بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اليوم محاضرة الرئيس التميمي يرحمه الله تعالى في من تزوج امرأة ابيه
قال ان اجعل اعلي بثابت البواب رضي الله عنه انه قال مر بخال ابو ذهب رضي الله عنه ومعه لواء وقلت هل تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى رجل
تزوج امرأة ابيه ان اتيه برأسه قال وفي البار عن قرة المزني رضي الله عنه قال رأيت اريد الورى  تريد البراء حديث حسن غريب. وقد روى محمد ابن اسحاق هذا الحديث عن علي ابن ثابت عن عبد الله ابن يزيد رضي الله عنه
منبرا رضي الله عنه وقد روي هذا الحديث عن اشعث عن علي عن يزيد ابن البراء عن ابيه رضي الله عنه وهي ان اشعث عن علي عن يزيد ابن البراء عن خاله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين حين تزوج قراءة هذه اي يعني ما هي عقوبته اه اولا تزوج امرأة العبد هذا من المحرمات التي جاءت في القرآن كما قال الله عز وجل ولكن ما نكح ابائكم من النساء
انه كان فاحشة فهو من جنة المحرمات التي جاءت الان بها وقد وصف بانه مقت وانه فاحشة  والاباء يشمل كل من كان له سواء من جهة مياهه وجده واجداده الجسدية واجداده من جهة امه
كل هؤلاء اباء له الله عز وجل كما ورد ابو عيسى حديث عبارة عن معاصي رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه طيب وكان مر به ومعه لواء اي اية
وكان معه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل تزوج امرأة ابيه ان نقتله و وهذا يدل على ان من فعل امرا  الشريعة  به الامور الواضحة الجلية التي في غاية الوضوح في القرآن
وكان مستحيل بذلك انه يكون مرتدا ويحل قتله لانه مرغب مستحل امرا يطلب من الدين بحرمته من الامور القطعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل لا يسمحون ذلك فانه يكون مقدما يحل قتله
وهذا جاء في هذا الحديث عن اه اه عن ابي ذر والعازل رضي الله تعالى عنهما فاذا هذا يدل على ان من فعل امرا معلوما من دين الاسلام بالضرورة انه يكون مرتدا اذا كان مستحلا لذلك والمرتد حكمه انه يقتل نعم
قال حدثنا ابو سعيد الاشد ابو سعيد الاشد هو عبد الله وهو ثقة عبد الله بن سعيد وهو ثقة في ستة  وهو ضعيف وهو ضعيف اخرج له خالد المفرد ومسلم والترمذي مخالفة وغير مسلم والترمذي
من عدي ابن ثابت ثقة في اصحاب البراء النبراء رضي الله عنه وهو حديث قال وفي الباب القرها المزني المزني اخرج حديثه قال ابن المهرج واصحاب السنن البخاري واصحاب السنة
وقد روى محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق المدني صدوق اخرجه البخاري تعليق عن مسلم واصحاب السنة هذا الحديث عن علي ابن ثابت عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد هو؟ صحابي واصحاب الكتب؟ صحابي مثل اصحاب ذي ستة؟ عن البراء عن البراء وقد روي هذا الحديث
ان اشعث عن علي عن يزيد ابن البراء عن ابيه وقد روى هذا الحديث؟ روي هذا الحديث عن اشعث عن عدي عن يزيد ابن البراء عن ابيه. يزيد البراء هو؟ ابو
ابو داود النسائي وروي ان اشعث عن علي عن يزيد ابن البراء عن خاله وروي عنه الاشعث عن علي عن يزيد ابن البراء عن خاله. عن يزيد ابن براء عن حاله؟ نعم. يعني يعني يزيد البلاغ
يمكن بس ذاك يعني هل يكون فيه انقطاع؟ يعني يكون ادركه وما ادركه لكن الحديث الاول او الطريقة الطريق الاول والثاني يعني فيها الاتصال نقول السائل ما الدليل على استحلال الرجل لفعله ذلك
قال النبي صلى الله عليه وسلم ارسل يعني يدل على انه مستحل لانه لو كان جاهلا وكان غير عالم لا او هل يؤخذ من الحديث ان حد الذي تزوج امرأة ابيه ان يقطع رأسه؟ اي نعم يعني اذا كان انها اذا كان عادم
مستحيل ذلك انه يكون مرتدا يعني حز ولا ردة؟ لا ردة يؤخذ ان الحد الذي تزوج برأس ابيه هو حد الردة هل يجوز الخلوة بزوجة الاب بعد وفاة ابيه والسفر معها سواء تزوجت برجل اخر ام لا؟ نعم هو من محارمها. هو من محارمها
زوجة ابيه فهو من محارمه لان هذه الارض مؤبدة في مجرد العقد حتى لو ما دخل ابوه عليه دخل ابوه عليها فانها تكون محرما له اي لابنائه يعني ابنائه محارم لها
بمجرد العقد هل يحرم عليك ذلك ان يتزوج امرأة ابيه من الرضاعة ثلاثة لا يجوز هل يجب حكم القتل في من تزوج امرأة ابيه حتى ولو لم يستحل الا اذا كان يستحل واذا كان لم يستحل يعني آآ وانما يعني القطيع هو
الاستحلال كيف يعرف استحلال الشخص    هل يصح ان نقول عن هذا الرجل انه صحابي؟ مع انه استحل هذا الامر اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان صحابي اذا كان ما رآه ليس بصحابي
ولكنه يعني كما هو معلوم الصحابي وقتل على الردة فلم يعني يتب. انه وخرج عن كونه صحابي اذا اذا طفل عجيب وقد والذين اه يزادون عن اه الحوض كان يعرفهم ويقول اصحابي لانه
ماتوا على الردة اذا كانت المرأة موطوءة الاب وطأ محرما الحرام حصوله عن طريق الحرام لا يخالف الحلال قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجلين يكون احدهما السلف من الاخر في الماء. قال حدثنا
قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة انه حدثه ان عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سراج الحرة التي يسقون بها النخل
فقال الانصاري سرح الماء يمر فابى عليه فاغتصبه عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للزبير استي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. فغضب الانصاري
قال يا رسول الله ان كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم قال يا الزبير اسفي صوم محبس الماء حتى يرجع الى الجدر. فقال الزبير والله اني لاحسبها نزلت هذه
الاية في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى شعيب بن ابي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه ولم يذكر فيه عن عبد الله ابن الزبير. ورواه
عبد الله بن وهب عن الليل ويونس عن الذهري عن عروة عن عبد الله ابن الزبير نحو الحديث الاول ورد ابو عيسى باب في رجلين مال في الرجلين يكون احدهما اسفل من الاخر في الماء؟ لا من في الرجلين يكون اسفلهما احدهما
وما اسلم الاخر في الماء يعني كيف يعني يكون اذا كان المسير آآ يمر في مكانة عالية ثم ينزل الى من كان انزل منه فكيف يصنع او كيف يصنع الذي كان
على هل يحبس الماء؟ او انه يتركه يمر بارضه وينزل الى من تحته اه اه حديث عبد الله بن الزبير في قصة خصومة اه ابيه الزبير مع الانصاري وذلك الزبير كان في مكان اعلى والانصاري في مكان انزل وكان الماء السير يأتي يمر
العباس ثم ينزل على الانصاري الانصار يقال للزبير يسرح الماء يعني اغسله لا تحبسه. يعني يمر بارضك ويكفي مروره فلا صرح يعني دعه ينزل لا تعمل شيء يمنعه من النزول بان يعني يتراد على الارض وينحبس في الارض. ثم بعد ذلك قد لا يحصل شيء اخر سوى هذا الذي
في ارضك فلا يأتي الى ارض الذي هو الانصاري. فاحتسم الى الرسول صلى الله عليه وسلم  قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ ايش قال اسقي يا زبير ثم ارسل يا زبير؟ اسقي
يعني انك اسقي ارضك ثم سرح الماء يعني ولا تحبسه؟ فقال الرجل ان كان ابن عمتك ابن صفية مفعد وقلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم قتلوه وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال آآ اسقي يا جبير واحبسه حتى يصل الى الجدر ثم اصله الى
الى جارك فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم الاول يعني فيه آآ يعني آآ نقص من حق الزبير وانه يريد ان يعني يستفيد هو هذا وهذا فلما قال الانصاري ما قال حكم بالحكم الذي آآ يستحقه الزبير
وهو انه يحبسه حتى يصل الى الجدر يعني آآ فصل الجدر بانها التلول التي كانوا يضعون بين يعني النخيل وفي الاماكن التي اه اه يساق اليها الماء فيكون بحيث انه يعني ما ينزل من مكان حتى يمتلئ المكان الاخر
آآ الرسول صلى الله عليه وسلم اولا حكم بحكم فيه يعني نقصان من حق الزبير ويكون فيه ارفاق لجاره فلما قال الرسول ما قال حكم بالحكم الذي يتعين وهو ان من كان اعلى فانه آآ يستفيد الى ان يصل الماء الى
الاولى التي كان يضعونها سقي النخيل لانهم يضعون على على النخيل وعلى الشيء الذي للزروع التي يسقونها اقتلوه بحيث انه يعني يسألون آآ مكانا ثم اذا امتلأ عدلوه الى الذي وراه وهكذا فقال حتى يصل الى هذا المكان
ثم اغسله فدل هذا على ان من كان اعلى فهو احق بالشرب من الاسفل وانه لا يترك الاعلى الماء يمر به دون ان يستفيد منه ويكون الاستفادة من ما هي للانزل والاسهل وانما هذا يستفيد وهذا يستفيد لكن احق
لانه هو الذي اه يوالي الماء وهو الذي هو قريب من المسير فهو احق به. نعم فقال الزبير والله اني لاحسب نزلت هذه الاية في ذلك. احسب هذه الاية نزلت في ذلك. حتى يحكموك فيما
ويسلموا تسليما ليث من سعد المصري ثقة فقيهة خذوا اصحابك ابن شهاب ابن شهاب محمد المسلم العبيد الى ابي شهاب ثقة رضي الله عنه عن عروة عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه اخرجه اصحاب عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه عنهما احد العباد له الاربعة من الصحابة
وهم عبد الله بن الزبير وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس. هؤلاء هم العبادة الاربعة من الصحابة وحديث الزبير اخرجه اصحاب وروى شعيب بن ابي حمزة شعيب بن ابي حمزة ثقة بستر. عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبير. مم
الزبير هو ابن العوام اخذ حذره اصحاب الكتب؟ نعم. ولم يذكر فيه عن عبد الله ابن الزبير ورواه عبدالله ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيهة خير واصحابه
عن الليث ويونس عن الزهري. يونس يونس بن يزيد الايدي واصحابه ستة عن عروة عن عبد الله بن الزبير ما هو الحديث الاول يقول السائل ان كان ابن عمتك هذه كلمة لو قالها رجل في هذا الزمن الحاضر هل يكفر بها
من قولها في حق من انه مثلا يقرأ حديث من الاحاديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا للقرابة ان كان ابن عمته ان كان قريبك من ال بيته لا اذا كان اذا كان اذا كان
قال ان الرسول انه حاف وانه حكم يعني المحاباة وكلام الحق لكن ذاك الرجل يعني آآ يعني في كل نفيذ وقيل انه قال ذلك يعني من شدة الغضب ومن يعني شدة التعثر يعني وقالوا ان انه ربك لا
يعني الامام محمد يعني على اعتبار انه يعني ما كفر وما يعني امتد بذلك. نعم هذا الذي قلته الان بالنسبة للاية فلا وربك لا يؤمنون. نعم. النفي هنا لاصل الايمان او الكمال الواجب
طبعا لا ينسى الا لاصل الايمان او للكمال الواجب لكن يعني هو في هذا الحديث ذكروا انه انه كان مؤلم ولكنه يعني حصل منه يعني هذا الكلام الذي آآ يعني آآ مجهز الغضب وقالوا ان يعني النادي يكون
اه طبعا الواجب يعني مو المستحب لان لا ينفع يعني الفنان المستحب الكمال الواجب الذي يعاقب عليه ويستحق العقوبة عليه الاية مشيت النبي العيب لا شك ان ان من يعني لم ير بحكم الله او آآ قدح في حكم الله وقال انه لا يصلح
او انه يعني لا يستجيب له فانه يكون كافرا يقول كم يكون مقدار السقي في ذلك؟ هل هو مقدار تغطية الكعب بكعبين؟ من الارض؟ وهل ذلك من كل جهات الارض؟ لان بعضها قد يكون عالي وبعضها
فهو منخفض هم قالوا ان المقصود بها التلول التي تكون للاشراف التي يعني اه اه سمنة اولا ثم ينتقل الى شيء اخر ثم الى اخر معناها الاماكن التي كانت تشرب يعني تشرب ولكن لا يحصل زيادة يعني بحيث يرتفع عن التلول
هذه بل آآ آآ مقدار يعني هذا الذي كانوا يسقونه في العادة يسقونه في العادة من البئر ومن الابار او من العيون التي يعني يسحب للبعيد مما زاد على ذلك وارتفع عن هذه التلول هو هو الذي لا لا يجوز اه اه ان يزيد عليه صاحب اما قضية
الكعبة وكذا الحدود التي تكون اه تحبس الماء وتميز  ذكر انه جاء في رواية البخاري ان الرجل كان بدريا. نعم يعني اذا كان من بدري يعني يدل على انه يعني انه حصل يعني يعني نقص
فان كان ثبت فان ذلك لا يؤثر. فان ذلك لا يؤثر الاية ثم لا يجد فيجزم حرجا مما غضب. يقول السائل احدنا قد يأتي بالامر الشرعي ويفعله وهو مستفسر له
على كل قضية الواجب هو الانصياع وانما الكلام يعني في الكفر وعدمه والا آآ كون الانسان يجد في نفسه حرج لا شك انه لكن هل يكون كافرا او لا يكون كافرا؟ هذا هو الاشكال في هذا
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم. قال حدثنا قتيب قال حدثنا ابن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار اعتق ستة
فاعبد الله عند موته ولم يكن له مال غيرهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال له قولا ثم دعاهم فجزأهم ثم اقرع بينهم. فاعتق اثنين وارق اربعة
نعم وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين قال وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث عمران ابن حصين حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم. وهو قول مالك والشافعي واحمد واسحاق. يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره. واما بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة. وقالوا يعتق من كل من كل عبد الثلث
ويستسعى في ثلثي قيمته. وابو المهلب اسمه عبدالرحمن ابن عمرو الجرمي وهو غير ابي قلابة. ويقال معاوية بن عمرو وابو قلابة الجرمي اسمه عبدالله ابن زيد. ومحمد ابو عيسى بابه رجل يعتق يعتق مماليه
عند موته باب في الرجل يعتق مناديقه عند موته. وليس له مالا غيره. وليس له مال غيره اه نحل ذلك انه اذا كان له مال كثير واعتق عددا من المماليك وان هذا الاعتاق يعني يكون في حدود الثلث
وهذا الذي اراد الخروج منه يعني يساوي ثلث فان فانه ينفظ الشيء الذي الشيء الذي حصل منه وهو العتق. لان له مال كثير. اما اذا كان ليس لهما كثير وانما هذا هو مالي
لا يعتق بذلك الا في حدود الثلث. هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قال له قولا شديدا يعني وانزل عليه انكارا شديدا وبعد ذلك جزأهم الى ثلاثة اقسام
انني اذا امسيته اثنين اثنين ثم عملت القرعة بينهم فالذي خرجت له قرعة من الاقسام تلاتة حصل له وهذا يدل على ان الانسان اذا فحصل منه في مرض موته يعني مثل هذا التصرف وليس له مال
ان يكون هذا الذي حدده او الذي اه انجزه في حدود الثلث وليس له مال فانه لا ينفذ منه الا مقدار الثلث. وان كان له مال فان ذلك ينفذ كله. ما دام ان الثلث يستوعبه
يستوعب ذلك الشيء الذي آآ اراد التصدق به او اراد ان يعتاقه فانه ينفق  والحديث يدل على القرعة وعلى استعمالها على وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع احاديث متعددة
يدل على ثبوت القرعة فهي حق ثابت ويميز بها يعني من يستحق ان اه يفوز يعني بهذا الشيء الذي لا يمكن ان يتحقق للجميع ليكون ذلك للقرعة وقد ثبت السنة في هذا الحديث وفي غيره. عن النبي صلى الله عليه وسلم
فالحديث يدل على ان اه وبعض اهل العلم قال انه لا يقرأ ونقول والقرعة وقالوا ان الحكم في مثل هذه الصورة ان كل واحد يعتق منه مقدار الثلث  ويبقى في الثلثين يستسعى كل عبد
يستسعى كل عبد بما بقي بحيث انه يبحث حتى يحصل شيء يقوم به عتقه. ولكن الحديث واضح الدلالة على الاخذ بالقرعة وعلى ثبوتها. وانه لا يسار الى اعتاق كل واحد منهم ثلثه
قلنا مش تسعى لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ولا ارشد الى ذلك وانما الذي فعله هو تجزئتهم ثلاثة اقسام مما عمل القرعة ينفذ العفو في حق من ظهرت
لهم القرعة من الاصناف الثلاثة او الاقسام الثلاثة والاربعة والاربعة باقون او القسمان الباقيان آآ فمن العبيد فانهم يبقون على الوقت. نعم قال حدثنا قصيبة عن حماد ابن زيد حمد بن زياد عن ايوب ايوب ابن ابي اثنين وستين عن ابي قلابة ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قطع
واخرج اصحابه في ستة عن ابي المهلب المهلب عبد الرحمن ابن عمر الجامي وهو اسمه عن عمران ابن حصين؟ عن عمران ابن الحسين ابو مجيد رضي الله عنه اخرج حديث من اصحابه
قال وفي الباب عن ابي هريرة ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي احد صحابة الحديث رضي الله عنه  يسأل الاخ يقول ما دليل اهل الكوفة او ما جواب اهل الكوفة عن هذا الحديث
بلادي قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا هماد ابن ام سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من ملك ذا رحم
محرم فهو حر قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه مسندا الا من حديث حماد ابن سلمة وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر رضي الله عنه شيئا من هذا. قال حدثنا عقبة بن مكرم العامي البصري
وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بكر البستاني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الاحول عن الحسن عن تمرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال ابو عيسى ولا نعلم احدا ذكر في هذا الحديث
عاصمني الاحول عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه ضمرة بن ربيعة عن
قوله عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند اهل الحديث سيدنا قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي عن عمار ابن سلمة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة
آآ عيسى رحمه الله هذه ترجمة وهي باب من ملك ذا رحم محرم لا لا هكذا رحم المحرم اي يكون حرا بملكه اياه اذا اشتراه او دخل في ملكه ممن يكون من محارمه كابيه وامه او اخوه او اخته
او اخته ذلك يعني واخوه واخته يعني ممن هو من ارحام من اقاربه يعني ذوي رحمه فمحرم اما اذا كان ليس ذا رحم محرم ولكنه من الاقارب ولكنه ليس هناك يعني محرامية بينهما فانه لا يلزم العتق مثل ابنة العم مثل ابنة العم
انه لازم يعني عتقها لان ابن العم ليس محرما لابنة عمه ليس محرما لان ابنة عمه يقولون ان اسباب الميراث الثلاثة التي فيه الرق التي هي التي هي النسب والزوجية والولاء ممكن في شخص واحد. ممكن ان تجتمع عليه شخص واحد في ان يشتري ابرة
عمه سيعتقها ويتزوجها ثم تموت فهو زوج وهو يعني وهو صاحب ولاء اجتمع فيه الامور الثلاثة اه اه الحديث الذي اورد في المصنف عن سفرة ابو جنبل رضي الله عنه وكذلك كان عنها عن عن عمر
عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدلان على ان من ملك برحم محرم فهو حر. يعني بمجرد ملكه اياه بمجرد دخوله في ملكه فانه يكون حرا وان لم يعتقه. يعني يعتق عليه. لقوله من محارمه
واما اذا لم يكن من المحارم فما ذكرت فانه لا يلزمه آآ العلم ولا يعتق عليه ولكن لا شك الاولى في حقه ان يعتقه والا يعني يكون في ملكه من هو من اقاربه ولو كان من ولو كان ليس من ذوي المحارم. اما ذوي المحارم هم الذين جاء الحديث في انه
يعتقون بمجرد دخولهم في ملكه وانهم يعتقون عليه. بمجرد ملكه اياهم لانه لا يكون له رق او له يكون اه اه هؤلاء رقى يعني في ملكه لوجود النصرانية التي تكون بينه وبينهم
وحدثنا عبد الله بن معاوية البصري. عبد الله بن معاوية الجمحي هو ثقة في ابو داوود وسمير ابن ماجة. ثقة في ابو داوود الترمذي وماجة. الحمادي محمد بن سلمان بن دينار البصري ثقة اخرجه اصحابه القتادة عن قتادة
عن الحسن الحسن ابن ابي الحسن البصري ثقة اخذ اصحابه اخرجه اصحابه بستة وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر آآ عن قتادة عن الحسن آآ عن عمر وعمر هو ابن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الاول واثنين الخلفاء الراشدين الهادي المهديين احد المناقب الجنة والفضائل الكبيرة
وعندي اصحاب قال حدثنا عقبة بن مكرم العامي البصري. عقبة بن مكرم. هو ثقة في الامام مسلم وابو داوود الترمذي وابن ماجة. وابو داوود والترمذي عن محمد ابن بكر البرساني. وهو؟ قد يخطئ ويقاتل. صدوق تعليم اصحاب الكتب الستة؟ نعم
عن قتادة وعاصم الاحول؟ عاصم بن سليمان الاحول فقه عن الحسن عن سمرة. نعم قال لا نعلم احدا ذكر في هذا الحديث عاصم الاحول عن حماد ابن سلمة غير غير محمد ابن بكر. والعمل على هذا الحديث عند بعض العلم
قد روي عن ابن عمر رواه ظمرة بن ربيعة بن ربيعة هو صدوق يهم قليلا صدوق يهم قليلا اخرج له مفردة اصحاب السنن. البخاري واصحاب السنن. عن الثوري. عن الثوري هو سفيان بن سعيد بن اساط الثوري ثقة فقيه واصحابه وسلم
عن عبدالله بن دينار اي ابن عمر؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتابع ضمرته على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند اهل الحديث
لكن الحديث ان يعني يشهد بعضهما ببعض يحتج بهما نعم عبارة ابو عيسى الترمذي يقول ولا نعلم احدا ذكر في هذا الحديث عاصما الاحول عن حماد بن سلمة؟ اذا هي
محمود يعني يعني ما لا نرى احد ذكره عن محمد بن سلمان عاصمة الاهواء. يعني في تقديم وتحريم. يعني لا نرى احد من الحديث ذكر الاحوال عن يعني يعني ولد ترى عاصم ليش العكس
غير محمد ابن بكر؟ نعم؟ محمد ابو بكر هو الذي هو الذي ذكره. لكنه يرى محمد ابو بكر البرصاني يروي عن حماد بن سلمة. يعني ما ما يعني ذكر احدا عاصما عن حملات يعني
ذكر احدنا عن حماد عن عاصم الا الى محمد  يعني ليست المسألة معكوسة لان عاصم يعني يعني المتقدم المتأخر هو المتقدم وحنادي هو المتأخر يقول هل يدخل في ذلك كما يحرم من الرضاعة
اذا كان محرم من الرضاعة الرضاعة ليست آآ رحمة لان الاوضاع سبب الى ان الرحم نسب   وبنت العم او بنت العم يعني رحم او بنت ومن رضاعته من الاسباب لما ينفتح تحت قوله يا رحمه
هو محرم لكن ليس ذا رحم يقول اذا ملك خاله وعتق عليه ولا لا؟ ايه نعم يا ريت يرجو بالولد اذن يقول آآ اذا ملك الشخص اذا رحم المحرم فصار حرا بمجرد ملكه له. فما الجواب عن الحديث الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن جزاء والديه فقال لا الا ان يجدهما عبدين فيعتقهما. يشتريهم يعني يخلصهم من العبودية يشتريها بمجرد ملكه لهم. ولكن المقصود انه ما يتركهم ما يتركهم بالعبودية. وان يتعين عليه ان يشتريهم ويخلصهم من ذلك
مشينا الى هي الوجه لا يجدهما عبدين ويعتقه مسار يعني كأنه في اليه العتق الذي مر يعني يدل على ان حر بمجرد دخوله في ملكه لا يبقى ملكا لهم الحمد لله يبقى ابوه ملكا له
ابدا بل بمجرد دخوله فانه يعتق ولا يبقى عبدا له حتى يرزقه ولكن المقصود انه يعني يشتريهم من العتق يشتريهم للعتق لاعتاقهما وليس امامه الا هذا نعم اما كل يشريه في هذا فهذا اشد
واعظم من بقاياهم عند غيره قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من زرع في ارض قوم بغير اذنهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك ابن عبد الله النخعي عن ابي
عن عطاء عن رافع بن خليد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير اذنهم ليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابي اسحاق الا من هذا الوجه
من حديث شريك ابن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم. وهو قول احمد واسحاق. وسألت محمد ابن اسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وقال لا اعرفه من حديث ابي اسحاق الا من رواية شريك. قال محمد حدثنا معقل ابن مالك
قال حدثنا عقبة بن الاصم عن عطاء عن رافع بن خليل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه ابو عيسى باب في الرجل يزرع في من زرع في ارض قوم بغير اذنهم. فمن زرع في ارض قوم بغير اذنهم
ان ماذا يكون لشأن زرعه؟ هل يكون للزارع؟ او يكون لصاحب الارض اه اه حديث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم في غير اذنهم فليس له من الزرع شيء وليس ولا في النفقة
وله النفقة يعني معناه ان الزرع يكون لاصحاب الارظ لانه نتاج ارضهم ولكن له نفقته التي انفقها على ذلك الزرع ليكون لهذا الذي سقى من غير الذي زرع بغير اذنهم
هي كلها لا تنزغ له ولكن يكون الزرع لاهل الارض لانه نتاج ارضهم وله النفقة التي انفقها اه على ذلك الزواج  اي الذي زرع بغير اذن  قال حدثنا قصيبة عن شريك بن عبدالله النخعي؟ شريك ابن عبد الله النخعي يكون في ثقة صدقة ويخطئ كثيرا
تعليق المسلم من اصحاب السنة عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق وهو الهمداني عمرو ابن عبدالله الهمداني السريعي انا عن عطاء بن ابي رباح رضي الله عنه اخرجه قال محمد حدثنا معقل ابن مالك البصري
نعقدها مقبول صدر البخاري بالقراءة والترمذي. مقبول اخرجه البخاري جزء القراءة والتلمذي. عن عقبة الاصم عن عقبة اصمها؟ ضعيف من اطاع الرافع من الخليج قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في النفي والتسوية بين الولد
قال حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن ان نعلن ان نعنى واحد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميدة بن عبد الرحمن وعن محمد بن نعمان بن بشير
محدثان عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما ان اباه له غلاما فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم يرشده وقال اكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال لا قال
ايه ده قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه ابن بشير. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم جدول التسوية سبعين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة
وقال بعضهم من سري بين ولده في النبل والعطية. يعني الذكر والانثى سواء وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم التسوية بين الولد ان يعطي الذكر ان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين
جيت ناقصني في الميراث وهو قول احمد واسحاق ثم ارد ابو عيسى باب في التسمية زي ما الناحية والتسوية بين الولد. باب في النحل التسوية بين الولد. يعني في العطايا
والهبات التي يهبها وهذا في غير النفقات النفقة لا تدخل في اه في اه في التسمية لان كلا ينفق على حسب حاله على حسب ما يحتاج اليه  وليس اه له اذا اعطى شخصا
من اجل آآ حاجته الى شيء وهو في حال صغره انه يعني يكتب مثله للباقين لان هذا من جملة النفقة التي ينفق على على المستحق لها في حينها. مثلا لان آآ يكون مثلا شخص يحتاج الى سيارة يعطيه سيارة
وهو من اولادنا الصغار وهو كذلك ان يكون لزوجة ان يتمكن اذا كان عندها تمكن من التزويج لكن لا يلزمه ان يدون ان اخواننا الباقين لهم مثل السيارة وله ولهم مثله في الزواج لان هذه النفقات تأتي في اوقاتها ومن كان موجودا فان
يعطى هذه النفقة ولا يلزم ان يكون للباقين آآ مثل ما مثل هذا الذي اعطاه لان هذه آآ نفقة وقتية ليست من المحن التي يلزم فيها التسوية. التسوية يقسم بينهم اراضي
يعني املاك يعطيهم نقود يعني يتمولونها هذا لا بد من التسمية يعني بينهم وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان التسوية بين الذكور والاناث تقوم باعطائهم مثل الميراث عشان يعطونه في الميراث لانهم يعطونه في العطية. لان بعض الناس قد يقسم امواله في حياته
ويريد ان يصور بين الرجال والنساء وبين الذكور والاناث لانه لو بقي المال فان النساء لا يكن لهن الا نصف نصف الرجل فيريد الانسان ان يبادر وان يقسم ما له بهذه الطريقة
آآ آآ تكون التسوية في العطايا مثل التسوية مثل قسمة الميراث مثل قسمة النيران يعطى للذكر وبعض اهل العلم قال انه يسوى بين ابن عطية بين الذكر والانثى ولا يميز الذكر
على الانثى وذكر الشارخ في هذا حديثا قال انه حسن او نقل العملية عن عن الحافظ في الفتح انه حسن فيحتاج الى ان ينظر فيه عند لانه عند البيهقي وعند سعيد ابن منصور
ليدل على انه يسوى بين الرجال والنساء في العطية فاذا كان صحيحا وكان ثابتا فانه يعتمد ويعول عليه والشارح رجح هذا القول بناء على ذلك الحديث  والحديث اذا كان من ثابتا لا شك ان الاخذ به متعين
واذا كان غير ثابت فلا شك ان القسمة في الحياة كالقسمة بعد الموت وان الذكر له مثل قال حدثنا نصر ابن عدي نصر بن علي الجهرمي ثقة والسعيد ابن عبد الرحمن؟ وسعيد ابن عبد الرحمن هو؟ عن سفيان عن الزهري سفيان ابن ثقة
عن حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير محمد بن نعمان البشير هو ثقة من اصحاب الكتب ان ابا داوود الثقة في اصحاب الفستان ابا داوود عن النعمان ابن بشير النعمان البشير رضي الله تعالى عنهما وحديثه
الفين وستة قال ان لا ابنا عن عمر بن بشير ان اباه نحل ابنا له غلاما هو المنحول هو الذي نحل كما جاء في الروايات المتعددة وان امه ان تستودع من هذه العطية وقالت اشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اكل ولدك نحيته مثل
ماذا قال لا؟ قال لا تشهدني على جور. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. جاء في حديث روايات كثيرة. وهنا الهم نفسه قال ان ابنا له وهو نفسه الابن الذي نحل. هو نفسه الابن الذي نحل. الذي هو معالي البشير. وليس غيره
نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشفعة شوف الحديث يا اخي الذي يكره عن ابن عباس رفعه سووا بين اولادكم في العطية. ولو كنت مفضلا احدا لفضلتم النساء. سعيد ابن
والبيهقي من طريقه. واسناده حسن نعم هذا الحديث من الفتح. نعم انه من الفتنة؟ الجزء الخامس  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشفعة قال حفظنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن علي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله
وسلم دار الدار احق بالدار قال وفي الباب عن الشديد وابي رافع وانس رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث روى حديث حسن الخفي وهو عيد اليوز عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثل
وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن طروة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم عند اهل العلم حديث حسن عن ثمرة ولا نعرف حديث عن انس الا من حديث عيد بيوم
وحديث عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي عن عمر ابن الشريف عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الباب وهو حديث حسن وروى ابراهيم بن ميثر عن عمرو بن شهيد عن ابي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال
قال سمعت محمدا يقول الى الحديثين عندي صحيح ثم ارد وعيسى باب في الشفعة الشفعة هي انتزاع شريك حصة شريكة التي انتقدت الى اخر يعني بالشراء بمثل الثمن الذي اعطاه ذلك المشتري
وذلك دفعا للضرر الذي ينشأ انني تغير الشركاء ومجيء شريكي بغير الشريك الذي كان يعرفه والذي كان بينه وبينه له علاقة ومعرفة وقد يأتي شريك يؤذي آآ الشريك الاول فجاءت الشريعة باعطائه هذا الحق
وانه ينتزع حصة شريكه التي انتقلت الى مشتري لمثل المقدار الذي باعها به يعني يدفعها لشريكه اذا كان لم يستلم الثمن او يدفعها المشتري اذا كان قد دفع الثمن وهذا يعني استحقاق
الزام وليس بالاختيار لان المشتري ليس له آآ حق الرظا او الموافقة او عدم الموافقة وانما هذا امر لازم جاء فيه الشريعة دفعا ثمان الشفعة تكون في اه في الاموال المشتركة
مثل الدور او مثل الاراضي وبعض اهل العلم يرى ايضا حتى غير العقار لا تكون يعني مثلا في تراك مثلا في الدابة الواحدة مثلا او في السيارة وانها تكون مثل ذلك لان الاشتراك آآ المحذور هو
المحظور اللي موجود في الارظ يكون الانسان عنده سيارة مشتركة بينه وبين غيره ثم شريكه يبيع على شخص اخر ثم ذلك الشخص اه يحل محله ويؤذي اه الشريك الاول او كذلك الدابة يعني تكون بين اثنين
فيبيع احدهما على شخص اخر فبعض اهل العلم يرى انها تكون في تكون في الثابتة في الاشياء الثابتة وفي الاشياء التي هي غير ثابتة السيارات مثلا في الضواب واورد ابو عيسى الحديث الحسن
الجار وان جار الدار حق جار الدار احق بالدار يعني احق بالشفعة ولكن هذا محمول على ما سيأتي من انه اذا كان طريقهما واحد او بينهم اشتراك الجار كل واحد مستقل بداره ولكن منه شيء مشترك. كان يكون يعني اه طريق. طريقهما واحد
او يعني يكون اه هناك اه اه او او يكون مثلا يكون مثلا مزارع ومسيمه مع واحد يكون لهما واحد يعني هنا يأتي من طريق واحد فيكون مشترك فهذا هو الذي آآ يحتاج فيه الى الشفعة واما اذا كان الجار مستقل عن جاره نصيبه منفصل
وليس في هناك اي اشتراك فانه ليس له حق. ليس له حق الشفعة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاذا صرفت الحزن فاذا صرفت الحدود لانه يعني معناه حيث يكون كل جانب يعني مستقل بحقه فانه لا شبهة لهذا الذي
احقه منفصل ومتميز وانما الشحة تكون في الامور المشتركة التي يكون فيها اه احتمال الاذى منها الشخص الجديد الذي يأتي بدلا من الشريك الاول الذي يأتي بالشريك الاول. فاذا اه الجار لا شك ان
انه اولى من غيره وان عليه ان يقبره حتى يعني آآ يشتري اذا كان يريد ان يشتري ولكن لو حصل البيع فانه يا شباب ان هذا مستقل وهذا نصيبه مستقل فانه لا شفعة وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على انه اذا كان الطريق واحدا
او كان هناك امور مشتركة بينهم. واما مجرد الجوار قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن الياس السعدي ثقة اخرجه البخاري عن اسماعيل ابن علي اسماعيل ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم ابن علي ثقل اخرجه اصحابه عن سعيد عن قتالة سعيد ابن ابي عروبة
ثقة وفي الباب عن الشريد الشريد هو اخرجه وهذا للمفرد المسلم وابو داوود سند للشمائل والنسائي وابن ماجد. البخاري في داوود والترمذي الشمالي والنسائي رافع؟ وابو رافع اخذه طبعا الناس خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من حديثه
قال وروى عيسى ابن يونس عيسى ابن يونس ثقة شجرة خلف في ستر وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي صدق يخطئ ويهن. اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود. البخاري ومسلم
وابو داوود بالشمال والنساء وابن ماجة. وابو داوود يكره الشمالي والنسائي. عن عمر ابن الشريد. عن عمر ابن شريد البخاري ومسلم في الشمال والنساء بن ماجد. مثل الذي ذكرناه. هناك ابو خالد الى مفرد وهذا المخالف الصحيح
البخاري صحيح؟ نعم. عن ابيه. قال وروى ابراهيم الميترة. اهل ميسرة هو؟ الكتب عن عمر بن الشريف عن ابي رافع قال باب ما جاء في الشفعة للغائب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبدالله الواسطي عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه
واله وسلم الجار احق بشفعته. ينتظر به وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدة. قال اوعيك هذا اسم غريب ولا نعلم احد روى هذا الحديث غير عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء جابر. وقد تكلم شعبة بن عبد الملك بن ابي سليمان من اجل هذا الحديث
بعبد الملك هو ثقة مأمون عند اهل الحديث. لا نعلم احدا تكلم فيه غير شعبة من اجل هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عن الملك ابن ابي سليمان هذا الحديث وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري انه قال عبد الملك ابن ابي سليمان ميزان يعني في العلم والعمل
على هذا الحديث عند اهل العلم ان الرجل احق بشفعته وان كان غائبا فاذا قدم فله الشفعة وان تطاول ذلك اه وارد في حديث جابر رضي الله عنه قال الجار
بشفعته ينتظر به وان كان غائبا جار الحق بشفعته طريقهما واحد وهذا يبين يعني ان الجار الشفعة فيما اذا كان هناك شيء مشترك مستقل وهذا بيتي مستقل وهذا بيتي مستقل. اه هو اولى من غيره بان يعرض عليه
اه جاره وهذا من المعاملة الطيبة للجيران بان لا يخفي البيع على جاره بل يعلمه واما كونه ينتزع الحصة من المشتري فلا يكون ذلك الا اذا كان هناك شيء مشترك
بين اجارين كان ان يكون الطريق واحدا او المسير واحدا عند ذلك يكون الجار آآ له حق الشفعة من اجل هذا الاشتراك الذي بينهما  كتيبا عن خالد بن عبد الله الواسطي. عن عبد الملك بن ابي سليمان وهو ثقة
له اوهام صديق له اوهام اخرج له؟ قالوا تعليقا مسموما خمسة. يقال تعليقا مسموما اصحاب السنة. عن عطاء جابر. نعم ما رزقتهما وقد روى وكيع عن شعبة. وروي عن ابن المبارك. عبد الله بن مبارك
سفيان الثوري بعض ما جاء اذا حجت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة. قال حدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر عن الزهري عن ابي سلة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا وقعت
حدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه بعضهم مرسلا عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم منهم عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وبه يقول بعض
وهذي التابعين مثل عمر ابن عبد العزيز وغيره وهو قول اهل المدينة منهم يحيى ابن سعيد الانصاري وربيعة ابن ابي عبد الرحمن ومالك ابن انس وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق لا يرون الشفعة الا للخليق ولا يرون للجار سمعة اذا لم يكن خليطا. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله
عليه واله وسلم وغيرهم. الشفعة للجار واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جار الدار احق بالدار وقال قال الجار احق بثقبه وهو قول الثوري وابن مبارك واهالي الكوفة
من جاء الى حدة الحدود من جاء الى حدة الحدود يعني انا اذا  وحجة الحدود وصنفة الطرق وهذا يبين يشبع بمجرد انه مجرد الجوار ولكنه اذا كان هناك اه اه شيء يشرك يكون به خليطا مثل ما ذكره المصنف عن بعض اهل العلم فانه بسبب هذا الاشتراك
يكون الجار الشفعة بسند الشيء المشترك في الطريق وما الى ذلك من العمارة قد يحصل بسبب هذا الكلام الاختلاف اما اذا كان ليس هناك آآ  اه مر بشراكة هذا يبين انه لا شباب
وآآ وامنا جاءت بجانب الدار ويحمل علينا اذا كان هو في شيء مشترك  لن يكون هناك اي اشتراك  قال حدثنا عبد ابن حميد حديث ابن حميد هو تعليقا لمسلم الترمذي لمسلم الترمذي ابن عبد الرزاق عبد الرزاق
المعمر عن الزهري عن ابي سلمة عندي عابر رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الشريك شفيع  الصلاة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
