بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب ما يوجب الحج
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا مروان ابن معاوية حاء قال وحدثنا علي ابن محمد وعمرو بن عبدالله قال فحدثنا وكيع قال حدثنا ابراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر رضي
الله عنهما انه قال قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة قال يا رسول الله فما الحاج؟ قال الشعث التفل وقام اخر فقال يا رسول الله
وما الحج؟ قال العج والسج. قال وكيع يعني بالعج العجيج العجيج والسج نهر البدن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد فيقول الامام ابن ماجة رحمه الله فيما يوجب الحج يعني آآ الشرط او الشروط التي يعني حصلت فان الحج يجب على من فعل. على من حصل له ذلك
وهناك شروط هي هي الاسلام البلوغ والحرية وآآ القدرة الذي هي الاستطاعة وكذلك بالنسبة للمرأة المحرم لها فهنا ذكر ما يتعلق بالقدرة او ذكر ما يتعلق بالاستطاعة من استطاع اليه سبيل
جميلة. فورد في ذلك الحديث الذي في تفسير بانه زاد الراحلة  والحديث في اسناده رجل متروك ولم يأتي شيء يعني ثابت فيما يتعلق بذكر الزاد والراحلة ولكن السبيل او الوقوع استطاعة سبيل هو القدرة المالية والقدرة البدنية القدرة البدنية يكون الانسان عنده قدرة وانه
فمتمكن من انه يسافر بخلاف ما اذا كان مريضا مرضا لا يرجى بؤه او كان حارما كبيرا يستطيع السفر فان هذه القدرة غير موجودة في حقه فله ان يحج ان يحج عنه غيره. واما
ذلك القدرة المالية لكون الانسان عنده قدرة ما يحتاج اليه في الذهاب والاياب مع وحصول نفقة اهله مدة غيابه فان اين هذه القدرة؟ لكن الزاد والراحلة هي لا شك انها من القدرة وانها من القدرة وفيما يتعلق
القدرة المالية ولكن القدرة اعم من ذلك قدرة بدنية وقدرة مالية. ونقول بذلك ان الانسان اذا كان قادرا بدنيا وكان قادرا ماليا وكان ممن يجب عليه الحج بان يكون مسلما بالغا حرا وعاقلا
وكذلك يعني يكون اه اه مستطيع مع ذلك هو المرأة تزيد شرطا سادس وهو كونها تجد محرما تسافر معها لان المرأة لا يجوز ان تسافر لانها بمحرم كما سيأتي في بعض الاحاديث
والحديث كما قلت في اسناده رجل متروك والجملة الاولى والجملة الثانية جاءت في هذا الحديث ستكون اه ظعيفة واما الجملة الثالثة التي هي العج والثج فانه جاء في احاديث اخرى صحيحة تدل على ثبوتها فهي ثابتة من غير هذا الحديث
وايضا قد جاءت عند المصنف في آآ نفس الكتاب في ابواب ستأتي من حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه فهي ثابتة ذلك الحديث الذي ذكره مصنف فيما بعد وكذلك مما جاء عند غيره. نعم
قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يجيب الحج قال الزاد والراحلة. قال يا رسول الله فما الحاج؟ قال الشعث التفل. الشعث التفل الذي هو اشعث اغبر يعني ليس متنعما وثقل هو الذي يكون يعني خالي من الطيب او يعني من يعني
ليس مستعمرا الطيب لان الذي تكون يعني آآ آآ ما الرائحة الجيدة ما عنده الطيب هذا هو التافه نعم وقام اخر فقال يا رسول الله وما الحج؟ قال العج والسج. العج والسج. وقد جاء تفسيره في
في الحديث ان العج هو رفع صوت بالتلبية والسج هو سيلان الدم من الابل عند نحرها فيما يتعلق بالهدي سواء كان واجبا او تطوعا. نعم قال حدثنا هشام بن عمار صدوق اخرجه البخاري واصحاب السنن. عن مروان بن معاوية. وهو ايقافه اصحاب الكتب. نعم. ها قال وحدث
انا علي ابن محمد فنافسي ثقة علي وابن ماجة هو عمرو ابن عبد الله وهو صديق ثقة رواه ابن ماجد نعم عن وكيع وكيل جراح الرؤوس اصحاب الكتب. عن ابراهيم بن يزيد المكي. وهو متروك اخرج له؟ الترمذي وابن ماجة. نعم. عن محمد ابن
عباد ابن جعفر وهو؟ ثقة لاصحاب الكتب عن ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه قال حدثنا سويد بن السعيد قال حدثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال واخبرنيه ايضا عن ابن عطاء
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
الراحلة يعني آآ تفسير قوله من استطاع اليه سبيلا. يعني استطاع اليه سبيلا. السبيل هو الزاد والراحلة. السبيل هو الزاد والراحة فهو مثل الذي قبله من ناحية ان ان فيه اه اه بيان للشقاعة التي جاءت في القرآن
لان المراد بها الزاد والراحلة اي وجود الزاد والراحلة وهو الذي ذكره في ترجمة قوله ما يوجب ما يوجب الحج يعني وجود القدرة المالية بعد وجود القدرة البدنية نعم قال حدثنا سويد بن سعيد هو صدوق الامام مسلم وابن ماجة. نعم. عن هشام ابن سليمان القرشي وهو؟ مقبول في البخاري تعليقا
مسلم وابن ماجة. نعم. عن ابن جريج. وعبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج المكي. ثقة بين اصحاب الكتب قال واخبرنيه ايضا عن ابن عطاء. ابن عطاء هو عمر ابن عطاء ابن وراز. وهو ضعيف اخرجه ابو داوود وابن ماجة. نعم
انا عكرمة عن ابن عباس عكرمة هو لابن عباس اصحاب الكتب وابن عباس هو اه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو احد السبعة خليفة نعم عن ابن جريج قال واخبرني ايضا هذه الجملة قوله اخبرني غير واضحة. لان من الذي قال واخبرني
واخبرنيه عن ايش؟ واخبرنيه ايضا عن ابن عطاء. واخبرنيه ايضا عن ابن عطاء لان ابن جريج هو الذي روي عن ابي العطاء. نعم  قال رحمه الله تعالى باب المرأة تحج بغير ولي. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال
تحدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله سلم لا تسافر المرأة سفر ثلاثة ايام فصاعدا الا مع ابيها او اخيها او ابنها
او زوجها او ذي محرم. ثم ذكر باب المرأة تحج بغير ولي. يعني المرأة تحج بغير ولي يعني بغير محرم لها والمقصود من ذلك ان ان المرأة لا يجوز لها ان تحج الا مع ذي محرم لها بالاضافة الى الشروط
التي يلزم توفرها فيمن يحج شرط تختص به المرأة وهي ان يكون لها محرم. والمحرم هو زوجها ومن عليه على التأديب بنسب او سبب مباح بنسبة التي ذكرها في نفس الحديث يعني
وهي في ابيها واخيها وابنها وزوجها. وكذلك السبب في المباح من مصاهرة او رظاع يعني سبب من مصاغرتنا والرضاعة يعني ابنها من الاوضاع وفيها من الرضاعة او مصاغرته ان يكون يعني زوج بنتها
يعني مثلا فان هذه آآ آآ يحصل فيها الحرمة المؤبدة يحرم فيها يحصل فيها المؤبدة فالمحرم هو زوج المرأة ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مضاعف. اما من حرمت عليه مؤقتا
يعني كزوج اختها او زوج عمتها وزوج خالتها فان هذه الحرمة ليست مؤبدة وكذلك يعني فان الحرمة غير مؤبدة لانه لو ماتت اختها له وان يتزوجها فحرمة حرمة غير مؤدبة مؤقتة ما دام ان قريبتها معه فاذا طلقت ضريبتها او ماتت طبيبتها فلهو
زوجها فالتحريم غير مؤبد فلا يكون محرما. وانما ليكون محرما تراهم عليه اهل التأبيد مطلقا والمرأة يعني وهذا الشرط هو شرط للوجوب هو ليس وليس شرطا للصحة فان المرأة لوحة لو عصت وخالفت وحجت بمحرم حجها صحيح. ولكنها اثمة لكونها فعلت المعصية وهو
بدون محرم. اما حجها فانه يكون صحيحا. لان الشرط انما هو شرط للوجوب. وليس شرطا للصحة بمعنى ان لو حجت به محرم ليس لها حج فان حجها صحيح ولكنها اثمة. وهذا مثل الانسان الذي يصلي بثوب حرير
عورته بثوب حرير فان صلاته صحيحة وهو اثم بلبس الحرير. وهو اثم بلبس الحرير سواء في الصلاة او في غير الصلاة الصلاة اه تصح لو ان الانسان لبس حريرا وصلى فان صلاته صحيحة. ولا يقال ان صلاته باطلة ولكنها
لكنه يأثم لكونه لبس الحرير. في الصلاة وفي غير الصلاة. فكذلك المرأة اذا حجت بدون محرم فحجها صحيح وهي اثمة لسفرها بدون محرم فالشرط هو للوجوب لا للصحة. وذكر هذا الحديث لا لا تصافر المرأة سفر
وثلاثة ايام فصاعدا. لا تشاف المرأة سفر ثلاثة ايام فصاعدا الا مع ابيها او اخيها او اخيها او ابنها او زوجها او ذي محرم او ذي محرم او ذي محرم هذا عطف عام
بعد هذه الامثلة لان هذه الامثلة هي من المحارم. هي من المحارم يعني زوجها وابنها واخوها وابوها كل محارمها وغيرهم ابن اخيها وابن اختها وغيرها ممن هو محارمها ممن تحرم عليه على التأنيث بسبب النسب بسبب
النسب ثم ذكر الثلاثة الايام فصاعدا يعني قد جاء في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر مدة ومطلقة والحكم انما يناط بالسفر سفر فانه هو الذي يناط به الحكم سواء ثلاث ايام لان ثلاثة ايام هي من جملة السفر وكذلك اليوم الواحد من يوم السفر واليوم يوم الجمعة
سفر وكذلك من غير تحديد بالايام كل ما يطلق عليه سفر فان المرأة لا يجوز لها ان اه تسافر للحج اه اه اه لا تسافر للحج الا الا في محرم. يعني اذا جاءت النصوص فيها
المدة وجاءت بعض الاحاديث مطلقة ومنها الحديث الذي في الصحيحين ان آآ رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اكتتمت في غزوة كذا وكذا كذا وان امرأتي يعني خرجت حاجة قال فحج معهم
فارشده صلى الله عليه وسلم الى ان يترك الجهاد الذي هو فرض كفاية الى ان يكون مع زوجته التي يتعين عليها ان يكون سفرها مع مع ذي محرم لها. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا بمحرم ولا
عليها رجل الا مع ذي محرم من حديث نفسه قال مطلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل وسأل النبي سلم وقال ان امرأتي خرجت حاجة قال اخرج معها فارشده الى ان يخرج معها ويترك
الغزوة التي اكتسب فيها سجل اسمه فيها على انه من جملة الغزاة. واما الشيء الذي تبي سفر فان يعني للمرأة ان تذهب وهذا مثل الحج من مكة. فالمرأة اذا كانت من مكة
ليس الذهاب الى عرفة سفر لانه مدة قصيرة ومسافة قصيرة لا يقال ان الذي يذهب لعرفة يسافر من مكة الى عرفة ان ذلك ليس بسبب ولو انها امرأة كانت في مكة وحجت مع رفقة مأمونة فان الحج صحيح. ولا يقال انها عصت
كونها في الحديث الذي لا تسافر لان هذا ليس سفرا. وانما المحظور والممنوع بما اذا كان سفرا نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيل عن الاعمش. لا مش فقه. اخذ اصحابه
عن ابي صالح ثقة اخذها اصحاب الكتب. عن ابي سعيد مشعل الخدري رضي الله عنه سعد ابن سنان وهو احد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شبابه عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي وصلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم واحد
ليس لها ذو حرمة. ثم ذكر هذا الحديث وفيه آآ وهو مثل الذي قبله الا ان التحديد يوم وهناك بثلاثة ايام من فصاعدا بثلاثة ايام فصاعدا والحديث الاخر اللي ذكرته في الصحيحين ليس فيه ذكر مدة ليس فيه ذكر
المودع سيكون هذا من امثلة السفر. يعني يوم واحد ثلاثة ايام ويومين. هذه من امثلة في السفر المحرم. الذي ليس للمرأة كافر يسافره الا مع ذي محرم والحديث المطلق الذي في الصحيحين يعني يدل على ان ما يغلق عليه سفر
انه لا يجوز المرأة ان تذهب آآ في في سواء كان لحج او غيره. سواء كان للحج او او لغير الحج نعم لامرأة تؤمن بالله تؤمن بالله واليوم الاخر هنا ذكر الايمان باليوم الايمان بالله واليوم الاخر. وذلك للتحذير
وذلك للتحذير من الوقوع في هذا الامر المحرم. لان آآ من يؤمن بالله وآآ يعلم يعلم كامل الذي جاءت عن الله ثم يؤمن باليوم الاخر الذي في يوم الجزاء على الاعمال من خير فخير وان شرا فشر فان
مما يردع ذكر ذلك مما فيه الردع والزجر من الوقوع في الامر المحرم وذكر اليوم الاخر مع مع الايمان بالله عز وجل لتذكير بيوم المعاد والجزاء على الاعمال وان الانسان يجازى على عمله
فمن يعلم مثقال ذرة فخيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك التخويف والترهيب والزجر والردع في الامر المحرم بان من حصل منه معصية امامه الحساب وامامه الجزاء عن الاعمال انا الينا ايابهم
ثمان علينا حسابهم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة هو ثقة افراد اصحاب الكتب التي عن شبابه شبابه فقه في اصحاب الكتب عن ابن ابي ذئب ومحمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ثقة اصحاب الكتب. عن سعيد المقبوري. سعيد المقبوري سعيد ابن ابي سعيد المقبلي هو ثقة. اخرجه اصحاب
كتب عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء في بعض الروايات عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة وآآ ابوه ابو سعيد يروي عن ابي هريرة
واش عيد نفسه يروي عن ابي هريرة؟ فيروي عن وصفة ابيه ويروي اه مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا شعيب بن اسحاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عمرو بن دينار انه سمع
يا ابا معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة قال فارجع معها. ثم ذكر هذا الحديث
تصغر عن ابن عباس فيه ان رجلا سأل وقال انا اكتسبت في غزوة كذا وان امرأتي خرجت حاجة قال اذهب معها جاء يعني اه كما ذكرت في الصحيحين جاء في الصحيحين مشتملا على ذكر كونه
آآ الرجل المرأة يسافر لها بمحرم والا آآ يدخل عليها رجل الا مع ذي محرم. وفي اخره ان رجلا فقال يكتسب في رجل في كذا وان امرأتي خرجت حاجة قال اذهب وحج معها
نعم قال حدثنا ابي هشام ابن عمار نعم عن شعيب ابن اسحاق وهو؟ صغار لاصحاب الكتب الى التلميذ. نعم. عن ابن جريج عن عمرو ابن دينار عمرو بن دينار المكي ثقة عن ابي معبد مولى ابن عباس ومعبد مولى ابن عباس اسمه نافذة اصحاب الكتب عن ابن
نعم ماذا يشترط في في هذا الولي؟ يعني من حيث العمر جاء سؤال؟ نعم ان يكون بالغا وان يكون عاقلا ان يكون بالغا عاقلا وان يكون مسلما سؤال يعني تخرج مع ابنها عمره سبع سنوات؟ لا لا هذا هو نفسه يحتاج الى قيم
هو نفسه يحتاج الى قيم يحتاج الى ولي فكيف يكون وليا لغيره قال رحمه الله تعالى باب الحج جهاد النساء قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن فضيل عن حبيب ابن ابي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها
انها قالت قلت يا رسول الله على النساء على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ثم ذكر باب جهاد النساء باب باب الحج جهاد النساء
فلسنا من اهل الجهاد واهل القتال وانما ذلك شأن الرجال. وهذا مهمة من مهمات الرجال. وليس من مهمات النساء ولكن الله عز وجل جعل لهن عبادة آآ اغلق عليها انها جهاد للنساء
فكما ان الجهاد عبادة يعني شرعها الله للرجال وجعل الرجال هم اهلها فكذلك جعل لهن عبادة آآ فيها سفر وفيها تعب كما ان الجهاد يعني في سفر والحج فيه سفرا وفيه تعب وهو جهاد النساء
وهو جهاد للنساء فالنبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة  عليهن جهاد لا عليهن جهاد لا فيه الحج والعمرة. دل على ان الحج آآ
آآ انه هو جهاد النساء وان النساء عوضهن الله عن عن الجهاد الذي هو القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله بان آآ جعلناهن الحج جهادا. وانه يؤجرن على هذه العبادة التي شرعها الله عز وجل لهن ولغيرهن
وشرع للرجال تلك العبادة التي لا الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله ولنشر دين الله سبحانه وتعالى وهذا الحديث جاء يعني ما يستدل به على وجوب العمرة لان الانسان قال على النساء جداد هو الحج والعمرة فهذا من الادلة التي
على ان العمرة واجبة في العمر مرة واحدة كما ان الحج واجب في العمر مرة واحدة وفي آآ وجوب اه وفي حكم العمرة في او اه يمحون ان العمرة واجبة يعني في خلاف ولكن الادلة اه جاءت تالة على وجوبها ومنها هذا الحديث وغيرها
الاحاديث التي آآ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي متعددة. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن محمد بن فضيل. محمد بن فضيل بن رضوان صديقه. اخرجه اصحاب الكتب
عن حبيب ابن ابي عمرة وهو دقيقة واحدة يا اصحاب الكتب الا ابا داود وفي الناس والمنسوخ. مم. عن عائشة بنت طلحة. وهي ثقة على اصحاب الكتب. عن عائشة. نعم
وقال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيل عن القاسم ابن الفضل الحداني عن ابي جعفر عن ام سلمة رضي الله عنها انها فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحج جهاد كل ضعيف
ثم ذكر هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها قال اقال هل صيام الحج جهاد كل ضعيف والضعيف هو مثل النساء فانهن ضعيفات وكذلك يعني الذين لا لا يستطيعون الجهاد ولا يجب عليهم الجهاد
من كان اعمى او كان اعرج وكان يعني ليس من معذورا يعني ممن هو معذور فهؤلاء ضعفاء يعني الحج هو جهادهم الحج هو جهادهم لان الحج لان الجهاد الذي هو في سبيل الله ليسوا من اهله
ليسوا من اهله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف ويدخل في ذلك النساء وغيرهن ولكن الحديث في باسناده انقطاع لان ابا جعفر محمد بن علي بن حسين الباقر لم يلقى ام سلمة
الرواية عنها منقطعة وآآ ضعف الحديث والشيخ الالباني حسن الحديث بسبب انه وجد طريقا اخرى من غير طريق من غير اه من غير هذه الطريق ولكن فيها شيء من الضعف لانها من روايات ابن اللائعة وقال ان هذه اذا ضمت الى هذه
فان آآ يعني هذا هذا الاسلام يكون الحديث بهما حسنا. نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن وكيع عن القاسم من فضل الحداني. هو مفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي جعفر
وهو محمد ابن ابن علي ابن حسين وثقة اخرجنا اصحاب الكتب عن انيس لمة ام سلمة بن امية رضي الله عنها ام المؤمنين اخرج اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب الحج عن الميت. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد
عن قتادة عن عذرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرما
قال قريب لي قال هل حججت قط؟ قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم جعل شبرمة ثم باب الحج عن الميت باب الحج عن عن الميت والحج آآ يكون عن الميت ويكون عن الحي في حالتين ان يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر وان يكون او ان يكون مريض
واما فانه يحج عنه. واما ميت فانه يحج عنه فليورد هذا الحديث الذي فيه الحج عن شبرمة وان النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول لبيك عن شبرمة فسأل النبي ومن شبرمة؟ قال قريب لي
قال هل حججت قط؟ يعني حادثة قبل ذلك؟ قال لا. قال اجعل هذه عن نفسك ثم حجي عن شبرما. فدل هذا على ان على ان ان الانسان يحج عن غيره بعد ان يكون قد حج عن نفسه
بعد ان يكون قد حج عن نفسه وانه لا يحج عن غيره الا بعد ان يكون حج عن نفسه وفيه الحديث دليل على ان الانسان يمكن ان يذكر من يحج عنه لانه سمعه فيقول لبيك عن شبرمة لبيك عن شبرة
وما فله ان يذكر يعني ذلك عند الاحرام فيقول لبيك عن فلان او لبيت حج عن فلانة لبيك عمرة عن فلان. لا بأس بذلك. لاني فوجئت بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في في
في هذا الحديث والحديث في اسناده عذرة ابن يحيى وهو مقبول ولكنه جاء في آآ معجم الطبراني الصغير باسناد كلهم فقاص الا رجل واحد فانه صدوق يكون حديثه حسنا وجاءت طرق اخرى ينتقل بها من كونه حسنة
لغيره حسنا لذاته الى كونه صحيحا لغيره. نعم قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير ثقة احد اصحاب الكتب عن عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان ثقة قال اصحاب الكتب عن سعيد عن قتادة
سعيد ابن ابن ابي عروبة ثقة في اصحاب الكتب وقتادة السديسي ثقة في اصحاب الكتب ان عذرا وعذره وابن يحيى وهو آآ مقبول مقبول ابو داوود وابن ماجة. اشرف بن يحيى. هم. مقبول. عنه مقبول. قبل قليل
انه مقبول؟ لا شفت ترجمته. نعم. لكن بعض الذين خرجوا قالوا  ازرع من عبد الرحمن هذا ابن عبد الرحمن ابن ماجة وحينما الذي خرج هو هذا هو مقبول نعم هو مقبول نعم
ابو داوود ابن ماجة هو مقبول لكن في الحديث جاء من غير هذا الطريق. في سنن في صحيح في اسناد كل رجال الا رجل واحد هو صدوق. فيكون هذا من قبيل حسن لذاته. وجاء ما يعضده ويؤيده فيكون اه
حسن لذاته الى كونه صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نعم كذلك الحكم في العمرة وكذلك نعم لا يعتبر عن غيره الا اذا اعتبر عن نفسه قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد ابن
صم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال احج عن ابي قال نعم حج عن ابيك فان لم تزده فان لم تزده خيرا لم تزده شرا. ثم ذكر هذا الحديث عن رجل
جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني احج عن ابيه قال حج عن ابيه ان لم تزده خيرا لم تزده شرا. وآآ فحج عن ابيك هذه الجملة جاءت فيها احاديث عديدة والانسان يحج عن الميت جاء به احاديث كثيرة واما هذه الجملة التي فيها
يعني ان لم تجده يعني خيرا لم تجده شرا فهي مشكلة من ناحية ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اه كأنه غير مجازا وغيره يعني يعني عالم بهذا الحكم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم انما يخبر بوحي وهذه
جملة يعني جاءت من طريق عبدالرزاق وغيره لم يأت بها وانما جاءت يعني عن ابن عباس وقوفا عليه هو الذي قال هذا وهو الذي يمكن ان يقول ان لم تجده خيرا لم تجده شرا واما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اضافتها الى
النبي صلى الله عليه وسلم فيها نكارة فيها نكارة لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ انما يخبر عن عن علم وعن وحي فلا يكون آآ الامر محتمل بان يكون ينفعه او ما ينفعه. نعم
قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني هو ثقاه مسلم واصحاب السنن عن عبد الرزاق ابن همام صنعاني ثقة اصحاب الكتب من سفيان الثوري؟ ثقة من اصحاب الكتب عن سليمان الشيباني وهو سليمان ابن حيان ابو ابو سليمان سليمان ابنه
فيروز ابن فيروز الشيباني هو ثقة في اصحاب الكتب. عن يزيد ابن الاصم وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب. قال المفرد مسلم واصحاب السنن ابن عباس قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا عثمان ابن عطاء عن ابيه عن ابي الغاوث ابن حصين رضي الله
عنه رجل من الفرع انه سيفتي انه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على ابيه مات ولم يحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك
الصيام في النذر يقضى عنه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الحج عن ابيه قال حج عن ابيه وقال كذلك صيام يقضى عن النذر يقرأ عنه. والحديث في اسناده ضعف ولكن يعني اه ما يتعلق بان النذر يقضى صحيح
فيها ما يدل عليه وكذلك كونه يحج عن يحج عن ابيه هذا صحيح جاء في احاديث ولكن هذا الاسناد يعني آآ فيه ولكن كل من الجملتين يعني ثابت بانه ثبت انه يعني يصام
عن اليسار بندر بل بعض العلماء قصر الصيام على الميت بالنذر مثل الامام احمد فانه اذا كان نذرا قال انه يعني يقضى عنه واذا كان غير النظر لا يقضى عنه. ولكن الصحيح انه يقضى عنه النذر وغير النذر. نذر مما هو واجب عليه. لقوله
خصوصا من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فجاء في بعض الاحاديث فيها ذكر صيام رمضان آآ الحاصل ان ما يتعلق بان النذر وصوم النذر يقضى على الانسان اذا نذر هذا ثبت
ثبت في هذه السنة ويدخل تحت عموم قوله آآ صلى الله عليه وسلم وعليه صيام صام عنه وليه ولكن الحديث بهذا الاسناد غير صحيح ولكن متنه صحيح. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار عن الوليد ابن مسلم عن عثمان ابن عطاء وهو ضعيف ابو داوود في الناسخ
ابن ماجة. نعم عن ابيه وهو صدوق يهم كثيرا اخرجه مسلم واصحاب السنن عن ابي الغوث ابن حصين رضي الله عنه وهو  رجل من كانه بالفرع يعني قيل انه الارض التي بين مصر والمدينة
يعني كان هذا الاسم موجود الان. نعم الظبط وادي في احد انضبط في ربطوه وذكره ابن عثيمين يقول باسكان الراء على خلاف اللي ينطقونه الان. نعم قال رحمه الله تعالى باب الحج عن الحي اذا لم يستطع. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قالا
حدثنا وكيل عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن اوس عن ابي رزين العقيلي رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا
فقال قال حج عن ابيك واعتمر ثم ذكر باب الحج عن الحي الذي لم يشفها. نعم. الحي على الحي اذا لم يستطع. الحج عنه حي اذا لم يستطع الحي كما ذكرت يحج عنه في حالتين اثنتين. ان يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر. او ان يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه
ان يكون المريض المرء لا يرجى بره فهؤلاء يحج عنهم ويعتمر. يحج عنهم ويعتبر عنهم. والحديث من ادلة في وجوب العمرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن ابيك واعتمر. حج عن ابيك واعتمر
ابو رزيم قال يعني قال ايش؟ ان ابي شيخ كبير ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الركوبة؟ لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعاف يعني انه لا يستطيع السفر ولا يستطيع المشي
يعني فليس قادرا لا على ان يسافر ولا على ان يمشي على رجليه ولا ان يعني يركب بل هو يعني عاجز عن ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن ابيك واعتمر. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن شعبة. شعبة بن حجاج الواسطي ثقة احد اصحاب الكتب. عن النعمان بن سالم لهم؟ مسلموا اصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن اوس وهو؟ اصحاب الكتب؟ نعم. عن ابي رزين العقيلي. اخرج له
المفرد واصحاب السنن. نعم قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعة مخزومي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الانصاري عن نافع بن جبير عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان
امرأة من خثعم جاءت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي شيخ قد افند وادركته فريضة الله على عباده في الحج. ولا يستطيع اداءها. فهل يجزئ عنه ان اؤديها
انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس في قصة الخزعمية التي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان الفريضة في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا قد اسند يعني اسند يعني معناه ان
انه هرم كبيرا حتى صار يتكلم بالكلام الذي لا يعني يعقله يعني من هرمه وتحريفه وان لا يتكلم يعني من غير ان يكون عنده عقل. يعني يميز به قال اه قال حجي عنه ان اؤديها عنه قال صلى الله عليه وسلم نعم نعم ان يؤدي عنه قال
نعم اه قال حدثنا ابو مروان محمد ابن عثمان العثماني. هو؟ صدوق يخطئ. اخرج له النسائي في خصائص علي وابن ماجة عن عبدالعزيز الدراوردي. عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش. اها. صدوق له اوهام المفرد واصحاب السنن
عن حكيم بن حكيم بن عباد. صدوق اخرجه اصحاب السنن. عن نافع بن جبير وهو؟ اصحاب الكتب عن عبدالله بن عباس  سيأتي عند البخاري ومسلم يعني عن ابن عباس عن فضل ابن عباس انه كان رديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ان اسلفت امرأة فقال
يعني لها ان تحج عن ابيها وهو يدل ايضا على حج المرأة عن رجل وان المرأة هي ان تحج عن رجل لا يلزم ان يكون الرجل هو الذي يحج عن الرجل
فيجوز ان تحج المرأة عن الرجل. نعم قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا محمد بن كريب عن ابيه عن ابن عباس رضي الله
عنهما انه قال اخبرني حسين بن عوف رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ان ابي ادركه الحج لا يستطيع ان يحج الا معترضا. فصمت ساعة ثم قال حج عن ابيك. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن
نعم انا نعم عن الرجلين ابن عوف حسين ابن عوف هذا الذي ليس له رواية في الكتب الا عند ابن ماجة يعني مثل ذاك الذي برأه بالغوث ليس له رواية في الكتب الا عند ابن ماجة. وهذا كذلك ليس له رواية في الكتب الا عند ابن ماجة
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ان اباه لا يستطيع الحج الا معترضا يعني معناه كأنه يعني ما يستطيع الثبوت على الراحلة وانه كود يعني يربط او يحزن او يعني يسير فيه يعني شيء يمسكه فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن له بان يحج
يحج عنه والحديث في اسناده محمد ابن وهو ضعيف ولكن عن الكبير والحرم جاء في احاديث عديدة. نعم قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير عن ابي خالد الاحمر هو صدوق يخطئ ويا اصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن كريب. وهنا فوق ضعيف وابن مازن. نعم. عن ابيه عن
ابن عباس ثقة اخذ اصحاب الكتب عن ابن عباس عن حصين ابن عوف ابن ماجة قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن سليمان ابن يسار عن ابن
عباس عن اخيه الفضل رضي الله عنهم انه كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر فاتته امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا
يستطيع ان يركب افاحج عنه؟ قال نعم فانه لو كان على ابيك دين قضيتيه  وهو في الصحيحين وانها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحج عن ابيها وانها انه هرم كبير لا يستطيع الركوب
فاذن لها بان تحج عن ابيها واخبرها بان هذا دين عليه وانها لو قامت في تسديد الدين عنه فان ذلك ينفعه الدين يعني شدد في حق آآ المخلوقين فان ذلك يفيد وكذلك اذا
في حق الله عز وجل بان آآ حج عنه فان ذلك يفيده. نعم قال هندسنا عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي. وهذا هو ملقب دحيم وهو ثقة اخرجه البخاري ومسلم. البخاري وابو داوود. البخاري وابو داوود ها
نعم عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي وهو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن الزهري. زهري محمد مسلم من عباد الله. ثقة اصحاب الكتب
عن سليمان ابن يسار. سليمان ابن يسار هو ثقة وهو حديث بقاء المدينة السبعة. في عصر التابعين. اخرجه اصحاب الكتب. عن ابن عباس عن اخيه الفضل. عن ابن عباس عبد الله ابن عباس. اه احد العبادلة وهو الذي اه يعقيل ابن عباس ينصرف اليه
لانه هو المشروع بهذه النسبة عند الاطلاق. وهو يروي عن اخيه الفضل ابن عباس. وآآ وهو اكبر منه وهو اكبر واولاد عباس وآآ اخرج حديثه واصحابه انتهينا باب حد الصبي. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم. رحمكم الله الصواب وفقكم للحق  الاسئلة جاءت في الاحاديث وردت فقط في الحج يعني الابن عن ابيه او امرأة البنت عن ابيها الاسئلة جاءت كيف عممنا
ما يجوز لكل انسان قريب او بعيد الانسان يحج عن ميت. ما في مجال ان هذا سؤال حصل. لانه بناء على سؤال. ما هو فلا والحكم مقصور على على نوع السؤال. يعني يكون ابن لان هذا هو الغالب يعني في ان الابناء يسألون عن ناس كبار
يعني ادركتهم الفريضة يعني ما فيها كبير يسأل عن صغير يعني هذا هو الاصل ان ان انهم كبار الحج وسأل عنه فراق ابناؤه سأل عنهم ابناءهم فيكون الحكم ليس مقصورا على يعني مورد
السبب يجب اكون ابن سأل بالحج عن ابيه فلو ان انسانا حج عن ابنه الذي هو يعني آآ مريض مرضا لا يرجى بؤه فان ذلك صحيح وكذلك الحديث الذي فيه يعني حديث شبرا من قال قريب لي فان هذا لفظا عام
وكذلك هذه الاحاديث دلت على انه الفريض فما الدليل على الذي يبدو انه لا لا فرق بين بين الفريضة والنافلة؟ يعني يكون الانسان يحج عن غيره فرضا فيحج عن غيره
مثلا  تغيير النية في حديث شبرمة نعم لان الاصل ان الانسان ما يحج عن غيره. يعني ما يحج عن غيره عن غيره وهو لم يحج عن نفسه. يعني صار في الحجة له
ويعني ويحج عن غيره اذا ادى ما عليه. اما كونه يؤدي ما هو واجب على غيره وقبل ان يؤدي ما هو واجب عليه هذا خلاف الاصل. الاصل ان الانسان يؤدي ما هو واجب عليه ثم يؤدي ما هو واجب عن غيره. يسأل
عن الاعمى هل يحج عنه او يقال لا الحج فريضة عليه بنفسه؟ لا ما يحج عنه اذا كان قادرا على المشي وعلى الذهاب لانه يمكن ان يحج ويقاد اما يعني يعني هذا ايش هذا ليس مانعا من السفر هو يسافر
اخر يسأل عن المجنون هل يحج عنه ويعتمر؟ مجنون يعني يعني هو لا يفعل فلا يفعل عنه يعني مجنون يعني ليس عنده عقل ليس عنده آآ مرفوع عنه القلم فلم يكن واجبا عليه خطير يحج عنه مثل الصغير
يحج عنه لانه ما وجب عليه الصغير لا يحج عنه. لكن يحج به واما مجنون لا يحج به لانه ما عنده العقل هل الكافر محرم لابنته المسلمة لا لا يكون محرما لها. يقول هل يجوز للمرأة ان تخرج مع غير ذي محرم داخل المدينة؟ سواء مع سائق او قريب لها
وليس معه محرم؟ لا تخرج المرأة مع سائق لا تركب معه في سيارة وحده لان هذه خلوة وانفراد وهذا لا يجوز للمرأة ان تركب مع سائق وحدها. نعم اه بالنسبة الان لبعض النساء كالخادمات او الممرضات وفي شرط في العقد على انها تحج
اما العمل ممرضة لا يوجد معها محرم هنا ويشترط على كثيرها ان يحجزها هي حجت حجها صحيح ولكنها اثمة يقول اذا كان الانسان غير مستطيع وايضا هذا الذي يسأل عن الحج ما سأل عن استقدامها وكونها جاءت وحدها
هو ما سأل عن ذاك سأل بس عن الحج الذي قد يكون فيه خسارة عليه وقد يكون فيه شيء من الانفاق عليه فيسهل حتى يتخلص. لكن ما ما سأل عن مجيئها
الشهر الطويل بدون محرم يقول احسن الله اليك اذا كان الانسان غير مستطيع ماليا ولكنه يملك من الاراضي ما يملك يجب عليه الحج؟ لا اذا كان عنده حرامي؟ يعني فهو تبنى عليه الحج
يعني هي الفلوس اللي كلها حاطها في ارامي وصار ما يصرف هنا عندي فلوس ابد يبيع ويحج المرأة اذا حجت فرضها هل لها ان تحج تنفلا بعد ذلك؟ وهل للزوج منعها من ذلك؟ يجوز يجوز لها
تحب تنفلا ولا بأس بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد لا قتال فيه يعني يدخل فيه الفرض والنفل والفرض هذا لازم الفرض واما الحج التطوع فليس بلازم. يدخل ذلك فيه الفرض والنفل. فهي
يعني الجهاد يعني ليس من شأنها اللي هو الجهاد في سبيل الله ولكن من شأنها تحج سواء لذلك الفرض والنفل لكن الاولى للمرأة يعني اذا حجت فرضها ان تبقى وان يعني آآ
وين حجت لا بأس بذلك لا بأس به لكن كونها يعني تنفق مثلا هذا الذي ستحج به على الفقراء والمساكين لا شك ان هذا اولى لها لان هذا نفع متعدي
الذي هو كونه تحج في مالها ويقول هل يعلم لفظ ابن ماجة عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة لتفرد محمد بن الفضيل عن غيره من الثقات فقد جاء الحديث في صحيح البخاري من نفس المخرج وليس فيه ذكر العمرة
ما يعني الحديث يعني صحيح اقول له سعد صحيح والعمرة جاءت في احاديث اخرى يعني ليس ليس العمدة هذا الحديث فقط يوجب العمرة بل فيه احاديث متعددة وانا ذكرت المنسك اربعة احاديث
وفي الطبعة الجديدة ثالثا زدت تلينا رابعا وهو حديث في مسنده في سنن ابي داود عن الصبي بن معبد انه جاء الى النبي انه انه قال اني جاء الى عمر وقال اني علمت ان الحج والعمرة مكتوبين عليه. علمت بان الحج والعمرة
والمكتوبين علي يعني انهما مفروض ان يقول الرجل الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مع امرأته في اي عام؟ حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد حجة الوداع
اه ممكن في الحجة اللي حجها ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق يعني حجم الناس والرسول حج في السنة العاشرة فيمكن ان تكون هذه الحجة في حجة الوقت يقول هل الافضل ان احج حج نفل؟ ام احج عن ميت لم يحج قبل قبل ذلك
يعني كل انسان يحج عن نفسه فتكون حجيته عن نفسه لا شك ان هذا هو الاولى. وغيره ممن يريد ان يحج ان يدعو له او يدعو له في حجه وفي عمرته
يقول شخص محكوم عليه بالسجن مدى الحياة. هل يحج عنه فلا يحج عنه لانها احيانا يقال هذا ثم يعني يلغى هذا الحكم ويخرج مثل ما عليه بالاعدام ثم ينسخ هذا هذا الكلام ينسخونه ويتركونه. فهذا لا يقال لا يحج عنه
يعني لا يحج عنه وانما ينتظر واذا ما تحج عنه يقول لدي ابن لم يبلغ ذهب العمرة ولم يكمل عمرته فطاف ولم يسعى. ما الحكم اه يجب عليه اقول يجب عليه هو يذهب الى مكة ويأتي بعمرة ويجعله يأتي بالسحر
هل يجب على الزوج ان يحج بامرأته اذا ارادت الحج لا يجب عليه اقول لا يجب عليه لكن من مكارم الاخلاق وحسن المعاملة ان مثل ذلك لا سيما اذا كان فرضا اذا كان فرضا واما اذا كان نفلا فكما
قلت ان الاولى للمرأة ان تنفق ما تريد ان تحج به في الفقراء والمساكين ويكون ذلك فيه النفع المتعدي  يقول نريد توضيح في مسألة حج البدل مقابل المال الحج في مقابل المال
يعني له حالتان حالة يكون الدافع على دافع للانسان هو المال الدافع للانسان هو المال يعني همه في الدنيا فيكون يحج ليأخذ الحوايج اللي اخرج الحج وسيلة ولا قض غاية
والعكس هو الصحيح يأخذ ليحج. يعني الانسان ما عنده قدرة مالية بان يحج بنفسه. ما عنده مال يحج به ولكنه اراد ان يشارك الناس في الحج وان يعني يشهد هذه المشاهد ولو بالنيابة عن غيره. ولو كان
بالنيابة عن غيره في هذا محمود لانه حج اخذ لي حج. الحج عن غيره في مقابل المال له حلفان حالة يأخذ ليحج وحاله يحج ليأخذ التي فيها كونه يأخذ ليحج هذا محمود. لان الاخذ وسيلة والحج واجب
واما عكسها فيكون يحج ليأخذ وهو مذموم لان الحج وسيلة والاخذ غاية في حديث الفضل ابن عباس ان المرأة الخثعمية اتت النبي صلى الله عليه وسلم غلاة النهر فكيف اذن لها النبي وسلم بالحج
يعني حجز عن الاب ستشعر الحج. طبعا. هم يقول اداء العمرة او الحج واهداؤها للوالدة يعني كل انسان يحج يحج عن امه او يعتبر عن امه كل ذلك صحيح. اذا كانت منها اذا كانت قد ماتت او انها
اه حية ولكن فيها الوصلان اللذان هما كونها يعني احدهما او كونها هرمة كبيرة لا يستطيع او مريضة مرض لا يرجمها التعبير بالاهداء يعني كلمة الاصل الاصل انه يحج ثوابه له والحج له. وهذا مأجورا
على اني حجه يعني يكون العهد يعني معناه تطوع يعني فعل ذلك تطوعا او ينوي ان الاحرام العمرة لامه او الحج لامه ثم الحج لها والعمرة لها يقول هل للعمرة طاف ووداع
فالاولى ان يودع الانسان ولكنه لا يجب لو ان انسان خرج غير مودع لا يقال عليه دم لان الاحاديث التي جاءت في في في الوداع انما جاءت في الحج وسؤال يتعلق بالحج واما العمرة ما يعني ما جاء فيها شيء فيها شيء
الاولى ان الانسان يودع ولكن ان خرج غير مودع لا شيء عليه تقول امرأة اعتمرت في رمضان عن جدها ولم يسبق لها ان اعتمرت عمرة في رمضان لم يسبق لها ان اعتمرت عمرة رمضان. يعني خاصة في رمضان بس
اذا كان سبقت عن تمرات ادت العمرة في الواجب عليها في غير رمظان. وكانت تعتمد عن غيرها في رمظان ما في نفس قولوا المهم ان تكون اديت العمرة الواجبة عليها في عمرها
يقول آآ امرأة تريد الحج هذه السنة ليس عندها ثمن الهدي تريد الصيام ثلاث ايام في الحج وسبعة اذا رجعت الى بلدها متى تصوم تقوم هذه الايام الثلاثة التي في الحج
اه تصوم يعني قبيل الحج يعني قبل يوم عرفة يعني يوم ستة ويوم سبعة ويوم ثمانية هذا هو الاولى لان في ان لانه قد يحصل لها شيء من يحصل مالا تفعل بوقت مبكر وانما
يعني اذا قرب الحج كانت بمكة فانها تأتي يعني يوم ستة وسبعة وثمانية واما يوم عرفة فالاولى للحجاج جميعا ان يكونوا مفطرين والا يصوموا في يوم عرفة وهم بعرفة لان ذلك آآ يسبب آآ
ضعف الفتور والخمول وكونه يشتغل ينشغل عن هذا اليوم العظيم الذي يكون الانسان مقبل سيدي على الذكر في الدعاء والاشتغال اه ما يعود عليه بالخير آآ الاولى ان يكون قريب من الحج وان ولو فاته فانه يجوز صيام ايام التشريق. يعني عن عن آآ عن الثلاثة
بقول لانه جاء يعني ما يدل على ان انه ليس لاحد ان يصوم ايام كثير الا لمن  يقول اه حصلنا لك هذه القوانين الصادرة بمنع الناس من الذهاب الى اداء مناسك الحج وتحديدها بسنوات هل هو جائز في شرع
الله وهل هو من البر في طاعتهم في ذلك؟ لا شك التنظيم الذي فيه مصلحة الناس يعني هذا امر مطلوب لان لانه لو ترك الامر لا سيما من يكون قريبا من من مكة فان الناس
باعداد هائلة وبعضهم يعني ما يصير عنده قدرة فيضيق الطرق في ضيق الاماكن يعني في في في منى وفي الاماكن التي الناس يحتاجون المرور فيها فحصول التنظيم هذا امر شائع لان في ذلك مضرة لو
الامر كل من اراد ان يحج يعني آآ كان يمتلئ السهل والوعاظ السمع والطاعة في هذا مطلوب  ما حكم الحج عن الام اذا كانت تترك الصلاة كسلا الذي لا يصلي لا يحج عنه
لا يصلى عن لا يصلى لا يحج عن من لا يصلي يقول هل يجوز الحج عن ابي اذا كان عاجزا يعني ليس لديه مال؟ لا هو يعطيه مال هو نفسه هذا اللي سيصرف عنه سيصرف عن ابيه
وانما الكلام على كونه يعني غير قادر بدنيا هذا هو الذي يحج عنه نعم يقول هل يجوز يجوز حجز المكان قبل الدرس فاننا نأتي مبكرا الى الدرس فنجد الاماكن الامامية كلها محجوزة ما ينبغي
الانسان يفعل هذا وانما عليه انه يأتي وبحمد الله ليس هناك ظرورة توجه الى هذا لان صوت يصل بواسطة المكبرات الى كل ان يكون في اه هذه المنطقة احسن الله اليك جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
