بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يخفا
قال فكان ابن عمر اذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع. قال ابو عيسى وفي عن ابي برزة وحكيم ابن حزام وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمرو وتمرة وابي هريرة رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقالوا الفرقة للابدان لا بالكلام وقد قال بعض اهل العلم
اما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام والقول الاول اصح لان ابن عمر وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم بمعنى ما روى. وروي عنه انه كان اذا اراد ان يوجب البيع
مشى ليجب له وهكذا روي عن ابي بردة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب لديه الخيار ما لم يتفرقا
الخيار هو اختيار اه اه احد الامرين من امضاء البيع او تركه او عدم المضي فيه والخيار يكون خيار مجلس ويكون خيار شرط  وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الباب هو خيار المجلس
وذلك ان المتبايعين في مكان كل واحد منهما بالخيار ما دام في المجلس فان فانه لا يلزم البيع بمجرد ابرام العقد حتى يحصل التفرق من ذلك المجلس لان جميعا او يقوم احدهما ويذهب والثاني يبقى جالسا فهذا هو التفرق للابدان
وعلى هذا فان خيار المجلس فانه ثابت في هذا الحديث وغيره من الاحاديث وهو ان المتبايعين اذا كان اذا عقد البيعة في مجلس فان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا او يخير احدهما الان
اخر ويقول اكثر حتى نكون انتهينا ولزم العقد ولو كان في المجلس وقد جاءت الاحاديث بذكر هذين القيدين وهما التفرق او اه حصول الاختيار قبل التفرق بان يسير احدهما الاخر ويقول آآ احذر اما ان تلتزم بالبيع او الشراء واما ان
تتخلى وتترك فان اذا اختار آآ على ذلك فانه يلزم البيع واذا لم يتفرقا فانه يلزم البيع وان لم يتفرقا فقد ورد ابو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي قال بيعاني نعم بالخيار ما لم
من الرخاء او يختارا الخيار ماذا يتفرقا؟ يعني لابدانهما يعني المقصود هو التفرق وليس تفرق بالاقوال او يختار او يخير احدهما الاخر ويقول احذر فيختار يقول خلاص انا اشتريت فيقول ان هذا بعث بعد ان تم البيع. بعد ان تم البيع حصل هذا التخيير. اما ان تخسر هذا او هذا اما تختار
تختار الترك فاذا اتفقا على ذلك فانه يلزم البيع وان كان باقيين في المجلس فاذا خيار المجلس اه يكون اه فيه اه لزوم البيع بامرين اه حصول اه تخيير الاخر بعد ابرام العقد هل آآ تريد ان يتم بيع وما يتم؟ وهذا هو التخيير الذي قال فيه او يختاره
ها؟ والثانية تفرق اذا ما حصل انهما اختارا وآآ حصل تخير احدهما الاخر بعد تمام البائع وحصل التفرق بالابدان فان آآ البيع يلزم بذلك. وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان التفرق يكون في الابدان
ان التفرق يكون بالابدان. وذلك انه هو الاصل. ان التفرق يكون بالابدان. ثم ايضا الصحابة هم الذين فهموا ذلك وهم الذين روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ابن عمر يعني فهم ان التفرق بالابدان وابو برزة ايضا فهم ان التفرق هو بالابدان
فلهم مخالف من الصحابة لانه ما جاء عن الصحابة انهم فهموا فهما اخر غير هذا. وكذلك جاء عن كثير من التابعين وغيرهم. وقد جاء عن بعض العلماء بعض الصحابة انه يرى ان التفرق في الحديث يراد به التفرق بالابدان بالاقوال والمقصود بغرق الاقوال
انهم بعد ما تم البيع انتقلوا الى حديث اخر. فصاروا اشتغلوا في حديث اخر ما يتعلق بالبيع. هذا قالوا هو تفرق وهو تفرق بالاقوال. لان الكلام الذي جرى حول ابرام البيع اه
عنه الى حديث في اي مسألة من المسائل او اي موضوع من الموضوعات. المهم انها انتهي من قضية بيع ودار الحديث وانتقل الحديث الى امور اخرى لا علاقة لها بالبيع. قالوا هذا هو التفرق الذي عني في الحديث. ولكن القول الصحيح كما قال
افندم هو القول الاول وهو التفرق بالابدان لان الصحابيين آآ ابن عمر وابو رضي الله عنهما فهما ذلك وان التفرق هو تفرق الابدان قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا البيعان مصيبهم البيع والمشتري وهذا
باب التغليب يعني تغليب مثل ما يقال الابوان والقمران والعمران يعني آآ يذكر آآ يعني التثرية لحسن احدهما. على ان البيع اه يعني اه يطلق اه يعني باع بمعنى باع وبمعنى اشترى. يعني معنى باع وشرا يقال باع ويقال اتباع
فهو من العباد وقال البيعان المقصود به البيع والمشتري البيع والمشتري للتغليب بجانب البيع على جانب الشراء كما يقال الابوان الاب والام العمران والقمران قام الشيخ والقمر وهكذا وفيه كتاب مؤلف يعني بعض العلماء يعني في بيان
يعني مثل هذا العقاب الذي تأتي لدى الناس ويعني يبين المراد بها اسمه جنى الجنتين في تمييز نوعين مثنيين في تمييز نوعي المثنيين. نعم بالاعلى الواصل ابناء ذا ثقة اخذ له مسلم واصحاب السنة. اخرجه اصحابه
سعيد الانصاري النافع النافع مولى ابن عمر وهو ثقة اخذوه ابن عمر رضي الله عنه احد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد سبعة المبشرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم
ليتفرقا او يختارا. نعم ما لم يتفرقا لان يتفرقا من مجلسهما. او يختارا قبل او يختار قبل التفرق بان يقول لاحدهما للاخر نريد ان ننتهي الان. ان كنت يعني مستعد لان تقبل البيع
انتهينا والا فان يعني البيع ما يعني ما حصل البيع فيختار هذا هذا قوله اي اختار وقد جاء في بعض الاحاديث في البخاري او يقول لاحدهما الثاني حديثا اكثر. او يقول اختر. قال وربما وربما قال
بيع الخيار نعم قال فكان ابن عمر اذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع. وهذا يبين ان يتفرغ هو تفرق بالابدان يعني لو كان تفرط بالاقوال كان انتقلوا من الحديث عن بيع الى حديث اخر. لكن ابن عمر راوي الحديث فهم انك فرق الابدان ولهذا كان اذا اراد
يعني اشترى شيئا او باع شيئا واراد ان يلزم بيعه يقوم من المجلس حتى يلتزم بيعه. نعم قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي بركة ويبرزه الاسلمي اخرجه ابن عباس عبد الله ابن عباس احد العباد
الاربعة من الصحابة واحد سبعة المكثرين من حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبدالله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص احد العبادلة اخرج احد من اصحاب كثرة
وابي هريرة وابو هريرة الصحابة حديثا  قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم
وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقالوا الفرقة للابدان لا بالكلام. وقد قال بعض اهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة في كلام. والقول الاول اصح لان ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه واله
وسلم وهو اعلم بما بمعنى ما روى. وروي عنه انه كان اذا اراد ان يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا روي عن ابي بغداد  يقول السائل هل اذا اراد الشخص ان يلزم بالبيع
اذا كان قاعدا ان يقوم او هذا غير لازم؟ الجلوس القيام يعني مجرد القيام لا يكفي وكذلك ايضا لا يكفي ان يكون يعني يكون يروح مثلا يقضي حاجته في بيت المال ثم يعود هذا ايضا ليس بتفرغ وانما
تفرق يعني نقوم من المجلس ويمشي. يخرج من المكان يخرج من البيت الذي فيها. يعني حصل انتهاك. ثم سواء رجع او لم يرجع اما كون اه اه يقوم مثلا ويجلس هذا لا ليس تفرق. وكذلك
يعني يكونوا جالسين ثم يذهب احدهما الى ان يقضي حاجته في بيت الله ويرجع هذا ليس تبرع. لانه جاء يعني اه  انه تبايعوا وهم في سفينة قال ارى انك ما لم تتفرقا
ومعلوم ان الذين في السفينة يعني ما يمكن ان يخرجوا منها الا اذا اه يعني وصلوا الى المكان الذي يخرجون واه لا شك يعني ان بعضهم يذهب لقضاء الحاجة ثم يرجع يذهب لقضاء الحاجة في السفينة ثم يرجع فاعتبر بقائه في السفينة انه خيار مجلس انهم في المجلس
وانهم ما ما خرجوا من مجلسهم الذي حصل البيع فيه وحصل الاتفاق فيه. فمجرد القيام او مجرد ان يكون الانسان يذهب قضاء الحاجة ثم يرجع لا يقال ان حصل تفرق
نقول ايه بيكون الغيار اذا حصل البيع عبر الهاتف اه كما هو معلوم يعني اه بانقطاع المكالمة لا شك انها حصلت تفرق تفسير ابن عمر وابي بردة للتفرق بالابدان مع عدم وجود مقال لهما هل يقال ان هذا محل اجماع؟ لا ما يقال محل اجماع
ولكنه لا شك ان القول الذي جاء عن الصحابة وليس لهم مخالف لا شك انه اقوى من غيره  قوله كان ابن عمر اذا الساعة بيعا وقاعد قام ليجد له البيت من القائل؟ الترمذي او احد الرواة
لا شك ان هو غالبا النهي ان يكون هو الذي يروي عنه يعني هذا ما يكون من شخص بعيد دون ان يكون له بسنده وكون يكون بالاسناد وانما يكون الا
الذي يروي عنه الراوي عن الصحابي قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل. عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه عن
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبين بورك لهما في بيعهما. وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قال
حديث صحيح وهكذا روي عن ابي برزة الاسلمي ان رجلين اقتصما اليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة وقال لا اراكما اسرقتما. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم البيعان في الخيار ما لم يتفرقا
وقد ذهب بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم الى ان الفرقة بالكلام وهو قول سفيان الثوري وهكذا روي عن مالك انس وروي عن ابن المبارك انه قال كيف ارد هذا؟ والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم
وقوى هذا المذهب ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الا بيع الخيار معناه ان يخير البائع المشتري بعد ايجاد البيت فاذا خيره فاختار البعير فليس له خيار بعد ذلك في فصل البيت. وان لم يتفرقا هكذا فسره
الشافعي وغيره ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالابدان لا بالكلام حديث عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم اه اه هذا هذا بيان من الترمذي رحمه الله الى ان الى ان العلماء اختلفوا في
اه تفرق هل هو بالاقوال او بالابدان؟ وان قول تفرق بالابدان هذا هو القول الصحيح الذي جاء عن الصحابة ولم يأتي عن غيره من الصحابة خلافة وجاء عن عدد من التابعين وجاء عن بعض العلماء آآ من التابعين
اه ان التفرق يكون بالاقوال وليس بالابدان وانه بمجرد ابرام العقد فانه يتم وليس هناك خيار مجلس لان التفرق هو التفرق بالاقوال فما داموا يتحدثون في البيع واطعم البيع ثم انتقلوا منه الى الى حديث اخر
فانه لزم البيع لهذا في هذا في هذا الذي جرى بينهما حيث انتقلا الى كلام اخر لا علاقة له بالبيع كما ذكر المصنف شرح كلمة وهي الى بيع الخيار. وهذه لم تأتي عند المصلي فيما مضى. وكذلك فيما
الا في حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره بعد هذا وهو قال صفقة خيار يعني بدل بيع الخيار وكلمة بيع الخيار جاءت في صحيح البخاري في عدة مواضع اه الا بيع الخيار
وجاء في بعض الروايات عند البخاري ان يقول لاحدهما اكثر وربما قال الا بيع الخيار وبيع الخيار كما ذكر المصنف هو الاختيار في المجلس ان يخير احدهما الاخر وهما في المجلس فانه يعني يتم بيع بهذا بهذا التخيير والاختيار. فلما تفرقا وان لم يحصل التخيير
امتد آآ انهيار الى التفرغ الى التفرغ للابدان. وان خير احدهما الاخر واغتاب فان البيع يثبت وان لم يتفرقا فان يثبت في هذا الاختيار واذا بيتفرقا هذا الكلام الذي يكره المصنف وقال وقوله الا بيع الغيار لم يتقدم
هذه جملة عند المصنف وستأتي في حديث ابن عمر بمعناها الا صفقة خيار يكون صفقة وهي بمعنى بيع الخيار وقد مر في حديث ابن عمر المتقدم او يختارا لان قوله يعني ما لم يتفرقا او يختار يعني
قبل التفرغ في ان يسير احدهما الاخر وكما قلت المصنف ما جاء عنده كلمة النبي على القيامة شرحها وانما جاء في الحديث الذي بعده كلمة بمعناها وهي صفقة الخيار وقد جاءت الجملة هذه عند البخاري في في عدة طرق. نعم
زيد حكيم حزام قال صلى الله عليه وسلم الضيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في ما لم يتفرقا هذا مثل ما تقدم في حديث ابن عمر وليس فيه ذكر التخيير هنا وقال فان صدق فان صدق
وبين وبين يعني صدق في كلامهما وفي قولهما وفي بيان الحالة التي آآ يكون عليها آآ اه ما بيد الانسان سواء كان سلعة او ثمنا فيكون صدقة وبينة يعني بين ما فيه من عيوب فان صدق في قوله وبين
اه بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما يعني كتم العيوب محقت بركة بيعهما. فهذا فاذا كان كل منهما حصل منه اذا كان كل منهما حصل منه آآ يعني الكذب او عدم التبيين فانه آآ له
نصيب من من الذي جاء في الحديث. وان كان حصل من احدهما واه الثانية صدق فان الذي يصدق يعني مأجور والذي يكذب مأجور وقد يعني اه اه تكون يكون محض اه اه
قد كذب هو الذي قد صدقة لا يحصل ما حق وقد يحصل يعني آآ شيء من ذلك وهو عدم وجود البركة ولكنه يحصل الاجر على صدقه قال حدثنا محمد بن بشار احمد البشار الملقب ثقة وهو شيخ لاصحابه
ثقة الحجاج من صالح ابا الغريب من صالح ابي الخليل وهو ثقة اخرج له ها قال هذا حديث صحيح وهكذا روي عن ابي برزة الاسلمي ان رجلين اشتقما اليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في
فقال لا اراكم واخترقتما وقال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا هو الذي جعل في ان المقصود بالتفرق التفرق بالابدان وليس بالاقوال. يعني لو كان التفرق بالاقوال وهم جالسين في السفينة وقد تكون ايام. يعني
الى احاديث كثيرة ويقتلون فيها الوقت لطول المسافة وطول المدة التي تكون في السفينة لكن قال ما اراك ما اخترقتما؟ ما اراك ما اخترقتما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا. فدل على ان
التفرق هو تفرق بالابدان وليس التفرق بالاقوال بعض اهل العلم انه يكون وغيره الى ان الفرقة بالكلام وهو قول سفيان الزوجي. وهكذا روي عن مالك ابن انس. روي عن ابن المبارك انه
وقال كيف ارد هذا؟ والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. وقوة هذا المذهب يعني يبدو انه يرجع الى الاول ويرجع الى الثاني ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الا بيع الخيار معناه ان يطير البائع المشتري بعد ايجاد البيت فاذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد
كذلك في بث البيت وان لم يتفرقا هكذا فسره الشافعي وغيره. ومما يقوي قوله لا بالكلام حديث عبدالله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه  لا جاء عدد من الاسئلة يعني خاصة الان السبل
غرف وطوابط الغرفة اه  هو يعني اذا كانت آآ انها طوابق وانها يعني كما هو معلوم قبل السفن يعني سفن شرعية وكانت يعني بالهواء وبالريح مثل ما قال الله عز وجل يجتهد في الريح على ظهره واما اذا كانت آآ يعني آآ آآ كل واحد
ويجتمعون ويتفرقون هذا لا شك انه يتفرق. لان السفينة مثل المدينة يعني يعني فيها تحمل الاف الناس وفيها نعم والاخ يسأل يقول كيف يكون الكذب والكتمان من المشتري اذا كان يعني كما هو معلوم انه قد ثمن مو لازم ان يكون وقود لان لان المشتري هو الذي يطلب
والسلعة يأتي يطلبها والذي بيده هو البايع. وقد يكون الثمن آآ سلعة سلعة مو لازم ان يكون وكذلك ايضا اذا كانت النقود يعني مغشوشة وفيها شيء يكون فيها يتصور فيها هذا الشيء لكن
كما يكون وقودا يكون ايضا متاعا. يكون عروضا. نعم قال اخبرنا بذلك قتيبة عن سعيد قال حدثنا ليث ابن سعيد ابن سعيد ها قال اخبرنا بذلك كتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث ابن سعد عن ابن عجلان عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال البيعان بخيار ما لم يتفرقا الا ان تكون صدقة خيار ولا يحل له ان يفارقها الصاحبة خشية ان يستقيل قال ابو عيسى هذا حديث حسن ومعنى هذا ان يفارقه بعد البيع خشية ان يستقيله ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار
ثم بعد البيت لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله نعم هذا يعني يدل على انه فقط هذا الابدان
لانه قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل يعني خشية ان يفتح او يعني لا يمضي البيع  قوله لا يحلف ان يفارقه هذا واضح لان المقصود مفارقة بالابدان. خشية ان يستقيله يعني ان يفسخ البيع
وليسوا المقصود منه انه يطلب الاقالة وان البيع قد تم لانه لو كان بيعاقب تم ما في حاجة الى انه يقوم يعني خشية ان والاستقالة يعني كما هو طلب الاقالة تكون في المجلس وتكون في غير المجلس
ولكن المقصود بذلك هنا يعني خشية ان يفتح الخشية ان يعني اه لا يمضي البيع  قال اخبرنا بذلك كتيبة ابن سعيد كتيبة ابن سعيد فقه قد يصحبها عن عمر بن شعيب صدوق اخرج له البخاري في جزر القراءة واصحاب السنة عن ابيه
وعن ابيه شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو العاص وهو صديق اخرجه البخاري في الادب المفرد هو في القراءة واصحاب السنة من جده عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما احد الاربعة من الصحابة واخرج حديث واصحابه
قال ما بعث هذا حديث حسن ومعنى هذا ان يفارقه بعد البيع خشية ان يستقيل ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لهذا الحديث معنا حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يباركه خشية ان يستقيم
وهذا كلمة لا يحل المقصود بذلك من باب الورع وانه ما كان ينبغي وليس يعني حراما وانما هو لهدف عمر عنه كان يقوم  في وجه يعني على ان ذلك جائز. وانه ساجد
يقول احسن الله اليك ما دليل من يقول بان القرآن انما هي بالكلام والله يقولون ان هذا الحديث الذي معنا وهو حديث ثقيلة يعني قالوا الاستقالة يعني يطلب منه يعني الوقاية. وهذا يدل على ان البيعة قد ثبت. وانه قد لزم بمجرد امضاءه
ولكن آآ كون صار يعني آآ يفارقه خشية ان يستقيله يعني المقصود منه انه يعني ان ان ان ان يختار يعني فسق. وهذا يفارقه يريد ان انبع يتم. نعم هذا من قبل اسئلتهم ولكن لا يدل لهم. ويدله هو عليهم وليس لهم
يقول قرأت في كتب الحنفية رحمهم الله وهم القائلون بان التفرق يكون بالكلام قالوا اه لو كان في سجن او في لا يمكن ان يكون التفرق بالابدان فلزم التفرق بالكلام
ابو ابو برزة الاسلمي رضي الله عنه فهم غير ما يفهمون قال اراكما اراكما قال اراكما ايش؟ لا اراكم لا اراكم افترقتوها  لكن اذا ارادوا من ظهورهم يحيوها يحصل تخيير. ويتم بيعهم في في السفينة او في السجن
لماذا لا نحمل لا يحل على ظاهره؟ يعني لا يحرم. هو يكمل فعل ابن عمر انه لم يبلغه الحديث اه كونه كون الانسان لا يجوز له ان يقوم يعني اه ما هناك شيء يمنعه
يعني يدل على ما ذكر انه اذا ذكر الشارع الاجماع على ان القيام او الذهاب الى انه جائز المقال وجزء ان يستقيله تدل في هذا القيلومي عدم ثلوثها من مجلس قالوا لان في هذا الحديث دليلا على ان صاحبه لا يملك الفتح الا من اجل الانتقال. واجيب لان الحديث رد عليه من له
معناه لا يحل له ان يفارقه بعد البيع خشية ان يختار خصمه فالمراد الاستقالة فصل النادم منهما للبيع. وعلى هذا حمله الترمذي وغيره العلماء قالوا ولو كانت الفرصة بالكلام لم يكن له خيرا بعد البيت
ولو كان المراد حقيقة استقالة لم تمنعه من المفارقة لانهما لا تقتص لانها لا تقتص منه العقد ومده الى غاية التفرغ ومن المعلوم ان من له خيار لا يحتاج الى الاستقالة فتعين حملها على الفصل
وحملوا نفي الحل على الكراهة لانه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم لا ان لا ان اختيار الخلق حرام. عندنا قلت الامر كما قال الشافعي وبهذا الدفع قال    هذا من باب الورع وانه الاولى ولكنه ليس بحرم
قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا يحيى ابن ايوب وهو البجلي الكوفي قال سمعت ابا زرعة ابن عمرو ابن جرير يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يتفرقن عن بيع
الا عن تراض قال ابو عيسى هذا حديث غريب ثم ورد ابو عيسى هذه القرية واليابان وذهب بدون ترجمة يعني معناه انه ارتباط بالباب الذي قبله في حديث الا عن فراولة يعني ان ان البيع يعني يكون من بين الناس عن فراغ بينهم
وعن وهم متراضون وهذا مثل ما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقلوا اموالكم اليكم ضاعت الا ان تكون تجارة انت راضي منكم. الا ان تكون تجارة انت راض منكم ان يكون هناك
بيع وشراء للتراضي بين الطرفين نعم قال حدثنا نصر بن علي نصر بن علي الجفري ثقة اخرجها اصحابه في الستر عن ابي احمد عن احمد الجبيري محمد بن عبد الله وثقة اخرجه اصحابه في الستر
ان يذهب لايوب حين ايوب هو ثقة؟ لا بأس به. لا بأس به واصحابه؟ قالوا تاريخ ابو داوود الترمذي. البخاري تعليقا وابو داود الترمذي. عن ابي برؤة بن عمر بن جرير
ووثيقة اخرجه اصحابه عن ابي هريرة قال ابو عيسى هذا حديث غريب  قال حدثنا عمر قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا ابن وهب عن ابي جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خير
واعرابي بعد البيع وهذا حديث حسن غريب وهذا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم سير اعرابيا بعد البيع اذا معناها يترك وهذا يعني كل واحد ما يحصل تفرق وفيه ندم وفيه يعني تعثر وتألم
يعني من هذا البيع يعني حصوله واما يكون عن تراضي وارتياح بين المتبايعين  قال حدثنا عمر ابن حص الشيباني. عمر ابن حص الشيباني هو؟ الترمذي. صديقنا اخرجه الترمذي. عن ابن وهب. عن ابو وهب عبدالله بن وهب المصري
اخرجه لانها في صدور اخذها جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه اخرجه وواحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا حديث حسن غريب
جانب ذكر الاجماع في هذا الباب على انا ما ذكرت اشعال في اول كلام من لا يتفرقن عن دين الا عن تراض وفي رواية ابي داوود لا لا يفرقن اثنان الا عن تراظي. قال الطيبي قوله عن ترابي
مصدري محذوف الاستثناء اي لا يتفرغن اثنان الا تفرقا قادرا عن تراضي. قال القارئ المراد بالحديث والله تعالى اعلم انهما لا يتفرغان الا عن تراض بينهما فيما يتعلق باعطاء الثمن وخوض المبيت والا فقد يكثر الضرار والضغار وهو منهي في الشرع
او المراد منه ان يشاور مريد الكراطي صاحبه الك رغبة في البيع؟ فان اريد الاطالة فان اراد اللي قال اقاله ويوافق الحديث الاول يعني الحديث الاتي في هذا الباب وهذا نهي تنبيه للاجماع على حل المفارقة من غير اذن الاخر ولا علم. مم
قال قال  هذا كلام طيبي؟ لا هذا كلام فقيه تسعة واربعين. نعم قال انتهى وقال قال لي دليل على سبيل اختيار المجلس لا هما الا فلا مانع لهذا القول انتهى
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيمن يخدع في البيع. قال حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى عن سعيد عن هذا عن انس رضي الله عنه ان رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع وان اهله اتوا النبي صلى الله عليه وسلم
فقالوا يا رسول الله احجر عليه. فدعاه النبي صلى فدعاه نبي الله صلى الله عليه واله وسلم فنهاه. فقال يا رسول والله اني لا اصبر عن البيع. فقال اذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلاف. قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن
عمر رضي الله عنهما وحديث انس حديثا حسن وصحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم. وقالوا الحجر على الرجل الحر البيع والشراء اذا كان ضعيف العقل. وهو قول احمد واسحاق ولم يرى بعضهم ان يحجر على الحر بالغ
ابو عيسى هذه ترجمة باب فيما يتبع في البيع يعني الذي يكون ما عنده البصيرة او عند ضعفا في الرأي يعني يغلب وليس عنده فطنة وخبرة فيتبع للبيع آآ اورد في حديث انس رضي الله عنه ان رجلا كان يتبع في البيع فجاء يعني اهله وقال احضر عليه رسول
الله فدعا به وقال له وانهاه يعني عن يبيع ويشتريه فقال لا اصبر وقال اذا بايعت فقلنا خلاله اذا بايعت فقل لا خلافه يعني ان يبين هذا يعني للناس الذين يبايعونه وانه
الى خديعة وانه لا يخدع يعني دين يعني هذه واستدل بعض اهل العلم بالحجر على هذا الرجل الذي لا يحسن التصرف وهو الحر البالغ. من جهة النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه مما قالوا له احجر عليه
ما قال انه لا حاجة الى الحجر او طلبكم هذا ليس له محل وانما يعني سكت على ذلك واقر يعني هذا الطلب ولكنه طلب منه طلب حضوره نهاه ان يعني يبيع فقال انه لا يصبر فقال اذا قل لا خلاف
فسد الذي به من قال بانه لا يحزن على الحر بهذا الحديث. لان الرسول ما حجر عليه. واذا استدل القائلون بالحجر بكونه بما انكر وطلبهم ولا شك ان الحجر على من يعتبر يعني سفيه ولا عقل له ويرسل ماله ان هذا امر
مطلوب في خفض الاموال من الضياع واذا كان وقالوا ان الغبن اذا كان من حصل غدا فانه آآ آآ يمضي ولا يعتبر ومنهم من قال اذا كان غبن فانه يرجع فيه وذلك في ان يكون اكثر من الثلث. ولا شك ان ان الغبن اذا كان الزيادة يعني
المشتري فاحشة واستغل ضعف الشخص المجري او يعني اه كونه في غريبا فهو لا يعمل في الاسعار ثم آآ بعث عليه البيع او ظعف عليه الثمن لجهله فان مثل ذلك لا شك ان له خيار الغبن
لان هذا من الابرار والرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا ضرار. اما اذا كان الربح بسيط يعني ليس بكثير فهذا ما ما يسلم من الناس الزيادة اليسيرة لا تؤثر الزيادة في الفاحشة التي تكون اضعافا مضاعفة استغلالا للجهل فيه او ضعفه او كونه غريبا
يوسف من حماد البصري. يوسف الحماد البصري ثقة. اخرجه مسلم. نعم للاعلى من العود الاعلى اخرجه قال اذا بعد الهاء وهاء ولا قيام؟ يعني هاء وهاء يعني يعني خذ يعني خذ واعط
ولا خلافه قال وفي الباب عن ابن عمر ابن عمر وابن عمر حديث في الصحيحين عند ابي داود  ولكن حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث انس حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم
وقالوا الهجر على الرجل الحر في البيع والشراء. اذا كان ضعيف العقل وهو قال احمد واسحاق. ولم يرى بعضهم ان يفجر على الحر  اعمال دليلها هذا الحديث الذين قالوا بعدم الحذر والذين قالوا بالحجر استدلوا بهذا الحديث
قبل الحديث دلالة على خيار الشرط   جائز يعني آآ هو الانسان يقول انا يعني اترك لي عقود ثلاثة ايام او يومين هو يعني بكرة او بعد بكرة قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيل عن حماد ابن سلمة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه
انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اشتراه فهو بالخيار. ان شاء ردها ورد معها طعم من تمر قال ابو عيسى وفي الباب عن انس ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عيسى باب في المسرات
ومصراه هي الدابة من بهيمة الانعام كالابل والبقر والغنم. آآ آآ يترك حلبها مدة حتى يختزن اللبن في ظرعها ثم يجلبها صاحبها فالذي يراها ويرى يعني غرعها ممتلئا يظن انها حليب وانها وانها كثيرة اللبن. فيشتريها بناء على ما
شاهده وعايناه من من فخامة آآ آآ هذه قدح ومصرة وآآ اورد ابو عيسى رحمه الله حديث آآ ابي هريرة رضي الله عنه ان يسرى مسرها فهو ذو الخيار ثلاثة ايام يعني يحضرها فاذا يعني رضيها به على ما هو عليه
وان سخطها فانه يردها وصاع من تمر. عن الحليب الذي اه الذي استعمله عن الحليب الذي استعمله منها آآ الحديث آآ ذهب الى مقبرة جمهور اهل العلم وهو حديث صحيح وقد جاء عن ابي هريرة وعن غير ابي هريرة وقد
هذا يعني بعض اهل العلم الى ان آآ الى عدم الاخذ به ومنهم من تكلم في راويه ابو هريرة من جهة انه ليس في الفقه مثل عبد الله ابن مسعود مع ان عبد الله ابن مسعود جاء الفتوى عنه الفتوى بمقتضى هذا الحديث بمقتضى هذا
عنا وانه يردها ومعها طعام تمر. والحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر يعني قول بعض الحنفية في لابي هريرة انه ليس في الفقه مثل عبد الله ابن مسعود. فلا يقبل ما جاء عنه او ما يرويه مخالفا في القياس الجلي. قال وقال
هذا الكلام اذى نفسه وفي مجرد حكايته غنية عن تكلف الرد عليه. وبمجرد في حكايته غنية عن تكلف الرد عليه. والحديث الذي ورد فيه انه يردها من طعام يعني ذلك الحليب الذي استعمله المشتري
الحديث لا شك انه هو المتعين وهو اصل من الاصول ولا يقابل بقياس او انه مخالف للاصول لان الحديث هو اصل من الاصول. الحديث هو بنفسه اصل من الاصول الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا ابو كريب ابو كريب محمد ابن علاء ابن فريضة اخرجه اصحابه الوكيل عن وكيل ابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن حمادي بن سلمة حماد بن سلمة عن محمد بن زياد محمد بن زياد الجمحي ثقة اخرجه اصحاب
عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ذكره. قال وفي الباب عن انس ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا في المسند وفي سند صحيح
يقول يعني او بالكلام القدح بابي هريرة يعني كلام فاسد وابو هريرة ينفرد به. بل ابن مسعود نفسه الذي ذكر انه ليس كبن مسعود في الفقه هو نفسه جاء عنه الافتاء بما يعني يقتضيه الحديث
قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة ابن خالد عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله
اله وسلم انه قال من اشترى مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها صاعا من طعام لا تمرة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند اصحابنا. منهم الشافعي واحمد واسحاق. ومعنى قوله لا
امراء يعني لا بر. ابو عيسى حديث ابي هريرة من طريق اخرى. وفيه انه قال رد معنى صاعا من طعام الا تمرا اقول ان المربط عنه تمر لانه نفى آآ السمرة التي هي الحمرة او البر فلما
اه يعني نفاها دل على ان المقصود بذلك الثمرة كما جاء في الحديث الاخر. مع ان الطعام يعني احيانا يأتي يراد به البر كما جاء في حديث في حديث زكاة الفطر صاع من طعامنا صاع من تمر فانه عندما ذكر يعني هذا يراد به
بردهن البر. نعم قال حدثنا محمد بن بشار عن ابي عامر. ابي عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو وهو؟ ثقة في اصحابك في ستة. عن قرة بن خالد ثقة اخرجه اصحابه عن محمد ابن سيرين عن محمد ابن سيرين ثقة اخرجه اصحابه عن ابي هريرة نعم قال ابو عيسى هذا حديث
صحيح والعمل على هذا الحديث عند اصحابنا منهم الشافعي واحمد واسحاق ومعنى قوله لا سمراء يعني لا بر. وهذا يبين ان الترمذي يقول اصحابنا يقصد اهل الحديث وليس المقصود انه شافعي وان اصحابه في الشافعية اي انه قال اصحابي منهم الشافعي واحد
اصحابنا يعني ما تراه الحديث. منهم الشافعي واحد. نعم فلا يقال انه شافع وان مذهبة مذهب الشافعي. لانه قوله اصحابنا يقصد بهذا الحديث. ولهذا قال منهم الشافعي واحمد  يقول آآ على القول بان يرد معها طعم من تمر ماذا يفعل اذا كنا في بلد لا تبرأ فيها
الحديث يعني يدل على التمر لكن اذا كان ما هناك يعني في البلد يعني تمر وتعذر فانه يربي شيء من قتل له مثل اه مثل ما قيل في قضية اه اه الخمسة التي استخرج منها زكاة الفطر اذا اذا
الخمسة لا توجد يوجد غيرها فانه من قتل بدر. مثل الرز والذرة وغيرها من من الاطعمة التي ما جاءت في الحديث قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن جابر
ابن عبد الله رضي الله عنهما انه باع من النبي صلى الله عليه واله وسلم بعيرا واشترط ظهره الى اهله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن غير وجه عن جابر والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط
بيع جائز اذا كان شرطا واحدا وهو قول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع اذا كان فيه شرط عمر ابن عيسى باب فيه اشتراط ظهر الدابة عند البيت. باب اشتراطات الدابة عند البيع
يعني عندما يبيع الدابة يستثني ظهرها الى مكان معين. اعمل ذلك جائز لان الرسول صلى الله عليه وسلم فلما يشترى من جابر بعيره وهم في الطريق الى المدينة بعد ما جو من غزوة تبوك آآ ضاعفوا عليه وآآ
اشترط حملانه الى المدينة يعني انه يستمر يعني يستعمله الى ان يصل المدينة فيما يسلمه له. وهذا يدل على جواز يعني اشتراط مثل هذا الشخص وان ذلك لا بأس به. وقد جاء عن بعض اهل العلم انه لا يرى جواز
اشتراط من اجل انه جاء في حديث عن بيع وشراء والحديث يعني فيه كلام ويعني يحمل على شيء آآ آآ ليس مثل هذا الذي جاء في الحديث هذا شيء يعني فيه يعني غرر او فيه جهالة او شرطا يعني ليس بصحيح اما آآ
كون البيوع تخلو من جميع الشروط وانه لا يجوز ان يضاف فيها شرط فان ذلك غير صحيح بل الصحيح هو دل عليه هذا الحديث من جواز الاشتراط سواء شرط او شرطين. وقد مر بنا يعني الخلاف على ما يتعلق بالشروط
قال حدثنا ابن ابي عمر ابن ابي عمر الادني محمد ابن يحيى وهو صديق اخرجه مسلم ماجه عن ذكريا عن زكريا ابن ابي زايد عن الشعبي عن الشعبي عامر بن شراحيل فقه اخرجه اصحابه عن جابر
نعم قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط في البيع جائزا اذا كان شرطا واحدا
اذا كان شرا واحدا؟ نعم لكن عرفنا في رمضان انه يجوز. يعني اكثر من ذلك وقول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا يجوز السق في البيع ولا يتم البيع اذا كان فيه شرط. قال رحمه الله تعالى باب
ما جاء في الانتفاع بالرهن قال حدثنا ابو كريب ويوسف ابن عيسى قال حدثنا وكيل عن زكريا عن عامر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الظهر يركب اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب اذا كان مرهونا
وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عامر الشعبي عن ابي هريرة وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة موقوفا. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق
وقال بعض اهل العلم ليس له ان ينتفع من الرهن بشيء. كما ارد ابو عيسى رحمه الله هذه ترجمة وهي باب في رهن الانتباه والرهن. هذا الانتفاع في الرهن. والمقصود بذلك الكون انتفاء المرتهل. انتفاع المرتهن او
تكون بيده يعني الدابة المرهونة يعني سواء كان مرتهن او شخص يعني قام مقام المرتهن في حفظها ارضها المحافظة عليها والرهن هو توثقة دين بعين ثقة دين بعينه الانسان يعني يعني له دين على انسان ويريد ان يطمئن الى ان الحق محبوب ما يضيع
بافلاس سيرهن يعني اه شيئا توثيقا لهذا الدين الذي في ذمته. واذا يعني انتهاء الاجل فانه اه يباع. يعني ذلك المرهون ويأخذ منه المرتهل نصيبه ثم بعد ذلك الباطل يرجع الى الى صاحب الدابة. والكلام هنا في الارتفاع بالرهن
والمقصود بذلك الانتفاع المرتهن لا انتفاع الرامي. لان الرهن الاصل هو الانتفاع لانه مالك يملك يملك الاصل ويملك الفرع. يملك الاصل الذي هو دابة ويملك ما نتج عنها وهو آآ جرها او وكذلك الانتفاع بركوبها
لكن اذا كانت الرهن اذا كان يعني حيوانا آآ آآ يحلب او يركب فانه ينفق عليه ويستفاد من ركوبه وذره في مقابل النفقة عليه. اما اذا كان يعني مثل الارض يمرفون عرظ فان هذه لا
لا ينتفع المرء منها بشيء لانها لانها لان تلك فيما يتعلق بالمركوب والمحلوب من اجل حفظ حفظه بعنفه وسقيه وابقاء حياته لانه لابد له من ذلك. ولو ترك يعني لهلك
فاذا يستفيد المرتهن منه بركوبه وبحليبه على قدر انفاقه عليه او في مقابل انفاقه فعليه وش والرهن الذي لا يحتاج الى الى علف ولا يحتاج الى طعام فانه لا ينتفع فيه المرتحل المرتهن بشيء وانما يبقى في حوزته ليحصل منه
آآ قيمة دينه اذا آآ اذا لم يحصل السداد من المدين الدائم يستوفي من ذلك الرهن الذي وثقه بهذه العين آآ الحديث يدل على استفادة المرتكب من المغفور اذا كان محلوبا او كان مركوبا
في مقابل النفقات واذا كان المرهون لا يحتاج يحتاج الى نفقة في الاراضي اه فان فانه لا ينتفع المرتحل منها بشيء. نعم قال حدثنا ابو قريب ويوسف ابن عيسى يوسف ابن عيسى هو البخاري ومسلم والترمذي والنسائي يقع في البخاري ومسلم والترمذي
الوكيع عن زكريا عن عامر عن ابي هريرة نعم مر ذكر الله فقال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عامر الشعبي عن ابي وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الاعمش. عن اعمى سليمان اخرجه اصحابه في ستة. عن ابي صالح ابي
سلمان عن ابي هريرة موقوفا. نعم. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم ليس له ان ينتفع من الرهن بشيء. ولك الحديث يدل على الانتفاع في مقابل النفقة. نعم
افتح الباب؟ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول اه ذكر الشارح ان
حديث منسوخ في حديث ابن عمر لا تحلب ماشية امرئ بغير اذنه. رواه البخاري هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح. لان ذاك يعني عن فيكون يعني يخرج منه ما يتعلق بالرفن. والرهن
اذن الشارع بالانتهاء به وذاك منع الانتفاع وذلك مثل ان يكون الانسان يأتي يجد له يعني آآ غنما فيحلبها بدون يد صاحبها ليس له ذلك. واما في الرهن اذن الشارع اذن الشارع في
في الاستفادة منه في مقابل علفه. نعم يقول هل يجوز الانتفاع بالكتاب اذا كان مرهونا لا ما انتفع فيه. لان الانتفاع ان ما جاء في مقابل شيء. يحتاج الى حفظ النفس وحفظ الحيوان
من السلف وذلك بإطعامه واما الكتاب يوضع فوق الرف الا انه اذا اذن له صاحبه او استأذن صاحبه له   نقول اذا اخطأ المشتري مثلا في قصر او طول السلعة وخرج من المحل واراد ان يستبدلها. اخطأ ايش؟ بقصر نعم او طول
سلعة مثلا وخرج من المحل واراد ان يستبدلها فهل يجوز للبائع عدم الرد؟ مع ان المشتري قد اخطأ للمقياس مثلا الذي اذا كان انه يعني اه اه اذا كان هناك سعر يعني فارق
اه يدفع اه الفرق واذا كان ما هناك فرق يعني والسلعة يعني اه قائمة واه ولا وليس في محظور آآ آآ اي يمنع من ابداله اذا صار ما حصل فيها شيء؟ يعني اللوحة التي توضع في المحلات البضاعة
لا ترد ولا تستبدل يضعون لائحة اذا كان فيها عيب فرد ولو يقول رجل اشترى دراجة وبعد ان جاء بها الى بيته عرف ان فيها عيب دراجة نعم هل يجوز ان يردها للبائع بعد تفرقهما
علما بان وصف البائع غير دقيقة. على كل اذا كان فيها عيب يردد يرد المعيب بعينه ويقول هذا اذا بعت لرجل وافترقنا واراد ان يعيد لي الشيء الذي بعته له. فهل فهل لي حق ان لا اعيد له
اذا بعت لرجل وافترقنا مم واراد ان يعيد لي الشيء الذي بعته له. يعني يرجع عليه يعني يستقيل كأنه يستقيله اي نعم فهل من حقي الا اطيله؟ نعم ولكن كونك تقيله اولى
يقول كيف يكون الخيار في شراء سيارة او بيت؟ الا يجوز له ان يشترط ان يجرب السيارة يوم او ان يرى البيت ايام ثم يتفق على ايام؟ ايه كذا حلو. سيارة ما يحتاج الى يوم كامل. يمكن ياخذ عليه ولا يعني يعني
يجربها واما قضية البيت فانه يعني يراه في في وقت يسير العين المرهونة في ضمان المشتري في ضمان الراهن او المرتهن. اه اه المرتهن معلوم انه يده يده يد امان
فاذا حصل منه تفريط فانها تكون ضمانة. وان لم يحصل منه تفيض فانه لا يوما. مثل الوكيل. مثل الوكيل ان الوكيل اذا فرط اهما واذا فرط ما ظمن عليه وكذلك المرتحل اذا ما حصل المفرط لا يظمن فان فرطت فانه يظمن. جزاكم الله خيرا سبحانك
وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
