ان للرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عبدالله ابن ماجة رحمه الله تعالى قال في سننه باب اكل كل جناب من
السباع قال حدثنا محمد بن الصبان قال انباءنا سفيان ابن عيينة عن الزهري قال اخواني ابو ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من
قال الزهري ولم اسمع بهذا بهذا حتى دخلت الشام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام
باب اكله وفي كل بلاد الناس بعد. اي بيان حكمه وان ذلك حرام وهذا من القواعد العامة وجوامع الكلم الذي اوتيها صلى الله عليه وسلم حيث يأتي باللفظ القليل المبنى الواسع المعنى فان قوله
يدل على ان كل ما كان متصفا بهذا الوصف الذي يفترس به هو يأكل يبنى به فانه يكون حراما اه صيده واكله وعرض هذا الحديث عن آآ عن من نعم عن ابي ثعلبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من
الى فاكله حرام. نعم. نعم. نهى عن اكل كل ذلام من السباع. نهى عن اكل كل ذياب من السباع وقوله كل الايمان كما هو معلوم يدل على العموم. فكل ما كان بهذا الوصف
وكل ما كان متصلا بهذا الوصف فان فانه حرام لا يجوز اكله. حرام لا يجوز اكله. فهو من الكلمات الواسعة العامة التي هي قليلة الابنى ولكنها واسعة المعنى وهي من جملة جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم
نعم. قال حدثنا محمد بن الصبار هو صدوق اخرج وابن ماجة. عن سفيان ابن عيينة اصحاب الكتب عن الزهري محمد المسلم عن عباد الله اصحاب الكتب عن ابي ادريس الخولاني وهو في اخر
عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه اخذ حديث اصحاب الكتب. قال الزهري ولم اسمع بهذا حتى دخلت الشام. يعني انه لان هذا الحديث من حديث اهل الشام لان ابا ادريس الخولاني هو من اهل الشام. نعم
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا معاوية بن هشام حاطل وحدثنا احمد ابن سنان اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حددنا مالك ابن انس عن اسماعيل ابن ابي حكيم
عن عقيدة ابن سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اكل كل من السباع حرام. ثم ذكر حديث ابي هريرة وهو بمعنى حديث ابي ثعلبة اكل كل
في هذا من الشرع حرام اكل كل ذهاب من السباع حرام. فهو اه صيغة عموم مثل الذي سابقناها عناكب كل ذي ناب من السباق. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. ثقة
وكتب للترمذي عن معاوية بن هشام وهو صدوق له اوهام المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. قال وحدثنا احمد بن سينان هو اصحاب الكتب الا الترمذي والا النسائي في مسند مالك. هم. واسحاق بن منصور. وهو الكوسد
ابا داود عن عبدالرحمن بن المهدي عن مالك بن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه اصحاب المذاهب المشهورة مذاهب اهل السنة واصحاب كتب الستة عن اسماعيل ابن ابي حكيم وهو ثقة هو مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن عقيدة ابن سفيان وهو
السنن عن ابي هريرة نعم قال حدثنا بكر ابن خلف قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن علي ابن الحكم عن ميمون ابن مهرا مهران عن سعيد ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن اكل كل ذي ناب
من السباع وعن كل ذي مسلب من الطير. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عفان عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل
الذي محلب من الطير وهذا مثل الذي قبله وفيه زيادة الطير وانما كان صاحب صاحب محلب يعني اه آآ آآ يعني آآ آآ يحصل منه او يحصل بها اي بمحاربه آآ
قتل الحيوان وقتل الطيور وما اشبهها واكلها فانه مثل آآ من كان هناك من السباع ما كان من السباع لهناك اكله اكله حرام وما كان ذا نحلب من الطير اكله حرام فهذه ايضا قاعدة اخرى تتعلق بالطيور وتلك التي مرت في الاحاديث
في هذا الحديث وما قبله من الحديث يعني قاعدة تتعلق بالسلاح ولهذا جاء عن بعض الصحابة لما سئل يعني عن عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخبر بانه
ما من طائل يقلب في جناحيه في السماء الا واعطانا عنه علم ما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا وقطعنا عنه علما ثم ذكر حديث النهي عن كل ذي مخلب من الطير. لان هذا لفظ عنه. يعني يبين ان
انما كان من الطيور آآ اذا نخلف فانه حرام وما لم يكن كذلك مما لا يكون يحصل منه الفراش الطيور واكلها واخذها بمحلبه وتمزيقها بمحلبه فانه يكون حراما اذا كان كذلك فهذا ولهذا قال ما من طالب
قال لي والله جناحي رسلنا الا واعطانا عنه علما. فقوله صلى الله عليه وسلم كل كل ذي نخلة من الطير هذا يشمل كل ما يطير في السماء ان كان اذا محلف فانه يكون حراما يشمل كل ما كان كذلك وما لم يكن كذلك
انه يكون حلالا. نعم قال حدثنا بكر ابن خلف هو صدوق البخاري تعليقا ابو داوود وابن ماجة. نعم. عن ابن ابي عدي. وهو ثقة اصحاب الكتب. عن سعيد عروبة ثقة في اصحاب الكتب. عن علي ابن الحكم هو ثقة الى البخاري واصحاب السنن
عن ميمون ابن مهران وهو ثقة اخرجه خالد المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم عن سعيد ابن جبير احد اصحاب الكتب عن ابن عباس  يقول السائل هل يدخل الفيل في حكم السباع فيحرم عقله لاجلنا به ام انه لا يفترس به
لا هو الفيل حرام ولا شك ان يعني انه يأكل يعني بناده فهو الجملة في الاشياء المحرمة نعم  وهذا يقول هل يجوز اكل القنفل لانه ذو ناب؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم من قال انه
يعني اه ليس لهناك وانما هو يأكل الحشائش ومنهم من قال بانه اه وانه كذا وانه يكون حراما. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الذئب والثعلبة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن واظح عن محمد ابن اسحاق عن عبد الكريم ابن ابي المخارق عن
عن اخيه خزيمة ابن جزع رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله جئتك لاسألك عن احناش الارض ما تقول في الثعلب؟ قال ومن يأكل الثعلب؟ قلت يا رسول الله ما تقول في الذئب
قال ويأكل الذئب احد فيه خير ثم ذكر بعض الذئب وثعلب الذئب والثعلب يعني ما جاء فيهما اي في كل منهما والثعلب وفي من الاشياء المحرمة ورد في هذا الحديث الضعيف الذي في اسناده اه ابن ابي المخالط وفيه ايضا يعني اه وغير ذلك
قال ما تقول في احناء في الارض؟ قال جئتك لاسألك عن احناش الارض خزيمة قال جئتك لاسألك عن الارض. يعني قيل ان ان المقصود بها هواه والارض. ثم سأله عن
اولهما الثعلب فقال يأكل ثعلب احد؟ ثم سأله عن الذئب فقال ويأكل الذئب احد فيه خير ويأكل الذئب احد فيه خير في الحديث آآ بهذا الاسناد طيب ولكن كل منهما لا يؤخذ
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يحيى ابن واضح. اصحاب الكتب. نعم. عن محمد ابن اسحاق. وهو صدوق. اخرجه ومسلم واصحاب السنن وهو مدلس. وقد روى العنعنة عن عبد الكريم نعم ابن المخالق وهو ضعيف اخرج له اصحاب الكتب ان ابا داود فاخرج له في المسائل. نعم
احبان ابن جذر. وهو؟ رواه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن اخيه خزيمة. اخرج له؟ الترمذي. نعم  قال رحمه الله تعالى باب الضبع قال حدثنا هشام ابن عمار ومحمد ابن الصباح قالا حدثنا عبد الله ابن
المكي عن اسماعيل ابن امية عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن ابن ابي عمار وهو عبدالرحمن قال سألت ابن عبدالله رضي الله عنهما عن الضبع اصيد هو؟ قال نعم. قلت اكلها؟ قال نعم. قلت
شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ثم ذكر باب الضبع واتى بهذه الترجمة التي تخصه مع انه هو من جملة السباع. ولكنه لكونه ورد في حجر خاص يدل على اباحته وعلى حله سيكون بهذا الحديث انانا والحديث صحيح ثابت
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحل اكله لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه انه سئل عن صيد هو؟ قال نعم. قال ااكله؟ قال نعم. قال
اخيرا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. يعني ان هذا آآ انه مرفوع الى رسول الله عليه الصلاة والسلام لانه قال ان سنتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فهذا يدل على اه ثبوت اكله وعلى جواز اكله
وانه ليس من جملة الاشياء المحرمة التي هي تشملها الحديث كل كل ذي نار من السباع فان الظلوع ورد في احاديث ينقصها فدل على اباحتها الله حدثنا هشام بن عمار صدوق اخرجه البخاري واصحابه ومحمد ابن الصباح. نعم
عن عبد الله ابن رجاء المكي وهو الثقة في البخاري للقراءة ومسلم وابو داوود والنساء ابن مالك. نعم. عن اسماعيل ابن امية. وهو اصحاب الكتب عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير وهو مسلم واصحاب السنن نعم عن ابن ابي عمار وهو عبدالرحمن
ثقه يا مسلم واصحاب السنن عن جابر ابن عبد الله نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يحي ابن واضح عن ابن اسحاق عن عبد الكريم ابن ابي المختارق عن حبان ابن جدع عن خزيمة ابن جزع رضي الله
الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال ومن يأكل الضبع؟ ثم ذكر هذا الحديث الضعيف الذي فيه الذي هو مثل الاستاذ الذي مر في ما يتعلق بالذئب والثعلب
وهو مخالف للحديث الصحيح. لان الحديث الصحيح الذي عن جابر يدل على حله وثبوه وانه حلال. وهذا يدل على وانه لا يغفل. وان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ظبر فقال او يأكل الظبع احد؟ يعني معناها انكار ان يكون
لكن حديث غير صحيح لان فيه ابن ابي المخادع وقد عرفنا انه ضعيف. نعم قال رحمه الله تعالى باب الضب قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن فضيل عن حصين عن زيد ابن وهب عن ثابت ابن يزيد الانصاري. قال
رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاصاب الناس ضبابا فاستووها فاكلوا منها واصبت منها ضبا فشويته. ثم اتيت به الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذ جريدة فجعل يعد بها
اصابعه فقال ان امة من بني اسرائيل مسخت دواب في الارض واني لا ادري لعلها هي قلت ان الناس قد استووها فاكلوها فلم يأكل ولم ينهى. ثم ذكر الضب وذكر فيها احاديث تدل على اباحة اكله وانه حلال
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذه لانه لم يكن اعتاد يعني ذلك وكان عليه الصلاة والسلام تعافوا ذلك ومن المعلوم ان ان الناس فيما يتعلق بالمأكولات وبمطعونات يتفاوتون فمنهم من اه اه نفسه يعجبها نوعا من المأكولات ومن
الذبائح ومن الصيد ومن الناس من لا من لا يعجبه اه هذا لا يعجب غيره. فالناس الوجوه والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا اكله ولا احرمه. فكونه لم يحرمه يعني معناه انه مباح
ثم ايضا الاصل هو الاباحة. الاصل في الحيوانات انها ذباحة. ثم ايضا هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا اكله ولا يحرمه يعني كون لا يحرمنا على انه مباح. ولكن كونه لا يأكله لا لانه حرام. ولكن لانه كان يعافه. او يستقدره
او انه لا يعجبه وكما جاء في باب الاحاديث لم يكن في ارض قومي يعني فاجرون اعاقوا فلم يكن معتادا لاكله ولم يكن انفا لاكله وانما هو غريب عليه ولكنه كما جاء في الاحاديث نقل بحضرته صلى الله عليه وسلم
وهو لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد ذكر هذا هذا الحديث عن يزيد الانصاري ثابت ابن يزيد الانصاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
واصاب الناس ضبابا فاشتووها. اصاب الناس ضبابا ضباب جمع ضب. يعني في ارض فيها يعني ضباب. فاخذت يهاوى واشتووها وكان معه ضب يعني آآ اشتواه واتى به النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يعد اصابعه بجريدة
معه ثم قال ان امة مسخت اه ان امة ان امة من بني اسرائيل مسخت الدواب في الارض ان امة بني اسرائيل مسخت جواب فلا هو. فلا ادري اهذه يعني هذا النوع يعني من هذا الذي موسى
فهذا النوع او يعني الذي هو الضلال من النوع الذي آآ حصل نفخه آآ ثم قال لا اكله فقلت ان الناس قد استووها فاكلوها فلم يأكل ولم ينهى. نعم قال قلت ان الناس اشتوها اكلوها فلم يأكلوا ولم ينهوا
لم ينهى يدل على انه ليس بحرام وانه حلال وكونه لم يأكل يدل على انه لا يعجبه هذا النوع من الخير وهذا النوع من المأكولات لانه لم يكن اه الف ذلك اه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم
انما جاء في هذا الحديث من آآ التردد او آآ في كونه آآ لا يدري يعني هل هذه الامة التي مسخت دواب انها هذا النوع او ان هذا من نسلها
ولكنه جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر كأنه لم نرى لم يجعل لامة مسخت افلام يعني معناها ان الذين مسخوا يعني يفنون ولا يتوالدون. فلم يكن هذه الاشياء الموجودة نسلا لاولئك الذين
لان لانه جاء في الحديث الصحيح ان الذي مسخ لا يبقى له لا يعيش ولا لا يكون له نسم يعني لا يعيش ولا يكون له نسل فعلى هذا يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم من قال ذلك قبل ان يعلم او قبل ان
اليك بان الذين وصفوا لا يبقى لهم نسل. وانما هم يعني ينفقون ثم يموتون دون ان يتناسلوا هذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيكون هذا الذي كان الرسول في رده الذي
هل هو هل هذه ممن كانوا مسكوا او ليست جاء ما يدل على ان اه الذين مسكوا ليلة وانما يهلكون دون ان يتنازلوا. نعم  ابو بكر ابن ابي شيبة عن محمد ابن فضيل. آآ ابن غزوان
عن حصين وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب عن زيد ابن وهب وهو؟ في قوم من اصحاب الكتب من ثابت ابن يزيد الانصاري رضي الله عنه اخرج له وداوود النسائي ابن ماجة نعم
قال حدثنا ابو اسحاق الهروي ابراهيم ابن عبد الله ابن حاتم قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن ايمان اليصفوري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يحرم الضب
لكن قذرة وانه لطعام عامة رعاء وان الله عز وجل لينفع به غير واحد ولو كان لاكلته قال حدثنا ابو سلمة يحي ابن خلف قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن سليمان
عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن جابر وعن عمر ان قال ايش؟ ها
صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكن قذرة. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكنه قذرة. لم لم يقل انه حرام ولكنه لا يعجبه نفسه تعافه. فلم يأكله صلى الله عليه وسلم. ولكنه اكل بحضرته
نعم  وانه لطعام عامة الرعاء. وانه اطعام عامة الريعاء. يعني الابل والغنم الذين يكونون في البر يعني يصعدون هذه الضباب ويأكلونها فهي طعامهم. نعم وان الله عز وجل ينفع به غير واحد. وان الله تعالى ينفع به غير واحد يعني ينفع به كثيرا من الناس. نعم
ولو كان عندي لاكلته. ولو كان عندي لاكلته. قال ايش هو الحديث؟ هو الحديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم ولكن قذرة. نعم. وانه لطعام عام. يعني هذا كلام كلام جابر. كلام جابر. هو كان في الحديث الثاني كلام عمر
يعني يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرمه بينما قدره. واخبر انه طعام اه اكثر الرعاء. وانه اه آآ وانه وانه وان الله عز وجل ينفع به غير واحد نعم ولو كان عندي لاعتذر ولو كان
يقوله جامع في الطريق الأولى ويقوله عمر في الطريق الثانية لأنه في الأول من كلام جابر وفي الثاني من كلام عمر وعمر عن جابر عن عمر والحديث في الانقطاع بين قتادة وبين سليمان اليافوري. نعم
وبين سليمان لكن الحديث جاء من طريق اخرى في صحيح مسلم مشتغل على هذه الجمل مشتغل على هذه الجمل طريق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وفيه هذه الجملة التي جاءت في هذا الحديث فاذا هو يعني آآ ثابت عن عمر
رضي الله تعالى عنه ونحدث هنا ابو اسحاق ابراهيم بن عبدالله بن حاتم صديقه والترمذي وابن ماجة نعم عن اسماعيل ابن علية ثقة عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة. نعم. عن سليمان اليشكوري. وهو. ابن ماجة. نعم. عن جابر. نعم
قال حدثنا ابو سلمة يا ابن خلف هو مسلم ابن داود ابن ماجة. نعم. عن عبد الاعلى. ابن عبد الاعلى ثقة عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن سليمان عن جابر عن عمر. نعم. وهذا حديثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان
عن داود ابن ابي هند عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اهل الصفة حين انصرف من الصلاة. فقال يا رسول الله ان ارضنا ارض مضبة. فما ترى
ضباب قال بلغني انه امة مسخت فلم يأمر به ولم ينه عنه. ثم ذكرها هذا الحديث ان رجلا من اهل الصفة نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان في ارض مضبة يعني مكان فيه ضباب يعني مكان
فما تأمر فما تأمرني؟ كما ترى في الضباب كما ترى في الضباب قال ان امتي مسخت ان امة ان امة مسخت فلم بلغني انه امة مسخت فلم يأمر به ولم انه امة
ثم مسختنا من امره ولم ينه عنه. وهذا مثل ما تقدم من جهة انه قال هذا قبل ان يعلم بانه ليس لمن مسح نزل وانهم ينقرضون دون ان يتناسلوا فاذا تكون هذه الحيوانات التي في الضباب او
وغيرها مما جاء مما كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري هل هي كذا او كذا؟ يعني معنى ذلك انه جاء الوحي فيما بعد في بيان ان من مسخ لا يكون له نسل كما تقدمت الاشارة اليه في آآ
في صحيح مسلم نعم  وقال حدثنا ابو كريب محمد بن على ثقة اخرج اصحاب الكتب وهو شيخ من اصحاب الكتب. عن عبد الرحيم بن سليمان من ثقة احد اصحاب الكتب. عن داوود ابن ابي هند وهو الفقه اخذ له
تعليقا المسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي نظرة. المنذر بن مالك بن قطعة وثقة رواه البخاري تعليقا ومسلم من اصحاب الشأن. عن ابي سعيد الخدري نعم  قال حدثنا محمد بن المفضل الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن ابي امامة
لسان ابن حنيفة رضي الله عنه عن عبد الله ابن عباس عن خالد ابن الوليد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بضب مشوي فقرب اليه فاهوى بيده اليه ليأكل منه فقال له من حضر يا رسول الله
انه لحم ضب فرفع يده عنه فقال له خالد يا رسول الله احرام الضب؟ قال لا ولكنه لم يكن بارضي فاجدني اعافه. قال فاهوى خالد الى الضب اكل منه. ورسول الله
صلى الله عليه وسلم ينظر اليه ثم ذكر حديث خالد ابن الوليد رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برب مكوي مد يده ليأكل فاخبر بانه ضب فكفى يده وقال احراما هو؟ قال انه لم يكن بارض قومي
فاجدني اعاقة فهذا بين فيه عليه الصلاة نعم قال لم يكن بارض قومي وفي ارض قال لم يكن بارضي فاجدني نعم لم يكن بارضي يعني ليس بارض قومه فاجد يعافه لانه لم يألفه ولم يعتده وآآ هذا يبين آآ
ان النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه لحرمته وانما تركه لقومه ما اعتاده ولم يألفه ونفسه تعافه. ثمان حاليا حراما وقال لا ابين له ذلك فاكله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه السلام ينظر اليه
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ولا يقر على حرام لان الخدمة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تثبت بطرق ثلاث يعني اولها ان القول يعني ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام او ما اوذيت الى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله
والثاني ما فعله عليه الصلاة والسلام او ما اوتيت اليه من فعله. والثالث ما فعل بحضرته واقره وعليه واقره فلم ينكره فانه يدل على انه سنة انه من السنة وانه انه مما تثبت به
الامر القول والفعل والتقريب فهذه الامور الثلاثة التي تثبت فيها السنة. فاذا هذا ثبت بالسنة ثبت ايضا بالقول حيث قال لا ولكني نعم صالحا اذنا محمد بن مصطفى الحمصي. ابو داود النسائي ابن ماجة. نعم. عن محمد ابن حرب. وهو؟ اصحاب الكتب. نعم
عن محمد بن الوليد الزبيدي الترمذي عن الزهري عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيث رضي الله عنه عن عبد الله ابن عباس نعم عن خالد ابن الوليد اخرجه اصحابه الا الترمذي
قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احرم يعني الضب. ما ذكر هذا الحديث عن ابن عمر انه قال احرم يعني
رب وهذا يدل على اباحته لانه اذا لم يحرمه فهو حلال ما لم يحرمه فهو حلال. نعم محمد ابن المصطفى عن سفيان ابن عيينة عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. نعم
قال رحمه الله تعالى باب الارنب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال مررنا بمر الظهران فانفجنا
والنبى فسعوا اليها فرغبوا فسعيت حتى ادركتها فاتيت بها ابا طلحة رظي الله عنه فذبحها فبعث بعجوزها ووريكها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. ثم ذكر باب في الارنب
يعني وانها من الصيد المباح الذي اباحه الله واحله وذكر هذا الحديث عن انس انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في في والظهران وهو قريب من مكة. يعني يقال له الجنوب الان ويقال له وادي فاطمة. وهو قريب من مكة
من جهة المدينة فانفجوا ارنبا يعني اثروها وخرجت من من مكان التي مختبئة فيه. فهربت فلحقها الناس يعني معناه تعبوا لان اللغوب هو التعب وما مسنا من لغوب يعني يعني من تعب
واعياء لا يمسهم فيها نصب ولا ينصب فيها لغوب. يعني اهل الجنة فانهم ينعمون فيها لا يصيبهم تعب ولا نصب فنغبوا لحقها يعني اخذتها فاتيت بها الى بطلحة بامه فذبحها واهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ورثها وفخذها انه فبعث
ووالديها. بعث بعجوز فواردها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. فقبله يعني يدل على انها من الطيبات وانها مما حل الله لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ما حصل لهم وقبل منهم هذه الهدية من هذه
التي آآ صادوها ويدل الحديث ايضا على ان انس رضي الله عنه من اهل وانه يعني اه يعني انه سبق غيره الذين لحقوها وتعبوا هو استمر حتى فادركها ومن الصحابة الذين عرفوا بالسبق سلمة ابن اكوع رضي الله عنه فانه كان سباقا يعني في جريد ومشيه في جريد
مجرم حتى نعم الارنب من جرعتها يعني سرعة انس رضي الله عنه سرعة فائقة. ايه نعم نعم هو يدل على سرعته وان الجماعة الذين معه تعبوا يعني جروا حتى تعبوا نعم
وارض الوادي ارض سهل خراب يعني الرجل فيها اي نعم قال حدثنا محمد ابن بشار عن محمد ابن جعفر منذر وعبد الرحمن ابن مهدي شعبة شعبة ثقة واصحاب الكتب عن هشام بن زيد هو الفقه عن انس ابن مالك
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال انفعنا داوود ابن ابي هند عن الشعبي عن محمد ابن صفوان رضي الله عنه انه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بارنبين معلقة معلقهما فقال يا رسول
رسول الله اني اصبت هذين الارنبين فلم اجد حديدة ازكيهما بها فزكيتهما بمروة افاكل؟ قال كن. فما ذكر هذا الحديث؟ عن محمد بن صفوان قد سبق ان مر هذا الحديث
نعم محمد بن صغيدي وان الصواب هو محمد ينصفون كما جاء هنا وقد كان مر على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه آآ قد يعني ذبحهما وعلقهما يعني معلقات يعني في يعني في يعني على ناقته كان راكبا او انه معلقهما بيده
فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يجد حديثا يذبحها يعني يذبح ما فيها وانه ذبح اما بمروة والمروة هي الحجارة الملسأ التي تكسر فيكون لها حد. عندما تكسر
وتكون قطعتين يكون لها حد يذبح به. وهذا يدل على الذبح بالحصى وبالخشب وبالزجاج وبكل شيء الا الظفر والعظم كما سبق ان مر في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يزيد بن هارون عن داوود ابن ابي هند عن الشعبي عامر بن شراحية ثقة عن محمد ابن صفوان ابن داود والنسائي ابن ماجة
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا حفظ واضح عن محمد ابن اسحاق عن عبد الكريم ابن ابي المخالق عن حبان ابن جزم عن اخيه خزيمة ابن لجذب رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله جئتك لاسألك عن احناش الارض ما تقول في في الضب؟ قال لا
ساكله ولا احرمه؟ قال فقلت اني اكل ما لم تحركه فاني اكل مما لم تحرم  ولم يا رسول الله؟ قال فقدت امة من الامم ورأيت خلقا رابني. قلت يا رسول الله ما تقول
وفي الارنب قال لا اكله ولا احرمه. قلت فاني اكل مما لم تحرم. ولم يا رسول الله؟ قال انها تدمع ثم ذكر هذا الحديث وهو باسناد متقدم يعني ضعيف يعني فيه آآ وهو ضعيف وهو ضعيف فهذا الحديث ضعيف
وفيه ان انه سأله عن اثناش الارض سأله عن الضب وقال فيه مثل ما تقدم ان امة مسخت يعني فلا يدري هل يعني هل هل هذا منها؟ وسأله عن عن الارنب وفيه انه قال يعني
لا احذره ولا احرمه وقال فاني اكل مما لم تحرمه. يعني ما دمت انك لم تحرمه اذا انا اقوله. وهذا يدل على حلي اشيل الى محرم الرسول صلى الله عليه وسلم. فمسألة فقال لا اكل ولا احرم. قال والامام
قال لانه جئت انها تدمع يعني انها تحيا انها تحيي فلم يأكلها. لكن الحديث غير صحيح وغير ثابت فالضب حلال والارنب حلال وقد جاءت بذلك الاحاديث الصحيحة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم في ظل هذا وحل هذا. نعم قال رحمه الله تعالى غاب الطافي من صيد البحر. قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا ما لك بن انس. قال حدثني صفوان ابن
سليم عن سعيد بن سلمة من ال بن الازرق ان المغيرة بن ابي بردة وهو من بني عبد الدار حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر الطهور ماؤه الحمل ميتته
ثم ذكر في البحر من صيد البحر الطافي من صيد البحر. يعني الطافي هو الذي آآ مات وطفى على سطحه يعني صار فوقه طافية يعني مرتفعا او بارزا على او على سطح الماء لانه قد مات
وآآ اورد فيه هذا الحديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر يوقف رماءه ويحل ميتته وهو وبماؤه يعني اما انه يتطهر به ويتوضأ به كما يتطهر بماء الماء الذي في البر وايضا يحل ميكته
الحلم يعني ان ميتته حلال فيدخل في ذلك معطفا فوق البحر او ما جزر عنه البحر او ما جزر عنه البحر ومات لكون ما جزر عنه فسواء كان مات فيه وطفى على ظهره
او انه آآ جزر عنه ومات لكون المعجزة عنه لان البحر يصير بمد جزر فيظفر معه انه اذا مد وانتشر فاذا انحفر فانه يبقى المكان الذي فيهما فيموت. فكل ذلك حلال لانه داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم الحمل ميتته. نعم
قال حدثنا هشام بن عمار عن مالك ابن انس عن صفاء بن سليم. صفوان بن سليم هو فقه لاصحاب الكتب. اخرج اصحاب الكتب وقد جاء في ترجمته انه يعني كان من العباد قيل لو قيل له ان القيامة تكون غدا فقيل له ان القيامة تكون
فانه لا يأتي بعمل جديد لانه دائما على استعداد للموت. بالاعمال الصالحة. ومثل هذه الكلمة التي جاءت عنه ما جاء عن هشام بن حسان انه لو قيل حديث هشام بن حسان ان ملك الموت بالباب لم يكن بامكانه ان يأتي
بعمل جديد بان هدايا على للموت بالاعمال الصالحة. نعم قول الذهبي في الكاشف يقال انه لم يضع جنبه اربعين سنة والله اعلم. وقيل ان جبهته ثقبت من كثرة السجود وكان قانعا هذا يكون لكن مثلا يكون ما وضع جنبه اربعين سنة
وكان قانعا لا يقبل جوائز السلطان. نعم يعني الناشئة اللطيفة التي اه بمناسبة تلك الدواعش السلطان ابن رجب البغدادي ذكر في ترجمة معمر ابن هذا آآ ابي الحجر اذا ابراج ابن حنبلي ذكر في ترجمة معمر ابن علي البغدادي في ليل طبقات الحنابلة انه جاء
الى يعني امير من الامراء ونصحه فاعطاه يعني دنانير كثيرة فقال له اه فأبى ان يأخذها فقال له يعني فرقها على المساكين. قال المساكين على بابك اكثر منهم على بابي. المساكين على
اكثر منهم على بابي. نعم عن سعيد ابن سلمة وكان مما قال يعني له في نصيحته اعمر قبرك كما عمرت قصرك قبرك كما عمرت قصرك. وقال في اولها ان ان من كان في ولاية فانه ليس
المخير بان يفتح بابه او يغلقه بل عليه ان يفتح بابه. لانه يعني يتحمل مسؤولية فليس مخيرا بالوافد الوالد والوافد آآ من لم يكن في ولاية هو مخير ان شاء الله الاحباب وينشأ اغلقه. اما من كان في
فعليه ان يفتحه لانه آآ لانه قد باع زمنه فاكل ثمنه. فلم يكن له في نهاره ما يتصرف فيه باختياره وليس له ان يصلي نفلا ولا ان يخرج كل معتكفا. لان يعني قيامه بامور الناس
الذين هم مسؤول عنهم واجب وكونه يعتكف ويصلي نوافل هذه سنة. ولا يتشاغل بسنة عن عن واجب. وقد قال الحافظ في اه في فتح الباري نقلا عن بعض الاكابر انه قال من شغله الفرض عن النفل
من شغله الفرض عن النفل هو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. نعم عن سعيد ابن سلمة هو وفقه النسائي الى اصحاب السنن عن المغيرة ابن ابي بردة هو فقه النسائي اصحاب السنن
عن ابي هريرة. نعم قال ابو عبد الله بلغني عن ابي عبيدة الجواد انه قال هذا نصف العلم لان الدنيا بر وبحر. فقد افتاك في البحر وبقي البر ثم ذكر يعني هذا الاثر الذي يدل على يعني اهمية هذا الحديث وانه يتعلق بنصف الماء لان
الماء اما بحرا واما ماء في بر. وهذا يتعلق بماء البحر ولهذا بعض العلماء يصدر به كتاب الطهارة كما فعل الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام فانه صدر بكتاب الطهارة
في حديث البحر هذا من اجل يعني عمومه ومن اجل هذا الاثر الذي ذكر عن هذا الرجل ويعني هذا الرجل الذي قال يعني اه اه يعني اه لا لا ادري من هو لكن ذكر بعض يعني المخرجين للحديث انه لعله ابا عبيدة ابن
اه اه ابو ظبي الحداد وابو عبيدة الحداد هو من اه رجال التقرير من الطبقة التاسعة الذين لم يدركهم ابن ماجة ولهذا قال بلغني ما رمز له ها اصلا او غيره
الجواز مصاحبة يعني اذا صار الحجاج ينصحهم ان كان هو الحداد فانهم صحابة وبعدين هنا يعني ليس الا في الرواية. ليس من نقول ليست الاسناد يقول فكوني انا ما ما جاء في الاسناد
حدثنا احمد بن عبدة قال حدثنا يحيى ابن سليم الطائفي قال حدثنا اسماعيل ابن امية عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما القى البحر او جذر عنه فكلوه. وما مات فيه
وطفى فلا تأكلوا. وهذا حديث فيه التفصيل بينما جزر عنه ومات بسبب كره جزر عنه فانه يؤكل وما مات فيه وطفى على ظهره فانه لا يؤكل لكن الحديث غير صحيح
والصحيح هو الحديث الاول الذي يدل على اباحة الميتة مطلقا ووقفوا رماؤه الحل ميتته. نعم قال حدثنا احمد بن عبدة حديث ابن سليم الطائفي وهو صدوق سيء اصحاب الكتب. نعم. عن اسماعيل ابن امية. هو اقامة اصحاب الكتب؟ نعم. عن ابي الزبير. عن ابي الزبير هو محمد
الصدوق وهو معنعن يعني مدلس وقد روى بالعنعنة نعم عن جابر قال رحمه الله تعالى باب الغراب قال حدثنا احمد بن الازهر النيسابوري قال حدثنا الهيثم ابن جميل قال حدثنا
شريك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم فاسقا. والله ما هو من الطيبات. ثم ذكر هذا الاثر عن
باب الغراب والغراب هو احد الفواسق الخمس التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خمس فواسق فحرم منها الغراب من يأكل الغراب وقد سماه صلى الله عليه وسلم ابن عمر نعم قال من يأكل الغراب وقسمه الرسول صلى الله عليه وسلم فاسقا؟ يعني في الحديث
انه من جملة الفوازق الخمس والله والله ما هو من الطيبات. والله ما هو من الطيبات لان آآ كون الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بانه فاسق كما وصف والبويسقة كذلك وصف يعني خمسة يعني في حديث واحد يعني
في الصحيحين وانها تقتل في الحل والحرم ومنها الغراب. نعم قال حدثنا احمد بن الازهر هو الصدوق عن الهيثم بن جميل وهو صديق البخاري وابو داوود في القدر مسند علي ابن ماجد. نعم. عن شريك. النساء من عروة وهو ثقة
عروة ابن الزبير ثقة صحيحة غير صالح عمر قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا الانصاري حددنا المسعودي قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم محمد بن ابي بكر الصديق عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحية فاسقة والعقرب فاسق والفقرة فاسقة والغراب فاسق. فقيل للقاسم ايؤكل الغراب؟ قال من يأكله؟ بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسق
الميريكان هذا الحديث الذي هذه الاربع التي هي الفأرة والحية والعقرب والغراب هو انها كل واحد وصف بانه فاسد  ومعنى ذلك انه لا يؤكل. ولهذا قال القاسم من يأكل الغراب وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا
وهذا نفس الكلام الذي مر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار عن الانصاري. هو محمد ابن عبد الله الانصاري. عن المسعودي. هو عبد الرحمن ابن
بن عبدالله بن عتبة وهو صدوق آآ اشتلط وآآ آآ هنا يعني الراوي عنه من هو؟ الانصاري محمد الانصاري هو ليس من سمع عنه قبل قيام لكنه توبع وقد روى عنه من روى عنه قبل وهو ابو نعيم الفضل بن جفير
نعم اخرجه البخاري واصحاب السنن عن عبدالرحمن ابن القاسم وهو ثقة في اصحاب الكتب عن ابيه محمد ابن ابي بكر ثقة فقيه المدينة السبعة في عصر التابعين مخرج اصحاب الكتب. عن عائشة
قال رحمه الله تعالى باب الهضة قال حدثنا الحسين ابن مهدي قال ان بان عبد الرزاق قال ان بان عمر ابن زيد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الهرة وثمنها ثم ذكر
لا هم في فرة وذكر هذا الحديث عن عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الهرة وثمنها. اي انه لا يجوز اكلها ولا يجوز بيعها
يجوز اكلها ولا يجوز بيعها وهذا يدل على ان الهرة لا تؤكل وانها من المحرمات لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكلها ونهى عن ايضا ثمنها  الحسين ابن مهدي عن عبد الرزاق عن عمر ابن زيد عن ابي الزبير عن جابر
عمر بن زيد هذا ايش رأيه؟ معيد. نعم. قال فيه انه ضعيف. لكن الحديث يعني اه جاء يعني اه يعني في مسلم يعني آآ الدال على ان تحريم ثمنها ومن المعلوم ان ما حرم ثمنه فهو
آآ لا يجوز اكله وقد سبق ان مر الحديث في آآ   وهذا نهى عن ثمن السنور فيما مضى  في مثل هذه البيوت عجل في كتاب البيوع النهي عن ثمن الشهوات وهو في صحيح مسلم
وعلى هذا فلا يجوز اكل الهرة ولا بيعها. نعم قال حدثنا الحسين ابن مهدي هو صدوق والترمذي وابن ماجة نعم عن عبد الرزاق عن عمر ابن زيد عبد الرزاق ابن همام الشعنعاني ثقة من اصحاب الكتب
وعمر بن زيد ضعيف داوود الترمذي وابن ماجة نعم عن ابي الزبير عن جابر نعم  والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونامكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين  يقول بعض من يسكن المناطق الباردة جدا يصطادون الحوت الكبير ويشربون دمه ساخنا
فهل قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته يدخل في اباحة دم هذه الاشياء  اذا مات يعني ما ما يبقى في الجنة روح يعني هي جالسة في الجنة هم يصعدون
اذا كان الدم يعني صار يعني عموم عموم الحديث يعني عموم ما جاء في القرآن يعني سائلا يعني لا يجوز الاستعمال  هذا يقول الفيل يستعمل انيابه للدفاع عن نفسه. ولا يصطاد بها فهو من من مما من اكلات ممن يأكل
الاعشاب ابوحة ابوه حرام ليس بحال هذه نقول هل المقصود بالضبع الذي يأكل الحيوانات مثل الذئب والنمر؟ ونحوها او المراد بالضبع الحلال هو الذي يأكل الاعشاب المعروف باسمه اسم الضبع من المتوحش يعني
في البر فيعني بما يقارب ويساعد وما الى ذلك كل هذه اسمى في المسميات ربما واحد منها باسمه يعني وقد وقد استثني بالحديث يخصه  يسأل عن التمساح وهو من حيوانات الماء هل وله ناب؟ فما حكمه
الماء بعض العلماء قال يعني قال حية الماء وعن التمساح وكذا ان هذا تجوز لكن لا ادري يعني ليس الوجه فيه هذا اتى بنقل عن آآ الحلزون يقول قال فهل فقهاء المالكية باباحة اكل الحلزون حلزون البر لمن لا يضره بشرط
وصيته كما يذكى الجراد ولعل من ولعل من يأكله من اهل المغرب يتبع هذا الرأي. وجاء في المدونة ولقد سئل مالك عن شيء يكون في المغرب. يقال قالوا له الحلزون يكون في الصحاري يتعلق بالشجر فيؤكل قال اراه مثل الجراد ما اخذ منه حيا
فسرق او شي فلا ارى فلا ارى باكله بأسا. وما وجد منه ميتا فلا يقتل. انتهى وقام في الملتقى شرح الموطأ البادي واما ما ليس له نفس سائلة كالجراد والحلزون والعقرب والخنفساء والدود والبعوض
فلا يجوز يأكل فلا يجوز هكذا يأكله والتداوي به لمن احتاج الى ذلك الا بذكاة  يقول واما ما ليس له نص سائلة كالجراد والحلزون والعقرب والخنفساء والزود والبعوض فلا يجوز يأكله افلا يجوز اكله. لا يجوز اكله لا يجوز اكله
والتداوي به لمن احتاج الى ذلك الا بذكاة انذاع وقال ابن حزم بالتحريم بتحريم اكل هذه الحشرات المذكورة هذا يقول في بلادنا المذهب من الذي يأكل خنفسه والعقرب الانسان اذا مجرد كون فيه رهبة يعني يعني نفسه يعني تشمئز فضلا ان يدخلها في جوفها
يقول المذهب السائد في بلادنا هو المالكي مع العلم ان السباع مكروهة وفي بعض المناطق يأكلون القبط والثعلب والزئب فهل اذا دخلت المطعم وقدم لي طعام في لحم؟ هل يجوز ان اسأل؟ او اكل على المذهب
اذا عرفت انه ذئب او انه يعني شيئا ما يعني آآ جاءت السنة بتحريمه فلا تأكل يقول ما حكم بيع انياب الفيل ما اعلم ما اعلم اقول ما اعلم في هذا بأس
اذا صاد الصقر الصيد واكل منه هل يأخذ نص حكم ما انا منهم يقول اذا اراد الاب هجر ابنه المبتدئ ليرجع عن بدعته فهل ذلك يناقض صلة الرحم لا هذا مو صلة الرحم لان كونه كونه جوعان على نفسه وعلى الاستقامة وينقذ من
من هذا ما وقع فيه من الظرر هذا من اعظم الصلة صلة الارحام ما هي قضية الصلة تكون بالمال او بغير ذلك بل كون الانسان يساعد الانسان ويعينه وينصحه ويسعى الى انقاذه من مما هو واقع فيه من من البدع
والمحدثات هذا من اعظم صلة الارحام. ومن اعظم الاحسان الذي يكون بين قرابة؟ نعم هل اتخذتم بخاتم الحديث او النحاس محرم؟ وما توجيه حديث التمس ولو خاتما من حديث؟ آآ الاسلام هذا
لا يجوز لان احية اهل النار لكن ما ورد في الحديث اشارة الى انه تافه وليس بلازم يعني آآ آآ انه آآ يلبسه هنا يمكن يمكن ان يحوله الى شيء اخر
يقول اتفق مجموعة من الطلاب عندنا في الجامعة على دخول موقع للمبتدعة لاجل مناظرتهم. فما نصيحتكم  آآ قد يكون الانسان آآ يدخل ليناظر ثم يكون يغلبه ذلك المبتدع. فالانسان الذي
ما يكون عنده القوة ولا عنده التمكن ما يصلح انه يدخل في في مثل هذه المجالات وانما يمكن يكون البيان الحق فيه كتابة لان الكتابة يكون الامر فيها واضح ويكون فيها اهتمام بخلاف اذا كان المناظرة
ما يكون عنده قدرة وليس عنده تمكن فقد يغلبه او قد يظهر عليه ظهر الغلبة في هذا مبتدع فلا يناسب يعني مثل هذا لمن لم يكن متمكنا جدا بحيث انه يعرف انه متمكن في الشريعة متمكن
يعني بالمعقول يعني يعني نقلا وعقلا وان كان كذلك يمكن اما يكون الانسان يدخل فان هذا قد يجلب الضرر ولا يأتي بمصلحة يقول فضيلة الشيخ في الاونة الاخيرة ازداد انتشار الملابس الرياضية التي تحمل اسماء لاعبي الكرة من اليهود والنصارى وغيرهم
من المشركين ومن المؤسف انكباب الشباب على محلات هذه الالبسة واقتناء هذا هذه الملابس. وهذه الملابس تحمل شعارات قد روي على صلبان او رموز شركية. فما توجيهكم؟ اولا يعني ينبغي للشباب ان لا ينصرفوا الى الله و واللعب. وين
وينصرف الى الجد والى الشيء الذي يعود عليهم في دينهم ودنياهم. واما انغماسهم في اللعب وانهماكهم في اللعب فهذا ما يفيدهم يعني شيئا وانما يعني يلحق قد يلحق بذلك. وما كان في
علي صلبان او ما الى ذلك من امور محرمة او امور واضحة فهذا يجب اجتنابه والابتعاد عنه شخص لعن زوجته هل في ذلك كسرات كفارة فيه توبة ليس فيه كفارة وانما فيه توبة
وحفظ اللسان مثل هذا الكلام الباطل يقول شرحت رجلا في تجارة وعقدت معه ذلك. ثم تبين لي انه يغش ويكذب في معاملته. وماله غير طيب وقد وجدت رجلا اخر فهل يجوز لي ان ابطل المعاملة الاولى واشترك مع الثاني
اذا كان آآ يعني تبين لك وانقظح لك عن شيئا ما كان هذا واضحا لك من قبل وانه يتعامل بالحرام وانه اه يحصل منها ويش؟ فلا تستمر معه وانما عليك ان تنتهي معه
مع يعني مع من تعرف فيه السلامة. او تبقى انت بدون مشاركة اشتغل بنفسك جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
