بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه من لا وارث له
قال حدثنا اسماعيل ابن موسى قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن او سجى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم يدع له وارثة الا عبدا هو اعتقه. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه اليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد فيقول الامام ما الامام ابن ماجة رحمه الله باب من لا وارث له يعني اين يكون ما يخلفه او في اي شيء يصرف؟ ما يخلفه ذلك الذي لا وارد له
ورد فيه حديث ابن عباس ان رجلا آآ توفي ولم يدع وارثا الا عبدا اعتقه لم يجد يعني لم يخلف الا عبدا هو اعتقه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرافا له
معلوم ان ان العتق يحسس به الوراثة من قبل المولى من اعلى يرث المولى من انا ناس فاهم المولى المعتق المولى الاعلى المعتق والمولى الاسفل المعتق والميراث انما هو لمن حصلت منه النعمة. وحصل منه الاحسان الى الميت
وهو السيد الذي اعتقه هذا هو الذي له الميراث. وقد قال عليه الصلاة والسلام ان بل ان الولاء لمن اثر انما الولاء لمن اعتق اي لمن حصلت منه النعمة العتيق فبسبب ذلك يكون فيه هذا الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب
لا يباع ولا يورث وانما هو شيء ثابت لمستحقه. كما ان النسب شيء مستقر لمن هو آآ لمن هو له  فالاصل ان الميراث انما يكون للمولى من اعلى. يرجو المولى من السنة. اما كون المولى المولى من اعلى فقد جاء في هذا الحديث
وهذا الحديث في كل مزيد. من ناحية من جهة بعض رواتبه. وهو عوسجة وبعضهم آآ قال انه آآ يمكن ان يحصن حديثه ولكن لا يعني ذلك ان مولى من اعلى يكون نفسه يكون ورثا ولكن يقال فيه ما قيل في الحديث الذي سبق
مر وهو ان رجلا آآ توفي ولم يخلف يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوه لرجل من اهل قريته. والحديث سبق ان مر بنا هو حسن او صحيح. فواعطي
ايه لا على انه ميراث ولكن لان من لا وارث له يرثه بيت المال وبيت المال يتصرف فيه الامام فله ان يوزعه على من يراه وله ان يخص به بعض الناس لا سيما من يكون للميت له صلة بالميت
ومن له اي مناسبة آآ تصله بالميت. فيكون هذا الحديث يعني لو لو صح يراد به انه يعطى اياه لا على انه من الورثة ولكن لان لانه مال يستحقه والحرمان ويصرف في مصالح المسلمين. واذا اعطي لمن هو له به قرابة. ولمن له به صلة. اي صلة
وغير وارث فان ذلك يكون يعني مناسبا من هذه المسألة. وهذا من جنس هذا الحديث الذي كما قلت انه قال اعطوه رجلا من اهل قريته اعطوه رجلا هنا في قريته يعني معناها ان المال يكون لبيت المال والامام يتصرف فيه فله ان يوزع
على عدد كبير من الناس وله ان يخص به بعض الناس. لا سيما من يكون له علاقة ومن له اه صلة اي صلة يعني بالميت مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يدع له وارثا الا عبدا هو اعتقه. فدفع النبي صلى الله
عليه وسلم ميراثه اليه نعم المولى يعني يطلق على المولى من اعلى ومن اسفل ويطلق على المولى بالحلف ويطلق على المولى اه يعني بالاسلام على يديه كل هذه يقال لها انها انواع من الولاء
الذي يعني يذكر في الرواة فيقال مولاهم فلان مولاهم ينسب اليهم نسبة ولاء لا نسبة نسب. وكذلك ايضا يكون في المولى من اسفل ومن اعلى. كل ذلك يقال له مولى
ويقال لمن اسلم على يديه انه مولى ويقال ايضا من اعتق يعني من الجهتين الاعلى والاسفل كله يقال له ويقال للحلف ايضا اذا كان التحالف بين القبيلتين فانه ينسب الى القبيلة التي حالفها بالولاء فهذا بالنسبة لما يتعلق بالرواة
واما يتعلق بالميراث فانما ثبت به السنة في حق الحسن العتق وسواء كان رجلا او امرأة ولهذا كما قلت في الدرس الماضي ان النساء لا يرثن بالولاء بالنفس الا في العتق فان
المعتقة ترث آآ وتكون عقبة للنفس. ولهذا يقول الرحبي في في قصيدته الرحبية ليس في النساء قرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء قرا عصبا. يعني ليس النساء قرا يعني كلهن
ليس فيهن عصبة يعني للنفس الا التي هنت بها عشق الرقبة اي المعتقة فانها ترث بسبب حفظها  قال حدثنا اسماعيل ابن موسى اسماعيل موسى هو؟ صدوق يخطئ رواه البخاري في خلق افعال العباد وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم
سفيان ابن عيينة ثقة في اصحاب الكتب عن عمرو ابن دينار ثقة في اصحاب الكتب منعوا السجى وهو قال ليس بمشهور اصحاب سنن نعم عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه احد العباد الاربعة واحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وذكر في في في تحرير ان ابو زرعة الرازي وثقه وذكره ابن حبان في وتكلم عليه بسبب هذا الحديث. يعني بعض العلماء تكلم فيه بسبب هذا الحديث. نعم لكن الحديث لو صح فانه يكون مثل ذاك الحديث الذي مر ليس من قبيل انه وارث ولكن من قبيل انه من اولى الناس
بالاستفادة مما يخلفه مورثه مما يكون في بيت المال ويكون يصرف في مصالح المسلمين. فاذا صرف في من له به علاقة ومن له به صلة اي صلة فان ذلك شرف في موضعه لكنه لا يكون ميراثا وانما يكون طعمة ارفاقا واحسانا. نعم
قال رحمه الله تعالى تحوز المرأة ثلاث مواريد. قال حدثنا هشام العمار قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا عمر ابن رقبة التغلبي عن عبدالواحد ابن عبدالله المصري عن واصلة ابن الاسقع رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال المرأة تحوز ثلاث مواريد عتيقها ورقيقها وولدها الذي لعنت عليه السلام عليكم محمد ابن يزيد ما روى هذا الحديث غير اللشام ثم ذكر هذه القرية باب تحوز المرأة ثلاث مواريث
والمقصود بالحوز انها يستحق الميراث كله. وانها تحوزه به وسبق ان عرفنا ان المرأة لا تحوج الميراث بالعصوبة الا في العطر كونها معتقة ولهذا هذه الامور الثلاثة الاول منها صحيح وقد جاءت به الاحاديث الذي هو عتيقة يعني تحوز
ما هو ريث عتيقها ولقيقها وولدها الذي الذي لعنت عليه. فاما عتيقها فهذا لا اشكال فيه. وقد جاءت الاحاديث به يدل عليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمنعته. واما لقيطها الذي ليس ابنا لها وانما
من الطريق وربته واحسنت اليه فهذا لا يعتبر محرما لها ولا يعتبر من اولادها ولا فرحه ولا يرثها اللهم الا ان يكون ميراث الوضع في بيت المال واعطيت يعني هي لصلة هذا ولاحسانها اليه لكن ليس
مثل ما مر في حديث الذي قبل هذا وحديث الرجل الذي قال اعطوه اه رجلا اعطوه رجلا رجلا من اهل قبيته. يعني لا شك لها لها صلة قوية ما احسنت اليه وربته ونشأته وحتى يعني اه مات وله مال وليس له وارث فهي لا ترثه
ولكنها من اولى من يعطى يعني يعني ماله الذي يقلبه او شيء من ماله الذي يخلفه وفي اولى من اهل القرية او رجل من اهل القرية او كذلك العتيق او العبد الذي ورث من سيده لان
ان احسنت اليه احسانا عظيما حيث قامت بتنشأته. فهي لا ترثه لا بفرض ولا بتعصيه. لا ترثه لا بفرظ ولا بتعصيه لانها وهو اجنبي منها وليس من محارمها الا اذا حصل رضاعة يعني منها او قرائبها تكون
ان يكون لها محرما بسبب الرضاعة والا فانه اجنبي منها. وكذلك ابنها الذي عليه يعني الذي نفعه زوجها وفرق بينهما بسبب اللعان. فان بدأ يعني هو هو منسوب اليها وهو ابنها. ولكنه لا تحوز ميراثه
ولا تستقل بميراثه لان النساء ليس فيهن من يستقل بالميراث الا المعتقات. ولكنها ترث ما فرض الله لها الثالث منه ما فرض الله لها. ولكن كونها تحوز ولا تحوش. نعم
قال حدثنا هشام بن عمار عن محمد ابن حرب وهو ثقة اهل الحرب كتب نعم عن عمر ابن لرقبة وهو صدوق الى اصحاب السنن. نعم. عن عبد الواحد بن عبد الله. وهو البخاري واصحاب السنن. نعم
رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب. والحديث في كل ما فيه من جهة ابن رعبة وفي كل ما ايضا في روايته عن عن ابي واحد هاي ابي واحد. نعم. ابي واحد مصري. في روايته يعني عنه
والحديث ضعف يعني بسبب ذلك. ولكنه كما قلت يعني لو صح فان الحوز بالنسبة للنقيض للعتيق هذا لا اشكال فيه. يعني هذا جاء في الاحاديث. واما اللقيط فانها لا ليست من المراهقين
لا بالفظل ولا بالتعصيب ولكن لو صح فانه يحمل على ما حمل عليه الحديث الذي قبل هذا والحديث الذي سبق ان مضى. واما بالنسبة الذي لعنت عليه فانه فان لا تعج مرارا. وان ما لها الميراث فقط. الذي هو الفرض. يعني اما الصنف واما
الذي جعل للام  قال محمد ابن يزيد ما روى هذا الحديث غير هشام؟ هشام بن عمار نعم يقول السائل ولو كان اللقيط قد ارضعته؟ ايه ارضعته لان لان الابن الرضاعة ما فيها ثواب
الارظاع او الرظاعة والبلوة من الرظاة ولا قوة من الوظاع ليس ورد فيها. لا توارثه بسبب الوراثة. التوارث بسبب النسب والزوجية الذي والنكاح والولاء. اسباب ميراث الوفاء. يقول الرحبي اسباب ميراث الوراثة ثلاثة. كل يفيد
ربحوا الميراثة وهي نكاح وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للمواريث سبب. ما في سبب اخر هذه الصفة الثلاثة لكن الرضاعة تفيد المحرامية كونها محرم من محارمها لكن توارثنا في توارث
قال رحمه الله تعالى باب من انكر ولده. قال حسننا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا زيد ابن الحباب عن موسى ابن عبيدة قال حدثني يحيى ابن حرب عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال
لما نزلت اية اللعان قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايما امرأة قتل قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. ولن يدخلها جنته. وايما رجل انكر ولده
وقد عرف احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاشهاد. ثم ذكر بعد ذلك من انكر ولده يعني باب منهم حرام؟ ولده. يعني انكر ولده يعني التغليط. في من انكر ولده
وهو يعلم انه ولده وكذلك المرأة التي اضافت الى يعني قوم ابن ليس منهم وانما حصل بسبب الزنا اورد يعني في هذا الحديث الذي هو حديث ضعيف ولكن الخطورة لا شك يعني
كون المرأة تلحق باناس رجلا ليس منهم وهو انما هو جاء عن طريق الزنا فان فان عقوبتها كما جاء في هذا الحديث انها لا لا ليست من الله في شيء؟ ليست من الله في شيء ولم يدخلها الجنة. ولن يرسلها الجنة. يعني انها تكون من اهل النار. ولكن
المقصود من هذا كما هو المعروف بسائر نصوص الوعيد ان كل ذنب دون شرك هو تحت مشيئة الله جاء عفا عن صاحبه ولم يعذبه وان شاء عذبه ولكنه اذا عذبه يخرجه من النار ويدخله الجنة. ولا يبقى
في النار ابد الاباد الا الكفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل لهم الى الخروج منها  فيكون المقصود من ذلك لن يدخلها الجنة. يعني من اول وهلة كما يدخلها يعني من منهم من لا يستحقون
العذاب بسبب الذنوب ولكن لا يعني ذلك انه اذا انه لا يدخلها ابدا وانما يدخلها في فترة لا يدخلها في فترة الناس ينعمون في الجنة وفي النار. الفطرة التي كان يعذب في النار ما دخل الجنة ولم يستفد منها بل بل اصابه عذاب النار
في ذلك الوقت وذلك الوقت الذين لم يعذبوا ولم يكون يعاقب على شيء من الذنوب خذ الجنة ينعمون ففي الوقت الذي هو يعذب في النار من لا يستحق التعذيب هو في الجنة نعم
اذا يكون ذلك معناه انه لا يدخلها اه من اول وهلة وانه لا يدخلها بسلام. بل لا بد ان يسبق ذلك ما عذاب في القبر واما يعني آآ في المحشر او يحصل يعني آآ يعني امور قبل
كذلك تكون فيها العذاب ولن دخل النار فانه يخرج منها ويدخل الجنة رأيها وايما رجل انكر ولده وقد عرفه احتجز الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاشهاد. وايما رجل انكر ولده هو في
يعني يعلم انه ولده ولكنه تبرأ منه. وقال ليس ولدي وهو يعلم انه ولدي. فان هذا جرم كبير ومن جنسه كونه فندعي لغير ابيه. الذي جاء فيه الوعيد يعني فهذا ينكر ولده وهو يعلم وذاك ينتسب الى غير ابيه
وهو يعلم يعني معناه يترك نسبه يترك نسبه وينتسب الى غير ابيه. فهذا جرم عظيم وهذا جرم عظيم. والحديث فيه موسى بن عبيد وهو فيه يحيى ابن حرب ابن حرب
انت شايف؟ قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. عن زيد ابن ابن الكباب. وهو صدوق. اخرج له اصحاب الكتب واصحاب السنن. نعم. عن موسى ابن عبيدة. وهو ضعيف. اخرج له. الترمذي وابن ماجة. نعم. عن يحيى ابن حرب
عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري اصحاب الكتب عن ابي هريرة نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد عن عمرو ابن شعيب
عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر بامرئ ادعاء نسب لا او جحده وان دق. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاصي رضي الله عنه انه قال كفر
امرئ يعني من كثر النعم اخواننا ان هذا الوكوف النعمة كون انسان اه يترك نسبا وينتسب الى غيره يترك نسبه وينتسب الى غيره قال كفر كفر بامرئ. نعم. ادعاء نسب لا يعرفه. او نعم. ادعاء نسب لا يعرفه. يعني بان يدعي الى نسب
ليس هو نسبه يعني فيترك يعني نسبه وينتسب الى غيره وقد جاء يعني في ذلك احاديث مرة يعني بعض الاحاديث ان عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين  ها هو او او جحده وامداد. او جحده ان دق. يعني جحده كونه يجحد النسب يعني يجحد انه ينتسب
يعني يجحد ان ينكر نسب ولده اليه. نعم وان دق من وين كان خفيا؟ نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى الزهري يقع البخاري واصحاب السنة عن عبد العزيز بن عبد الله وهو البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه عن سليمان ابن بلال
ثقة اخرجها اصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد فقه واصحاب الكتب. عن عامد بن شعيب. عمرو بن شعيب صديق البخاري في واصحابه وسلم وابوه سعد محمد صديق وجزء القراءة واصحاب السنة وجده عبد الله بن عمرو العاصي رضي الله تعالى عنهما احد
اربعة من الصحابة واخرج حديث واصحابة قوله كفر بامرئ. يعني كفر يعني حاصل من امرئ. يعني موجود بامرئ كفر موجود بامرئ. نعم الكفر هنا كفر نعم اليس كفر ليس كفر خروج الاسلام؟ يقول السائل اذا انتسب اللقيط
الى من رباه ليس له ان ينفس بلا من رباه لا ينفس بلا من رباه وانما يكون له نسب يعني يوضع له نسب مفترض ان يقول عبد الله ابن عبد العزيز
هو كل الناس عبيد الله هو عبيد العزيز. يعني لا ينتسب الى احد معين. لان لان ذلك انتساب غير صحيح. لكن كون نسب مفترض يعني لابد من وجوده. هذا هو الذي آآ
هو الذي لا بد منه. اما كونه ينتسب ويقول المسلمون فلان. هذا لا يصح ابدا قال رحمه الله تعالى باب في ادعاء الولد. قال حدثنا ابو كريب. قال حدثنا يحيى ابن اليمان عن المثنى
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عاهر امة او حرة فولده ولد زنا. لا يرث ولا يورث
ثم قال باب ادعاء الولد. باب ادعاء الولد. الدعاء الذي ليس ولده. معلوم ان الولد هو الولد الشرعي الذي يأتي بالنكاح هل سببهم نكاح او تسري لان الولد لا سبيل للحصول عليه الا من هذين الطريقين
اما عن طريق النكاح واما عن طريق السري وملك اليمين هذه الطريقين ما في طريق الثالث يأتي منه الاولاد فاذا ادعى يعني شخص نسبا او ولدا ليس من من هذين الطريقين
فان فانه اه يعتبر اه زنا هو يعتبر زنا اللهم الا ان يكون يعني نكاح شبهة لان احيانا يكون يعني في نكاح صحيح ولكنه نكاح كلها لان يتزوج الانسان قريبا من محارمه ثم يتبين انه يعني ليش؟ واولاده نسبه صحيح ولا يقال انه
لانه يعني حصل بعقل ولكن فيه شبهة واما بكون الانسان يعاهر يعني يزني او بحرة ثم يعني يدعي ان يكون له الولد بسبب الزنا فان هذا لا يلحقه نسب. لان النسب لا يلحق الا
لا بطريق مشروع يعني كونه يعني اه اه بنكاح او ايلات او ايلات اما يعني ينكحها فتجد له فينتسب اما غير ذلك فانه لا ينتشر. وهذا لا يكون زنا. اذا دعاه فهو ليس من هذين الطريقين المشروعين
فانه يكون ولد زنا لا توارث بينهما ولا خلاف بينهما. نعم قال من عاهر امة او حرة عاهرة يعني زنا بها يعني عاهر يعني زنى به حرة او امان ثم اتت بولد فانه لا يكون له. فان كانت ذات فراش فهو للفراش. كانت ذات فراش كانت
آآ الزوجة الحرة مزوجة وهي ذات زوج والامة يعني آآ تحت سيد يطؤها انها فان الولد للفراش كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الولد للفراش وللعاشر الحجر. الزاني
اهل الحجر له خيبة وله التراب وله آآ الحجر الذي في الرجم اذا كان ثيبا وان كان بكرا فانه يجلس مئة جلدة ويغرد ويغرد قال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء بن كريب اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب
عن يحيى ابن اليمان وهو صدوق يفطر كثيرا رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن المسند للصباح. وهو ضعيف غير ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده. نعم. صحيح. لان الزاني لا يمكن ان يحصل
ولا ينتسب يعني يعني الولد الذي حصل عن طريق الزنا اليه ولا يكون ابا له نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن بكار ابن بلال الدمشقي قال انبأنا محمد ابن راشد عن سليمان ابن
موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كل مستلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له ادعاه ورثته ورثته من بعده
قضى ان من كان من امة يملكها يوم اصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم وله من الميراث شيء وما ادرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه. ولا يلحق اذا كان ابوه الذي يدعى
فله انكره وان كان من امة لا يملكها او من حرة عاهر بها فانه لا يلحق ولا يورث وان كان الذي يدعى له هو ادعاه وهو ولد الزنا لاهل امه من كانوا حرة او امة. قال
محمد بن راشد يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الاسلام. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني انهم كانوا في الجاهلية يعني يكون فيه الزنا ويكون فيه الاستلحاق ويكون فيه يعني امورا آآ
تخالف الاسلام وفي اه وفي وفي الامور التي كانت الجاهلية منها ما جاء الاسلام باقراره. لان الاسلام لما جاء فيه امور انا لي افظلها والغاها وانكرها وفيه امور اقرها. مثل الولي في النكاح. الولي في النكاح. كانت الجاهلية. وان
الرجل عندما يريد امرأة يأتي يخطبها الى وليها يخطبها من وليها فهذا مما جاء في الاسلام واقر كما جاء عن عائشة في الصحيح هناك اعمال يعني آآ جاهلية انكرها الاسلام وافظلها واعمال اقرها فتكون مقرة
في الاسلام. ولما كان الناس في اول الامر يعني وكانوا يتعاملون في الجاهلية بالمعاملات. جاء فيها الحديث ما يفصل ويبين آآ ما ينبغي ان يكون عليه الناس وان يحكم به بين الناس
ترى هذا الحديث الطويل مشتمل على على عدة على عدة مشايخ قال الاول كل مستلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له اذ دعاه ورثته من بعده فقضى ان من كان من امة يملكها يوم
اصابها فقد لحق بمن استلحقه. يعني ان الاستلحاق يعني من الورثة يعني يستلحقون شخصا ويقولون انه اخوهم وانه ابن ابيهم فيعني فهذا يقول ان كان آآ ان كان يعني هذا الذي آآ
ادعوه انه اخوهم كان يعني من امة يطؤها يعني هو نفسه طؤها ليست مزوجة ووقعها انما هو لزوجها وانما هي له للسيد هو الذي يطؤها او نعمته يطأها او من امة يملكها
ثم اصابها فقد لحق بمن استلحقها. نعم. فقد لحق بمن استلحقه. يعني هؤلاء الذين قالوا انهم اخوهم اذا كان من امة هو يضعها الذي هو ابوهم هو يطأها فانه يلحق بمن استلحقهم. يلحق بمن ساحقه يعني من يصير اخوه هو. يصير اخوه
لانهم لانه كان يطأ تلك الامة وقد ولد ذلك الولد على فراشه وهو مستلحقوه وتلك ان يكون جني بها لكن ولدوا للفراش. فهي فراش فاذا كان استلحقوه من اه يعني اخلهم
من ابيهم من امة هو يطأها فانه يعني يكون اخا لهم. ثم ان الميراث اذا كان قد قسم ميراث قبل الاستلحاق فانه لا نصيب له فيما حصل قبل الاستلحاق وما حصل فانه له نصيب منه. فانه له نصيب منه. هذا الكلام؟ هذي الجملة هذي
كلوا كل مستلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له اذ دعاه ورثته من بعده فقضى ان من كان من امة يملكها يوم اصابها فقد لحق بمن استلحقه. نعم الذين هم اخوانه الذين قالوا انه اخوهم لانه ابن آآ امة ابيهم التي يطؤها
نعم وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء. نعم لان لانه قسم ما قسم في الجاهلية فهو على ما في الجاهلية وما ادركه الاسلام يكون على قسم الاسلام. فذاك قسم في الجاهلية فمضى وليس
يعني لهذا المستلحق الذي لم يتم الاستلحاق هو نسبته او اثبات نسبته الى ابيهم الا فيما بعد فانه لا شيء له الا في الشيء الذي لم يقسم وما لم يقسم
وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء وما ادرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه. نعم هذه واحدة هذه مسألة من المسائل يعني اناس يستلحقوا اخا لهم من ابيهم
من امة يطؤها فانه آآ يلحق بهم وينتسب اليهم ما كان قسم من ميراث قبل ان يساحر فانه على ما قسم وما كان لم يقسم الا بعد ان فانه يكون له نصيب فيه. على اعتبار انه آآ اخ لهم فله ميراث كما ان لهم الميراث
نعم ولا يلحق اذا كان ابوه الذي يدعى له انكره. ولا يلحق يعني هذا هذا الاستلحاق اذا كان يقع ولم ينكر الاب الذي يعني الذي اه ارادوا الحاقه به لن ينكروا. اما اذا انكر فانه لا يلحق به
وانما يلحق به حيث لم يحصل منه انكار قال وان ولا يلحق اذا كان ابوه الذي يدعى له انكره. نعم. ولا ولا يلحق اذا كان ابوه الذي دعا له او يعني او يراد نسبته اليه او يراد الحاقه باخوانه وانه آآ مثلهم في
لذلك الرجل اذا كان قد انكره فانه لا يلحق وان كان من امة لا يملكها او من حرة عاهر بها فانه لا يلحق ولا وهذه المسألة الثالثة وهي مثل الحديث الاول هذه الجملة الثالثة هي مثل الحديث الاول الذي فيه ضعف وهذا الحديث حسن
ولكن الحديث الاول الذي هو مثل هذه المسألة. لانه عافر من امر او عافر من آآ من حرة فانه يعني آآ زنا ولا يرث ولا يرى. يعني لا يرث ولا توارث يعني بينهم. نعم. هذه المسألة الثالثة يعني من
يعني اخر للامة او عاهرة من حرة فانه لا يلحقه نشب. وانما  آآ ولا توارث لا نسب ولا توارث بينهم. نعم هذه المسألة الثالثة. نعم وان كان الذي يدعى له هو ادعاه وهو ولد زنا لاهل امه من كانوا حرة او
وان كان الذي يدعى له هو ادعى. نعم. وهو ولد زنا لاهل امه من كانوا وان كانت وان كان وان كان الذي يدعى له هو هو الدعاء. نعم. فهو ولد زنا. يعني هذا الزاني الذي
في مسألة ثانية اللي رأى الثالثة اللي راحت اذا كان هو ادعى يعني آآ قد عثر بالامس او الحرة انه ولد زنا لا ينسب الى هذا الزاني ولا يضاف الى هذا الجاني ولكنه تابع لاهل امه
في اهل امه من كان يعني سواء كان يعني عن طريق او انها حرة فانه يعني ينتسب الى امه ويعني يضاف الى اهل امه من ناحية ان يعني هذه المرأة ولدت ففيها
التي ولدت هذا الرجل فهو ينسب الى لا ينسب الى الثانية وانما ينسب الى اهل آآ الزانية نعم قلت فان كان الذي يدعى له هو ادعى. نعم. وهو ولد زنا. نعم. لاهل امه من كانوا. حرة او امان. نعم
ويكون لاهل امهم سواء كانت فرحه امر وقال حدثنا محمد ابن يحيى عن محمد ابن بكار ابن بلال. ابن مسعود نعم الو. نعم. صدوقي يا اصحاب السنن. نعم نعم لكن هذا الحديث يعني يدل على انهم رجال ابن مالك. فينبغي ان التخريب يعني انظر الحديث رقم كذا
فانه موجود في رجال ابن ماجة وآآ وآآ ذهبوا ذكر من تلاميذه آآ محمد ابن يحيى محمد ابن يحيى هذا كان سيدنا محمد يحيى وذكر من شيوخه محمد ابن راشد محمد ابن راشد يعني ان انه من من شيوخ
نشوفه من تلاميذه وهذا من شيخه وينتمي له وهو في هذا الإسلام. يعني هذا شيخ وهذا تلميذ. فاذا اه يعني اصحاب السنن وابن ماجة لم يرمز له بقا ولكن هذا الحديث يدل على انهم رجال ابن ماجة. نعم
عن محمد ابن راشد وهو؟ صدوق يهم خير اصحاب السنن نعم عن سليمان ابن موسى في حديثه بعض الدين ويهو مسلم في المقدمة واصحاب السنن. هم. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
قال محمد ابن راشد يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الاسلام؟ يعني هذا الكلام الذي مر في اول الحديث انه هو يعني بس يلحق اذا كان حصل النقاش في الجاهلية قبل السحاق فانه لا يكون منه شيء وما كان ادركه
الاسلام وحصل الاستحقاق فانه يقسم لهذا المستلحق يعني معناها ان ما كان قسم في الجاهلية هو على طفن الجاهلية. لا يغير. وما ادركه الاسلام فيقسم على قسم الاسلام يعني معناه ان هذا المستلحق الذي يمكن ان يكون ابنا لهم لان لانه كان يقع في تلك الانف
الذي هو ابوهم واستلحقوه. فبعد حصول الازدحام يستحق من مال نقصان. وما كان قد من قبل فانه لا نصيب له فيه. نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا
شعبة وسفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن بيع الولاء وعن هبتك قال حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يحيى ابن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع
ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ذكر باب النهي عن بيع الولا وهيبته. الولاء مثل النسب. لا يتصرف فيه الانسان. شيء ثابت مستقر
اللي صاحب النسب ثم كذلك الولا نذره لا يباع. ولا يوهان. والولاء هو هذه النعمة. التي حصلت من المعتق  فما يترتب عليها من ولاء ومن حقوق ومن صلة فان ذلك شيء ثابت للمعتبر
ولعقبة المعتق ولا يتصرف فيه بان يكون الانسان يبيع ولاءه من هذا العبد الذي اعتقه فينتقل الولا منه الى من يبيعه عليهم او انه ويهبه لاحد من الناس يعني يقول لك ولاء فلان لان هذا شيئا مثل المثل
ولهذا يقولون الولاء لحمة كلحمة النسب. او عصوبة كعصابة النسب. لا يتصرف به الانسان. فكما لا يتصرف وفي نسبه ولا دخل له في نسبه فكذلك لا دخل له في تصرفه في الولاء. ورد هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهيبته. نهى عن بيع الولاء لان الولاء حق للمعتق ويقوم مقامه عصبته. نعم قال حدثنا علي ابن محمد القنافس ثقة صالحة من مسند علي وابن ماجة عن وكيل ابن الجراح ثقة على اصحاب الكتب عن شعبة وسفيان
شعبة الحجاج ثقة من اصحاب الكتب وسفيان والثوري ثقة في احد اصحاب الكتب. عن عبد الله ابن دينار وكل من هذين الراويين شعبة سفيان وصف بانهما في الحديث وفي يوم من الاوقات الرفيعة العالية في التعبير التوثيق يعني كل من هذين الرجلين وصف بانه
المؤمنين في الحديث وقد وصف بهذا العدد منهم الطرقطني ومنهم البخاري ومنهم اسحاق ابن راهوية ومنهم عدم يعني بهذا بهذا الوصف الذي هو لقب امير المؤمنين في الحديث. نعم عن عبد الله ابن دينار
عن ابن عمر نعم قال حددنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب هو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن يحيى بن سليم الطائفي. وهو صدوق سيء الحفظ وله اصحاب الكتب. نعم. عن عبيد الله بن عمر. عن نافع. عن ابن عمر
قال رحمه الله تعالى باب قسمة المواريث. قال حدثنا محمد ابن رم قال انبأنا عبد الله ابن لهيعة عن عقيل انه سمع نافعا يخبر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى
اله وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية وهو على خشمة الجاهلية وما كان من ميراث ادركه الاسلام فهو على قسمة الاسلام. ثم ذكر القسمة في الميراث. فقال ان هذا الحديث ان ما كان
من ميراث قسم في الجاهلية وهذا قسم الجاهلية. ما يأتي احد في الاسلام يقول انا اريد ان يعاد النظر في تلك القسمة. خلاص هذا مضى وانتهى ولا ولا ينظر فيه. يعني كل قصد حصل في الجاهلية مضى في الجاهلية. لا يعادي في الاسلام. وما ادركه الاسلام
يقسم على على قسم الاسلام وما ادراك ما هو الاسلام فانه يقتل على قسم الاسلام يعني اورد هذا الحديث مسلما على هذا وفيه بالذيعة هو فيه ضعف لكن الحديث الذي قبل هذا الذي فيه ان ما كان
الذي سيلحق وانما قسم في الجاهلية لا يكون لهذا المصحف عقدين وانه يكون له مما مما مما قسم في الاسلام يعني هذا يشهد لهذا الحديث الذي الذي فيه ضعف لان ذلك الحديث واظح
عن ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني انه بهذا المستلحق ليس له نصيب مما قسم في الجاهلية. وما لم يقسم في جاهلية وقسم في الاسلام فانه يكون له فيه نصيب. ثم ايضا يشهد له الحديث الاخر الذي سبق ان مر بنا. وهو لفظ عام
قسما كل قسمة في الجاهلية سواء كانت مؤريث او غير مواريث. والحديث الذي سبقه مر بنا برقم الفين واربع مئة. وخمسة  عندنا في السنة الفين واربع مئة وخمسة نعم بأي ترقيب؟ نعم؟ اي طبعا
شيخ ناصر الفين واربع مئة؟ خمسة وثلاثين. كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم. وكل قسم ادركه الاسلام فهو على الاسلام هذا عام. هذا عام في كل قسمة. يعني في اي شيء يعني نصيبه القسمة او طريقه
موقفنا وتم في الجاهلية فانه لا يعادي نظرية الاسلام. هو كل شيء ادركه الاسلام وهو لن يقسم فانه يقسم على وهذا لفظا عنهم قال كل قصد فيدخل تحصيل الميراث وغير الميراث وهناك اورده في المياه
في الاراضي وفي قسمة الاراضي وفي قسمة يعني وقسمة الماء يعني لانه يخدم عام النيران. في الحديث الذي هنا وهو يعني يروي عنه محمد ابن رمع وليس بل هو ليس ممن سمع منه قبل الاختلاط فان اه فان اه تلك الاحاديث الصحيحة
دالة على ما دل عليه لان الحديث الاول السابق رفعان يحمل كل قسمة ما ما ليس خاصا بميراث ولا بغيره وانما كل قسمة او كل شيء مشترك سبيله القسمة ان ثم في الجاهلية فهو على ما تم في الجاهلية
لا يعاد النظر فيه في الاسلام ما احد يأتي يقول يعاد النظر فيه حتى يكون لي نصيب وما ادركه الاسلام وهو لم يقسم يقسم على قسمة الاسلام قال حدثنا محمد ابن رمح مسلم وابن ماجه عن عبد الله ابن لفيعة نعم وهو صديق حسنات
رواية العبادلة عن معتبرة نعم ابن ماجة عن عقيل عقيل ابن خالد ابن عقيل ثقة في اصحاب الكتب عن نافع عن ابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا استهل المولود ورث. قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الربيع ابن بدر
قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استهل الصبي صلي عليه وورث. ثم ذكر اذا استهل المولود ورث. بعض اذا استهل المولود ورث
الجنين الذي يعني يموت الميت وهو في بطن امه متى يليك ومتى لا يرف؟ ان ولد حيا ثقافه وارث وان ولد ميتا فانه لا ميراث له ان ولد ميتا فانه لا ميراث له. مات في بطن ابنه او خرج ميتا يعني مات في بطنه وخرج ميتا فانه لا ميراث له
ولكنه يكون للميراث يعني بان يكون يصيح او يحصل منه عطاة ويحصل منه بكاء او ما الى ذلك فان هذا يعني يدل على الحياة. فانه يرث ولو مات بعد ذلك بقليل. ولو مات بعد ذلك بقليل. لانه
آآ لانه حي وارث. واما ان ولد ميتا فانه لا ميراث له. وهذا الحديث ذكرها فيه شيئين ذكر فيه الصداق وذكر فيه الميراث. والميراث معلوم انه اذا استهل فانه يا ريت نفعل صالحا لان صار حيا او وجد فيه علامة الحياة بعد خروجه من بطن امه فانه يكون
بعد ذلك بقليل وهذا بالنسبة للصلاة فهو كذلك يصلى عليه. لكن لا يكون الصلاة عليه مقيدة بان يستحل. وان يكون حيا بل يصلي لا عليه ما خرج ميتا ولو سقط ميتا فانه يصلى عليه
وانما الذي فيه فرق بين كونه يستغله ولا يستهل هذا يتعلق بالميراث. واما بالنسبة للصلاة ليس هناك فرق بين ان يستهل صارخا او يعني ان يخرج ميتا فانه يصلي عليه. فانه يصلى عليه. وعلى هذا فان
الحديث يدل على انه صلى فارغا حصل له هذا وهذا وجاءت الاحاديث الاخرى جادة على انه اذا خرج يعني شخطا فانه يصلى عليه. لكن لا يفهم من هذا الحديث الذي فيه ذكر الاستهلال ذكر الميراث وذكر الصلاة انه لا يصلى عليه
كما انه اه اذا اذا سقط ميتا لا يصلى عليه كما انه لا يرث بل لا يرث ولكن يصلى عليه. وقد يأتي الادلة الدالة على انه يصلى عليه نعم قال حدثنا هشام ابن عمار عن الربيع ابن بدر. وهو متروك اخرج له؟ ابن ماجة. نعم. عن ابي الزبير. محمد المسلم
الصدوق عند جابر نعم قال هل لزم العباس ابن الوليد الدمشقي؟ قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان ابن بلال قال حدثني احد ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب عن جابر ابن عبد الله والمسور ابن مكرمة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. قال واستهلاله ان يبكي ويصيح او ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وليس فيه ذكر الصلاة. وانما في ذكر الميراث وان في نفسه هلا فانه
فانه يرث. ثم فسر كثير الاستلهال بانه يبكي او يصيح. او يعطس فان هذه علامة على حياته او دلالة على حياته. وان خرج ليس فيه شيء من هذا ولم يحصل منه شيئا من ذلك فانه
لا يا رث ولكنه يصلى عليه. وهنا ليس في ذكر الصلاة في ذكر الميراث فقط. نعم وقال حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي هو ابن ماجة عن مروان ابن محمد وهو ثقة هنا ومسلم واصحاب السنن
عن سليمان ابن بلال ابن سعيد عن سعيد ابن طيب فطرة فقية اخرجها اصحاب الكتب؟ عن جابر ابن عبد الله والمسوى ابن مفرمة والمسوى المحرم رضي الله عنهما اخذ لاصحاب الكتب
قال رحمه الله تعالى باب الرجل يسلم على يدي الرجل قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيل عن عبد العزيز ابن عمر عن عبد الله ابن موهب قال سمعت تميما الداري
رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله ما السنة في الرجل من اهل الكتاب يسلم على يدي الرجل قال هو اولى الناس بمحياه ومماته ثم ذكر باب الرجل يسلم على يدي الرجل. الرجل يسلم على يد الرجل. يعني هذه آآ
يأتي بالتراجم كثيرا في ذكر الرجل وتعذيب الرجل. قال الرجل يسلم عليه بالرجل ومعلوم ان هذا ليس له مفهوم. كما ذكرت ذلك مرارا وانما لتنفق غالبا مع الرجال يأتي التعبير بالرجال او الرجل
وليس له مفهوم بمعنى ان المرأة لا تكون كذلك هو انها تختلف عن رجل فالاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام الا اذا جاء دليل يدل على تمييز الرجال باحكام او تمييز النساء باحكام
وهذا من جنس آآ ما جاء في آآ الحديث آآ لا تتقدم رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. لانه في ذلك المرأة. اي ما هو رجل وجد متاعه عند رجل قد افلس؟ فهو حق مثل الغرفة. كذلك المرأة
فاذا ذكر الرجال في التراجم او التعبير بالرجل في الترجمة او في الحديث لا يعني ان هذا الحكم يختص بالنساء الرجال دون النساء وانما يدل على ان آآ ان انه جاء كذلك لانه غالبا الكلام مع الرجال
مع الرجال ثم قال ثم ذكر هذا الحديث عن عن خير الداري عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان السنة فالرجل يسلم على يديه رجل قال عليه
والسلام هو اولى الناس من احياه ومماته. واولى الناس في محياه ومماته. يعني اولى الناس به حيا وميتا  وهذا الحديث اورده المصنف يعني في كتاب المواريث وان يعني وانه يعني يرثه
انه يكون التوارث بسبب الاسلام او الولاء بالاسلام وبعض وبعضه الذي تكلم في الحديث وانه على صحته يكون الكلام فيه مثل الكلام التي مرت في اه رجل من القرية وكذلك المرأة فيما يتعلق يعني
نقيطها وكذلك ما يتعلق المولى من اسفل الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. يعني فيكون اه ان كان حصل له شيئا او انه آآ اي كانت هذه الاولوية يعني بشيء من المال فانه من جنس ما تقدم وانه بسبب هذه
بالنعمة وبسبب هذا الاحسان يستحق ان يقابل يعني بهذا الاحسان الذي هو كونه يكون له يعني اه اه ما له او من ماله وهذا يعني ولاء بسبب الاسلام. كما قلت لكم قبل ان الولاء يكون بالعتق
ويكون بحلف ويكون بالاسلام. ومن الولاء الذي بالاسلام الولاء الذي حصد للبخاري. الامام البخاري رحمه الله فان خمول الجعفيين بسبب الاسلام لا بسبب لان آآ البخاري يقال له الجوع في مولاهم
لان احد اجداده اسلم على يده رجل من الجعفيين. فكان ينسب الى الجعفيين ولاء يعني ليس بعتق ولا بحلف وانما بسبب الاسلام ولهذا يقول النووي رحمه الله لما ذكر اول حديث في الاربعين النووية
رواه امام انما لكل امرئ لكل امرئ ما نوى. هل رواه امام المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة ابن برجلة البخاري الجعفي مولاهم. الجعفي مولاهم
ثم قال وابو الحسين مسلم بن حجاج بن حسين القشيري القشيري من انفسهم كلمة من انفسهم يعني انهم من بني قصير مثلا مولاهم وخلقنا من انفسهم  فان النسبة في البخاري من حيث الولاء يعني وان الهواة يعني يقال مولاهم ليكون ذلك بسبب الحلف ان يكون ذلك
فيكون اسهل ومن اعلى ومن اسفل ومن اعلى والامام البخاري رحمه الله اه كونه مولى للجعبيين هو من هذا القبيل الذي نحن فيه. وكونه رجل اسلم على يد رجل. والحديث لو صح
فانه يكون مثل غيره من تلك الاحاديث التي تتعلق بانه اه من كان له به صلة ومن كان له الاحسان اليه فانه يكون اولى من غيره. نعم اولى الناس بمحياه ومماته نعم او لم يأت به حيا وميتا. يعني اولى الناس به حيا باحسانه وببره
اعانته ونصرته وما الى ذلك وميتا كذلك ايضا يعني معناه انه يعني يستحق ان يحصل شيئا من ماله عن طريق بان يصرف لهم بيت المال وان لم يكن وارثا. نعم
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن وكيع عن عبد العزيز ابن عمر عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز صديق اصحاب الكتب عن عبد الله ابن موفق وهو اصحاب السنن عن تميم الداري رضي الله عنه اخرج له مسلم واصحابه نعم
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بالمسلمين وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
امين امين يقول ابناء توفي ابوهم وهم في دولة كفر. فقسموا الميراث على تلك القوانين. قوانين تلك الدولة ثم بعد ذلك رجعوا الى دولة الاسلام. فهل لهم ان يعيدوا قسمة الميراث من جديد طبقا للاحكام الاسلامية
نعم لابد من القسمة في الاسلام لانها اذا كان قسم على على خلاف الاسلام لان ذاك في الجاهلية قبل ان يأتي الاسلام. واما الاسلام واحد كانت معروفة ولا في شيء يقال ينقصنا في دولة الكفر وانما يعني لان مع القسمة يجب ان تكون على وفق الاسلام
يقول الاستهلال للصبي هل له مفهوم؟ او هل يلحق به كل ما يدل على الحياة؟ لان بعض الاطفال يتحرك بعد ولادته ويحكم الاطباء بحياته ثم يبقى قليلا ويموت. هل مثل هذا؟ والله اعلم ان هذا قد
يقول اه قد لا يكون ان نتحرك يعني اه حياة لان قد يكون اه تحرك اه بسبب يعني الضغط في الولادة وكذا يعني سيكون يعني في شيء من من الحركة. يعني مجرد الحركة عندي والله اعلم انها ما تكفي
وهنا اسئلة كثيرة تتعدد مسألة ان في بعض البلدان يلزمون من زنا بامرأة ان يتزوجها فاذا كان قد نتج عن هذا الزنا ولد سيختلط الان الامر وينتسب اليه. فالكلام سؤال هل هذا الفعل صحيح؟ يجوز له ان يتزوجها. ثم بالتالي
هل هذا الولد الان كيف يتعامل معه؟ الولد ليس له ما دام انه حصل بزنا فانه ليس له كما مر بها في الاحاديث ليس ليس للزاني ولد بسبب زناه. ولكنه اذا تزوجها وجاء اولاده فالاولاد هم اولاد اولادهم
يقول الانجحة الفاسدة فنكاح الشغار والتهليل والمتعة قام الولد الان بالنسبة للميراث بالنسبة للانكحة التي يعني يعني شبهة او امسحة شبهة يعني فاسد يكون يتزوج قريبته تبين ان اصله من الرضاعة ثم انه ترك فانه وان كان يعني اه اه النكاح يعني صادقا
حلا غير صحيح فانه آآ ولده ويحصل التواعد. فانه يحصل واما نكاح المتعة فنكاح المتعة زنا كما كما كما هو واضح لا لا يقال ان هناك هو زنا. نعم يعني الشراء التخليل
للشعار والتحرير هذا ما يقال انه زنا. يعني اه لان فيه شبهة ولكن نكاح المتعة هذا يعني اذا وجد ولكن هي تحسبها يعني مثل ما يتعلق بالنسبة للصغار. وكذلك نكاح التحليل ما يعني ما ما تضيع انسان بسبب هذا الغلط
بهذا الخطأ ولكن المصحف هو زنا يكون رجل اصيب بحادث سيارة فاصيب في الكيس الذي يحوي البول. هل يقصد الخلفيتين؟ فعوذ والحمد لله بحيث جعلوا له كيسا يتبون فيه وهو معلق على رجليه يسأل هل يجوز ان يصلي بهذا الكيس
الذي قد يكون فيه شيء من البول؟ يقول الله ما استطعتم الانسان يصلي على حسب حاله فما دام انه يعني الانسان ما دام روحه في جسده فانه يصلي على اي حال. يعني سواء كان ان تمكن من الوضوء تمكن
الطهارة اذا كان ما يتمكن من الوضوء ولا يتمكن من الطهارة فانه يصلي على حسب حاله مثل الانسان اللي يعني ملحق بسارية او بعمود ولا يعني ويتبول على نفسه فانه يصلي. ويعني على حسب حاله. وما دامت الروح في الجسد
قصة الصلاة في حال من الاحوال سؤاله الثاني يقول في بلاد المغرب يكثر عندنا الائمة الذين لا يحسنون القراءة. فيفطرون في سورة الفاتحة فمثلا يقرأ بفتح الهاء من عليهم وعدم تشديد اياك فهل القراءة التي تحل معنى هي التي
يقول صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم. هذا يفسد المعنى واما يعني شيء ما يسند به المعنى وانما يحصل فيه يعني في اللسان يعني آآ خطأ او حتى يعني اعراب
يعني لا يسجد لكن من يكون كذلك لا يصح ان يكون اماما ولا ينبغي ان يعين اماما وانما معين للامامة من يكون سليما ومن يؤدي الواجب الوجه يؤدي ما هو آآ
الواجب على الوجه المشروع. اما شيئا لا يحيل المعنى من الكسرة وخفض لا يترتب عليه فساد معنى. نعم يتفسد بمعنى مثل انعمت بدلا عنك بدليل ان يكون يخاطب الله فيقول انعمت يعني انا. هذا المعنى فاسد. نعم
الانسان يقول مثل هذا الان يعني تبطل الصلاة اخرج من الصلاة؟ لا ما تبطل اذا كان مثل هذا الذي يذكر؟ لا لا الذي انت ذكرته الان لا اريد هذا مثل هذا؟ مثل
هذا لا يصلح ان يصلي ينفصل عنه. يعني ينفصل عنه او او انه يرد عليه. يعني يرد عليه فان فان استقام او صحح الكلام فانه يأتي استمر معه وان استمر على هذا الشيء ولم يأتي به الا على هذا اللحن فان صلاته
جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
