بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  قال الامام موعظ الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه
يبيعها له قال حدثنا علي بن قصم قال اخبارنا عيسى ابن يونس المجالد عن ابي الودان عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال كان عندنا امر يتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه
قلت انه ليزيد انه يهدي انه لي دين قال رضي الله عنه حديث ابي سعيد حديث حسن  عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال بهذا بعض اهل العلم
انما ترك من ذلك والله اعلم في كون المسلم في بيته الخمر فيصير وصلنا اخذ بعضه في حل الخمر اذا وجد من صاحبنا  وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد   النهي للمسلم ان يسعى الى ذمي الخمر يبيعها. للمسلم ليرفع الخمر الى ليبيعها له المفروض ان هذه الترجمة المسلم لا يجوز له ان الخمر
ولان نزل في ملكه وعليه اذا كانت بحوزته ان يفرقها ويتخلص منها ولا يقول مادام انه يعطيها اياه ليبيعها فان ذلك لا يجوز حتى ولو كان  يستحلون ذلك ويشغلون فانه لا يجوز اعطاه اياها لا يشربوها ولا اللي يبيعوها
نشوبها ولا لبيعها لان ذلك حرام ثم ايضا الكفار مخاطب من فروع الشريعة كما انهم مخاطبون هذا القول الصحيح اه  المسلم يكون عنده امر كما يريد ان يحصل على قيمتها بدفعها لكافر يبيعها
لا يجوز له ذلك وانما عليه ان يريقها عليه ان يريقهم حديث ابي سعيد رضي الله عنه انه لما نزلت اية المائدة وهي الآية التي حصل فيها تحريم الخمر وهي اخر الايات التي دلت على يعني قيم متدرجة
ولا اخر ما اه نزل يا ايها الذين امنوا لعلكم تفلحون وقال ان عندنا خمر لليتيم فقال احيطوها قال انه اليتيم قال اهليقوها. هذا على ان من صبر اه يتخلص من الجلوس بارادتها وانه لا يجوز الاحتفاظ بها
وكره اليتيم ومع ذلك قمنا بإرادتها دل على انه لا يجوز الاحتفال بهذه المسألة وكان   لكن لما الاحتفاظ بها جائز وان نتخلص منه بحق اي مسلم فانه يتعين عليه ان
يصنف ليس فيه ذكر ما ينطلق الترجمة من جهة البيع يعني ولكن  اه يذكر فيها لا يجوز ان يتوصل الى للاستفادة منها ببيعها ممن يستحلها فان ذلك لا يجوز المقدس ان
بان يضع فيها شيئا آآ يذهب فيه صغارها وتتحول الى انه غير مثمرة لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باراقتها ولو كان هناك سبيل الى الغاءها او جواز ابقاءها لكان هذا المال لليتيم اولى بان يحافظ عليه
وليد واللوحة في شيء يحرره ويذهب السحارة فلما كان هذا الناجية فيه ومع ذلك النبي يا اخي انه لا يجوز هو ان يوصل الى استعمالها عن طريق بل الواجب هو
وحدة  وكان معمرا هذا الرجل يقوسه ثمانية وثمانين والله      من ذلك المجاهد فليس بالقوي اخرج له مسلم وهو فهو تغنه وتغنيه مخرج له      اجهز فيه اه يجنده وليس بالقول  ولكن
وقد اورده مسلم بعد عشرين حديثا   عن انس ابن مالك رضي الله عنه واحد يساعدك لينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الرئيس خليفة من بعيد حديث حسن الصحيح وقد روي عن اي رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقال بهذا بعض اهل العلم
ينبغي من ذلك والله اعلم ان يكون المسلم في بيته خمر   اذا ولد الله يعني لنفسه لا بسحلية  الامور المحرمة علينا  لا يجوز محرم    وهم محاضرون للفروع كما انهم يخاطبون وفائدة خطابهم في نصوصهم على
وفي اصوله وعلى باب الظروف وجزءتين الكفار يتفاوتون  وفي حجاب ما بتفاوتهم منهم درجات الناس الذي عن سبيل الله باشد ولكنه لا سمع عن سبيل الله الله عز وجل الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب لمن كانوا يفسدون
دليل على عدم لا يهتدي           وهو صحيح انه هذا الحديث   خير خيركم  هو  وهذا من تنافر الكلمات ونذيب الحروب الذي ذكر عن بعض   انه كان اليسرى الحمار    اه  ولو صحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه باع الخمر لاهل الذمة
ولا شك ان الانسان يستعمل والطيب الذي نسخة الرمان  ثم قام بحوزته هذا المال له ان يستعمل هذا المال  الى الحمامات  امتحكم اليوم وهو لا يبعد عن حالين اما مصلى واما فيه نسبة من الكحول
تقديم يعني قول يعني شيء لا يشعر اننا يعني   يعني عا المستوى واخر ربما كان    ويبيعها على الفقراء هذا نوع جهات النتيجة  يوصلونها للمسلمين علي من اشرف ثمان وثمانين رمضان هل يعالج هذا ما كان عليه السلف
بالنسبة لعبادته لربه   ولكن هذا يقدر لطول حياته   يعني  لا اشارة الى اه طول حياته وانه آآ     صافي الله تعالى باق قالوا لان ابو هريرة وحدثنا اغبر الناس عن شريك
عن ابي وسيم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الامانة ايامك ولا تخن من خانك قال وعيسى هذا حديث حسن ضعيف
ولذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا اذا كان للرجل على اخر شيء فذهب به ووقع له عنده شيء فليس له ان ان يحدث عنه بقدر ما ذهب له عليه
فيه بعض اهل العلم من التابعين القول الثوري وقال ان كان له عليه دراهم ووقع له عنده دنانير فليس له ان يجلس بمكان دراهمه الا ان يقع عنده له دراهم
وله حينئذ ان يكبس من دراهمه بقدر ما له عليه  واراد فيها حديث   الى من اهتملك وهذا   على شيء يعني شيء يعني يؤدي الى يعني ومنها تؤدي الأمانة بكما ووصلت اليك تعيدها الى
قال ولا تحل   انما هذا بالحسنى واحسن اليك لا تسيء اليه لانسان فبعضهم قال ان الانسان يعاقب النبي كما جاء في القرآن ولكنه قوله يعفو ويسقط قولا وليس و   لا يقابل الانسان بالخيانة
لكن هناك ناس وهي الانسان اذا كان له على انسان حق ذهب به ولم يعطه اياه ثم وصل الى يده شيء ولذلك الشخص ولا نريد ان نحجز لا يأخذ حقه
من هذا اللون الذي وصل اليه فيعطيه الباقي اذا كان له باق او انه ليس مثل ذلك بعض اهل العلم ذهب الى انه ليس له ذلك لماذا الحديث الانسان اذا كان
انه دائم على الانسان وهو لم يعطه اياه وقد دفع بمال له اه اذ يعطيك اياه ويطالبه بان يعطيه لكن لا  هذا اللي من هذا الذي بحوزته وذهب بعض اهل العلم الى جواز ذلك
بقدر حقه لك من الدين لا سيما اذا كان الدين    من تبع من تبعة هذا الدين الذي هو في ذمته ويستدلون على ذلك ايضا بقصة هند سفيان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابا سفيان
وانه لا يعطيني يعني من النفقة على يقيني وولدي ونقول ان يكفيك ولدك بنهره لما فيه وولد فيه من هو وقول ما ذكره درجة ديال الدوري يمكن ان نصل اليه ان كان في ذمته دعاة
يعني الذي وان كان الذي وصل اليه شيء ما  فانه لا يأخذ من هذه اه       هيشاركني عندنا وهو سليم  وسطاء   مريض  لغم غير مما ثبت وحديث مخرجه    عثمان ابن عاصم
رضي الله عنه وواحد وهو اكثر الصحابة حديثا وذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا اذا كان للرجل على اخر شيء فذهب به ووقع له عنده شيء فليس له ان يثبت عنه بقدر ما ذهب له عليه
من التابعين وهو قول الثوري وقال ان كان له عليه دراهم ووقع له عنده دنانير فليس له ان يجلس من كذب ابراهيم الا ان يقع عنده    كان مدينا له وغفر لشيء له
فهل يأخذ من هذا الذي غفر به حقه او يساهمه اياه فيطالبه قال الله على ما جاء في ان العارية مؤداة  اسماعيل ابن الله يريد المسلم القولاني عن ابي امامة رضي الله عنه
قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول في الكفر العام حجة الوداع العارية مؤداة والزعيم غارم. والدليل مقضي قال ارجيته في الباب عند ثمرة فقال ابن امية وانس رضي الله عنه
هذا حديث ابي امامة حديث الحسن الغريب وقد روي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ايضا من غير هذا الوجه ابو عيسى  والذهاب العرية بان من استعار
فعليه ان يؤديها الى صاحبها واهديها الى صاحبها واما اذا انتهى حاجته منها ان لم يذهب ويؤديها اليه ولا ينتظر اه صاحبها ليطالب بها بل هو نفس المؤدية. ويتخلص منها
ليوصلها الى صاحبها ولا يلقيها عنده حتى يأتي صحيح. فقد يكون قد نسي وقد نسي اسيا او غابت عن باله آآ تبقى عند ذلك  يعني قد يموت وهي في حوجته فيضللنها امامه
ولكن اذا اه شعر الانسان بشيء لحاجة وانتهت حاجته اه يذهب ويؤديه الى من شعر الذي يستحق منه  العاليات والزعيم والزعيم الغارم يعني الزعيم شديد ان الانسان اذا كفل او ضمن فانه اذا لم يؤدي الشخص المأكول او الذي عليه الحق
ان الزعيم يطالب بان يسدد وثم يرجع على و والزعيم غارم بالنهاية لان كونها اه ليأتي بشخص  ثم يكون البيع على هذا الاساس آآ  بيكون والا فان صاحب الدين الدائن يواجد الزعيم الذي بالظام يعني هذا هو فائدته
وهذا بالنسبة اما بالنسبة للكفالة او كفالة الشخص فانه آآ يضرب ذمته اذا سلم هو احضر  ويعني الذي عليه له الحق هو الذي عليه الصلاة والسلام اما ابنان فهو غير الكفالة
انه يلزمه ان يدفع الشيء الذي ضمنه من ذلك الذي عليه الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. هذه الاية تدل على الجعالة وتدل على الضمان. في هذا
مع الجهالة في قوله ولمن جاء به حمل بعير وتدل على الضمان في قوله وانا به زعيم المقضي الدين مقضي يعني ان الدين يجب على من عليه الدين ان يقضيه وان يخلص ذمته
قال حدثنا هناك ابليس سري ابشتري ثقة اخرج له البخاري ومسلم واصحاب السنة. وعلي بن حجر علي بن حجر هو فقه اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي البخاري ومسلم كثير من المسائل عن اسماعيل بن عياد
الاسماعيلي بن عياش وهو آآ آآ صديق وثيقة في الشاميين. صديق ابي روادة عن في رواية عن اهل بلده ومخلط في رواية عن غيرهم وهذا من رواية عن ابي بلده. نعم
خجله قالوا برفع اليدين البخاري في رفع اليدين واصحابه الخولاني عن شرح دين وهو صديق فيه لي. صديق فيه لي خرج له؟ الترمذي ابن ماجة. عن ابي امامة عن ابي امامة ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه اخرجه واصحابه
قال او عيسى وفي الباب عن ثمرة؟ ثمرة بن جندب اخرج حديثها اصحاب ابن امية سفيان ابن امية اخرجه ايضا تعليقا البخاري تاعي رضي الله عنه قال حديث ابي امامة حديث حسن غريب وقد روي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من غير هذا
الوجه قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي علي عن سعيد عن اقتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال على اليد ما اخذت حتى تؤدي
تؤدي تؤدي تؤدي قال قتادة ثم نسي الحسن وقال فهو امير لا ضبان عليه. يعني العارية. قال ابو هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم الى هذا. وقالوا يضمن
وصاحب العارية وهو قول الشافعي واحمد وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان الا ان يخالف. وهو قول الثوري اهل الكوفة وبه يقول اسحاق
وهذا الرئيس حديثا واحد الفيديو رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي ما اخذت حتى تؤدي وهذا يدل على ان آآ ما يعني وصل الى الانسان يعني مثل العارية
فان عليه ان يؤديه وانه يلتزم التأدية عليه عليه ما اخذ حتى يؤدي. يعني يعني ما فيه الا التأدية. لكن اه هل ترضي للعارية او لا ظلما؟ بعض اهل العلم ذهب الى ان
الى انها لا تؤمن وبعضهم رأى انه اذا حصل التفريط فانه يكون الضمان بحيث لا تفريط فانه اذا حصل بحيث لا تفريط لا يكون الزمن. مثل ماذا كانت يعني آآ الوسيلة وغيره كل من بيده شيء او
عنده يكون عنده شيء اذا فرط فيه فيه فانه وتلف بسبب تفريطه فانه يضمن لقبره وان كان لم يكن متسببا فانما خطأ نصوص مثلا واخذوا ما في حوزته من عاري
العالية فانه بهذه الحالة ما يكون مضمونا او لا تكون العارية مضمونا. نعم قال حدثنا محمد ابن مكنا محمد ابن مثنى ابو عيسى ابن ابو موسى الزمي العنزي ثقة اه اخرجه اصحاب وهو وهو من
لابن ابي علي ابن ابي علي هو محمد ابن ابراهيم سعيد ابن ابي عروبة اشهد اصحابكم الستة عن الحسن ابن ابي الحسن البصري فقه اخرجه اصحابه سكر عن من سمع
وقد ما رزقنا قال صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤدي. قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو اميرك لا ضمان عليه يعني العارية ثم اه اه ذكر ان الحسن نسي ونزعني لان هذا يخالف
آآ يعني ما جاء في المثل حتى تؤدي وانه يعني يلزمه الاداء ثم قال هو امين وكلام امينك لا وامان عليه يعني اذا سلف وكما اشرت لابد من التفسير كان السلف بسبب ان كان بغيرك النصوص عليه واخذ ما في حوزته
العري وغيرها فانه في ذلك لا يكون ضامنا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم الى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية
وهو قول الشافعي واحمد وقال بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان الا ان يخالف يخالف؟ يخالف يعني كانه يتصرف يعني يتصرف يعني يعني غير مقبول فيه
وهو قول الشافعي وهو قول الثوري واهل الكوفة وبه يقول اسحاق يقول اذا تراخى الذي اخذ العاري في ادائها اما سرقت منه هل يضمنها؟ او يعتبر تراخيه تفريط؟ حسنا يعني
ما فيه اه ما هناك يعني تحديد ولا هناك اه يعني تحقق لي مدة يعني ما يستطاع ان يقال ان انه صراحة الا لو كانت يعني مدة معينة يعني كل يوم يومين ثم هو ترك
اسبوعين وشهر يمكن ان يقال ان هذا يعني فرط وانه ما اداها في وقته اذا كانت الامانة شيء محرم فهل يؤديها او يسرفها؟ لا لا يجوز له ان يأخذها اصلا
لا يجوز ان يعقدها وانما يأمر من اراد ان يؤمن عنده بان يتلفه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاحتكار. قال حدثنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق
عن محمد ابن ابراهيم عن سعيد ابن المسيب عن معمر ابن عبد الله ابن نبلة رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحتكر الا خاطئ
وقلت لسعيد يا ابا محمد انك تحتكر. قال ومعمر قد كان يحتكر. قال ابو عيسى وانما روي عن سعيد بن المسيب انه كان يحتفل الزيت والحنطة ونحو هذا     ان روي عن سعيد بن المسيب انه كان يحتكر الزيت والخبر ونحو هذا. قال ابو عيسى وفي الباب عن عمر وعلي وابي امامة
وابن عمر رضي الله عنه وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم كرهت كرهوا احتكار الطعام واخف بعضهم بالاحتكار في غير الطعام. وقال ابن المبارك لا بأس باحتكار في القطن. واستخفيان
نحو ذلك انتهى. نعم. ورد ابو عيسى باب بالاحتكار والاحتكار هو يعني في السر لانه يعني حزم الطعام آآ وهو مستغن عنك اي الذي حزنه والناس بحاجة اليه والناس هو يعني زايد عن
حاجته والناس بحاجة اليه فهذا هو الاحتكار لكي الناس بحاجة وهو قد احتكره اه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا احتكر الا خاطئ وهذا يدل على تحريم الاحتكار
وبعض اهل العلم قال ان الاحتكار يكون في الطعام فقط لانه هو الذي فيه غذاء الناس وهي تدعو الحاجة اليه واما غيره فانه يجوز وبعضهن منع من الاحتكار مطلقا وقال ان ما ورد من بعض في بعض الروايات في ذكر الطعام انه من قليل الحكم على بعض افراد العام
بحكم العام وهو لا يخصصه لان الحكم على بعض افراد العين بحكم العام لا يخصص العام. وانما يكون اه نص على بعض افراده تأكيدا على بعد اخراجه تأكيدا لا يعني ان ذلك يكون مقصورا عليه ولهذا يعني ذهب بعض اهل العلم الى
الاصلي الافتكار انما هو في الطعام. ولهذا جعل معمر بن ابي بن عبدالله بن نبلة هذا وجاء عن بعض التابعين انه كان يحتكر في غير الطعام. ولهذا قال ابن سيرين مبارك. الذي
الذي الذي يروي عن معنى الذي تحتفل قال ونعم روي عن سعيد انه كان انتشر كان يحتكر يعني يعني يحتشي غير الطعام. احتكاك غير الطعام. قال ومعمر كان يحتكر يعني معناه ان الاحتفال ليس بالطعام وانما هو لغيره
قلت لسعيد يا ابا محمد انك تحتكر قال ومعمر قد كان يحتكر. نعم قال ابو عيسى روي عن سعيد ابن سيريف انه كان يحتكر الزيت. يعني هذا الذي قيل ان يفتح الزيت وهو الخبر. وليس الحنطة لان الحنطة طعام
وهو يعني لا يقولون باحتكاره ووجدوه هم الذين رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انك تحتقر وقال ومأمر كان يستتر وكان يعني سعيد بن جبير يحتكر اياه احتكر
من الزيت والحبط والحبط هو الورق الذي يعني يتحاد ويتخذ عبثا للابل ويتخذ علفا الابل فهذا هو المقصود به وليس المقصود الحنطة لان الحنطة طعام بل بين انفس الطعام بل في من انفس الطعام
قال ابن اسحاق ابن موثوق. اسحاق ابن منصور قبل ستة الا بدوي. ابن يزيد ابن هارون. يزيد ابن هارون بواسطة ثقة محمد بن اسحاق المدني صديق المسلم واصحاب السنة. محمد ابن ابراهيم
ابراهيم التيمي عن سعيد بن تيم عن سعيد بن المسيب آآ ثقة فقيه احد فقهاء المدينة في عصر التابعين اخرجه الصحابة عن معمر ابن عبد الله ابن معمر ابن عبد الله ابن نقلة رضي الله عنه اخرج حيث ابو داوود الترمذي ابن مالك
قال بلجيته في الباب عن عمر. عمر ابن الخطاب امير المؤمنين وكان خلفاء الراشدين في الهادي المهديين. آآ صاحب المناقب الجنة والفضائل كثيرة وحديث عند اصحاب علي بن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهدي المهديين صاحب المناقد
الفضائل كثيرة والحديث عند اصحاب وابي امامة وابن عمر وابن عمر احد العبادة الاربعة واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم شربوا احتكار الطعام
ترخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. وقال ابن المبارك لا بأس الاحتكار في القطن يستخفيان. يستخفيان هي الجلود  ايوب من زويلها ولا بلدة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع المكفلات. قال حدثنا في النت قال حدثنا ابو الاحوص عن سماية عن عكرمة عن
ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ان ينفق بعضكم لبعض. قال ابو عيسى وفي الباب ابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنهما. وحديث ابن عباس حديث حسن
العمل على هذا عند اهل العلم كرهوا بيع المحصلة وهي المسراة لا يحلبها صاحبها اياما او نحو ذلك يجتمع اللبن في ضرعها. فاذا اغتر بها المشتري وهذا ضرب من الخديعة والغرر
في بيع المحفلات. المحفلات هي المسرات التي الابل او الغنم والبقر التي تسرع. اي يترك حلبها اه مدة بحيث يختزن اللبن بضرعها ثم كفر بالبيع فيظن من يراها انها لبون وانها كثيرة اللبن
آآ وانما حصل هذا الذي في درعها بسبب عدم حلبها مدة وهذا تدليس ولقد مر في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اه اه جعل الخيار من اشتراها ثلاثة ايام الى ثلاثة ايام يحلبها يحلبها ثم ان لم يرضى لقاءها عنده
فانه يردها ويرد معها صحن من فم. وآآ عاد الترمذي رحمه الله هذه الترجمة وهي على المحصنات وعلى غير المحفلات وقد سبق المرة آآ النهي عن تلقي السوق يعني تلقي الركبان مرر ذلك في يعني في بعض
وان ذلك لا يجوز وان صاحب البضاعة التي تلقي اه له خيار اذا وصل السير ووجد ان السحر يختلف فان المخيار اذا شاء وله ان يترك البيع ويختار ليحصل الثمن الذي تساويه في السوق
واشتمل الحديث ايضا على ان ينفق لغيره وان ينفق نعم ولا ينفق بعضكم لبعض ولا ينسق بعضكم لبعض بمعنى انه يعني مثلي من الجيش آآ الذي يزيد في السلعة فهو لا يريد شراءها من اجل
ان يزيد الراغب فيها فيكثر اه الثمين للشخص الذي يريد التنسيق له ولا ينسقوا بعضكم لبعض وهذا يعني يعني يضر بعض الناس لمصلحة بعض الناس. يضر غيره لمصلحة غيره  يضر غيره وهو المشتري لمصلحة البائع
وان جيشه ان يزيد في الصنع الا وهو لا يريد شرائها. فانما ليزيد الراغب فيها فيكثر الثمن للبائع فقد هذا الحديث لا تناجشوا يعني لا يحصل من احد منكم ان يزيد في سلعة وهو لا يريد شراءها بل ان كان يريد شراء
حتى اه تصل الى اه الشيء الذي يريده وان كان لا يريد فانه يترك لا لا يصوم ولا يزيد  قال عددنا حنا العذاب عن ابي الاحوط؟ ابي الاحوط سلام ابن سليم الحمل في فقه يخلي اصحابك بالستر. عن سماك ابن حرب وهو صديق رواه البخاري
المسلم واصحاب السنة. ان عكرمة ابن عباس ثقة اخرج الى اصحابك في السطر. عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب العبادي الاهل اربعة في احد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال عن ابن مسعود عبد الله ابن مسعود وابي هريرة الى ابي هريرة اخر الصحابة حديثا. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم شربوا بيع المحفلة
المراة لا يحلبها صاحبها اياما او نحو ذلك يجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المفتري وهذا من الخديعة والغرر  نقول هل التوقيت ثلاثة ايام يبدأ من حين العقد او من حين العلم بالتصرية
فمن حين الاستلام هي من اي تسلم في وان لم يجلبها مثلا في اول يوم اول يوم على على اليوم الثاني. لا هو يعني انه يزيد في تصريتهم. بطبيعة الحال يعني معناها انه زاد
في يعني قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اليمين الفاجرة اذ تقع بها مال المسلم قال حدثنا هنات قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمى عن شقيق ابن سلمة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حلف على
وهو فيها فاجر ليقتظع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الاشعث ابن القيم رضي الله عنه لي والله لقد كان ذلك. كان بيني وبين رجل من اليهود ارضا فجحدني. فقدمته الى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الك بينة؟ قلت لا. فقال اليهودي وقلت يا رسول الله اذا يحلف فيذهب بمالي. فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وعلمه ليلا
الى اخر الاية قال ابو عيسى وفي الباب عن وائل ابن حجر وابي موسى وابي امامة ابن ثعلبة الانصاري وعمران ابن حصين رضي الله عنهم وحديث ابن ابن مسعود حديث حسن صحيح
المرد ابو عيسى هذه الترجمة يقتطع بها مال امرئ مسلم آآ هذه الترجمة يعني آآ جاءت لبيان آآ انه آآ من كبيرة آآ ومن الذنوب الكبيرة كون الانسان يحلف يمينا هو كاذبا فيها في ماذا امرئ المسلم
وقد جاء ذكر المسلم هنا بانه غالبا التعامل بين المسلمين والا فانه ايضا ما يجوز له ان يحلف فاجرة ليقتطع فيها ماذا كافر؟ لا يجوز له ذلك بينما عليه ان آآ آآ يحدث اذا كان محقا واذا كان غرام حق فانه يترك ولا ولا يحلف
والفجور والكذب لا يجوز. يعني لا مع المسلمين ولا مع الكفار ابو عيسى حديث آآ ابي سعيد رضي الله عنه عبد الله بن مسعود حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه سلطان من حذف
على يمين وهو فيها وهو فيها فاجر ليقتطع فيها مالا هو مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقالوا الاشعث ابن قيس نزلت ثم ذكر قصته مع اليهودي وانه آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال بانه يحلف قال اذا يذهب بنادي
لانه من السهل عليه ان يحلف تنزلت الاية وايمانهم قليلا. دل هذا على ان الانسان لا يحلف الا هو صادق لانه لا يجوز له ان يتوصل الى مال غيره سواء كان من المسلمين او كفار
آآ وهو مبطل بيمين بيمين هو هاجر فيها. نعم قال حدثنا هناد عن ابي معاوية. ابو معاوية محمد ابن خلف ستة. من الاعمش؟ الاعمش النبي المهراني من شقيق ابن سلمة شقيق ابن سلمة هو ابو وائل وثقة المخضرم اخرجه اصحاب
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورضته. سعد بن قيس بن قيس اخذوا اصحابك في ستة. وفي الباب عن وائل ابن حجر. وائل ابن حجر اخذه للقراءة. يجوز القراءة هو مسلم واصحاب السنة. وابو موسى عبد الله ابن قيس الاشعري اخرجه اصحابه في الشتاء. وابي امامة
اخرج له عمران ابن حصين عمران ابن حصين ابو نجيد اخرج له اصحاب كتب الستة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء اذا اختلف البيعان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عوض ابن عبد الله
ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اختلف البيعان فالقول قول البائع المبتاع بالخيار قال ابو عيسى هذا حديث مرسل عون ابن عبدالله لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن
عاش ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث ايضا. وهو مرسل ايضا. قال ابو عيسى قال اسحاق ابن المنصور قلت لاحمد اذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السنعة
يترادان قال اسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين قال ابو عيسى هكذا عن بعض اهل العلم من التابعين منهم شريح وغيره ونحوها ونحو هذا منه فريح. مم. غيره. مم. اذا سلف بيعان. يعني
يشتري البيع والمشتري اختلف يعني في يعني في يعني في شيء يتعلق بالسلعة يعني من ناحية اجل او غير اجل او يعني زمن او ما الى ذلك. قال اورد والمقصود ان القول
قول البايع يعني بيمينه. يشترون خياط. اللي يشتري له الخيار. اذا كان ما يعني يعني آآ قول البائع وحذفه فانه له يعني ان يرد البيع له ان يرد البيع واذا كانت السلعة قائمة فانه يرجعها واذا كان ثالثا ثالثة فانه يرد يعني آآ مثلها
او قيمتها والحديث جاء من طريقين كل من في مرسل ولكنه جاء من بعض يعني في بعض الاحاديث ذكره الشيخ ناصر رحمه الله يعني من يعني من طريق عن بعض الطرق المتصلة الصحيحة مرفوعة الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو ان البائع هو الذي يعتبر قوله ولكن مع يمينه لانه اذا قيل وقوله فلان فهو مع يمينه والمشتري بالخيار. نعم قال حدثنا قتيبة سعيد بن جميل عن سفيان عن سفيان ابن عيون المكي
عن ابن عجلان عن ابن عجلان ومحمد ابن عجلان صديقا مسلما اصحاب السنة. انا اعوذ بعبد الله عن عمر ابن عبد الله وهو ثقة اصحاب السنن وهو اخرجه مسلم واصحابه عن ابن مسعود عن مسعود رضي الله عنه ورد
قال ان اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. قال ابو عيسى هذا حديث مرسل عون ابن عبد الله لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن القاسم لعبد الرحمن عن ابن مسعود. القاسم ابن عبد الرحمن هو صفة البخاري واصحاب السنة. البخاري واصحاب السنة
وهو مرسل ايضا قال ابو عيسى قال شبه منقطع يعني هذا على يعني من قبيل منقطع لان المرسل هو الذي يقل فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال رسول الله هذا معروف عند المحدثين لانه مرسل الذي يقول فيه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لكن يعني يطلق الارسال على الانقطاع. يطلقون على المرسل المنقطع مرسل وهذا منه لان الحوثيين قطعا بين آآ عون بن عبدالله بن مسعود وبني قاسم بن عبد الرحمن وابن مسعود
قال اسحاق بن المنصور قلت لاحمد اذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول وما قال رب السلعة او يترادان قال اسحاق كما قال. قال مثل ما قال احمد بان وهذا مطالب
ما جاء في الحديث يعني ان ذاك بالخياط. وكل من كان القول قوله فعليه اليمين قال ابو عيسى هكذا روي عن بعض اهل العلم من التابعين منهم شريح اهلا وغيره ونحو هذا
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء وغيره نحو هذا؟ ايه نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع فضل الماء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داوود ابن عبد الرحمن العطار عن عمر ابن دينار عن ابي
انهال عن اياس بن عبد الوزاني رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الماء قال وفي الباب عن جابر وبوهيثة عن ابيها وابي هريرة وعائشة وانس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال ابو عيسى
فحديث اياس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم انهم كرهوا بيع الماء. وهو قول ابن المبارك تابعي واحمد واسحاق وقد رخص بعض اهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري
اذا؟ نعم. من ورد ابو عيسى باب في كراهيته. في بيع فضل الماء. في بيع فضل الماء. فالفضل هو الزائد عن حاجة الانسان  يعني زائد عن حاجتهم هو الذي يقال له الفضل. الفضل هو الزيادة
والمقصود بذلك آآ كان يكون الانسان آآ يعني عنده زيادة في الماء عن حاجته فلا يجوز له بيعه لكنه اذا يعني حازه الانسان يعني مثلا في سيارته او يعني في وعاء معين فله ان يبيع مثل الحطب اذا احتطب الانسان وجمع
فانه وبيعه لان ارشد آآ بعض الصحابة الى ان يأخذ حبلا وفأسا ويحتطب ويأتي حزمة الحطب ويبيعها وهو خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه فاذا حاز الانسان شيء مثل ما اخذه في سيارته او او انه كذلك ايضا يستخرجه ولكن
اه بتكاليف يعني مشقة فان الهوى ناخذ في مقابل هذا بهذا الانفاق الذي حصل في مقابل هذه المشقة قال هددنا قتيبة عن داوود بن عبد الرحمن العطار. داوود بن عبد الرحمن العقار هو؟ انا امر ابن دينار
عمرو بن هلال عن ابي المنهال وهو عبد الرحمن بن مطعم عبد الرحمن بن مطعم ثقة بين اصحاب اخذ اصحابك بستة عن اياس ابن عبد المزني اياس ابن عبد المزني رضي الله عنه اخرجه اصحاب السنن قال وفي الباب عن جابر
جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما احد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوهيثة عن ابيها. ابو هيثة انه يشتغل عنها؟ وهيثة لا تعرف. مشهورة لا تعرف. نعم
وابوها صحابي داود النسائي وهي كل من ابواب داود النسائي عن ابي وابو هريرة وعائشة وفي الباب عن جابر وهيست عن ابيها وابي هريرة وعائشة عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين الصديقة في الصديق وهي من المكثرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وانس وعبدالله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص احد العبادي الاهل الاربعة من الصحابة واخرج حديث اصحاب قال ابو عيسى حديث اياس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم انهم كرهوا بيع الماء وهو قول ابن المبارك والشافعي
واسحاق وقد رخص بعض اهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري قال هندسنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا
فضل الماء ليمنع به الكلأ. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابو المنهال اسمه عبدالرحمن بن مطعم الذي هو الذي روى عنه حبيب ابي ثابت واظن المنهاج سيار ابن سلامة البصري صاحب ابي برزة الاسلمي
رضي الله عنه حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا يمنع قولين يمنع به الكلام وذلك ان يكون الانسان آآ يعني عنده آآ بستان او له بئر
وحولها اماكن اه فيها عشق واذا واذا جاء اهل المواشي لرعيها آآ لا يتمكنون الا اذا لا يتمكنون من الرأي الا اذا حصل لهم الشرب. من هذا الماء القريب منهم والا فانهم ينأون
يبتعدون حتى يكونوا حتى يكونوا قريبين من اه من ماء يشربون منه. يكون اه صاحب الماء يملأ الماء من اجل الا يأتي الناس بهذا الكلام بسبب انهم يبتعدون عنه لانه منعهم من الماء
وهذا الحديث مقيد لهذه الصورة. ولا في الحديث الذي مر يعني لفظ عام يعني في النهي عن لوح قول الماء سواء في هذه بهذه الصورة او بغيرها. ولكن هذا فيه بيان سبب من الاسباب التي يمنع فيها قظر الماء
في كوننا في كونه يمنعه حتى الناس يبتعدوا عن هذه الارض المفسدة يرعوا في اماكن من حولها ماء يشربون منه. حدثنا الرتيبة عن الليث الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرجنا اصحابه في الشتاء
عن ابي الزناد عن ابي ابي الزناد وهو عبد الله بن آآ ثقة اخرجه اصحابه في الاعراب الاعرج عبد الرحمن بن هرمز اخذوا اصحابه من ابي هريرة. نعم. قال وابو المنهال اسمه عبدالرحمن بن مطعم كوفي وهو الذي روى عنه حبيبنا ابي ثابت
وهذا يرجع للاول الاسناد الاول فيها بالمنهاد وهو عبدالرحمن بن مطعم. نعم. نعم. وابو المنهال تيار ابن سلامة صاحب ابي بردة الاسلمي. هذا فيه بيان لما ذكر عبد الرحمن المطعم فكان شخص اخر
يعني يوافقه في الكلية اراد ان يميز هذا الذي جاء ذكره في الاسناد الذي انه عبد الرحمن بن مطعم وان هناك شخص اخر يقال له ظلم هان اسمه آآ اسمه سيارة
السيارة بسلامة خجله   والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول السائل هل نستدل
من خروج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لاعتراض قافلة قريش على جواز تحصيل الحقوق باي طريقة اه كما هو معلوم هذا حصل يعني يعني من اعداء وبين اعداء يعني كانوا اه
اه يعني اخرجوهم من بلادهم واما قضية تحصيل الحقوق يعني ما الانسان يعني اه اه في اي طريق يتوصل بها الى المال لانه قد يتوصل بطرق غير صحيحة لكن اذا وقع في يده شيء مثل مثل ما مر في مسألة الظهر ففيها خلاف بين اهل العلم الذي مروا يقرأ
يقول فيما يخص الظمان العارية اذا كان هناك تفريط فكيف يكون الظمان بالنقود او بالشيء المظمون؟ يعني بمثله اذا كان مثليا فمثله هي التي بقيمتك في قول سعيد ابن المسيب ومعمر كان يحتكر. هل فيه دليل على حجية قول الصحابي؟ وفعله
اه اه قول الصحابي اذا لم يكن هناك يعني شيء يخالفه واه فانه لا شك انها حجة عند بعض اهل العلم. لكن اذا وجد ما يعني قول او لاحد من الصحابة يخالفه
ينظر الى يعني ما يرجح يعني من طرق اخرى يعني غير قول الصحابي يقول لدينا معروف ان البقر تكون مصرة. فهل يجوز فعل ذلك لانه مما انتشر لا يجوز التصرية لا في البقر ولا في الابل ولا في الغنم. الانسان يعني يبيع الشيء على طبيعته دون ان يعمل تلبيسا
وتدليسا وتغريرا وآآ يعني آآ آآ بالناس الذين آآ يريدوا ان يضيع عليهم هل يجوز ان يبيع من عين خرجت في ارضه الخاصة ايش؟ يبيع فضل الماء من عين خرجت من في ارضه الخاصة
اذا كان يعني خروجها يعني ما يحتاج الى كلفة فانه ليس له ان يبيع الفضل ولكن كان يحصل ببشر وبمعالجة ويعني هذا الذي يعطيه لغيره يعني يحصل انه ينفق عليه تكاليف فله ان يأخذ تلك التكاليف من ممن يستفيد من هذا الماء
احسن الله اليكم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
