بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب التجارة في
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قالا حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمى عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما نزلت الايات من اخر سورة البقرة في الربا خرج رسول
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فحرم التجارة في الخمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب باب التجارة في الخمر والتجارة في الخمر يعني هو بيعها وشرائها بها حرام وقد مر بنا الحديث الذي فيه انه لعن في الخمر عشرة ومنهم بائعها ومبتاعها
بايعها ومتاعها وكل من له آآ معاونة على الخمر في آآ بيع او شراء او امن او آآ يعني آآ عصرا او اي شيء يتعلق آآ الخمر وايجادها وتحصيلها وايصالها الى اي جهة كل ذلك
اه محرم ومرة في الحديث اه او الحديثين في ذكر انه لعن في الخمر عشرة وهذا الحديث الذي اورده ابن ماجة رحمه الله انه لما نزلت ايات الربا خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحرم التجارة في الخمر
ايات الربا اه جاءت في اخر سورة البقرة جاءت في اخر سورة البقرة وتحريم الخمر كان متقدما على تحريم الربا وقد قيل في توجيه ما جاء في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرمت في اول الامر بينت فخامتها
ثم كان يبين تحريمها في اوقات يعني متعددة ومنها ذلك الوقت الذي نزل فيه تحريم الربا الذي نزل فيه تحريم الربا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم اه لم يكن ذلك ابتداء يعني بيان حرمة الاتجار بالخمر وكل ما يتعلق بها
واننا كان يكرر ذلك عليه الصلاة والسلام ثمان ومن ذلك انه عند نزول ايات الربا وبيان النبي صلى الله عليه وسلم حكمها بين ايضا حكم ما يتعلق بالخمر وهو الاتجار بها وان ذلك لا
والله عز وجل لما قال واحل الله البيع وحرم الربا يعني ان البيع الاصل فيه الحل الا ما جاء فالنص على تحريمه وقد جاء في النصوص في تحريم الخمر وبيعها والاتجار بها فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بين
عند نزول ايات تحريم الربا آآ تحريم الاتجار بالخمر ويكون ذلك تكرارا وليس يعني ابتداء لان تحريمها ابتداء كان متقدما ولكنه كان عليه الصلاة والسلام يكرر ويذكر يعني في اوقات مختلفة بيان الحكم فيكون من قبيل التأكيد وليس من قبيل
تأسيس لان التأسيس هنا كان في الاول ومن العلماء من قال ان انه يجوز ان يكون لما نزلت اية الخمر اية للربا يعني نزل معها شيئا يتعلق بخمر ولكنه مما نسخ تلاوته
ولكنه مما نسخت تلاوته وبقي حكمه والاقرب ان يكون مثل ما القول الاول انه كان اه انه كان يخبر بتحريمها في اوقات منفردة ومن ذلك الوقت الذي اه بين فيه حرمة اه
فيكون ذلك كما قلت من قبيل التأكيد وليس من قبيل التأسيس. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. ابو بكر ابي شيبة ثقة اخرج اصحاب الكتب التي النبي. وعلي بن محمد. هو في قناة ثقة اخرجه من
عن ابي معاوية هو محمد ابن حازم الضرير الكوفي فقه اخرجه اصحاب الكتب عن الاعمش سليمان ابن مهران الكاهلي هو الفقه  عن مسلم؟ مسلم هو البقيع؟ مثل مسلم ابن صبيح ابو الضحى هو ثقة اخرج اصحاب الكتب. ان السرور
اصحاب الكتب عن عائشة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم بل هي اه من من من الاشخاص السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والذين زادت احاديثهم في الكتب
على الف حديث مع تفاوت بينهم في الكثرة والقلة ولكنهم اشتركوا كلهم في الزيادة على آآ في الف اكثر من ما في حديث في الكتب الستة. وهؤلاء المكثرون السبعة هم
يعني هم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وانس هو بوسعيد الخدري وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها جميع ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء هم عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
فجمعهم السيوطي في ابيات من اذيته حيث قال والمكفرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر والبحر بحر ابن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبيين كلام الحافظ ابن حجر قال قاضي عياض كان تحريم الخمر قبل نزول اية الربا لمدة طويلة. فيحتمل انه صلى الله عليه وسلم اخبر بتحريمها مرة بعد اخرى تأكيدا
ثم قال الحافظ ويحتمل ان يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها ما ندري عن وجه هذا لانها لانه لما يعني آآ حرمت عين الخمر اريقت يعني يعني من من البعيد ان يكون الناس يعني يتجرون بها ويبيعونها وايش الفائدة من بيعها؟ اذا كان الناس لا يشربونها فان
انما هي انما تتخذ للشرب انما تتخذ للشرب فيبدو ان كونها يعني يأتي ذكرها بين وقف واخر يعني تأكيدا وان هذا هو الاقرب قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمر ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال
بلغ عمر رضي الله عنه ان ثمرة رضي الله عنه باع خمرا فقال قاتل الله ثمرة الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها
ها؟ انتهت؟ اي نعم. نعم. ثم ذكر هذا الحديث ان ان ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر يعني بلغه ان ثمرة وسمرة مشهور بهذا الاسم هو ثمرة من جندب
في رواية الكتب الستة مما يسمى سمرة من الصحابة اثنان يعني هذا احدهما والثاني والد عبدالرحمن بن سمرة. ولكن المشهور بالرواية والذي يأتي ذكره كثيرا يعني في الرواية هو سمرة بن جندب. وقد جاء في عند عند البيهقي آآ بيان نسبته وانه ثمرة
ابن جندب ولكن هو المشهور المشهور اه عند الاطلاق هو سمرة من جدو وقد جاء بيان ذلك كما قلت عند البيهقي في  و عمر رضي الله عنه لما بلغه ان ان ان سمرة باع خمرا وقال قاتل الله ثمرة الم يعلم ان ان
الم يعلم ان اليهود ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود. الم يعلم فقال لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها يعني اثابوها وباعوها وباعوها يعني معناها انهم آآ فغيروها عن وضعها الذي الذي هو عليه الذي هي عليه
ويكون لها شحوم الى ان تكون اسمها فتغير اسمها من كونها شحام الى كونها الى كونها ودك لانه اذا اذيب  وجند يعني بعد ذلك يقال له ودك الذي هو الشحم اذا ذيب وجمد يقال له ودعك فتغير اسمها او تغير الاسم الحكم واحد
لان الشيء اذا حرم حرم يعني معالجته وايصاله الى شيء يعني يكون يستعمل ويكون في ذلك حيلة   وهي من حيل اليهود التي ذموا عليها وقول عمر رضي الله عنه قاتل الله ثمرة ليس المقصود بذلك لعنه وشتمه وانما بيان ان مثل هذا يعني وهو محمول على
ان هناك ان بلغه يعني او علم بتحريم بيعها انه علم بتحريم بيعها كان يعني آآ انما لامه او عابه لكون مثل هذا ما ينبغي ان مثله يجهل مثل ذلك وانه لو كان جاهلا فاما انه آآ عليه قبل ان يقدم ان يسأل ويفتش فقد يكون
كغيره علم بهذا الشيء الذي جهله هو ان مثل ذلك لا ينبغي ان يجهله مثله فمن اجل ذلك قال عمر رضي الله عنهما قال  وهذا هو معنى قاتل الله ثمرة ثم قال لم يعلم
واليهود انما حصل منهم يعني البيع اه تحايلا على تحريم تحريم الشحوم وانهم حولوها من كونها شحوما الى كونها هودة فاستحلوها وحصل منهم يعني بيعها يعني لما جعلوها هوودة باعوها فلم يكونوا باعوا الشحوم وانما باعوا الودك ولكن نتيجة واحدة لان
على الحكم اذا اعطي للشحوم فانه فانه معطى لما لما تفرع عنها ولما آآ اخرج منها او لما صار اليه ال اليه امرها  سيكون آآ ذكر آآ المشابهة انما هي من اجل ذكر ضيق. وانهم يعني باعوا هذا الشيء. وآآ ثمرة لعله لم يبلغ
الحديث في تحريم البيع فحصل منه الاقدام على ذلك لكن عابه عمر ولامه على كونه آآ جهل هذا الامر الذي لا ينبغي ان ويجعله مثله وانه اذا كان ليس عنده اه علم فعليه ان يفتش وان يسأل حتى يصل او يعرف الى الحكم
نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن سفيان. سفيان هو ابن عيينة اصحاب الكتب. عن عمرو ابن دينار. عمرو بن دينار فقه قال اصحاب الكتب عن طاووس؟ طاووس ابن كيسان في قهر الكتب. عن ابن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما احد العبادلة على اربعة من الصحابة. واحد السبعة
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر عن عمر الخطاب رظي الله عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة
والعشرة المبشرون بالجنة الذين يعني هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة الجراح كل هؤلاء العشرة خرج حديثهم اصحاب كتب الشتاء
قال رحمه الله تعالى باب الخمر يسمونها بغير اسمها. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا عبد السلام ابن بالقدوس قال حدثنا ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا تذهبوا الليالي والايام حتى تشرب فيها طائفة من امة الخمر حتى تشرب فيها طائفة من امة الخمر يسمونها بغير اسمها. ثم ذكر باب تسمية باب الخمر يسمى
مو نهب الخمر يسمونها بغير اسمها. يعني نفسكم واحد وان العبرة في الحقائق لا بالاسماء لان ما فيها العبرة بالمسميات والحقائق والخمر خمر وان سميت بغير الاسم الذي عرفت به
وان لم تسمى خمرا بل سميت باي اسم يدل على هذا المعنى الذي هو ما يسكر ويغطي العقل ويفقد الانسان عقله ويجعله يجعله ملحقا بالمجانين. بينما كان من جملة الاصحاء كل ذلك يقال له خمر. سواء كان سائلا
او يعني آآ جامدا وسواء كان يعني مسحوقا او كان يعني اي شيء على اي حالة يكون فيها السكر فان ذلك آآ داخل تحت اسم الخمر ان الخمر اسم لما يغطي العقل ويحجبه اسم لما لكل ما يغطي العقل ويحجبه
آآ سواء عرف اسمه في اول الاسلام او او او صار له اسم جديد طبعا ايضا الحظر نفسها يعني آآ التي هي اسمها الخمر والتي الناس يعرفونها الخمر اذا سموها باسم اخر فهي الاسماء لا
تغير الحقائق وانما العبرة بالحقائق لا بالاسماء العبرة بالحقائق لا بالافنى اورد هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تذهب الليالي والايام حتى لا تأتي او حتى حتى يشرب طائفة من مثل الخمر يسمونها بغير اسمها
لا تذهب الليالي والايام يعني ان هذا خبر مستقبل عن امر المستقبل وانه سيقع وانه سيوجد يعني من يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها وهذا حظر عن امور المستقبلة. والرسول عليه الصلاة والسلام اذا اخبر عن ابي المستقبل لابد وان لابد وان يقع. ولابد وان يوجد لانه لا
وعن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكل اخبار المستقبلة سواء كانت في اه في اه نهاية الدنيا او قبل نهايتها سواء كانت قريبة من زمانه او بعيدة من زمانه كل ذلك هو من آآ اخباره
بالامور المغيبة المستقبلة وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيصدق وفي كل اخبارها اخباره ماضيها ومستقبلها وحاضرها الذي لا يشاهد ولا يعاين. فاذا اخبر عن امور مضت
فانها قد وقعت طفلا لما اخبر به صلى الله عليه وسلم واذا اخبر عن اموره صدقة في المستقبل لابد وان تقع طبقا لما اخبر به صلى الله عليه وسلم واذا اخبر عن امور يعني موجودة ولكنها غير مشاهدة لنا فان الامر كما اخبر به صلى الله عليه وسلم وقعت وحصلت وان لم
يحصل منا مشاهدة لذلك ومعاينة مثل ما اخبر عن الملائكة وعن الجن وان الملائكة تحضر يعني مجالس الذكر والناس لا يرونها وكذلك الجن والشياطين تحضر مجالس الفجور والخنا والناس لا يرونها
آآ الحاصل ان كل ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من امور ماضية او مستقبله او موجودة غير مشاهدة ولا معاينة عن السماوات وما فيها ويعني وعن الجن وعن الملائكة وعن امور يعني موجودة ولكننا لا نشاهدها ولا ولا ولا نعاينها
وكذلك الاخبار عما يحصل في القبر ما يحصل في القبور فان ذلك واقع طرق ما اخبر به صلى الله عليه وسلم وان كنا لا نرى ولا نشارك  ان كنا اذا فتحنا القبر ما وجدنا جنة ولا نار
الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بان فيه جنة ونار فاذا خبره عليه الصلاة والسلام يجب تصديقه وهذا الحديث من جملة ما اخبر به في المستقبل عليه الصلاة والسلام وانه لابد وان يقع هذا الشيء وقد وقع وقد وقع
يعني تسمية الخمر بغير اسمها حصول شربها بل وجد انواعا من الخمر يعني ما كانت معروفة مما يتخذ من الخمر ومع ذلك لا تخرج عن كونها خمرا ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن وهو يعني شيء يصنع من شيء يسكب من يؤخذ من العسل
قال سبق محمد البادر سبق محمد صلى الله عليه وسلم ما ما كل مسلم حرام كل مسلم حرام لانه صلى الله عليه وسلم اعطى قاعدة عامة يدخل تحتها كل ما
يكون من هذا الصنف الذي هو المسكر الذي يذهب بالعقل ويلحقه صاحبه بالمجانين نعم قال حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي هو صدوق ابن ماجة عن عبد السلام لعبد القدوس. وهو؟ ضعيف رجب ابن ماجة. نعم. عن ثور ابن يزيد. وهو؟ البخاري واصحاب السنن. نعم. عن خالد ابن
معدان وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب نعم عن ابي امامة الباهلي عن ابي امامة ذاك ابن عجلان  عدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه اخرج واصحاب كذب الشتاء قال حدثنا الحسين بن ابي الثري قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا سعد بن اوس العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن ابي بكر بن حفص
عن ابن محيريز عن ثابت ابن السمط عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يشرب ناس من امتي الخمر باسم يسمونها اياه
ثم ذكر هذا الحديث عن عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يشرب اناس من امتي الخمر باسم يسمونه اياه يعني غير الاسم الذي عرفت به وشعرت به
ومعلوم ان العبرة بالحقائق وليست بالاسنى فان الحقيقة هي الحقيقة ولو آآ فاطلق عليها اسم اخر غير الاسم الذي اه عرفت به نعم قال حدثنا الحسين بن ابي السري هو ضعيف رضي الله بن مالك. نعم. عن عبيد الله
وبديلة موسى ثقة في اصحاب الكتب. عن سعد ابن اوس وهو ثقة ابن خادم المفرد واصحاب السنن. نعم. عن بلال ابن يحيى العبسي. وهو؟ صدوق المفرد واصحاب السنن. نعم. عن ابي بكر ابن حفص
وهو اصحاب الكتب. نعم. عن ابن محيرين. وهو؟ عبدالله. اصحاب الكتب؟ نعم. عن ثابت ابن السمت. وهو؟ صدوق وابن رجل. نعم. عن عبادة ابن الصامت. عبادة ابن الصامت رضي الله عنه افاد اصحاب الكتب
والحديثان فيهما من تكلما فيه ومن هو ضعيف ولكن يقوي بعضهما بعضا وجاء يعني ايضا احاديث يعني غيرها يعني بمعنى نعم قال رحمه الله تعالى باب كل مسجد حرام قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها تبلغ
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل شراب اسكر فهو حرام. ثم ذكر باب كل مشكلة حرام هذه قاعدة او هذه آآ جملة اه مختصرة جدا مكونة من ثلاث كلمات
ومع ذلك فانها مستوعبة لكل ما يكون محرما لكونه آآ آآ حمرا متصف بهذا الوصف الذي هو الاسكار فانه فانه حرام المسكر حرام لاسكاره وما كان منه دون الاذكار فهو حرام لكونه وسيلة للافكار. لكونه وسيلة الى
فالصبر حرام مطلقا قليلها وكثيرها ما كان يسكر وما كان لا يسكر وما كان مسكرا فهو حرام لافكاره وما كان منها غير مسكر فهو حرام لانه وسيلة الى الاسلام وهذا من جملة الادلة
التي يستدل بها العلماء على ان على ان على تحريم ان التحريم احيانا يكون بالوسائل والزرائع اللي يسمونه قاعدة سد الذرائع وذلك ان من آآ آآ شرب قليلا من الخمر
وهو لا يسكر لا يقال انه اه اصاب بل هو فعل امرا محرما لانه قد شرب خمر. يقال انه شرب الخمر ولكن انه آآ وسيلة للشهر لان من شرب القليل يعني يشرب ما هو اكثر منه حتى يصل الى حد الاشكال
فالمسكر حرام لكونه مسكرا ما بلغ حد الاسكار وما كانوا دون حد الاسكار فانه حرام لانه وسيلة وسيلة للاشكال اذ ببعض الاحاديث كل ما اسكر كثيرا فقلله حرام كل ما اذكر كثيره فقليله حرام
وعلى هذا فهذه من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ متوافر عنه صلى الله عليه وسلم ابن ماجة رحمه الله ذكره عن عن خمسة من الصحابة ذكر هذا الحكم عن خمسة من الصحابة وبعضهم يعني مكرر
ولكن آآ جاء عن آآ اكثر من هؤلاء والترمذي رحمه الله ذكر عشرين من الصحابة يعني جاء عنهم ذلك قالوا في الباب عن فلان وفلان وفلان حتى ادى عشرين في جامعة فهو حديث متواتر
يعني هذا الذي فيه تحريم كل ما كان كلما كان مسكرا او هذه الكلمة العامة هذا فيه من الجوامع اكلمه عليه الصلاة والسلام فانه اوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا يأتي بالكلام القليل المبنى الواسع المعنى
ولهذا كما قلت ان ان ابن عباس لما سئل عن شيء يعني لا يعرف آآ مما من انواع الخمر ومما يتخذ من الخمر قال سبق محمد كلنا نشكره حرام كل مشكلة حرام سبق محمد البادر
يعني هذا الاسم الجديد الذي عرف لنوع من الوعي يعني اه ما تتخذ منه الخمر يعني سبق بذلك الاخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمه ولهذا فان الشريعة كاملة وغرافية
وهي تستوعب ما يجد من القضايا والامور التي الناس يحتاجون الى حلها وذلك بالرجوع الى عموم والى مقاصدها والى يعني الفتن والاسرار والقياس لان العاق يعني المسكوت عنه في المنطوق آآ فهي مستوعبة لما يحتاج اليه الناس مما كان في
صلى الله عليه وسلم ومما لم يكن في زمنه وانما يقع بعد زمنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة عن الزهري. الزهري محمد المسلم ابن عبيد الله من شهاب الزهري. ثقة اخرجها اصحاب الكتب. عن ابي سلمة
ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو الفقه اخرجه اصحاب الكتب عن عائشة تبلغ به النبي عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وقولها تبلغ بهم قول الراوي عنها تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم
هذا يعني يعني من معناه ان الصيغة التي عبرت بها ما كانت معروفة يعني ما كان الراوي عنها او الذين يعني اه يعني يروون عن رووا عنها يعني ما كانوا
من الصيغة هل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فاذا هذه العبارة يدخل تحتها كل شيء يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم
تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي يرميه ينميه هكذا عبارات تأتي آآ فيها الرفع رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم الرفع متحقق ما هي الصيغة التي حصل بها الرفع
ما هي صيغة؟ هل قال سمعت او قال قال هل قالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ او قالت قال رسول الله او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا
يعني الصيغة غير محددة واما الرفع فهو محقق لان قولها تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوعة. ترفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كيف رفعته باي صيغة؟ هذا هو الذي
لا يعني لم يجزم به ولكن اوتي بشيء يدل عليه يدل عليه ومعلوم ان كل ما يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم سواء بسمعته او بقالة او بعم كل ذلك مرفوع الى رسول الله صلوات الله
خصوصا هو ركعت عليه. نعم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة ابن خالد قال حدثنا يحيى ابن الحارث الذماري قال سمعت سالم ابن عبد الله ابن عمر يحدث عن ابيه
رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل مسكر حرام. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو مثل حديث عائشة كل مسلم حرام قاعدة يعني وكما قلت للحديث متواتر
عن عدد من الصحابة بالفاظ بعضها متنازل وبعضها متقارب بعضها فيها التماثل وبعضها فيه تقارب المؤدى واحد وهي بلغت حد التواتر وكما قلت الترمذي ذكر عزاه الى عشرين صحابيا اذا
قال حدثنا هشام ابن عمار البخاري واصحابه للبخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة نعم عن يحيى ابن حارث الدماري وهو في قهوة اصحاب السنن نعم عن سعد ابن عبد الله ابن عمر وهو فقه اخرج له اصحاب الكتب والشدة
عن ابيه عن ابيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما هو احد العباد الى الاربعة من الصحابة واحد سبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسالم بن عبد الله هذا مع ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي مر قبل هذا
ومعهم اه ابو بكر ابو بكر بن الحارث بن هشام ابو بكر ابو بكر بن حارث بن هشام هؤلاء الثلاثة قيل فيهم ان اي واحد منهم قيل في كل واحد منهم انه سادس الفقهاء السبعة في المدينة
لان فقهاء الشرع اهل المدينة نعم سابع الاسئلة السابع سابعهم لان الشتاء متفق على عدهم في البقاء السبعة. والسابع فيه ثلاثة اقوال. فاذا ابو بكر بن عبد الرحمن بن هشام وقيل لابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالمة بن عبد الله بن عمر
واما الشرطي الذين متفقون على عهدهم فهم آآ سعيد المسيب وآآ يعني عروة بن الزبير وخالد ابن زيد وسليمان ابن اليسار واه اه القاسم محمد ابن ابي بكر الصديق وعبيد الله بن عبد الله بن عتب بن مسعود
هو السادس السابع اما قيل ابن عبد الله الذي معنا في الاسناد وقيل ابو سلمة عبد الرحمن ابن عوف الذي مر وقيل ابو بكر ابن عبد الرحمن الميزان وابن القيم رحمه الله لما ذكر المفتين في البلاد في في اول كتابه آآ اعلام الواقعين
ولما جاء عند المدينة وذكر الفقهاء فيها من الصحابة ثم في التابعين ذكر من بينهم الفقهاء السبعة. وذكر السبع فيهم ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حازم هشام وذكر بيتين اه الثاني منهما يشتمل على الفقهاء السبعة. حيث قال اذا
قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خالدا يعني في البيت الثاني يشمل اوائل اسماء هؤلاء السبعة. وذكر السبعة يعني في اختصار
لان احيانا عندما يؤتى الى مسألة فقهية يقال قال بها الفقهاء السبعة يغني عن سردهم كما قالوا في اه زكاة العروض قال وقال بها الفقهاء السبع عندما في بعض المسائل مثل زكاة العروض يقولون قال بها الفقهاء السبعة فكلمة الفقهاء
اغنت عن ذكر اسمائهم عن اسماء هؤلاء السبعة كان يعني في ذلك الاختصار وقد اشتهروا بهذا اللقب نعم قال حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا ابن جريد عن ايوب ابن هانئ
عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كل مسكر حرام. قال ابن ماجة هذا حديث المصريين. ثم ذكر هذا الحديث عن
ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسلم حرام يعني مثل الاحاديث التي او بعض الاحاديث التي رأت  وكل مسكر حرام يعني هذا من طريق ابن مسعود
وذكر في اخره انه قال هذا حديث المصريين. لان لانه اشتهر عنهم الذين المصريين في الاسلام هم المصريون من كان من مصر في الاسناد فهم الاول والثاني واما من فوقهم من فوق الاول
والثاني شيخ ابن ماجة فهؤلاء ليسوا مصريين واولهم من جريج الذي هو مكي واولهم من جريج الذي هو مكي فقيل حديث المصريين بانه آآ جاء من طريقهم. نعم قد حدثنا يونس بن عبد الاعلى اه هو صدفي المصري وهو صدوق ثقة ثقة اخرج له مسلم ابن ماجة نعم عن ابن وهب عبد الله ابن
بالمصري هو ثقة فقيه اخرج اصحاب الكتب عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ايوب ابن هاني وهو صدوق فيه لين ابن ماجة. نعم. عن مسروق عن ابن مسعود. ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود الهزلي. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وحديثه اخرجه اصحاب كتب الشتاء. وليس هو من العبادلة الاربعة. لانه متقدم على العبادلة. لان فبادئ الاربعة هم صغار الصحابة وكانوا في زمن واحد وادركهم من لم يدرك ابن مسعود وهم آآ ابن عباس
ابن الزبير ابن عمر وابن عمر صحابة ادنى صحابة. هم صحابة ادنى صحابة واما ابن مسعود فهو من مهاجرين وهو متقدم الوفاة وبين بينه وبين وفاة اولئك يعني يعني ثلاثين سنة
او اكثر لان اثنين وثلاثين وهم ماتوا يعني فوق الستين او السبعين فهم متأخروا فاتوا لهذا النصر او الصحابة ادركهم ما لم يدرك ابن مسعود. ولهذا اه هم ليس ابن مسعود منهم وانما هم
هؤلاء العبادي الصغار من صغار الصحابة الصحابة ادنى صحابة. نعم قال حدثنا علي ابن ميمون الرقبي قال حدثنا خالد ابن حيان قال عن سليمان ابن عبد الله ابن الزبير قال ابن
في بريطان عن يعلى بن شداد بن اوس قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقول كل مسلم حرام على كل مؤمن. وهذا حديث رقيين. ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية
فهو مثل الذي قبله الا ان في زيادة على كل مؤمن. زيادة على كل مؤمن. الاول هو مطابق لتلك الاحاديث التي مضت تلك الاحاديث التي مضت والاثناء والحديث في اسناده من آآ
هذا ويعني فيه كلام وهو الذي تفرد بهذه الزيادة فهي يعني غير صحيحة معلوم ان كلمة على كل مؤمن يعني آآ آآ يعني لذو صحة فانه ويراد بها ان التحريم ان ان ما هو على من كان مؤمنا وانما التحريم آآ الكفار
الفروع الشريعة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة الا انها لا تقبل منهم الا مع الاصول. ولكنهم اذا يعني وجد منهم المخالفة في الفروع يعاقبون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع. ولو اتوا بالفروع بدون الاصول فانها لا تقبل منهم
لا تقبل منهم واذا الفرق بين ذلك انما هو التفاوت. تفاوتهم في الكفر وتفاوتهم في العذاب. لان الكفار يتفاوتون والعذاب وهم ليسوا على حد سواء العذاب بل هم في دركات في النار بعضهم انزل من بعض. كما ان اهل الجنة في درجات في الجنة بعضهم اعلى من بعض
بعضهم اعلى من بعض وذلك بسبب يعني اعمالهم الصالحة واما اولئك بعضهم انزل من بعض لانهم يشتركون في ويتفاوتون في الكفر ويتفاوتون ايضا في اعمال الاخرى وغير الكفر. مثل الصد عن سبيل الله. لان الكافر الذي يصد عن سبيل الله اشد عذابا
من الكافر الذي لا يصل عن سبيل الله. ولهذا يقول الله عز وجل الذين كفروا فصلوا عن سبيل الله زدناهم عذاب فوق العذاب بما كانوا يفسدون. بما كانوا يفسدون يعني فهم يعذبون عذابا لكفرهم ويزادون عذابا اخر لصدهم عن سبيل الله
لكن هذه الزيادة كما عرفنا هي غير ثابتة الكفار كما هو معروف الصحيح من اقوال اهل العلم فيهم انهم مخاطبون الفروع والشريعة والحكم فيهم كما ذكرت الفائدة من وراء ذلك تفاوتهم في اه في العذاب وانه ليس من يكون كافرا
لا يحصل منه اذى للمسلمين اه عذابه مثل عذاب من يكون كافرا ويكون شديدا العداوة وشديد الايذاء المسلمين وحصول الصد منه عن سبيل الله وهم يتفاوتون في الدرجات كما ان
الناس يتفاوتون في الدرجات. نعم وهذا حدثنا علي ابن ميمون الرقي هو ابن ماجة نعم عن خالد ابن حيان وهو يخطئ قال ابو داوود ابن نعم عن سليمان ابن عبد الله ابن وهو لين الحديث اخرج له ابو داوود ابن ماجة نعم عن يعلى ابن شداد آآ
اللذان هما يعني خالد ابن حيان وابن الزبرقان يعني في بعض النسخ للتقريب ليس فيه ابو داوود ليس فيه ذكر ابي داوود وانما ذكر ابن ماجد. والصحيح ان ابا داوود قد روى رواه ومن وقد جاء ذكرهما في حديث عند ابي
رقمه الف ومئة واحدى عشر عند ابي داوود رقمه الف ومئة واحدى عشر فيه خالد بن حيان وفيه ابن سبرقان هذا فهو من رجال ابي داوود كما انهم رجال ابن ماجة وبعض النسخ للتقريب ليس فيها الا ابن ماجة مع انه من بدال
ابي داوود وهو وهما جميعا موجودان في الاسناد رقم الف ومئة واحدى عشر. نعم ان يهلى يعلى في شداد ابن اوس هو؟ الصدوق الى ابو داوود وابن ماجع. نعم. عن معاوية
معاوية رضي الله عنه امير المؤمنين حديثه اخرجه اصحاب كتب الستة رضي الله عنه وارضاه. الاول من هو الشيخ الناجح كفاها علي بن الميمون الراقي. روى له من؟ النسائي وابن مازن. النسائي وابن ماجة. نعم. يعني اللي بعده يعني الثلاثة الذين بعده روى لهم ابو داوود ابن ماجة
الثلاثة الذين فوقه طوالهم ابو داوود وابن ماجه نعم قالوا هذا حديث ربيين قالوا هذا حديث رقيين لان الاثنين اللي في الاول رقيين. مثل ما ان الاثنين اللي قبله مصريين يعني انه عرف عن
هؤلاء الراقيين هذا الحديث ولذلك عرف عن اه المصريين. نعم قال حدثنا سهل قال حدثنا يزيد ابن هارون عن محمد ابن عمرو ابن علقمة عن ابي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكن خمر وكل خمر حرام. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكين قبر كل خمر حرام. كل مشكلة وخمر. بل الخمر تقع على المسكر وغير
مسكر مما يقال له خمر. لانها يعني اوسع من الاسكار وكل ذلك حرام يعني المسكر وغير المسكر مما يطلق عليه الخمر. لكن ما كان مسكرا فانه خمر لانه يغطي العقد
لانه يغطي العقل بالفعل بالاسكار. اما ما كان لا يغطي العقل ولكنه وسيلة الى ما يغطي العقل الذي هو القليل الذي لا يسكر فان حكمه حكم المسكر بانه يجب آآ آآ الابتعاد عنه ويجب آآ اجتنابه لانه وسيلة
الى المسكر وقائد السد الذرائع هذه جمع ابن القيم رحمه الله فيها تسعة وتسعين دليلا يعني اورد ادلة شد الذرائع والوسائل التي حرمت من اجل انها تؤدي الى غاية محرمة ذكر تسعة وتسعين دليلا
يعني جمعها في كتاب اعلام واقعين. جمعها في كتابه اعلام الواقعين. وآآ ذكرها يعني واحدا واحدا حتى بلغ بها تسعة وتسعين دليلا فهي قاعدة مشهورة عند العلماء والادلة على ثبوتها كثيرة وقد اوصلها ابن القيم
يعني الادلة فيها الى تسعة وتسعين دليلا. نعم قال حدثنا سهل سهل ابن ابي سهل نعم عن يزيد ابن هارون ثقة هل اصحاب الكتب؟ عن محمد ابن عمرو ابن علقمة وهو ابن وقاص ابن عقم وقاص الليل في
خرج اصحاب الكتب عن ابي سلمة عن ابن عمر نعم قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا شعبة عن سعيد بن ابي قردة عن ابيه عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم حرام. ثم ذكر حديث ابن موسى وهو بالفاظ ما تقدم حيث قال كل مسلم حرام نعم قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار الملقب بن دار وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب بل هو شيخ لاصحاب كتب الشتاء
عن ابي داود ابو داوود هو سليمان ابن داوود طيالس ثقة اخرجه البخاري تعليق المسلم واصحاب السنن عن شعبة شعبة الحجاج الواسطي اصحاب الكتب. عن سعيد بن ابي بردة. وهو ثقة اخرج له. اصحاب الكتب. نعم. عن ابيه
عن ابيه ابو بردة عن ابي موسى وهو ثقة احد اصحاب الكتب. عن ابي موسى عن ابي موسى هو عبد الله ابن قيس الاشعري رضي الله عنه اخرج حديث واصحاب كتب الستة
قال رحمه الله تعالى باب ما اسكر كثيره فقليله حرام. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا ابو يحيى ابن منظور عن ابي حازم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام. ثم ذكر باب ما اشكل كثيره فقليله حرام. حرام انا اشكر كثيره فقليله حرام. يعني ان الحكم ليس مقصورا على الافكار. وان الانسان يمكن ان يشرب من الخمر ما لا
فالصبر لا يجوز شربها ابدا لا قليل ولا كثير الكثير لاسكاره والقليل لكونه ولا يجوز تناولها باي حال من الاحوال الا اذا كان الانسان يعني حصل عنده غصة يعني حصل يعني يأكل
وحسن رأسه ليس عنده شيء يدفع به يعني ذلك فله ان يدفع لانقاذ النفس يعني التخلص يعني من من الظرر الشديد الذي يحصل بسبب يعني هذا هذه الغصة فاذا استعمل يعني آآ
او شيء يعني يدفع هذا فان ذلك هذا مثل اكل الميتة عند الحاجة مثل اكل الميتة عند الحاجة لانها حرام ولكن ان يكون الانسان يأكل يعني اه عندما لا يجد الا الميتة ونفسه معرض للهلاك فان المضطر يجوز له يعني اه ان يدفع
آآ ظرر عن نفسه وان يعمل على آآ الخلاص من الهلاك يعني بما يندفع به بما يندفع بذلك فكذلك الخمر لا يجوز تعطيها ابدا لا قليلها ولا كبيرها الكثير لكونه مسكر والقليل لكونه وسيلة
الى الاسكان والقليل لكونه وسيلة للافكار. وقد نعم وقد اورد حديث؟ حديث ابن عمر كل مسلم حرام كل مسكر حرام هذا مطابق لما تقدم من العبارات التي فيها بيان ان كل مسلم حرام
واضاف اليه وما اسكر كثيرا فقليله حرام. يعني هذا يعني زيادة ايظاح بيان والا فان قول كل مسكن حرام يعني نفس يدل على تحريم الاسكار وعلى ايضا تعاطي الشيء الذي يؤدي الى الاسكار. لكن هذا نص بالاضافة الى الى تحريم الاشكار
اتى بشيء يدل على ان ما اكثر كثيره فقليله حرام. الكثير من الافكار والقليل لكونه وسيلة  قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي هو صدوق البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن ابي يحيى زكريا ابن منظور. وهو؟ ضعيف ابن ماجة. نعم. عن ابي حازم
عن عبد الله ابن عمر هذا هاشم هو؟ سلمة ابن دينار اصحاب الكتب؟ عن ابن عمر. نعم قال حدثنا عبدالرحمن ابن ابراهيم قال حدثنا انس بن عياض قال حدثني داوود ابن بكر عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله رضي
الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما اذكر كثيره فقليله حرام. ثم ذكر هذا ابي عن جابر رضي الله عنه ان النبي قال انا اسكر كثيرا فقليل الحرام هذا مثل الجملة التي ذهبت التي مرت في اخر الحديث السابق
قليله حرام لانه وسيلة الى المحرم. لانه وسيلة الى المحرم. نعم. قال حدثنا عبدالرحمن ابن هو الدمشقي الملقب دحيم هو حديث اخرجه البخاري وابو داوود عن انس ابن عياض وهو
ثقة غير اصحاب الكتب. نعم. عن داوود ابن بكر. وهو؟ صدوق وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن محمد. وهو فقه اصحاب الكتب. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهو احد العبادلة وهو احد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. كما ذكر حديث عبد الله بن عمرو
وهو بنفس حديث جابر الذي قبله ما اشكل كثيره فقليله حرام. آآ هذا لانه وسيلة وهذا لانه غاية. المشكل لانه غاية وهذا لانه وسيلة الى تلك الغاية محرمة فلا يجوز لا هذا ولا هذا نعم
قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم عن انس ابن عياض عن عبيد الله ابن عمر عبيد الله ابن عمر هو العمري المصغر ثقة في اصحاب الكتب؟ عن عمرو ابن شعيب عمرو ابن شعيب
اذ هو عمرو بن شعيب محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق اخرجه اخرجه البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن عن ابيه عن ابيه هو شعيب محمد وهو صديقنا اخرجه البخاري في رفع اليتيم؟ لا في البخاري للقراءة
نعم عن جده البخاري في في الادب المفرد وفي جزء القراء واصحاب السنن الغالب ان انه يكتفون بذكر اه بذكر الادب المفرد بذكر الادب الادب مفرد يعني اه اه فلا يذكرون معه غيره. لكن هنا ذكر
الاثنين لانه اتفق مع آآ ابنه في كونه يعني آآ يجوز القراءة ولكنه زاد عليه في كونه ايضا   ان انا هو عن جده عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما وهو احد العباد الاربعة وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الخليقين. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وحكم الحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
امين امين امين نسأل الله اليك يقول السائل هناك من يعلم بوجود بيع الخمر ولا يبلغ الجهات المختصة فهل يدخل معها هؤلاء الاصناف لا شك ان ان من علم المنكر
وما في ضرر من ناس وسكت عليه فانه اثم لا شك انه اثم لانه علم المنكر يكون من يعمل على مصالح للناس لاضرارهم والحاق الضرر بهم وبغيرهم. لان الانسان اذا شكر ليس ضرره مقتصرا عليه وان
ما يتعدى الى غيره لانه يفقد عقله كما هو معروف ويحصل منه انواع المنكرات كالقتل الزنا وقد يكون ذلك بالمحارم وباصناف الامور المحرمة وقد مر في اول الدرس الماظي ان
ان ان الخمر مفتاح كل شر وانها تؤدي الى كل شر وكذلك ايضا هي امر الخبائث لانها تؤدي الى الخبائث من علم ببيع الخمر او بصناعة الخمر فيجب عليه ان يبلغ الجهة المسؤولة التي تمنع
من مثل هذا الفساد وهذا ظرر الذي يلحق بالناس بكونهم يتعاطون او يصل اليهم شيئا يفقدون به عقولهم يلحقون الضرر بانفسهم وبغيرهم هذا من التعاون على الاثم والعدوان والانسان يسكت وهو عدم بهذا الامر محرم نعم
قل ما حكم الصلاة في مسجد شارك في بنائه بائع خمر لا بأس وقع الصلاة اقول الصلاة يصلح بهذا لكن المساجد ينبغي ان تكون من مال طيب ان تكون من مال حلال وان تكون من مال طيب ولكن اذا وجد انه
وحصل يعني فيها مشاركة من احد يعني ماله حرام او او في شبهة حرام فان صلاته فيه صحيحة مثل صلاة الأرض المعصوبة مثل صلاة الأرض المعصوبة لا تسع صلاة هو الذي غصب هو الذي يأثم
جاءت اسئلة في وجود يعني نسبة من هذه الخمر او ما يسكر في بعض الادوية وما حكم الصلاة؟ ما ندري ما ندري عن صحة يعني ما يقال لكنه اذا كان يعني شيء يسير جدا يعني مغمور فالامر
وفي ذلك واسع لكن ما ندري عن لانه احيانا يعني آآ تأتي اقوال لا يدرى عن صحتها بعض الناس قد يعني يشوش على بعض بذكر شيء من ذلك لكن وجد وكان يسيرا جدا يعني من هذا النوع الذي
يعني آآ آآ الذي هو فيه المحذور فانها فان ذلك لا يؤثر على الدوام هذا يسأل يقول واذا وجد يعني شيئا سليم من هذا دواء سليم فهو يؤدي الى نفس المفعول فلا شك لا من يريبك الى ما لا يريبك
يقول انتشر في بعض البلاد الاسلامية ما يسمى بماء الشعير شراب الشعير من المشروبات ويقول ليس فيه ما يسكر لكن من هذا الاسم موجود في بلاد اخرى وهو مسكر. هل يجوز شربه؟ عدد من الاسئلة الشيء الذي لا يسكن آآ يجوز
نشربه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم آآ في اول الامر الانتباه فيه اوعية معينة كالدبة والحنثة الحنكة والنقير والمجفت حرم في الاول اه استعمالها اه استعمالها لان الخمر اه
آآ آآ تتحول النبيذ فيها الى كونه خمر دون ان يظهر ذلك على سطحها وعلى على ظاهرها فقد يقع الناس في فيه وقد اسكر فحرم ذلك لان لا يشربوا شيئا مسكرا. لكن لما استقر الامر وعرف الناس يعني الحلال والحرام
اطمأنت نفوسهم الى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتبهوا في كل وعاء لا ولا تشربوا مسكرة. انتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا كنت نهيتكم عن الامتداد في اوعية فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين ان الحكم مناط بالذي يسكر
ما كان اكثر من كثير فقليل والكبير حرام. اما اذا كان الكثير لا يسكر فانه حلال. لكنه اذا كان في شبهة يعني انه يعني انه يسكر لا سيما اذا كان في بلد يعني آآ يصل فيه الى حد الاسكار
فان الذي يسكر لا يجوز تعاطيه هو الذي يسكر هو الذي لا يسكر هو الذي يجوز التعافي واذا كان في بلد فيه شيء يسكر شيء لا يسكر ان يموتنا حتى لا يقع الناس في الامر المحرم
الا اذا تحقق يعني سلامته وانه ليس من قبيل المسلم فان الحكم منوط بالاشكال الكثير. اما ما اكثر كثيرا حرام لكن الكثير الذي لا يذكر شرب الكثير منه ولا يسكر هذا مباح. انتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا
احاديث جمع فيها بين الناس والمنسوق. كنت نعدكم عن زيار القبور فزوروها. وكنت نيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاثة لا تدخروا وكنت نهايتكم عن الانتباه في اوعية فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا
يقول هل يدخل في تحريم المسكر اي نوع من الاستعمال المشكلة يعني لا يجوز ان يستعمل دواء او علاج يعني بحيث ان يوضع على يعني شيء يعني الخمر يعني هي داء وليست دواء فالانسان اذا تعالج فيها بغير الشرب لا يجوز
لانه يعني لا يجوز تعطيها  بس نجاة عن الكحول سواء كانت في العطر او استخدامها مثلا في بعض المظاهرات نعم الكحول هذه الكحول اذا كانت في اطياب وفي الطيب فالانسان يبتعد
عنها والطيب الطيب كثير الطيب الطيب كثير فالانسان يترك الطيب ويستعمل الطيب الطيب استعمال الكحول في المظاهرات الطبية اذا وجد يعني شيئا سواها لا شك ان ان الامر واضح يعني في هذا
واذا كان انه ما امكن يعني مثل يعني هذا اللي يكون عنده ضرب الابر لانه كونه يوجد على سطح الجلد ويذهب يعني لا بأس به لكن اذا وجد شيء يعني سالم من من هذا النوع وان يكون من هذا الصنف لا شك انه لا لا
ادى الى غيره او لا يتجاوز الى غيره اخوة احسن الله اليك استعمال البنج للعمليات الجراحية تخدير لا بأس به لان الظروف داعية اليه ولانه يعني ليس من قبيل الشيء الذي اه يفقد الانسان عقله بحيث انه يعني
بحيث انه يقع في المحرمات وانما يعني شيئا يعني يسهل العمليات اللي في اه اه تعمل في جسمه لانه لو كان هذا يتألم ويصيبه في العلم الشديد يعني بسبب ذلك لان حصول هذا الشيء الذي
يعني يتحقق فيه المصلحة ولا يترتب عليه مضرة مثل ما يحصل في شرب الخمر والاسحار لان هذا ليس فيه ما من اه بحق مثل ما يشرب من يشرب الخمر هذه امور تدعو اليه الحاجة والناس بحاجة الى هذا وكونهم يعني يقومون
هذه العمليات وصاحب الجسم لا يدري ولا يحس لا شك ان هذه فائدة كبيرة يقول عندنا يعرفون البهائم مخلفات الخمر من الحبوب لاجل تسمينها فهل يجوز ذلك؟ وما حكم اكلها؟ مخلفات الخمر؟ نعم من الحبوب
اذا كانت يعني هذه الاشياء التي هي اشياء يعني ليست من ليست من قبيل الخمر وليست من وانما هي اشياء طيبة  ولكنها يعني غير آآ مستعملة وهي مثل مثل يعني شيء يتخذ من العنب يعني هو شيء غير مسكر
يعني ولا دخل لهم في الاسحار امثل ذلك لا بأس بها اما اذا كان يعني من من قبيل ما يسكن لا يجوز ان ان الحرام او شيء الخمر تعطى  وحينئذ مثل جلالة لا يجوز الاكل
لا هذي اذا كان نشأة طاهرة من الاشياء الطيبة لانها ما هي بخمر يعني اذا كان انها يعني من خمر او مأخوذة من الخمر او مستخرجة من يعني ما يجوز الاستعمال
اذا كانت النهي عن مستخرجة من الخمر اما اذا كانت انها اشياء يعني فقدت من قبل وفصلت وبعضها يعني راح خمر وبعضها ما دخل ان يكون قمر فهذه لا بأس
مثل مثل اشياء مثلا تقطع من العنب او اشياء قبل ان تدخل وان تكون يصنع منها الخمر مثل هذه الاشياء لا بأس بها لانها طاهرة يقول عقوبة شارب الخمر تثبت بمجرد الشرب للقليل والكثير ام لابد من الاسكار
واذا شرب الخمر وتحقق الشرب وثبت يعني وان لم يحصل الاشكال ما دام ان احنا نتحقق يعني انه خمر وانه شرب خمرا فاذا كان الرؤيا يشرب خمر ولكنه يعني لم يسكر يعني يقام خمر
هل الخمر نجسة يعني جمهور العلماء قالوا نجسة حكي الاجماع يعني على ذلك  يقول في بعض البلاد الاسلامية انتشر التضييق على الطلاب السلفيين ولاجل ان يعرفونهم ويختبرونهم يطلبون منهم شرب الخمر
فاذا شربوا اطلقوهم واذا لم يشربوا يسجنونهم  لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما جاء عن يوسف رب السجن احب الي مما يدعونني اليه فيسأل عن الرقة الرق في نسبة الى مدينة نعم او لا في في العراق يعني على على دجلة او الفرات يعني على دجلة او الفرات
اطلع الرقة هو ذكر يعني عدة اماكن لكن هذه المشهورة في القاموس ذكر عدة آآ قرى وبلاد يعني يقال الرقة لكن المشهور يعني عند عند الاطلاق هي التي على دجلة او الفرات
تقول امرأة تعيش في فرنسا وكان عندها مطعم تبيع فيه الخمر وهي قد تابت وجاءت للحج تسأل عن المال الذي اكتسبته من هذا المحل. هل يجوز استعماله اذا كان يعني الامر كله يعني خمر
وليس يعني يعني معه شيء اخر فان المال في الحرام. لكن اذا كان في حلال وفي حرام يعني ينذر يعني الغالب هو الحلال او الحرام فاذا كان يعني يغلب عليه الحلال فيكون حلالا وما كان حراما تجتهد في معرفة مقداره وتتخلص منه
يعني ما يقابل الحرام يعني في الامور الممتحنة بناء الحمامات وتعبير الطرق وما اشبه اشبه ذلك مما هو ولو انها حجت به او حجت بمال حرام فالحج صحيح ولكنها اثمة لاستعمال المال الحرام
جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
