بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول الامام الحافظ ابو عبدالله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب كراهية لبس الحرير قال
ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علي عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال قال قول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب في كراهية لبس الحرير
التعبير بالكراهية يعني ليس المقصود بها كراهية يعني معروفة عند الفقهاء وهي الذي هي كراهة تنزيه التي لم تختلف عن كراهية التحريم المقصود بها كرامة التحريم لان التحريم يعني مكروه
وآآ ويميز بين المكروه في اصطلاح الفقهاء الذي هو دون التحريم لان المكروه هو الذي للتنزيه واذا فعل يعني لا يظر الانسان ان يفعل يعني ذلك وانما المقصود بذلك التحريم. والغالب عند المتقدمين ان انهم يريدون بالكراهية التحريم
ولهذا فان قول ابن ماجة رحمه الله يقول باب كراهية لبس الحرير مع انه اورد فيه الاحاديث الواضحة الجلية التي فيما اوضح ما يكون في تحريمه في انه محرم. المقصود من ذلك كراهية التحريم وليس كراهية التنزيل
وآآ اورد فيه هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة من لبس الحرير الدنيا من يلبس في الاخرة. والمقصود بالحرير الحرير المعروف الذي هو يعني من من يعني
آآ من الدودة التي يعني يكون منها يعني ذلك اما الحرير اللي يسمونها الصناعي فانه يختلف عن هذا وليس حكمه حكم هذا ولكن كل انسان يتنزه عنه كونه يعني في غلاءه
هو الاولى لكن لا يقال انه محرم وانما محرم هو الحرير. المعروف وليس الحرير الصناعي الذي يقول الحرير هو ليس الحرير ولكن فيه نعومة وفيه يعني اه اه لطافة وفيه اه يعني اه اه
صفات الحريم لكن لا لا يكون محرما ولكن آآ التنزه عن استعمال الشيء الغالي الفاحش ولا الفاحش لا شك ان هذا هو الاولى ولا يقال انه حرام وانما الحرام هو ما كان حريما. قال عليه الصلاة والسلام من لبست حريرة الدنيا لم يلبسه في الاخرة
بمعنى انه يعاقب على على ذلك لانه تقدم طيباته تقدم طيبات الحياة الدنيا فيكون آآ اه لا يحصل له ذلك في الاخرة. ومن المعلوم ان من اه لبسه غير مستحل له. وانما فانما هو من
اعصي وانما الاستحلال هو الذي يكون معه الكفر ويستحق صاحبه النار. اما اذا كان اه اه غير مستحل له ولكنه استعمله فهذه من المعاصي التي صاحبها لا يخلد في النار اذا دخلها
حق النار ولكنه يعذب فيها ويخرج منها ويدخل الجنة. لان هذا هو شأن المعاصي. المعاصي التي هي دون الكفر ولا تصل الى عهد الكفر صاحبها احدى مشيئة الله ان شاء عفا عنه ولم يعذبه اصلا وان شاء ادخله النار وعذبه على جرمه وعلى كبيرته
ثم نهاية الامر لا بد ان يخرج من النار ويدخل الجنة. ولا يبقى في النار ابد الاباد الا الكفار الذين هم اهلها وقد قيل في معنى ذلك ان انه لم يلبس من لبس الحديث لم يلبسه في الاخرة يعني معناه انه
لا يدخل الجنة مع اول من يدخلها ففي الوقت الذي الناس يتنعمون فيه بالجنة بلبس الحرير وغيره وهو مستحق للدخول بالنار وقد يكون دخلها ولم يحصل له العفو فلا يدخلها من اول وهلة فيكون في الوقت الذي كان ينعم فيه اهل الجنة بالحرير
هو يعذب بالنار هو يعذب بالنار فيكون المقصود من ذلك اللي ما جاء في الاحاديث الاخرى لا يدخل الجنة من كان كذا يعني في المعاصي لا يدخل الجنة الذي هو النمام يعني لا يدخلها مع اول من يدخلها
ما كونه لا يدخلها ابدا فهذا لا لا يقال الا في الكفر الذي صاحبه لا يدخل النار الجنة ابدا وانما ما هو باق في النار ابد الاباد واما اصحاب المعاصي فانهم يستحقون دخول النار وآآ
وما جاء من انهم لا يدخلون الجنة لا يعني ذلك لا يدخلونها ابدا كما كما هو شأن الكفار وانما لا يدخلونها في وقت من الاوقات يعني في الوقت الذي اهل الجنة ينعمون في الجنة هو يعذب في النار اذا شاء الله تعذيبه فيها. من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة
نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. كتب لك الترمذي. عن اسماعيل ابن عدية. اسماعيل ابن ابراهيم من مقسم الاسدي المشهور بابن علي الامة وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب
بن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة اصحاب الكتب عن انس ابن مالك رضي الله عنه احد السبعة المكثرين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد من الرباعيات
التي همنا على الاسانيد عند ابن ماجة وعنده كما عرفنا خمسة احاديث ثلاثيات وهي باسناد واحد وهو ضعيف الى ما بان كلها باساد واحد وذلك الاسناد ضعيف. ولكن الاحاديث الرباعية عنده
هي التي فيها الصحيح وفيها غير صحيح. نعم نقل عن هنا عن الترندي لم يلبسوا في الاخرة اي وان دخل الجنة ولهم فيه قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي انفسكم
بامكان ان الله تعالى ينزع اشتهاء الحرير منه نعم هذا مما قيل اقول هذا مما قيل فيه ولكن آآ من دخل الجنة يرى فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على او لا على قلب بشر. لكن مما
قيل فيه ما ذكرته من يقول لا يدخل الجنة فقد تات لا يدخل الجنة كذا وهو من اصحاب المعاصي يعني معناها سيدخلها في اول الامر. وليس معنى ذلك انه لا يدخلها ابدا الاباد لان هذا
ما هو شأن الكفار نعم قيل هذا يعني ان انه ان دخلها فانه يعني لا يتمتع بهذا الشيء مثل ما جاء في الخمر من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة
قالوا يعني هذا وانه يعني آآ آآ تعجلها في الدنيا فلا يحصل شيء منها في الاخرة فهذا من جنسه. نعم واما قوله تعالى ولباس فيها حرير فلا يلزم منه انه ليس لهم لباس غيره. اذ يمكن ان يكون الاقتصار عليه لكونه الغالب
فيها ملا عين رأت ولا اذن سمعت يوم قال الله عز وجل كما جاء في الحديث  اللباس كما قال يعني قد يكون هناك شيئا احسن من الحرير لا يعرفه الناس في الدنيا
ما لا عين رأت ولا اذن سمعت هذا شيء عرفه الناس في الدنيا عرف نوعه والا ما في الجنة يختلف عما في الدنيا عندما جعل ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة الا الاسماء
ليس في الدنيا ما في الجنة الا الاسماء آآ يمكن ان يكون من لباسهم الحرير ويمكن ان يكون لباسه لهم شيئا احسن من الحرير. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مزهر عن الشيباني
عن اشعث ابن ابي الشعثاء عن معاوية ابن زويد عن البراء رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله تكلم عن الديباج والحرير والاستبرقا ثم ذكر هذا الحديث
عن اني براء بنعاج رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الديباج والحرير والاستبراج الحرير اسم عام والديباج قيل انه ما غلظ من الحرير انه ما غلب وكذلك الاستبرق
يعني انها يعني نوع خاص من من الحرير يكون التنصيص على عليها يعني لا مخالفتها للحرير وانها شيء والحرير شيء اخر ولكنها نوع من انواع الحرير قالوا انها ما عرض من من غلب من الحرير. نعم
وهنا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لبسها. يعني وسواء كان الحرير يعني خفيفا او ثقيلا مطلقة ما دام انه حرير يعني حرير حرير الحقيقي فانه لا يجوز لبسه ولا يحل لبسه لاحد
ارجوه باللبس هنا الحديث نقل عن الديبات والحرير والثمر عام محرير عام والديباج يعني من انواع الحرير يعني غير استخدام اللبس اعماله العريض بغير اللطف في هذا يتكئ عليها يا رب الانسان ليس له ليس للانسان ان يستعمل الحرير لا يعني فيه ستاير ولا فيه يعني
النساء لبسه فقط اما كونه يعني يستعمل فيهم مرة اخرى فلا يستعمل هذه الفرشايد ولا لان كله لان حتى حتى الاستعمال بالجلوس يقال له لبس مثل ما جاء في الحديث الذي
الذي حصيرا يعني رسولا قال قد اسود من طول ما لبس يعني طول ما استعمل لا يجوز سماع الحرير يعني لا في فرش ولا في الستاير ولا غيرها. وانما يستعمل في لبس النساء فقط
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن علي ابن مسخر. ويجوز يعني في حق الرجال في اشياء معينة كما سيأتي في بعض الاحاديث اربعة يكون في ثوب رجع يعني ما جاءت به سنة آآ تستعمل فيه وما والاصل هو هو تحريمه على الرجال. نعم
ابي بكر شيبة عن علي ابن مسهر ثقة في اخراج اصحاب الكتب عن الشيباني هو اسحاق الشيباني فقه اصحاب الكتب من اشعث ابن ابي الشعثان ثقة اصحابه كده من معاوية بن زويد هو الكتب نعم عن البراء ابن حازم رضي الله عنه
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيح عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن لبس الحرير
لها وقال هو لهم في الدنيا ولنا في الاخرة لما ذكر حديث حذيفة نهى رسول الله عن لبس الحرير والذهب وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الاخرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب
اه وهذا في حق الرجال واما النساء فيستعملن ذهبا والحرير في اللبس في الاستعمال اللبس واما يعني الاستعمال في غير ذلك في الاواني فان الحكم يعني اسم الرجال والنساء ولكن
لهن اللبس يعني لبس الحرير ولبس الذهب واما غير ذلك فالرجال لا يجوز لهم لبس الحرير ولا الذهب يعني الا في الاشياء التي ورد فيها السنة فيما يتعلق الحرير وكذلك بالنسبة للذهب يعني
مثل اسنان وما اسنان من اجل الاصلاح لا من اجل الزينة في حق الرجال  اه اه في الحديث فيه النهي عن الاثنين عن الذهبي والفضة وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الاخرة يعني للكفار في الدنيا
ولنا في الاخرة ومعنى قوله يا لهم في الدنيا ليس تحليل لهم وانها حلال لهم وانما بيان للواقع وهي انهم يعني يستعملونها ويستحلونها ولا يعني ذلك انها حلال له شرعا بل هي حرام. لان الاصل ان الكفار وان الصحيح من اقوال اهل العلم ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
كما انهم مخاطبون بالاصول ولكن لا ينفعهم الاصول لا تنفعهم الاصول الا مع وجودهم لا تنفعهم الفروع الا مع وجود الاصول اما كونهم يعني يأتون بالفروع ولا يأتون بالاصول فان ذلك لا يفيدهم. لكن مطلوب منهم الاصول هو
فروع سبعا والفرع وثمرة ذلك وفائدة ذلك انهم يتفاوتون الكفار في العذاب بسبب الكفر وشدة الكفر هو بسبب الامور الاخرى التي هي غير الكفر. فالصد عن سبيل الله الاعمال المنكرة
انهم من فعلها يكون عليه آآ عذاب الكفر وعذاب غير الكفر ويتفاوتون في الدركات في النار كل من كان اشد واعظم يعني آآ في الكفر وغيره فانه يكون اسهل من غيره في الدركات. كما ان الجنة
في الدرجات بعضهم اعلى من بعض بسبب الايمان والاعمال الصالحة فكذلك الكفار يتفاوتون في الدركات بسبب الكفر والاعمال الخبيثة التي هي يعني آآ مطلوبة منهم ان يتركوا كفر وان يتركوها ولهذا يقول الله عز وجل الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون
الذين اعتبروا وصبروا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. بما كانوا يفسدون. يعني هذا الافساد والصد عن سبيل الله فيه عذاب غير ادب الكفر ينضم اليه الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله اهون عذابا من الكافر الذي يصد عن سبيل الله
اهون عذابا وهم متفاوتون في العذاب كما ان اهل الجنة متفاوتون في الثواب والجزاء. وبعضهم اعلى درجة من بعض هؤلاء ايضا بسبب الكفر والصد عن سبيل الله وغير ذلك. آآ من الامور المطلوبة يعني منهم اصولا وفروعا
يتفاوتون في ذلك في الدركات. فقوله صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا ليس تحليلا لهم وانها حلال لهم في الدنيا بل هي حرام عليهم. بل هي حرام عليهم ولكنهم الواقع بالنسبة لواقعهم انهم يستعملونها. فيتعجلون طيباتهم في حياتهم الدنيا
ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وهو اول حديث في كتاب الزهد. قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن مؤمن والجنة بالكافر
المؤمن وجنة الكافر. الكافر عهده بالنعيم وعهده بالمتع الموت فاذا مات انقطع يعني ما عنده من متعة وبعد ذلك لا يجد الا العذاب امامه من بعد الموت الى ما لا نهاية له
نفيد الموت الى ما لا نهاية له فهو في عذاب. اذا قوله صلى الله عليه وسلم هي لهم اي بيان الواقع يعني الواقع انها لهم في للمسلمين في الاخرة والواقع انها لهم في الدنيا لا
احل لهم بل لكونهم يستعملونها ويتعجلون طيباتهم في حياتهم الدنيا. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة عن وكيع وشرب الجراح الرئاسي عن شعبة شبه بالحجاج الواسطي من الحكم حكم بن عتيبة الكندي ثقة
عبدالرحمن بن ابي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه اخرجه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع ان ابن ان عبد الله ابن عمر رضي
الله عنهما اخبره ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء من حريق فقال يا رسول الله هذه الحلة للوفد وليوم الجمعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما يلبس
من لا خلاق له في الاخرة ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه انه رأى حلة من حرير سير من حرير آآ تباع فقال للنبي لو ابتعتها على الوفود وليوم الجمعة
فقال عليه الصلاة والسلام انما يلبسها من لا خلاق له في الاخرة ان من لا نصيب له في الاخرة فهذا وعيد شديد في حق من يلبس الحرير  وفيه دليل على تجمل للجمعة
ثياب حسنة وكذلك ايضا فيما يتعلق باستقبال الوفود واستقبال الناس يعني يظهر بمظهر طيب لا يظهر عندهم ويستقبلهم على على حالة يعني يعني ليست جيدة والحديث ورد في الحديث ان الله اذا انعم على عبد يحب ان ان يرى اثر نعمته على عبده
احب ان يرى اثر نعمته والعبد فكما فكذلك يستقبل الناس وعليه وهو على هيئة حسنة وكذلك يأتي للمساجد وللصلاة وهو على حالة حسنة كما قال الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد
اي عند كل صلاة. نعم يلبس هذه من لا خلاق له في الاخر. من لا خلاق له في الاخرة آآ اذا كان مستحلا لها فانه لا خلاق له ولا نصيب وليس امام
الا العذاب وليس امامه الا النار. واما اذا كان لا يستحلها وانما هي فعل معصية وفعل كبيرة فهذا  آآ لا شك انها لا بد ان يكون له نصيب في الجنة وانه يدخل الجنة وان عذب في النار اذا لم يتجاوز الله عنه
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان. عن عبيد الله بن عمر. النافع. ثقة عن ابن عمر عن عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقل الجمة والفضائل
وحديث عند اصحاب كثر السنة يقول احسن الله اليكم هل حكمة تحريم الحرير علته تعبدية ام معقولة المعنى  اه اه الله تعالى اعلم لكن اه آآ الحرير هو آآ انعم شيء وافخر شيء يعني عند الناس فحرم عليه
ليكون لهم يعني لباسا في الاخرة وليتنعموا به في الاخرة مثل ما حرم عليهم الذهب لكن كما هو معلوم بالنسبة للنساء يستعملنه يعني يعني يستفيد منه في الدنيا وفي الاخرة
لانه يستعملنه ومباح لهن في الدنيا ويستعمل ويتنعمن به اه في الدار الاخرة. لكن اه اه آآ كونها بمجرد تعبدي لا له حكمة يعني يبدو الله اعلم لان كونه اطهر لباس وان
اعظم لباس آآ انه منع في هذه الدنيا ليكون آآ متعة ويكون لباسه في الاخرة ثم ايضا آآ الحكم لا يتوقف الحكم على معرفة الحكم فالواجب هو الاستسلام والانقياد فيكون شأن المسلم يعني مرنة الحكم
لا معرفة حكمة فقط نعم معرفة حكمة اذا عرفها يعني يزداد نورا على نور لكن لا آآ تؤثر عليه كونه ما عرف الحكمة بل عليه ان يفعل المأمور عرف حكمه او لم يعرفها لكنه يعرف الحكمة
يعني بصيرة ويزداد ايمان ويزداد يقين والا فان الاستسلام وانقيادي لكل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عرف لان عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الاسود قال من يعلم انك حجر لا تضره ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته
فالامر لا يتوقف على معرفة الحكم وانما يكون كما قال بعض السلف ان يقال بما امر الله ولا ان يقال لما امر الله يعني معناه ان الانسان يعني لازم يعرف لما امر الله ليس بالاسم. لكنه لازم ان يعرف بما امر الله حتى يعمل به. بما امر الله بان يعمل به
لكن لا يتوقف على معرفة الحكمة لما امر الله. نعم لا بأس يبحث عن الحكمة ان ان وجدها يعني زاد ذلك ثباتا ويقينا وان لم لا يفت في عضده ولا اه يفنيه ذلك عن ان يستسلم لانقاذ اه امتثال
امر به غترة ما نهي عنه. نعم من لم يجد ما يستر به عورته الا الحريق ثم صلى فما حكم صلاته؟ الصلاة تصح حتى لو صلى حتى لو صلى بالحرير وهو عند
له ثياب اخرى الى الحريق الصلاة تصح. ولكنه يأثم مسألة صحيحة وهو اثم بلبس الحرير مسألة صحيحة ولو ولو صلى حتى ليش معنى ذلك؟ لانه اذا كان مضطر اذا كان مضطر ولم يجد الا الحرير نعم يلبس يعني يسر عودة الحرير
يشكر عرفة بالحرير ذاك الموجود الا هو لكن الكونز آآ يصلي متعمدا لبس حرير ويلبس حرير مع وجود غيره ولكنه اثم حصل صحيحه وهو اثم لدى الحريم ما يقال ان من من شرط ستر العورة ان يكون في في غير حريم وان الحريم لا يكون بسبب العورة؟ لا
ابدا ولكنه يأثم من فعله. مثل المرأة لو حجت بدون محرم فحجها صحيح وهي اثنة لفعل لفعل المحرم وهو سفر عبد المحرم فكذلك هنا وكذلك من صلى في ارض معصوبة صلاته صحيحة وهو اثم في الغصب
قال رحمه الله تعالى باب من رخص له في لبس الحرير قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة ان انس بن مالك رضي
الله عنه نبأهم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن رضي الله عنهما في قميصين من حريق من وجع كان فيهم من وجع كان بهما حكة
لما ذكر باب من رخص من رخص له من رخص له في لبس الحريري ذكر هذا الحديث عن انس في قصة عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عواف رضي الله عنه
وهما معاشر المبشرين بالجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لخص لهم بلبس حرير من اجل آآ وجعا بهم وحكة يعني كان فيهم اذن لهم بلبس هذا اللباس الذي يخفف عنهم او يزيل عنهم يعني هذه الفكة
آآ فهذا يعني ما جاء في السنة في التلخيص مما جاءت به سنة في الترخيص لكن ليس لكل احد ان يقول يعني ان انه يلبس يعني اه حرير من اجل حكة لانه اذا كان هناك علاجات وادوية
تخلص من هذا فانه يتخلص منها بالعلاج لا يتخلص منها الانسان يبقي عليها ويطلع من الحرير  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن محمد ابن بشر محمد انس ابن مالك نعم
قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في العلم في الثوب. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا حفص بن غياب عن عن ابي عثمان عن عمر رضي الله عنه انه نهى عن الحرير والديباج الا ما كان هكذا ثم اشار
باصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاه قناعا ثم ذكر يعني هذا الحائط العلمي الثوب؟ بالثوب. يعني ان ان الثوب لا يجوز اتخاذه من الحرير
ولكن يجوز ان يكون هناك يعني شيء هذا يعني كأن يكون حاشية ولكن بمقدار اربعة صعبة اربعة اصابع يعني تكون في الحاشية يجوز ذلك ولا يجوز الزيادة عن اربعة لان هذا هو اللي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اذا كانت واحد او اثنين او ثلاثة الى نهاية اربعة
يعني اذا صار اثنين اصبع او اصبعين او ثلاثة او اربعة كل ذلك سائر لكن خامس يكون خمسة لا يجوز. لان هذا هو الحد المعين الذي جاءت به السنة فلا يجوز تجاوزه
لا يجوز تعدي فاذا كان يعني كان في ثوب يعني حاشية في ثوب فانها في في هذا المقدار فاقل فان ذلك ومما رخص في والاصل هو التحريم الا ما جاء فيه الترخيص وهذا مما رخص فيه. نعم
قال حدثنا اوث ابن ابي شيبة عن حص بن غياب اصحاب الكتب؟ نعم. عن عاصم. عاصم بن سليمان عن ابي عثمان المهدي وهو ثقافة صدره؟ اصحاب الكتب؟ نعم عن عمر
اه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيل عن مغيرة ابن زياد عن ابي عمر مولى اسماء قال رأيت ابن عمر ما رشى عمامة لها علم فدعا بالجلمين
وقص فدخلت على اسماء فذكرت ذلك لها فقالت بؤسا لعبد الله يا جارية هاتي جبة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والجيب والفرجين بالديباج. ثم ذكر
الحديث هو يتعلق ببيان ان ان هذا مما رخص فيه وان جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مكفوفة يعني  واوردت هذا الحديث آآ يعني عندما بلغها ان ابن عمر لما يعني وجد عمامة آآ فيها آآ
حرير او في عطاء في ايش قال اشترى امامة لها علم لها علم يعني فيها يعني فيها حاشية او فيها شيء يعني في طرف بها آآ من حرير فاتى طلب آآ وهما ما يقص به يعني كالمقص
فقصهما فلما بلغ يعني اسماء رضي الله عنها قالت بؤسا لما فعل ابن عمر ثم طلب في اخراج او احضار اه الجبة التي كان في رسوله صلى الله عليه وسلم اه وفيها انها مكفوفة
في اماكن متعددة في شيء من الحرير. دل على ذلك جواز شيء من الحرير تبعا لا استقلالا نعم كما مر في الحديث السابق فما دونها قال فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والجيب والفرجين. يعني الكمين يعني كأنها اطراف الافنان
وكذلك الجيب يعني الجيب الذي يدخل فيه الرأس يعني فيه يعني بالحريق والفرجين يعني يمكن ان يكون المقصود بهما المكان الذي حصل فيه الخياطة يعني في آآ من جهتين من جهاتها بان يكون في مكان الفياضة شيء من من الحرير
من قدام وخلف  الان بعض الالبسة في شقين يمين ويسار من اسفل الثوب اجنبية؟ يعني قطعة يعني كذا مفتوحة نعم بس انه يعني مكفوف الذرة ولا ايه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن وكيعا مغيرة بن زياد هو
صديق له اوهام وغيره اصحاب السنن عن ابي عمر مولى اسماء اصحاب الكتب عند اسماء    المولى او لا اشنو مولانا  قال هي اقرب منه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الاخت عائشة رضي الله عنها
قال رحمه الله تعالى باب لبس الحرير والذهب للنساء قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد العزيز بن ابي الصعبة عن
هذه الاغلة الهمداني عن عبد الله ابن زرير الغافقي قال عن عبد الله ابن زبير الغافشي قال سمعته يقول سمعت علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول اخذ رسول الله صلى الله
عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال ان هذين حرام على لامتي حل لاناثهم ثم ذكر لبس الحرير للنساء له؟ لبس الحرير والذهب لبس الحرير والذهب للنساء
لان ما مر من التحريم انما هو في حق الرجال للذهب والفضة واما النساء فيجوز لهم اللبس لكن لا يجوز لهن يعني آآ غير اللبس اه وكذلك بالنسبة للذهب لا يجوز لهن غير اللبس لا يجوز لهن يتخذن اواني
علي بن من من الذهب فان هذا كما انه حرام على الرجال هو حرام على النساء. وانما جاز لهن لبسه للزينة. واستعماله للزينة. وان يكون هذا من خصائصهن في لباسهن
فلا يعني يتخذ يعني آآ اواني اللي هو ذهب وكذلك لا يتخذ يعني وسائل لان الوسائل كسرت فيها الرجال والنساء يسأل فيها النساء والرجال والنساء فيجوز لهن ما كان من
فيهن في لباس من الذهب والفضة ما يتجملن به وما يلبسنه تجملا فانه جائز في هذا الحديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بشماله حريرا وبيمينه ذهبا ورفعهما وقال هذان حرام على ذكور امتي
سلولينا فيها هذا يدل على آآ التفريق بين الرجال والنساء وهذا من الاحكام التي يفرق فيها بين والنساء والاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام يعني التكاليف التي اه جاءت مخاطب فيها الرجال او مخاطب فيها اه الحاطب فيها للرجال
اه هي لهم وللنساء الا اذا جاء شيء يميز بان النساء لهن كذا والرجال لهن كذا كما جاء في هذا الحديث فانه يميز بين الرجال والمسافة على حسب النصوص والا فالاصل في التكاليف كل ما يتعلق بالصلاة كل ما يتعلق بالزكاة كل ما يتعلق بالصيام كل ما يتعلق بالحج كل شيء
يعني امر به فيما يتعلق بالعبادات وغيرها هو للرجال والنساء الا اذا جاء شيء يدل على ان الرجال لهم حكم والنساء لهم حكم فعند ذلك لا يصاب اليه واما ما جاء في بعض الاحاديث من التنصيص على ذكر الرجال
الا يعني ذلك اختصاص الحكم بالرجال ولكن لان الغالب ان الخطاب مع الرجال مثل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فلا تتقدم رمظان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صومه فليصمه
المرأة كذلك مثلهم ذكر الرجل لا مفهوم له ولكن لكونه غالبا الخطاب مع الرجال ذكر الرجال وين اصلا ان الاحكام هي للرجال والنساء الا ما جاء في نص خاص يميز في هذا الحديث وغيره من الاحاديث الكثيرة التي
يتميز فيها مثل مثل الميراث ومثل الدية ومثل العقيقة ومثل آآ آآ والدية والعقيقة. نعم والشهادة الخامس  والاسف هذه امور النساء على نصف الرجال دينا النساء على نصن الرجال خمسة امور مما فرق فيه بين النساء والرجال والاحكام والنساء فيها ان نسمع الرجال. نعم. قال حدثنا ابو بكر عن عن عبد الرحيم بن سليمان
عن محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب ابن عبد العزيز ابن ابي الصعبة هو لا بأس به رواه النسائي ابن ماجة نعم انا بالافلح الهمداني وهو مقبول ابن ماجة عن عبد الله ابن زهر الغافسي وهو؟ قال ابو داوود ابن ماجة
احنا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين صاحب المناقب الجمع والفظائل الكبيرة وحديثهم عند   امانة  يعني هذي من الاسانيد النازلة من الفنيد النازلة عند ابن ماجة
مر بنا في اول حديث الرباعي يعني اربعة اشخاص بين ابن ماجة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ثمانية اشخاص بين ابن ماجة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك عالي وهذا نعزل
هذا على فعالي وقلة رجاله وهذا نازل لكثرة رجاله  الموجود فيه من علل لها ما يشهد لها او نعم يا شيخ يا شيخ لا ماشي نفس القصة لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حرير بشماله الحديث الاخر عند
فيها المعنى قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد ابن ابي زياد عن ابي فاختة قال حدثني هبيرة ابن يريم عن علي رضي الله عنه انه اهدي لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حلة مكفوفة بحريق اما سداد
واما لحمتها فارسل بها اليه فاتيته فقلت يا رسول الله ما اصنع بها؟ البسها؟ قال قال لا ولكن اجعلها خمرا بين الفواقم  وعن علي رضي الله عنه انه اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحريظ اما سداها واما لحمتها
فارسل بها اليه فاتيته فقلت يا رسول الله ما اصنع بها؟ البسها؟ قال لا ولكن اجعلها من بين الفواطم. علي رضي الله عنه ان انه اهدي اليه اهدي اليه قل لا حلة موقوفة مكفوفة بحرير
يعني آآ موقوفة بحرير اما سداة واما واما لحمتها السدى يعني هو الخطوط التي تأتي طولا عند عندما يحصل يحاك وما كان في الارض فما كان بالعرظ يقال له لحمة فهي اما اما سداه واما لحمتها
يعني معناها قطعة من هذا الحرير يعني جزء منها حريري جزء منها غير حرير اما سداها الذي هو الذي هو الخطوط اللي عندما تحاك يعني يصير ممتدة طولا او اللحمة التي تأتي بالعرض
اما هذا واما هذا اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قال ما اصنع بها؟ قال اجعلها قمرا بين الفواكه حمرا حمرا بين حمر يعني تغطي بها رؤوسها تغطي بها رؤوسها تجعلها على رؤوسها
وفي كذلك تغطي بها وجوهها عند عند الرجال اجعلها حمرا بين الفواضل والفواطن قيل يعني يعني هن فاطمة بنت آآ عاش عبد الله في امه فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته والثالثة فاطمة بنت حمزة
قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد ابن ابي زياد. يزيد ابن ابي زياد ضعيف اخرج له. خارج تعليق المسلم. نعم. عن ابي  والترمذي وابن ماجه عن هبيرة ابن يرين لا بأس به عن علي
علي رضي الله عنه والحديث هذا فيه يزيد ابن ابي يزيد وهو ضعيف لكن حل الحرير للنساء يعني جاء في احاديث كثيرة نعم قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الافريقي عن عبدالرحمن بن رافع عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال
خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي احدى يديه ثوب من حريق. وفي الاخرى ذهب. فقال ان هذين محرم على ذكور امتي حل لاناثهم. وهذا الحديث من الحديث المتقدم وفيه ضعف
ولكن يعني بعضهما يقوي بعضا نعم قال هندسنا ابو بكر عن عبد الرحيم بن سليمان عن الافريقي. هو عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم وهو هم. ابو داوود عن عبدالرحمن ابن رافع وهو مجهول ضعيف؟ نعم
عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما احد العبادي له اربعة من الصحابة اخذ حذيفة واصحابه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عيسى ابن يونس عن معمر عن الزهري عن انس رضي الله عنه انه قال رأيت على زينب بنت رسول
الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيرا ثم ذكر هذا الحديث يقول رأيت على زينب من فرس حريص يعني نوعا من انواع الحرير فالحديث اه صحيح ولكن ذكر اه زينب ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني شاذ لانه جاء من هذا الطريق
وقد جاء من طرق اخرى يعني ثابتة انها ام كلثوم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري وغيره يعني كونها ام كلثوم فلهذا قيل ان هذا شاذ
يعني والشاذ هو ما يرويه الثقة مخالفة منه واوفق منه فهو من حيث الاسناد يعني صحيح ولكنه جاء وهذا فيما يتعلق بالاسم. واما بالنسبة للحكم والمعنى وهو آآ لبس الحرير للنساء
فهو واحد في الحالتين وانما الشذوذ في ذكر المرأة فهو المحبوب انهم كلثوم وغير المحفوظ انها زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم  قال حدثنا ابو بكر عن عيسى ابن يونس. عيسى ابن يونس قال اصحاب الكتب. عن معمر
محمد بن راشد هذه ثقة على اصحاب الكتب عن الزهري حمد موسى بن عبيد الله من انا نعم الله يريدك يقول ما حكم المطلي للذهب هذا منه يعني آآ ذهب ولو كان مطريا
الانسان لا يستعمله لو كان مطليا هناك معادن هي انفس من الذهب. فهل لها نفس الحكم انها ليس لها نفس الحكم ولكن يعني النص على الذهب واما غير الذهب من الاشياء النفيسة
فالاصل هو جوازها لكن الاولى كما قلنا فيما يتعلق بالحرير الصناعي اما لان ان انه لا يعني للانسان ان يستعملها وانما يستعمل شيئا ليس فيه مبالغة وفيه مغالاة هو الاصل هو الجواز جائز لكن الاولى عدم الوضوء
كما قلنا في الخير الصناعي نقول في المعاني الاخرى التي فيها نفيسة وليست ذهبا ولا تقوى  قال رحمه الله تعالى باب لبس احمر للرجال قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن شريك ابن عبد الله القاضي عن ابي
اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال ما رأيت اجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حلة حمراء ثم ذكر اللبس الاحمر وجاء يعني في لبس احمر يعني بعض الاحاديث يعني في النهي عنه
كراهته وبعضها في جوازه وجمع بينها بعض اهل العلم بان المقصود ما جاء فيه النهي ان يكون خالصا واما وعلى الجائز ما كان يعني ليس بخالص وانما هي خطوط واعلام او يعني بعضه احمر وبعضه غير احمر
آآ ذكر عدة احاديث  البراء البراء قال ما رأيت اجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حلة حمراء ما رأيت احدا اجمل من الرسول صلى الله عليه وسلم
مترجلا في حلة حمراء يعني انه قد لبسها ايوا وهذا يدل على جواز لبس الاحمر لكن الخلاف في اه الخالص يعني هل هل يجوز او لا يجوز فيحمل ما جاء من النهي
على الخالص وما جاء من الجواز على غير الخالص. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن شريك بن عبدالله القاضي هو عن ابي اسحاق عن البراء  قال حدثنا ابو عامر عبدالله بن عامر بن هذه الاحاديث التي مضت كلها عن ابي بكر ابن ابي شيبة
يعني كثيرة فوق العشرة كم عددها من اول الدرس الى الان  ها اثنا عشر اثنا عشر حديث كلها عن الوتر كان يرويها ابن ماجة عن شيخه متواليا ويأتي كثيرا ابي بكر
في حديث ابن ماجة وكما قلنا هو اخرج اصحاب الكتب للترمذي هو حرج له شيئا والامام مسلم لم يخرج احدا عن احد من شيوخه مثل ما خرج عن ابي بكر ابن ابي شيبة
فانه روى عنه الف وخمس مئة اكثر من الف وخمس مئة حديث يعني في صحيح مسلم يعني جاء ذكر ابو بكر ابن ابي شيبة في يعني اكثر من الف وخمس مئة
وهو مكثر عنه جدا بل هو اكثر من روى عنه من شيوخه اكثر من روى عنه الامام مسلم في صحيحه من شيوخه هو ابو بكر وابي شيمخلف احاديثه على الف وخمسين الحديث
وهذا كذلك عند ابن ماجه كثير وهذه اثنى عشر حديثا متوالية كلها عن ابي بكر ابن ابي شيبة. هم هذا يقول انه اعدها باللباس بس يقول ذكر ابن ماجة في كتاب اللباس مئة وسبعة من الاحاديث روى منها ستة وسبعين حديثا عن شيخه ابي بكر
قال حدثنا ابو عامر عبد الله ابن عامر ابن براد ابن يوسف ابن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري قال حدثنا زيد ابن حباء قال حدثنا حسين بن واقض قاضي مرو قال حدثني عبد الله ابن بريدة ان اباه رضي الله عنه
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب فاقبل حسن وحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان احمران يعثران ويقومان. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فاخذهما فوضعهما
في فجره فقال صدق الله ورسوله انما اموالكم واولادكم فتنة. رأيت هذين فلم اصبر ثم اخذ في خطبته ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن من اجابر
هذا عن البريدة عن عن البريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب آآ جاء الحسن والحسين يمشي ان يعثران ويقومان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر عليهما نزل
نعم عليهما قميصان عليهما قميصان احمران وهذا محل الشاهد فاخذها نزل واخذهما صعد بهما المنبر وابين للناس قال ان رأيتهما كذا فلم اصبر انما اموالكم واولادكم فتنة ثم اخذ في خطبته صلى الله عليه وسلم قطع الكلام وصار يحدثهم عن اه سبب نزوله
هذه اياهم وقال وضعهما في حجره والاصل ان الحجر يعني الانسان اذا كان جالسا يضع شيء في صدره او يضع الولد في حجره لكن هنا كان قائما يخطب والمقصود بذلك انهما يعني امامه وبين يديه
وقد جاء في بعض الروايات وبعض الاحاديث انه جعله ما بين يديه. وهذه هي الواضحة التي تبين يعني المفروض لان الحجر يعني في الغالب ان يكون الانسان جالس ويكون في حجره شيء
واما يعني اذا كان قائما فالمقصود به انهما بين يديه. الذي جعلهما بين يديه  والمحل الشاهد كونه من لبس او عليهما ثياب الحمر ثوبان احمران قميصان احمران قال حدثنا ابو عامر عبد الله ابن عامر ابن براد ابن يوسف ابن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري
هذا مقبول؟ نعم. هذا ذكره نسبه كاملا يعني هو شيخه وذكر نسبه الى الصحابي رضي الله عنه وهو يعني ذكر نسبه الى جده لموسى فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان
وهذا الراوي يذكر شيخه كما يريد قد يطول في نسبه وقد يختصره وقد يختصر نسبه ويأتي بعض الرواة بعض بعد الراوي فاذا كان الاسم يعني فيه شيء من الخفاء ويحتاج الى اضافة يبينه يأتون بكلمة هو او يعني يحدثنا فلان
يعني فلان او هو من فلان لئلا يكون لئلا يكون غير التلميذ ازداد شيئا على ما قاله التلميذ واما التلميذ كونه يقول ما يشاء في نسبه قوله او اختصره هذا من حقه ذلك
ويأتي به كما هو لكن غيره اذا زاد شيئا على كلام التلميذ ليأتي بكلمة هو او بكلمة يعني حتى يعرف ان ما بعدها ليس من التلميذ ولكنه من من دون التلميذ اتى به للتوضيح والبيان
آآ التلميذ يذكر شيخه كما يريد يطول في نسبه كما هنا او يختصر ويأتي في بعض الاحاديث مر بنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الخمسي يحيى ابن كثير ابن سعيد يحي ابن عثمان ابن كثير ابن سعيد ابن ذياب خمسة
يعني يذكر يطول في النسب واحيانا يعني الراوي يذكر نسب شيخه مختصرا. نعم ان عن زيد ابن الحباب عن حسين بن واقف قاضي مرو ثقة له اوهام تعليقا للمسلم عن عبد الله ابن بريدة
رضي الله عنهم عن ابيه ابي بردة عن الحسين رضي الله عنه اخذ اصحاب الكتب عبد الواحد بن مبريدة ثقة وهو له اخو سمو سليمان وكل منهما يروي عن ابيه الا ان عبد الله روى له اصحاب الكتب واما سليمان فانه
ما رواه مسلم واصحابه عليهما قميصان احمران يعصران يعني يعني انهم يسقطون في الارض يعني في المشي ليس بلازم ان يكونا طويلين. قال رحمه الله تعالى باب كراهية للرجال قال حدثنا وشرنا به شيبة قال حدثنا علي ابن مسيف ابن مسحق
يكشف عن عن قال حدثنا علي ابن مسهر عن يزيد ابن ابي زياد عن الحسن ابن سهيل عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المقدم قال يزيد قلت للحسن ما المقدم؟ قال المشبع بالعصفر
اهو كراهية معصر للرجال المعصر هو الذي صبغ بالعصفر  والعصفر هو انا ابكي معروف فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم اه النهي ابو الجاء النهي عن اه استعماله يعني في حق الرجال
علاش نهار سلم عن المهدم قال قال المشبع بالعصي. المشبع بالعصي. العصفر يعني الذي صبغ به فصار لونه لون العصفر  قال هددنا بشيب عن يزيد ابن ابي زياد عن زيادة مرة ذكره هو ضعيف
عن الحسن ابن سهيل  موسى ولو ابن مالك عن ابن عمر  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن اسامة ابن زيد عن عبد الله ابن حنيف انه قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول
نهاني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا اقول نهاكم عن لبس المعصفر ثم ذكر حديث علي انه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اقول نهاكم
نهاكم  القول نهاني ولا اقول نهاكم ليس المقصود ان يعني المقصود انه الخطاب يعني قد حصل له قال لا تلبس المعصفر ولكن لا يعني ذلك قصر الحكم عليه وانما فعل الاحكام عامة
واذا خطب شخص بشيء فان ذلك لا يخصه الا اذا جاء شيء يدل على تخصيصه. والا فان الاصل ان خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب الامة الا اذا جاء شيء يدل على تخصيص ذلك الواحد لذلك الخطاب
هنا قال نهاني ولا اقول نهاكم لان في الاصل انه قال له لا تلبس يعني معناه انه وجه اليه يعني بلفظ الخطاب فعبر عن ذلك بقوله نهاني هو المقصود من ذلك من حيث الخطاب لا من حيث الحكم
يعني ان هذا خاص به من حيث الخطاب لانه خاطبه وقال لا تفعل ولكنه الحكم عام له ولغيره فهو دال على يعني عدم استعمال المعصر في حق الرجال قال حدثنا ظخرنا بشيبة عن وكيعا اسامة بن زيد. هو بيتي وهو؟ اصحاب السنة. نعم
عن عبد الله ابن وهو عن علي  قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عيسى ابن يونس عن هشام ابن الغاز عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال اقبلنا
مع رسول الله من ثنية اذاخر فالتفت الي وعليقة مدرجة بالعصفر فقال ما هذه؟ فعرفت فاتيت اهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها في ثم اتيته من الغد فقال يا عبد الله ما
الريضة ما اخبرته فقال الا كسوتها بعض اهلك فانه لا بأس بذلك للنساء ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو الوصي انه كان معه في سفر وكان عليه ريقة مدرجة في
النصر؟ نعم. نعم. مبرجة في العصر يعني انها مصبوغة بالعصفر قال ما هذا؟ فعرفت الكراهية في وجهه ثم انه اخذ بها ولما جاء والى يشجرون تنورا فرمى هذه يعني يتخلص منها لان الرسول صلى الله عليه وسلم
لانه الكراهية في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له بعد ذلك ما فعلت الريظة؟ يعني ايش الخبر الذي يعني ماذا حصل؟ ماذا ما شأنها؟ فاخبره فقال الا بعض اهلك فانه لا بأس بذلك للنساء. دل هذا على ان هذا مما يختلف فيه الحكم بين الرجال والنساء. وانه
ولا يجوز للرجال مثل هذا اللباس وانه جائز للنساء وان حدثنا ابو بكر عن عيسى ابن يونس عن هشام ابن الغاز. نعم. عن عمرو ابن شعيب البخاري يجوز قراءة  النبي عمرو رضي الله تعالى عنهما
قال رحمه الله تعالى باب الصفرة للرجال. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيل عن ابن ابي ليلى عن محمد ابن عبد رحمن عن محمد بن شرح دين عن قيس بن سعد رضي الله عنه انه قال اتانا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ووضعنا
لهما ان يتبردوا به فاغتسل ثم اتيته بمنحفة صفراء ورأيت اثر الورث على عكنه ثم ذكر باب صفرة للرجال صفرة للرجال يعني السفرة يعني فيما يتعلق اما اللباس يعني مرة يعني فيما يتعلق بالمعصر والمزعفر انهم لا يلبسونه ولكن
يعني آآ غير ذلك يعني مما لم يكن كذلك لا بأس به وقد اورد هذا الحديث الذي فيه انهم انه جاء اليهم وانهم احظروا لهما ان يغتسلوا به يتبرج ثم اعطوه ملحفة
مرحبا نعم ملحفة صفراء يعني كأنها فيها ورس قال فرأيت الورثة في عكنه صلى الله عليه وسلم يعني اللي ظهر من هذه من هذه الملحفة واستعمال الرجال للورس يعني آآ طيب يعني جاء ما يدل عليه ولا ولا آآ
آآ الحمد لله في الحج نسأله زعفرانا  قال حدثنا علي ابن محمد ونفسي وثيقة عن وكيع عن ابن ابي ليلى وهو محمد ابن نبيل ضعيف حذره الخف سنن عن محمد بن عبد الرحمن وهو؟ لاصحاب الكتب؟ نعم. عن محمد بن شرحبين. ابن ماجة
نعم. عن قيس النساء باش نساعدوهم؟ نعم قيس بن سعد بن عبادة قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وحديث اخرجه اصحاب الكتب. وعيسى بن سعد بن عبادة هذا مشهور بالطول. كان طويلا
جدا وذكر ان شخصا من الروم قال لي يعني انه يريدني يعني كان طويلا يريد احدا ان يطاوله فقالوا لقيس لابن سعد فاعطاهم سراويله وقال اعطوه يلبسه فلبسوا سراويله ووصل الى حلقه. نعم
قال رحمه الله تعالى باب البث ما شئت ما اخطأك شرف او مخيلا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين
