بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام محافظ ابو عبد الله ابن ماجة الخزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه
باب البيتوتة بمكة ليالي منى قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال
استاذنا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ايام منى من اجل سقايته فاذن له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب في البيتوتة بمكة ليالي منى. باب في بيتوتة من مكة
يعني ان المبيت بمنى يعني رخص فيه لمن كان للحجاج حاجة اليه في امور تتعلق بمكة السقاية التي آآ تكون للحجاج في مكة حيث يهيأ الماء لهم اذا قدموا الى مكة
ومثل ذلك ايضا الرعاة الذين يحتاج اليهم في رعي الابل فانه يرخص له في ترك المبيت وقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لهم من اجل رعاية الابل. كما رخص للعباس
ومن اجل سقاية الحجاج في مكة وقد ورد انا ناجح حديث ابن عمر نعم نعم حديثنا قال كان ابن عباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ايام منى من اجل سقاية اذن له. استأذن العباس ابن عبد المطلب النبي
وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له يعني انه استأذن من اجل هذا الغرض الذي هو سقاية الحجاج وتحياتي الماء لهم وهذا الاستئذان والاذن يدل على وجوب المبيت
لانه لو كان الامر غير واجب ما احتيج الى استئذان ويحتج الى حيث يكون يعني ليس بواجب ما يحتاج الامر الا شيء من ذلك. لكن لما حصل للسودان وحصل الاذن عرف ان النفيس واجب
في ليالي منى ليلة الحادي عشر والليل الثاني عشر هذا لازم لجميع الحجاج والثالث عشر لمن يريد التأخر وليلة الثالث عشر لمن يريد التأخر فهذا الحديث يدل على ان من احتيج اليه
في سقي لمثل ما جاء في سقي الحجاج فانه يرخص له بان لا يبيت بمنى ومثله الرعاة الذي ذكرت لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم ويلحق بالرعاة والشقاة
من يكون هناك حاجة الى وجوده خارج منى كالشرط والجنود الذين يحافظون ينظمون السير يحافظون على الطرق والسير فيه وتنظيم السير فيها وكذلك الاطباء الذين يحتاجوا اليهم بالمستشفيات خارج منى فان ذلك تدعو الحاجة اليه ولا بأس به. وهذا
حكم حكم السقاية فحكم رعاية الابل يعني الناس راقدة في رعاية الابل والسقاية الجنود والشرط الذين ينظمون السير خارج منها ما حكم هؤلاء اسمها حكم هؤلاء وكذلك الاطباء الذين يحتاج اليهم فان
فان الرخصة فان الرخصة حاصلة لهم ولا يلزمهم ولا يلزمهم بترك المبيت دم نعم قال حدثنا علي ابن محمد القناة في فقه النسائي في مسند علي وابن ماجه عن عبد الله بن نمير اصحاب الكتب عن عبيد الله ابن عمر العمري المصغر فقه اخرجه اصحاب الكتب النافع
اصحاب الكتب قال حدثنا علي ابن محمد وهناد بن الثري قالا حدثنا ابو معاوية عن اسماعيل ابن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لاحد يبيت بمكة الا للعباس من اجل السقاية
ثم ذكر هذا الحديث ما يتعلق بالعباس وترخيص له ترخيص له رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة من اجل سقايته هو مثل الاول لكن فيه انه لم يرخص لاحد ان يبيت ينكر سواه
لانه هو الذي احتاج اليه واستأذن فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرعاة يعني يذهبون الى الفلات ويذهبون الى المراعي المكان الذي فيه رعي آآ ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم
فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام ومثلهم من تدوا الحاجة اليه الجنود اطباء كما اشرت الى ذلك يعني انفا نعم قال حدثنا علي بن محمد وهناد بن السري. هنادي بن السري ابو سري ثقة اخرجه البخاري في خلقه فعباده مسلم واصحابه. عن ابي معاوية
ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن اسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف ضعيف الحديث اخرجه الترمذي وابن ماجة نعم عن عطاء عن ابن عباس عطاء بن ابي رباح ثقة في اخرجه اصحاب الكتب نعم
قال رحمه الله تعالى باب نزول المصب قال حدثنا هناد بن الثري قال حدثنا ابن ابي زائدة وعبدة ووكيع وابو معاوية ها قال وحددنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع وابو معاوية ها قال وحدثنا ابو ابو بكر ابن ابي شيبة
قال حدثنا حفص بن غياب كلهم عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان نزول الابطح ليس بسنة انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون اسمح لخروجه
ثم يكره نزول المخصب. نعم. ثم ذكر نزول المحصن والمحصن هو الابطح الذي بين مكة ومنى الذي بين مكة ومن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة بحجة الوداع دخل
المسجد الحرام وطاف طواف الافاضة وسع بين الصفا والمروة ثم انه ذهب الى المحصب ونزل فيه ثم انه عليه الصلاة والسلام بعد ان فرغ من الحج ورمى الجمرات الثلاث اليوم الثالث عشر بعد الزوال
واصل السير الى المحصل  وصلى فيه الظهر وصلى فيه الظهر بعدين رمى الجمرات وقد اختلف في نزول المحاصرة هل هو مستحب او انه غير مستحب وقد اورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم ان اليوم حصل ليس بسنة وانما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لكان رأسا لطريقه يعني نزله اتفاقا ليس قصدا وان انه سنة يسحبه الحجاج ان ينزلوا فيه
كما يستحب لهم ان ينزلوا في منى في اليوم الثامن قالت عائشة هنا ليس بسنة يعني ليس لي امر مستحب واننا هو جائز والنبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه لكون اهل ابي طريقة
لكونه اهي لطريقه في الذهاب الى منى وفي الرجوع من منى بعد الحج فهذا الحديث من عائشة رضي الله عنها تبين انه ليس بسنة ليش ان الامور المستحبة التي يتعبد الله يتعبد الانسان الله عز وجل بها لانه يفعل امرا مستحبا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نزل في اتفاق
كما جاء في هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها يعني سبق له ذلك من اجل انه اسهل لطريقه واسمح لطريقه نعم قال حدثنا هناد بن سري عن ابن ابي زائدة ابن ابي زادة يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة ثقة اخرج اصحابه كتب
وعبده؟ عبده بن سليمان فقه اخرج اصحاب الكتب. ووكيع وفعل الجراح فقه اخرج اصحاب الكتب. وابو معاوية قال حا وحدثنا علي ابن محمد عن وكيع عن ابي معاوية قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة
عن حفص ابن غيث اصحاب الكتب كلهم عن هشام ابن عروة هشام ابن عروة اصحاب الكتب وابوه عروة ابن الزبير صيغة الفقيه اخرجه اصحاب الكتب. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمار ابن رزيق عن الاعمش عن
عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اذ دلج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النفط من البطحاء الدلاجة ثم ذكر هذا الحديث عن انشأ ان النبي صلى الله عليه وسلم
الدلجة هنا الفصحى ليلة النفر الدلاجة قيمة النفر يعني النفر من آآ من آآ من من من الابطح الى الى مكة لطواف الوداع لانه نزل بالابطح وصلى فيه الظهر من اليوم الثالث عشر
الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي اخر الليل ارتحل بعد ان ذهبت عائشة واعتمرت من التنعيم وطافت وطافت وسعت وجاءت اليهم ذهبوا الى المسجد الحرام لطواف الوداع في اخر الليل فاذا ليلة النفر النفر يعني من من من المحصل للذهاب الى الى المسجد الحرام لطواف الوداع ثم سافروا الى المدينة
قوله في الدلجة يعني انه سار او خرج من المحصب في ليلة النفر اي النثر الى المدينة والخروج الى طواف الوداع ثم الذهاب الى المدينة ادلجت دلاجا يعني انه مشى في اخر الليل
وانه فعل ذلك في اخر الليل لان لان الازدياد يطلع يطلق على السير اخر الليل فهذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها اذ دلج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النفر ليلة النثر آآ ادلاجا
يعني ليس النثري الافظح للذهاب الى المسجد الحرام بطواف الوداع ثم السفر الى نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن معاوية بن هشام. هو؟ صديق له ووهام ويقاتل المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عمار ابن الرزين. وهو
لا بأس به رواه مسلم واصحاب السنن. نعم. عن الاعمش. سليمان ابن مهران اصحاب الكتب. عن ابراهيم. ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة اخذ اصحاب الكتب عن الاسود الاسود آآ ابن يزيد
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال امبانا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ينزلون بالابطاح
ثم ذكر هذا الحديث عن الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان كانوا ينزلون بالابطال فقد مر في حديث عائشة ان النزول للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصلح لطريقه وكذلك هؤلاء الخلفاء الذين يأتون من المدينة ويرجعون اليها فانهم كانوا ينزلون
المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم آآ قبل الحج وبعده. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن عبد الرزاق الارزاق بن همام ثقة فقد يقال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر؟ نعم
ومحمد بن يحيى هو الذهني البخاري واصحابه وسلم قال رحمه الله تعالى باب طواف الوداع قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله
عنهما انه قال كان الناس ينصرفون كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ينفرن احد حتى هنا اخر عهده بالبيت ثم ذكر طواف الوداع وطواف الوداع للحج واجب
جاءت السنة دالة على ذلك  منها هذا الحديث الذي عن ابن عباس نعم النبي صلى الله عليه وسلم ان ان الناس كانوا ينصرفون ينصرفون كل وجه كل وجه. يعني يذهبون الى اي جهة اذا انتهى الحج
وفرغوا من منى فانهم يذهبون كل وجه يعني الذي يريد ان يذهب الى اليمن يذهب الى جهة الجنوب والذي يريد ان يذهب الى المدينة يذهب الى جهة الشمال يبون كل وجه ينصرفون من منى ويذهبون كل وجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف احد حتى يكون اقرع للبيت
يعني معنى ذلك ان الناس لا ينصرفون كل وجه وانما عليهم ان يذهبوا الى مكة ويطوف طواف الوداع ثم ذلك يذهبون الى الجهة التي يريدون يذهبون الى الجهة التي يريدونها
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هذا الكلام انه لا ينفع احد حتى يكون عهد للبيت قال له هذا على وجوب طواف الوداع. وانه ليس لاحد ان ينفر الا بعد ان يطوف فهو في الوداع
وان يودع البيت بصمت اشواط وان يودع البيت في سبعة اشواط فهذا الحديث يعلن على وجوبه لان النبي قال لا ينفع احد حتى يكون اخر اهل البيت نعم قال حدثنا هشام ابن عمار
حديث البخاري واصحاب السنة. عن سفيان ابن عيينة ثقة احد اصحاب كتب. عن سليمان. سليمان ابن ابي مسلم الاحول. وهو ثقة اخرج له. اصحاب الكرسي عن طاووس عن ابن عباس. طاووس لك يا شيخ اقرأ في اصحاب الكتب
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابراهيم ابن يزيد عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر الرجل حتى يكون اخر عهده بالبيت
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ان ابن عباس ابن عمر؟ عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينفر الرجل حتى يكون اخر عهده بالبيت. نهائيا في الرجل حتى يكون اخر عهده في البيت
هذا موافق للحديث الذي الذي تقدم ولكن في اسناده رجل ضعيف جدا ولكن المتن صحيح قال فيه انما لا ينفر الرجل وكلمة الرجل هذه لا مفهوم لها لا مفهوم لها بمعنى ان النساء تختلف عن الرجال فالحكم واحد
للرجال والنساء عليهم طواف الوداع وانما ذكر الرجل بان الغالب ان الخطاب مع الرجال الغالب ان الخطاب مع الرجال لا ينصر الرجل ومثله المرأة. لكن لكون الخطاب مع الرجال في الغالب جاء ذكر الرجل. وهذا يأتي في الاحاديث
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمظان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه وكذلك المرأة من وجد متاعه عند رجل قد افلس واحق بهم الغرماء كذلك المرأة اذا افلست
فالدائن احق بالموجود في حوزتها من من دينه او من عينه التي آآ يعني وصلت اليها لا فرق بين الرجال والنساء. لكن لما كان غالبا ابن الخطاب مع الرجال ذكر
لفظ الرجل نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيل عن ابراهيم ابن يزيد. هو فوزي وهو الحديث رواه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن طاووس عن ابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب الحائض تنفر قبل ان تودع. قال حدثنا ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة
عن عائشة رضي الله عنها حاء قال وحدثنا محمد ابن رمح قال ان بان الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة وعروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
صفية بنت حيي رضي الله عنها بعدما افاضت قالت عائشة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال انها قد افاضت ثم حاضت بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلتنفر ثم ذكر باب باب المرأة باب الحائض تنفر قبل ان توزع باب الحائض تنفر قبل ان تودع يعني انه يسقط عن حد طواف الوداع الحائض لا يلزمها البقاء من اجل طواف الوداع ولا يلزمها ولا يجب عليها دم
لو خرجت غير مودعة بل رخص لها بالخروج من غير وداع لهذه الحالة التي هي عليها فدل هذا على ان طواف الوداع يسقط عن الحائض ومثلها النفساء يصفطون الحايض ومثلها النفساء
وورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت هذا صحيح بعدما افاضت وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فحابستنا هي حاضت صفية بعدما افاضت يعني بعد ما طاف طواف الافاضة
بعدما طاف طواف الافاضة فذكرت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم انها حاضت الرسول صلى الله عليه وسلم فهم انها لمسة طواف الافاضة وانه بقي عليها طواف الافاضة فقال يا حابستنا هي
من اجل يعني انها ستبقى حتى تطهر وتأتي بهذا الركن من اركان الحج الذي هو طواف الافاضة قالت انها قد افاضت يوم النحر انها قد افاضت فهو في الافاضة قد حصل منها
قال اذا فاستنفر يعني معناه طواف الوداع يسقط عنها. ما دام ان الركن قد حصل منها قبل ان تحيض والحيض جاءها بعد اداء الركن ولم يبقى امامها الا الواجب الذي اعطاه الاداء فانه يسقط عنها هذا الواجب
يسقط عنها هذا الواجب ولهذا قال فلتنفر وقوله صلى الله عليه وسلم احاديثنا هي يفيد بان المرأة اذا حاضت فانها تنتظر حتى تطهر ثم بالطواف وبذلك تكون ادت الركن ادت هذا الركن من اركان الحج الذي هو طواف الافاضة. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة عن سفيان ابن عيينة عن الزهري الزهري محمد بن مسلم من عباد الله الزهري ثقة اخرج اصحاب الكتب عن عروة عن عائشة قال وحدثنا محمد ابن رمح
محمد ابن رمح ثقة في مسلم وابن ماجه عن الليث ابن سعد ثقة اصحاب الكتب عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابو سلمة ابن عبد بن عوف ثقة اخذ اصحاب الكتب
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صبية وقلنا قد حاضت فقال عقرا حلقاء
وما اراها الا حادثتنا. فقلت يا رسول الله انها قد طافت يوم النحر. قال فلا اذا مروها فلتنفر ثم ذكر حديث عائشة من طريق اخرى وفيه يعني ما في الذي قبله بان الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بانها لام بانها قد حاضت
قال عقر حلق حابستنا هي فحابستنا هي يعني عطرة حلق يعني هذا هذه صيغة دعاء ولكنه دعاء غير مقصود وانما يجري على الالسنة مثل ثكلتك امك وتربت يداك وغير ذلك من العبارات التي يؤتى بها ولا يراد آآ معناها
وهو آآ هذا الامر الذي فيه خطورة ومما يبين ان مثل ذلك لا يؤثر ما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر او جاء عنه مسلم رحمه الله ذكر جملة من الاحاديث
التي فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اناس لا يستحقون ان يدعى عليهم من جرس هذه الالفاظ وغيرها فاورد الامام مسلم رحمه الله هذه الاحاديث ثم اتى بحديث
اه يعني عن اه في في قصة ام سليم مع الي تيمة الذي كانت النبي صلى الله عليه وسلم عرفها من قبل ثم انها ارسلتها اليه بحاجة واذا هي قد كبرت عنها الشيء الذي عهده النبي صلى الله عليه وسلم
فقال كبرت الى كبير سنك كبرتي لا كبير سنك فانطلقت الى ام سليم تبكي وقالت ان النبي دعا علي وقال كذا فجاءت ام سليم آآ آآ منزعجة  مهتمة من هذا الذي حصل لفيمتها
فقال قال ما لك يا ام فلان؟ قالت انك دعوت على اسيمتي. قال اما علمت اني اشرطت على ربي ان من دعوت عليك بدعوة لم يكن لها باهل ان يبدل الله ذلك له زكاء
اه زكاة يوم القيامة آآ مسلم رحمه الله ذكر الاحاديث ثم ختمها بهذا الحديث ثم ذكر هذا الحديث بعدها ولما اورد هذا الحديث اورد الحديث الذي فيه عن معاوية لا اشبع الله بطنا
الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاشبع الله وطنه وهذا من دقة من حشر في الامام مسلم وتنظيمه لكتابه لانه ذكر هذا الحديث بعد تلك الاحاديث. وبعد الحديث حديث ام سليم في قصة الي تيمة. وان من دعا اليه
دعوة فانه يكون لديك زكاة وطهرا امر الاحاديث لا اشفع الله بطنه في حق معاوية فصار دعاء له وصار دعاء له لا دعاء عليه وهذا من حسن ترتيب الامام مسلم ووضعه في الاحاديث المناسبة في اماكنها
واذا فان كلمة عطرها حلقة هي مما يدخل تحت قوله من دعوت عليه بدعوة ليس لها باهل ان يبدل الله ذلك له زكاة وطهرا نعم قال عن اذن ابو بكر ابن ابي شيبة علي ابن محمد عن ابي معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. نعم
قال رحمه الله تعالى باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم رحمكم الله الصواب وفوان الحق
قال اللهم سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل ان هاضت المرأة قبل طواف الافاضة وهي ملتزمة بجماعة وحملة قادمة من خارج البلاد ولا تستطيع الانتظار والتأخر عنهم فما
ماذا تفعل الذي يظهر انها تفعل ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله احابستنا هي وانها تبقى حتى تطهر وتطوف وهو في الافاضة الا اذا كان من السهل عليها ان تذهب وتعود فانها تذهب وبقي عليها طواف الافاضة فاذا طهرت يعني جاءت واتت
طواف الافاضة واذا كان لها زوج فانه لا فانه لا يقربها هذه المدة التي قبل طواف الافاضة لان لانه بقي عليها التحلل الثاني وتحللت الاول يحل له كل شيء الا النساء
فالنساء لا تحل الا بعد التحلل الثاني الذي هو نسيان بثلاثة ثلاثة اشياء وهي الرمي والحلق والتقصير و الطواف الافاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي يقول هل يسقط عن المريض طواف الوداع
لا ما يصعب يعني ما خفف الا عن الحائض والنفساء يعني الحديث ورد بانه خفف عن حائض النفساء اما ما يتعلق بالمريض فانه يطاف به راكبا يطاف به محمولا ومن لم يقف طواف الوداع فماذا عليه
عليه فدية وهي شاب سبح مكة وتوزع على فقراء الحرم لانه ترك واجبا من واجبات الحج يسأل عن الاثر من نسي شيئا من نسكه او تركه فليهرق دما هل هو صحيح
هذا اثر على ابن عباس يعني صحيح يعني رواه مالك في الموطأ اثر ابن عباس يعني هذا هو معروف عن ابن عباس وقد جاء في الموطأ باسناد صحيح يقول ما سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس في المسجد الحرام عند وصوله لمكة
ايش ما سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس في المسجد الحرام عند وصوله لمكة يعني ليش الواحد ابطح والمخصب هذا هذا منزل اقول منزل بين مكة ومنى يعني آآ هو اولا يعني كما جاء انه قد سئل عن اين تنزل
يعني في في مكة قال هل وترك لنا عقيل من دور وهل ترى نعقل من رباع ونزل في الابطح مكان بين مكة ومنى يعني آآ نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه الخلفاء من بعده
هل بعد طواف الوداع يوجد ركعتين خلف المقام كل طواف بعده ركعتان كل طواف سواء كان ركنا او واجبا او مستحبا يشرع فيه ركعتان خلف المقام يسأل الاخوة عن مكانه المخصب الان
هل هو بهذا الاسم او له؟ لا الان في بيوت مثلا المحصن من البيوت لان هذه البيوت التي يعني من من اه اه بعد الجمرة في مسافة متجهة الى مكة
يعني كل هذه المنطقة يقال لها المحصن ثم يقال هل افضح يعني مسافة طويلة يعني آآ وقال في الافطح ممتدة من منى الى يعني الى آآ اماكن قريبة من من الحرم ليست بعيدة. نعم
يقول ذكر في الحديث ان الحائض لا تطوف فهل لها ان تدخل المسجد الحرام وتسعى لا ليس لها تسعى لانها لانها لابد لها من طواف الشرع يأتي بعد الطواف لانها لابد لها من طواف
فاذا طهرت طافت وسعت فليس لها تدخل تسعى لكن لو طافت ولم يبقى عليه الا السعي تسعة لان السعي لا يشعر به الطهارة اذا كان طافت وجاءها الحيض بعد السعي بعد الطواف فلها ان تسعى
في في حال حيضها ولكنها تسفر ويعني تطمئن الى انه لا يحصل منها تلويث اما اذا كان امامها طواف تشتغل المراقبة لو شعرنا ما في فائدة لها لانها لا بد ان تأتي للطواف
يقول سعيت بزوجتي على العربية وبسبب الارهاق يوم النحر تقول بانها لم تعقل الاشواط الثلاثة الاخيرة حتى انتهى السعي فهل سعيها صحيح؟ كم تعقل كانها نعست ونامت والله اذا كانت نامت اه
يعني مكان خفقان كلام وتصحو هذا ما فيه اشكال يعني نعرف قد يحصل لكن كونها نائمة هذه المدة يعني انا من لم يطب طواف الوداع وذهب الى جدة بنية الرجوع
هل عليه شيء؟ نعم لا يجوز له ان يغادر مكة بعد الحج الى جدة او غيرها الا بعد ان يودع سواء ذهب الى بلاده او غير بلاده وسواء ذهب الى جدة او الى المدينة او الى اي مكان ولو كان يريد ان يرجع
فانه يودع وبعد ذلك يرجع رجوعا ما له علاقة في الحج اذا ودع وانتهى وادى الواجبات التي عليه واخرها طواف الوداع فانه يدخل مكة كما يريد يعني ان دخل بعمرة بعمرة وان دخل عليه ثيابه دخل وعليه ثيابه
لكن من خرج الى جده مثل الذي خرج الى بلاده يلزمه فدية لانه خرج من مكة بعد الحج غير مودع  اورد ابن الجوزي رحمه الله عن سعيد بن جبير انه قال الحصى قربان فما قبل منه رفع وما لم يقبل بقي فما صحة هذا
الاسناد والله ما اعلم يعني شيء يعني يدل على ثبوت هذا الشيء الحصى عن سعيد بن جبير انه قال الحصى قربان فما قبل منه رفع وما لم يقبل بقي. يعني يدل على ثبوته
يقول انسان بات في مكة نتيجة التعب بعد اعمال يوم النحر علما بانه غلبه النوم فهل يترتب عليه شيء نعم اذا كان انها فرط وبات في مكة وترك المبيت بمنى فانه يجب عليه الفدية
من كان مريضا احد ليالي منى ومكث في مستشفى في مكة معذور معذور هذا هذا مثل الاطباء يعني كونه في مستشفى نريد مثل الاطباء الذين يمرضون الناس  اخذ يضيف يقول العجوز
من المعذورين هل هو من المعذورين في ترك المبيت بمنى؟ وما هو ضابط العلة الكبير والصغير يبيتون في منى الحجاج يبي يتمنى كبارا وصغارا عجائز وغير عجائز لان هذا ما يترتب عليه لان الرمي هو الذي يصعب على الكبير
سينير في الرمي ذاك المبيت ما فيه انابة يعني الانسان يجلس في منى سواء كان نايم او مستيقظ المهم ان يكون موجودا في منى بالليل افطر الليل اغلب الليل  نعم
يسأل عن طواف الوداع للعمرة آآ الاحاديث التي وردت هي في الحج الاحاديث التي وردت هي في الحج والعمرة يستحب للانسان ان ان يودع وهو اولى له لكن ان خرج غير مودع ليس عليه شيء
ان خرج غير مودع ليس عليه شيء لان الاحاديث والجوار التي طواف الوداع تتعلق بالحج هل يكون التحلل الاول لرمي جمرة العقبة الاولى ان يكون بعد رمي العقبة ومعها الطواف
او الحرث لكن ان حصل منه شيء يعني بعد رمي الجمرة من العقبة لا نقول عليه شيء. لانه ورد في بعض الاحاديث ما يدل اذا رميتم فقد حللتم لكن الاولى ان يكون بعد الحلق لان النبي صلى الله عليه وسلم انما تطيب او طيبته عائشة رضي الله عنها
لحله قبل ان يطوف بالبيت. يعني وذلك بعد الرمي والحرك  هل التفكر والتفكير في النساء ثم الانزال او الاستمناع من محظورات الاحرام الشيء الذي يأتي الانسان يعني من غير ارادة
ومن غير اه متابعة معذورا فيه لكن كون الانسان آآ يحصل منه التفكير ويشغل نفسه بالتفكير ويعني حتى يحصل الانسان لا شك انه متسبب يعني بمحاولته او انشغاله وتفكيره بخلاف الانسان الذي ما ما فكر ويصرف الهاجس على عن نفسه
الذي يرد على نفسه يصرفه وينشغل عن غيره فهذا معلوم قل ما هو المشعر الحرام؟ وهل هو موجود الان المسألة الحرام يطلق على المزدلفة كلها كله يقال في المشعر الحرام
ويقال على المكان الذي فيه المسجد الان انه مشعر حرام وهو الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقفت ها هنا وجمعه كلها موقف وجمع كلها موقف فالواجب هو المبيت في مزدلفة في اي مكان منها
ويطلق على مكة على على المزدلفة كلها مشعر حرام ويطلق ايضا على ذلك المكان الذي آآ فيه المسجد الان. والذي آآ مكث فيه الرسول صلى الله وسلم في تلك الليلة
المشعر الحرام لانها مشعر في الحرم نزاح الحرم وعرفة يقال لها مشعر حلال لانها في الحزب لان مشعر مشاعره لكنه في الحلم ومزدلفة نشعر بمشاعر وهي في الحرم فيقال لها المشعر الحرام
واما عرفة لا يقال لها مشعر حرام وانما هي مشعر او يقال مشعر حلال ينهب الحلف قل هل الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في عرفة واجب وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة
والله هذه هي السنة يقول هذه سنة صنع اللي فلا يفعل كذلك لكن لو انه صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها الصلاة صحيحة لكنه مخالف للسنة  يقول من اين يحرم من اراد التمتع عن ابيه
وهو باق بمكة من رمظان  اهل مكة اذا ارادوا العمرة بل انهم يحرمون من خارج الحرم من الحلف واختلف اهل مكة هل يتمتعون او ما يتمتعون هو الذي يظهر انهم يتمتعون ولكنه يسقط عنهم
الهدي يسقط عنهم الهدي انه لا هدي عليهم. يعني اذا تمتعوا او قرنوا لكن المشروع هو التمتع وليس القران لان القران المشروع تصفه الى عمرة وان الانسان لا يحرم به الا اذا
هادي اسوق الهدية يعني يسوقه من الخارج. ويأتي به من خارج مكة. نعم قل هل يجوز الاستنجاء وازالة النجاسة بماء زمزم؟ نعم يجوز يجوز الاستنجاء والرسول صلى الله عليه وسلم
آآ لما لما صرف من ميزان عرفة ووقف في اثناء طرق من الشعاب وقضى حاجته وتوضأ الاسفنجة بعدما قضى حاجته  فكان هذا ماء زمزم هذا الماء مزمن فيجوز ان يتوضأ به وان تزال فيه النجاسة وان يستنجى به
كل ذلك جائز رجل يريد ان يحج عن ميت من تركيا وهو من ساكني مكة قال عليه هدي اذا كان من ساكن مكة نسعى لهذا اذا كان من سكان مكة
وحج عن غيره وتمتع فانه لا هدي على اهل مكة وما كان من سكان مكة سواء كان يعني من اهلها الاصليين او انه من المقيمين بها كاهلها فان فان فانه يهدي عليه اذا تمتع
هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم سوى طواف القدوم والزيارة والوداع؟ هل طاف طوافا نفلا؟ ما اعرف ما نعلم ما نعلم يعني آآ هل حصل مثل ذلك او لا
هل حصل ذلك من لا ندري حسنة من طواف القدوم وحال طواف الزيارة وحصل منه طواف الوداع غيرها لا نعلم انه حصل آآ شيء اخر هل هذه الامور الثلاثة لكن سائر الانسان يطوف
لكن اذا كان في ايذاء للناس يعني يتنفل والناس يؤدون الواجب فالاولى للانسان ان لا يضايقهم وان لم يترك التطوع بالطواف حتى لا يشق على المفترظين  هل يجوز لمريد الحج هذا العام ان يدخل مكة غير محرم في سفرة لا يريد بها الحج انما يذهب لحاجة ثم يرجع
ابدا اذا كانت يذهب الى مكة في اشهر الحج من اجل حاجة او تجارة او غير ذلك ويرجع ايش ايش المحظور في هذا لان هذي مو سفرة حج وما اراد حجا اما اذا كان يريد حجا بهذه السفرة فلا بد ان يحرم الميقات
اما اذا كان سيذهب لحاجة ويرجع فانه ليس عليه شيء هل الوضوء شرط لصحة الطواف نعم يعني لا يصح الطواف الا بوضوء قوله تعالى فمن لم يجد فصيامه ثلاث ايام في الحج وسبعة درجات
متى يكون صيام الثلاثة ايام الاولى ان تكون قريبا من الحج يعني قبل يوم عرفة متصلة بالحج لان هذا الوقت هو الذي يعرف الانسان انه ما عنده شيء يعني بالمال
او انه يعني ليس لا يملك شيئا من المال يعني انسان قد قد يحصل شيئا من المال وقد يصل اليه شيء من المال فيؤخره الى ذلك الوقت هذا هو الاولى وان لم يأتي بها قبل يوم عرفة
فيمكن يأتي بها في ايام التشريق يمكن ان يأتي بها في ايام التشريق. لانه ثبت صحيح عن عائشة وابن عباس ان انه قال لم يرخص في ايام كثيرة الا لمن لم يجد الهدي
هل ثبت في السنة شرب ماء زمزم بعد الطواف بعد كل طواف لا نعلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب يعني بعد طواف الافاضة وشرب بعد طواف القدوم مكة وشرب طواف الافاضة
لكن كون اه اه انه يشرع بعد الطواف وان الانسان اذا طاف تطوعا يروح يشرب ما نعلم شيئا يدل على هذا وانما الذي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب في حجته
بعدما طاف طواف القدوم وكذلك بعدما سعى بعدما طاف طواف الافاضة وهل الاصطباع في كل شوط نعم في جميع الاشواط الاضطباع في جميع الاشواط السبعة واما الرمل ففي الاشواط الثلاثة الاول
قل هناك من ينكر ويشنع على من يقوم بالتقصير ولا يحرق شعره فما حكم هذا الفعل؟ مع ان الانسان مخير بين الحلق والتقصير ليس له وجه التشنيع ليس له وجه لان هذا يعني سائغ وهذا سائغ ولكن الحظ افضل بالاتفاق
كل منهما سائغ بالاتفاق والحلق افضل بالاتفاق فتشنيع على من يقصر لا وجه له رجل اعتمر عمرتين ولم يسع بين الصفا والمروة وقصر شعره ورجع الى المدينة ويفعل ذلك جاهلا
لابد لابد من السعي السعي ركن من اركان العمرة كما انه ركن من اركان اركان الحج يعني فعل مرتين يعتمر ثم يعتمر؟ يقص له شعره ويجيب يعني يقول يطوف ثم يقص شعره ويركع. نعم. ثم يذهب مرة ثانية
ثم يذهب؟ نعم هو عمرة ثانية مرة ثانية يعني ما ما ادري هل هل يعني يكفي طواف سعي واحد بنية الاثنين لان تلك لها سعي وهذه لها سعي او انه يسعى لكل منهما سعي في العمرة الاولى والعمرة الثانية
يعني الذي يبدو والله اعلم انه يأتي بشعين سعيد للاولى وشعير للثانية ويقصر بعد ذلك قل من اراد الاحرام من مكة وهو من اهل المدينة فماذا يجب عليه اذا كانت المدينة لا يجوز له ان يسافر من المدينة الا وقد احرم
ولا يجوز له الاحرام من مكة ما دام انهم هنا مسافر للحج يجب عليه ان يحرم المدينة ولا يجوز ان يتجاوز الميقات الا وقد احرم ما هي الاعمال المستحب فعلها في ليالي منى
ما نعلم يعني شيء يعني اه يسحب فعله في ليالي منها. الانسان يبيت بنا وهذا امر واجب عليه ولا نعلم يعني شيئا يحص تلك الليالي يعني يفعل بها اذا كان انسان ما ما رمى
يعني في النهار يرمي في الليل يرمي في الليل اذا كان مرض ولكن لا نعلم شيئا من الاعمال تخص به تلك الليالي وهل يوجد محظورات على الحاج في تلك الليالي ليالي منى
آآ اذا كان انه رمى الجمرة وحلق رأسه يحل له كل شيء الا النساء يحل له كل شيء الا النساء. يا حويلة اخذ الشعار وكذلك التطيب ويعني كل ما يحلها لاهل مكة يحل له
الا انه لا يأتي النساء حتى يأتي بالتحلل الثاني قل اريد ان اذهب الى مكة هذه الايام من غير احرام. وبعد مكه في مكة اياما اريد ان اتمتع فماذا افعل
اذا كان عندك نية وانت هنا فيجب عليك ان تحرم من هنا لا تذهب الا وقد احرمت اذا كانت هذه السفرة سفرة حج اما اذا كنتم ستذهب وترجع فتذهب الى الاحرام وترجع لا بأس
لكن كانت هذه سفرة الحج فعليك ان تحرم الميقات امرأة شابة هل لها ان توكل من يرمي عنها خوفا من الزحام ومخالطة الرجال لا ليس لها ذلك وانما ترمي بنفسها
ويعني اه اللي يرمى عنه هو الذي يكون هرما كبيرا او يكون مريضا او تكون امرأة حاملا اما من يكون نشيطا وقويا سواء كان من رجال فانه يرمي بنفسه هل يجوز ان يعتمر الشخص عن نفسه ويحج بدلا عن غيره
وهل يجب عليه حينئذ الهدي الحج والعمرة في التمتع يمكن ان يكون جميعا لانسان واحد ويمكن ان تكون العمرة للشخص والحج للشخص او العكس كل ذلك صحيح والذي ادى الحج والعمرة هو متمتع
سواء كان الحج والعمرة له جميعا او انهما لغيره جميعا او ان احداهما له والثانية لغيره او العكس او واحدة عمرة في شخص والحج لشخص اخر كل ذلك صحيح وكل ذلك فيه الهدي على من باشر الحج
قل وما هو نوع الحج في حق المبدل عنه؟ بافراد ام تمتع الانسان اذا كان آآ المبدأ الذي حج بالبدن اذا كان متبرعا فهذا يعني له للمتمتع ان يجعل الحج لغيره والعمرة لغيره والعكس
ما دام انه متبرع اما اذا كان اعطي فيما يقابل فهذا على حسب الاتفاق مع يعني اصحاب المال اذا كانوا اعطوه ليحج آآ آآ متمتعا بعد التمتع وان اعطوه ليحج ليحج
اه اه مفردا يعني اه يفعل الشيء الذي واذا كان آآ هو في مكة واتفقوا معهم مكة على انه يحرم الحج من مكة فيحرمني الفرج رجل سعى على كرسي وهو نائم
ثم بعد سنتين علم بالحكم انه كما ان كما انه لم يسعى فماذا عليه؟ عليه انه يرجع عليهن يرجع ويسعى عليها انهاردة لانه ما صعد ما دام انه نائم ولكن هذه المدة التي آآ
يعني هذه اذا كان اذا كان هذا اذا كان هذا في الحج فانه يعني اذا كان عنده زوجة يجب عليه فقراء الحرام لانه جماع قبل اتحاد الثاني واما اذا كانت عمرة
فان تلك فانه يأتي ويأتي بالسعي وان كان متزوجا وحصل في الجماع فان العمرة تفسد وعليه ان يأتي ويكملها فاسدة ثم يأتي بعمرة اخرى مكانها ويذبح ثابت ما هي الاشياء التي تختص بالميت اذا حججت عنه؟ هل هناك ادعية له؟ او كيفية معينة عن الحج عن الميت؟ الحج عن الميت وعن
الحي الذي يحج عنه لا فرق بينها ينهي ان الحج لفلان او العمرة لفلان سواء كان حيا او ميتا سواء كان ميتا او حيا تجوز النيابة عنه ثم بعد ذلك الاعمال اعمال الحج هي له
اعمال الحج هي المحجوزة عنهم والحاج ان كان متبرعا فهو مأجور وان كان غير متبرع فقد حصل اجره الذي يعطي اياه فهو المقابل مقابل الحج من اتى عرفات بعد الزوال
ودفع منها قبل الغروب فهل يلزمه ذنب؟ نعم يلزمه ذنب اذا فكر اذا انزل بالتفكير قبل التحلل الاول فماذا عليه اذا كان هذا بتسبب منه اذا كان هذا بتسبب منه
فهذا حجه لا لا يبطل لان البطلان انما يكون بالجماع فقط انما يكون بالجماع فقط وهذا مثل المباشرة وهذا منه مباشرة يعني يكون عليه عليه بدنة يعني عن كونه اه انزل بفعله وبمعالجته قبل السحر الاول
اما اذا كان بعد التحلل الثاني لا تحلل اذا كان بعد الحل الاول فان عليه شاة قل واذا لم ينزل اذا كان منزل لصالحه لكنه اه ليس له ان يفعل الافعال التي تؤدي الى الانزال
ان يأكل المتمتع من لحم هديه نعم كل كل حاج سواء كان متمتعا او قارنا فان له ان يأكل من لحم هذه لكنه لا يجب لا يجب عليه ان يأكل
ليس الواجب فالانسان اذا اعطى يعني المقيمة للجهة المسؤولة التي وضعت الدولة وهي البنك الاسلامي الذي يقوم بالنيابة عن الحجاج بذبح الهدايا فانه يؤدي الواجب عليه ومع ذلك لا يأكل منه لان ليس بلازم
ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اكل من كل هديه لانه ذبح منها من الابل ويعني اخذ قطعة من كل هذا وطبخت لقلب وشرب من رقها واكلها لكنه ما اكل من جميع
المئة وين الاكلة من بعضها فهذا يدل على ان الاكل من الهدي ليس بواجب وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي للمدينة ويزدحم مكة يعني اه يوزع ولا يأكل منه شيئا
فالاكل من الهدي ليس بواجب يقول متى يذبح الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن؟ هل قبل يوم العيد او بعده نحر الهدي لا يكون الا يوم العيد نحر الهدي لا يكون الا لا يكون قبله
لا في القران ولا في التمتع  في يوم النحر اسمه يوم النحر هل يمكن الجمع بين طواف الافاضة وطواف الوداع نعم اذا اخر طواف الافاضة الى حين السفر وسافر بعده يغني عن وجعه
يقول لم افهم معنى عق وحلقى وضح لنا عقرة حلقها هو دعاء يعني بان يعني الحقر يعني بان تقطع او والحلقة بان يحلق الرائف يعني هو دعاء عليه بان آآ يعقر
مثل ما يقال عقر جوابه بمعنى انه قطع وكذلك حلق يعني يعني اه اه حلق رأسه يعني بمعنى ان اه ذهبت الزينة يعني عنها حقرأ حلقة يعني الاقتصادية انه يعني ذهبت زينتها او دعاء عليها بهذا وقلنا ان هذا دعاء لا يراد
معناه وانه من قبيل ما من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ليس لها باهل فيبدل الله عز وجل ذلك بذلك المدعو عليه ان يكون دعاء له بالزكاء والطهر
يقول اذا كنت من المتعجلين في اليوم الثاني عشر من ايام التشريق ولكن طرأ علي طارئ فاخرني الى ما بعد الغروب فهل يجوز لي؟ اذا غربت عليك الشمس وانت يعني في منى مستقر
فعليك ان تبقى الذي لم يبت في منى ليالي التشريق يومين فهل عليه فديتان؟ لا فدية واحدة شخص ذهب مع زوجته الى الحج وهو لم يكن حاجا ولم يحرم. ذهب فقط محرما لزوجته. عجزت زوجته عن الرمي فرمى عنها
الحرامية وكيف يذهب معها يمشي ويمشي مع الناس ويخرج الى منى والى عرفات ثلاث ثيابه والناس محرمون يعني يلبون ويدعون الله عز وجل وهو تيسر له الحج يعني هذا حرمان
لانه هو موجود معه موجود في هذه الاماكن ولكن الرمي لا يصح لان الرمل لا يكون الا من حاج يعني من من من يرمي عن نفسه له يرمي عن غيره
اما من ليس عليه رمي فلا يرمي عن نفسه ولا عن غيره فاذا كان لم يحج فالرجل غير صحيح وعليها الفدية لانها تركت الرمي ورمي الحلال وجودك عدمه الاسلام ما يطلب من احد ليس بحاجة يرمينه
لانه نفسه لا يرمي عن نفسه ما له ليس له رمي عن نفسه لان ليس من الحجاج وانما يرمي عن غيره من من هو حاج يرمي عن نفسه فله ان يرمي عن غيره
ان يشرع الهدي لغير الحاج نعم التطوع اقول لصحيف دي للبيت تطوع او يذبح بمكة هذه تطوع؟ نعم يشرع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي وهو في المدينة
يرسل الهدي الى المدينة الى الى مكة وهو في المدينة فلا يمتنع من اي شيء كان يمتنع منه اذا احرم فكان يرسل نعم يمكن التطوع اذا رمى الانسان في ايام التشريق قبل الزوال فماذا عليه
عليه انه يعيد قبل الزواج اذا تمكن وان كان مضى ولم يفعل فعليه فدية والرجل حج وفي الطواف كان يعد الطواف من التكبيرة الاولى وكان كان رجل حج وفي الطواف
كان يعد الطواف من التكبيرة الاولى وكان يطوف ستة اشواط جهلا منه ثم تبين له بعد سنتين ماذا عليه اداء طواف ايش؟ عمرة ولا حج؟ ورجل حج. نعم. وفي الطواف كان يعد الطواف من التكبيرة الاولى. هذا يعتبر مطاف
ما دام بقى عليه الحوض فهو لم يطوف ومعنى ذلك ان عليه ان يرجع ويطوف  وهل يجوز ان يصلي ان يصلي شخص عن الغائب او عن الميت او الطواف فقط
يريد يصلي عن غائب او عن ميت الصلاة تجوز عن احد محد يصلي عن احد لا احد يصلي على احد وكذلك الطواف وحده لا يشرع للانسان ان يطوف عن غيره
وانما الطواف يدخل مع الحج اذا ناب عنه في حج او عمرة يطوف ويصعد اما كون جروح يطوف عن غيره يطوف عن غيره يعني ويهديه لغيره لا نعلم شيئا يدل على هذا
وانما الطواف يأتي سبعة ذي الحجة والعمرة يقول هل من السنة ان من طاف وصلى خلف المقام وشرب من زمزم ان يرجع الى الحجر الاسود فيستلمه نعم جاءت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
من حيث للسلام؟ نعم جاء لكن شو ما هو معلوم الان ازدحام وكثرة الناس يعني حتى نسوا الطواف من الصعب آآ كون الانسان يستلم الحجر الاسود متى يكون اخر موعد لطواف الافاضة
ليس له حد وانما يبادر فيه الا سلاحه لانه لو مضى عليه سنين كثيرة وما علم ذلك فانه يأتي به لكن المطلوب المبادرة حتى تبرأ الذمة من من هذا الشيء الذي لابد منه وهو ركن من اركان الحج
والا فانه لوما باسلون كثيرة ثم علم بانه ما طافه بالافاضة او ان طوافه غير صحيح يكون ايقاف ستة اشواط او اربعة اشواط فانه يطوف متى عليه ولو كان بعد شيء
من حصل منه الجماع قبل التحلل الاول ولم يكن لديه قيمة البدنة فماذا عليه لازمة له اقول اقول باقي في ذمتي  رجل يقود السيارة وحصل لاحد الكفرات بنشر وكان مفرطا حسب تقرير المرور
وكان عنده ثلاثة اشخاص وصدم عمودا فماتوا لكن اثنين من هؤلاء الثلاثة رميا بانفسهما من السيارة قبل ان تصطدم بالعمود ومات فهل يلزمه كفارة لهذين رجل يقول سيارة وبنشر احد الكفرات
وكان مفرطا حسب تقرير المرور وكان بالسيارة ثلاثة اشخاص وصدم عمودا فماتوا تنام من هؤلاء الثلاثة رميا بانفسهما من السيارة قبل ان تصطدم بالعمود ومات فهل يلزمه كفارة؟ عن هذين الاثنين
قل هل يجوز اخذ مال مقابل حمل الحجاج في العربة لاداء العمرة يجوز  لان هذا عمل يعني له ان يحملهم بمقابل ناس لازم والا يعني لا شيء يمكن ان يكون يأخذ مقابل
يقول من فاته الوقوف بعرفة ثم سافر الى بلده وهو لا يستطيع ان يحج مرة اخرى لعدم القدرة فماذا عليه الحج ما حج هذا فاتح الوقوف هذا بالفين وقبل عرفة انه لم يوجد من الحج
عليه الحج في المستقبل ما الذي صرف الامر؟ واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى اه ما اذكر يعني آآ انا ما اعرف ان هل فيه احد يقود الوجوب وبوجوب المقام بل الصلاة يعني اذا وجد في اي مكان فانها تصح
اذا وجد في اي مكان فانها تصح لكن الاولى ان تكون خلف المقام لكن اه اه آآ اخواننا آآ آآ ان في احد يقول بالوجوب انا ماسك قل في احدى البلاد الاسلامية اذا ما طل الرجل رجلا في دينه وترافع الى القضاء حكم على المدين باداء الدين وتعويض يدفعه
مقابل ما فوت عليه من العمل بماله والربح فيه في احدى البلاد الاسلامية اذا ماطل رجل رجلا في دينه وترافع الى القضاء حكم على المدين باداء الدين وتعويض يدفعه للدائن
مقابل ما فوت عليه من العمل بماله والربح فيه ومقابل تكاليف المحكمة فما حكم هذا التعويض؟ ما لما قضية الواجب هو الدين الواجب هو الدين او اداء الدين الذي عليه
قل لي في ذمتي اما كونه يلزم بشيء وآآ هذه الامور كلها تلزمه لا اعلم وجها لذلك في بلادنا تتبع الجنازة بتكبير وتهليل بصوت مرتفع وربما زيد على ذلك مدح لاصحاب الطريقة التيجانية ويزيد بعضهم بقراءة

