بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب تقليد البدن
قال حدثنا محمد ابن رمح قال ان بانا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة
فافتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب تقليد البدن. اي التي هي هدي مهداة فانها كانت تقلد ومعنى تقليدا انها يعني يصنع لها قلادة تكون في عنقها تكون علامة على انها هدي. وورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تصل قلائد هدي الرسول
صلى الله عليه وسلم بيدها وانه يقلدها بهذه القلائد ثم يبعث بها الى مكة لتنحر وهناك وتوزع على الفقراء والمساكين. وما كان يتجنب شيئا مما يتجنبه المحرم بمعنى ان ارساله الهدي ليس مثل كونه يحرم ويسوق معها الهدي فان من احرم يتجنب
الاشياء التي لا تجوز للمحرم ومن بقي في المدينة وارسل هديا فان ارساله للهدي لا يجعله محرما ولا في المحرم قل انما يحل له كل شيء كان يحل له قبل ان يوصل الهدي. يعني معنى ان ارسال الهدي لا يترتب عليه شيء
بالنسبة لمن ارسله وهو مقيم في بلده. بل يحل له كل ما كان يحل له قبل ان يوصل الهدي. وانما الهدي تقليده بعثه او الذهاب به يعني يجتنب الانسان اذا كان محرما اذا كان
محرما بسبب الاحرام ليس بسبب الهدي وانما الاحرام هو الذي يمنع الانسان من انه يأتي بمحظورات الاحرام واما الهدي اذا ليس فيه محظورات ليس فيه محظورات ان تكون على الانسان الذي ارسله. بل يبقى في بلده وليس هيئة المحرم ولا
يمنع مما يمنع منه المحرم. قال كنت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة كان يهدم المدينة يعني يبعث لهدي المدينة وهو باقي للمدينة. كان يهدي من المدينة ويبقى في المدينة. نعم
قلائد هديه. ارسل قلائد هديه يعني بيدها. القلائل القلادة هي الحبال. التي تفتل من الصوف او من الليف هذه قلائل توضع في رقبتي البعير لتكون علامة على انه هدي. نعم
ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. ثم لا يجتنب شيئا يعني عندما يرسل الهدي ليس حكمه حكم المحرم. ولا وشيئا نلتني به المحرم يعني يكون لا يتطيب ولا يلبس يعني مغطي رأسه ولا يجامع اهله وما الى ذلك كل هذه امور
حلالا له لانه لم يكن محرما حتى تحرم عليه. لان هذه محظورات احرام وهو غير محرم. وارسال الهدي ليس باحرام. نعم  قال حدثنا محمد ابن رمح المصري يقع خرج عليه مسلم وابن ماجة عن الليث ابن سعد ابن الليث ابن سعد المصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن ابن
بشهار ام محمد المسلم من عبيد الله من شهاب الزهري ثقة اخذ اصحاب الكتب. عن عروة ابن الزبير اروح من الزبير بن العوام ثقة فقيه. اخرج له اصحاب الكتب. ها وعمرة بنت عبد الرحمن؟ عمرة بنت عبد الرحمن الانصارية. وهي فقه اخرجها اصحاب الكتب
عن عائشة. عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق. وهي ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه واله
وسلم انها قالت كنت افتل القلائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. ثم ذكر حديث عائشة من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله في
نعم نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب الكتب الى الترمذي عن ابي معاوية محمد ابن خاتم وبرير الكوفي ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن الاعمش هو سليمان ابن مهران الكافري ثقة فخرج اصحاب الكتب عن ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النفعي وهو الفقه اخرج اصحاب الكتب عن الاسوء
احد اصحاب الكتب عن عائشة. نعم يقول كيف توجيه الحديث الاخر الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التقليد او بامر بقطع القلائد اين هو؟ الا يبقين في رقبتي هذه هذه القلائد التي اه تتخذ من اجل اه الحرز او اه
دفع يعني عين او ما الى ذلك هذي هذي التي آآ ممنوع منها يعني تعليق او لبس آآ يعني حلقة او خيط او ما الى ذلك سواء في الانسان او في الحيوان من اجل آآ دفع الضرر
من اجل دفع العين وما الى ذلك هذا هو الذي لا يجوز تعليقه. واما القلائد التي هي علامة على على الهدي. او تكون يعني يعني شيء يقاد به هذا لا لا محظور فيه المحظور في الشيء الذي يعتقد فيه انه يدفع البلاء
نعم قال رحمه الله تعالى باب تقليد الغنم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة
غنما الى البيت فقلدها. ثم ذكر تقليد الغنم. يعني ان الغنم تقلد كما تقلد الابل  اذا ارسلت هديا لانها تكون علامة على الهدي والرسول صلى الله عليه وسلم يعني اهدى مرة غنما
يعني بعث بها الى البيت وقلدها يعني وظع في رقبة رقبة رقابها قلائل تفيد بانها هذه او علامة على انها هدي. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد. علي محمد الطنافسي فقه اخرجه حديث النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن ابي معاوية. نعم. عن
الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. نعم قال رحمه الله تعالى باب اشعار البدن. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا عن هشام الدستوائي عن قتادة عن ابي حسان الاعرج عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله
عليه واله وسلم اشعر الهدي في السنام الايمن واماط عنه الدم. قال علي في حديثه بذي الحليفة وقلد نعلين. ثم ذكر يعني هذا الحديث ذكر باب الاشعار. اشعار البدن. الاشعار
وان يعني يحصل جرح يعني الابل في سنانها يعني يخرج منه الدم ويصير علامة على انها هدي اشعرها بمعنى انه حصل منه يعني بان جرى في في سنامها الايمن وليكون ذلك علامة على انه هدي. يعني فهذه من جملة العلامات
العلامة والاشعار علامة. والاشعار علامة. واماط الاذى يعني بمعنى ان هذا الدم الذي هذا اماطه وان المقصود بهذا الجرح الذي يعرف به انه آآ انه هدي. ثم ايضا هو جرح يعني يسير لا يؤثر
وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وهذا من جنس الامور التي جاءت شرع بها مثل مثل الختان مثل الكي ومثل اه يعني الاشياء الاخرى التي يحتاج اليها اه الحاجة داعية اليها ولا يترتب
ضرر كبير ومن ومن العلماء من قال بعدم الاشعار لانه قال مثله ومنهم من قال ان ان المقصود انه لا يجرحها جرحا زائد اكثر مما يعني يحصل به المقصود وهو ما يشعر بانها بانها هدي
واذا فاما من علامات الهدي الذي آآ يعني يرسل الى الحرم او يبعث به الى الحرم آآ انه يشعر يعني معناه انه يطعن في سنامه او في صفحة سنامه بحيث يعني يحصل جرح يعرف
بسبب ذلك بانه هدي ولا يقال انه من المثلى كما عرفنا لان هذا شيء يسير لا يؤثر مثل ما يحصل شيء من اجل اه من اجل الوسم وسم الابل مثل ما يحصل يعني الختان بالنسبة للانسان
يعني هذا شيء تدعو اليه الحاجة وان كان انه يعني في شيء من الضرر الا ان المصلحة فيه كبيرة. نعم قال حدثنا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اشعر الهدي في السنام الايمن واماط عنه الدم قال علي في حديثه بذي الحذيفة وقلد
نعلايين وقلد نعلين يعني ان القلادة يكون فيها نعل. وكان هذا في الجاهلية يعني من علامة الهدي انه قلادة يكون فيه نعل يعني في نفس القلادة الاسلام جاء بهذا واقره. جاء الاسلام بهذا واقره لانه علامة. يعرف بها كون الهدي. لان هذا شيئا في الجاهلية يعرف
وبه الهدي فجاء الاسلام واقره بان يكون في قلائق وان يكون فيها نعال تعلق بها. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة علي ابن محمد عن وكيع. وكيع ابن الجراح الرئاسي الكوفي ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن هشام الاستوائي هو ثقة
اصحاب الكتب. عن قتادة عن ابي حسان الاعرج. قتادة من ذي عمل سديسي البصري فقه واصحاب الكتب. وابو حسن الاعرج هو صدوق البخاري مسلم واصحاب السنن عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له اربعة من اصحابه واحد
المخبرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هل البقرة تشعر؟ لا لا البقر ولا ولا الغنم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد عن افلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه
سلم قلد واشعر وارسل بها ولم يجتنب ما يجتنب المحرم. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قلد فقلد اللي هو اشعر الهدي وارسل الهدي الى مكة ولم يجتنب ما يجتنبه المحرم
لما ارسل الهدي فاذا فيه هذا فيه اهداء وارسال الهدي والانسان مقيم في بلده وفيه ايضا وضع هاتين العلامتين الدالتين على ان ان ذلك المقلد وذلك المشعر انما هو هدي بحيث لو ضاع عرف
بأنه غادي يعني يساق الى الحرم ويوصل الى الحرم. وان حصل انه عقب يعني اه يعني فانه اه يعني آآ فانه يذبح يعني اذا كان عطب وهلك يعني او اشرف على الهلاك وانه لو ترك لمات فانه يستفاد منه
يعني يشعر ولكن يأكل منه الفقراء. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن حماد ابن خالد حماد بن خالد ثقة مقتدره مسلم واصحاب السنن نعم عن افلح وهو ابن حميد وهو لاصحاب الكتب الا الترمذي. نعم. عن القاسم عن عائشة. القاسم ابن محمد احد فقهاء المدينة سبعة في عصر التابعين
ثقة فرضي اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب من جلل البدنة قال حدثنا محمد ابن الصباح قال عن بانا سفيان ابن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه
سلم ان اقوم على بدنه وان اقسم جلالها وجلودها والا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطي  ثم قال باب من جلل البدن باب من جلل البدن تجلى لها يعني وضع عليها جلالا يعني غطاها به او
فظهرها به يعني آآ هذا هو الجلال يعني ما تغطى به البهيمة ان لا يغطى به الهدي ويوضع على ظهره  اورد حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال
عن علي قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم جلالها وجلودها. امرني ان اقوم على بدره وان اقسم جلالها يعني هذا الذي تجلل به. وتغطى به
وجلودها يعني بعد ذبحها فان جلودها ايضا تقسم. وكذلك لحمها ولا يعطي الجازرة منها وانما يعطيه اجرته من الخارج لانها لان لان هذا انما هو للفقراء والمساكين للفقراء والمساكين. وانما يعني جابر اجرته يعطاها اياه من خارج من خارج الهدي. يعني
يعطى نقود او يعطى شيئا من خارج الهدي حتى يكون الهدي خالصا فيوزع الجلد ويوزع الجلال ويوزع اللحم والجازر الذي يزرها يعطى اجرته من غيرها. لا يعطى اجرته جزء من اللحم او نصفها او
ربعها او يعني اشيا معينة يسمى له وانما كل ما يتعلق بالهدي يعني يكون الفقراء والمساكين ولا ايعطى الجزار الجزار منه شيئا؟ نعم اذا كان فقيرا يمكن ان يعطى لفقره غير اجرته ولا يتواطى معه على ان يكون هذا اجرة وان
تمام؟ اذا كان فقيرا فانه يعطى كما يعطى الفقراء لكن كونه يعطى مقابل عمله ومقابل اجرته هذا لا يجوز نعم  قال حدثنا محمد ابن الصباح صدوق افرج له؟ ابو داوود ابن ماجة عن سفيان ابن عيينة. ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن عبد الكريم
ابن مالك الجزري ثقة في اصحاب الكتب. عن مجاهد مجاهد ابن جبر المكي ثقة اخرجه اصحابه كتب. عن ابن ابي ليلى. وهو عبد الرحمن ابن ابي ليلى ثقة ابو كتب عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة
رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحابه وحكم الاضحية كذلك اذ يقول يقول انا سوف اضحي بالغنم في هذا العيد فهل يجوز لي ان اعطي الجزار اجرة من اللحم لا لا ليس لا يعطي الجزر لا من الهدي ولا من الاضحية
وهل يجوز ان ابيع جلدها واسنانها ورأسها وبطنها؟ لا لا يباع منها شيئا لا يباع منها شيء وانما تعطى للفقراء والمساكين قال رحمه الله تعالى باب الهدي من الاناث والذكور. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قالا
حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى في بدنه جملا لابي جهل بورته من فضة
ثم ذكر باب الهدي من الذكور والاناث. يعني ان الهدي ليس خاصا بالذكور من بهيمة الانعام. ولا منها وانما هو من الجميع. فيجزئ يعني فيمكن ان يكون الهدي يعني ذكرا وان يكون انثى
لانه كله يقال له هدن وكله يعني ابل وكذلك الغنم الذكور والاناث كذلك البقرة الذكور والاناث وذلك يعتبر يسوق فيه ان يكون هديا وان يكون اضحية. لا يختص بالذكور دون
اناث ولد الاناث بدون الذكور وانما يجوز من هذا وهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ضحى بكبشين يعني ذكرين وكذلك يعني هنا ذكر في هذا الحديث ان ان في الذي كان معه جمل كان لابي جهل من فضة يعني الحلقة التي في انفه
من فضة وهذا فيه ذكر الذكر ومن المعلوم ان الاناث من باب اولى وآآ احاديث جاءت بذكر بهيمة الانعام وبذكر الابل والبقر والغنم وهو يشمل الذكور والاناث فلا فرق بين ذكر وانثى
فيما يتعلق بالهدي وفيما يتعلق بالاضحية. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد عن وكيع عن سفيان سفيان هو الثوري ثقة قال اصحاب الكتب عن ابن ابي ليلى هو محمد ابن عبد الرحمن ابن ابيه وهو صدوق سيء الحفظ جدا اخرجه اصحاب السنن نعم عن الحكم
الحكم بن عتيبة الكندي ثقة في اصحاب الكتب عن مقسم ومولى بن عباس صدوق البخاري واصحاب السنن نعم عن ابن عباس نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال انبانا موسى ابن عبيدة عن اياس ابن سلمة عن ابيه رضي الله عنه ان
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان في بدنه جمل. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدنه جمل كان في بدنه جمل يعني ذكر ومن المعلوم ان الاصل هو الجواز في هذا وفي هذا حتى يأتي شيئا يمنعه
الاصل هو الجواز في الذكور والاناث حتى يأتي شيئا يمنعه. واذا ذكر يعني شيء فهي واقعة عين من الاندية لكن لو لم يأتي نص يعني على ان ان هذا يعني آآ يمنع منه وان انه
او يبنى على ما جاءت به النصوص من بهيمة الانعام فان كل ذلك داخل الذكور والاناث كلها على حد سواء من ناحية الحكم لا فرق بين الذكور والاناث. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن عبيد الله بن موسى. ثقة في اصحاب الكتب. عن موسى بن عبيدة. وهو ضعيف ربذي. اخرج له. الترمذي وابن ماجة
عن ياس ابن سلمة وهو ثقة اصحاب الكتب عن ابيه نعم رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب ماله ضعيف نعم اسناده ضعيف يعني لكنه من حيث المعنى ومن حيث الاصل
يعني سواء صح الحديث او لم يصح آآ بهيمة الانعام كلها يعني يجوز الهدي والاضحية منها يجوز الهدي والوصية منها. والشيخ ناصر صححه بالذي قبله. والذي قبله سبق انه ضعفه. يعني فيما وظع
حديث سابق نعم لكن الاصل يعني سواء صح او ما صح الاصل هو ان الجواز. والحكم ان الحكم يشمل جميع حتى يأتي شيئا يمنع ولا مانع. ولم يأتي شيء يمنع
او يخص بالاناء دون الذكور او الذكور دون الاناث قال رحمه الله تعالى باب الهدي يساق من دون المواقيت. من دون الميقات. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا يحيى ابن يمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
اشترى هديه من قديد. ثم ذكر باب الهدي يعني يساق من دون الميقات ورد في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نشر هديه من قديم. وقديد هو مكان بين مكة والمدينة معروف ومشهور. وهو اقرب الى مكة
ويعني يعتبر يعني بينه وبين مكة مسافة يعني اقرب من المدينة مما بين والمدينة كثير جدا والحديث لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع هدية وانما ساق هديه من المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم ساق معه هديه من ذي الحذيفة. كما سبق ان عرفنا
فالحديث ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ ساقه من كما جاء في الحديث. وانما ثبت انه ساقه من الحذيفة. نعم قلت الحاشية موقوف. نعم. جاء عن ابن عمر
يعني جاء عن ابن عمر في في الصحيح وفي غيره صحيح البخاري وغيره. لكن احسن الله اليك حكم المسألة الشوق يكون من اين طبعا الاصل الاصل انه منذ منذ حذيفة من لكن لو ساقه بعد ذلك لا يقال انه ما ساقه يقال انه ساقه
لو ساقه بعد ذلك من اثناء الطريق يقال ساقه. ها لكن اخر حد يعني لو اشترى من داخل حدود مكة؟ والله يعني يبدو انه داخل الحدود ليس بصوت اما من خارج الحرم ولو كان قريبا منه والله يعني يعني تحديد بالظبط
لا نستطيع نحدد لكن نقول ان انه لا يلزم ان يكون او انه يقتصر الحكم على الميقات بل لو آآ شراهم من بعد الميقات فان اه فانه يعتبر ساقه ويقع عليه فعلا انه ساقه اما اذا شراه من الحرم
او في مكان قريب من الحرم او قريب من يعني من خارج الحي وقريبا منه. يعني الشيء الذي يبدونه لا يعتبر سهل. نعم يسأل بعض الاخوة الحجاج عن شراء الكوبونات. هذا لا بأس به. لانه ما يقال لسوق هذا. هذا سائغ ولا يقال له سوء. لان
هذا توكيل انت توكل وكيل يقوم بشراء هدي لك يذبحه بمكة في يوم في في ايام النحر فمثل هذا توكيل وليس بسوق انت ما سقت. وحتى وكيلك ما سق. وانما يعني آآ
ذبح لك الهدي اقول ذبح لك الهدي وحتى لو استقدمه او كان مستقدما له من قبل ما يقن نشاط الهدي وانت ما شفت الهدي لان سوق الحج يكون تمشي وراه او لتحمله معك في السيارة. او تحمله معك في السيارة هذا حكم السوق او مثل السوق
يعني في هذا الزمان الناس لا يركبون الا السيارات فلو حمل الانسان معه بسيارة اذا ساقه نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن يحيى بن يمان وهو صديق كثير الخطأ
واصحاب السنن عن سفيان عن عبيد الله عن نافع ابن عمر سفيان هو الثوري وعباد الله ابن عمر ابن عمر المصغر ثقة احد اصحاب الكتب ونافع مال في عمر ثقة او اصحاب الكتب وافة الحديث ويحيى بن ايمان. نعم
قال رحمه الله تعالى باب ركوب البدن. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنه
فقال اركبها قال انها بدنة. قال اركبها ويحك. ثم قال ركوب ركوب البدن. نعم عن المهداة يعني للانسان ان يركبها عند الحاجة. يعني حيث لا يكون عليها ظرر فانه يركبها لا سيما اذا كان محتاجا الى
كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم رآه يسوق وهو يمشي لان معنى ذلك ان ما حصل له ركوب. والنبي صلى الله عليه وسلم امره بان يركب. فقال انها بدنة يعني خشي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ آآ قال ذلك على اعتبار انها ليست بهدي او كذا قال
انها بدنة يعني انها هذه قال ارسلها ويحك. يعني ما في بأس. ان البدن يعني يستفاد منها في الركوب عند الحاجة الى ذلك اما اذا كان هناك غنية عنها والانسان عنده غيرها يمكنه ان يستغني بها عنها يستغني. اما اذا كان محتاجا اليها
فانه يركب لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لمن يسوقه رأى يمشي. يعني يمشي وراها يسوقها. فارشده عليه الصلاة والسلام الى انه يركبها وانه لا شيء عليه في ذلك. وكرر عليه السؤال او قال لما قال اركبوا
كما قال انها بدنة يعني وهذا هو السبب الذي جعله ما يركب عليها وقال يركبها ويحك يعني ما في بأس. وهذا كما قلنا عند الحاجة نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن وكيل عن سفيان الثوري عن ابي الزناد. ابو الزناد هو عبد الله بن فحوان المدني ابو ثقة. اخرجه اصحاب
شوفوا ابو زناد لقب وكنيته ابو عبد الرحمن لكنه لقب على صيغة الكنية. لقب على صيغة الكنية مثل ابو هريرة ابو بكرة نعم. عن عن الاعرج. عبدالرحمن بن هرمز المدني فقه. اصحاب الكتب. عن ابي هريرة. عبدالرحمن
فخر الدوشي رضي الله عنه اكثر الصحابة حديثا وقال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل عن هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي
صلى الله عليه وسلم مر عليه ببدنه فقال اركبها قال انها بدنة قال اركبها قال فرأيت راكبها مع النبي صلى الله عليه وسلم في عنقها نعل. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله. وفي
ايضا انها مقلدة في عنقها نعم يعني قلادة فيها نعل. يعني دالة على انها هدية وعلامة على انها هزه نعم قال رحمه الله تعالى عن ابن محمد عن وكيع عن هشام عن قتادة عن انس. هشام هذا قال صاحب الدستوائي
وقد مر انه يعني احيانا يقول صاحب واحيانا يقول الدستوائي. وهو شخص واحد مدينة او قرية وينسب اليها بان يقضى السوائل. وينسب ايضا اليها نسبة وهو من يبيع الثياب التي تأتي من دون سواه. الثياب التي تأتي من دستها يبيعها. فقيل له في الدستوائد
يعني هذا ما كان منذ استواء ولكنه كان يبيع الثياب. التي تأتي منذ استواء فلهذا قيل له الدستوائي يقال له الدستوائي وهي نشكك الى بيع الثياب وكلمة صاحب الدستوائي يعني آآ آآ العدل المقصود بها انها صاحب الثياب
التي آآ تنسب الى دستوى صاحب الثياب او صاحب بيع الثياب فهي نسبة الى غير ما يتبادر الا الذهن يعني يتبادر من الذهن انه اه من البلد. وانا من اهل البلد. لكن كونه يبيع ثيابا تأتي من تلك البلد
فيقال له الدستوائي بذلك هذه نسبة الى غير ما يسبق الى الذهن كلمة صاحب تناسب يعني معنى الثياب يعني يعني صاحب يعني صاحب الثياب التي آآ يعني يؤتى بها من تلك البلد وليس معنى ذلك انه
وصاحب لرجل اخر يقلد السوائل صاحب لرجل اخر يقال لحد السوائل. نعم. شيخنا وين؟ وين درسته قال من بلاد الاهواز يعني في يعني بلاد المشرق. نعم قال رحمه الله تعالى باب الهدي اذا عطبت. قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة. قال حدثنا محمد ابن بشر العبدي. قال حدثنا
سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن سنان ابن سلمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ذؤي بن الخزاعي رضي الله عنه حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبذل ثم يقول اذا عطب منها شيء فخشيت عليه
موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب صفحتها ولا تطعم منها انت ولا احد من اهل رفقتك ثم ذكر اذا عطب اذا عطب الهدي يعني حصل له عطب اشرف معه على هلاك
فان فانه يذبح وينحر ويعمل به هذا العمل الذي يدل على انه هدي وان يعني من هو من اهل اكله ومن هو محتاج اليه فانه يستعمله ويأكله. فذكر لؤيب الخزاعي
ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثه مع هديه وقال اذا عطب منها شيء فانحره واغمس آآ اغمس نعلها نعم نعلها في نعلها يعني الذي قلدت به بهذا الدم واضرب به صفحتها يعني
حتى يعرف بانها هدي. يعني وان من يمر بها وهو من من يعني بحاجة اليها يستعملها. قال ولا تستعملها انت ولا يعني هذا يعني فسر او حمل على اساس انهم قد يعني يحصل منهم التهاون وانهم يحصل منهم الاستعجال
للحاجة وانهم لرغبتهم في الطعام يعني فقد يحصل منهم المبادرة مع ان الامر قد لا يتطلب مبادرة وانه قد يكون الامر يعني شيء خفيف. لا يكون معه عطب الذي هو الهلاك. فهذا فيه قطع الطريق يعني
يعني شهوة النفس او ما تميل اليه وكذلك ايضا يعني يعني العقيدة انه من اجل انهم يعني انها للفقراء والمساكين وانهم لا يأكلون منها لكن اذا كانوا فقراء ومساكين فهم من اهلها لكن الشيء الذي
باليفشى هو التساهل والتهاون في امر آآ الهدي وانه قد يعني يحصل له شيء يقال له عطب وهو ليس بعطب وانه ليس مشرفا على الهلاك وانه يمكن ان ينتظر ويصبر عليه والا يبادر الى نحره
فهذا لعل هذا من الاسباب التي آآ قال لا تأخذ منها انت ولا آآ اهل رفقتك لرفقتك كان معك قال ابن الحديث اذا ان زعيم الخزاعي حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول
اذا عظم منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها. ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب صفحتها صفحتها بالدم حتى تكون علامة على انها هدية. وايضا يعني فيها هذه العلامة وهي القلادة لكن
يعني قد تكون يعني يضرب صفحتها وهي موجودة بمعنى انه عند النحر يعني يكون يعني قريبا من النعل القريب من حر فيسيب الدم ثم يضرب وهي موجودة في مكانها اي نعم يعني مقلدة نعم
ولا تطعم منها انت ولا احد من اهل رفقتك. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن محمد ابن بشر العبدي عن سعيد ابن ابي عروبة ثقة اصحاب الكتب عن قتادة عن سنان ابن
بن سلمة رضي الله عنها اخرج لهم. مسلم داوود النسائي ابن ماجة. نعم. عن ابن عباس ان ذئبا الخزاعي. اخرج له؟ مسلم وداوود في التفرد وابن ماجة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة علي ابن محمد وعمرو ابن عبد الله قالوا حدثنا وكيع عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ناجية
خزاعي قال عمرو في حديثه وكان صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كيف اصنع ما عطب من البدن قال انحر واغمس نعله في دمك ثم اضرب صفحته وخلي بينه وبين الناس فليأكلوا
ثم ذكر هذا الحديث عن عن ناجي الخزاعي وكان على بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مثل مثل الخزاعي يعني كان على بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله كيف يصنع البدل اذا عطب
عصر لهالعطب؟ قال انحره واغمس نعله في دمه ثم اضرب صفحته وصل بينه وبين الناس من يأكله. هذا مثل الذي قبله هنا قال اخلي بينه وبين الناس يعني ان هذه علامة على انه هدي. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة علي ابن محمد وعمرو ابن عبد الله. هو ابن ماجة عن عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ناجية الخزاعي. اخرج له اصحاب السنن
قال رحمه الله تعالى باب اجر بيوت مكة قال حدثنا بشيبة قال حدثنا عيسى ابن يونس عن عمر ابن سعيد ابن ابي حسين عن عثمان ابن ابي سليمان عن علقمة ابن نظلة انه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وابو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة الا السوائب. من احتاج سكن ومن استغنى اسكن كان ثم ذكر باب باب تهجير باب اجر بيوت مكة. باب اجر بيوت مكة. يعني هل تؤجر بيوت مكة او لا
تؤجر هل تؤجر او لا تؤجر او انها يعني تكون يعني لمن احتاج اليها واورد في هذا الحديث الذي عن علقمة ابن نضلة وكان يعني اه تابعيا يعني مجهولا وحديث
مرسل يعني يدل على ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يعني كان كانوا توفوا يقول قال توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر. توفي ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وما تدعى بيوت مكة
كل الشوائب يعني انها سائبة متروكة ما نحتاج سكن ومن استغنى اسكن نعم من احتاج هي سكن ومن استغنى اسكن يعني من احتاج سكن ومن استغنى عن شيء اسكنه لا يؤجره لا يؤجره ولكن جاء يعني في الحديث الذي
سبق ان مر بقصة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة وقيل له اين تنزل؟ فقال هل تركنا عاقل من من دور او رباع وذلك ان عقيلا ورث ابا طالب يعني وفصارت يعني مكة في بيوت
وتباع وتشترى واما ما جاء في حديث القرآن الكريم سواء العكف فيه والباد فليس المقصود به سواء بيوت وانه لا فرق بين اهل مكة وغيرهم للاستفادة من البيوت. وانما المقصود من ذلك المسجد الذي اه محل الطواف
الصلاة لا فرق فيه بين المقيم مكة وبين الذين جاؤوا من خارجها واما بيوت مكة فان لاهلها يسكنون ويؤجرون ولهم ذلك وهذا الحديث الذي ورد في هذا ضعيف لانه من رواية آآ
القمع بالنظرة وهو تابعي اه لم يثبت له صحبة اه وهو مجهول او مقبول يعني حيث يتابع ولا وليس له متابعة. قال حدثنا بشيبة عن عيسى ابن يونس. هو ثقة اخرى
عن عمر ابن سعيد ابن ابي حسين وهو ايقاف اصحاب الكتب الا ابا داود ففي المراسيل. نعم. عن عثمان ابن ابي سليمان. وهو ثقة هذي تعليق المسلم داوود والترمذي في الشمائل. نعم. النسائي وابن ماجة. نعم. عن علقمة ابن مظلة. الله اكبر. مقبول اخرج له
هذا لم يخرج له ابن ماجة لم يخرج له من اصحاب الكتب الا بماجى ولم يخرج له الا هذا الحديث فهو لا يوجد في الكتب الستة الا في هذا الموضع. لا يوجد في الكتب الستة الا في موضع واحد هو هذا. لانه ليس له
للرواية عند الاخرين وليس له عند المناجة الا هذا الحديث الواحد. فلا يأتي ذكره في الكتب الا هذه المرة الواحدة وهو يعني قيل انه مجهول وقيل انه مقبول يعني حيث يتابع ولم يتابع فلم فلم يصح
صح حديثه الصحيح ان بيوت مكة انها يملكها اصحابها وانها تباع وتشترى وانها وانهم يستفيدون دون وكذلك يستفيدون بالاجرة وكذلك بالبيع لان حكمها حكم بلاد اخرى استواء العاكف والبادي ليس في البيوت وانما هو في المسجد مسجد الكعبة فانه لا فرق فيه بين من هو مقيم
في الحرم ومن هو طارئ على الحرم ووافد على الحرم. نعم احسن الله اليك يفرق بين مكة ذات مكة والاماكن والمشاعر حيث يحتاجها الحجاج فهل قال كذلك الحكم نعم المشاعر مكة ما هي لا يعني الا بالمشاعر العربة هذه اللي هي منى
آآ لا يبنى فيها. اقول لا تبنى وانما تترك للحجاج يأتون اليها لانها لو بنيت النصارى الذي يبنونها هم والذين يتصرفون فيها ويستفيدون منها. كذلك الحكم يعني مزدلفة  ورحمه الله تعالى باب فضل مكة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. رحمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين امين يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز للمتمتع ان يسعى سعي الحج؟ قبل يوم النحر
وذلك بفعل طواف نفل ثم يسعى بعده. ليس له ذلك. وانما السعي يأتي بعد الطواف. سعي الحج يأتي ببعض اعد طواف الحج الذي هو طواف الافاضة يقول جئت من مصر الى المدينة المنورة ثم ذهبت واديت عمرة في ذي القعدة. ثم رجعت الى المدينة واقيم بها
الان فهل يجوز لي ان اهل بالحج ان شاء الله مفردا ندمت انت يعني احرمتها من المدينة ورجعت الى المدينة فان يعني احرامك ينقطع واذا اردت يعني تمتعك ينقطع واذا اردت ان تتمتع فانت تأتي بعمرة عندما تسافر الى مكة وهذا اولى وافضل
لان كون الانسان يأتي بعمرتين يعني هذا امر مطلوب ويعني وان احرمت يعني آآ وين احرمت بحج احرمت بحج لكن من احرم في من بلد ورجع اليه فانه ينقطع لانك انت نجيت من مصر وكنت في المدينة مثل المقيمين بها. مثل من احرم المدينة ورجع اليها
ها فانه لا يعتبر متمتعا. ولكن عليه انه اذا اراد ان يحرم فله ان يحرم بحج وانه يحرم العمرة اما اذا كان جاء من بلده الى مكة وادى عمرة ثم جاء الى المدينة فانه متمتع ولو جاء الى المدينة لان
الحج وسفر الحج لانه لما اتى بالعمرة واتى للمدينة هي نفسه هو هو نفسه الى السفر لكن كونه يحرم عمرة ثانية او لا. ولا بد من انه يحرم عدم مغادرته للمدينة
لا يجوز ان يتجاوزون دينه الا وقد احرم اما بحج او بعمرة. وان احرم بعمرة فهو افضل. وان احرم في الحج فعمرته الاولى هي عمرة التمتع لانه جاء وادي العمرة ثم جاء للمدينة. فين احرظ العمرة الثانية افظل؟ وين احرم في الحج هو متمتع. نعم
يقول ماذا يحل للمتمتع بعد فراغه من عمرته؟ كل شيء يحل لاهل مكة يحل له؟ اذا فرغ من عمرته وقبل ودخوله الحج حكمه حكم اهل مكة. كل ما يحل اهل مكة يحل له
يقول هل لي ان احلق رأسي ثم ارمي الجمرات للانسان ان يفعل ذلك للتقليم والتأخير الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. لكن السنة ان الانسان اول شيء ان يبدأ به الرمي. اول شيء
به الرمي امرأة حاضت قبل طواف الافاضة ثم سافرت ولم تطف وهي جاهلة بالحكم وهي الان في لديها لا تستطيع ان ترجع. فماذا عليها؟ وهل يجوز لزوجها ان يجامعها من خرجت قبل طواف الافاضة خرجت قبل ان تؤدي الركن الذي لا بد منه في الحج
وعليها ان ترجع وتأتي بهذا الطواف وزوجها لا يجامعها لان التحلل الاول التحلل الثاني ما وجد الجماع لا يحل الا بعد التحلل الثاني. فيحل الا بعد التحلل الثاني الذي يأتي به من
وهي الرمل الرمي والحلق والطواف. وهذه اتت بالرمي والتقصير ولكنها لم تقف فحصل التحاليل هو الذي يحل معه كل شيء الا النساء. يعني عليها ان ترجع وان تطوف وهو في الافاضة. نعم
يقول هل قتل الخمس الفواسق فيه اجر وثواب لا شك ان الشيء الذي اذن به الشرع يعني آآ فيه آآ اجر وثواب  من اراد ان يحج عن ابيه فهل تتغير صيغة التلبية
اذا كان ابوه ممن يستحق او من اهل لان يحج عنه لكونه مريظا مرظا لا يرجى وظعه علما كبيرا لا يستطيع او كان ميتا فان يحج عن هؤلاء. والنية هي في القلب يعني تنوي ان الحج لك او لابيك
اما بالنسبة للتلبية يمكن ان تقول لبيك وعمرة لابي لبيك حجا لابي. يعني اذا كان اذا كنت نائبا عنه واردت ان تجعل عمرك ليس له حجة له فانك تقول لبيك عمرة لابي وهذا ليس بلازم. المهم ان ينوي الانسان بقلبه عند الاحرام بان الحج
له او لغيره فيكون لمن حصلت النية عند الاحرام له يقول من احرم قارنا ولم يسق الهدي فهل يصوم عشرة ايام اذا كان لا يستطيع اذا كان اذا كان آآ اولا يعني الاولى في حقه ان ان يفسح الى عمرة وان يكون متمتعا
هو القارن عليه هدي والمتمثل عليه هدي ان استطاع هو اذا صام عشرة ايام ثلاث ايام ذي الحجة سبع اذا رجع القارئ هو المتمتع كلهم حكمهم واحد. ان كان واجدا الهدي وهو شاة يعني اوسع بقرة
يعني آآ فعل وان عجز او لم يقدر فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج والسبعة اذا رجع  نقول اشتريت اضحية وفي اليوم السابع من ذي الحجة كسرت قال احد قدميها او رجليها فهل لي ان اضحي بها ام استبدلها
لا اشتري غيرها والله اذا كان انها يعني آآ اذا كان يمكنه ان يشتري غيرها لا شك ان هذا هو هو الاولى وهو الافضل والاكمل يقول ارجو توضيح مسألة التوكيل في ذبح فدية هكذا فدية التمتع هل يجوز للحاج ان يوكل المكاتب الموجودة في منى
الذي ينبغي للانسان ان يوكل الجهة التي اعتمدتها الدولة. لان هذه تكون مأمونة. والانسان مطمئن الى ان جعل هديه عند من يطمئن اليه. اما الناس الاخرين الذين يقولون انهم ينوبون عن
الهدي ما نعرف صدقهم من كذبهم. والانسان يعني يحتاط لدينه. فلا يعطي كل من اراد اه او قال انه ينوب عنها وانه مستعد للتوفير الا اذا كان يعرفه الا اذا كان يعرفه وهو واثق به وعلى علم به يطلق
يعطيه فلوس خليه يشتري ويوزع عنه. اما اه يعني جهات تعطي اه يعني اه اه اوراق يعني على اعتبار ان يعني ورقة على اعتبار انهم ينوبون عنه هذا ينبغي ان يكون
في الجهة التي الدولة واما الجهات الاخرى قد يكون فيها يعني من يكون آآ يعني آآ ماكر او يعني اه لاعب او كان يعني اه اخذ المال بغير حق. المهم ان الانسان لا يعطي لكل احد اما ان يثق به
تعرف المعرفة وانه اهل لان يوكله لعلمه به او يعطيه البنك الذي اعتمده الدولة وهو البنك الاسلامي والذي ينوب عنه الراجحي يقول من حج عن ابيه فهل الاجر يكون له ام لابيه؟ الحج للمحجوج عنه وله اجر يعني اذا كان
يعني المتبرعا ويعني متطوعا في الحج عنه له اجر لكن الحج المحجوج عنه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة قالت اليس هذا حج؟ قال نعم له حج ولك اجر. يعني على تحجيجه
يقول من كان قارنا ولم يسق الهدي فهل يصح ان يغير نسكه الى تمتع؟ نعم هذه الاولى وهذا المشروع له ان يحول احرامه من القران الى كافر. هذا هو الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا امر مطلوب وهو الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه
يقول انا من اهل المدينة ويكثر ترددي على مكة من اجل العمرة فهل يقال انه يستحب في حق الافراد التمتع اصلا في جميع الاحوال. يعني حتى لو اكثرت من العمر وذهبت الى مكة للحج كانت تحرم بعمرة اخرى
غير العمر السابقة وتكون متمتعا هذا هو الافضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد كل من كان مفردا او قارنا ولم يسق هديه ان يصلح احرامه لعمرة ويكون متمتعا
هل على القارئ سعيان لا القارن ليس عليه الا شأن واحد. وعليه طواف واحد. طواف لحجه وعمرته وسعي بحجه وعمرته فالقارن ومفرد اعمالهما واحدة القارن والمفرد اعمالهما واحدة عليهما طواف واحد وسعي واحد. الا ان المفرد لحجه والقارن لحجه وعمرته
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك. طوافك وسعيك لحجك وعمرتك يعني انها القارئ نعم فالمتمتع القارن ليس عليه الا شيء واحد. ليس عليه الا شعيان. وليس عليه الا طواف واحد اللي هو الفرض. واما الاول اذا دخل مكة قبل الحج
وطاف قلوب الجامع ما معنى صفحتها؟ يعني صفحة العنق يعني جانب العنق يعني صفحة عنقها يعني معناها ان ان ان القلادة يعني التي فيها النعل معلقة في الرقبة فاذا طعنها في لذتها التي
ملتقى الرقبة باليدين او ما بين اليدين والرقبة فانه يأخذ النعل التي في القلادة ويغمسها في الدم الذي فخرج من من نحرها ثم يضربها على صفحة صفحتين يعني صفحة العنق
هل يكفي الهدي المعقوب الذي عطب عن الهدي؟ ام لابد من استبداله بهد اخر آآ هذا الحديث الذي ورد يعني هذا كان في هدي يرسل متطوعا به يعني متطوعا به اما
ساق هديا غضب عليه في الطريق او حصل مات او ظل او ما الى ذلك فان هذا لا يكفي وانما عليه ان يأتي بهدي في مكة ان استطاع والا صام
يقول اه ما رأي فضيلتكم في مسألة التوكيل للحج والعمرة؟ لمن هو خارج المملكة من العجزة والاموات الذين لم يحجوا اعد فليوكل هم توكيل للحج والعمرة لمن هو خارج المملكة من العجزة والاموات الذين لم يحجوا
يعني يحج عن عجزة. نعم. وعن اموات. خارج المملكة. يعني يوكن احد هنا من المملكة. من يحج عن عادل او وميت نعم نعم يمكن اقول يمكن اقول يمكن ان يوكل من داخل المملكة. نعم
يقول من سافر الى مكة للحج وكان متمتعا واشترى هديا بعدما جاوز الميقات فهل يصير بذلك قارنا  آآ المتمتع اذا ساق هديا يعني يضيف احرامه الى يضيف الى الى عمرته الاحرام بالحج
ويكون قارناه يعني الانسان اذا كان ساق هديا وهو معتمر وكان ذلك زمن الحج وهو متمتع فانه يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا لان الهدي لا ينحر الا يوم العيد. لا ينحره قبل يوم العيد اذا اذا طاف وسعى العمرة. وانما يدخل حج العمرة فيصير قارنا ويستمر على
الى الى يوم العيد هل يجوز اخذ الهدي من مكة نعم يجوز للانسان يشتري الهدي من مكة. يجوز للانسان ان يشتري الهدية من مكة. سواء هدي القران او التمتع ويذبحه بمكة او بمنى
جاء في بعض الاحاديث من اراد اهل المدينة بسوء فهل يدخل في اهل المدينة من اقام بها وان لم يكن من اهلها بل جاور بها مجاورة؟ كلهم كله في باله من اهل المدينة
هل الحصول على التصريح يدخل في الاستطاعة لمن استطاع اليه سبيلا؟ نعم الانسان ليس له ان يقدم على الحج الا تصريح لان هذا التنظيم لمصلحة الحجاج ولفائدة الحجاج حتى لا يحصل ظررا على الحجاج بكثرة
خذهم الى مكة وفيهم من لا يستطيع فيحصل منه الضرر بالزحام وكذلك الانسان اذا حصل تصريحا للحج يحج وان لم يحصل فانه لا لا يقدم على الحج. وانما يترك الفرصة لغيره. وذلك ان
انه لو ترك الامر لمن يريد الحج كما يشاء لصار في ذلك الزحام الشديد وكان فيه ايضا تضييق الطرقات على الناس فهذا التنظيف فيه مصلحة للحجاج وتقيدوا به مطلوب. نعم
يقول ماذا يترتب من الاحكام الفقهية على من ساق الهدي من قريب للحرم اذا كان يعني الهدي يعني مثل من اطراف الحرم او ما يقال انه سوق لكن اذا سوقه من مكان يعني
من المدينة من بعد المدينة وكان مسافات كان مثل ما فعل ابن عمر الذي ثبت عنه انه كان يعني آآ ساقه من قديم اما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي مر بنا هو ضعيف
ويعني ما شاط الهدي حكمه حكم آآ نشاط الهدي معناه انه يبقى على احرامه الى يوم العيد  ارساله صلى الله عليه وسلم الهدي وهو في المدينة هل علم في اي عام؟ وهل كان ذلك في العام الذي ضحى به
ما يعني نعرف اولا ما نعرف انه مرة واحدة وانما يعني ذكر انه يعني فيه حديث المرض ابن مرة ناجية  ويعني فما في شي ندل على انه مرة واحدة. وانما كان يبدي وهو في المدينة ولا ينفع من شيء كان
يعني يرسل الحديث في اي وقت من السنة. يرسله في اي وقت من السنة لان ما له علاقة في الهدي الف ريال للحرم ليش له علاقة في الموسم هل يتصدق بجلد الاضحية للمسجد
بحيث ان لجنة المسجد تبيعه من جهتها لمصلحة المسجد والله يعني اعطاءه للفقراء يعني آآ لا بأس به. والانسان اذا الفقير اذا ملك شيئا له ان يبيعه. اذا ملك شيئا له ان يبيعه
هل يجوز الجمع بين الاضحية والعقيقة اذا اتفقتا في الوقت؟ لا ما يجوز. الاضحية اضحية والعقيدة حقيقة ما يكن شاتين في الاضحية والعقيقة يعني الانسان يأخر الحقيقة الى يوم من الايام النحر ثم بعدين يضحي ويعط حقيقة عقيقة واظحة اضحية هذي لها
حكم وهذه لها حكم وهذا يقول اذا باع جنود الاضحية واعطى ثمنها للفقراء اولا لا ينبغي ان نهي بها فيها للفقراء وان كان باعها واعطاها للفقراء يعني حصل المقصود احيانا يبيعها ويستفيد منها هو. اقول لك يعني يبيعها ثم تصل للفقراء
فيحصل المحذوف لكن وصلت للفقراء فيعني يعني حصل مقصود لكن يخشى الا تصل للفقهاء اذا اعطاها للفقراء وتصرفوا فيها خلاص انتهى وصلت الى يعني موقعها والى يعني محل الابل بصرفها فيها
يقول تقليد الهدي واشعاره من غير مكة الى مكة سنة مهجورة. من غير تقليد الهدي. واشعاره من غير مكة الى مكة سنة مهجورة فهل الافضل لمن اراد التصدق ببهيمة الانعام ان يتصدق بها ببلده او الافضل ان يرسلها هديا الى مكة
مع العلم ان مكة ترسل هي نفسها باللحوم الان يا استاذ الناس قبل كانوا يسوقون ويمشون وراء الابل الان ما في احد يسوق ما في الا السيارات هي اللي تشيل تحمل تحمل الدواب تحمل الابل والبقر والغنم
يعني اما يعني اشترى من مكة شيء يتصدق به على الفقراء والمساكين يعني فهذا فيه اجر وان ارسله بسيارات الى مكة وتصدق به يعني ففي ذلك اجر. الحاصل ان ان باب
البر واسع وسواء اشتراه وذبحه وتصدق به او ارسله يعني تصدق به وكذلك حكم العقيقة هل يعطي منها الجزار شيئا لا لان الحقيقة هي مثل الاضحية يعني يأكل منها ولانه لو كان الاعطاء منها يعني معناها النصارى صرفت يعني في غير
مصاريفها وانما يعطي الجزار من خارج من خارج العقيقة يقول جئت الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اربعة ايام ولم اتمكن من الزيارة نظرا للزحام الشديد وظروف عملي
هل علي شيء ان ابقيت الزيارة اخرتها الى اجل بعد زوال الزحام؟ ليس ليس عليك يا شيخ اقول لا ليس عليك  يقول انا مدير في مدرسة فهل يجوز لي ان الزم الطلاب بصوم يومي الاثنين الاثنين والخميس تربية لهم؟ لا لا
لا تلزمهم لكن رغب اقول رغب يعني آآ ذكر اما انسان نفسه السؤال الثاني هل الضرب جائز في التعليم الضرب الذي غير مبرح ويكون من ورائه فائدة جائزة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني واضربوهم عليه هذي عشر وفرقوا بينهم في المضاجع والضرب
اي تهديد شاهد الضار من اجل تأديب سائق لكن كون كون الانسان يعني يحسس الطفل يوجه ويرغب يشجع ويحصل منه ذلك برغبة منه لا شك ان هذا اولى واكمل وافضل
هل يجوز الاحرام من المدينة اي من الفندق لبس الاحرام والاغتسال بالفندق ما في بأس. لكن لا تنوي ولا تلبي الا من النقاش
