الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم  قال الامام الحافظ ابو عبد الله الخزويني رحمه الله تعالى في كتاب الحج
قال باب من اين ترمى جمرة العقبة قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن جامع ابن شداد عن عبد الرحمن ابن يزيد قال لما اتى عبدالله ابن مسعود جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل الجمرة
على حاجبه الايمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال منها هنا الذي لا اله غيره رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام مات رحمه الله من اين صرنا جبهة العقبة  جمرة العقبة هي التي ترمى وحدها يوم العيد
ولا يتكرر آآ رميها وحدها وانما ترمى مع غيرها في بقية الايام من ايام التشريق جمرة العقبة ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لانها ترمى من بطن الوادي وقد جاء في الصحيحين وفي غيرهما ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه
الى الجمرة وجعل منعا يمينه ومطلع عن يساره واستقبل الجمرة ورماها قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما ذكر سورة البقرة
او مقام الذي انزل عليه سورة البقرة يعني آآ ذكر سورة البقرة بخصوصها لان كثيرا من اعمال الحج قد ذكر فيها بل قد ذكر فيها ما يتعلق بالرمي. وهو قول الله عز وجل فمن تعجل
والله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه. لانه من جملة الاعمال التي تكون في هذه اليومين اه رمي الجمار بل ان العمل المطلوب في الايام اه نفسها انما هو رمي الجمار
انا مطلوب مبيت الليالي والرمي في النهار. للجمرات الثلاث. الذي في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث لمن تأخر هذه الاية لها علاقة بالرمي ويتعلق بالرمي ويتعلق بذكر الله عز وجل ومن ذلك ذكر
والله عند الرمي الذي هو التكبير عند عند الجمرات. فلهذا قال المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. وفي هذا ايضا دليل على انه يجوز ان يقال سورة البقرة وسورة النساء وسورة
كذا دوننا ان يقال السورة التي ذكر فيها البقرة او السورة التي تذكر فيها اي ذكر فيها ال عمران وما اشبه ذلك لان ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة
وهذا الحديث الذي ذكره ابن ماجة فيه اه ان انه استقبل قال استقبل قال استقبل الكعبة وجعل الجمرة عنه على حاجبه الايمن. ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة
يعني استقبل الكعبة استقبل الوادي قطن الوادي يعني جاء من بطن الوادي واستقبل الكعبة واستقبل الكعبة هو في الرمي ليس في استقبال الكعبة. الرمي ليس في استقرار الكعبة وان رمي كان استقبال الجمرة والكعبة عن يساره
ومنه عن يمينه هذا هو الذي جاء في الصحيحين وفي غيرهما واما كونه يرميها وهو مستقبل الكعبة فقد جاء في هذه الرواية ولا شك ان انها مرجوحة والراجحة هي كونها كونه يدعى المركز عن يساره ومن
عن اه يمينه ويستقبل الكعبة الجمرة ويرميها بسبع حصيات. نعم وانا حدثنا علي بن محمد هو تنافس ثقة من احد علي وابن ماجه عن وكيل جراح اصحاب الكتب عن المسعودي المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله وهو صدوق قبل موته اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنن. نعم. عن جامع ابن
اخرج اصحاب الكتب عن عبدالرحمن ابن يزيد وهو النفع الثقة في احد اصحاب الكتب عن عبد الله ابن مسعود الهذري رضي الله عنه اخذ يا اصحاب الكتب. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. قال حدثنا علي ابن مزهر عن يزيد ابن ابي زياد
عن سليمان بن عمرو بن الاحوط عن امه رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة استبطن الوادي. فرمى الجمرة بسبع حفايات. يكبر مع كل حصاة ثم انصرف
ثم ذكر هذا الحديث عن ام جندب هي انها قالت انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم استقبل مستقبل  فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة استبقم الوادي. استقم الوادي يعني جاء مع من بطن الوادي
نعم فرمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد. وما فيها ذكر آآ آآ الذي ذكره ابن مسعود من التفصيل من ان مكة عن يساره ومينا عن يمينه وانما استطعنا الوادي فاذا كان سطنا
بطن الوادي واستقبل الجمرة وجعل مكة عن يمينه يساره عن يمينه فيكون مطابق لما جاء لكنه هنا مجمل والتفصيل والايضاح والبيان انما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود المتفق على صحابته. وهذا من حيث الافضلية والا فان
كلها ترمى من اي مكان يصح رميها من اي مكان من جميع الجهات. ليس يختص الامر بجهة دون جهة وانما التنصيص على جهة بطن الوادي وان مكة عن يساره ومنها عن يمينه هذا هو الافظل والاكمل
والا فمن حيث الحكم واداء الواجب فانه يتحقق برمي الجمرة من اي جهة من المهم ان يحصل الرمي ويقع في المرمى. فاذا حصل ذلك من اي جهة من الجهاد فانها رمي صحيحة
نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب كتب للترمذي عن علي بن مسهل ثقة اخذ اصحاب الكتب عن يزيد ابن ابي زياد وهو ضعيف وخرج له البخاري تعليق قالوا مسلم واصحاب السنن. نعم. عن سليمان بن عمرو بن الاحوط ما هو مقبول؟ اخرجه اصحاب السنن. مم
عن امه رضي الله عنها اخرج لها ابو داوود وابن ماجة نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد ابن ابي زياد عن سليمان ابن عمرو ابن الاحوط
عن ام جند رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ثم ذكر هذا الاسناد وقال هل آآ ان المتن الرواية السابقة وهي من طريق الضعفاء الذين فيها هم الذين في السابقة
فزدنا بزياد وسليمان ابن عمرو وسلمة ابن عمرو هم كانوا في هذا المساعد السابق وهم موجودون في الاسناد. الاسناد فيه ضعف ولكن المتن صحيح من ناحية ان الجمرة ترمى من بطن الوادي
وتفصيل ذلك ان مكة عن اليسار ومنى عن اليمين. نعم. وهذا كما قلنا في في الافضل والاولى واما الجواز والاجزاء فانه يتحقق من اي جهة. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن عبدالرحيم بن سليمان. عبدالرحيم سليمان الرازي هو ثقة قدره اصحاب الكتب. نعم
وان يزيدنا بزياد عن سليمان ابن جندب. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى
هي عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها. وذكر؟ او نعم. انه رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها وذكر ان
النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. ثم ذكر آآ ان انه اذا رمد جودة العقبة لا يقف عندها هنا ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه وقف عند الجمرة الاولى وعند الجمرة الثانية يدعو
واما الجمرة جمرة العقبة فلم يقف عندها. فلم يقف عندها. فاذا الجمرتان الاولى والثانية يوقف عندهما للدعاء وقد مذهب سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. واما جبرة العقبة فثبت في السنة فانه لا يوقف عندها. وقد
علل او علل الفقهاء ذلك قال لضيق المكان. لان القبر كان في سبع جبل والمكان يعني اه فيه ضيق ولكن الحكم آآ يبقى على ما هو عليه لان التعديل هذا يعني مفهوم او مستنبط لكن
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عندها لا يوقف عندها سواء يتسع المكان بعد ذلك او او كان كما بقي كما كان عليه من قبل يعني ما كان عليه من قبل او الاتساع الذي حصل له بعد ذلك لا يوقف عن ذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها نعم
قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة هو ثقة اصحاب الكتب للترمذي والنسائي ففي الليلة. نعم عن طلحة بن يحيى وهو صدوق يهم اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود ومسائي ابن ماجة. نعم. عن يونس ابن يزيد
يونس ابن يزيد الايدي ثقة اخذ اصحاب الكتب عن الزهري محمد المسلم ابن عبود الله. ثقة اخذ اصحاب الكتب عن سالم سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما آآ سعد ابن عبد الله ابن عمر وهو ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب عن ابن
عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو احد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد سبعة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في الاسناد طلحة بن؟ بن يحيى بن يحيى ذكر في التقريب انه من الطبقة السابعة
انه من السابعة يونس ابن يزيد هو من السابعة الذي يبدو والله اعلم ان ذكر الطبقة انها غير صحيحة وانه يحتمل انها تكون التاسعة لان الغالب ان شيوخ اصحاب كتب الستة من التابعة هذا في الغاية. اما السابعة فانطبقة متقدمة. ولهذا يونس بن يزيد الايدي
الذي بينه وبين ابن ماجة واسطتان هو من السابعة. الذكرى السابعة مع عبد مع مع هذا يعني يبدو انه غير غير مستقيم ولعلها تصحيف من التاسعة لان طبق الشيوخ شيوخ اصحاب نعم
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي ابن مشهر عن الحجاج عن الحكم ابن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا رمى جمرة العقبة مضى
ولم يقف ثم ذكر هذا الحديث ان ابن عباس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رمد من العقبة هو او لم يقع وهذا مطابق لما جاء في الاحاديث. والانسان فيه ضعف من جهة ولكنه متن صحيح. لان النبي صلى الله عليه
عندما يرمي الجمرة اي جمرة العقبة لا يقف عندها. وانما كان وقوفه عند الاولى والثانية. نعم قال حدثنا سويد بن سعيد صدوق مسلم بن ماجه نعم عن علي بن مسهر نعم ثقة في اصحاب كثر عن الحجاج
وهو صديق كثير الخطأ والتدليل اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن الحكم ابن عتيبة بوثقها اخرج اصحاب الكتب ان يقسم قال ابن عباس اصحاب السنن البخاري واصحاب
عن ابن عباس نعم  قال رحمه الله تعالى باب رمي الجمار راكبا. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه
وسلم رمى الجمرة على راحلته. ثم ذكر باب الرمي رمي الجمرة راتبا. وذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة على راحلته يعني هو راكب على الراحل. وهذا كما هو معلوم كما جاء انه كان جاء
ان يعني من من مزدلفة ورمى الجمرة ضحى وكان راكبا عليه الصلاة والسلام وظلل عليه بثوب حين رمى الجمرة هو يدل على جواز الرمي راكبا. لكنه اذا كانت ترتب على ذلك مشقة واذا
احد من الناس فانه لا لا يستعمل الركوب وانما يرمى يرميها وهو ماشي والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا وهذا لانه جاء عنه انه رمى ناشيا فيكون ذلك حصل في بعض الاحوال يعني
في جمرة العقبة يوم العيد رماها وبعد ذلك يعني كان او مما ما فعله انه كان ذهب الى ذلك ماشيا فدل على اه جوازي هذا وعلى جواز هذا. والاصل هو رميها ماشيا. اللي هي كثرة الناس وكثرة الزحام فلا
آآ يعني يستقيم الركوب يعني في الغالب. نعم  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابي خالد الاحمر صدوق صدوق يخطئ اخرجه طلاب الكتب عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن ايمن ابن نابل عن قدامة ابن عبد الله العامري رضي الله عنه قائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على ناقة له صهباء. لا ضرب
لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى كثرة العقبة على ناقة له وصحبها الصحبة هي التي يعني فيها حمرة او فقرة يعني لونها فيه حمراء او شقرة هذا هو الاصغر
ويعني ناقة الصحبة آآ آآ وكان رميه يعني يعني ليس فيه آآ شدة وفيه يعني آآ زحام او فيه يعني احد يؤذي يؤذي احد يعني ليس فيه ليس فيه اه طرد ولا ضرب لا ضرب ولا طاق يعني ما في يعني اه اه احد يعني يضرب
او احد يطرد ولا اليك اليك يعني معناها ابتعد ابتعد يعني كل واحد يعني يقول ابتعد ابتعد وانما رماها عليه السلام على ناقة له صعبة عليه الصلاة والسلام وليس فيه يعني هذه الاوصاف التي فيها طرد وضرب وآآ
آآ آآ طلب للابتعاد اليك يعني اذهب وتنحى واتعظ نعم   قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع. نعم عن ايمن ابن نابل ايمن ابن نابل ثقة فخجله صدوق يثم صديق له البخاري ترمذي والنسائي وابن ماجة نعم عن
اسامة بن عبدالله العامري اخذ له الترمذي والنسائي وابن ماجة قال رحمه الله تعالى باب تأخير رمي الجمار من من عذر. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن
ابن ابي بكر عن عبدالملك ابن ابي بكر عن ابي البداح ابن عاصم عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لادعاء ان يرموا يوما ويدعوا يوما
كما ذكر باب باب تأخير رمي الجمال بالعذر. تأخير رمي الجمار من عذر. لان رمي كل جمرة ترمى في وقتها. جمرة العقبة ترمى يوم العيد. وحدها واليوم الحادي ترمى الجمرات الثلاث
في اليوم الثاني عشر كرما اللي مرت ثلاث واليوم الثالث يرمى الجمرات الثلاث واذا يعني لم يتمكن من الرمي في يوم من الايام فيجوز له ان يرمي في اليوم الذي يليه لكن عندما يرمي يرتب
رمي اليوم السابق ثم يبدأ من جديد سيرمي رمي اليوم الحاضر ولا وليس عليه شيء يعني بهذا التعفير اذا حصل من التعفير ان يكون انسان اخر ان وقت الرمي للجميع ولكن السنة ان يؤتى في كل يوم في وقته. لكنه لو اتى او لم يتمكن او يعني حصل منه التأخير
فانه يرمي في اليوم الثاني ولا يجري عليه. لكن لابد ان يرطب بان يبدأ باليوم السابق ثم باليوم اللائق. نعم ابي ابي قال قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء ان يرموا يوما ويدعوا يوما. نعم. يعني رخص رعاء الابن اولا
يعني مثل الرعاة والثقاة وفي حكمهم ممن يتطلب وجودهم خارج منى في الليل كالشرط والاطباء فان ذلك سائر لا بأس به يرخص لامثال هؤلاء. والترخيص لامثال هؤلاء تدل على انه واجب لانه لو لم يكن واجبا ما ما احتاج الامر الى ترخيص. وكذلك بالنسبة للرمي
هو واجب ولكن كونه يحصل اه تأخير للرمي لحاجة او لامر يقصد بذلك كهؤلاء الرعاة الذين يرمون يوما ويدعون يوما يعني معناه يرمون اليوم الذي تركوه ترى ما هو باليوم الثاني. في اليوم الثاني بحيث يرمون عن اليوم الاول ثم بعد ذلك يبدأون من جديد
اليوم الثاني. نعم  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة اصحاب الكتب عن عبد الله ابن ابي بكر وهو ابن محمد ابن عمرو ابن عن عبد الملك ابن ابي بكر وهو اخوه اصحاب الكتب نعم عن ابي البداح ابن
ووثيقة الحصى ديالهم اصحاب السنن نعم عن ابيه عاصم ابن علي افظل واصحاب السنن؟ نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا مالك بن انس حاء وحدثنا
احمد بن سينان قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن ما لك بن انس قال حدثني عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه عن ابي البداح بن عاصم عن ابيه رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم
برعاء الابل في البيتوكة ان يرموا يوم النحر. ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في احدهما قال مالك ظننت انه قال في الاول منهما ثم يرمون يوم النفر ثم ذكر
بعد ذلك حديث عاصم بن عدي اخرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيتوتة خارج منها لذلك انهم واما بالرمي فانهم يجمعون. يعني رمي الجمرات فيرمون عن يوم ويوم اخر معه. فيرمون الجمرات
العقبة مع الناس ثم بعد ذلك يعني يرمون يوم الحادي عشر او الثاني عشر يعني في الاول او الثاني والاولى ان يكون التأخير لليوم الثاني لانه اذا كان اليوم الاول يعني اليوم الثاني بعده اذا راحوا يعني
خارج من ليلة الحادي عشر وكذلك ليلة الثاني عشر ثم يأتون في اليوم الثاني عشر فيرمون عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر قال يعني قال ظننت وقال في الاول منهما يعني معناه انه يقدم ولكن الاولى ان يؤخر يعني لانه قال
احدهما التحذير بين الاثنين ولكن كونه في الاخر اولى لان لانه رمى العيد ثم يغيب ثم يأتي في اليوم الثاني عشر فيعمل نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى البخاري واصحاب السنة. عن عبد الرزاق ابن همام عن ما لك ابن انس
الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه مسلم وحدثنا احمد بن سنان احمد بن سينان هو؟ ثقة اخرج له البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي في مسند
وابن ماجة. نعم. عن عبدالرحمن بن المهدي. عن ما لك بن انس. نعم قال وحدثني قال حدثني عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه عن ابي عن ابي البداء ابن عاصم عن ابيه. وهنا يعني ذكر بدل
الاول عن اخيه. وفي الاسناد الثاني عن ابيه وكل من هو صحيح لانه يروي عن ابيه وعن اخيه. نعم وابوه ابو بكر ابن محمد ابن عبد الحسن ثقة اخذ اصحابه
احسن الله اليكم الرمي ثدي جمعة هل ترمى كل جمرة من يومين ام يعني الجمرات الثلاث يرميها عن يوم ثم يرجع من جديد وينهيها عن اليوم الاخر. لا يجمعها في مكان واحد عن عن اليوم وعن اليوم الثاني
او ثم الوسطى ثم العقبة وانما يرتبها يرمي عن اليوم الاول من الاولى الثانية السادسة ثم يرجع فيرميها الاولى الثانية الثالثة. يعني يرتب يرتب الجمر على حسب ترتيب الايام. وهذا غير غير الرمي الذي
ان يكون نائبا ان يكون يأتي نائبا عن احد فانه يرمي عن نفسه في المكان الذي هو فيه ثم يرمي عن منيبه لان كله في اه اه في الاول ثم الاوسط ثم الاخير. اما هذا لا هذا يعني ثلاث عن
اليوم مرتبة ثم عن اليوم الاخر ثلاث مرتبات. فهذه غير مسألة كون الانسان نائبا عن الانسان فانه عن نفسه ثم عن غيره بنفس الاولى. ثم يذهب للثانية يرمي عن نفسه ثم عن غيره. ثم يأتي الجبهة للعقبة فيرميها عن نفسه ثم عن غيره
هذا شعب لا بأس به. ولكن الذي لا بد ينهيه من من من الترتيب مرة ثانية هو الذي يتعلق بالايام لان كل يوم يرمى الاولى ثم الثانية ثم العقبة. ثم اليوم الاخر الاولى ثم الوسطى ثم العقبة. نعم
قال رحمه الله تعالى باب الرمي عن الصبيان قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن اشعث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعنى النساء والصبيان
عن الصبيان ورمينا عنهم. ثم ذكر الرمي عن الصبيان الصبيان معلوم انهم ان فيهم من لا يستطيع ولا سيما الطفل الرضيع شعار جدا فان هؤلاء يرمى عنهم. لانه ثبت انهم يحجون او يحج بهم
كما جاء في حديث المرأة التي رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا بين يديها وهي راكبة على البعير وقالت لي هذا اش؟ قال نعم ولك اجر فاذا يحرم عن الصبيان ويحج بهم ويرمى عنهم. اما بقية الاعمال فانهم فانها تحصل منه. لانهم
ان يوقفوا بهم بعرفة مزدلفة وكذلك في منى وكذلك الطواف تطاف بهم والسعي يسعى بهم وجميع الاعمال ان تفعل الا فيما يتعلق بالرمي لانهم لا يستطيعونه. يعني النحر ينحر عنهم والحلق يحلقون. وانما ان
هو الذي يعني يناب عنه فيه بحيث يعني يرمي عن الصبيان وهذا اجماع من العلماء الحديث الذي ورد ضعيف بهذا؟ هذا الحديث ضعيف ولكن العلماء اجمعوا على ذلك. ولا خلاف بين اهل العلم لان هذا هو الذي يمكن ولا يمكن غيره ولا
اشعر نعم ويلحق بذلك من كان يعني مريضا فانه يرمى عنه لانه لا يستطيع مثل الصبيان لا يستطيعون وكذلك من كان هريما كبيرا لا يستطيع فانه يرمى عنه. وكذلك المرأة اذا كانت حاملا في ذلك مشقة عليها فانه
عنها ثم  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الله ابن نمير عبد الله بن نمير ثقة اصحاب الكتب. من اشعث ابن سوار وهو ضعيف اخذ له المفرد المسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابي الزبير هو محمد مسلم من كادر الصدوق احد اصحاب الكتب عن جابر
فاذا فيه ضعف آآ اسعد بن زوار وفيه ابي الزبير ولكن المعنى مجمع عليه الذي هو الرمي عن الصغار هذا محل اجماع بين العلماء نعم قال رحمه الله تعالى باب متى يقطع متى يقطع الحاج التلبية؟ قال حدثنا بكر ابن خلف ابو بشر قال حدثنا
حمزة بن الحارث بن عمير عن ابيه عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما  قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة
ثم ذكر متى يقطع الحاج التلبية الحاج من الحج الى ان يرمي جمرة العقبة ويفرغ من رميها فانه يلبي فاذا بداية التلبية الاحرام ونهاية التلبية بالنسبة للحجاج رمي جمرة العقبة والفراغ منها. وقد جاءت الى احاديث مطلقة في رمي
العقبة وجاء في بعضها ما يدل على انه عند اخر الحصاد. وعند الفراغ منها فتكون المفسر يعني يبين المجمل او يحمل المجمل على المفسر المجمل الذي انه اذا رمى في العقبة لانه
ثم بدأ برميها او فرغ من رميها. وقد جاءت السنة مبينة ان المقصود هو الفراغ من الرمي. لان الفراغ من الرمي فاورد في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جبل العقبة حتى رمى جبل العقبة كان مطلق هل هو
بدأ بها او انتهى منها جاء جاء في بعض الاحاديث الصحيحة عند ابن خزيمة وغيره انه عند اخر نعم قال حدثنا بكر ابن خلف اخرج له صدوق اخرجه للبخاري تعليقا وابو داوود وابن ماجة. نعم
عن حمزة بن الحارث بن عمير وهو ثقة رواه النسائي وابن معجم عن ابيه وهو وفقه الجمهور اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنن. هم. عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس. نعم
قال رحمه الله تعالى حدثنا هنادي بن السري قال حدثنا ابو الاحوط عن قصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال الفضل ابن عباس رضي الله عنهما كنت كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فما
ما زلت اسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فلما رماها قطع التلبية ثم ذكر هذا الحديث عن فوز ابن عباس رضي الله عنه وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة الى منى
كان راكبا معه وقال انه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يلبي حتى رمى جار العقبة. ولما فرغ من رميها يعني قطع التربية وانتهى من التلبية. لكن اه يعني اه جاء يعني كما قلت
الذي قال انه عند كل عند اخر الحصاد قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فما زلت اسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما رماها قطع التلبية يعني كلمة رماد ما محتمل ان يكون في اولها وان يكون في اخرها. ولكن حديث حديث الاخر اللي ذكرته قال انه
او عند اخر الحصاد وهذا مبين مفسر لما لما اجمل في الاحاديث الاخرى مثل هذا الحديث والذي قبله. نعم  قال حدثنا هناد بن السري ومسلم واصحاب السلف انا بالاحوط عن فصيف
ابن عبدالرحمن وهو صدوق سيء الحفظ اصحاب السنن المجاهد ابن جبر المكي ثقة اخذ اصحاب القدم عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه هو اكبر اولاد عباس وبه يكنى وكذلك ذبابة في الحارث الهلالية يعني العباس
يعني العباس وحديث اخرجه اصحابه قال رحمه الله تعالى باب ما يحل للرجل اذا رمى جمرة العقبة؟ قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا وكيع حاء
وحدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع وعبد رحمن بن مهدي قالوا حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرمي عن ابن
رضي الله عنهما قال اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء فقال رجل يا ابن عباس والطيب فقال اما اما انا فقد رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك افطيب ذلك ام لا؟ ثم ذكر بعض ما يحل لا يحل ما يحل للرجل اذا رمى جمرة العقبة للرجل اذا رمى جمرة العقبة اذا اذا رمى جمرة العقبة
فانه يحل له كل شيء الا النساء. بل جاء في هذا الحديث ذكر رغم الجوهرة فقط. وجاء في حديث اخر اضافة الحلق اليها وذلك في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان
ومعلوم ان اه طوافه بالبيت او اه ارادة طواف البيت والذهاب اليه انما كان بعد الرمي وبعد الحلق وبعد الحلق فذهب يعني جماعة من اهل العلم او كثير من اهل العلم
الى انه يحل له اذا فعل اثنين. الذي في الرمي والحلق. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اه اعمال يوم النحر وقال لا حرج قالوا اثنين من ثلاثة. يعني معناها الثلاثة التي يحصل بها تحلل الكامل وهي الرمي
حلق والطواف او السعي بعده هذه الامور الثلاثة اذا اجتمعت يحل للانسان كل شيء حتى النساء. فاذا وجد لو فعل اثنان منهما فانه يحل له كل شيء. الا النساء. يعني هذه الثلاثة اذا اذا
فوجد احيانا منهما حل له كل شيء الا النساء. لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى وحلق وتطيب بعد ذلك قبل ان يذهب الى ولكنه ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال لا حرج. فلهذا قال الفقهاء انه اذا فعل اثنين ببلادك. يعني ان ان
هو ليس بداية ان يكون آآ الامر هو رمي وحلق بل اذا وجد ثاني من ثلاثة يعني فانه يحصل التحلل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شي يقدم الا قالوا لا حرج ولهذا قالوا اذا فعل اثنين من ثلاثة. وقد جاء في بعض الاحاديث ذكر الرمي وحده
من حصل ذلك له وتطيب بعد ذلك ليس عليه شيء ليس عليه شيء لانه جاء ما عليه لكن الاولى ان يكون بعد حصول الاثنين. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما تطيب او طيبة عائشة عند
كما اراد ان يذهب للطواف وهو انما فعل قبل ذلك الرمي والنحر والحلق والنحر كما هو معلوم لا علاقة له بالتحلل ان الامور التي يحصل فيها تحلل ثلاثة والنحر ليس منها لان النحر ليس لازما للحجاج جميعا. لان المفردين لا هدي عليهم
انما الثلاثة اللي يحصل فيها التحلل هي التي تلزم الحجاج جميعا وهي الرمي والحلق والطواف. اعد قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء. فقال له رجل
يا ابن عباس والطيب وقال اما انا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يضمق رأسه بالمسك افطيب قل ذلك ام لا؟ اذا ما قال ان اذا حل يعني حل كل شيء للنساء قالوا والطيب. قال اما انا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضمق رأسه. يعني معناه انه يعني
يجعل فيه ويضع فيه وانه يظهر عليه على رأسه اخطيب هو يعني المسك يعني معنى ذلك يعني حتى يعني كل شيء حسن الا النساء يعني حتى الطير. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا وقيع وحدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي
وثيقة عقيدة لهم؟ مسلم ابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن يحيى بن سعيد ووكيع وعبد رحمن بن مهدي. نعم. قالوا حدثنا سفيان. سفيان الثوري ثقة احد اصحابه عن سلمة ابن كهيل ثقة
الحسن العروني وهو ثقة رجل البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس وفيه انقطاع لان الحسن العري ليس له رواء عن ذلك وقيل انه لم يدركه ولكنه جاء من طرق اخرى يعني غير هذا الطريق. نعم
قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا خالي محمد وابو معاوية وابو اسامة عن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت غيبت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاحرامه حين احرم. ولاحلاله حين احجم. ثم ذكر حديث
عائشة ان النبي انها طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين احرم ولاحلاله حين حل لكنه جاء في بعض الروايات ما يوضح يعني آآ آآ تطيب وانه بعد الرمي والحلق لانها قالت ولحلي
قبل ان يطوف البيت ويحله قبل ان يطوف بالبيت يعني معناه انه رمى وحلق فطيبته يعني بعد الرمي والحرق كلمته بعد الرمي والحرث وهذا يعني هو الذي استند عليه يعني كثير من العلماء بانه بان التحالف
حل بفعل اثنين من ثلاثة لان الحديث كما ذكرت جاء في ذكر الرمي ثم الحلق والرسول تطيب بعده ولكنه ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال لا حرج فقالوا اثنين من ثلاثة يحصل بها التحلل الاول واذا واذا
الثلاثة كاملة حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا عن خاله محمد خاله محمد ابن عبيد الطنافسي ورزقها صدره اصحاب الكتب وابو معاوية وايضا له خالي هو يعلى لانه سبق ان مر في بعظ الاقاليم قال عن خاله اعلى
يعني بن عبيد الطنافسي ومحمد بن عبيد الطنافسي يعني هؤلاء روى عنهم علي محمد علي محمد نعم وابو معاوية ابو معاوية وابو اسامة حماد ابن اسامة فقط اخذ اصحاب الكتب
عن عبيد الله وعن عمري ابن عمر العمري المصغر عن القاسم ابن محمد القاسم محمد ابن ابي بكر احد فقهاء المدينة عن عائشة المؤمنين رضي الله عنها وارضاها بنت وهي من من اكثر الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
قال رحمه الله تعالى باب الحلق والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلته وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين
هذا السائل يقول يا شيخ يوجد يوجد زحام شديد في الحرم في الحرم النبوي فهل يجوز المرور بين يدي المصلين علما بانه بمجرد انتهاء الصلاة يقوم الكثير لاداء السنة الانسان يحرص على الا يمر بين يدي المصلين. واذا كان مضطرا لا يستطيع فانه اما ان ينتقل من من صف الى فصل
نوجد الزحام ينتقل الى صف واذا كان مضطرا ولابد له من الذهاب فانه يذهب. اذا كان مضطرا لقضاء حاجة اما اذا كان الامر ينتهي بخمس دقائق او يصبر كيف يصبر
وهذا يقول الحمد لله قد من الله علي بالحج العام الماضي ونويت التمتع وخرجت من المدينة بعد ظهر يوم ثمانية ذو الحجة واحرمت من الميقات بعمرة متمتعا بها الى الحج. ووصلنا مكة حوالي الساعة الحادية عشرة
مساء وقمت بالعمرة ثم احللت ونويت بعدها الحج مباشرة والحمد لله اديت مناسك الحج فهل فعلي هذا نعم صحيح يعني ما دمت اخطفت وسعيت وقصرت وما قصرت يعني اذا كان قصر يعني فان العمر قد انتهت. فاذا احرم ولو كان عليه ثيابه. فانه لا بأس بذلك
هذا من رمى وحلق مما دام انه طاف وسعى وحلق وقصر انتهت العمرة بهذا فان آآ احرم بثيابه او باحرامه بالحج وآآ ذهب الى منى فان عمله صحيح يعني لا يلزم كون الانسان يتحلى او يلبس ثيابه ثم كذا يعني بل اذا كان الوقت
ايضا مثل هذا وما طافى وسعى وقصى انتهت العمرة وحل له كل شيء حتى النساء ولكنه آآ يمكنه ان ينوي الاحرام في الحج ويدخل فيه وهو وهو على ثيابه. التي آآ احرم
ليس بلازم انه يخلع ثيابه ويلبس ثياب اخرى ثم يغتسل هذا ليس بلا شك احسن الله اليكم هذا يقول هل هذه هل هذه المقولة صحيحة؟ لان من لم يقف طواف الافاضة قبل الغروب
احرامه نعم قال هذا بعض اهل العلم لكن الصحيح انه لا شيء عليه. بل انه اذا تحلل تحلل وصار متحللا برمي يوم تراقبه وحلقه او تقصيره وبقي عليه الطواف يمكن يأتي به بالليل وعليه دينه
او او من بكرة او بعد ايام. نعم احسن الله اليكم هذا يقول اذا وصل الحاج المتمتع مكة وادى العمرة قبل اليوم الثامن من ذي الحجة فهل يجوز له الخروج
الى جدة والعودة قبل اليوم الثامن؟ نعم يجوز. يجوز له ذلك ومن اين يحرم؟ يحرم من مكة. لان خروجه الى جده دون المواقيت ما مر بميقاته مثله خرج لوادي فاطمة او خرج للشرائع او خرج الموقف السيارات الذي عند وادي فاطمة
اه  احسن الله اليكم يقول من احرم بالعمرة ولم يشترط ثم فسخ من احرامه فماذا يترتب عليه؟ لا يجوز له ذلك لا يجوز للاخوان الا اذا اذا كان مضطرا واذا كان يعني اه اه فانه يكون
يعني عليه بفدية اذا كان قد يحصر واما كونه يعني يترك من نفسه فليس له فليس له ان يترك ليش الإنسان يترك الشيء؟ لكن اذا منع او حصل يعني فانه يكون محصرا. يعني يحلق
هديا او فدية واما يعني اذا كان الاشراق فانه يحل ويجب عليه. وهذه فائدة للشراب. وهذه هي فائدة الاشتراك انه عندما يحصل امرا يقتضي ذلك فانه يعني يحله ولا شيء عليه
هذا السائل يقول ما صحة هذا الحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني؟ ابدا لم يصح بهذا شيء. اقول لم يصح في في اه اه زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوصه ما صح فيها شيء
هذا السائل يقول يا شيخ انا اعتمرت ثم بعد ما انتهيت من العمرة حلقت وتذكرت اني لم اتوضأ قبل العمرة فما صحة عمرتي وماذا علي؟ اذا كان طاف وهو على غير وضوء
طوافه غير صحيح اذا كان يعني رجع وطاف وسعى قصر بعد ذلك فان عمله صحيح. اما ان اكون طاف بغير وضوء فطوافه غير صحيح فماذا عليه؟ يعني يعني عليه انه يذهب لانه لا يزال محرم. اذا كان لا يزال محرم. عليه ان يذهب ويأتي
امره يطوف ويسعى ويعني يقصر ويتحلل. لكن آآ اذا كان له زوجة واداها فانها لك حكم اخر. واما اذا كان ليس عنده زوجة فانه ليس عليه شيء احسن الله اليكم هذا يقول رجل حج من قبل وقد حصل على تأشيرة حج هذه السنة. ويريد بيعها
لمن لم يحج قبل فهل له ذلك؟ لا يجوز له. لا يجوز له يعني بيع الترخيص. يقول مع العلم انه قد هذي ثمن ولو كانت ليس له ان يبيع ليس له ان يبيع يعني له بخصوصه ان آآ
فعله بنفسه فعل والا فانه يرجع التفحيص. ويلغيه. ولا يبيعه هذا سائل يقول بعض الوكالات في الحج تخرج الحجاج من مكة الى منى ليلة الثامن من ذي الحجة لا يجوز لي ان احرم من مكة ليلة الثامن ام يجب علي ان احرم من منى يوم الثامن من ذي
نهارا من ذهب الى منى قبل يوم الثامن يذهب اليها غير محرم. واذا جاء ضحى يوم الثامن يحرم من منى يحرم من منى لكن قوله يذهب اليها قبل يوم القيامة لا بأس لكن الاحرام يكون في اليوم الثامن
ما ذكرتم في يونس ابن يزيد وطلحة ابن يحيى. هم. يقول لماذا لا يكون في طبقة واحدة؟ من السابعة فان اصحاب الطبقات قد يروي بعضهم عن بعض وهم في طبقة واحدة. لا بس الكلام على يعني يكون آآ يعني الان يونس ابن يزيد
يعني بينها وبين ماجها اثنين. نعم اثنين وهذا شيء وهذا يعني يعني آآ في يعني ما بينه وبين هذا واحد بينها وبينها الا واحد اللي هو اه اللي هو لانه اه حدثنا
فلان بن يحيى يعني الجامع عن طلحة بن يحيى عن يونس بن يزيد عن الزهري بن ابي شيبة ها؟ عثمان بن عثمان بن ابي لانها لانها يعني معنى ذلك ان انها لان الاداة اللي هو اللي هو آآ
اه مرحب يحيى اللي هو يونس ابن يزيد في سنة تسعة وخمسين تسعة وخمسين طبقة سابعة وهذا ما يدري فهذا يعني وليكن ادرك يعني قد لا يكون ادرك المكان في الطبقة السامة لكن هذا انه طلحة من يحيى
يعني الغالب ان شيوخ اصحاب التاسع وقد يكونوا في الثامن لكن السافرة بعيدة. وفي السابعة بينه وبينهم مسافر فالخطأ لذكر الطبق. يعني بدل السابعة انها كاشخ. لان هذا هو الذي ينكر. لان
يعني ابن ابي شيبة يعني خرج يروي عن بينه وبين يعني يونس ابن سير من عند الواسط لان فيه واسطتان بينه وبينه. ومع ذلك فكيف يدرك وكيف يدركه اللي هو يعني عثمان ابن ابي شيبة
مر بنا قريبا ان اه ابو داوود والشافعي يعني ماتوا سنة مئتين طبعا واحد يعني مثلا معهم كان ترجمة يعني كذا المناسب ان يكون مثلهم يعني توفي مئتين واربعة قريبا
فالحاصل ان الطبقة يحصل بها خطأ مثل محمد عبيد محمد بن عبيد القنافسي الذي آآ آآ علي بن محمد هذه الحافة تقريبا نحن الطبقة الحادية عشر هذه عجمان وهو من طبق الشيوخ الحادي عشر هذا يكون ممتاز ابو جهل
نعم محمد ابن عبيد القنافشي محمد ابن محمد اللاعب الحادي عشر واربعة احسن الله اليكم هذا يقول هل جميع الجمرات تكون الكعبة عن اليسار ومنى عن اليمين؟ لا هذا ورد في الجبهة
يقول حاج اعتمر عمرة التمتع ويريد الاعتمار مرة اخرى فهل له ذلك اذا كان جاء من بلده واعتمر وجاء المدينة فانه يذهب بعمرة ثانية ان يطوف يسعى ويتحلل ويمكن ان يحلم بالحج فيكون عنده عمرة ثانية وحج
اذا كان بهذه الطريقة فهو عمل صحيح هذا يقول اذا رميت جمرة العقبة هل يجوز لي ان اطوف بثياب الاحرام؟ ام بملابس اخرى  معناها انك اذا مو لازم انك تخلع ثيابك لو ذهبت بها او بقيت بها لا بأس
تغطي رأسك برداءك لانك متعلم هذا يقول انه سيذهب حاج بدل ولكنه لا يعرف من هو الذي سيحج عنه هل هذا جائز؟ اذا كان امكنه معرفة اسمه حتى يسميه وينوي باسمه اذا كان امكنه ذلك اه
اه يمكن ان يتصل الذي ناب عنه او انه يعني او نسيه يمكن ان يتصل به واذا كان النهم ما حصل الا اتصل به فانه ينوي عن الذي اعطيه النقود من اجله فانه يعني يصح
ولكن آآ اذا كان بالامكان معرفته يكون الانسان يعني روح لفلان ولا بيت الحجر لفلان هذا هو الذي ينبرني وان لم يتمكن فانه ينوي بقلبه انه لشخص الذي يعطي النقود من اجله ويكفي
هل يلزم التوكيل في من اراد ان يريد لرمي الجمار توفير ما يكون الا للعاجز اذا كان يعني ايوا كده يعني يوكل يعني مثلا اذا كان مريضا وكان عالما كبيرا سواء يوكل او يقول لي ان اوكل او اني سأرمي عنك يعني يوافق
يوكل يعني هذه العبادة تخصه فيعني ما يعني يرمى عنه الا الا بوكالة او باذن منه او باستئذان وموافقته يقول اذا تحللت التحلل الاكبر هل يجوز لي ان اتي زوجتي في مننا؟ اي نعم
اذا اذا رمى في الانسان جمرة وهذا خلاص وطاف وسعى يمكن يأتيه يعني عندما نفعل حل كامل يأتيها في منى وغير منى هذا يسأل عن صحة الحديث في ان كل رمية من من رمي الجمار تكثر كبيرة من كبائر الذنوب. تكفر؟ تكفر
كبيرة من كبائر الذنوب كبائر الذنوب كما هو معلوم يكثر من التوبة يعني مجرد العمل الصالح لا يكثر الكبائر الا مع التوبة بدون توبة لا لا يحصل تكفير الكبائر الله يقول كتائب وكبائر ما تنهى عنه نكفر عنكم سيئاتكم
وقال الجمعة الجمعة ورمضان لرمضان ومكفرة لنا بينهن ما اجتنبت الكنائس هذا يقول في الحج العام الماضي كنت ابيت ليالي التشريق في مسجد الخير بمنى وفي اخر ليلة ذهبت مع
لي واقمت معه في الخيام الممتدة الى المزدلفة. هل علي شيء؟ في الممتدة؟ نعم الى المزدلفة؟ الى الى مزدلفة من مياه الى مزدلفة. خلاص اذا كان في منى فهو في منى. سواء فيها سوء خوف ولا في في اخر منها من جهة من جهة من جهة المزدلفة
هو في منها تكون ممتدة الى مزدلفة كأنه في مزدلفة ولكنها هذه الوصلة اللي هي في منى الناس اللي يعني يسكنون في مزدلفة لانهم ما حصلوا شيء معذورون لكن هذا يعني كان بامكانه ان او كان في الايام النجاسة في منى في ومتمكن
لانه يجلس هذا مفرط لانه يعني الاماكن او المكان الذي كان فيه الليالي هي متوفرة ومتيسر له فكأنه رفع له شيئا يعني وهو يقدر على ان يبيت بمنى سبب العادة مقصر والذي يبدو انه يلزم يعني فدية
هل يسأل عن جدة هل هي ميقات؟ هي ميقات جدة وليست من المواقيت هي داخل المواقيت لاهل جدة ولمن لم يطرأ عليه الاحرام الا في جدة. فانه يحرم من جدة ولا يجوز له ان يتجاوزها غير محرم
اهل جدة ومن كان مقيما ومن ومن لم يقرأ عليه الاحرام الا في جدة. لا يتجاوز جدة الا وقد احرمها هذا يقول هل يستفاد من عدم وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة؟ عدم الوقوف عند الانتهاء من الصفا والمروة الدعاء
لا ما نشوفه نخيب لا ما يستفاد لان الشوط الاخير في المروة مثل مثل اسواق الوقت وكذلك الشوط الاخير من الطواف مثل الاشواط الاخرى. لانه يدعو فانه يدعو عند عند كل شر. عند كل شروط سواء كان عند المرأة او عند الصفا حتى ولو كان
اخر اخر شوط في الطواف واخر شوط في السعي فانه يعامل معاملة الاشواط الاخرى وهذا ليس مثل يعني هذا نصب يعني ما وقف لكن ما جاء نصا في مزدلفة في في المروة انها ما دعا يعني يوجد نص نعم يؤخذ ما جاء من الصلاة ما جاء من
يا نصر في الجمرة يوم العقبة وما جاء نصف المروة بل عموم الاحاديث او الادلة الدالة على انه عند كل شوط وعند كل شوط انه يعني يدعو او انه يشير الى هذا الحجر الاسود فان آآ
اه كل اسواق طريقها واحد احسن الله اليكم
