الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الامام الحافظ ابو عبدالله ابن ماجة الخزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه كتاب الفرائض باب الحث على
تعليم الفرائض قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا حفص بن عمر بن ابي العطاف قال ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وعلى اله وسلم يا ابا هريرة تعلموا الفرائض وعلموه فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على
ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله كتاب الفرائض  الفرائض تطلق مطلقين. اطلاقا عاما واطلاقا خاصا اطلاقا عاما على كل ما فرضه الله عز وجل
خاصا على المواليد وذكر اه تبويب في اه كتب الحديث وكتب الفقه للفرائض او لكتاب الفرائض يراد به المواريث كما عمل ابن ماجة هنا واما اطلاق الاطلاق العام الذي يشمل كل ما فرضه الله عز وجل فلما فانه لا يختص
يدخل المواريث وغيرها يدخل تحته المواريث وغيرها من كل ما فرضه الله. يعني سواء في العبادات او في المعاملات والاعتقادات كل ذلك يعني مما اه الزم به فانه يدخل تحت الفرائض. ومن
امثلة ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كان في زمن خلافته له وال على مكة فجاء اليه فسأله من من وليت على اهل مكة؟ من وليت على اهل مكة يعني في حال غيبتك؟ فقال وليت عليهم ابن ابزى
قال ومن ابن ابزى؟ قال مولى من الموالي. قال عمر رضي الله عنه وليت عليهم مولى. فقال اه امير  آآ نعم يا امير المؤمنين انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. يعني الفرائض الاحكام الشرعية
يعني عالم بالاحكام الشرعية. فهذا هو الاطلاق العام واما الاطلاق الخاص فهو كما قلت في الفرايض ويدخل تحتها الفروض المقدرة والفروض غير المقدرة لان كل الفرائض الا انه اه اشتهر بالاصطلاح عند يعني في الفرائض الفرض والتعصيب
يرثوا بتقديرهم فيقال له فرض ومن يرث بغير تقدير يقال له تعصيب وقد ولما لما لما ذكره وفي اية المواريث الاولى قال في سورة النساء التي هي اية العمودين اولها يوصيكم الله في اولادكم وفيها ميراث الابوين والاولاد ختمها الله عز وجل بقوله ابائكم
ثم ابنائكم لا تدرون نفعا فريضة من الله. فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. يعني فهذه من جملة ما فرض الله عز وجل التي هي الفرائض بالمعنى الخاص التي هي المواريث
ثم ذكر باب تعليم الفرائض باب الحث هذا تعليم الفرائض باب تعليم الفرائض بالحث على تعليم يعني المقصود بالفرائض يعني الذي هو علم المواريث. الذي هو علم المواريث. واورد فيه حديث ضعيفا
اثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة انه قال يا ابا هريرة تعمم الفرائض يعلمه الناس فانها نصف العلم وهو اول وهو اول علم وهو فانه نصف العلم وهو ينسى فانه نصف العلم وهو ينسى وهو ينسى وهو
اول شيء ينزع من امتي. وهو اول شيء ينزع من امته. يعني الذي في علم المواليد. وعلم الفرائض. وهي ما يكون بعد الموت او ما يقتسمه ورثة الانسان بعد موته
عرض فيه هذا الحديث الذي فيه الحث على تعليم الفرائض. ولا شك ان تعلم العلوم الشرعية تعلم الفرائض وغيرها هذا امر مطلوب مطلوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
سواء كان في علم المواريث او في غير علم المواريث. ولكن هذا الحديث اورده المصنف به على ما ترجم له ولكنه حديث ضعيف ولم يأتي شيئا يخص يعني علم الفرائض في الحث عليها وانما جاء في
آآ احاديث اخرى ضعيفة وهذا من اضعفها. نعم قال حدثنا ابراهيم المنذر الحزامي هو صدوق البخاري والترمذي والنساء ابن ماجة عن حق ابن عمر ابن ابي العطاء متروك ظعيف ظعيف ابن ماجة نعم عن ابي الزنا ابي الزناد عبد الله بن زكوان الشيخ
عبد الرحمن بن هرمز اصحاب الكتب. عن ابيهم نعم قال رحمه الله تعالى باب فرائض الصلب قال قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنة
اي سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتلا معك يوم احد وان عمهما اخذ جميع ما ترك ابوهما. وان المرأة لا تنكح الا على مالها. فسكت رسول الله صلى
صلى الله عليه وسلم حتى انزلت اية الميراث فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخا سعد ابن الربيع فقال اعط ابنتي سعد ثلثي مالك. واعط امرأته الثمن وخذ انت ما بقي. ثم ذكر
ميراث الصلب المقصود بالصلب يعني الذرية الذين هم من صلب الانسان والذين هم فروعه لان الانسان له اصول وفروع اصول يتفرغ او منهم وفروع يتفرعون منه والاصول الذي نتفرع منهم الاباء والامهات والاجداد والجدات
والفروع الذين يتفرعون منهم الابناء والبنات الابناء والبنات وان نزلوا يعني هذه آآ يعني هذا هو المقصود آآ الصلب يعني الفروع الذين جاءوا من صلب يعني ليسوا اصولا وليسوا حواشي. لان الاصول الذين هم الاباء والاجداد. والامهات والجدات
والحواشي الذين هم اه محيطون بالانسان مثل اخوته وابناء اخوته واعمامه وابناء اعمامه  الذين شاركوا الميت في ابيه الذين هم اخوة او شاركوه في جده الذين هم الاعمام هؤلاء الحواشي
انظروا في الصلب المقصود به البنين والبنات. ثم ذكر حديث حديث جابر بن عبدالله. حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ان الربيع ان نمرة فساد بن الربيع جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيما اباهما قتلا معك يوم احد؟ وان عمه ما اخذ مالهما
وانهما لا ينكحان الا ولهما مال. فالرسول صلى الله عليه وسلم انزل الله عز وجل عليه اية الميراث. فدعاه وقال له اعط ابن اخي سعد ثلثين واعط الام الثلث امهما زوجها ثلث واعطيتهم واعطي
الزوجة ثمن امهما الثمن هي الزوجة وخذ الباقي. وله الباقي يعني بعد الثلثين والثمن. اما لان الاخ انما يرث كلالة. وهو انما يرث بعد بعد ميراث اصحاب الفروض او كذلك ميراث اصحاب الفروض الذين يمكن ان يبقى معهم وهم وهن البنات وبنات
واما اذا كانوا ذكورا فانهم يستوعبون المال ولا يبقى له شيء. اذا كان الفرع ذكرا سواء كان ابنا او ابنا فانه يحوز الميراث ولا يبقى للحواس شيء الذين هم الذين هم الاخوان والاعمام وما الى ذلك لا يبقى لهم شيء. وان كان الذي يرق يعني انثى
يعني اناثا سواء كانت واحدة او او اثنتين يعني او يعني بنت وبنت ابن فان يعني فان الواحدة يكون لها النصف والاثنتين يكون لهما الثلثان واذا كانت بنت فيكون لهما الثلثان الاولى لها النصفة الثانية لها سدس وما بقي يكون لاولى رجل ذكر
كما قال عليه الصلاة والسلام انفقوا الفرائض باهلها الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. الفرائض يعني مقدرة الذين لهم تقدير فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل في هذه المواريث امره بان ينفذ ما جاء فيها وان آآ
اللبنتين لهما الثلثان وان الزوجة التي هي امون والباقي يكون للعمد ميراث الصلب ان كانوا اناثا فانهم اذا كانوا عادة يكون الثلثين وان كانت واحدة تكون لها النصف  وان كانت اه متفاوتة في الدرجة بنت من تبن فان البنت لها النص لتقدمها وبنت الابن لها اسود يستكمل في الثلثين وما بقي
يقول لاولى رجل ذكر وان كان الفروع فيهم ذكور واناث واناث وهم يقتسمون لذكرهم وان كانوا فقط فانه يحوزون المال نعم جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنتي سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اتاني ابنتا سعد قتل معك يوم احد
وان عمهما اخذ جميع ما ترك ابوهما وان المرأة لا تنكح الا على مالها وكأن هذا الشيء الذي كان كان في الجاهلية يعني كان يعني ان الرجال يأخذون المال ويعني يحوزون المال فالرسول عليه
وسلم نزل عليه اه اية المواريث فامر عمهما بان ينفذ ما جاء في اية المواريث فليعطي الابنتين الثلثين ويعطي الزوجة والباقي يأخذه لانه قول رجل ذكر بعد وصول اصحاب حقوق اصحاب الفرائض اليهم. نعم
وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انزلت اية اية الميراث. نعم يوصيكم الله في اولاده اذا كان مرحبا فيه فهذا بالنسبة وهذا بالنسبة للصلب. واما بالنسبة للاخوة فان يعني ميراثهم في اية اية الكراهية اللي هي في اخر السورة
فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخا سعد بن الربيع فقال اعط اعطي ابنتي سعد ثلثي مالك واعظم رأته الثمن وخذ انت ما بقيت. نعم لان لان اعطاء البنتين الثلثين واعطائهم
الزوجة الثمن هذا جاء في الاية الاولى. يوصيكم الله في اولادكم. اذا كان وآآ الاخ جاء يعني بيان حقه في اية الجلالة وفي انه يعني اذا لم يكن هناك فنحجبه فانه يرث. الذي هو الاخ والذي يحجبونه هم الفروع الفرع الوارث
من الذكور او الذكور والاناث مع بعض. وكذلك الاصل الوارث الذي هو ابوه وكذلك الجد على القول الصحيح فان ويحجب الاخوة وبعض العلماء يفرق بين الجد والاخوة. وفي كتاب في الفرائض مبحث
خاص معروف بباب ميراث الجد والاخوة. نعم قال حدثنا محمد ابن ابي عمر العدني هو صدوق في صحيح مسلم الترمذي والنساء ابن ماجة نعم عن سفيان ابن عيينة ثقة في اصحاب الكتب
عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل وهو صديق احمد له مفرد وابو داوود والترمذي وابن مالك. نعم. عن جابر ابن عبد الله. نعم قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي قيس الاودي عن الهزيل ابن شوهدين
قال جاء رجل الى ابي موسى الاشعري وسلمان ابن ربيعة الباهلي فسألهما عن ابنة وابنة ابن واخت لاب واخت ام فقال لابنتي فقالا للابنة النصف وما بقي فللأخت ابن مسعود فسيتابعنا فاتى الرجل ابن مسعود فسأله واخبره بما قال فقال عبد الله
لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين ولكني ساقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن السدس ليلة الثلثين وما بقي فللأخت  ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وان رجلا جاء وسأل
ابا موسى الاشعري وسلم ان ربيعة؟ نعم. وسلم ان ابن ربيعة عن بنت وبنت ابن واخت. يعني اخت يعني اما شقيقة او لاب لاب وام. لابي وام شقيقة. قال له ان البنت لها النصف والباقي
الشقيقة يعني وبنت الابن ما اعطوها شيئا. لان الذي جاء في القرآن ان البنت لها النصف. والبنتين لهما الثلثان الثلاثاء فقال فقال البنت لها النصف والباقي للشقيقة تعصيبا لان الشقيقة مع البنات
او الاخوات الشقيقات او لاب مع البنات عصبات. ويقال لها عصبة مع الغير. ويقال لذلك عصبة مع الغير تأخذ البنات واذا واذا كان هناك اخوات شقيقات فانهن يأخذن ما بقي
مع الغير قال واذهب الى ابن مسعود فسيتابعنا. يعني كان يعني انهما فهما آآ ان هذا هو الحق. وان البنت هذي الموجودة بنت فان لها النصف كما جاء النصف القرآن. واللفظ الشقيقة تأخذ ما بقي. تعصيبا مع الغير. فلما
جاء والى ابن مسعود واخبره الذي قال قد ظللت اذا وما اني من المهتدين يعني ام بشيء خلاف قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فلستم على هدى. ولكنه عنده سنة فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. واولئك ما كانوا يعلمون هذه
السنة الذين قضوا بخلافها وقال قد ظلمت اذا وما انا المهتدين ثم انه بين اقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن تكملة السدس تكملة الثلثين. وللاخت شقيقة ما بقيت
وذلك ان الله عز وجل جعل ميراث البنات الثلثات سواء كنا اثنتين او اكثر لكن اذا كانت واحدة منهن بنت والثانية بنت بنت وشركات يكونهن بنات لكنهن متفاوتات فلا يتساوين في الميراث
فتكون البنت الاولى التي هي بنته لصلبه التي آآ هي البنت الاولى له فان لها النصف  ثم يبقى من نصيب البنات سدس بنت الابن التي هي انزل منها لان البنات تكملة لهن الثلثان. والنصف هو سد الثلثان
فان كنا متساويات في كونهن بنات او بناتهن تساوينا في الثلثين. وان كنا متفاوتات فان الاولى تخرج النصف والثانية تأخذ السدس تكملة الثلثين وذلك داخل في قوله يعني في ان ان البنات لهن آآ يعني اذا كن ثنتين فاكثر لهن الثلثان. الا انه
اما اه قد يكون في درجة واحدة فيتساوين كالبنات وبنات الابن وقد يكونن في درجتين فتكون صاحبة الاولى لها النصف والثانية تعطى باقي الثلثين الذي هو السدس. ولو في الشقيقة تأخذ الباقي الذي قلت له
لانها مع البنات تري في العصيبة. وهذا يسمونه التعصيب مع الغير. لان التعصيب ثلاثة انواع. تعصيبهم بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير بالنفس هو كون الانسان هو بنفسه عاصي. يعني اخذ الميراث كامل كالابل وابن الابل
يعني من من من الصلب الاذن وبالاذن هذا يرث بالتعصيب تعصيب النفس هو نفسه يحوز الميراث انه يحوز الميراث والعصبة بالغير هن البنات مع البنين والاخوات مع الإخوان الأشقاء والأب الأخوات الشقيقات والأخوات مع الإخوة بأب
فاذا فلو ان يعني آآ آآ هناك آآ بنتين وبنتبن وابن ابن بنتين وبنت ابن ابن تبن وابن ابن. البنتان هما الثلثان ثم بنت الابن لو كان ما هناك اخ لها فانه لا ميراث لها. لان ميراث البنات اللي هو الثلثين
البنتان لكن لما كان اخوها موجود فانه يرث وترث معه فهي عصبة بالغير عصبة باخيها. لانهم اشتركوا في انهم في درجة واحدة. اللي هو الابن وبنت الابن الابن وبن جليبين. فاذا هناك عصبة للنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير الذي هو الاخوات مع البنات
ولهذا يقول الاخوات مع البنات عصبات اي عصبات يعني بالغير نعم قال حدثنا علي ابن محمد هو هو طناشي وهو علي وابن ماجه عن وكيل وكيل الجراح اخرج اصحاب الكتب. عن سفيان ثوري تقع في اصحاب الكتب. عن ابي قيس الاودي. وهو؟ صدوق ربما خالف عند البخاري واصحابه
نعم عن الهو زيد بن شواحدين. وهو ثقة اخرج له؟ الا مذنب عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اخرج اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب فرائض الجد قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شبابه قال حدثنا يونس ابن ابي اسحاق
عن ابي اسحاق عن عمرو ابن ميمون عن معقل ابن يسار المزني رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بفريضة فيها جد فاعطاه ثلثا او سدسا
ثم قال الجد الجد هو مثل الاب. يعني ان كان معه فرع وارث فانه يأخذ السدس. الاب تلك الجد لانها اذا وجد يعني اب وابناء فالاب له سدس والابناء لهم الباقي
يعني اذا كانوا ذكورا او ذكورا واناثا وكذلك الجد. فانه يفرض له سدس تفرض له السدس. وان كان ليس هناك فرع وارث فالاب يعني يحوج الميراث وكذلك الجد يحوز الميراث على القول الصحيح
الا فيما اذا كان معه اخوة ففي ذلك خلاف بين اهل العلم هل يعني يعجبهم او انه يشاركهم والقول الصحيح انه يحجبهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلعلا رجل ذكروه وماذا رجل ذكره وهو
وهو اولى رجل ذكر لانه له ولادة على المورث لانه من ابناءه ومن اجله فيكون حكمه حكم الاب  يكون له سدس. وان كان وقد يكون في اه حال يعني يكون فيه مثلا بنتين
للميت وليس له يعني ورثة اخرون يعني غير الجد. فانه يأخذ السدس فرضا والباقي تعقيبا سيكون له ثلث يعني بعضه فرض وبعضه تعصيب يعني لان فرضه السدس مع الفرع الوارث ويحوز الميراث يعني آآ
فيكون جمع بين فرد وتعصيب. فيكون الثلث على اعتبار انه معه ابنتان معه ابنتان او بنت بالجبن فاخذ حاجة البنات الثلثين فيكون الثلث الباقي له بعضه فر وبعضه تعصيه نعم
اما الى كانت السدس اما اذا كان يعني اه هناك ورثة اخرون متعددون والمواريث يعني اه يكثر اصحاب البروظ فانه كله سدس هي كلها سدس ولو عالة ولو عالة المسألة سواء يعني لم تعد او انها تزاحمت الفروض حتى عالت وخرجت عن اه
عن المقدار الذي هو بعدد اصل المسألة. نعم وقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. عن شبابه. شبابه من اصحاب الكتب. عن يونس ابن ابي صدوق القراءة ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي اسحاق. عمرو بن عبد الله
لاصحابه كده. عن عمرو بن ميمون وهو ثقة من اصحاب الكتب. نعم. عن معقل ابن يسار. رضي الله عنه. اخرج له اصحاب الكتب. نعم قال ابو الحسن حدثنا ابو حاتم قال حدثنا ابن الطباع
نحاكم؟ نعم نعم وحددنا ابو حاتم قال حدثنا ابن الطباع قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس
ثم ذكر يعني هذا الطريقة الثانية ومن زيادات ابي الحسن القطان على ابن ماجة وهو راوي آآ كتاب ابن ماجة وله زيادات هذا منها ويعني يقول في اوله قال ابو الحسن القطان وقال قال ابو الحسن
فهو يعني يعتبر من زيادته على الاصل الذي هو سنن ماجح ثم ذكر هذا الحديث وفيه آآ ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاض هذه الجد بالسدس ومعلوم ان هذا فيما اذا كان
يعني اه من اصحاب الفروض يعني تعددت ولم يكن اه له نصيب اه في التعصيب. فانه يفرظ له السدس لكن اما بقي شيء فانه يحوز الباقي مثل ما ذكرت في المثال السابق يكون سدسا حصله فرضا والسدس الاخر حصله
تعصيبا فيكون حاز الثلث فرضا وتعصيبا. وان كانت الفروض كثيرة ومتزاحمة ولا وليس فيها الا غرور ولا يبقى بعد ذلك آآ شيء يكون تعقيبا فانه يفرض له السدس ولو عادت المسألة بان
الانصبة على مقدار الفروض. نعم قال حدثنا ابو الحسن قال حدثنا ابو حاتم. ابو حاتم وهو محمد ابن ادريس البخاري وابو داوود النسائي ابن ماجة في التفسير. نعم. عن ابن الطباع. وهو محمد ولا؟ محمد. نعم. وهو محمد ابن عيسى. وهو؟ خلاف البخاري
تعنيقنا ابو داوود في المسجد الشمالي والنسائي ابن ماجة. نعم. عنه شيء. هو شيء من بشير واسطة الثقة اصحاب الكتب. عن يونس. نعم يونس هو الذي مر يونس بن عبيد نعم عن الحسن الحسن بن ابي الحسن ثقة واصحاب
من معقل ابن يسار رضي الله عنه وهذا فيه تدليس حسن. وفيه تدريس حسن. ها ولكن الذي قبله الثلث هو يعني بمعناه من جهة انه اذا كان آآ الحروب يعني تزاحمت ولم يكن هناك تعصيب ليس له الا سدس وان اه قلت الفروض فانه
يأخذ ما بقي فرضا وتعصيما قال رحمه الله تعالى باب ميراث الجدة. قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرحي المصري قال ان بانا عبد الله بن وهب قال انبأنا يونس عن ابن شهاب. قال انه حدثه عن قبيصة ابن ذؤيب رضي الله عنه
قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاق عن عثمان بن اسحاق بن قرشة عن ابن لؤي قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه
نسأله ميراثها فقال لها ابو بكر ما لك في كتاب الله شيء؟ وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه شيئا فارجعي حتى اسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه حفظت رسول الله صلى الله
عليه وسلم اعطاها السدس وقال ابو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الانصاري رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة ابن شعبة فانفذه لها ابو بكر. ثم جاءت الجدة الاخرى من قبل الاب
عمر رضي الله عنه نسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء؟ وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما انا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فان اجتمعتما فيه فهو بينكما
وايتكما خلت به فهو لها. ثم قال فانظرت الجدة. والجدة هي ام الام وكذلك ام الاب وكذلك ايضا ام الجد يعني اذا حصل التساوي بينهن في الدرجة فان يعني في ذلك خلافا بين اهل العلم من جهة توريث يعني آآ توريث الجدات والمجتمعات وانهن يكن
مثل الزوجات اذا اجتمعن في درجة واحدة فانه يقسم السدس بينهن كما يقسم فمفهوم بين الزوجات وكذلك الربع بين الزوجات في هذا الحديث عن قبيصة ابن دؤيب. نعم. اه قال جاءت امرأة جاءت الجدة. جاءت الجدة الى
الى ابي بكر رضي الله عنه يطلب ميراثها عمر ابو بكر رضي الله عنه قال لا اجد لك في كتاب الله شيء ولا بسنتي ولا اعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن انتظري حتى اسأل الناس
انتظري حتى اسأل الناس لم يعطها ولم يمنعها. وانما امهلها وجعلها تنتظر حتى يبحث هل عند فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فانهم يعني
الواحد منهم ليس ولا سيما خلفاء يكون اه اه تأتي قظية من القظايا ولا يعلم فيها سنة عظيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل الناس ويستشير الناس. مثل ما حصل لابي بكر في هذه المسألة ومثل ما حصل لعمر رضي الله عنه في الطاعون. الذي وقع في
شاب مصلح يرى الصحابة وسألهم هل احد عنده علم عن اه يعني ماذا يفعل يفعل الانسان مع الطاعون اذا كان في بلد  فاجتهد من الصحابة منهم من اشار بالدخول ومنهم من اشار بالرجوع. وكان رأيه مع من اشار بالرجوع. يعني انكر عليه بعض
ذلك وقال هل سفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله الى قدر الله. ثمان عبد الرحمن بن عوف كان غائبا وكان معهم. ولما جاء قال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
اه بين الحديث الذي عنده وهو انه اذا وقع في بلد فلا يخرج الناس منه فرارا واذا وقع في بلد وهم ليسوا في تلك البلد فانهم لا يدخلون عليه. فعند ذلك اجتهاد عمر كان موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو كونه يرجع ولا يدخل على
الطاعون وكذلك ابو بكر في هذه المسألة استشار الناس وسأل من عنده علم فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قام المغيرة بن شعبة وقال انه ان الرسول اعطاها سدس
الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها سنة. حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه السدس. يعني انه حظر حادثة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها ميراث فيها جدة يعني تطلب ميراث فاعطاها النبي صلى الله عليه وسلم السدس فدل على ان الجدة يكون لها سدس
من اهل جدة يعني ميراثها السدس. قال ثم هذه الجدة ام الام وجدها الاصل يعني الاصل في في الاباء الاجتهاد من جهة الاب لان الاجداد من جهة الام من ذوي الارحام ليسوا
ليش من الورثة؟ الاجداد من جهة الام هم من ذوي الارحام وليسوا من الورثة. وانما الاصل انهم من جهة الاجداد من جهة الاباء هم الوارثون واما من جهة الامهات فانهم غير واظح لانهم ذوي الارحام
والجدة يعني في الاصل انها بدل الام. وانها تقوم مقام الام كما ان الجد يقوم مقام الاب. وكذلك الام تقوم مقام الام. فيعني كانت هذه المرأة ام ام اللي هي الجدة. فاعطاها يعني
الرسول صلى الله عليه وسلم الميراث وابو بكر رضي الله عنه لما جاءه المغير ابن شعبة وسأل من يعلم هذا غيره؟ فقال محمد المسلمة فاعطاها نعم ثم جاءت الجدة الاخرى من قبل الاب الى عمر. تسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء؟ وما كان
القضاء الذي قضي به الا لغيرك. وما انا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذات السدس فان اجتمعتما فيه فهو بين وايتكما خلت به فهو لها. نعم ثم ذكر انه في عهد عمر يعني جاءت الجدة الثانية التي هي ام الاب
تطلب الميراث فقال لها ما اعلم لك في كتاب الله آآ شيئا والذي جاء في السنة انما هو لغيرك وهي ام الام ولست بزائد في الفرائض شيئا بان يعطيها سدس ويعطيها لسدس
وانما قال هو هذا هو ذاك سدس. فان اجتمعتما آآ اشرك ما فيه. وان فرغ وان فرج لحياكما خلف به او اختصت به فجعله للاثنين. فجعله للاثنتين يقتسمان فيه لانهما جدات في درجة واحدة
جدات في درجة واحدة التي هي ان الام واما الاب فبعض اهل العلم يقول انهن ان ام الجد كذلك اذا يعني اذا تفاوت مع جداتها الجدتين الاخريين كام امام ام ام وام ام اب وام
ابي اب في صنف هنا في درجة واحدة. وبعض العلماء يورثهم جميعا ويقسم بين الثلث السدس. كما قسم كما قسم عمر الى ومنسدس بين الاثنتين اللتين والام وام وام الجد
نعم  كما قسم عمر رضي الله عنه السدس بين الجدتين ام الام وام الاب قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح المصري هو صديق اسمه داوود نعم عن عبد الله ابن وهب اخرج اصحاب كتب عن يونس
يونس بن يزيد الايدي ثقة لاصحاب الكتب ومن شهاب محمد بن عبدالله محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب اصحاب الكتب عن عصى بن زهير وهو؟ له رقية رضي الله عنه. نعم. قال وحدثنا سويد بن سعيد. هو صديق اخرج له؟ مسلم ابن مالك
عن ما لك ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه لاصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب كتب السنة. عن ابن عن عثمان ابن اسحاق ابن خراشة. وهو؟ ابن معين بالسنن. نعم. عن ابن لؤي. نعم
عن المغيرة ومحمد ابن المغيرة رضي الله عنه فليصحب كتب ومحمد بن سلمة اخرجه اصحاب الكتب؟ نعم نعم ضعفه الشيخ؟ ضعفه الشيخ كان من جهة يعني كون هذا انه صغير. لكن في الغالب ان انه يعني ان رواية
عن الصحابة ان روايته عن الصحابة ان يكون اخذه يعني من احد الاثنين الذي هو المغيرة او محمد المسلم. نعم  قال هندسنا عبد الرحمن ابن عبد الوهاب قال حدثنا سلم بن كتيبة عن شريك عن ليث عن طاغوت عن ابن عباس رضي الله عنهما
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدسا. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدلا وهذا وهذا مثل الذي قبله يعني يدل على ان ان ان توريث الجدة جاء
عن ابن عباس وجاء عن اه عن المغيرة بن شعبة وعن محمد ابن مسلمة. نعم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب هو شيخ ابن ماجد نعم عن سلم ابن قتيبة وهو؟ البخاري واصحاب السنن نعم
وهو سلم ابن قتيبة ابو قتيبة كنيته توافق اسم ابيه. نعم عن شريكي. شريك ابن عبد الله الكوفي هو صديق اختلاط. اخرجه حديث البخاري تعليق المسلم اصحاب السنن عن ليث ليث ابن ابي سليم وهو صديق راضي جدا مع المتميز البخاري تعليقا نعم عن
عن ابن عمر وابشرك يستنفقها في اصحاب كتبه وهذا الحديث في اسناده ضعف ولكنه يعني مكنة مثل الذي قبله يعني فيما يتعلق بجوهره في الجدة. فيعني يكون يعني كاذبا يعني لحديث المغيرة ومحمد ابن سلمان
قال رحمه الله تعالى باب الكلالة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن عريه عن سعيد عن قتادة عن سعد ابن ابي الجعد عن معدن ابن ابي طلحة اليعمري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام خطيبا يوم الجمعة او
غضبهم يوم الجمعة فحمد الله واثنى عليه وقال اني والله لا ادع بعدي شيئا هو اهم الي من الجلالة وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اغلظ في شيء ما اغلظ لي فيها حتى طعن
اصبعه في جنبي او في صدري ثم قال يا عمر تكفيك اية الصيف الذي نزلت في اخر سورة وفي النساء ثم قال باب الكلالة والكلالة هو الميراث غير الاصول والفروع. يعني غير الاصول والفروع هم الكلالة
واذا لهم دلالة لانهم تكللوا الميت من جوانبه بخلاف الاصول فانهم تحذر منهم. وتفرع منهم. والفروع تفرعوا منه الذين فوقه اصول حذر منهم والذين تحته فروعا تفرعوا منه. من سوى هؤلاء الذين هم
الوالد والولد هؤلاء يعتبرون كلالة لانهم محيطون لان الاخوة شاركوا الميت في ابيه او امه شاركوا في في ابيه او امه فان كان من الاب والام فهم اخوة. وان كان من الاب وحده فهم اخو الاب. وان كان من الام
وهم اخوة اليوم فهم اخوة شاركوه في ابيه وامه او ابيه او امه وان كانوا يعني اه لم يوجد يعني الاخوة وكذلك ابنائهم بالنسبة للاخوة الاشكال والاخوة لاب ينتقل بعد ذلك الى من شارك الميت في جده
شارك اباه فيكون عمه يعني عمام يعني لا شقة ولا اب. الاشقة ولاب هؤلاء هم الذين يرثون الميراث الجلالة هو الحواشي الذين احاطوا بالانسان من جوانبه ليسوا من اصول اصوله ولا من فروعه
وميراث الكلالة يعني اذا كانوا اخوة فالاخوة لام ذكرهم وانثاهم سوا الواحد منهم له سدس واذا زادوا عن واحد فان لهم الثلث يشتركون فيه. هذا ميراث الاخوة اليوم وهم من اصحاب الفروض. ولا يكونون من اصحاب
لا يكون من اهل التعصيب وانما هو من اصحاب البروغ وان كانوا اشقاء او لاب ان كانوا اشقاء او لاب فانهم يرثون ميراث البنين والبنات يعني ميراث ما هو مثل ميراث البنين والبنات
اذا كان واحدة يعني من الاخوة من الاخوات الشقيقات فان له او لاب لها النصف ويكون من اثنتين فلهن الثلثين هل مثلهن الثلثين؟ وان كانوا ذكورا واناثا يشتركون للذكر مثل حظ الانثيين وان كان نصفها شقيقة وقت الاب
فانه نمزج مثل شقيق البنت وبنت الابل يعني يشتركن في الثلثين وواحدة يكون لها نصف وواحدة يكون لها السدس لان الله جعل الاخوات لهن الثلثين فان كن متساويات في الدرجة اشتركن وان كنا
في الدرجة فالاولى تأخذ القسط الاكبر لديه النصف والثانية تأخذ الباقي الذي هو سدس الذي هو تكملة الثلثين هذا هو ميراث الفلالة. وكما قلت يعني اذا كنا اذا كان الاخوة لام سواء اذا كانوا ذكورا واناثا هم
الواحد من الاخوة يوم له سدس والواحدة من وان كانت واحدة من اخوات يوم انها سدس وان زدنا على ذلك بان يكون اه اه اثنتين او اثنين او ذكر وانثى فان من زاد على
الواحد منهم سعادته انثى فانه يكون ثلث ولا يتعدون ذلك. وفرضهم دائر بين هذا وهذا. اما الاخوة والاشقاء اذا كانوا منفردين الذكور يحزون المال. واذا كان معهم اناث يشتركون وينكرن اناثا فقط
فالاخت لها النصف والاثنتين لهن الثلثين وان كانوا مشتركين ذكور واناثا فللذكاء مثل الفيل بالنسبة للاخوة اما الاعمام وابناء الاعمام وكذلك ابناء الاخوة فانهم فانه ينفرد الذكور عن الاناث. ابناء الاخوة الاشقاء والاب وكذلك
الاعمام وابناء الاعمام فانهم ينفرد الذكور بالميراث عن الاناث. ينفرد الذكور وانما يا راجل من الاخوات مع الاخوة هذا هو الذي يكون فيه اشتراك. نعم  حديث صالح عن عمر بن الخطاب قام خطيبا يوم الجمعة حمد الله واثنى عليه وقال والله لا ادع بعدي شيئا اهم الي من امر الجلالة
غسلته الرسول صلى الله عليه وسلم فما اغلظ بشيء ما اغلظني فيها حتى طعن باصبعه في جنبي او صدري ثم قال يا عمر يكفيك اية التي نزلت في اخر سورة النساء
اخر اية النساء اخر اية سورة النساء هي اية الكلالة الخاصة بالاخوة الاشقاء والاخوة لهذا الحاصل بالاخوة الاشقا والاخوة اليمن. اما الاية التي في الثانية من ايات المواريث التي فيها ذكر الازواج والاخوة
الام فهذه خاصة بالاخوة اليوم اية الكلام الاولى خاصة بالاخوة اليوم واية الكلالة الاخيرة في سورة النساء هي للاخوة الاشقاء والاخوة في اب  آآ وقد جاء فيها ذكر الولد نفي الولد ولكن ما جاء ذكر الوالد
فخفي يعني ذلك يعني لانه قال ليس له ولد وله اخت. فنفى الولد. لكن اه يعني نفي الوالد ايضا متعين مثل الاب لان الاب يحجب الاخوة بالاجماع واما الجد يحجبهم
على خلاف على خلاف يعني والصحيح انه يحجبهم. واما بالنسبة فانه يحجب الاخوة مطلقا ولا يرجون معه. اجماع العلماء ولا خلاف في ذلك. فكان في ذكر ولا ان في الولد دون ان فيه الوالد. فصار فيه اشكال
ولهذا يعني اه عمر رضي الله عنه وارضاه كان حريصا على ان يعلم تفصيلا ويكون هناك تفصيل دقيق يتعلق بميراث الاخوة الذين هم الاشقاء او لاب فكان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اكثر من
وقال تكفيك اية الصيف التي في اخر سورة النساء التي هي التي فيها من الاخوة الاشقاء والاخوة باب آآ فان فان ميراثهم انما يكون بعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور والاب بالاجماع والجد
بخلاف بين اهل العلم في ذلك. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن اسماعيل ابن علية. واسماعيل ابراهيم بن المقسم ثقة عن سعيد عن قتادة. سعيد بن ابي عروبة
اصحاب الكتب اكاد الفقه واصحاب الكتب. عن ثالث ابن ابي الجعد وهو اصحاب الكتب؟ نعم. عن معدان ابن ابي طلحة. وهو السنن؟ نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة
وحديثه عند اصحابه وهذا حدثنا علي ابن محمد وابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو ابن مرة عن مرة لشراء عن مرة بن شراحيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث لان يكون
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن احب الي من الدنيا وما فيها. الكلالة والربا الخلافة ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه انه قال ثلاث انه كان النبي بينهن يعني
بيانا يعني لا خفاء فيه وهي الجلالة والربا والخلافة والخلافة جاءت في هذا الحديث وهي من كرة. والحديث فيه ضعف من ناحية الانقطاع. ولكن الربا آآ آآ الربا والكلالة جاء في الصحيحين في يعني غير هذا الحديث. واما ذكر الخلافة هذا هو الذي جاء في
حديث وهو منكر وهو غير صحيح  والمقصود بالرباية الرباية يعني انواع من الربا وشيء من من ابواب الربا. نعم والبصيري قد ذكروا مكانه الجد مكان الخلاف. نعم فلذلك اوردته. نعم
الجلالة والربا والجد. نعم قال حدثنا علي ابن محمد وابو بكر ابن ابي شيبة عن وكيع عن سفيان. سفيان هو الثوري يقع في ثابت. عن عمرو ابن مرة عن مرة بن شراحين وهو الفقه اخرجه اصحاب الكتب. نعم. عن عمر ابن الخطاب. نعم رضي الله عنه فيه انقطاع بين مرة وعمر بن الخطيب. نعم
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن محمد ابن المنكدر انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول مرضت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وابو بكر رضي الله عنه معه. وهما ماشيان وقد اغمي علي
فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب علي من وضوئه فقلت يا رسول الله كيف اصنع؟ كيف اقضي في ما لي حتى نزلت اية الميراث في اخر النساء وان كان رجل يورث كلالة الاية ويستفتونك
فقل الله يفتيكم في الكلالة الاية ثم ذكر هذا الحديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه جابر نعم ابن علي رضي الله عنه قال مرضت مرضت متى يا رسول الله مرضت فاتاني رسولا وابو بكر يعودني ومعه ابو بكر. وكان قد امي عليه. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب
عليه من وضوئه فافاق. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال كيف اصنع؟ كيف اقضي في مالي؟ كيف اصنع كيف اقضي في مالي؟ حتى نزلت اية الميراث في اخر النساء. نعم
يعني يعني هذا احد المسائل اللي هم يرى في الكلام. والحديث الترجمة فيها ميراث الكلالة. يعني ان ان الاخوة يعني ميراثهم انما يكون على ما جاء في اية الجلالة التي هي اخر اية في سورة النساء
قال حدثنا هشام ابن عمار صديق حول البخاري والخمسة عن سفيان عن محمد بن منكدر محمد المنكدر ثقة في اصحاب الكتب عن جابر ابن عبد  قال رحمه الله تعالى باب ميراث اهل الاسلام من اهل الشرك. قال حدثنا هشام ابن عمار ومحمد ابن الصباح. قال
سفيان ابن عيينة عن الزهري عن علي ابن الحسين عن عمرو ابن عثمان عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
ثم قال اهل الاسلام من اهل الشرك. يعني انه لا توارث بين المسلمين والكفار. لا توارث مسلمين وكفار وهذا من اسباب من موانع الميراث. يكون اختلاف الدين من موانع الارث ورد في حديث اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرث المسلم الكافر ولا يكافر المسلم وهذا يدل على انه لا توارث بين المسلمين
فالمسلم لا ينزل كافر والكافر لا يرث المسلم. وانما المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر. المسلم يرث المسلم هو الكافر يرث الكافر ولا توارث بين المسلمين والكفار ولا توارث بين المسلمين والكفار في الحديث دال على انه اه
اه لا تورث بين اسم الكفار وان نكون مسلم الكافر لا يرث المسلم فهذا فيه اجماع. واما كون المسلم يرث كافر فجمهور اهل العلم على انه لا يرث وبعض اهل العلم قال انه يرث قال ان هذا مثل النكاح للكتابيات
نكاح الكتابيات ننكح نسائهم وهم لا ينكحون نساءنا فكذلك نرثهم ولا يرثوننا ولكن الحديث واضح الدلالة على ان المسلم لا يهدي الكافر القول يعني راك مطلقا يعني من الجهتين هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا هشام ابن عمار ومحمد ابن الصباح. صديق احمد له؟ ابن ما لك. نعم. عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن علي ابن الحسين رضي الله عنه عن عمرو ابن عثمان وهو الفقه اخرج له؟ نعم عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما
قال حدثنا احمد بن عمرو بن الشرق قال حدثنا عبد الله بن وهب قال انباءنا يونس عن ابن شهاب عن علي ابن الحسين انه حدثه ان عمرو بن عثمان اخبر عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما انه قال يا رسول الله اتنزل في دارك بمكة؟ قال
وهل ترك لنا عقيم من رباع او دور؟ وكان عقيل ورث ابا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيء لانهما كانا مسلمين وكانا عقيل وطالب كافرين فكان عمر من اجل ذلك يقول لا يرث
والمؤمن الكافر وقال اسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ثم ذكر حديث اسامة ابن طالب اخرى وهو اطول من اه من الطريق الاولى. وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة
يعني قيل له اتنزل في دارك في مكة؟ غدا قال وهل تركنا ترك لنا عقيل من دور؟ ومن رباع اذا الجمع ربعه جدور والمقصود ان ان ان ابا طالب ورثه
ابناه الكافران في يعني وهما طالب وابو طالب ورث ابو طالب وورثه آآ عقيم لانه كان في ذاك الوقت كان كافرا. واما اه علي بن جعفر فكانا مسلمين نقول لهما نصيب ميراثا ثم قال يعني آآ اسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم يعني ان
هذا الذي قد حصل انما كان توارث بين الكفار ولا توارت بين المسلمين والكفار. لا توارث بين المسلمين والكفار نعم قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي ابن الحسين عن عمرو ابن عثمان عن اسامة ابن زيد
قال حزننا محمد بن رمح قال عن بان ابن لهيعة عن خالد ابن يزيد ان المثنى بن الصباح اخبره عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين
والمقصود بهذا الحديث من العلماء من قال به من قال ان المراد به ان الكفار اذا اختلفت مللهم فانهم لا يتوارثون. فاليهودي لالة النصراني والنصراني ذلك اليهودي. لانه يدخل تحت قوله لا يتوارث عن الملتين
وبعض اهل العلم يقول ان ان الكفار كلهم يتواردون لان الكفر ملة واحدة والمقصود بالملتين ملة الاسلام هم اللي في الكفر اللي هو الكفر كله ملة واحدة فلا توارث بين المسلمين والكفار ولكن الكفار فيما بينهم يتوارثون لانهم ملة واحدة
من العلماء من قال اما انهم ان مللهم المختلفة لا كورد فيها. والائمة الاربعة يعني في هذه المسألة يعني آآ الشافعي وابو حنيفة رأوا ان الكفر ملة واحدة وان المقصود من ملتين الايمان الاسلام والكفر
وانه آآ الكفار كلهم يتوارثون. ايا كان يعني آآ نوع الكفر يعني سواء اليهودية او نصرانية او مجوسية او وثنية او غير ذلك. في مذهب مالك ان ان اليهودية ملة ونصرانية ملة ومن سواهما ملة
اخواننا عند الامام احمد فانها من المشتى يعني ولا توارث بين اهل الملتين يعني مختلفتين وهذا الحديث يدل على العموم وانه لا توافق بين بين اهل الملل وانما كل يرث من اهل ملته ولا
من غير اهلي ملته. نعم  وعلى حدثنا محمد ابن رمح هو ثقة في حديث مسلم وابن ماجه عن ابن لهيعة وهو صدوق صدوق نعم ابو داوود والترمذي ابن ماجة. نعم. عن خالد ابن يزيد. اصحاب الكتب. نعم. عن المثنى بن الصبار. وهو صحيح. صحيح. ابو داوود
ابن ماجة عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده. عمرو بن شعيب البخاري بدون القراءة واصحاب السنن. وابوه شعيب صديق رواه البخاري جوج دراهم اصحاب سنن وجده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اخرجه اصحابه اخرجه اصحاب الكتب. والحديث في اسناده ضعف ولكن له جواذب وله يعني
متابعات يعني آآ تدل على على انه ثابت. نعم ميراث الولاء. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله لمسلمين وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين
طيب كيف تكون القسمة اذا هؤلاء الذين يقولون ان كل اهل الملة يتوارثون وهل نحن اذا كانوا بنين يشتركون؟ اذا كانوا بنين يشتركون وان كنا بنات اشتركن يعني نحكم بينهم باحكامهم. ليش طبعا باحكامنا
لا نحكم الا باحكامنا ليس عندنا الا احكامنا لكنهم يعني الفية الفية الفرائض ولها اسمها عمدة الفارغ وشرح لها اسمه العيب الفائض في مجلد كبير. يعني وهي الف ضيق طلعت الفرائض. وكان يعني واسع
يعني في يعني في اه هذا الكتاب يذكر في النظم الاقوال اقوال المذاهب الاربعة فيها وكان مما اذكر ان في هذه المسألة قال يعني الابيات في هذه المسألة قال والكفر عند الشافعي ملة
ووافق النعمان والاجلة. وعند ما لك ثلاث ميلادي وميلاد يشكى على ابن حنبل واثر اختلافهم قد ظهر في ميت من المجوس قبر وخلف ابنا اولا مجوسي وثانيا من وثن منحوس وثالثا
ايضا وقد تنصر ورابعا هود ثم حضر فعند ابي حنيفة والشافعي جميع ما خلف بين الاربعين. لان الكفر ملة واحدة ومالك ومالك ورثه للوثن وللمجوس باتفاق بين لان من سوى اليهودية والنصرانية ملة واحدة
واحمد ورثه للمجوسي للاستواء في ملة الخسيس فيعني فكانت هذه الألفية يعني شاملة وواسعة ويذكر فيها الأقوال ويذكر فيها المذاهب في نفس النظر ولهذا بلغت الف بيت. نعم اذا مات مسلم في بلد الكفر فماذا يفعل بماله
يرجو اقربائهم يسلمون سواء في بلده او في غير ذلك ينقل ماله ولا شيء ينقل الى المسلمين ان كانوا عنده اخذوه وان كانوا في بلد اخر نقل اليه  تقول امرأة كافرة اسلمت
ومات ابوها على كفره وترك لها ماله في رصيده في رصيدها. فهي تسأل هل يحق لها؟ ام لا معانيها محتاجة؟ كونها على سبيل الميراث يعني لا لا ترد ولكنه اذا كان اعطاها اياه او انه آآ يعني منحها اياه او اوصله
لها به فان لها ان تأخذه واما اذا كان اه كان كونها تأخذه على سبيل الميراث ليس له ذلك هلك وترك عما وعمة مع انه لا تعرف والعمير كله اذا كان ما في احد ما في احد يسبقه من الورثة او من هو اولى منه من
العميق اذا كان عما شقيقا او عما لاب. واما العم لام فانه لا يلتزم الارحام. والعمة من ذوي الارحام  يقول هلك وترك زوجة وابنى وابا وام ام جدة البركة؟ زوجة وابناء. نعم. وابا وام ام. الزوجة يعني لها اثمن
وام الام اللي هي الجدة لها لها سدس ايش؟ والاب؟ والاب له سدس الباقي؟ والباقي اللي ذكره  ابناء ابناءه هنا قضاء الميت نعم؟ والابناء؟ نعم اذا كان مقصودهم ذكورا فلذكر فلهم سواء. نعم. وان كانوا يعني اولاد بنين او بنات
عندنا في البلد عندما يموت الاب ويترك الميراث تبقى الام والاولاد. فانهم لا يقسمون هذه التركة حتى تموت الام هل هذا جائز؟ هذا غير صحيح. حتى تموت اليوم؟ يبقى عندنا المعلق الى عشرات السنين
يقسم الميراث بعد موت المورق والام اذا ماتت يقسم ميراثها هذا يسأل عن كتاب المختصر تنصحون به لضبط مسائل المواريث ما هو سياسة هل تنصحون بكتاب؟ والله يعني آآ من احسن ما يكون الرحابية هذه التي هي قصيدة هذه سلسة
يعني جيدة اه واضحة فكل انسان يحفظها ويعني كذلك ايضا في شروحه وكذلك في كتب اخرى لكن هذه يعني اولى شيء يعني تنبغي العناية به فاول شيء تمبر العناية به لانه كتاب مختصر وحفظه يعني يكون فيه سهولة. نعم
قول ابن مسعود ظللت اذا وما انا من المهتدين. هل يجوز الاستدلال بفعله رضي الله عنه في ان يؤتى بالاية في سياق الكلام دون ان يقال قال الله نعم يجوز هذا ليس منه اقتباس
قلت له يقول فضيلة الشيخ عندنا اذا مات الميت يقسم التركة وخاصة الارض على الذكور واما النساء فلا يأخذن شيء وذلك بسبب تنازلهن عن ذلك مع ان الورثة يطلبون منهن ان يأخذن نصيبهن فيرفضن ذلك
ما ندري يعني هذا التنازل هل هو رغبة منهن طواعيه منهن وليس فيه يعني ضغط عليهن اذا تنازلت المرأة عن حقها سواء كان ارض او غير ارض فان آآ يتصرف بماله
كيف يشاء. اما اذا كان هناك ضابط او هناك عادات جاهلية الناس يتمسكون بها ويأخذون بها فهذا لا يجوز يقول نحن موظفون نعمل في احدى الحقول النفطية واقرب مدينة للحقل يقدر بنحو مئة وعشرين كيلو متر. ليس
احد مقيم في الحقل اكثر مدة نقضيها حوالي اربعة اسابيع. ويوجد مسجد في الحقل ولا يوجد له امام معين راتب هل علينا ان نصلي الجمعة؟ واذا ادركنا العيد نصلي العيد؟ ما الذي يبدو ان مثل هذا ليس فيه لا يصلي الجمعة لانهم ليسوا
قرية وليسوا مستوطنين ليسوا من اهل القرى وليسوا من اهل المدن وليسوا بمستوطنين وانما هم مثل مثل البدو الذين ويتنقلون من مكان الى مكان وليس عليهم جمعة ولكن الجماعة يصلون الجمعة الجماعة يصلونها
الجماعة يعني تجب على النساء في الحظر والسفر ولا تسقط حتى في الخوف
