بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول محافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب حرمة دم المؤمن وماله قال حدثنا هشام ابن
ما قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
الا ان احرم الايام يومكم هذا. الاوان احرم الشهور شهر كم هذا الاوان احرم البلد بلدكم هذا الا وان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت
قالوا نعم قال اللهم اشهد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب بيان حرمة آآ دم المسلم وماله
آآ هذه الترجمة معقودة ببيان عظم شأن دم المسلم وماله وعرظه وانه لا يتعرض لها هذه اراقة الدم ولا باتلاف المال او اخذه ولا بانتهاك الاعراظ والكلام فيها بغير حق
ثم ذكر احاديث نهى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي آآ فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم بيان عظم حرمة دم المسلم وماله وعرضه ببيان اه حرمة اليوم والسنة والشهر بحرمة بحرمة
لبلدي هو الشهري واليوم يعني مكة وانه كما انه متقرر في النفوس ان البلد حرام والشهر حرام حرام فان الدماء والاموال والاعراض حرام. قال عليه الصلاة والسلام ان احرم ان احرم شعر
آآ ان احرم الايام يومكم هذا. الا ان احرم الايام يومكم هذا وهو يوم النحر لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر يوم يوم الحج الاكبر الذي هو منحر. وقال ان احرم الايام يعني اشدها حرمة
واعظمها حرمة يومكم هذا الذي هو يوم النحر يوم الحج الاكبر فان اعظم الشهور احرم الشهور فان احرم الشهور شهر كم هذا يعني شهر ذي الحجة لانه شهر حرام ومن الاشهر الحرم
وانما وان احرم البلاد الاوان احرم البلد بلدكم هذا وان احرم البلد اي البلاد بلدكم هذا الذي هو مكة اذا البلد حرام والشهر حرام واليوم حرام فلما تقرر عندهم او قرر لهم صلى الله عليه وسلم اهمية
آآ حرمة الشهر واليوم والبلد بين تبعا لذلك عظيم شؤون شأن حرمة الدم والمال والعرض. قال ان دمائكم واموالكم؟ لا وان دماءكم واموالكم وعليكم حرام الا ان دمائكم واموالكم وقد جاء في بعض الاحاديث اعراضكم ان دمائكم واموالكم عليكم حرام
وفي يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا لان حرمة اليوم متقررة عندهم وحرمة شهر متقررة عندهم وحرمة البلد المتقررة عندهم فبين صلى الله ان حرمة الدماء والاموال والاعراض كحرمة هذه يعني هذا اليوم وهذا الشهر
وهذه وهذه البلدة ثم قال الاهل بلغت نعم ثم قال الا هل بلغت؟ يعني بعد ان اكد لهم حرمة الاموال والاندماء والاعراض لقرنها او بحرمة الشهر واليوم والبلد قال الا هل بلغت
قالوا نعم قال اللهم اشهد  وهذا حدثنا هشام بن عمار صدوق صحيح البخاري واصحاب السنن. عن عيسى ابن يونس ثقة في احد اصحاب الكتب. عن الاعمش سليمان المهراني اصحاب الكتب عن ابي صالح الكتب عن ابي سعيد الحجر سعد ابن نايف ابن سنان رضي الله عنه وهو
احد الشباب المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو القاسم ابي ضمرة نصر ابن محمد ابن سليمان الحمصي حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله ابن ابي قيس النصري قال حدثنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه
عليه وعلى اله وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما اطيبك واطيب ريحك ما اعظمك واعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن اعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وان نظن به
خيرا ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما اعظم ما وما حرمتك ما اطيبك ما اطيبك واطيب ريحك واعقب ريحك ما اطيبك يخاطب الكعبة ما اطيبك واطيب ريحك
و ما اعظمه واعظم حرمته. ما اعظمك واعظم حرمتك. وان حرمة المسلم اعظم من حرمتك. والذي نفس محمد تنبيده لحرمة المؤمن اعظم عند الله حرمة منك. والذي نفسي بيده الى حرمة المؤمن عند الله اعظم حرمة منك في
وماله وماله ودمه ماله ودمه والا يظن به الا خيرا اله ودمه والا يظن به الا خيرا الذي هو العرض. ولا يظن به الا خيرا يرجع الى الارظ والمراد به العرض. وهذا
في بيان حرمة الكعبة وانها يعني يعني حرتها عظيمة عند الله عز وجل وبيان خطورك اه التعرض لدماء المسلمين واموالهم واعراضهم وان ذلك امر خطير عند الله عز وجل وانه جاء في هذا الحديث انه اعظم حرمة من الكعبة وهذا يبين خطورة التعرض
الدماء والدماء والاموال والاعراض وانها وانها حرام وان هذا من اعظم ما يكون في تأكيد حرمتها وانه لا يجوز التعرض لها للمال باتلاف وللنفس بعقل او جرح هو ايه اساءة الدماء سواء قفلا او ما دون القتل؟ وكذلك ايضا في الاعراض بحيث لا يتكلم فيها الا بحق
وان الكلام في الاعراض والقدح فيها وذلك من الامور المحرمة التي لا يجوز للمسلم ان يعرض نفسه للوقوع فيها وتعرض لعقوباتها وما يترتب عليها من اثار   عن عبد الله ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما اطيبك واطيب ريحك؟ ما اعظمك واعظم
وزكي والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن اعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وان نظن به الا خيرا  وهذا الحديث آآ في اسناده رجل ضعيف وهو شيخ ابن ماجه وابوه يعني الذي هو شيخ
مقبول اللي هو الذي آآ يعتمد حديثه حيث يتابع والحديث ضعف الشيخ الالباني رحمه الله ولكنه رجع عن تضعيفه الى تصحيحه في سلسلة صحيحة رقم الفين اربع مئة وعشرين فانه رجع عن ذلك وقال انه تبين له خطأه في في في فظيته وانه
رجع عن تضعيفه الى تصحيحه وهو موجود تحت الرقم الفين واربع مئة وعشرين قال حدثنا ابو القاسم ابن ابي ضمرة نصر ابن محمد ابن سليمان. وهو ضعيف ابن ماجة عن ابيه وهو مقبول اخرج له
نعم عن عبد الله ابن ابي قيس النصري قال المفرد مسلم واصحاب السنن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد سبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا بكر بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن نافع ويونس ابن يحيى جميعا عن داوود ابن قيس عن ابي سعيد مولى عبد الله ابن عامر ابن الكويت عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام
دمه وماله وعرضه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه وهو قطع من حديث طويل. اخرجه مسلم في صحيح وفيه هذه الجملة كل المسلم على المسلم حرامه وماله وعرضه. كل المسلم المسلم حرام هو
ماله وعرضه وهذا يبين لنا آآ تحريم تعرض لدماء المسلمين واموالهم واعراضهم وان كل ذلك حرام وانه لا يجوز التعرض لذلك حيث قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح كل المسلم على المسلم حرام
دمه وماله وعرضه. نعم قال حدثنا بكر بن عبدالوهاب هو صدوق الامام ابن ماجة. نعم. عن عبد الله ابن نافع. وهو؟ ثقة ومسلم واصحابه اولا نعم ويونس ابن يحيى وهو الصدوق المفرد والترمذي والنسائي ابن ماجة. نعم. جميعا عن داوود ابن قيس. وهو
تاريخ المسلم واصحاب السنن نعم عن ابي سعيد مولى عبد الله ابن عامر ابن قريش وهو مقبول مسلم وداوود في المراسيل والنسائي وابن ماجة نعم عن ابي هريرة نعم قال حدثنا احمد بن عمرو بن السارح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهبة عن ابي هاني عن عمرو بن مالك الجندي ان فضالة ابن عبيد رضي
الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال المؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم من هجر الخطايا والذنوب ثم ذكر هذا الحديث عن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم المؤمن
من امنه الناس على دمائهم واموالهم المقصود بذلك المؤمن الكامل المؤمن الكامل كامل الايمان هو الذي يكون الناس في عافية منه وفي سلامة منه لا يتعرض لدمائهم ولا اموالهم يمسكون دماء المسلمين واموالهم في سلامة منه لا
بل هو امين على ذلك ومأمون على ذلك بحيث لا يحصل منه شيء يمكر فيما يتعلق بالانفس والاموال والمهاجر من هجر المعاصي والذنوب. وهاجر من هجر المعاصي والذنوب. من المهاجر حقا هو من هجر الذنوب
المعاصي بمعنى انه تركها رفع عنها وهجرها فلن يقع فيها ولم ولم يفعل شيئا منها هذا هو المهاجر حقا والمؤمن حقا هو الذي امنه المؤمنون على دمائهم واموالهم وقد جاء في بعض
الحديث عن انس هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه من لسانه ويده. فالمسلم يعني المسلم حقا من سلم المسلمون من لسانه ويده  المؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. نعم
الخطايا والذنوب. الخطايا جمع خطيئة. والذنوب جمع ذنب يعني يمكن ان يقال ان انه يفرق بينهما في الكبر والصغر او الكبائر والصغائر او يقال انها يعني انها متقاربة او مترادفة لان لان يعني آآ يعني الخطيئة
والذنوب جمع ذنب. فيكون يعني اما بينهما شرابه او انه تقارب في المعنى فيكون هذا يحمل على شيء. وهذا على شيء او ان الخطايا التي تحصل يعني من من غير يعني اه تعمد
وانما هو يحصل خطأ منه وهو مخالف للحق ومخالف لما ينبغي ان يكون على المسلم والدم هو الذي يطعم الانسان بتعمد واقدام عليه. نعم قال حدثنا احمد بن عمرو بن السبح المصري
وهو ثقة في اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن عبد الله ابن وهب في البصري والفقه اخرجه اصحاب الكتب. عن ابي هاني وهو لا بأس به نعم عن عمرو ابن مالك الجنبي وهو؟ واصحاب السنن نعم
عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه اخرج له قال ان المخرج مسلم واصحاب السنن نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن النهبة قال حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن المثنى قال حدثنا ابو عاصم
قال حدثنا ابن جرير عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من انتهب نهبة مشهورة فليس منا
اعز قال حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن المثنى قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جرير عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة مشهورة فليس منا ثم قال
ما جاء في النخبة باب النهي عن النخبة. باب النهي عن النهبة والنهبة هي انتهاب المال المال الخاص او المال المشترك المال الذي هو لشخص معين والاوامر المشترك يعني بين يعني بين اناس متعددين وقد يكون المنتهب واحدا منهم
الا ان احده الشيء وهو ليس خاصا به وانما هو مشترك بينه وبين غيره فانه يكون وبذلك مذموما ويكون نهبة لانه انتهب مالا لا يخصه انما هو مشترك بينه وبين غيره او اه
ذهب مالا يخص انسانا معينا يخص انسانا معينا هذا هو هذا هو النهبة وقد اورد فيه المصنف عدة احاديث منها هذا الحديث من انتهب نهبة مشهورة فليس منا وجاء في بعض الاحاديث
بدون تقييد مشهورة من انتهب نهبة او من ذهب فليس منا من انتهب فليس منا وآآ هذا الحديث فيه ذكر المشهورة يعني المشهورة يعني التي اه هي ظاهرة والتي يعني اه
يعني لها شهرة ولها يعني شأن بحيث آآ تشتهر عند الناس وجاء في حديث سيأتي بعد هذا يرفع الناس اليه بها ابصارهم وهي بمعنى مشهورة وهي بمعنى مشهورة والحديث آآ
آآ والحديث فيه عن عن ابن جريج وعن عنت ابن الزبير واما ابن جريج فانه قد جاء تصيح عنه في عدة كتب واما ابو الزبير فانه لم يأتي عنه تصريح ولكن آآ يدل على
ما صحة الحديث ان الذي جاءت بدون مشهورة يدخل فيها المشهور وغير مشهور وايضا يقوي آآ الذكر المشهورة الحديث ليس ياتي بعد هذا وهي قوله ومن انتهوا ومن انتهب نهبة وايش؟ يرفع بها
ابصارهم يرفع الناس اليهم ابصارهم فان يلتئبوها وهو مؤمن. يعني الحديث الذي سيأتي بعد هذا ليكون اه الحديث العام الذي ليس في المشهورة يشمل مشهور وغير مشهور وايضا الحديث الذي فيه
اه تقليد النهضة لانه يرفع الناس اليه ابصارهم فيها يعني معناه ان ان يكون لها شأن وان الناس يعني آآ آآ يشرفون على ذلك ويطلعون على ذلك ويستعظمون ذلك سيكون الحديث آآ صحيحا
يعني من من اه من حيث اللفظ العام الذي جاء في اه ان من ذهب اليسا منا فيدخل فيه المشروع الى المشروع وايضا ما الشاهد الذي فيه قوله و ومن فلا ينتهب نبوة ينتهبها نوبة يرفع الناس اليه ابصارهم حين يلتفتها وهو
وهو مؤمن نعم قال حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن المثنى محمد ابن بشار هو ابو لقب من الدار ومحمد ابن المثنى هو الملقب بالزمن وهما ثقتان وهما من شيوخ البخاري من شيوخ اصحاب الكتب الستة وهما من صغار شيوخ البخاري
وقد مات قبله باربع سنوات آآ اذ توفي معا في سنة واحدة وهي سنة اثنتين وخمسين ومئتين وتوفي معهم معهما شخص ذلك وهم من شيوخ اصحاب الكتب الشتاء وهو يعقوب بن ابراهيم الدورقي فانه توفي ايضا في هذه
في السنة التي سنة اثنتين وخمسين ومئتين يعني ثلاثة من شيوخ اصحاب الكتب الستة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة اثنين وخمسين ومئتين والحافظ ابن حجر لما ذكر محمد بن مثنى
يعني وذكر انه آآ متماثل مع ابن الجدار قال وكان وكان هو وابن دار كفرشي رهان وما كان في سنة واحدة وكان هو بالدار كفر سيريهان يعني فرس الرهان يصير متماثلات يعني ما فيه يعني في الغالب يسبق بعضها بعض
ولهذا كان فيه تشابه يعني بين هذين الرجلين من جهة انهما من بلد واحد وهي بصرة وشيوخهما في الغالب متفقون وكذلك ايضا اه مات في سنة واحدة  الذي عاصم ابو عاصم هو الضحاك ابن محلب النبيل
اصحاب الكتب عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الثقة اخرجه اصحاب الكتب عن ابي الزبير محمد المسلم ابن تاجر الصدوق اصحاب الكتب عن جابر جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما احد السبعة المكفرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا عيسى ابن حماد قال انبالى الليث ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريرة رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزن حين يزن وهو مؤمن هذا يعني يدل على نقص آآ ايمان الزاني
وانه ناقص الايمان مؤمن ناقص الايمان وكذلك مثله سارق ومثله المنتهب مثل سارق ومثله المنتهب ثلاثة نعم واربعة ويشرب الخمر ولا يشرب الخمر يعني آآ ان من حصلت منه هذه الامور فهو بهذه المعاصي
ويكون مؤمنا ناقص الايمان فهو ليس يعني يعني لم ينفى عنه الايمان اصلا لانه باق على اسلامه ولكن نفي عنه الكمال فهو مؤمن ناقص الايمان واهل السنة والجماعة وسط في اه احاديث الوعد والوعيد نصوص الوعد والوعيد بين المفرطين والمفرطين المفرطين الذين هم
المرجية الذين يقولون لا يضرهم كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وان الناس يعني اه وان كل من كان مسلما فهو مؤمن بكامل الايمان ويقابلهم الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون مرتكبي الكبيرة بالنار
وانه لا يخرج منها ابدا الاباء كالكفار يكفر والخوارج يكفرونه مع تخليده في النار والمنزلة يقولون خرج من الامام ولم يدخل في الكفر ولكنهم متفقون على انه خالد مخلد في النار ابد الاباد لا يخرج منها ابدا. اهل السنة والجماعة وسط بين المفرطين
وبين المفرطين بين المفرطين الذين فرطوا وآآ يعني آآ ضيعوا وصارت التكاليف يعني عندهم واذا ارتكبها الانسان لا تضره لانه لا يضر عندهم مع علم الذنب كما انه لا ينفع مع الكفر طاعة وكذلك ما يقابله من الخوارج
نزل ولهذا المعتزلة والخوارج اخرجوه من الايمان اخرج وهو مرتكب الكبيرة من الايمان وآآ المرجئة جعلوه مؤمن كامل الايمان واهل السنة والجماعة قالوا مؤمن ناقص الايمان وهو مؤمن بايمانه فاسق في كبيرته فلا يعطونه الايمان الكامل ولا يسلبونه مطلق الايمان
واصل الايمان بل يقولون هو مؤمن ناقص الايمان فبقولهم هو مؤمن يفارقون الذين اخرجوهم من الايمان وهم الخوارج والمعتزلة بان قول اهل السنة هو مؤمن داينوا الخوارج والمعتزلة الذين قالوا خرج من الايمان
وقوله الناقص الايمان باينوا بذلك المرجئة الذين قالوا هو كامل الايمان الذين قالوا كاملين وهم من ناقص الايمان في كلمة يباينون فيها المعتزلة والخوارج وهي مؤمن وفي الكلمة الثانية وهي ناقص الايمان يبينون بها
الذين يقولون هو مؤمن كامل الايمان فلا يعطونه الايمان الكامل كما تعطيه المرجئة ولا يسلبونه اصل الايمان كما تسلبه الخوارج والمعتزلة وانما يقولون مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته عنده خير وعنده شر
عنده ايمان وعنده فسوق عنده ايمان وعنده فسوق وهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. قال لا يبني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسبق الشارق حين يسرقه ولا يشرب الخمر حين يشربها منه ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه ابصارهم حين ينتهبها وهو
ومن قال حدثنا عيسى ابن حماد عيسى ابن حماد المصري هو ثقة في حديث مسلم وابو داوود ابن ماجة عن الليث ابن سعد المصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن عقيل عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري في الفقه احد اصحاب الكتب عن ابن شهاب محمد المسلم من عبيد الله من شهاد ثقة اصحاب الكتب
عن ابي بكر ابن عبد الرحمن الحازم ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام ثقة اخرج اصحاب الكتب وهو احد فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم
انا احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم لان ستة متفق على عدهم في سبعة والسابع في ثلاث اقوال احدهم فهذا ابو بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام وثاني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والثالث سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وابن القيم
رحمه الله في اول كتابه اعلام الموقعين لما ذكر الفقهاء من الصحابة والتابعين في الاقطار المختلفة آآ وعندما جاء للمدينة ذكر ان فيها في عصر التابعين سبعة اطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة
عقب الفقهاء السبعة في المدينة وهم متقاربون وفي زمن واحد ولقبوا بهذا اللقب الذي هو كلمتان تغني عن سرد سبعة اسماء او سبعة اشخاص باسمائهم واسماء ابائهم فاذا قيل وهذه مسألة
قال بها الفقهاء سبعة يعني يعني يغني عن شربهم ومن المسائل التي تذكر فيها او يذكر فيها اتفاق الفقهاء السبعة نشرت زكاة العروض. فان الفقهاء المدينة السبعة قالوا بان العروض تزكى
ولجمهور اهل العلم او لجمهور اهل العلم ومنهم فقهاء المدينة السبعة وقد قال بها الفقهاء السبعة وابن القيم لما ذكر الفقهاء السبعة ذكر السابع منهم آآ ابو بكر بن عبد الرحمن الزم هشام الذي معنا في الاسناد
وذكر بيتين من الشعر اولهما مقدمة والاخر فيه بيان سبعة قال يعني اللذان ذكرهما قال اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة وقل هم عويد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خالدا
قل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه وكلمة خارجة اللي جاءت في اخر البيتين يسمى جناس في علم البلاغة لان كلمة خارجة المقصود بها الاول الخروج والثانية خارج الاسم رجل وخارج ابن زيد ابن ثابت
عن ابي هريرة قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن الزبير قال حدثنا حميد قال حدثنا الحسن عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من انتهب نهبة فليس منا ثم ذكر هذا الحديث الان من انتهب نوبة فليس منا
يدخل تحته المشورة وغير مشهورة الذي مر في الحديث السابق من يبعد المشهورة فليس منا هنا من انتهب نهبة فليس منا يدخل تحتها المشهور وغير مشهور يدخل تحتها المشهور وغير المشروع فيكون ذاك الحديث الذي فيه عنعنة ابي الزبير
الجابر يعني يشهد له هذا الحديث عن رمضان الحسين الذي فيه من انتهب نهبة فليس منا وهو يشمل ما كان مشهورا وما لم يكن مشهورا. نعم قال فقدنا حميد بن مسعدة صدوق مسلم واصحاب السنن عن يزيد ابن زبير ووثقها قال اصحاب الكتب عن حميد حميد الطويل ثقة
عن الحسن الحسن ابن ابي الحسن البصري احد اصحاب كتب؟ عن عمران ابن قصي؟ عن عمران الحسين رضي الله عنه اصحاب الكتب والحسن مدلس ولكن الاحاديث التي وردت يعني في اه معناه تشهد له
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوط عن سمات عن ثعلبة ابن الحكم رضي الله عنه انه قال اصبنا غنما للعدو انتهبناها فنصبنا قدورنا فمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالقدور فامر بها فاخفيت ثم قال
ان النهبة لا تحل. كما ذكر حديث ثعلبة ثعلبة ابن الحكم. ثعلبة ابن الحكم  الحكم رضي الله عنه انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصبنا غنما للعدو غنم العدو يعني معناهم غنموا يعني غنائم وهي غنم من عدوهم
فنصبوا القدور يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم من انتهب ان النهبة فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فامر بها فاخفيت وقال ان النهبة لا تحل فامر بالقدوم فاوفئت وقال ان النخلة لا تحل
وهذا من من الشيء المشترك لان هذه غنيمة وهؤلاء اخذوا شيئا من الغنيمة وهو مشترك لا يخصهم فالرسول صلى الله عليه وسلم اتبع القدور وقال ان لا تحل وهذا من النهبة في سير المشترك. لان النهبة تكون كما قلت هي خاصة بان يكون
يؤخذ من مال انسان من مال انسان معين واو يكون من شيء مشترك لان الغنيمة المشتركة بين الغانمين فاذا اخذ احد منها شيئا ويعني فانه اخذ شيئا ليس خاصا به وانما هو مشترك بينه وبين غيره
بينما هو مشترك بينه وبين غيره ولا يكون ذلك الا بعد القسمة ومعرفة كل ما يخصه عند ذلك كل يتصرف فيما يخصه من الغنيمة واما الاستفادة منها يعني قبل ان تقسم فهذا يعتبر من النخبة التي لا
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن ابي الاحوط هو سلام ابن سليم الحنفي ثقة اخرجها اصحاب الكتب عن سواك ابن حرب صدوق اخرجه البخاري تعليقا المسلم واصحاب السنن. عن ثعلبة ابن الحكم الليثي رضي الله عنه اخرجه
ابن ماجة اسمع ما الفرق بين السرقة والنهبة؟ السرقة هي اللي تكون آآ يعني خفية يعني السرقة يؤخذ شيء من الحرز. يعني شيء يعني باختلاس خفي. واما النخبة تكون شيء ظاهر
يعني اه مثل ما قال ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه ابصارهم حين ينتهبها وهمومها. يعني معناه ان الشيء ظاهر يعني مكتوب يعني ليس يعني من الشيء الذي يحصل من حرز ويؤخذ به خفية
سرقة في ما كان وفي من حرزه خفية واما الانتهاك فهو شيء يعني ظاهر قال رحمه الله تعالى باب سباب المسلم باب سباب المسلم كسوق وقتاله كفر قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم في بعض المسلم فسوق وقتاله كفر ثم ذكروا كفر وهذه الترجمة الذي آآ هي مطابقة للدليل لان احيانا يكون التربية والدليل مقابل التربية مطابقة للدليل
يعني كفر لقوله صلى الله عليه وسلم شباب المسلمين كفر ويكون الدليل والمستدل عليه واحدا الدليل والمستدل عليه واحدا فالترجمة كفر والسلاف هو يعني السب وشتم التعرظ للعرظ عرض الانسان
وقتاله كفر وتعلق لتعرض لدمه وقد سبق ان مر بنا في الحديث الذي فيه ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام في يومكم هذا في شهركم هذا يعني آآ سباب المسلم فسوق
وهو تعرض لعرضه بالكلام الذي لا يليق ولا ينبغي بان يسبه او يشتمه او يعيبه وهذا فسوق والفسوق والمعاصي والفسوق هي المعاصي الخروج عن الطاعة اصل الفسق هو الخروج والمقصود به الخروج عن الطاعة
واساله كفرا الذي هو ازراق دمه وازهاق نفسه وهذا اشد من اه التكلم في عرضه وقد يكون احيانا آآ الكلام في الاعراب يعني اشد وقعا على النفوس من التعرض للابدان
لما يقولون كلم اللسان انكى من كرب من كلب سيناء كلم اللسان اي جرحه انت من كلب السنان الذي هو السيف يعني لكن الاصل ان القتال يعني اشد لان فيه ازهاق للنفس. واما هذا فيه آآ اساءة اليها. والحاق
بها مع بقائها مع بقائها فهو دون القتل ولهذا وصف بان السباب والفسوق وان القتلى او القتال كفر والمراد بالفسوق الخروج عن الطاعة والكفر هنا يعني ليس المراد به الكفر المخرج من الملة
وانما هو كفر دون كفر وانما هو كفر دون كفر الا اذا كان يعني على سبيل الاستحلال فان ما علم من دين الاسلام بالضرورة يعني فانه يكون كفر فانه يكون كفرا. اما بدون استحلال وانما اه اه تلاعب من الشقائب
حصول غضب وحصول اه شيء اه جعل الانسان يقدم على امر هو يعلم انه محرم ان هذا يعني يوصف بانه كفر ولكنه كفر دون كفر والذنب الذي يوصف بانه كفر يكون اشد
من غيره من المعاصي التي لا توصى فيها انها كفر وكذلك الشرك  يعني الذي يوصف بانه شرك يعني وين كان اصغر فانه يكون اعظم من المعاصي والذنوب ولهذا جاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال لا نحلف بالله كاذبا احب الي من ان
حلف بغيره صادقا ان احلف بالله كاذبا احب الي من احد بغيره صادقا لان الحلف بالله مع الكذب يعني اه معصية لان الحلف بالله هو الحق ولكن كون حصل كذب هذه معصية
لكنه اذا حلف بغير الله صادقا يعني الحلف بغير الله شرك وفشلت اصغر وان كان انسان صادق في حلفه بغير الله عز وجل لكنه اعظم من من من من المعصية
يقال ابن مسعود لا نحلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا لانها لا تحلف بغير الله اه كاذب معصية والحلف بغير الله شرك وما يوصف بانه شرك
يكون اعظم من الذنب الذي آآ آآ الذي هو معصية وليس بشرك نعم قال حدثني هشام ابن عمار عنيس ابن يونس اصحاب الكتب من الاعمش سليمان ابن رافقة عن شقيق شقير ابن سلمة وهو ابو وائل ثقة اخرج اصحاب الكتب وهو ثقة مخضرم حضرة الجاهلية والاسلام ولم
النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اخرج حديث واصحابه كثير من قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن الحسن الاثري قال حدثنا ابو هلال عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي
الله عليه وعلى اله وسلم انه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ثم ذكر حديث ابي هريرة وهو مثل حديث ابن مسعود بلفظه ومعناه شباب المسلم في الشروق وقتاله كفر. وفي اسناده رجلان متكلم فيهما لكن
يشهد له اي احاديث اخرى صحيحة التي مثل حديث ابن مسعود وغيره فان فان اه اه وجود الضعف في مثل هذا الاسناد مع وجود شواهد له اه يكون اه لا يؤثر فيه بل يكون من قبيل
لغيره نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن محمد ابن حسن الاسدي وهو صدوق فيه لين اخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة. نعم. عن ابي هلال وهو كذلك صديق في هلين اخرج له. تعنيقا واصحاب السنن. نعم. عن ابن سيرين عن ابيه
محمد ابن سيرين ثقة احد اصحاب الكتب قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل عن شريك عن ابي اسحاق عن محمد ابن سعد عن سعد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وعلى اله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ثم ذكر حديث سعيد ابن ابي وقاص رضي الله عنه. ومثل حديث ابي هريرة وحديث اه الاول حديث ابو هريرة وابن مسعود وابن مسعود فهو مثلهما ويأتيه شريك وفيه كلام ولكن آآ غيره يشهد
نعم قال حدثنا علي ابن محمد هو ثقة في النسائي في مسند علي وابن ماجه ان اثير ثقة في اصحاب الكتب عن شريد وصدوق السلط وهو مسلم من اصحاب السنة
عن ابي اسحاق وعمرو بن عبدالله الهمداني الشبيعي ثقة في اصحاب بدر. عن محمد بن سعد وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الا ابا داوود في نعم. عن سعد رضي الله عنه سعد ابن ابي وقاص احد العشرة المبشرين بالجنة. اخرجه اصحاب الكتب. والعشرة انفسهم بالجنة كما ذكرتم
مرارا كلهم اخرجنا مصابكم بشدة العشرة ينبصرون في الجنة كلهم اخرج لهم اصحاب كتب الستة يقول هل يدخل تحت هذه الاحاديث شتم وسب الزوجة اذا حصل بين الزوجين شيء نعم لانه دخل تحت المسلم
لان شاب سواء من الزوجة للزوج او العكس او من اي مسلم لاي مسلم يقول عندما يرد عندما يرد على المبتدأ او يحذر منه وهو له حسنات وجهود في نشر الاسلام
فهل يقال هذا من سب المسلم؟ لا البيان بيان الظرر وبيان يعني مبتدعة والتحذير منهم التعبير منهم هذا مطلوب لكن اذا كان يعني من اهل السنة وحصل منه خطأ انا آآ يعني يذهب بسبب هذا الخطأ وانما يؤخذ صوابه ويترك خطأه وينبه عليه
حسن يذكره ولكنه لا يهجر ويعني آآ  لتجاوز الحد فيه ويترك العدل معه فيوصف بما لا يستحقه وانما اه يناصح هو وفي نفس الوقت اه  ينبه على خطأه حتى لا يغتر به ولكنه لا يهدر ولا يضيع يعني بسبب ذلك
لان لان لا يسلم من الخطأ احد فاذا حصل خطأ من عالم وجل جلة فانه لا يهدر بسببها وانما اهل البدع الذين هم معروفون ببدعهم وبمناصرتهم البدعة وتحذيرهم من اهل السنة. هؤلاء هم الذين اه
اه بيان حالهم والتحذير منهم هذا هو الذي اه اه يتطلبه الامر عاود من ذكر حسناتهم وجهودهم ليس بلازم. ليس بلازم من ان تذكر الحقائق بالسيئات الحسنات التي هي له هي له لكن الشيء الذي يحذر منه هو الخطأ
وليس عند كل بيان آآ خطأ انه يذكر تذكر الحسنات الرسول صلى الله عليه وسلم لما ستشرته المرأة في اه معاوية وابي الجهم ما ذكر حسنتهما مع انهم حسنات  ما قال معاوية كذا وكذا وكذا وابو الجهم كذا وكذا ثم ذكر وانما ذكر الشيء الذي آآ يحتاج الى معرفته فيها
اما يعني يكون عنده حسنات حسنته له ولا يلزم آآ انها تذكر الحسنات لكن فيما يتعلق بالنسبة للرواة يذكر ماذا هو ما عليه حتى يوصل الى نتيجة وهي هل يقبل حديث او لا يقبل
يعني يذكر يعني عند ما يتعلق بالرواة يذكر ما قيل فيهم وهذا ليس من الغيبة لان الغيبة المحرمة يعني منها امور منها الكلام في قوات ومنها يعني الاستفتاء عند القاضي والجرح في الشهود
وفي اه وكذلك في الاستشارة يعني في امور معينة ذكرها العلماء ستة او سبعة آآ مشحنات من الغيبة المحرمة لان فيها مصلحة لكن اه لا تذكر لا يذكر يحذر من من ذلة انسان الا بعد ان تذكر
يعني او انسان عنده بدعة وعنده حق وصواب حق وباطل وعنده آآ شيء من الالتزام مع الوقوع في امور محرمة لا يلزم ان تذكر حسناته ويذكر سيئاته وانما يذكر الذي يراد الحذر منه
رحمه الله تعالى باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر وعبد الرحمن ابن مهدي قالا حدثنا شعبة عن علي ابن مدرك قال سمعت ابا زرعة
وابن عمرو ابن جرير يحدث عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
ثم ذكر باب لا ترجع بعدي كفار بعدي كفار بعض وهذه من التراجم التي مطابقة للدليل المستدل عليه مطابق للدليل. لانه لا ترجعوا بعد الكفار يعود بعضكم الى بعض. ثم ذكر الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا
بعضكم في اقامة بعض آآ هذا الحديث عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال استنشق الناس
يعني اطلبوا منهم ان ينصتوا وان يتهيأوا لسماع ما يلقى عليهم هذا هو المقصود بالاستنصاف يعني معناه انهم يتهيئون ويستعدون لمعرفة ما يلقى عليهم. ثم قالوا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
يعني ستكونون مثل مثل الكفار الذين هم في الجاهلية يعني يقتل بعضهم بعضا وليس عندهم دين وليس عنده وازع من دين ويحجزهم وانما اه اه ذلك بناء على اهوائهم وشهواتهم
ويعني ما يحصل بينهم من من خصومات وما يحصل بعد بينهم من من اعتداء بعضهم على بعض فليس من شأن المسلمين ان يكونوا ذلك وانما عليهم ان يحافظوا على دمائهم ودماء غيرهم وان لا يتعرض للدماء الا وفقا لما جاءت به آآ شريعة الاسلام
والا فان الاصل هو السلامة ان يكون الانسان يسلم منه غيره فلا يتعرظ له بقتل ولا يتعرض له بسد ولا يتعرض له بشيء. قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
والكفر يعني معناه انهم يعني يكونوا مثل الكفار وكذلك اذا كانوا يستحلوا يعني ذلك او او حصل الارتداد عن الدين فان هذا كفر. يكون مخرجا من الملة واما اذا كان اه ليس كذلك فانه يكون من قبيل ها هو كفر دون كفر
اذا وقع نعم قال حدثنا محمد ابن بشار عن محمد ابن جعفر محمد ابن جعفر الملقب اصحاب الكتب. اسمه عبدالرحمن ابن مهدي وهو ثقة عن شعبة شبه الحجاج ثقة حول اصحاب الكتب. عن علي ابن مدرك وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن ابي زره ابن عمرو
وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه اخرجه اصحاب الكتب ابو زرعة هو جده جرير يعني ابو زرعة بن عمرو بن جرير وهو يروي عن جده
وابو زرعة مشهور بكليته ابو زرعة مشهور بكليته ابو زرعة وهو اقدم ومن يلقب بابي زرعة لان ابا زرعة يطلق على عدد يعني منهم ابو زرعة الرازي وهو من شيوخ مسلم وفيهم ابو زرعة الدمشقي وهو متأخر عنهم وفيه ابو زرعة العراق
وهو متأخر جدا في القرن التاسع وهذا اقدم من يلقب او من يثنى بابي زرعة الذي هو ابو زرعة ابن عمرو ابن جرير  قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن المسلم قال اخبرني عمر ابن محمد عن ابيه
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ويحكم او ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم لقاب بعض. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر ومثل حديث اه اه الحديث الذي قبله حديث اه
جرير جرير رضي الله عنه ويحكم او ويلكم لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم بما قال البعض قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم هو الملقب بحيم فقه صحيح البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن الوليد ابن مسلم اصحاب الكتب. عن عمر ابن محمد وهو ثقة
الترمذي نعم عن ابيه ابيه محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر وهو الكتب؟ نعم عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما نعم قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا ابي ومحمد بن بشر قالا حدثنا إسماعيل عن قيس عنابه الأحمدي رضي الله
عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني فرقكم على الحوض واني مكاثر بكم الامم فلا تقتد فلا تقتتلون بعدي اعد وقال حدثنا قال اني فرضكم على الحوض
الا اني طرفكم على الحوض واني مكافر بكم الامم ولا تقتتلن بعدي. ثم ذكر هذا الحديث عن سنابح اللحم رضي الله عنه وهو وهو مثل الحديث الذي قبله قبله في اخره بعدي يعني هو بمعنى ان لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعض وقال اني فرطوا
الحوض يعني المتقدم الفرض هو الذي يتقدم القوم ليهيئ لهم يعني الشيء الذي يحتاجون اليه وهو صلى الله عليه وسلم مع الحوض يعني معناه انه امامهم وانه آآ آآ يتقدمهم ويكونوا على الحوض ينتظرهم
واني مكاثر بكم الامم واني مكاثر بكم الامم يعني امته يعني هي اكثر الامم ويفعل الامم  وهو يكاثر وهو يحب كثرة امته ولهذا قال تزوجوا الوجود الولود فاني مكافر بكم الامم
فيه الحث على تكفير النسل وعلى يعني كثرة هذه الامة التي آآ المسلمة التي تعبد الله وحده. نعم  قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير عن ابيه ثقة محمد ابن بشر وهو ثقة ايضا اخرج اصحاب الكتب عن اسماعيل وابن ابي خالد الاحمسي
ليس من ابي حازم الاحمسي فقط احد اصحاب الكتب والسنابح الاحمثي صحابي اخرج له اه ابن ماجة  وآآ وذكر البوصيري انه لم ويخرجنا من ماجة الا هذا الحديث وليس له رواية في الكتب الاخرى وكذلك ثعلبة الليثي الذي مر
يعني قبل حديثين او ثلاثة ايضا قال انه لن يخرجهم ماجح الا هذا الحديث وليس له رواية في الكتب الاخرى  والبوصيري في الجوائز في كثيرا ما يذكر من كان من الصحابة لم يخرج له ابن ماجة الا حديث واحد وليس له
ورواية في الكتب الستة بالكتب الباقية وهو يعني ينص يعني على عمل هذا وفي هذا الدرس اثنان من هذا الصنف آآ الذين هم الذي رفع ابن الحكم الاحمزي وهذا فيه ثلاثة احنشيين
الذين هم وقيس ابن ابي حازم ثقة مخضرم وهو الذي قيل انه اتفق له ان يروي عن العشرة المبشرين بالجنة اتفق له ان يروي عن العشرة المبشرين بالجنة اه نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اثابكم الله الصواب للحق نفعنا الله ممن سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم قتاله كفر
ضربه آآ الظرب قد يؤدي قد يؤدي الى الكفر لكن الحديث قال في المقاتلة فانا مجرد اه الضرب لا شك انها مثل الشتم وهو من الفسوق لكن التنصيف جاء في المقاتلة
والقتل   هل يدخل في النهبة ما اخذ بسيف الحياء الشيء الذي اقول الشيء الذي اعطاه صاحبه خرج منه سواء كان في او بغير الحياء لا يقال ان هذا من النخبة
لا يقال يعني ما دام انه يعني صاحبه اذن فيه وسواء كان في حي او ليس في حي هذا لا يقال ان هذا من النفع الاستحلال الخوارج لدماء المسلمين. يعتبر مكفرا له
احلوا ما حرم الله اه الاصل ان الاستحلال يعني ما علم تحريمه بالضرورة يعني فهو آآ يعتبر كفر مخرج للة والخوارج اختلف العلماء في تفكيرهم منهم من كفرهم ومنهم من قال انهم من الكفر فروا
ولا نسافرهم  هل كل من سب مسلما يعد فاسقا؟ ام ان ذلك يحمل على من تكرر منه ذلك  من يكون عادته سب ويكون سباب يعني شتام يعني هذا واما من حصل منه
يعني غفوة او يعني آآ مرة يعني هذا منها لا يقال انه يكون فاسقا يعني الانسان قد يسبق لسانه وقد يعني يحصل منه شيء وليس من عادته ولا يقال ان هذا مثل من يكون اه اه شأنه
واشهد ويسعون السب ولا يبالي بسب يتذرع البعض بسرقة الكهرباء بحجة انها ليست مالا لمؤمن معين كما جاء في الاحاديث حرمة مال المؤمن يجيب الجواب؟ كيف يعني الكهرباء ليست مملوكة لاحد؟ هي الشركة والشركة فيها ناس متعددين. واذا كان المال
ناس متعادلين يجوز سرقته واذا كان لواحد لا يجوز كل ذلك لا يجوز سواء كان لواحد او لاكثر سواء كان لاناس شركاء واو لشخص معين كل ذلك لا يجوز اه والكهرباء اما ان تكون شركة او تكون لفرد معين كل ذلك يعني اخذه من غير
وحقه واستعماله في غير حقه لا شك ان هذا من الاعتداء هل يدخل في النهبة المشهورة الذين يختلسون الاموال من الدولة لا شك يعني اخذ الاموال الكثيرة لا شك انها يعني آآ آآ تدخل في هذا
قليلا لكن ما كان مشهورا او ما كان كثير يكون اعظم واشد عندنا في بلدنا كثرت الفتن الزنا وشرب الخمر والى غير ذلك من المحرمات فما هو العلاج الذي يقي المسلم من هذه الفتن لكي يعيش مؤمنا تقيا
يعني يحرص على الابتعاد عن الامور المحرمة والابتعاد عن مخالطة الاشرار ومصاحبتهم ومخالطتهم وان ينصح ويحرص الى الدعوة الى الله عز وجل لاجتناب هذه الامور والتخلص منها ويحرص ايضا على سلامته وبعده عن الوقوع فيها
يقول اصفي من مصر وهي تسكن مع زوجها في الدمام حيث مكان عمله وهي حامل تريد ان تسافر الى مصر لتضع حملها ويقوم احد على رعايتها زوجها لا يستطيع ان يسافر معها لظروف عمله
فهل من رخصة في ان يوصلها الى المطار ويستقبلها اخوها في مطار القاهرة مثل هذا العمل داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. لان هذا سفر
وداخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله ان تسافر الا مع ذي محرم يعني ترد عند زوجها اقول سلبي عند زوجها امر محرم من اجل تجديد
يعني ترد عند زوجها او يذهب بها او يذهب بها اخوها هل يترضى عن وحشي قاتل حمزة رضي الله عنهما كل صحابي ترضى عنه وهو الذي قال اني قتلت خير الناس
فسأقتل شر الناس وقتل المسيل من الكذاب هل هناك نصوص تدل على ان الجنة او النار احدهما اكثر اهلا من الاخرى اه معلوم ان ان النار يعني اه اه ان اه ان النار يعني
الكفار يعني هم كلهم وقرهم النار والكفار اكثر من المسلمين في في كل وقت وفي كل حين. ولا شك ان اهل النار اكثر والنار يعني لا يزال يوق فيها وتقول حسبي حسبي حتى يظهر رب العزة فيها قدمه فتقول حسبي فتقول حسبي
ثم يعني اما الجنة فيبقى فيها فضله سينشأ الله فيه خلقا لم يعملوا خيرا قط فيسكنهم الجنة فيقول جاري مشترك في خدمة الانترنت ويمكنني استخدامه بجهاز لاسلكي هل يجوز لي ذلك من غير علم جاري واخذ الاذن منه؟ علما بان استخدامي يؤثر في سرعة الانترنت عنده
الحق الذي له لا تستعمله الا باذنه فلا تقدم على شيء هو حق له لا تنتفع منه الا باذنه والانترنت هي استعمالك له يجب ان يكون في حدود ما هو سائر
ولا يجوز لك ان تستعمله سواء بواسطة هذا الاخ الذي تستفيد منه او من غيره لا يجوز الاقدام على شيء فيه مضرة عليك. واذا استعملته تستعمله فيما وساق. واذا كان الحق يتعلق بغيرك فعليك
ان جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
