الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. قال الامام الحافظ ابو عبد الله القزميني رحمه الله تعالى في سننه في كتاب المناسك
باب الحمق قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا محمد ابن فضيل قال حدثنا عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب الحلق الحلق واجب في الحج وفي العمرة
من عمرتي بعد الطواف والسعي يحرق رأسه ويقصره والحلق افضل الا اذا كان الانسان جاء الى مكة قبيل الحج وكان متمتعا فاذا فرغ من الطواف يقصر لان لان الذي يبقى شعر يحلق يوم العيد
اما اذا كان جاء في وقت مبكر كأنه يحلق للعمرة اذا كان الشعر فيه مدة ينبت فيها الشعر فانه يحلق بالعمرة واذا جاء متأخرا والحج قريب يعني لا ينبت الشعر في هذه المدة بل ستقصر افضل لان الصحابة رضي الله عنهم الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة
وكانوا متمتعين قصروا لان ليس بينهم وبينهم يعود الى خمس ايام فلا ينبت الشعر في هذه المدة فقصروا واما بالنسبة للحج فالحلقة والتقصير والحلق افضل وقد اجمع العلماء على ان الحلقة والتقصير كل منهما يحصل به المطلوب. ولكن الحلق افضل من
تقصير فلو ان انسانا قصر في العمرة او في الحج فاجزأه ذلك ولو ان انسان حلق في الحج والعمرة فان ذلك افضل وعلى هذا على هذا فكلوا من الاثنين يحصل به اداء الواجب. ولكن الحلقة افضل من التقصير. لكن كما قلت في
اذا كان في العمرة في الافضل اذا كان هناك وقت بين الانتهاء من العمرة وبين الحج ينبت مع الشعب كما ورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين
قالوا يا رسول الله والمقصرين ثلاثة يعني كرر ذلك ثلاث مرات اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين. اللهم اغفر للمحلقين افعلوا والمقصرين. اللهم اغفر للمحلقين قال والمقصرين يعني بعده الثالث يعني بعدها نذهب الثالثة قال هو المقصرين
وقوله المقصرين يعني يطلبون منه ان يضيف المقصرين للمحلقين بالدعاء لهم بالمغفرة. وهذا يسمونه العطف التلقين العطف التلقيني لان قولهم والمقصرين يعني يريدون منه ان يعطف على المحلقين المقصرين. فهو يسمى عطف تلقيني
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الثالثة قال والمقصرين قال عليه في المرة الثالثة والمقصرين. فدل هذا على ان آآ الحلقة افضل من التقصير. لان النبي وسلم دعا لاصحابه ولاهله ثلاث مرات. ودعا المحلقين مرة واحدة. وكما قلت هذا يقال عفوا تلقين
ومثله الاستثناء التلقيني كما في حديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قصة في انه لا فيها من نبات الحرم قال العباس يا رسول الله الا الابخر
الا الابتر يعني يطلب منه ان يستثني ان يغفر. فاستثن ان يغفر عليه الصلاة والسلام والحلق يكون لجميع الرأس والتقصير يكون لجميع الرأس فلا يحلق بعضه ويترك بعضه ولا يقصر بعضه ويترك بعضه
والحلق يكون بالموسى لانه يزيل الشعر من اصوله واما التقصير فيأخذ اطرافه ويترك اصوله فما كان من موسى فهو حلق وما كان بالمقص فهو تقصير وما كان بالمكانة الكهربائية وتقصيره وانما
دعي للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة لان من الناس من يعجبه بقاء الشعر لانه زينة فلا يسهل عليه ان يزيل الشعر كله من يلقي شيئا منه من اجل الزينة
والذي حلق يعني يكون اه سهل عليه امر الزينة اه اداء هذه العبادة التي فيها هذا الاجر العظيم الذي هو الدعاء للمحلقين ثلاث مرات لان ذلك يدل على ان الحق افضل
الذين دعي لهم ثلاث مرات يحصل منهم التحليق آآ آآ يحصل منهم او يحصل لهم الرش او ارخاص الشعر الذي هو زينة في سبيل آآ اداء هذه العبادة التي هي طاعة
لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ثقة اخذ اصحاب الكتب الى الترمذي. وعلي بن محمد ثقة. وهذا البخاري وابن ماجة قال حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل بن غزوان صدوق. اخذ اصحاب الكتب عن عمارة ابن القعقاع وهو ثقة فاخرج له اصحاب الكتب
نعم عن ابي زرعة عن ابي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن صالح الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة في الحديث. وهذا الاسناد هو اخر اسناد في صحيح البخاري
اخر اسناده في صحيح البخاري حديث كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اسناده وفضيلة بن محمد عن عمر الفقعاء عن ابي زرعة عن ابي هريرة وشيخه فيه احمد ابن اشكال شيخه في احمد بن الشاب
فهذا الاسناد نفسه ما عدا شيوخ آآ ابن ماجة هم آآ رجال اسناد الحديث يصحيح البخاري قال حدثنا علي ابن محمد واحمد ابن ابي الحواري الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال رحم الله المحلقين
قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي عمر وهو بمعنى حديث ابي هريرة الا ان الاول دعاء بالمغفرة وهذا دعاء بالرحمن. وكل وكل منهما فيه الدعاء للمحلقين
ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة وان الصحابة رضي الله عنهم لما دعا للمحلقين آآ طلبوا منه ان يضيف المقصرين فاضاف ذلك في المرة الثالثة في كل من حديثي ابي هريرة
هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. نعم قال حدثنا علي ابن محمد. نعم. واحمد ابن ابي الحواري دمشقي. وهو لقاء رجله ابو داوود ابن ماجة. نعم عن عبدالله بن نمير وهو ثقة عن عبيد الله ابن عمر العمري المصغر ثقة
ثقة احد اصحاب كتب عن ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما احد العبادي الاربعة من الصحابة هو احد السبعة المكثرين حديث رسول الله صلى الله وسلم قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا يونس ابن بكير قال حدثنا ابن اسحاق
قال حدثنا ابن ابي نجيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله لما ظاهرت للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. قال انهم لم يشكوا. ثم ذكر هذا الحديث
عن نعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كونه داء للمحلقين ثلاث مرات قال لما ظهرت يعني انك يعني اعنتهم او نصرتهم او آآ يعني آآ كررت الدعاء
الهم وايدتهم بهذا التكرار بالدعاء لهم. وقال عليه الصلاة والسلام انهم لم يشكوا  لم يشكوا يعني كيف معنى انهم لم يشكوا؟ يعني ما حصل منهم آآ تردد في كونهم آآ آآ
آآ آآ يبقون شيئا من الشعر الذي هو زينة وانما اقدموا عليه من اجل آآ انه رخص عليهم من اجل طاعة الله عز وجل تركوا الزينة لامر الله لامر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولان فيه طاعة لله عز وجل فلم يكن عنده
تردد في ان يفعلوا هذا الفعل الذي هو افضل من غيره وان ينزلوا عنه الى ما هو دونه مما فيه في حظ لنفوسهم وهو بقاء شيء من الشعر من اجل الزينة. نعم
قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير عن يونس بن مكيف وهو صدوق يخدع ها رجل بخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجه. نعم عن ابن اسحاق محمد ابن اسحاق المدني صدوق البخاري سابقا مسلم واصحاب السنن وهو مدلس وقد صرح بالتحديث
لا زال احتمال تدريسه. نعم عن ابن ابي نجيح وهو عبد الله ابن يسار ثقة اخرج له اصحاب الكتب عن مجاهد مجاهد بن جبر المكي ثقة عن ابن عباس عبد الاله بن عباس رضي الله عنهما احد العبادية الاربعة واحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الثلاثة الذين جاؤوا في هذه
الثلاثة المتوالية هم من السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة وهم ابو هريرة وابن عمر وابن وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن صحابته اجمعين
قال رحمه الله تعالى باب من لبد رأسه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه
وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حل؟ ولم تحل انت من عمرتك؟ قال اني لبثت رأسي قلدت هدي فلا احل حتى انحر ثم ذكر هذه الترجمة لبد رأسه
باب من لبد رأسه تلبيد الرأس هو وضع شيء يجعله يتماسك يرتبط بعضه ببعض بحيث لا يكون سعيدا وهذا في ما اذا كانت المدة طويلة. لانهم من المدينة الى الى مكة. كان تسع مراحل
او عشر مراحل عشر ايام او تسعة ايام فكان كانوا يدبدون رؤوسهم. يعني لطول هذه المسافة ولهذه المدة. يعني حتى يعني اه لا تكن شعثا ولا يكون فيها يعني اه شيء من القمل
فتكون يعني هذا هذه الهيئة لها تجعلها تتماسك ويتصل بعضها ببعض لطول المسافة ولطول في الطريق فيكون هناك شيء من الاشياء التي آآ تمسك الشعر كصمغ او غيره من اجل انه يتماسك هذا هو التلبيت
وهذا انما يكون مع سوق الهدي. انما يكون مع سوق الهدي لان هذا هو الذي سيستمر الى يوم العيد من ساقها هديه لزمه البقاء عليه حتى يوم العيد اما اذا لم يسق الهدي فانه يفسخ الاحرام الى عمرة. يفسخ الاحرام الى العمرة ويصير متفزعا. وهذا هو الذي ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قربوا من مكة امر كل من كان قارنا انفذ ولم يسق هديه ان يفسخ الى عمرة فهو يكون متمتعا اما من كان قد ساق الهدي فهذا هو الذي يستمر الى ان يبلغ الهدي محله وهو يوم العيد
الذي ينحر فيه الهدي فمثل هذه الحالة كانوا يلبدون الشعر فيها لان الاستمرار حاصل الى يوم العيد هذه المسافة التي هي مسافة الطريق عشر مراحل ثم بعد ذلك اربعة ايام بعد وصول مكة
او خمسة ايام يعني او ستة ايام حتى يوم العيد يعني معناها ان في مسافة يعني تزيد على نص شهر تقريبا والرأس يعني اه لا يحصل له حلق الا في يوم العيد. اما
كان متمتعا فانه اذا وصل مكة فانه يعني يقصر ويتحلل وآآ المتمتع يحل الى اذا اذا اتى العمرة ومن ساق الهدي فانه يتعين عليه ان يبقى. ان كان قارنا او مفردا وان كان ايضا معتمرا ومعه هدي فانه يدخل حجا
ويبقى الى يوم العيد لان الهدي لا ينحر قبل يوم النهار. الهدي لا ينحر قبل يوم النحر. فالمتمتعون لا ينحرون اذا كان معهم ينحرونه اذا فرغوا من العمرة فمن ساق هديا بعمرة فانه يدخل حج عن العمرة هذا اذا كان في اوقات الحج
في حال التمتع اما اذا اتى بهدي في في العمرة في اثناء السنة فانه اذا فرغ من العمرة ينخر الاجل نعم لكن  قال ان حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل انت من عمرتك
قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي. فلا احل حتى انحر. سألت حفصة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الناس حلوا من العمرة لان كل قارئ ومفرد
امره النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا هدي معه ان يفسخ محرمه الى عمرة. ويتحلل. قال ما بال الناس؟ قالت ما بال الناس حلوا من العمرة وانت ما حللت؟ قال انا دبرت رأسي وقلدت هديي. يعني من ان ساق الهدي وقلده. لبد رأسه
انه سيبقى الى يوم العيد على هذه الهيئة سيبقى الى يوم عيد على هذه الهيئة حيث ينحر الهدي عند ذلك يحلق الرأس فكان تلبيده ليتماسك في هذه المدة الطويلة. نعم
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن ابي اسامة حماد ابن اسامة ثقة اخذ اصحاب الكتب عن عبيد الله ابن عمر هو العمر المصغر عن نافع عن ابن عمر. نعم
قال حدثنا احمد بن عمرو بن الشرح المصري قال انبأنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يهل منبدا
ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يعني يهل بالحج والعمرة يهل يعني يرفع صوته بالتلبية بالحج والعمرة ملبدة يعني ملبدا رأسه يعني ملبدا رأسه
يعني عند الاحرام يعني حتى يبقى هذه المدة التي تستمر الى يوم العيد. فهو دال ما ترجم له المصنف من حصول التلبيد في حق من كان قارنا او مفردا قد فاق
والهدي معه. نعم قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح المصري هو ثقة في صحيحه مسلم مسلم ابو داوود نسائي بن ماجه. نعم. عن عبدالله بن وهب المصري والفقه واصحابه كتب. عن يونس. يونس ابن يزيد الايدي ثقة في اخرج اصحاب الكتب
عن ابن شهاب محمد المسلم عن عبيد الله بن شهاب الزهري فقط اصحاب الكتب عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر وثقة اخذ ابو كتب عن جاءت الاسئلة عن لماذا يلذذون
انا قلت ينبذون من اجل ان الشعر يبقى هذه المدة الطويلة الى يوم النحر متماسك يعني لانه يصيبه شعر لان هي آآ يعني مع طول السفر وطول المدة يعني يصير اشعب يعني فينتفش
وقد يكون يعني يسير من محله رجل قمل. فاذا كان متماسك وملتمس بعضه الى بعض. يعني يبقى هذه مدة غير شعر. نعم يشعرون بماذا؟ بماذا؟ او اي اثنين يجعله تماسك
ان يؤثر هذا على الوضوء؟ نعم؟ اي ما يؤثر لان احطه شيء من تحت حتى المسح على اخر على الموجود من فوق واما ذاك يصير من تحت حتى يمسك ابعض البعض
مو بس الفيديو يصير فوق يغطيه ويطلع بينما يحطه في داخله شيء يجعله يتماسك يسألون عن التلبيد بالحناء ان ينفذ في النفس يلبدون بصمغ او شيء يجعله يتماسك. نعم حنا يتناثر نعم
قال رحمه الله تعالى باب الذبح قال حدثنا علي ابن محمد وعمرو ابن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسامة بن زيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
منى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر. وكل عرفة موقف وكل المزدلفة وكل المزدلفة موقف ثم ذكر باب الذبح وذبح الهدي والهدي يكون واجبا على كل قارئ وكل متمتع
واما المفرد فانه لا عدي عليه ويلزم ايضا بالنذر لنذر ان ينحر شيئا يعني في في في الحرم يعني هو حاج فان فان النحر يعني آآ اه اه يكون واجبا
يكون واجبا فالمتمتع والقانون كل منهما عليه ثدي وخشاة او سبع بدنه او سبع بقرة نحر الهدي يكون بمنى وبمكة كما جاء في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال منى كلها منحر وفجاج مكة طريق ومنحر منى كلها منحر
حجاج مكة كلها طريق ومنحر يعني ليش النحر في منى خاصا في المكان الذي نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا لما نحر في المكان اللي نحر فيه
قال من اقولها ما نعرف؟ حتى لا يظن ان النحر لا يكون الا في مكان نحره صلى الله عليه وسلم. بل يكون في منى كلها قال منى كلها منحر يعني فليس الامر مقصور على مكان نحر الذي نحرت فيه هدي بل كل بل كل من الانحر
وفي دجاج مكة كلها طريقهم العرب فدلنا هذا على ان الذبح الهدي يكون بمن؟ ويكون هناك. يكون بمنى ويكون بمكة  ثم قال وعرفة كلها موقف يعني ليس الموقف مقصورا على المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بل عرفة كلها مواقف
لان مكان نحره لا يقتصر عليه ومكان وقوفه بعرفة لا يقتصر عليه بل منى كلها وفي جهاز مكة كلها طريق ومنحر وعرفات كلها موقف والمزدلفة كلها مواقف ايضا. يعني الانسان يعني يبيت في مزدلفة ليلة العيد في اي مكان. وليس الامر
ومقصور على المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بل لما وقف بعرفة قال عربة كلها موقف ولم يوقف قال كلها موقف ولما نحر في مكان معين في منى قال بمنى
قل لها ماشي من كلها منحر وفي دجاج مكة كلها طريق ومنحر  قال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبدالله؟ عمرو بن عبدالله هو ثقة حديثه وابن ماجة عن عن اسامة ابن زيد. فعل الجراح. ثقة اصحاب الكتب اسامة بن زيد الليثي هو صدوق يعني مخرجه البخاري تعليقه لمسلم اظحاك السنن
عن عطاء عطاء بن ابي رباح عن جابر جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما وهو حديث سبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب من قدم نسكا قبل نسك
قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عمن قدم شيئا قبل شيء الا يلقي بيديه
كلتيهما لا حرج ثم ذكر تقديم نسك على نسك اعمال يوم النحر اربعة هي رمز العقبة ثم نحر الهدي او ذبحه ثم حلق الرأس وتقصيره ثم طواف الافاضة والسعي بعده لما كان عليه سعي
هذي امورهم اربعة مرتبة يوم العيد رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التثييب رمى ثم نحره ثم حلقه ثم طاب وكان قد سعى مع طرف القدوم. فكان قارنا عليه الصلاة والسلام
رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاب صلى الله عليه وسلم فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الترتيب وعندما فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هم الاربعة صار بعضهم خالف ترتيبه وجد من ترتيب اخر
فحشوا ان يكون عليهم شيء في هذا الفعل لانه لم يكن ترتيبهم مطابقا لترتيب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجيبهم بانه لا حرج يعني ما سئل عن شيء قدم ولا يغفر في ذلك اليوم الا قال لا حرج
يعني انه تقريب وتقرير جائز الترتيب الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم هو الافضل والاولى. ولكنه ليس بواجب لازم واننا يجوز ترتيب اخر مخالف لهذا الترتيب وفعله هو الافظل عليه الصلاة والسلام
ولهذا سئل عليه الصلاة والسلام عن تقديم وتأخير غير مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم فاجاب بانه لا حرج. لهذا جاء ان انه سئل انه ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا واشار بيديه ما لا حرج. يعني لا حرج يعني مع الاشارة
يعني يشير بيده صلى الله عليه وسلم مع يعني كلتيهما وانه لا حرج يعني قولا واشارة. نعم قال حدثنا علي بن محمد عن سفيان بن عيينة ثقة اخذ اصحابه عن ايوب ايوب بن ابي تيمية اخذ اصحاب الكتب عن عكرمة ابن عباس ثقة اصحاب كتب
عن ابن عباس  قال حدثنا ابو بشر بكر ابن خلف قال حدثنا يزيد ابن زريع عن خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم منى فيقول لا حرج لا حرج
فاتاه رجل فقال حلقت قبل ان اذبح. قال لا حرج. قال رميت بعدما امسيت قال لا حرج ابن عباس من طريقة اخرى وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسأل يوم النحر ويقول لا حرج فسأله رجل وقال قال يعني
خلقت قبل ان انحر  ايقظ؟ قال حلقت قبل ان اذبح. نعم حلقت قبل ان اذبح. لان الرسول يعني ذبح ثم حلق فهذا حلق قبل ان ينهض قبل ان يذبح الرسول صلى الله عليه وسلم لا حرج
يعني ان فعلك الذي هو كونك قدمت الحلقة على النحر لا بأس به. وسأله اخر قرنيك وبعدين امسيت لانه صلى الله عليه وسلم رمى في الضحى في اول النهار فهذا فعله
يعني هذا السائل لم يكن مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم رمى في الصباح. وهو رمى في المساء. المساء بعد بعد الزواج يبدأ
يبدأ ان سبب الزوال. فلما كان رميه بعد الزوال لم يكن مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال في الضحى. قال لا حرام. يعني رميك في المسألة لا حرج
فجاء ما يدل على ان الى انه بعد الغروب وفي الليل لمن ينفك من النهار ان له ذلك لان ابن عمر رضي الله وعنهما وارضاهما زوجة صفية بنت ابي عبيدة الثقفية كانت معها ابنة عم الله او قريبة لها
نفست ولدت في آآ مزدلفة فتأخرت معها ولم تصل الى منى الا بعد الغروب. فامر فامرهما ان ان يرمي بعد بعد الغروب. آآ ابن عمر رضي الله عنه امرهما بان يرمي بين الغروب. فدل ذلك على انه لا بأس
ولكن السؤال حصل من هذا السائل لكونه رمى في المساء والنبي صلى الله عليه وسلم انما رمى في الصباح مثلا قال لا خرج لك في المساء صحيح  قال حدثنا ابو بشر ابو بشر بكر بن خلف وهو؟ صدوق رجل البخاري تعليقا وابو داوود وابن ماجه نعم عن يزيد ابن زريع
ثقة اخرج اصحابه عن خالد الحداء خالد المهران الحداد ووفقه اصحاب الكتب والحد الاقر يعني لقب والمتبادر ان الحد هو الذي يبيع الاحذية او يصنع الاحذية اما ان يبيعها او يصنعها
والامر ليس كذلك. وانما قيل له ذلك لانه كان يأتي ويجلس عند حدائين كان يجلس عند الحدائين ويقول للحدو على كذا يعني يذكر له يعني شيء او يرسم له شيء ويقول
قل احذوا يعني قص يعني على على كذا او اعمل الحذاء على هذا المقدار فقيل له الحذاء لانه كان يجالس العدائين ويقول هذا الكلام وهذا يسمونه النسبة الى ما لا يسبق الى الذهن
النسبة الى ما لا يسبق للدهن لان الذي يسبق للدهن النافع انه يصنع الاحذية او يبيع الاحذية هذا اللي متبادل للدهن واما كونه يجلس عند الحدائين وقيل للحزاء هذا غير متبادلتين
هذا من يونس يزيد ابن صهيب الفقير الفقير المتبادل انه فقير. لكنه كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير وهذا غير متبادل للذات غير متبادر الى الذهن. نعم عن عكرمة عن ابن عباس
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عمن ذبح قبل ان يحلق. او حلق قبل ان يذبح
قال لا حرج الملك راه الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وفيه انه سئل عمن آآ ذبح قبل ان ان ان يحلق ومن حلق قبل ان يذبح فقال لا حرج
يعني كونه اه اه حلقة قبل ان يذبح هذا هذا هو المستقيم من جهة انه لم يكن موافقا لهديه صلى الله عليه وسلم. لكن ذبح قبل ان يحلق هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم
هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فليس فيه مخالفة لفعله صلى الله عليه وسلم لكن الذي جاء عن عبد الله بن عمرو في صحيح البخاري انه يعني اه سئل عن من نحر ذبح قبل ان يرمي
يعني بدلا من ان ان يحلق وهذا هو المخالف لفعله صلى الله عليه وسلم ولهذا سألوا عنه اما كونه ذبح قبل ان يحلق هذا فهم هذا هو نفع للرسول صلى الله عليه وسلم
هذا هو نفس فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو يعني سئل عن الاثنين انه آآ يعني عن الحلق يعني قبل الذبح هو عن الذبح قبل الرمي
وقال لا حرج هذا هو الذي يعني يناسب السؤال فيه لانه غير مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم. اما هذا الذي جاء في هذا الحديث انه سئل عمن ذبح قبل ان يحلق وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج هذا مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم
فاذا الموجود في صحيح البخاري ومسلم يعني من ناحية تقديم المسؤل عن تقديم النحر على الرمي هذا هو الارجح وهو المناسب من ان يسأل عنه. لان فيه مخالف. عدم موافقة لفعله صلى الله عليه وسلم. اما كونه
يذبح ثم يحلق هذا هو المطابق صلى الله عليه وسلم ولا اشكال فيه قال حدثنا علي بن محمد نعم عن سفيان ابن عيينة عن الزهري. نعم عن عيسى ابن طلحة وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب نعم عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما احد العباد
اربعة من الصحابة وحديث اخرجه قال حدثنا هارون بن سعيد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني اسامة ابن زيد قال حدثني عطاء ابن ابي رباح انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول
قعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمنى يوم النحر للناس فجاءه رجل فقال يا رسول الله اني حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج ثم جاءه اخر
فقال يا رسول الله اني نحرت قبل ان ارمي. قال لا حرج فما سئل يومئذ فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء الا قال لا حرج  مش عارف قال حدثنا هارون بن سعيد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني اسامة ابن زيد قال حدثني عطاء ابن ابي رباح انه
موسى مع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول نعم وهذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه السؤال عن الحلق قبل النحر وعن النحر قبل الرمي وهذا مثل ما جاء في الصحيحين عن ابي لهب عمرو بن العاص
يعني سؤال عن حلق قبل الرمي قبل النحر وعن نحر قبل الرمي. وعن النحر قبل الرمي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حرج وما سئل عن شيء قدم ولا اخر ذلك اليوم الا قال لا حرج
فهذه الامور الاربعة يجوز تقديم بعضها على بعض ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى ثم نحر ثم حلق وتطيب عند قبل ان يذهب الى مكة لطواف الافاضة قالوا او قال الفقهاء اذا فعل اثنين من ثلاثة. اذا فعل اثنين من ثلاثة لان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم رمي طبعا النحر لا
هذا هو التحدث وانما اللي دخل تحله ثلاثة الرمي والحلق والطوع. والرسول رمى ثم حلق رمى وحلق وتطيب. قبل ان يذهب الى مكة بعد الحلق  فاذا قدموا الرسول قال لا حرج. اذا قالوا اذا فعل اثنين من ثلاثة حصل التحلل
ودفع الاثنين من ثلاثة حصل سبب قولهم اثنين من ثلاثة لانه ما سئل عن شيئا قدم يحفظ الا قال لان هذا الترتيب ليس بلازم ليس بلازا وانه لا يعني يحدث تحلل الا مع الرمي والحلق لا يكون في اثنين من الثلاثة يكون من الطواف والحلق او الطواف والرمي
هكذا نعم قال حدثنا هارون ابن سعيد المصري هو ثقة رجل او مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن عبد الله ابن وهب نعم عن اسامة ابن زيد نعم عن عطاء ابن ابي رباح؟ عطاء ابن ابي رباح
نعم انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. نعم قال رحمه الله تعالى باب رمي الجمار ايام التشريق قال حدثنا حرملة ابن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله ابن وهب
قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رمى جمرة العقبة ضحى واما بعد ذلك فبعد زوال الشمس
ثم ذكر رمي الجمار ايام التشريع. رمي الجمار يعني يوم العيد يكون لجمرة العقبة وحدها واما بقية الايام التي هي ايام التشريق الثلاثة فالرمي يكون للجمرات الثلاث تكون للجمرات الثلاث
وحديث جابر رضي الله عنه هذا يذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رمجا في رقبة يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فكان يرمي الجمار اذا زلت كان يرمي الجمار اذا زالت الشمس
الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم العيد ضحى واما الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لانه تأخر وما تعجل عليه الصلاة والسلام فكان يرمي بعد الزواج اليوم الحادي عشر رمظان الزوال واليوم الثاني عشر رمظان الزوال. واليوم الثالث اللي هو يوم النفر الثاني. رمى
بعد الزوال فقال جابر بما انه رمى الجمرة يوم العقبة يوم نحر الضحى واما بعد ذلك يعني في الايام فاذا زالت الكاشة. فدل هذا على ان الرمي يقوم بعد الزوال. في الايام الثلاثة. وانه لا يكون قبل الزواج. لان النبي صلى الله عليه وسلم
في ايام ثلاثة كلها لا يوم الا بعد الزوال. وكان قال ابن عمر كنا نتحيى فاذا زالت الشمس رمينا الجمرات يتحينون يعني يعني ينتظرون حين الزوال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الزوال في الايام الثلاثة. وفعله هذا في الايام الثلاثة دال على ان ان ذلك واجب
وانه لا يجوز قبله. لانه لو كان جائزا قبله لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الايام الثلاثة لكنه الايام الثلاثة كلها لا يرمي فيها الا بعد الزوال فدل ذلك على ان الرمي بالجمرات الثلاث في الحادي عشر
والثاني عشر والثالث عشر انما يكون بعد الزوال ما قبله. نعم قال حدثنا حرملة ابن يحيى المصري هو تجيبي وهو صدوق اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة نعم عن عبد الله بن وهب. نعم. عن ابن جريج. عبدالملك بن عبيد بن جريج. احد اصحاب الكتب
عن ابي الزبير هو محمد المسلم تدرس صدوق. اخرج اصحاب الكتب. عن جابر. عن جابر وهنا فيه مجلسان ابن جرير وابو ولكنهما صرحا بالتحديث في صحيح مسلم وغيره قال حدثنا جبارة ابن المغلف قال حدثنا ابراهيم ابن عثمان ابن ابي شيبة ابو شيبة
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يرمي الجمار اذا زالت الشمس اذا زالت الشمس قدر ما اذا فرغ من رميه صلى الظهر
ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرات اذا زلت الشمس لان جمرات اللي في ايام التشيع كان يرميها اذا زرعت شاشة يعني قدر ما اذا فرغ من الرمي صلى الظهر
كان عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرات ثم يذهب الى ويصلي به الناس الظهر عليه الصلاة والسلام واما في اليوم الثالث عشر فانه رمى الجمرات ارتحل ومر بالجمرة الجمرة ثلاث ورماها ثم
السير حتى جاء الافطح ونزل فيه وصلى فيه الظهر وصلى فيه الظهر فرميه صلى الله عليه وسلم كل بعد الزوال في الايام الثلاثة حتى يوم يوم النفر اخر ذلك حتى
ورانا اي زوال عليه الصلاة والسلام والحديث في سنانه ضعف لان فيه متروك وفيه ضعيف. ولكن المتن صحيح نعم قال احدثنا جبارة ابن المغلف وهو ضعيف اخرجه ماجة عن ابراهيم ابن عثمان ابن ابي شيب وهذا والد ابو بكر هذا يعني جد ابو بكر ابن شيبة وعثمان ابن ابي شيبة
وآآ وهو ابراهيم ابن عثمان وهو متروك. اخرجه اخرج له حفظه الترمذي وابن ماجة. نعم عن الحكم حكم ابن عتيبة الكندي ثقة اخذ اصحاب الكتب عن مقسم مؤمن ابن عباس وهو ثقة اخرجه البخاري اصحاب السنن. نعم
عن ابن عباس. نعم قال رحمه الله تعالى باب الخطبة يوم النحر. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين
هذا سائل يقول قمت بعمرة لابي وجلست في مكة هل انا متمتع ام لا اه نعم هل انا متمتع ام لا بد من القيام بعمرة لي الانسان اذا اعتمر وحج
انتبهوا في اشهر الحج وحج فهو يعتبر متمتع وسواء كانت العمرة او الحج له او العمرة له والحج لغيره او العكس. كل ذلك صحيح وكله متمتع وعليه هدي احسن الله اليكم ماذا يقول ما حكم من يلبس حزام على لباس الاحرام؟ ليشد
والحزام هل هو مخيط؟ لا بأس حتى ولو كان مخيطا. حتى لو كان في خياطة ما يؤثر مثل النعال اذا كان فيها خياطة كون النعال تخاض وتلبس وهي محيطة ما في بأس وكذلك الحزام لو كان مخيطا ما يؤثر
لان الذي يؤثر اللباس المحيط مثل القميص والفنايل والسراويل هذا هو الذي يؤثر واما حزام يشده على بطنه فوق ردائه او فوق ازاره سواء كان لشده او لوضع النقود فيه لا بأس بذلك. حتى ولو كان مخيطا. لان مثل هذا يعني آآ ولو كان
ولو كان محيط لان الحزام لا سيما الذي فيه يعني مخابي يعني يوضع فيها نقود لابد ان يكون مقيطا ولا بأس بذلك والنعال اذا كانت محيطة ما فيها بأس. وكذلك الخفاف اذا كانت آآ دون كعبين وهي محيطة ما في
نعم كثرت الاسئلة عن الرمي في ايام التشريق قبل الزوال هل هو جائز؟ لا ما يجوز لا يجوز ان يرمى قبل الزوال. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثلاث مرات. ولم يفعله مرة واحدة ليدل على الجواز
لم يفعله قبل الزوال مرة واحدة ليدل على الجواز الله اليكم هذا يقول انه اعطي مالا اعطي مبلغا من المال لكي يبحث عن من يحج نيابة عن الميت. فهل يجوز له اخذ
هذه الاجرة جزاء يعني او هل يجوز له؟ هل يجوز لي ان اخذ جزاء منها الاجرة من جزءا او جزءا منها للاجرة لا لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك المقدار الذي اعطي اياه ليدفعه الى ما يحج يدفع لمن يحج
واذا كان اراد ان ياخذ اجرة يتفاهم هو هو من اعطاه يتفاهم ومن اعطاه ويتفق مع من اعطاه اما كونه يعطى ويكون وكيلا من اجل ان يعطيه في من يحج ثم يأخذ اجرة او يأخذ اه اه
عمولة على هذا ليس له ذلك وانما هذا يقوم بالاتفاق بين بينه وبين من وكله احسن الله اليكم هذا يقول رجل اعتمر وقص جزءا من شعره بالمقص فما حكم ذلك
الاصل ان الحرب التقصير يكون لجميع الرأس. واذا كان هذا شيء قد مضى ويعني ما عرف الحكم فانه ليس عليه شيء. لكن اذا عرف الحكم فانه يعمل به. ويقصر الشعر كله ولا يقصر بعضه
وهو في المستقبل هذا يسأل عن هل صح في سورة ياسين فضل ما نعلم شيئا صحفي هذا ورد فيها حديث يقرأه على موتاكم ياسين وهذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولو صح فانه يحمل على من قارب الموت وليس على من مات بالفعل. لان المحتضر اذا قرأ عليه القرآن يعني يستفيد  ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء الا في هذا الحديث
لم يأتي عن هو غير صحيح تقرأ على موتاكم ياسين وقلت لو قالوا لو صحان لكان المرادف من قرب الموت. وهو المحتضر. لان القراءة تفيده  ويعني اما من مات فانه لا يقرأ عليه شيء من القرآن. لا يقرأ عليه شيء من القرآن
بينما قراءة تكون على ما يحتضر والمحتضر يطلق عليه انه قد مات. كما جاء في الحديث لقنوا موتاكم لا اله الا الله عند الموت وهو حي. لقنوا موتاكم لا اله الا الله
فهذه المراد بالموتى الذين قربوا الموتى وهذا من جلسة لو صحح هذا الحديث الذي هو بجزء هذا الحين الذي في صحيح مسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله احسن الله اليكم ماذا يقول؟ هل المتمتع بعدما يتحلل من العمرة يلبي اثناء انتظاره للحج؟ لا
وهو غير محرم ثم ايضا آآ المعتمر يقطع التلبية اذا بدأ بالطواف وهو يطوف لا يلبي وهو يسعى لا يلبي وانما التلبية من شيء الاحرام الى البدر والطواف. هذا بالنسبة للمعتمر
يعني ليس معنى ذلك انه ما دام معتمرا ما دام في احرامه يلبي بل اذا بذل الطواف قطعت البيئة. قطعت البيئة اذا بدأ بالطواف فيطوف غير ملبي ويسعى غير ملبي
هذا يسأل عن الحلق او التقصير هل يجوز هل يجوز له ان يحلق او يقصر اذا رجع مثلا الى جدة او الى المدينة ولا يخلق في المكان الذي آآ في مكة يجوز لكنه يبقى على احرامه. يبقى على احرامه حتى يقصر ويحلق
يعني في المدينة او قبل المدينة او في الطريق او في جدة ليس بلازم ان يكون من مكة لو انه طاف وسعى وذهب الى جدة يحلق بجد الماسونية يبقى عليه احرامه حتى يحلق
احسن الله اليكم. هذا السائل يقول هل هناك فرق؟ هل هناك فرق بين التلفظ بالنية؟ والتلفظ بالنوع نوع الاحرام الاخراج نعم يعني النية ما يقول نويت ولكن يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك حجا وعمرة لكن ما يقول نويت عمرة نويت حجا
يعني هي محلها القلب لكن كونه يتيسر بما نوى. قائل لبيك عمرة لبيك حجا. لبيك عمرة حجا. سائرا لأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك  الانسان يقول هل هناك تعارض بين الحديث الذي مر مع انهم كانوا يلبدون آآ شعرهم ومع قول
الله عز وجل في اهل عرفة كوني شعثا غبرا لا ما في تعاون اقول ما في تأمل لان هذا يعني بيانا الذي حصل لهم وهم يلبدون حتى يعني يبقى هذه المدة يعني
ما يصير فيه دواب القمل او غيره بسبب بسبب التلبيد. لان سيبقى مدة طويلة وكما هو معلوم الشعب يعني يحصل يعني مع مع طول المدة ثم ايضا يعني قد يكون الانسان يعني ايضا يأتي بوقف يعني متأخر ولا يعني يمضي عليه
يعني الوقت ان يكون اشعب ولكنه هو من الحجاج الذين يباهي الله عز وجل بهم لكن لما كان من شأنهم هكذا وفي الغالب انه يكون هكذا لا سيما في الازمان المتقدمة السابقة الذي كان
يأخذون ليالي وايام في طريق عشر مراحل في الطريق وبعد ذلك يجلسون في مكة ايام حتى في يوم العيد هذا يسأل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في في حجته الحلقة ام قصر
هي حلقة لانه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وبقي الى يوم العيد وحلق رأسه. يقول حلق عليه السلام وانما التقصير يكون للذين يعني كانوا معتمرين حج قريب فانهم قصروا كما في حديث جابر الطويل
لان ما بينهم بين حد له خمس ايام وست ايام. لا يموت الشعر فقصروا وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قارنا فحلق يوم العيد مقصروا عند العمرة وحلقوا عند يوم العيد حلقوا يوم العيد وقصروا عند اه
اه عند الجمرة للمتمتعين المفردين اه متمتعين. نعم هذا يسأل يقول يقول انا سوف اذهب الى مكة بعمرة فلو تيسر لي حج عن الغير. وانا بمكة فهل يلزم الرجوع الى ميقات المدينة للاحرام للتمتع؟ ام اذهب لاي ميقات
الانسان اذا حج ويسر الله له الحج لنفسه ما ينبغي له انه يسعى او يعمل على ان يحصل الدنيا الحمد لله حج وذهب الى مكة للحج بنفسه يبقى على ما اراده لنفسه من خير ولا يكن همه في
والبحث عن الدنيا احسن الله اليكم هذا يقول انه حج ومعه ابن له ادى جميع الاركان ما عدا الرمي الابن فهل عليه شيء؟ اذا كرم عنه ليس عليه شيء الصبي الذي
لم يحصل منه الرمي ولا من وليه يلزمه فدية يلزم وليه ان يذبح عن الفدية  الله اليكم هذا يقول هل الخروج من مكة الى منى اليوم الثامن من ذي الحجة واجب
وهل اذا لم اذا لم يخرج الى منى وانما انتظر الى يوم عرفة ثم خرج الى عرفة فهل هذا جائز جائز لكن السنة انه يخرج يوم ثمانية كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
هذا هو السنة وهو الذي ينبغي ان يفعله الحجاج لكن لو لم يحصل شيئا من هذا ولم يحصل يعني خروج يوم ثمانية لا لا شيء على من لم يفعل ذلك
يسأل يقول هل يجوز الصلاة باذان او باذان واقامة المسجلات لا ما يكون الناس في يعني يحرضون بتسجيل يعني احنا مسجلين في اقامة الصلاة وتعلم وانما يؤذن يعني يؤذن عن كل صلاة وقتها ويقامها في صلاة الوقت بدون تسجيل
الله اليكم هذا يقول هل يجوز تسمية البنت باسم ملاك او ملوك والله العلي الشيء الذي فيه اشكال يترك يقول ما دام انه سأل عنه وفيه يعني ما سأل عنه الا لانه غير مرتاح اليه
ثم ايضا كلمة ملاك او كذا يعني قد يكون يعني في شيء حول الملائكة مع الملاك هناك ويعني قد يكون في شيء من المحظور. فالابتعاد عنه لا شك انه هو الذي ينبغي
احسن الله اليكم هذا يقول في السؤال اذا حاظت المرأة ولم تستطع ان تطوف طواف الافاضة فان موعد السفر غير مناسب او نعم ان موعد السفر قريب فلا تستطيع ان تطهر في هذا الوقت فما عليها
اذا كان مكان قريب ويمكن انها تذهب كلشي باقي على يعني يعني لان بعد التحلل يحل كل شيء الا النساء طيب وما الى ذلك ما يمنع منه الا النساء فاذا كان معها زوج وذهبت لا يقربها زوجها حتى تطهر وترجع وتطوف
وتطوف واما اذا كان يعني انها لن تذهب وترجع فهذه حتبقى فعليها تنطع حتى تطهر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان صفية يعني قيل انها انها قد حاضت قال احابستنا هي
حابستنا هي؟ فلما علم انها ضافت يوم النحر قال انفروا يعني معناه انه ما يبقى لطوف الوداع طواف الوداع يسقط عن الخائن احسن الله اليكم هذا يسأل يقول هل يجوز تلبيد اللحية
ابن يسأل يقول ما حكم ما يسقط من شعر من الشعر اثناء الانتشار؟ بدون قصد ما ينبغي للانسان ان يبتسم وهو محرم  هذا يسأل يقول بعض الحجاج يظنون ان المحرم لا يغتسل حتى يقضي حجه هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح له ان يغتسل
له ان يغتسل يعني ولو كان الرسل يعني ليس واجب. يعني اذا كان واجبا هذا لا بد منه كان يحتلم. فان هذا لا بد منه. واما الاغتسال للتبرج او يعني هذا لا بأس به
هذا سائق الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل يعني بقوة يعني في عندما وصل آآ مكة هذا يفعل يقول هل يجوز للمحرم ان يحلق او يقص شعره بنفسه؟ نعم اذا انتهى
انتهى من العمرة او انتهى من الحج ولم يبق الا الحلق او ان انه جاء وقت الحلق فله ان يقصر لنفسه وله ان يحلق لنفسه لان هذا ليش ارتكب محظور؟ هذا ادواته. سواء فعله بنفسه او فعله به غيره
وكذلك ايضا يعني حتى لو كان محرما يحلق لغيره اذا كانت تنجح ذلك الغير لان المحظور هو الحلق او اخذ الشعر قبل التحلل. او قبل ان يأتي وقت التحلل. اما هذا هو التحلل
فللإنسان ان يحلق نفسه او يحلق غيره يعني اذا كان هو انتهى يحلق نفسه ويقصر. واذا كان غيره انتهى فله ان يحدث ويقصر احسن الله اليكم هذا يسأل عن بطاقات الكوبونات بطاقات الهدي هل يصح شراؤها وهل؟ ما في بأس ما في بأس نعم يعني
اذا كان هذه من الجهة التي اعتمدت الدولة يعني وهي البنك الاسلامي الذي ينوب عنه الراجحي يعني هذا آآ ما في بأس لكن الناس الاخرين اللي ما يدروا عن صحتهم يعني اه عملهم ويعني وليسوا جهة
مسؤولة ما ينبغي الانسان يتعامل معها وانما يتعامل مع هذه الجهة التي يعتمد عليها الدولة. نعم احسن الله اليكم هذا يسأل ما هو الحجاج ايش؟ زجاج زجاج مكة الطرق طرق يعني
التي بين الجبال يقول ما حكم الحج او الاعتمار عمن ليست له قدرة مالية؟ لادائها ويسكن في بلاد بعيدة؟ اذا كان عنده القدرة البدنية لا يحج عنه لان ما دام عنده قدرة ذهنية لا يحج عنه وهو حي. لانه لا يحج عن الحي الا في حالتين اثنين
ان يكون حرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب او يكون مريظا مرظا لا يرجى برؤه هؤلاء يحج عنهم والميت حج عنه ومن كان حيا ولم يكن مريضا مرضا لا يرجى برؤه. او علما كبيرا لا يستطيع السفر فانه لا يحج عنه
هذا سائل يقول هل يجوز لمن حج مفردا وساق معه الهدي؟ تطوعا ان يفسخ حجه الى عمرة ما دام نشاط هدي سواء تتطوع او فرض عدم الهدي موجود معه وقد فاقه سواء كان الافراد تطوعا او انه فرض
عليه ان يستمر حتى يوم العيد وحتى يبلغ الهدي محله. نعم احسن الله اليكم يقول رجل يريد ان يتمتع بالعمرة الى الحج ولكنه احرم للعمرة برمضان. فهل تمتع هذه ليست لا تعتبر
لان الحج يكون في اشهره. الحج اشهر معلومات فما فرض فيهن الحجة يعني العمرة اللي هي عمرة التمتع تكون في اشهر الحج ما تكون في الاشهر الاخرى هذا يسأل انه يقول طاف شوطين
ثم نقض او انتقض وضوءه ثم توظأ خارج المسجد ثم عاد فليكمل ما بدأ ام يبدأ من جديد يبدأ من جديد لان هذا مثل الصلاة الصلاة اذا انفقض وضوءه في اثنائها راح يتوضأ ويجي يصلي من جديد
هذا سائل يقول متى ينتهي وقت رمي جمرة العقبة؟ وبقية الجمرات يعني جمرة العقبة ما فيهاش متى ينتهي وقت جمرة العقل او رمي جمرة العقبة؟ وهذه جمرة العقبة واسعة جدا
لانه يعني يجوز لاخذ الليل يجوز في النهار كله ويجوز في الليل الذي بعده واما الجمرات الاخرى فانها ترمى بعد الزوال وبعد غروب الشمس الى طلوع الفجر الا اليوم الثالث عشر
فان الرمي ينتهي بالغرور يعني ايام التشريق انتهت هنا اللي وراها ما لها علاقة في ايام تشرق في اليوم الثالث عشر لينتظرن بالغروب اذا غربت الشمس وهو لم يرمي خلاص انتهى وقت الرمي وعلى من لم يفعل فدية
فليسأل يقول ما يعني هل الاصل هل الاصل في الحج ان او في افعال الحج افعل ولا حرج وما رأيكم في كتاب افعل ولا حرج الاصل هو ان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقدم ويؤخر
وانه يفعل
