الدين اه وصاحبه معه قوة. ويطالب بحقه لانها حق
ثابت في ذمة المدين واما الوصية فانها تبرع فان الورثة قد يمانعونه وقد يتلكؤون فيما يتعلق بالوصية لانها صدقة فيعني جاء تقديمها لبيان اه انها لا يستهان بها لا لانها مقدمة على
عدد ايه؟ الوالدين مقدم عليها وان كان مؤخرا في الذكر عنها يعني في تقديم الوصية على الدين من اجل ان الدين يعني صاحبه معه قوة ويطالب بحق ثابت لازم في ذمة
الميت واما هذا انما يأخذ صدقة تصدق بها عليه الدائم لا يستطيع الورثة يتخلون عن عنه واما هذا يمكن ان يعني يعملون الحي والحيل ويعملون الوسائل التي يحلمون بها فقدم في وصية من اجل ان الا يتساهل في امرها. لا من اجل انها مقدمة على غيرها
قال لي ودي وهذا حديث الذي جاء من طريق ضعيف اجمع على معناه واذكر في هذا المعنى حديثين يعني ضعيفان اجمعا على معناهما احدهما الحديث الذي ذكره الحافظ في البلوغ قال آآ
كل ضرب الجرة نفعا فهو ربا وعلى اسناده ساقط ولكن العلماء اجمعوا عليه مجمعا على معناه اجمع العلماء على ان كل قرب جرى نفعه ربا والمسألة الثانية التي فيها ما هو طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه وقامه وريحه. فان هذه الزيادة التي هي غلب
لم يقال له ريحة هذي جاءت باسنادها رجلين من سعد وهو ضعيف ولكن المعنى اجمع عليه اجمع العلماء على ان الماء اذا تغير بنجاسة سواء تغير الطعم او الريح او اللون فانه يكون نجسا
اه والحديث جاء باستثناء ضعيف. اذا هذه ثلاث مسائل او ثلاثة احاديث ضعيفة اجمع على هذا عليه فليس المعول عليه الحديث الضعيف وانما تعول على الاجماع لان العلماء اجمعوا على ذلك
هذي الذي معنا الوصية فهو ربا والا ما غلب على لونه بها. نعم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسعين قبل الوفية وانتم تقرأونها من بعد وصية يوصى بها اذيل وان اعيان بني الام
ورسول دون بني العلام. اعيان بني الام الاعيان هم الاخوة هم الاشقاء هم الاشقاء الذين يعني شاركوا الميت في ابيه وامه. الذين شاركوا الميت في ابيه وامه. هذا يقال لهم اخوة اشقاء
ولا هم عيال ويقال لهم الاعيان واما اذا شاركوه في ابيه دون امه فيقال لهم العلات واذا شاركوا في الام دون الاب يقال لهم الاحياء اذا شاركوا في الام دون الاب بان تكون ابناء من ام واحدة والاباء متعددين
اه يعني يعني يعني الام واحدة والابناء متعبين قال يقال لهم احياء. واما اذا كان يعني يعني الاخوة الاب فانهم يكونوا خلاهم بني علاج واذا كانوا شاركوا الميت بابي وامه وقال لهم
يعني اذا شاركوا في في الاثنين اعيان ان شاركوا في الاب علان اذا شاركوا في الام احياء وان اعيان بني الام ليتوارثون طول بيت علان. نعم يعني يأخذون الميراث مقدمين على ابناء العلام. يعني من الاخوة الاشقاء هم الذين
الميراث اذا علم الفرع الوارد هو الاصل الوارد. اذا علم الابناء وابناء الابناء والاب وكذلك الجد على الصحيح على خلاف بين الجد والاخوة ولكن الصحيح ان الجد اب وانه يحجب الاخوة. وقوله صلى الله عليه وسلم باهلها فما ابق في الفرائض. الذي اولى رجل ذكره
فاذا يعني لم يكن هناك عصبة لا اصول ولا فروع اول وارث من من آآ الذين هم الحوافي هم الاخوة الاشقاء لانهم شهوة الميت في ابيه وامه يعني يتوارثون يعني يحصل لهم الميراث دون بني العلام
الذين انما شاركوا في العب فقط. الذين شاركوا في الاب والام مقدمون على من شاركوا في الابي. الذين هم   ثم قد قضى ختم الاثنين قبل الوصية وانتم تقرأونها؟ يعني معناها ان تقرأون ان الوصية مقدمة على الدين
يعني وليس يعني تقديم الوصية على الدين يعني دال على انها تقدم ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل وصية لانه اهم من الوصية ولانه امكن من الوصية يعني معناه ان ان لفظ القرآن لو
به فان الوصية تقدم على الدين الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية فلا فلا يكون وصية ولا ينفخ نفسه الوصية ولا الميراث الا بعد الدين يعني وذكر اه
نظم بوصية كما قلت من اجل انه لا يستهان بها فلا يستهانون بها يحرمون من اوصي لهم بحجة لان هذه صدقة ليست لازمة  قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيل عن سفيان
عن ابي اسحاق وهو سريع عمرو بن عبدالله الحمداني عن الحارس حارس الاعور وهو اصحاب السنن عن علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين هذه المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب
يقول تركيب الحقوق للميت مجموع لكلمة     من ميراث  تجهيز لا شك ان هذا مقدم. وبعض العلماء يعني يزيد على ذلك او الدين الذي براهن هو الدين الذي ليس براهن يعني فيه آآ في ابيات يعني ذكرها به شعر في هذا يبدأ من المتروك قيمة الكفن نعم
اما الحقوق اللائقة تعلقت بعين موروث فدين قد ثبت ثم الوقاية ثم وارث اليد هذا مذهب ابن حنبلي يعني هذا هذا الترتيب على مذهب الحنابلة قال رحمه الله تعالى بعض من مات ولم يوصي هل يتصدق عنه
قال حددنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حاتم عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابيه هريرة رضي الله عنه قال يهددنا ابو مروان محمد ابن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه
ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابي مات ان ابي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه هل يكفر عنه ان ان تصدقت عنه؟ قال نعم
ثم ذكر باب من مات ولم يوصي هل يتصدق عنه؟ من مات ولم يوصي هل يتصدق عنه اوصى فان صدقة لانها تشرى في اعمال البر ووجوه الخير وهي الحجر صدقة
انه على نفسه وكذلك على غيره ممن ممن يستفيد من من تلك الصدقة اه صدقة على غيره اللي هو المستفيد الذي ينتفع بهذه بهذه هذه الايام التي هي يعني اوصى بها وكذلك ايضا ارجو
فاجره يعود اليه وثوابه يعود اليه. لان الشرع قد اذن له اذن له في اذن له في ذلك الوصية ليست بلازمة ولذكر هذا الحديث الذي فيه ان ذكر ان اباه قد توفي وانه ترك مالا ولم يوصي فهل
ان يكفر عنه الصدق عنه؟ قال؟ قال نعم. قال نعم. يعني صدقة يعني ينفعه. ومن المعلوم ان انه ان تصدق عنه ومن ماله او تصدق عنه من خارج المال بان يتصدق عنه اقاربه لان الصدقة عن الميت جاءت بها سنة
وهي ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كانت من ماله او مال غيره يوصي اما اذا اوصى فانه تنفذ الوصية وان لم يوصي واتفق الورثة على انهم يخرجون مقدار معين او كل المال اذا اتفقوا على انهم يتركونه له وان
صدقة اللهو او شيئا منه فان ذلك لهم. والحق لا يعدوهم فاذا فعلوا ذلك فلهم. يعني هذا شيء فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم وهذا يدل على ان الانسان لا يلزم ان يوصي
اذا كان لهما لا يلزم ان يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سئل عن هذا الرجل الذي له مال ولم يوصي وقد يقول ترك الوصية يريد ان ابناءه وان اقاربه هم الذين يستفيدون يعني من ذلك ولا شك انه مأجورا على ذلك عندما يورث لهم الخير وعندما
يعني يقصد بالاحسان اليهم معلوم ان الشيء الواجب على الانسان نفسه وهي النفقة اذا احتسب الانسان اجرها فانه يؤجر على ذلك ولو كان يؤدي واجبا ولو كان يؤدي واجبا الانسان عندما يطعم اهله وينفق عليه والنفقة واجبة
على ذلك اذا كان يعني اراد آآ ثواب الله عز وجل اما اذا كان ممانعا وآآ لا يوفق على اولاده الا بحكم القاضي وخروج المال النفقة غصبا عنه فان هذا لا يؤجر عليه. ولكنه تؤدى به الواجب. تأدى به الواجب ولا يؤجر عليه لانه ما
قصد الاجر وانما فعل ذلك لانه الزم وانددنا ابو مروان محمد بن عثمان. وابن ماجد بن عبد العزيز بن ابي حازم عن العلاء ابن عبد الرحمن وهو صديقا اخرجه البخاري الذي رواه مسلم واصحابه عن ابيه
خامس مخاصمنا قال حدثنا اسحاق من نسور قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ابتليت نفسها ولم توصي واني اظنها لو تكلمت لتصدقت ولها اجر
ان تصدقت عنها ولي اجر فقال نعم وهذا مثل الذي قبله الا اذا سأل عن ابيه وانه ترك مال وهذا سأل عن امه وانها يعني خرج ماتت فجأة وانه يظن انها يعني تمكنت وتصدقت عنها ان يتصدق عنها
لها اجر ولي اجر؟ فقال نعم. يعني فاذا اه الورثة تصدق عن عن الميت بشيء من ماله او تصدقوا عنه بشيء من اموالهم فانه يؤجر على ذلك وهم يؤجرون على ذلك. والصدقة هي من جملة
الاشياء التي تنفع الاموات يعني بسعي الاحياء مما وردت به السنة يبقى في السنة وردت في الصدقة وردت في الحج والعمرة وردت في الدعاء وكذلك بالنسبة للصوم الواجب فمات وعليه صيام وصام عنه وليه فيدل على انه ينفع
ولكن الشيء الذي لم يرد فانه يوقف يعني عنه ولا يقلب على شيء بان يعني يعني يقرأ القرآن الاموات ويهدى ويهدى للاموات لانه ما جاء شيء يدل عليه ينفع الاموات في حدود ما ورد ولا يقدم
على نفعهم بشيء لم يرد  قال ادنى اسحاق ابن منصور هو الفوز الثقة لاصحاب الكتب الا ابا داوود زنجبيل اسامة حماد ابن اسامة ثقة في قال رحمه الله تعالى باب قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال حدثنا احمد بن الازهر قال حدثنا روح ابن عبادة
قال حدثنا حسين المعلم عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اجد شيئا وليس لي مال ولي يتيم له مال. قال كل من مال يتيمك
غير مسلم ولا متأكد مالا. قال واحسبه قال ولا تقي ما لك بماله يعني بعد ذلك باب باب. او قوله من كان فقيرا فليأت بالمعروف يعني المفروض بذلك ولي اليتيم
قد جاء في القرآن من كان غنيا فليساره ومن كان فقيرا فليكن معروف. وهذا في اولياء اليتامى وهذا فيما اذا كان يعمل على اموالهم فان كان غنيا فالاولى ان لا يأخذ شيئا وان كان فقيرا فله ان يأكل المعروف يعني مقابل عمله ومقابل تنميته هناك اما كونه حافظا
ويأكل منه فليس له ذلك يعني مجرد حفظ فانه لا يكون منهم فانما يتركه لليتيم ولكن كان يسعى ويعمل على تربيته فله مقابل عمله ان كان فقيرا يأخذ ما يستحقه بالمعروف
وين كان غنيا؟ فالاولى في الحق ان يستعبد. والا يعني يحاسب اليتيم بان يشاركه هذا الاولى في حقه المطلوب منهم ان يستعجل واما هذا فله ان يأكل معروف اذن له ان يأكل بالمعروف. يعني وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
يعني المعروف قال غير مسرف يعني مسرف ان يكثر من الاكل وان يتوسع ولا متأثر يعني بان يتخذ مالا يعني يضمه الى ماله او يعتبره يعني شيئا يملكه ويصير من جملة ماله
وكذلك لا يقي ماله به يعني معنى ذلك انها اننا انه يريد ان يلقي على ماله وان لا ينقص ماله وانما النقص يريد ان يكون هذا اليمين فلا يقي آآ ما له اي ولي اليتيم بمال اليتيم بمال آآ
بمال اليقين قال حدثنا احمد ابن الازهر هو صديقنا حج له؟ نعم. الروح ابن عبادة. عن حسين المعلم اصحاب الكتب؟ عن عم ابن شعيب  عن ابيه عن ابي شعيب محمد البخاري المخرج عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما
اخرج حديث واخاف من جدة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
