بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه كتاب الصيف باب قتل الكلاب
الا كلب صيد او زرع. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. قال حدثنا شبابه. قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
امر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم وللكلاب ثم رخص لهم في كلب الصيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد فيقول الامام ماجي رحمه الله له ما جاء في قتل كلاب الا تلبى عقد كتابا؟ نعم قال كتاب الصيد قال كتاب الصيد ثم ذكر يعني هذا هذا الباب الذي هو باب ما جاء في قتل الكلاب
الا كلب صيد او ماشية؟ نعم الا كلب صيد او زرع الا كلب صيد او زرع ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله ابن المغفل رضي الله تعالى عنه يعني في ذلك وآآ
وذكر في اول هذا الباب ما ما يتعلق بالكلاب وقتلها وما جاء في اباحة اتخاذ اه ثلاثة احوال وهي اه ما يتعلق بالزرع والصيد والماشية هذا الحديث عن عبدالله بن الموفى رضي الله تعالى عنه يتعلق بيان ان الكلاب يستثنى
منها ما اتخذ للصيد والماشية والزرع. وقد جاء الامر بقتل الكلاب اول الامر ولكنه بعد ذلك نسخ. وجاء النهي عن قتل الكلاب. يعني على العموم وانما يقتل منها ما كان ضارا وما كان مؤذيا وما كان فيه ضرر. اما ما لا ضرر فيه فانه يبقى
ولا يقتل وانما لم يقتل وما فيه ضرر وانما الذي يقتل هو الذي فيه ضرر. فكان النهي اولا فكان فكان الامر بقتل كلاب اولا ثم بعد ذلك نسخ ثم بعد ذلك نسخ بالنهي عن قتلها. وانما يكفل منها ما كان ضارا فقط. اما ما لم يكن بارا فانه لا
فانه لا يقتل طبعا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب. ثم قال ما له ما له وللكلاب كان ذلك في اول الامر امر بقتل كلاب ثم قالوا ما لهم ولا كلاب. يعني ان انه لا حاجة الى قتلها لانها امة من الامم
ولكن آآ آآ ما كان مؤذيا فانه يقتل لاذاه وما لم يكن كذلك فانه يترك. ولا يجوز اقتناء الكلاب الا في حالات ثلاث. وهي ما كان للصيد وما كان للزرع. وما كان للماشية
فهذا هو الذي يباح ويجوز اتخاذ الكلام من اجله. اما ما عدا ذلك فانه لا يجوز. نعم قال الترمذي عن شباب الكتب عن شعبة ثقة اصحاب الكتب عن ابي التياح وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب المفرد اصحاب الكتب عن عبد الله بن مبصر رضي الله
عنها اصحاب الكتب قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عثمان ابن عمر حا قال وحدثنا محمد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن جعفر قالا حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال ما له وللكلاب ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب بالعين ثم ذكر قال بندار العين حيطان المدينة ثم ذكر يعني هذا هذا الحديث عن عبد الله بن المغفل يعني من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله
الا انه ذكر المستثنى الا ورخص في كلب الصيد كلب الزرع وكلب العين كلب الصيد وكلب الزرع وكلب كلب الزرع وكلب العين. وكلب العين يعني قيل كلب الزرع وكلب الصيد معروف ولكن كلب العين قيل ان كما جاء هنا ان حيطان المدينة وعلى هذا يكون آآ
الزرع يعني على هذا التفسير لان الشيطان هي محل زروع والتي يكون فيها زرع وقيل ان يعني ان ان ان هذه تصحيح يعني من الغنم مثل الماشية يعني بدل العين يعني الغنم
يعني اذا اذا كانت على ما ذكر ان المقصود بها الشيطان شيطان المدينة فان المقصود بها الزرع الزرع ولكنه يكون مكرر يعني ذكر ايش؟ ذكر اي نعم نعم يكون يكون على هذا يكون مكرر
لكن ان قيل ان هذا تصحيف. وان المقصود به كلب الغنم. يعني بدل العين يعني كلب الغنم والعين لا معنى لها. اقول لا معنى لكلمة العين. وانما المعنى هو كلمة الغنم. التي هي
ماشية قال حدثنا محمد ابن بشار هو بن دار ثقة اصحاب الكتب عن عثمان ابن عمر ثقة اخرجه اصحاب الكتب ها قال محمد بن الوليد. وهو البخاري ومسلم ونسيان ابن ماجة. نعم. عن محمد ابن جعفر هو غندر ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن شعبة عن ابي التياح عن
عن عبد الله ابن قال حدثنا سويد بن سعيد قال انبأنا مالك بن انس عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما انه قال امر رسول الله صلى الله الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل حديث اول
حديث عبد الله بن المغفل المتقدم يعني وهو حكاية عن الشيء الذي حصل في اول الامر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل كلاب ولكن هذا فالامر نسخ للنهي عن قتلها. وعلى هذا فان انه لا يقتل منها الا ما كان مؤذيا
وما كان ضاران. نعم قال هل اذن زبير بن السعيد؟ صدوق اخرج له؟ مسلم ابن ماجة عن ما لك ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب الكتب والسنة. عن نافع ابن عمر نافع مولى ابن عمر ثقة اخذ اصحاب الكتب
قال حدثنا ابو طاهر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب وكانت الكلاب تقتل الا
قلب صيد او ماشية ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر وهو مثل الذي قبله الا ان فيه اه اه ان الكلاب كانت تقتل الا الا كلب صيد او ماشية الا كلب صيد او ماشية وكذلك الزرع. وهذا كما هو معلوم في اول الامر ولكنه نصح
الامر بالقتل نصح واما قضية استثناء الثلاثة للاقتناء فقد ثبت في الاحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبت النهي عن القتل متأخرا فكان ناسخا ويكون القتل فيما هو
آآ بار ومؤذن نعم قال حدثنا ابو طاهر ابو طاهر هو احمد بن عمرو بن الشرح المصري وهو مسلم ابو داوود والنساء ابن ماجة وهنا ذكره بكل وكان وكثيرا ما كان يذكره باسمه. وهذا مما يدخل تحت
آآ نوع من انواع علوم الحديث الذي هو معرفة اصحاب معرفة الكنى وفائدة معرفتها ان لا يظن الشخص الواحد شخصي. اذا ذكر باسمه مرة ثم ذكر بكنيته مرة اخرى من لا يعرف ان ابا الطاهر كنية لاحمد بن عمرو بن شرح يظن ان ابو طاهر شخص وان احمد بن عمرو بن سرح شخص اخر
ولكن من يعرف ذلك لا يلتبس لا يلتبس عليه امر يعلم انه ان جاء ابو طاهر فهو احمد ابن عمرو وان جاء احمد ابن عمرو هو ابو ابو طاهر نعم
عن ابن وهب عن ابي وهب ابن وهب المصري اصحاب الكتلة. عن يونس عن ابن يونس ابن يزيد الايدي ثقة اخذ اصحاب الكتب شهاب محمد مسلم من عباد الله من شهاد ثقة اصحاب الكتب؟ سالم ابن عبد الله ابن عمر آآ وهو ثقة فقيه اخرجه اصحابه
قدروا ستة نعم ترجمة يقول باب قتل الكلاب الا كالبصيد او زرع هل تدل على انه يرجح عدم النفس القتل العام الا كالبصير الاوزرع. ما ما ما يستفاد منه انه يرجح هذا. وانما هذا
كما هو معلوم يعني جاء للسنة في كلب الصيد يعني انها تترك وكان هذا في اول الامر كان في في اول امر وكان مرخص باتخاذ يعني الكلاب للصيد يعني يكون بذلك مستثنى ولكنه كان نهي
عن القتل الان من قتل كلبا والله اذا لم يكن مؤذيا فانه يكون يعني قتل من لا يستحق القتل. فيكون بذلك اثما لانه قتل من لا يستحق القتل يتعمد ذلك
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن اقتناء الكلب الا كلب صيد او حرف او ماشية قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن
ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اقتنى كلبا فان انه ينقص من عمله كل يوم قيراط الا كلب حرف او ماشية. ثم ذكر باب
عن اقتناع الكلاب الا كلب صيد او ماشية او حرب. هذه هي الثلاث. التي ابيحت بناء الكلاب من اجلها الصعيد والماشية هو الحرث. فورد هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
اقتناء البلاد الا قال صلى الله عليه وسلم من اقتنى نعم من اقتنى كلبا من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من من من عمله كل يوم قيراط. يعني وهذا يدل على ان آآ اقصنا
بناء الكلاب حين اذن فيه انه ليس فيه شيء وانما هو سائق ولا اثم فيه واما من اقتناها لغير ذلك فانه انقصوا من اجره اه كل يوم اه كل يوم قيراط. كل يوم قيراط. والقيراط فسر
لانه جزء من الدينار قيل انه ربع آآ سدس من الدينار وقيل انه نصف العشر من الدينار وآآ ربع ربع السدس هذا عند اهل مكة نصف وربع السدس عند ونصف العشر عند اهل العراق الا انه جزء والمقصود من ذلك انه ينقص من اجره شيء
والله تعالى اعلم بمقدار ذلك. ولكن آآ المقصود به انه آآ ينقص من من اجله جزء هذا الجزء الله تعالى اعلم به ذكر التعبير بالقيراط ولا شك انه يعني شيئا آآ
المحدد انه فين يحصل فيه النقص ولكن مقداره تنميته ما نعلم يعني شيء يدل عليها من ناحية النقص. اما ما يتعلق من ناحية الاجر وزيادة الثواب. فقد جاء ما يدل على اهل الانقراض مثل جبل احد كما
فيما يتعلق باتباع الجنازة من صلى على الجنازة فله قيراط ومن تبعه حتى تزن فله قيراط قالوا وما القيراط؟ قال مثل جبل احد. يعني معناها انه يعني شيء عظيم وشيء كبير. واما هذا لا يقال انه مثل هذا المقدار الذي جاء في الثواب وفي الجزاء وانما
ينقص وحسب الانسان ان يعرف انه انه خاسر وان اقتناءه للكلب يجلب وعليه شيء من الخسران سواء كان قليلا او كثيرا والانسان لا يضيع آآ اجره وثوابه سواء كان ذلك الذي ينقص قليلا كثيرا بل عليه ان يحرص على ابقائه وعلى سلامته وان يبتعد عن آآ هذا
الذي يؤدي الى نقص الذي هو اقتناء الكلاب. اما ما كان مألونا فيه كما جاءت بالسنة. اه فان ذلك آآ ولا ينقص من صاحبه شيء. نعم قال حدثنا هشام العمار صديق خالد البخاري واصحاب السنة. عن الوليد ابن مسلم وثقة في احد اصحاب الكتب. عن الاوزاعي
عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي فقه اخرجه اصحاب الكتب. الامامي هو الفقه اخذ اصحاب الكتب. عن ابي سلمة عن ابي هريرة وسلمة ابن عبد احمد بن عوف ثقة اخذه اصحاب الكتب
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا احمد ابن عبد الله عن ابي شهاب قال حدثني يونس ابن عبيد عن الحسن عن ابن مغفل رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لولا ان
كلاب امة من الامم لامرت بقتلها. فاقتلوا منها الاسود البهيم. وما من قوم اتخذوا كلبا الا كلب ماشية او كلب صيد او كلب حر الا نقص من اجورهم كل يوم فراقان. ثم ذكر
الحديث عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه انه قال لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها وهذا وهذا يدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الامر بقتلها لانها امة يعني من الامم والله عز وجل
اخبر بان يعني كل شيء يسبح بحمده فالله خلق يعني الكلاب وهي امة من الامم والرسول عليه افضل الصلاة والسلام يعني اراد ان يأمر بقتلها بل قد جاء عنه الامر بقتلها
كما مر في الاحاديث ولكن ذلك نسخ وابقي وانه لا يقبل منها يعني الا ما كان مؤذيا وقد جاء في هذا الحديث القتل الاسود البهيم. وجاء ما يدل على يعني على ان
انه لا يعني من القتل انما هو للظرر فما كان مضرا هذا هو الذي يقتل سواء كان من الكلاب او غيرها مطلقا كلما كان مؤذيا وهو صائلا يعني فانه يقفل
بعده فاقتلوا منها الاسود البهيم. نعم. هذا كان التدخل في النفس؟ نعم يعني قيل قيل انه انه مستثنى وقيل ان ان كل الكلاب انها آآ آآ نسخ قتلها الا ما
يتعلق نسف قتلها ومطلقة واما من حيث الاقتناء فانه لا يقلنا منها الا هذه الثلاثة والباقي يترك. الباقي يترك بدون قتل وبدون اقتناء. بدون قتل وبدون اقتناع. نعم  وما من نعم ثم ذكر وما من قوم اتخذوا كلبا الا كلب ماشية او كلب صيد او كلب حر الا نقص من اجورهم
كل يوم قيراطان. نعم وانا قال قيراطان هو الذي سبق في الحديث الذي سبق قيراط. فقيل في الجمع بينهما ان ان القيراطين كانتا في اول الامر فان لما كان الكلاب مشدد فيها ثم
فانه لما نسخ آآ خفف وصار يعني نقص انما هو لقيراط واحد مما كان الامر مشددا في امر الكلاب واقتناء بقتلها صار من يستعملها ويقتنيها ينقص من اجره قيراطان اكثر من
من غيره ثم بعد ذلك آآ بعد ان نسخ الامر بقتلها وابيح بقاؤها او عدم قتلها فان من اقتناها ينقص من اجره قيراط. وقيل لاقوال اخرى غير هذا ان هذا فيما اذا
تتعلق باختلاف الزمان او باختلاف المكان يعني آآ آآ يعني الوجه التفريق بين قيراطين القراء والحديث هنا في اسناده الحسن وهو مدلس ولكنه صرح يعني في مسند الامام احمد للتحديث من عبد الله بن المغفل
الاسناد صحيح وايضا ذكر القيراطين جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني يعرفون انه ينقص من اجله قيراطان جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم وهذا الذي فيه عند ابن ماجة
وانه روى بالعنانة جاء التصويح عنه في مسند الامام احمد. نعم  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن احمد ابن عبد الله هو فيما هو الكتب؟ نعم. عن ابي شهاب وهو؟ الترمذي. نعم. عن يونس
ابن عبيد هو ثقة عن الحسن الحسن ابن ابي الحسن ثقة اصحاب الكتب عن عبد الله ابن مغفل نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا خالد ابن مطلب قال حدثنا مالك ابن انس عن يزيد ابن قصيفة عن
ان يزيد رضي الله عنه عن سفيان ابن ابي زهير رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقيل له انت سمعت من النبي
صلى الله عليه وسلم قال اي ورب هذا المسجد. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن حسين سفيان ابن ابي هريرة سفيان سفيان ابن ابي زهير سفيان ابن ابي زهير قال من
كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا. نقص من عمله. يعني من اقتنى كلبا آآ لا يغني عنه زرعا ولا يستعمل لحفظ الزرع لحفظ الماشية لان الضرع يعني كناية او عبارة عن
انا كيف عن الماشية لا يغني عنه ذرعا ولا يعني انه لا يستفيد منه في حفظ زرع ولا حفظ ماشية انه من عمله كل يوم قيراط. نقص من عمله كل يوم قيراط. نعم هذا مثل الذي قبله في ذكر قيراط
وتكررت الاحاديث القرار وكل منهما صحيح يعني ذكر قيراط وقراطين. نعم. قال حدثنا قمنا بشيبة عن خالد بن مخلد هو القطواني وهو صدوق واصحاب كتبنا ابا داود وفي مسند مالك. نعم. عن مالك ابن انس
عن يزيد عن ثقة ابن يزيد وهو صحابي صغير اصحاب الكتب وهو الذي قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين. يعني انه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنين. لانه
حج به اهله معهم وهو ابن سبع سنين والنبي صلى الله عليه وسلم مات يعني بعد ذلك يعني شهرين ثلاثة اشهر. نعم عن سفيان بن ابي زبير احرج له البخاري ومسلم ومسابة مات. نعم
النقصان القيراط او قيراطين حتى لمن اقتنى الاشياء المؤذون فيها؟ لا هذه ليس فيها المعدوم فيها ليس فيها ليس فيها نقص وانما النقص لغير المعلوم فيه ويخاف عليها كلب الحراسة للبيوت؟ لا. يعني ما جاء البيوت كانت موجودة. والناس يعني
كلهم يعني لا يستغنون عن البيوت ومع ذلك ما جاء استثناؤهم. قال رحمه الله تعالى باب صيد الكلب قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا حيوة بن شويح قال حدثني ربيعة بن يزيد
قال اقضاني ابو ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخسريني رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض انا بارض اهل كتاب ناكل في انيتهم
او ضيفي اصيل بقوسي واصيل بكلب المعلم واصيل بكلب الذي ليس بمعلم قال فقال رسول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما ما ذكرت انكم في ارض اهل الكتاب فلا تأكلوا في انيتهم
انا الا تجدوا منها بدا. فان لم تجدوا منها بدا فاغسلوها وكلوا فيها. واما ما فمن امر الصيد فما اصبت بقوسك فاذكر اسم الله وكن وما اصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكن
وما خضت بكلبك الذي جئت بمعلم فادركت ذكاته فكن ثم ذكر حديث ذكر اخواننا آآ ما صاده الكذب فانه يباح اكله لكن آآ اورد في حديث آآ آآ ابو ثعلب الخشني
رضي الله عنه وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام انهم يكونون في ارض اهل الكتاب فيحتاجون الى الاكل بقدورهم يعني يعني يستعملوها ويقبحوا فيها طعامهم وكذلك ايضا يقالون بارض صيد
آآ يعرف يعني ماذا يحل له فيما يتعلق بهذه الوسائل التي يحصل بها فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابه فيما يتعلق باستعمال انية الكتاب بانهم اذا لم يجدوا بدا فانهم يستعملونه
ولكن بان يغسلوها قبل ذلك. والسبب انهم يستعملون في قدورهم النجاسات كالبيتة والخنزير فامر المسلمون عند حاجتهم الى اليها ان يغسلوها وان ينظفوها وهذا فيما استعمل اما غير مستعمل فانه يجوز استعماله بغير رصد. يعني مثل الذي يأتي من المصانع فان الناس يستعملونه
ولا يحتاج الى رشح وانما الغسل لما كان مستعملا عندهم باحتمال ما يكون في استعماله من آآ فظح الخنازير والميتات سيكون فيه اثر تلك النجاسات. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها قبل ذلك. لكن هذا اذا لم يجد بدا. اما اذا وجدوا بدا عنها
في ان يكون عندهم قدور او وجدوا من المسلمين من يستعيرون منهم فانهم لا يصيرون الى استعمال في الكتاب ولكن اذا احتاجوا اليها فانهم يغسلونها حتى تذهب اثار النجاسة عنها
اما ما يتعلق بالصيد قال فما اصبت بقوسك فاذكر اسم الله وكل. يعني الانسان عندما يرسل يعني السهم او القوس يعني يرمي الصيد فانه يذكر اسم الله عز وجل عند عند اطلاق السهم عليه
وكذلك الكلب عند اطلاقه وارساله يسمي الله عز وجل. وما اصاب بقوسه قال ايش؟ وما اصبت بقوسك فاذكر اسم الله واذكر اسم الله. اسم الله وكل. نعم وهذا فيما اذا اذا حذر. اذا
ان ان ان الصيد يعني انجرح بسبب هذا السهم الذي ارسل اليه فانه آآ فانه يأكل منه وهذا اذا ادركه ميتا وان ادركه حيا فانه يجب تزكيته ان ادركه حيا او ادركه
الحياة فانه يجب تزكيته. اما اذا مات بسبب رميه اياه وبسبب سهمه الذي اصابه به قبل ان يدركه فانه حلال لان الصيد يحل آآ آآ استعماله بجرحه بهذا المحدد بحيث يرميه به سواء كان يعني سهما او آآ او يعني
او آآ او الرمح فيه يعني محدد او به حديدة فيه فاذا ارسله واصاب بحده فانه يباع. اما ان اصابه بعرضه فانه يكون مثلا بسبب الثقل. ولم يحصل له الجرح
فيكون ميتا ويكون من قبيل الموقودة مثل الذي ترمى بحجر فتموت او اضرب بعصا فتموت فان هذا اه تعتبر ميتة. لكن اذا ارسل السهم وخزق واخرج الدم فانه ان ادركه ميتا فقد فانه حلال لان دمه قد خرج. وان كان ادركه حيا فانه يذبحه
وان كان اه اه القتل له بسبب الثقل ولم يخرج منه دم فانه يكون ميت   وما خضت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل. وما اصبت بكلبك المعلم؟ المعلم هو المدرب
الممرن المهيأ وهو الذي اذا ارسل اه ذهب والى طلب منه امتناع او الرجوع يعني يمتنع. وكذلك ايضا اه لا يأكل يصيد لنفسه. لا يصيد لنفسه يعني ليأكله وانما يصيد لصاحبه. فاذا صاد من اجل من اجل نفسه واكل فانه لا يجوز آآ اكله لان
انما صاد لنفسه ولم يصد لصاحبه. فاذا اه اه الكلب آآ مسك الصيد فان جرحه ومات او ادركه يعني ميتا بسبب جرحه واخراج دمه فانه يحل بذلك. فانه يحل بذلك. وان ادركه هو في حياة فقد جرحه فيجب تذكيته
يجب تزكيته. وان كان هذا الصيد اه مات بسبب الثقل الذي حصل من عليه او ضربه برجله او بيده فمات بسبب الضرب فانه يكون ميتا. ولا يجوز اكله لانه ما جرحه وانما اذا جرحه وآآ آآ واخرج دمه ووجد
انسان وجده صاحب الكلب ميتا اي صيد فانه يحل بذلك. فانه يحل بذلك. واما ان ادركه في الحياة يجب تزكيته ولا يكفي جرحه من قبل الكلب. اعيد الكلام في ها؟ وما كنت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل. نعم. وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم
فادركت زكاته فكل. وهذا هو الفرق بين المعلم وغير المعلم. المعلم لو وجده ميتا وقد جرحه هل لا ولكنه ان لم يجرحه فانه لا يحل. واما غير المعلم فلا يجوز اكل شيء يعني غسيله
الا اذا ادرك وفي حياته. الا اذا ادرك هو في حياة هو ذبح فانه يحل بذلك. اما لو جرحه لو جرحه وهو غير معلق فانه لا يجوز اكله. لان الاكل انما هو ما حصل من المعلق
اما غير المعلم فانه لا يحل اكل ما صاده. نعم قال حدثنا محمد ابن المثنى هو ابو موسى الزمن العنزي ثقة اخرجه اصحاب الكتب وهو شيخ ولا اصحاب الكتب عن محاكم بن مخلد وهو ابو عاصم النبيل. ثقة يخرج اصحاب الكتب
عن حيوة بن شريف وهو المصحي وهو الفقه اخرجه اصحاب الكتب. عن ربيعة بن يزيد وحيوى بن شريح اثنان احدهما ابي حمصي والثاني مصري. اما المصري فهو متقدم. واما يعني الحنصي فانه من طبقة
اصحابه الستة من الطبقة العاشرة. فالحمسي متأثر والمصري متقدم. يعني من كان في طبقة متقدمة هو مصري من كان منهما من كان متقدما فهو مصري. وان كان متأخرا فهو الشمس وكل منهما ثقة الا ان هذا احمد الى ستة الذي هو المسلم. نعم
عن ربيعة بن يزيد وهو اصحاب الكتب عن ابي ادريس الخولاني اصحاب الكتب الذي رضي الله عنه اخرج اصحاب كتبه باب صيد الكلب نعم الصيد الذي يصادف الكلب الصيد الذي يصادفه الكلب. يعني ما يحل منه وما يحرم. فانما تصيده الكلاب من
وما هو حلال ومنه ما هو حرام. فالحرام ما كان من الصيد الكلاب غير المعلمة فان صيده آآ اذا كان قد مات لا يحل وان يدرك في حياته انه يحل. واما الكلب معذب
فهو الذي ان ادركه ميتا وقد جرحه حل وان كان لم يجرحه وانما ربظ عليه او ظربه هناك بسبب ذلك فانه يكون يعني من من جنس الوقود التي تعتبر ميتة
نعم السؤال الان غيره من الانواع الحيوانات المفترسة اذا علمت ودربت هل تدخل في الحكم او هذا خاص بجنس الكلب اصلا الكلب يطلق على الصبا يطلق عليها انها كلاب. اقول يبغى عليها انها كلاب ولكنه اسم مشهور بهذا النوع من الكلاب
هذا النوع من الخلاف الذي الذي يضغط عليه اسم الكلب. ولكن الاشياء الاخرى التي اه التي اه لا يطلق عليها اسم الكلب يعني بالخصوص وان اطلق عليها بالعموم الذي يبدو والله اعلم ان ان
ان هذا خاص بهذا النوع الذي هو آآ يطلق عليه اسم الكلب. نعم قال حدثنا علي ابن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا بيان ابن بشر عن الشعبي عن علي ابن حاتم رضي الله
عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان قوم نصيد بهذه الكلاب قال اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل ما امسكنا عليك وان قتلت الا ان يأكل الكلب
فان اكل الكلب فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلاب اخر فلا تأكل؟ قال ابن ماجة سمعته يعني علي ابن المنذر يقول حجزت ثمانية وخمسين حجة
اكثرها راج آآ من اي بلد هو الكوفي كوفي؟ نعم ثم ذكر هذا الحديث عن صحابي علي بن حاتم عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألتم فقلت انا قوم نصيب بهذه الكلاب فقال اذا
اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل ما امسكنا عليك وان قتلت. يقول هنا اذا اذا ارتبك المعلم وذكرت اسم الله يعني. هذا يدل على ان ان انه يحصل لانه يحصل منه الارشاد في ان يرسله ويسمى
الله عز وجل عند ارساله ولكن لو نسي التسلية فان فان الصيد يحل اذا تركه نسيانا اذا ترك تسمية فان فان الصيد يحل يعني بذلك اه قال فكل ما امسكنا عليك فاذا كان امسك يعني صاده لصاحبه او لمالكه ولم
لنفسه لانه اذا اكل منه يعني معناه انه صادق لنفسه. هنا قال مما امسكنا اذا قتل يعني اذا جرى خذ ذلك القتل لان الجرح في الكون يخرج دما. اما لو قتله بثقل بان ربط عليه او ضربه
فانه يكون ميتا والميتات لا يجوز يعني اكلها يعني باي طريقة كان حصل لها الموت سواء بسقوطها يعني او ترديها او آآ وقظها او ما الى ذلك فان فان الميتة فانها تكون ميتة ولا تحل
وانما الذي يحل هو الذي اذا كان جرحها فان كان ادركها حية انه يذبحها وان تركها ميتة فانها تحل. لكن اذا كان امسكها لصاحبها. اما اذا امسكها لنفسه واكل منها
فانه لا تؤكل. لانه اه لم يمسك لصاحبه وانما امسك لنفسه. قال اذا اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فقل ما امسكنا عليك وان قتلنا. وان قتلنا يعني وين
بسبب قتلهن والمقصود الموت حصل عن طريق الجرح. لا عن طريق ثقل بدون جرح. نعم  الا ان يأكل الكلب فان اكل الكلب فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه. نعم هذا قال هناك ذكر
يعني انا امسك وهنا بين يعني ذلك المفهوم وهو ان انه اذا اكل يكون امسك لنفسه ولم يكن امسك لك فلا تأكل. نعم وان خالطها كلاب اخر فلا تأكل. وان خالطها كلاب اخر وقد وجدته ميتا بينها فلا تأكل
لانه قد يكون الذي آآ الذي قتله هو غير كلبه. الذي قتله هو غير كلب. نعم قال حدثنا علي ابن المنذر علي بن المنذر هو الترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن محمد بن الفضيل. ابن غزوان صدوق اصحاب الكتب. عن بيان ابن بشر
هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن الشعبي عامر بن شرفي الثقة اصحاب الكتب عن علي ابن حاتم رضي الله عنه احد اصحاب الكتب قال ابن ماجة يعني علي ابن المنذر يقول حجزت ثمانين ثمانية وخمسين حجة اكثرها راج
ثم ذكر هذا الاثر عن ابن ماجة انه قال عن شيخه هو انه سمعه يقول انه حج ثمانيا وخمسين حجة اكثرها راجيء يعني انه يمشي ولعل المقصود من ذلك ان الحج من مكة لان هذا هو الذي يحصل فيه
يعني الحج يعني راكبا وماشيا يعني يصير الحج راكبا وماشيا واما الحج من اماكن بعيدة سيما وقد جاء في الاثر ان اكثر تلك الحجات وهي زمان وخمسون حجة ان اكثرها رجل والغالب ان هذا انما هو من مكة
وان الحج الانسان يخرج من مكة للحج حتى يرجع الى مكة والله عز وجل ذكر ان يعني يأتون ركبانا ويأتون راجلين. في الركبان ويأتون راجلين والحج من مكة اذ يكون بالركوب ويكون بالمشي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج راكبا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففعله لا شك ان
هو الاولى والافضل. نعم ومقصود ابن ماجة الثناء على شيخه وعلى عبادته وانه من اهل العبادة قد حج هذا العدد الكبير من الحجات ثمانية وخمسون قل اذا كان الكلب المعلم صاد لنفسه ولم يمت الصيف هل يذكيه صاحب نعم وهذه هذا اذا كان اذا
وهو حي؟ نعم يذكيه. لان المقصود المحذوف هو الذي كان كونه اكل منه. يعني قتله واكل منه. اما اذا ادركته وفي حياته حتى ولو ولو يعني آآ يعني اصلا ما يدرى هو هو يعني آآ لان كونه ما اكل منه لا يقال انه امسك لنفسه
لا يقال انه امسك لنفسه ما دام انه ادركه حيا فانه يمزح ويزكيه ويأكله قال رحمه الله تعالى باب صيد كلب مجوس والكلب الاسود البهيم. قال حدثنا عمرو بن علي قال
تحدثنا وفي عن شريف عن حجاج بن عطاء عن القاسم بن ابي بزة عن سليمان اليشكوري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال يهين عن صيد كلبهم وطائرهم. يعني المجوس. ثم ذكر
هذه الترجمة باب سيدي كلب كلب مجوس هو الكلب الاسود البهيم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم. عن صحيح كلبهم وطائرهم لان
الصيد يكون بالكلاب وبالطيور التي يعني يطلق عليها الصقور فانها يعني تعلم كما تعلم الكلاب ويحصل منها مثل ما يحصل من الكلاب. يقول فينا والصحابي قال نهينا فالناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيقول نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم يعني انهم اذا كلبهم اذا صاد شيئا فانه لا يجوز لنا اكله اذا صاد اذا يعني استعملوه للصيد وصاد لهم فاننا لا نأكل صيده كما لا نأكل
ذبايحهم فلا نأكل صيد كلبهم او كلابهم. فنحن لا نأكل ذبائحهم ما ذبحوه وكذلك لا يأكل ما ما صادته كلابهم. هذا بخلاف النصارى فان فان اعتدابهم اذا صادت فانها تكون حلالا نزلت مثل ما يحصل من طعامهم. فكما ان طعامهم حلال لنا وكذلك ايضا اه صيد
انقلابهم كما يحل لهم يحل لنا كما انه حلال لهم فانه يحل لنا. واما المجوس وغير الكتاب فان اه اه صيد كلابهم مثل اه اه مثل مثل ذبائحهم. ذبائحهم ليست حلال لنا
وكذلك لكن لو استعار كلبا من كلابهم وارسله ارسله المسلم وصاد يعني له فانه لانه انما ارسله المسلم. وآآ يعني ارسله المسلم وسمى عليه. والانسان آآ يمكن ان آآ يعني يصيده بالكلب الذي يملكه وبالكلب الذي يشفع غيره. وبالكلب الذي يستعيره ليس بلازم ان يكون الانسان ما يصيد الا بكلب خاص
له هو ملكه ولكن آآ يمكن ان يكون آآ مالكا له ويمكن ان يكون مستعيرا له فلو شعر المسلم من المجوس يعني كلبا وارسله يعني صاده انه يحل اما اذا كان انما آآ
هم الذين ارسلوه فانه لا يحل لنا لان لا يحل فلا يحل ايضا اكل آآ صيد كلابهم. نعم قال حدثنا عمرو بن عبدالله بن عبدالله بن حنش اخرجه ابن ماجه عن وكيع وكيع ابن الجراح
عن شريك شريك ابن عبد الله ومسلم واصحاب السنن كثير كثير الخطأ والتدليس البخاري ومفرد مسلم واصحاب السنن. نعم. عن القاسم ابن ابي بزة عن سليمان وهو الترمذي وابن ماجة. نعم
جابر ابن عبد الله. والحديث في اسناده اه اه شريف وهو قد انفرد به ومن فرج به يعني يكون فيه يعني يتوقف يعني في ثبوته وايضا شيء اخر هو ادريس الحجاج بن ارطاد وهذا هو الاشد او الاوضح يعني في العلة فالحديث غير صحيح. نعم
قال حدثنا عمرو بن عبدالله قال حدثنا وكيل عن سليمان ابن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب الاسود البهيم فقال شيطان
ادي اللسان قال حدثنا عمرو بن عبدالله قال حدثنا وكيع عن سليمان ابن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب الاسود البهيم فقال شيطان ثم ذكر هذا
عن ابي ذر انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب الاسود البهيم فقال انه شيطان. وقد اورده ابن ماجة تحت يعني صيد يعني الاسود البهيم ولم يذكر فيه وليس فيه النص على على كونه تلك البصيدة وانه
قيل وانما ذكر ذلك من اجل وصفه بانه شيطان. ولكن الاحاديث المطلقة التي جاءت يعني في اتخاذ الكلاب يعني للصيد فانها لم تفرق بين لون ولون وانما ما يصوغه اتخاذ يعني ما كان من هذه الكلاب مما اذن مما كان حرم قتله وبقي يعني
وامك فلم يقتل فانه يجوز آآ اتخاذه للصيد. يجوز اتخاذه للصيد. نعم. قال حدثنا عمرو ابن لا عن وكيل عن سليمان ابن المغيرة هو اصحاب الكتب عن حميد ابن هلال اقامة اصحابه
كتب نعم عن عبد الله ابن الصامت وهو ثقة عند البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي ذر. رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب  قوله شيطان نعم يعني آآ الشيطان يطلق على الشيء الذي فيه آآ شدة وفيه آآ يعني اذى يعني
المقصود؟ هو معلوم ان ان الانس يعني فيهم شياطين والجن شياطين وكذلك الحيوانات فيها يعني من يكون شيطانا من جنسها؟ نعم قال رحمه الله تعالى باب صيد القوت قال حدثنا ابو عمير عيسى ابن محمد النحاس وعيسى ابن يونس الرملي
قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن الاوزاعي عن يثى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب عن ابي طلبة الخشني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل ما ردت عليك قوسك. ثم
قال باب سيد القوم. باب سيد القيس يعني ما يحسب الرمي. الصعيد الذي يحصل بالرمي. كما ورد حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه انه قال اه قال سألت لا ان كل ما ردت عليه كل ما ردت عليه يعني ما اصبته بسهمك
في قوسك فكل يعني انت تسمي الله عز وجل وانها ستسمية يعني فان ذلك لا لا يضر ولا يؤثر وانه يصيب وانه يأكل ما اصابه بالرمي. يعني وحصل قتله. وان ادركه في
فانه يذكيه ولكن مات قبل ان يصل اليه وقد جرحه بقوسه او شأنه فانه يكون حلالا آآ آآ بذلك نعم قال حدثنا ابو عمير عيسى ابن محمد النحاس هو ابو داوود النسيان ابن ماجة نعم وعيسى ابن يونس الرملي هو صدوق ربما اخطأ
وابن ماجة نعم عن ضمرة بن ربيعة صدوق يهم قليلا صحيح البخاري المفرد واصحاب السنن. نعم هل الاوزاعي عن ابن سعيد؟ يحيى بن سعيد الانصاري ثقة عن سعيد بن المسيب ثقة فقيه اخرج اصحاب الكتب عن ابي ثعلب
نعم قال حدثنا علي ابن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر عن علي بن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا قوم نرمي قال اذا رميت وخزقت فكن ما
ثم ذكر هذا الحديث عن علي ابن حاتم قلت انا كنا نرمي فقال كل اذا وخزقت فكل ما خزقت اذا رميت وخزقت يعني خزقت جرحت يعني السهم يعني جرح وخرج منه
فقل اما اذا لم يحصل الفسق وانما حصل بثقل يعني اذا اصابه شيء بثقل ولم يجرحوا فانه لا يحل لانه يصير مثل موقودة. مثل موقودة او المتردية او النطيحة التي لا يجوز اه اكلها الا ان ابقي الا ان ادركت وفيها حياة قد اكفيت. والا فانها ان ماتت قبل ان يوصل
اليها فانها تكون حراما وانما الذي يحل لو وجد ميتا هو الذي جرح سواء جرحه الكلب المعلم او جرحه الشهوة قال حدثنا علي ابن المنذر عن محمد ابن الفضيل عن وجال ابن سعيد هذا ليس بالقوي اخجله مسلم واخاه
لكنه متابع. نعم. عن عامر عن علي ابن هذا يعني في حديث سيأتي. نعم ها هو العامل على دين ابن حاتم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصيد يغيب ليلة. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال
حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن عاصم عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ارمي الصيد فيغيب عني ليلة. قال اذا وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه شيئا غيره فكل
ثم ذكر هذا الحديث باب الصيد يغيب ليلة باب الصيد يغيب ليلة يعني ان الانسان رمى صيد ثم يعني ادركه من الغد او وجده من الغد فاذا كان الانسان عندنا عندما وجده وجد فيه سهمه وجد فيه سهمه وانه مات بسبب سهمه
لانه آآ فانه يأكله. وان وجد فيه غير سهمه وان وجد فيه غير سهمه او وجده مثلا فيما يعني وقع في ماء فقد يكون يعني مات بسبب الغرق يعني في الماء فانه لا يحل يعني
كان وجده في ماء وجد في سهمه ولكنه فانه لا يأكل كانه قد يكون موته بسبب بسبب الغرق بسبب السهم وان وجده آآ فيه آآ اثر غير شهمه فانه لا يأكله لانه قد يكون حصل من غيره او موته ليس بسبب اصابته هو وانما اصابته من غيره فهذا من
ما تقدم اذا وجد آآ كلبه ومعه كلاب فانه لا يأكل لانه قد يكون آآ اصيب من جهة الكلاب الاخرى. نعم  قال اذا قال ارمي الصيد فيغيب عني ليلة. قال اذا وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه شيئا غيره فكله. نعم
يعني اذا وجدت في شيء غيره فلا تأكل لان قد يكون الموت بسببه غير فهمك قال حدثنا محمد ابن يحيى آآ ذهلي ثقة على البخاري واصحاب السنة. عن عبد الرزاق بن همام. المعمر يقع اخرج اصحاب الختم. العاصم عن الشعبي عن
نعم قال رحمه الله تعالى باب صيد المعراج قال حدثنا عمرو بن عبدالله قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا علي ابن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا زكريا ابن ابي زائدة عن عامر عن علي بن حاتم رضي الله عنه
وهو انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراج قال ما اصبت بحده فقل وما ما اصبت بعرضه فهو وقيد. ثم ذكر هذا الحديث عن عن علي ابن حاتم رضي الله عنه
باب صيد المعراج يعني الصيد الذي يعني يكون ليس بالحج وانما هو بالعرض لانه اذا اصاب بحده يعني مثل مثل العصا التي محددة في اطرافها او وفي اخرها زج يعني حديدة محددة فاذا ارسلها نفثت في حي فانها يحل لانه
واما ان اصاب بالعرظ اصاب بالعرظ يعني مثل ما لو ضرب بالعصا او رمي بحجر فان هذه كن وقيدا قال ما اصاب في حده فكونوا ما اصاب في عرضه فلا تأكله. لان في اصاب حده معناه انها جرحه. وخزقه
وان اصاب بعرضه صار بسبب الثقل. اصاب بعرضه يعني بسبب ثقل فانه فانه لا يحل. نعم قال حدثنا عمرو بن علي عن عمرو بن عبدالله عن وكيل حاء قال حدثنا علي ابن المنذر عن محمد ابن الفضيل عن زكريا ابن ابي زائد
عن عامر عن علي ابن حاتم. نعم. قال حدثنا عمرو بن عبدالله. قال حدثنا وكيع عن ابيه. عن منصور عن ابراهيم عن همام بن الحارث النخعي عن ابي بن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج
فقال لا تأكل الا ان يخرق. كما ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله عن الاعراب لا تأكل الا ان يخرق فاذا لم يخرق يعني معناه انه انه مات بسبب الثقل وليس بسبب آآ السهم وبسبب الجرح والخسق نعم
قال حدثنا عمرو بن عبدالله عن وكيله عن ابيه آآ هو والديه الجراح آآ عن منصوب هو الرقة فليسحب الكتب. عن ابراهيم النخعي ثقة في اصحاب الكتب. ابن همام بنحارب ثقة. وقد يصح الكتب. عن علي ابن حاتم نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما قطع من البهيمة وهي حية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم رحمكم الله الصواب ونفعنا الله والمسلمين غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين
يقول اه اذا سميت عند رمي القوم وقد ادركت الصيد حيا فهل اعيد التسمية ثانية؟ نعم. وعن التسمية لان هذا ذبح وذاك رمي. وكل منهم مطلوب فيه التسمية يقول اذا صاد الانسان طائرا بفخ يضعه في الارض مخبأ بالتراب ثم سال منه الدم فهل يباع اكله
اثناء لا يباح اكله لان هذا يعني يعني ما صار يكون الانسان رمى وسمى الله عز وجل وانما هذا شيئا ما يعني موضوعا في الارض فجاء واصابه ليس مجرد ان يكون آآ يوضع له فخ
ثم يكون محدد ويجرحه ما يحل بذلك الا ان ادركه في حياته يقول عند استخدام البندقية فقد تدخل الرصاصة داخل جسم الصيد. ولا تخرج منه وبذلك لا يخرج الدم فاذا دخلت يخرج الدم بمكان دخولها يكون مكان دخوله. لان الجرح سواء دخلت ولا ما دخلت
يعني يخرج الدم اذا كانت الكلاب المختلطة كلها كلاب صيد وكلبي منها. فهل يجوز اكل هذا الصيد؟ لا. ليس لك انه قد يكون ذلك ما ارسلت الكلاب الاخرى. انت الكلاب الاخرى ما ارسلته. وانما ارسلت كلبك ولا يدرى هل هو يعني
من كلبك او غيره هذا مثل ذاك الذي وجدنا فقال لا تأكل يقول ادخل علي اباحة صيد الكلب مع انه يجرحه بفمه قد جاء الامر بغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب
الذي جاءنا هذا هو الذي جاءنا هذا يقول اذا كان الطير كالباز من الصيد. اذا اكل اذا اكل الطير البازي من الصيد. فيكون حكمه للكلب نعم مثله فلا يحل لانه يكلم نفسه نعم لا يحل
صعد لنفسه يقول توجد كلاب اذا رأت الصيد انطلقت من نفسها لصيده فهل يجوز اكل ما صادت؟ مع ان هذه الكلاب قد سربت على هذا الفعل؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه لا لا يحل الا اذا كان يعني هو الذي ارسلها
اما يعني آآ وما كونها تذهب بنفسها دون ان يرسلها فان ذلك لا يحل ومنهم من قال انه انما خرج في هذا الصيد انما خرج بهذا الصيد فاذا حصل آآ انطلقت بنفسها او انها هو ما تنبه
تنبهت له وذهبت من العلماء من اجاز ذلك ومنهم من منع. نعم يقول اذا اصاب الحجر اخصيت لكن جرحه وسال منه الدم فمات. هل يكون موقودا؟ لا اذا كان انه مثل هذا
يعني هذا الذي يرسل يعني الحصى هو فيه محدد وجرى فانه يحل يحل اكله لانه يعني مثل  يقول اشكل علي اباحة الشرع لطعام اهل الكتاب وهم يطبخونه بقدورهم واوانيهم مع ما جاء من الامر
قصف دورهم قبل استعمالها في حق المسلم. الاصل في طعامهم ان انه حلال لنا ولا نسأل. كيف صنعوا فيها او ما صنعوا؟ وهل سموا وما سموا فالاصل ان ما جاء منهم واما اذا اردنا ان نستعمل قدورهم ونطبخ فيها فاننا نحتاط
ان آآ نغسلها كما ارسل اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ما جاءنا من طعامهم فلا نقول لانهم يعني يعني قدورهم فيها كذا
