بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه بعض ما جاء ان الشريك شفيع
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن ابي حمزة السكري عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الشريك شفيع
والشفعة في كل شيء قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه مثل هذا الا من حديث ابي حمزة السكري وقد روى غير واحد عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مرسلا وهذا اصح
قال حدثنا هنات قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عبدالعزيز الرفيع عن ابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه بمعناه وليس فيه عن ابن عباس
وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس وهذا اصح من حديث ابي حمزة وابو حمزة ثقة يمكن ان يكون الخطأ من غير ابي حمزة
قال حدثنا الناس قال حدثنا ابو الاحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو حديث وابي بكر ابن عياش وقال اكثر اهل العلم انما تكون الشفعة في الدور والاراضين
ولم يروا الشفعة في كل شيء وقال بعض اهل العلم الشفعة في كل شيء والاول اصح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول انه بعث رحمه الله في جامعة باب بشفعة الشريك تاريخ سفينة. نعم الشريك شفيع. باب باب باب باب باب اللهم جعلنا الشريك في يوم ما جاء ان الشريك شفيع
اي ان الشريك مطلقا انه شفيعا له حق الشفعة بسبب المشاركة وكون الاموال مشاعة غير متميز نصيب هذا من هذا وقد مر في الاحاديث ان الشفعة في العقار والدور انها جاء فيها احاديث وانها اذا وضعت الحدود ارسلت الطرق
انه لا شفعة وقد مر بنا ذلك وهذا قول جمهور اهل العلم وبعضهم قال ان الشفعة تكون في غير الدول. مثل مثل الابل. يعني اذا كان نحن مشتركين في ناقة ومنذ ذلك الان يكون شريكين في سيارة
فان المحظور الذي يخشى من انتقال الملك الى شريك جديد في الدور والعقار ايضا يعني موجودا في المشاركة في ناقة او سيارة ابو عيسى حديث آآ ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الشفعة في كل شيء قال ان النبي قال
في كل شيء وتكلم فيه المصنف من ناحية ان كثيرا منهم فان اهل العلم انهم جعلوه مرسلا عن ابن ابي مريكة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية اه ابو حمزة ابي حمزة السكري
التي فيها ذكر ابن عباس وانه مرفوع وان فيه وان فيه صحابي وانه ليس فيه ارسال وابو حمزة السكري ثقة ولكن رجح بعض اهل العلم رواية الذين رووه مرسلا ولكن رواية ابن عباس
المتصلة فجاءت وجاء مثلها عن جابر رضي الله تعالى عنه عند الطحاوي وذكرها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالشفحة في كل شيء وقال ورجاله ثقات
فيكون هذا الذي جاء من حديث جابر شاهدا لحديث ابن عباس ويكون حجة وقد احتج بذلك بعض اهل العلم ورأوا ان الشفعة جاءت لدفع الضرر والضرر كما يكون في الدور والعقار فانه يكون في مثل
الاشتراك في الجواب ومثلها السيارات آآ اعتبار الشفعة في هذا يبدو انه هو الاظهر والله تعالى اعلم ويقولون ان ما جاء من يعني من من الاحاديث التي فيها ذكر الطرق وذكر آآ
اه صرف الحدود وبعض الطرق وصرف الطرق وضع الحدود صرف الطرق قالوا هذا من من قبيل اه الحكم على بعض افراد العام هبة بحكم العهد وهو لا يخصص العام. يعني معنى ذلك ان هذا آآ يكون آآ مما تكون فيه الشفعة
ويكون ايضا غيره مما تكون فيه شبهة ويكون الشبهة في كل شيء يشمله ويشمل غيره. نعم قال حدثنا يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى هو. ثقة في البخاري ومسلم وتنمية عن الفضل ابن موسى فضل ابن موسى سينامي وثقة اخرجه اصحابه ستة عن ابي حمزة السكري ابي حمزة السكري محمد الميمون
وثيقة اخرجه اصحابه عن العزيز بن رخيص بن رفيع ثقة اخرجه اصحابه في ستة اني ابي مليكة. اني بابي مليكة وهو عبد الله ابن عبيد الله ابن ابي مليكة ثقة في اصحابه. ابن عباس عبد الله
العباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع. والشفعة في كل شيء. الشريك شفيع والشفعة لكل شيء. الشريك معلوم ان
المشاركة انما ان الشفعة هي المشاركة التي لم يحصل فيها تميز واما اذا تميز نصيب كل واحد منهما مثل الجار الذي مر ذكره بالامس فان انه ليس له شفعة الا اذا كان هناك شيء مشترك
بينهما كطريق او مثيل وما الى ذلك قال قد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا اصح. قال حدثنا اخرجه البخاري
مسلم واصحاب السنة عن ابي بكر ابن عياش ابي بكر ابن عياش وهو ثقة اخرجه البخاري ومسلم في المقدمة. نعم. واصحاب السنة انا باجيب الرفيع عن ابن ابي نوريك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه ليس فيه عن ابن عباس. نعم. وهكذا روى عن عبد العزيز بن الرفيع مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس
بالاصح من حديث ابي حمزة رواه ابو حمزة قال يمكن ان يكون خطأ من غير ابي حمزة. قال حدثنا هناد عن ابي الاحوط اه ابو الاحوص نعم سلمان ابن سليم
عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابي بن عياش يقول ما العمل ان لم يكن الشريك قادرا على بيع الحصة؟ وايضا يمنع شريكه الاخر من بيعها للغير
اذا كان قادر على شراء الحصة ليس له ان يمنع ليس له ان يمنع لانه المال يشتري منه او يبيع على شخص اخر هذا من يعني شيء لا يقبل القسمة
واذا كان يقبل القسمة يقتسم  قد تكون الشفعة في الايجار في الاستئجار اذا اجر صاحب الدار وادخل مستأجرا جديد على الاول هل للاول ان يرفض المستأجر الثاني لا اذا كان الاستئجار كما هو معلوم اذا كان كل شيء مستقل على حدة هذا مثل مثل الجيران اذا كان العمارة مثلا فيها شقق
الشقة الثانية ما لها دخل فيها. وانما يعني يعني اولا اذا كان الشقة بينهم مشتركة فلا يؤجر واحد آآ نصيبه لان الشقة ما تقبل القسمة وانما يتفقون على التأجير او الاستفادة عن طريق المهايئة بان يكون هذا يسكن سنة وهذا سنة او هذا شهر وهذا شهر. او يؤجرونها ويقسمون ايجارها
اما واحد منهم يأجر والشيء يعني لا يقرأ القسمة فليس له ذلك. هذا رحمه الله تعالى بعض ما جاء في اللقطة وضالة الابل والغنم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن
جعفر عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف شائها ووعائها وعفاصها ثم استنفق بها
فان جاء ربها فادها اليه. فقال له يا رسول الله فضالة الغنم؟ فقال خذها فانما هي لك او اخيك او للذئب فقال يا رسول الله فضالة الابل؟ قال فغضب النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى احمرت وجنتاه
او احمر وجهه فقال ما لك ولها؟ معها حذائها وسقاؤها حتى تلقى ربها الحديث زيد ابن خالد حديث حسن صحيح. وقد روي عنه من غير وجه. وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد حديث حسن
صحيح وقد روي عنه من غير وجه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال اخبرنا ابن عثمان قال حدثني سالم ابو النضر عن بثر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان
الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عن النقطة فقال عرفها سنة. فان اعترفت فادها والا فاعرف وعائها وعفاصها ووكائها وعددها. ثم كلها فاذا جاء صاحبها فادها. قال وفي الباب
عن ابي ابن كعب وعبدالله ابن عمرو والجارود ابن المعلى وعياض ابن حمار وجرير ابن عبد الله رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو حديث زيد ابن خالد حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال احمد اصح شيء في هذا الباب هذا الحديث
وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم. ورخصوا في اللقطة اذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها ان ينتفع بها. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل
من علم اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم يعرفها سنة فان جاء صاحبها والا تصدق بها وهو قول سفيان الثوري وعبدالله بن المبارك وهو قول اهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة ان ينتفع بها اذا كان غنيا
وقال الشافعي ينتفع بها وان كان غنيا لان ابي ابن كعب رضي الله عنه اصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قرة فيها مئة دينار. فامره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يعرفها ثم ينتفع بها. وكان ابي
كثير المال من مياسير اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فامره النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يعرف فلم يجد من يعرفها فامره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يأكلها فلو كانت اللقطة لم تحل الا لمن تحل له
صدقة لم تحل لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه لان علي ابن ابي طالب اصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلم يجد من يعرفه فامره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان امره النبي صلى الله عليه واله وسلم باكله
وكان لا يحل له الصدقة. وقد رخص بعض اهل العلم اذا كانت النقطة يسيرة ان ينتفع بها ولا يعرفها وقال بعضهم اذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة وهو قول اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا الحسن
ابن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير ويزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا قال ابن نمير في حديثه فالتقطت سوطا فاخذته. قال
وقلت لا ادعه لا ادعه تأكله السباع لاخذنه فلاستمتعن به. فقدمت على ابي ابن كعب رضي الله عنه فسألته عن ذلك وحدثته الحديث. فقال احسنت وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صرة
كم فيها مئة دينار؟ قال فاتيته بها فقال لي عرفها حول فعرفتها حولا فما اجد من يعرفها ثم اتيته بها فقال عرفها حولا اخر. فعرفتها ثم اتيته بها فقال عرفها حولا اخر. وقال
عدتها ووعاءها ووكاءها فان جاء طالبها فاخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها اليه والا فاستمتع بها قال هذا حديث حسن صحيح. ابو عيسى باب في اللقطة واللقطة آآ اسم للشيء الملتقط. الذي يعني يوجد ساقطا آآ فقده
فيجده في الارض فان من وجده يلتقطه وعليه ان يعرفه سنة. كاملة. ثم بعد ذلك يتحقق من معرفة الوعاء والعفاف الذي هو الشيء الذي آآ وظع فيه سواء كان من
جلد او من حديد او من قماش او من غير ذلك. وكذلك الوبكاء وهما يربط به. القماش او غيره حتى لا يتساقط ما فيه بما في ذلك الوعاء. ثم بعد ذلك
يستنفقها من وجدها بعد تعريفها سنة ولكنه لا يستفر على اساس انها صاحبها ليس له حق. بل لو جاء صاحبها فيما بعد ووصف تلك النقطة على هيئتها التي هو يعرفها فانه يظمن هذا. وعلى هذا فان
باقية على ملك صاحبها الاول ولا يقال انها تخرج عن ملكه وانه يضيع حقه ولكن رخص للملتقط بعد تعريف سنة ان ينفقها على نفسه وان يأكلها ويستفيد منها ولكنه لو جاء
فيما بعد وعرفها وذكر الصفات التي هي اه اه فيها او هي لها فانه اليه ويغرمها له. وقد روى ابو عيسى حديث زيد ابن حارث رضي الله عنه في طريقين. هو حديث ابي ابن كعب
رضي الله تعالى عنه وفي حديث ابن خالد ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وسأله فقال اعرف شأنها وعفاصها واعرفها سنة. فان جاء صاحبها ادها اليه والا فاعرف اساسها واستنفقها وان جاء صاحبها فيما بعد فاعطيها اياه. يعني
ان كانت موجودة سلم هذا وان كانت استهلكت فانه يضمن له مثلها او قيمتها  فسأله عن ضجة الغنم فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للدرهم يعني معناها ان ان الضالة ومعنى هذا ان اللقطة لا تكون الا في في الاشياء التي اه مثل
النقود ومثل المتاع وما الى ذلك. واما الحيوانات فيقال لها ضوال. لانها ظلت عن صاحبها وتاهت عن صاحبها  فيقال لها ضالة ولا يقال لها لقطة اللقطة فيها الشيء الذي يلتقط مما يكون ساقطا من اهله
واما ما كان من بهيمة الانعام فانه يقال له لانها ظلت عن اهلها وكانت عن اهلها. فاذا كانت من الغنم فانه يأخذها يعني يستفيد منها وان جاء صاحبها فانه يضمنها له
جاء صاحبها فانه يضمنها له. يعني يعرفها وبعد ذلك يستفيد منها. ولا يلزم ان يعرفها سنة. لان لانها تحتاج الى علف وتحتاج الى نفقة وقد ينفق عليها اكثر من قيمتها. وقد ينفق عليها اكثر من قيمتها. وانما
منها ويتحقق من قيمتها اه يأكلها ويستفيد منها وقد قال لك او لاخيك او للدين. يعني اما هي ان تكون لك بحيث يعني ما يأتي لها صاحب او تكن لاخيك الذي هو صاحبها عندما يأتي يطلبها
او للجيب الذي يأكلها اذا وجدها حيث لم يأخذها احد يحفظها لصاحبها او يستمتع بها ويدفعها ويدفع مثلها او قيمتها لصاحبها وهذا انما يكون في البراري والفلوات. واما اذا كان الفقدان في نفس البلد فليس لها
الحكم لان غالبا الذئاب لا تكون في المدن. عندما تكون في الفلاش  لا يلزمه ان ان يأخذها وانما يتركها فقد يبحث عنها صاحبها في الاسواق ويجدها. وان اخذها وحفظها ولكنه
وظع شيئا يدل على عليها بحيث يهتدي صاحبها الى انها عنده فعل ولكنها ليست هي التي ان له او ليعطيها واما اذا كانت في البلد يعني نساء نبيع فيها نصيب
فسأله عن ضلة الابل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه وذلك ان انه لا مجال لاخذ آآ ظالة الابل كما هو الاشياء في ضالة الغنم لان الابل عندها قدرة على قطع الفيافي وذلك
يعني سيرها وكذلك ايضا عندها قدرة على الصبر عن المال لانها في كرشها يعني من الماء يعني ماء تستطيعي ان تصبري به اياما فلا يقتلها الظمأ وليست مثل الغنم التي هي عرضة للتلف وعرضة للذئب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال نعمها
غذاؤها وشقاؤها حذاؤها الذي هو خفها يعني معناها انها تمشي وتصل الى صاحبها وتقطع المسافات حتى تصل ومعها ثقة وهذا الذي فكرتها وبطنها الذي يخزن فيه الماء وتبقى مدة صادرة عن الماء ليس
كغيرها من الحيوانات التي لا تتمكن من الصبر مدة اه  اخبره صلى الله عليه وسلم ويعني انه يتركها. وانها تصل الى صاحبها وتمنع نفسها من السباع ليست كالغنم التي تأكلها السباع فعندها قدرة على التخلص من السباع وعندها قدرة على السير وعندها قدرة على الصبي على العطش
ثم ذكر بعد ذلك حديث آآ حديث ابي بن كعب رضي الله عنه الذي هي انه لقي صوتا وان معه ان صاحبيه قالوا اتركه فقال لا انه لا يتركه حتى تأكله السباع وكانه صوتا
جلد وقد يكون عليه اثر يعني اثر يعني نداوة ورطوبة يعني تأخذه السباع فدل هذا على ان الشيء التافه مثل السوط ومثل السكين ومثل الحبل اليسير وما الى ذلك ان الانسان يأخذه
ولا يحتاج الى تعريف ولا يحتاج الى تعريف. يعني مثل ما تعرف اه وبعض اهل العلم قال ان الشيء اليسير انه جمعة مدة اسبوع ولكن اه مثل هذا لا لا تتبعه همم اوساط الناس لان من فقد له صوت او عصا او
اذا قال لك يعني الامر سهل ليس كمن يسقط له نقود او يسقط له متاع يعني له قيمة وله ثمن ثمان انه آآ بقي ابي بن كعب رضي الله عنه واخبر انه آآ وجد صرة
اه فيها دنانير والرسول صلى الله عليه وسلم قال عددها سنة ثم جاءه قال اعرفها سنة اخرى ثم قال عرفة زلزالها ثم اراه ان امره نستنفقها وهذا فيه يعني ما يخالف ما جاء في حديث زيد ابن خالد من التعريف سنة فجمع بعض اهل العلم بين
بان السنة هي الشيء الذي لا بد منه وهي الحد الادنى واما الثلاث سنوات وعلى سبيل التورع وعلى سبيل الاحتياط. لا سيما اذا كان المبلغ كبيرا تتعلق فيه الهمم وما دام انه سيظمن اذا جاء صاحبه كما جاء في حديث زيد ابن خالد الجهني فان
هو يستنفقه بعد سنة واذا اخره اراد انه يعني يمهل وينتظر حتى يزيد على ذلك كما جاء في حديث ابي ولا يوفق فان له ذلك. ولكن اراد ان يستنفق فله ذلك كما جاء في
آآ حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ويضمنه لصاحبه اذا جاء. نعم   عن اسماعيل ابن جعفر اسماعيل ابن جعفر ثقة في اصحابه ستة عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن الوثيقة اخرجه اصحابك في ستة عن يزيد قول المنبعث يزيد المنبعث هو الخلوق صدقه لاصحابه الستر الحمد لله
سيدي بن خالد بن خالد الجهني رضي الله عنه اخرجه اصحابه واعرف نكائها النكاح ما تربط به وما تشد به حتى لا يتساقط ما في الوعاء. نعم رفاقها واخلاصها هو وعاءها. نعم
قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه واحمر وجهه نعم مما سأله عن ضالة الابل. نعم لان مثل هذه لا لا يفكر فيها كما يفكر في الغنم
وان يقال فيها ما يقال في الغنم لان معها يعني ما يمنعها لان عندها قدرة على الامتناع من السلاح وعندها القدرة على الصبر عن ايام وعندها القدرة على القطع الفيافي والوصول الى الى يعني صاحبها
اذا كانت اه يعني اه تعرف المكان التي الذي جاءت منه لان بعض الابل وبعض الحيوانات ولا تذهب لكن وتقصدها لكن الغنم اذا فقدت في البر عرضة للذئب واما الناقة
البعير فانه آآ عنده قدرة على ان يقع الفيافي ويصل الى اهله سيدنا محمد بشار حمد بن شهرية واصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب قال حدثنا ابو بكر الحنفي ابو بكر الحنفي هو
اخرجه اصحاب كثير وهو حاكم عثمان؟ للحاكم العثماني هو ركنهم. صدوق يهم اخرج له عن سالم ابي النظر امثال ابن ابي النظر وهو ثقة اخرج له البخاري قل يا اصحابي عن زيد ابن نعم
قال وفي الباب عن ابي ابن كعب ابي بن كعب اخرج الى اصحابه وعبدالله بن عوف عبد الله بن عمرو بن العاص احد العبادلة الاربعة وقد اخرج حبيبنا واصحابه كثير ستة اخرج له
والنسائي الترمذي والنسائي والعياذ بالحمار والعياذ بالحمار فجره اصحاب السنن البخاري في الادب المفرد والمسلم واصحاب السنة. ودليل ابن عبدالله  آآ ضابط اللغة اليسيرة يعني تافهة قال مثلا قال واقل من دينار
اقل من دينار يعني مثل العصا مثل الصوت ومثل السكين مثل الحبل مثل يعني الاشياء التافهة  اذا تصنع عدد يعني الريالات مثلا كم عدد الريالات؟ يعني اذا كان مثلا عشرة ريال او خمسة اريل هذه امرها سهل واما مثل خمسين ريال هذه
يعني يصاحبها يعني يحرص عليها قال حدثنا حسن ابن علي الخلال لكن ينبغي ان يعلم ان مكة والمدينة لقطت وهما لا تملك وانما تعرف ابدا وعلى من وجدهما انه يعطيهما للجهة التي تحفظ اه الاشياء الضائعة
حتى اذا جاء احد يسأل عنها وصفها على ما هي عليه ويعطونها اياه وذلك ان مكة والمدينة يترددوا عليهم الناس بهذين المسجدين للحج والعمرة والزيارة فجاءت السنة في ان لقطتهما لا تملك وانما تعرف ابدا
الحسن بن علي الحلواني ثقة اخرجه اصحابه عن عبدالله بن نمير عبد الله بن نمير ثقة اخرجه اصحاب الكتب وازيد بن هارون وزيد بن هارون مع سفيان الثوري سفيان الثوري ثقة وهو ثقة ثقة مخضرم
اخرج له اصحاب تكريم السكة عن ابي عن ابي بن كعب رضي الله عنه وردته اماكن النقطة اليسيرة حتى في الحرمين لا في الحرمين هذا الحرمين يسير يعني في اي مكان
كل التعريف في هذا الزمان بالنسبة للحرمين آآ تعطى للجهة المسؤولة واما في هذا ففي المجامع ويمكن يكتب يعني اعلانات على انه يوجد نقطه او يوجد نقود يعني آآ مفقودة عند عند ان يتصل على الهاتف البيئي
يعني يمكن مثل مثل هذه هذه الامور يعني منها كون اللي هو اعلان يعني ملصق يكون في بعض الاماكن او انه يعني ينادي كل هذا يكون بها العلم البقر البقر
اذا كان الجبل صغير اذا كان الجمع صغير يعني مثلا وانما هو انفصال يعني اذا فيه يعني ما تستطيع بان يكون مثل آآ ذهبت عندهم او فان مثل هذا يلحق يلحق بالغنم ويلحق بالبقر
صغيرا جدا من ترك اللغة مكانها يأثم اه من اولى للانسان انه لا يتركها وانما يعني يأخذها ويعطيها احد اذا كان ما هو راح يتولاها لانه قد يأتي اليها من يضيعها على صاحبها او يأتي
طفل يعني يأخذها ثم يضيعها قضية ان يكون لا لا ادري لكن الاولى انه لا يتركها  رفع القيمة بعد مضي سنة قيمة الوجود وقيمة المثل في الوقت  لا قيمتها قيمتها عند عند الاستنفار
ان الاسلام فقط  يقول زارني ضيوف كثيرون وترك بعضهم الشراء في بيت نسيان ومن كثرتهم لا اعرف اصحاب هذه الاشياء وقد لا التقي بهؤلاء الذين زاروني اذا تفرغ اذا كان اذا كان يمكن ان يهتدي اليهم
ممكن يهتدي اليهم او يعني يتصل باحد منهم ويقول ان انكم فقدتم اسردتم يعني آآ عندي آآ يعني شيء وآآ جاء وطلبوا يعطيهم اياه وان كان انه ما اهتدى اليهم ما اهتدى اليهم فان مثل هذا يعتبر مثل
الذي فقد صاحبه فانه يتصدق به عن صاحبه ما يقال انه لقطة لانه هو يعني ترك في مكانه واصحاب المعروف تركوه في مكانه  تتصدق به عن صاحبه في الحال وين جاء صاحبه في البلاد عرض عليه الامر ان اقر التصرف والا فانه يضمن له والصدقة تكون
الذي اه دفعها اه على من تجب الزكاة اذا كان وجد مال يبلغ النقاب حال عليه القول آآ معلوم ان ان الزكاة يعني هي قبل ان يحول الحول هي في ملك آآ في ملك آآ
الذي فقدها وليست في ملكنا هذا لانها تدخل في ملكه بعد الحوض. تدخل في ملكه واذا حال حوله يزكيها. وان انفقها واكلها ليس فيها زكاة لكن بالنسبة لهذا الذي في في ملكه وهو المالك الذي فقدها لا شك ان له مالك ولكنه ما وكل
ولابد يعني في يعني في اخراج الزكاة من النية ومن التوكيل وان يعني اه اه اه اه تصدق او اه اخرج يعني قبل ان يستنفقها يعني شيئا اه مقدار الزكاة مقدار الزكاة
هذا هو اولى ليكون هذا من قبيل الصدقة احتياطا ما حصل من ابي رضي الله عنه في المدينة لا ادري لكن جاء في الحديث اعمل صلى الله عليه وسلم انه قال يعني ولد حلو فقط فهذا لا ينسى
في المدينة من ما جاء في مكة قال رحمه الله تعالى باب في الوقت قال حدثنا علي ابن حجر قال من بنى اسماعيل ابن ابراهيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اصاب عمر ارض بخيبر فقال
يا رسول الله اصبت مالا بخيبر؟ لم اصب مالا قط انفس عندي منه. فما تأمرني؟ قال ان شئت حبست اصله وتصدقت بها فتصدق بها عمر انها لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث تصدق بها في الفقراء والقربى
والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير او غل فيه قال فذكرته لمحمد ابن سيرين فقال غير متأثر ما لا. قال ابن عوف فحدثني به رجل اخر
انه قد انه قرأها في قطعة اليم احمر غير متأثر مالا. قال اسماعيل وانا قرأتها عند ابن عند ابن عبيد ابن عبيد الله ابن عمر فكان فيه غير متأثم مالا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل
وعلى هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في اجازة وقت الاراضين وغير ذلك ومضى ابو عيسى باب في الوقت. والوقت هو تحديث الاصل وتسجيل المنفعة
بمعنى ان الاصل يبقى لا يباع ولا يوهب ولا يورث وانما هو خرج من ملك مالكه ناجزا عند الايقاع عندما اوقفه وتكون منافعه في الطرق التي ذكرها الواقف بانها تصرف فيها من
وجوه البر  فالوقت هو تحديس الاصول بمعنى انها يعني لا يتصرف فيها ومنافعها التي تحصل يعني شيئا فشيئا يتصدق بها. وتصرف في وجوه البر التي آآ التي آآ ذكرها الواقف
ولا يتصرف الوقت للبيع الا اذا تعطلت منافعه ولم يكن هناك فائدة من وراء بقائه فاذا رؤي المصلحة في ذلك فانه يباع ويوضع يعني القيمة في اه في مثلها. يعني في وقت اخر ومثل ذلك يرجع فيه الى
حاكم الى القضاة ومن حتى يعني اه يأذنوا ببيعه يعني يتبين بان المنافع متعطلة وان ليس من ورائه فائدة واما اذا كان النفع آآ موجودا وحاصلا فانه يبقى على وقته ولا يباع ويصرف في
التي او في الوجوه التي ذكرها الواقع ابو عيسى حديث عمر رضي الله عنه انه لما يعني ملك او صار له ارض من خيبر وكانت من انفس ما له وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم
يستأذنه في يعني في التصدق بها فقال ان شئت حبست اصلها ان شئت حبست حبست اصلها وايش؟ وتظن وتصدقت بها يعني يعني بالمنافع الذي هو الريع والثمرة من شيء تحدثت اصلها يعني لا يباع ولا يوهب ولا يورث وانما خرج من ملكه
وقت لله عز وجل آآ ثمرته وريعه يصرف في وجوه البر كلما ظهر ثمره وضعت في في الموضع الذي آآ يعني آآ جعل  ثم ان عمر رضي الله عنه اه فعل ذلك وذكر الكيفية التي يكون فيها الوقت وانها تكون يعني في الجهات التي ذكرها
ابن السبيل وابن عطاء ذي القربى وما الى ذلك تصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيق. ذكرها جعلها في هذه المصارف التي هي في الفقراء المحتاجون والفقراء كما كما هو معلوف عندما عندما يذكر يذكر معهم المساكين
اه يفسر الفقير بانه ليس عنده شيء اصلا والمسكين بانه عنده شيء لا يكفيه. واذا كل واحد منهم مع الاخر فانه يشمل المعنيين الذي ليس عنده شيء والذي عنده شيء لا يكفيه
القربى يعني قرابة الواقف قرابة الواقف وكذلك في ابن السبيل وفي الرقاب يعني سواء اه لشرائها واعتاقها او للمساعدة في المكاتب على كتابته بحيث اه يتمكن من حرية نفسه وانتهاء عبوديته فانه يعطى من هذا الوقت
الذي ذكر انه اه تصرف فيه اه او يصرف فيه ذاك الوقت وكذلك الضيف يعني يعطى قراءة يعني من ذلك وكذلك اذا اعطى صديقا يعني احسن اليه لكن بشرط الا يكون متمولا
او متأثرا يعني ما يعطيه يعني شيء يعني يتناوله وانما يعطيه يعني شيئا اه ينتهي ما هو مال يعني يصر رأس مال يتصرف فيه يكون يعني يعني شيء كثير يتموله او يتأكله يعني يصير يعني اصلا لماله او رأس مال له
آآ وكذلك العامل عليها او القائم يعني على رعاية ذلك الوقت له ان يأكل بالمعروف نعم قال حدثنا علي ابن حجر هذه من الحجر ثقة اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. اسماعيل ابن ابراهيم اسماعيل ابن ابراهيم ابن علي
عن ابن عوف ابن عون هو عبد الله ابن عوف النافع النافع مولى بن عمر ثقة اخرج اصحابك من سكوت عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما احد العبادلة هو احد السبعة المفترين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال فذكرته لمحمد ابن سيرين فقال غير متأثر مالا. يعني بدل غير متلون هناك نعم. نعم. بدل متبول. نعم قال ابن عوف فحدثني به رجل اخر انه قرأها في قطعة اديم احمر غير متأثر مالا. وقال اسماعيل وانا قرأتها عند ابن عبيد الله ابن عمر
فيه غير متأثر ما لا  اذا اذنتم الحافظ ذكر فوائد عند الحديث اي نعم الاخر نقلا من حسابه؟ نعم الثالث  يقول نكمل اليوم ولا ولا يعني نؤخر بعضه الى بكرة
اذا كان بكرة ما في بأس اذا توقف الفوائد وان كنتم تريدون كمل حتى لا تعذروا الكتابين غدا فلا بأس كما تريدون لكن انا احب ان انبه على شيء مر في امس
وهو الحديث الذي عنه ابن عباس الذي فيه ان تسوية بين الاولاد تكون بمساواة الذكر والانثى هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مفضلا احدا  وان بعض اهل العلم احتج به على ان ان القسمة او ان اعطاهم لا يكون على حسب الميراث وانما يسود بين الذكور والاناث
والحديث ضعيف لان في اسناده سعيد بن يوسف في هذا التقريب ايجاد تهذيب وما تفرع عنه وقد قال عنه الحافظ تقريبا انه ضعيف وقد روى له ابو داوود في المراسيل. سعيد ابن يوسف. فهذا في رجال اسناده. وقد ذكر
يعني نقلا عن الفتح ان انه رواه سعيد منصور ورواه في البيت يقي من طريقه من طريق صحيح وفي اه اسناده او اسناد سعيد بن منصور اه سعيد بن يوسف هذا الذي قال عنه حافظ التقرير انه ضعيف
وعلى هذا فالقول لانه يفرق بينهم في العطية كما يفرق بينهم في الميراث ان هذا هو الاقرب وان هذه الطريقة تجعل الانسان على يعني سواء اعطاهم او اخر ذلك حتى الموت الطريقة
واحدة وبعض الناس قد آآ لا يرغب ان يكون النساء مثل الرجال فيبادر الى ان يوزع بينهم ما له في حياته ويسوي بين الذكر والانثى. فاذا كان الحكم انه لا فرق بين ان يعطيهم في
في الحياة او يترك ذلك حتى يكون الميراث فان ما يكون بعد الموت وما يكون قبل الموت يكون كله على حد سواء نعم قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان
عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح الحديث آآ حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وهذا
نشاهد بان الوقت يعني صدقة مستمرة يعني ليست الصدقة المنتهية بان يعطيه مثلا مئة ريال او يعطيه خمسة اريل او عشرة ريال او عشرين او يعطيك يعني ثوبه او يعطيه غترة لان هذا شيء
شيء ليس مستمر وانما المستمر مثل ان يعني يساهم في بني مسجد او يساهم في بناء مسجد وناس يصلون فيه باستمرار او يعني يساهم في في بئر او في ماء او في آآ آآ وقف نخيل ريعها يكون يعني للفقراء والمساكين
صدقة جارية لانها جارية يعني مستمرة لمثل الماء الذي يجري باستمرار فيصل ثوابه وكذلك مثل  مثل الكتب وتوقيف الكتب وما الى ذلك يعني هذا ايضا من الصدقات الجارية التي تبقى يعني آآ
اه اذا اذا اذا كانت انها يعني اه تطبع وتوزع يعني يعني شيئا فشيئا فان يكون من هذا القبيل وهو ايضا من العلم الذي ينتفع به كما سيأتي في الفقرة الثانية او علم ينتفع به وهذا العلم يعني سواء
كان عن طريق التلاميذ او عن طريق الكتب والمؤلفات التي تكون وراءه وكذلك ولد صالح يدعو له يعني قيده بالولد الصالح وان كان الدعاء ينفع من الولد الصالح وغير الولد الصالح. ومن القريب والبعيد. والاموات ينتفعون بسعي بدعاء بدعاء الاحياء
ولهذا يشرع يعني عند زيارة القبور الدعاء للاموات وهم يستفيدون من دعاء الاحياء لهم. فالدعاء ليس خاصا اه بالولد الصالح لكن هذا فيه حث على يعني على الدعاء للوالد وكذلك ايضا
ايضا ذكر الصالح لان آآ الانسان اذا كان صالحا ومستقيما فدعاؤه يعني آآ آآ حري بان يجاب لانه يكون ملتزم يعني ويأتي بالاسباب التي يكون فيها قبيل الدعاء بخلافه الذي
يكون غير صالح فانه لا يكون كذلك. والا فان التقييد بالدعاء ليس خاصا بالولد الصالح. فقوله يا صالح ليس لا لا يدل او لا يستفاد منه ان غيره لا يكون كذلك بل غيره يكون كذلك. ولكن الصالح لكونه آآ آآ
يحصل منه عدم الغفلة والحرص على البر وعلى الاحسان في الحياة وبعد الوفاة وايضا الامر الثاني وهو ان انه يكون عنده اه اه الاتيان او الاخذ بالاسباب التي يقبل فيها الدعاء كأن يكون الانسان يعني لا يأكل الحرام وان لا يعني يكون
يدعو وقلبه غافل والا يستطيع يعني يعني يحصل منه يعني امور اخرى يعني آآ تمنع من قبول الدعاء فاذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. نعم
قال حدثنا علي ابن حجر عن اسماعيل ابن جعفر علي ابن حجر مر ذكره اخرجه البخاري ومسلم وتريده نسائها. عناء ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن الحرقي وهو صدوق اخرجه حديث البخاري في جزر القراءة
عن ابيه عن ابيه فواثقه اخرج له آآ مثل الذين اخرجوا لابيه لابنه عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه اكثر الصحابة حديثا  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العجماء جرحها جبار. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوض
ابن عوف المزني وعبادة ابن الصامت رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح قال حدثنا الانصاري عن معن قال مالك مالك بن انس وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم العجماء جرحها جبار. يقول هذر لا دية فيه. قال ابو عيسى ومعنى قوله العجماء جرحها جبار
فسر ذلك بعض اهل العلم قالوا العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فما اصابت في في انفلاتها فلا غرم على صاحبها والمعدن جبار يقول اذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيه انسان فلا حرم عليه وكذلك البئر اذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع
فيها انسان فلا غرم على صاحبها وفي الركاب الخمس والركاز ما وجد في دفن اهل الجاهلية. فمن وجد ركازا ادى منه الخمس الى السلطان قال وما بقي فهو له كما ورد ابو عيسى باب ما جاء من العجمان جرحها جبار والعجمة فيها الدابة البهيمة التي يعني لا تنطق ولا تتكلم يعني
لها عجما يعني وصف بانها عجماء لكونها لا يعني لا تتكلم ولا   اه وقد اورد ابو عيسى حديث عن ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه انه قال العجماء جرحها جبار المقصود
ان الدابة التي انفلتت من صاحبها ثم حصل ان حصل يعني اه اه جرحت انسان او اه يعني حصل ضرر لانسان بسببها فانه فان هذا الجرح يكون جبار يعني هدر ليس له ليس له قيمة
ليس له اه دية وكذلك المعدن الجبار يعني انه اذا استأجر اناس يستخرجون معادن او يعني حفر مكانه وسقط فيه احد فانه جبار وكذلك البئر اذا حفرها في ارضه احد وسقط فيها فانه هدر لادية له او استأجر اناس يحفرونها ثم انهدمت عليهم او يعني سقط احد منهم فانه
اه جبار يعني ليس يعني لا يلزم صاحب البستان او صاحب البئر اه الدية لمن هلك فيها وقال وفي الركاب الخمس يعني ان ما وجد منزل في الجاهلية فانه يكون فيه الخمس والباقي آآ يدفعه للاستقام والباقي
يكن له ويكون يعني مثل الغنيمة التي تكون اربعة الاخماس يعني للغانمين والخبث يدفع ليسرة في المصارف التي اه يصرف فيها فهذه كلها يعني فيها ان ان ما حصل بسببها فانه جبار واذا كان الانسان اذا
في الطريق يعني حفرة فان عليه ان يضع يعني شيء يبين ذلك لان الطريق مسلوك ولو حفر فيه لامر يقتضيه يعني كان يعني يحتفل يحتفل اه مكان لما يتسرب من مياه فان عليه ان
يضع شيء يكون علامة حتى لا يقع فيه الناس. واما اذا كان في في في بستانك او في ارضه ثم جاحد ودخل وسقط فانه اه وان لم يظع علامات تدل على ذلك فانه لا لا شيء عليه. اقول غدا ان شاء الله نتكلم على بقية الاحاديث
التي لقيت في هذا الكتاب الذي هو كتاب الاحكام ولا تحضر هو الكتاب الاخر نسمع الفوائد اللي ذكرتها جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في حديث الباب من الفوائد جواز ذكر الولد اباه باسمه المجرد من غير كنية ولا لقب وفيه جواز اسناد جواز لكنه خلاف الاولى
الاولى للانسان انه يذكر يعني بياخد العبوة يقول ابي ولا شك انه كما قال هو جائز لكن الاولى هو كونه يقول ابي هذا هو الاولى والجواز نعم وفيه جواز اسناد الوصية
وفيه ايش؟ اسناد الوصية  يواجه اسناد الوصية؟ نعم  وفيه اسناد النظر الى من لم يسمى اذا وصف بصفة معينة ثم الوصية يعني كان يعني ان يوصي لاحد او يعني  وفيه الثاني وشو؟ ايش؟ وفيه اسناد النظر الى من لم يسمى اذا وصف بصفة معينة تميزه
نعم سند النظر يعني الناظر على الوقف نعم وفيه ان الواقف يلي النظر على وقفه اذا لم يسنده لغيره. قال الشافعي لم يزل العدد الكثير من الصحابة فمن بعدهم اوقافهم نقل ذلك الالوف عن الالوف لا يختلفون فيه. نعم. وفيه استشارة اهل العلم اهل العلم والدين والفضل
في طرق الخير سواء كانت دينية او دنيوية. وهذا من الذي جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله يعني ماذا يصنع؟ كيف يصنع وآآ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بشرع من عند الله عز وجل لكن يعني يدل على ان الرجوع الى من عنده معرفة
وكذلك الرجوع الى اهل العلم بالامور التي يحتاج اليها هذه من الامور التي لا بد منها. والله تعالى يقول فسبب الذكر ان كنتم لا تعلمون وفيه ان المشير يشير باحسن ما يظهر له في جميع الامور
نعم المستشار يعني آآ عليه ان آآ ينصح لمن استشارة وان آآ آآ اه يمحضه النصف المشهورة في الشيء الذي يرى انه احسن شيء يرى فيه المصلحة للمستشير وفيه فضيلة ظاهرة لعمر لرغبته في امتثال قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
نعم وفيه فضل الصدقة الجارية وصحة شروط الواقف واتباعه فيها وانه لا يشترط تعيين وفي لفظة وفيه ان الوقف لا يكون الا فيما لا يعني لو قال مثلا في وجوه الذر ووجوه الخليط يجوز يعني ليس بلازم انه يعين لكن لو عين يؤخذ
التعيين ولو اجمل فالناظر يعني يصرفها في وجوه الخير. نعم وفيه ان الوقف لا يكون الا فيما له اصل يدوم الانتفاع به. فلا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام. نعم
للشيء المستهلك الذي يعني ينتهي من استعماله هذا يقال له وقت يعني مثل آآ ارض تزرع وثمرتها قالوا ما ما يحصل من ريعها يكون وقت او ارض من نحل يعني ثمرته يعني او بس
مثلا يعني الاجر في الصلاة فيه او ما يعني يشربه الناس شدا باستمرار سواء لشرب الماشية او لشرب الناس كل ذلك يعني من الشيء المستمر. نعم وفيه جواز الوقف على الاغنياء لان ذوي القربى والضيف لم يقيد بالحاجة. نعم
وفيه ان الواقف له ان يشترط لنفسه جزءا من ريع الموقوف لان عمر اشترط لمن ولي وقفه ان يأكل منه بالمعروف ولم يستثني ان كان هو الناظر او غيره فدل على صحة الشرط
مثل المشاركة في قضية بئر يعني التي اشتراها عثمان رضي الله عنه وكان يعني يستفيد منها ويستفيد المسلمون منها المسلمين في المنامة يستفيد من ذلك الوقف الذي اوقفه وهو الماء نعم
يقول السائل عندي مكتبة وقفتها في مسجد في قريتنا ولكن لا احد يقرأ في هذه المكتبة. فهل يجوز ان انقلها الى مكان اخر؟ نعم لك ان تقول له اذا كان منافع مثل يعني متعطلة لا يستفاد منها فانقلها الى مكان يستفاد منه
هل الكراسي التي توضع عليها المصاحف؟ موقوفة على هذا الاستعمار خاصة او يجوز استعمالها في غير هذا؟ اه اذا استعمالها مثل مثل الكتب ووضع الكتب عليها يعني يبدو انه لا بأس اما اذا استعملت لان يتوسدها الانسان او يعني
يعني يسن ظهره اليها فهي ما وضعت لهذا  من حفر في طريق مسلوك ولم يضع علامة فهل يغرم؟ نعم اذا قطعت مجموعة من المواشي الطريق وتسببت في حادث. فهل على صاحبها شيء
اذا كان يعني اذا كان انه اهملها اذا كان عملها لا شك انه يعني آآ متسبب في الضرر واما اذا كانت اه انفلتت منه او يعني فليس عليه شيء يقول سمعت مقالة من اراد الدنيا فعليه بالعلم. ومن اراد الاخرة فعليه بالعلم ومن ارادهما فعليه بالعلم
هل هذا الكلام صحيح؟ ومن صاحب هذه المقالة؟ والله ما اعرف اقول ما اعرف من قالها ولكن من اراد الدنيا فعليه بالعلم هذا ليس عليه اطلاقا وكذلك اما من اراد الاخرة فلا شك
ان الاخرة آآ سلوكها سلوكي لها لا يكون الا بالعلم. لانه بدون العلم يكون الانسان يعبد الله على جهل وظلال. واما في الدنيا يعني بالعلم فهذا يعني غير واضح لا شك انه قد قد يعني الله عز وجل يرزقه وييسر امره
يعجله يعجل له آآ الثمرة والفائدة في الدنيا ويأجره في الدنيا والاخرة ويجمع له بين حسنات الدنيا والاخرة لكن ليس على اطلاق ولا ادري من قال هذا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك
