بسم الله الرحمن الرحيم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اسباب ما جاء في الدية كم هي من الابل
قال حدثنا علي ابن سعيد الكندي الكوفي قال اخبار قال اخبرنا ابن ابي زائدة عن الحجاج عن زيد ابن جبير عن حشر بن ما لك قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لكم وعشرين جذعة وعشرين حنطة قال وفي الباب عن عبد الله ابن عمر واخبرنا ابو هشام الرفاعي قال اخبرنا ابن ابي زائدة وابو خالد الاحمر عن الحجاج
قال وعيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه وقد روي عن عبد الله موقوفا وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول ابن احمد واسحاق. وقد اجمع اهل العلم على ان الدية تؤخذ في فلاه سنين
في كل ثلاث ثلث الدين ورأوا ان دية الخطأ على العاقلة ورأى بعضهم ان العاقلة قرابة الرجل من قبل ابيه وهو قول مالك الشافعي وقال بعضهم انما المدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة
يحمل كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم الى نصف دينار فان تمت الدية والا نظر الى اقرب القبائل منهم فالزموا ذلك  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الامام الرئيس السيد رحمه الله في جامعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود بها ما يدفع في مقابل قتلي في شخص
لاهله ووردته كان ذلك الذي يدفع هي فيها خطأ او بيد الشبه عنه. شبه خطأ يعني شبه شبه العمد. اودية العمد الذي وفق عفيفي على اخذ الدية. اولا فيه بالقصاص
فما يبذل من المال في مقابل القتل هذا يقال له دين وقد اورد ابو عيسى هذا الباب باب كلية الخطأ من العلم  باب ما جاء ماديتي ما جاء في الدية كم هي من الابل؟ يعني مقدار
التي تدفع من الابل ما مقدارها وقد وفيما يتعلق بالخطأ او اثر الخطأ فانه آآ جاء في الحديث الذي اراده المصنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
اخماسا تكون عثمان وعشرون بني محافظ  وبنت المصاب هي التي اكملت سنة ودخلت في الثانية. وبنت اللبوة التي اكملت سنتين ودخلت الثالثة وبنته هو الخطة التي اكملت السالفة ودخلت الرابعة
والجمعة التي اكملت الرابعة الخامسة وكل هذه المقادير لا تصل الى حد الثني الذي مجزي في الاضحية والهدي يعني اقل شي يجي من الابل هو ثني. الذي اكمل الخامسة ودخل في السادسة
وهذه المقادير التي جاءت في الدية او الاسنان التي جاءت بها هي نفس الاسنان التي جاءت في الزكاة وفي دفع الزكاة من الابل من جنسها لانها منحصرة في هذه الاربعة التي هي الذكر الخاص تحلبون خطة شبعة
ولا وهذا اعلى ما يؤخذ في الهدي والاضاحي اساسا في الزكاة الذي هو الخامسة آآ حديث ابن مسعود فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى الدية لانها عشرون جزء
وعشرون وعشرون جدعة وهذا فيما يتعلق بدية الخطأ والخطأ هو ان يطلق والسهم او يطلق الرمية او يرمي يطلق الالة التي يرمي بها ليطيل بها يعني صيدا ويفيد بها يعني طيرا او يكيد بها يعني شيء يقاد فيخطئ
ستقتل انسانا هذا هو الخطأ لانه اراد قتل شيء ثائر او انه كان يعني آآ آآ يعمل او آآ يحرك يعني البندقية وليست وهو يظن انها ليس فيها شيء. ثم تبين فيها شيء ورمى وانطلقت واصابت يعني
اخر هذا خطأ واما الذي يعني فوقه هو الذي دون العمد وهو هو ان يضرب بشيء لا يقتل في العادة ويترتب عليه القتل فهذا يقال له يعني شبه العمد ومعنى ذلك انه اه تغلط فيه الدية. وقد جاء في بعض الاحاديث التي يذكرها المصنف انها تكون تكون
ثلاثة اقسام آآ حقه ثلاثون حقه وثلاثون جائزة وثلاثون خليفة التي في بطونها اولادها  هذا اذا كان يعني شبه العمد لانه ضرب بشيء لا يقتل في العادة ولكنه ادى الى القتل. اما اذا ضرب بشيء يقتل
عادة وحصل الهلاك فانه عندم. والعمد فيه القصاص او ما يتفق عليه آآ اه اولياء المقفول والقاتل او الياء القاتل وذلك لان آآ نتفق على اخذ الدية المعروفة او يتفقوا على شيء اكثر من ذلك ولو كثر فان له
لذلك اذا ارادوا ان يتركوا القتل وان يتركوا القصاص فلهم ان يأخذوا الشيء الكثير في مقابل اه ابتداء بالقتل هذه هي المقادير من الدية فيما يتعلق  واما الذي يلزمه واما الذي يلزمه يلزمه الدية فانهم العاقلة. يعني في قصر
ان العاطلة هي التي تقوم بذلك. يعني لا لا يلزم الشخص الذي حصل منه القتل خطأ. وذلك لان ذلك قد يؤدي الى الحاق الضرر الكبير به وايضا الحاق الضرري اصحاب الدية لانه يكون مفلسا ولا يمكنه الدفع فيترتب على ذلك ضياع حقوق الناس
رياء الديات لانها تكون مبالغ كبيرة والشخص لا يستطيعها فشرع ان يكون ذلك عن طريق العاقبة وهم قراباته من جهة نسبه من جهة ابيه فانهم اه اه يتولون جمعها ودفعها لمن آآ لاولياء لاولياء المقفول. يتولون الجماعة
وهي على العاقلة هم الذين يعقلون هم الذين يعقلون هذه الدية ويأتون بها لصاحبها وقيل للدية عقل الذين يدفعونها عاقلة لان العادة انهم كانوا يأتون بالابل يجعلون يدركونها عند باب اولياء المقفول ويعقلونها ويسلمونها لاصحابها
اصحاب لاولياء المقتول قيل لها عقل جدية وقيل للذين تلزمهم من قرابات القاتل آآ عاقلة قال حدثنا علي بن سعيد الكندي الكنفي علي بن سعيد الكندي هو الترمزي صديق اخرجه الترمذي النساني النسائي
عن ابن ابي زائدة فذهب بزائدة هو يحيى بن زكريا بن ابي زائدة ثقة اخرجه خاضع السفر ليس الاب  ما ادري هل هم    في طبقة متقدمة فوجدت انه هذا من شيخ الترمذي شيخ الترمذي هو الذي يروي عنه
عن الحجاج ويحيى وابوه كل منهما ثقة اخرجهم  الحجاج من الاوقاف الصدوق يثير الخطأ خرج له هذا وهو وثقه النسائي نعم مسعود رضي الله عنه  قال وفي الباب عن عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما احد العباد له الاربعة هو حديث اخرها قال فيه سنة
قال اخبرنا عضو هشام الرفاعي عضو هشام الرفاعي هو؟ ليس للقوي ليس بالقوي اخرج له فاذا بي زائلة وابو خالد الاحمر ابو خالد الاحمر هو عبد المقدوس ابن ابي سليمان؟ سليمان ابن حيين. سليمان ابن حيان وهو ثقة. وهو صدوق يفتح اخرج له؟ اصحاب الكتب. الحجاج
قال وعيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه وقد روي عن عبد الله موقوفا. وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول احمد واسحاق قد اجمع اهل العلم على ان الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية. يعني انها على العاقبة ومع ذلك
يتجزأ على ثلاث سنوات وكل سنة يحتاج منها جزء فهذا اذا اذا لم ينشر دفعها اما اذا امكن دفعها ابرأ ابرأ في العاقلة ذمتها لدفعها فان المقصود يحصل بذلك لكن يعني لا يلزم دفعها بل في جزاء هذه الاجزاء
ثلاثة وهذا يبين ان هذا المبلغ كبير وان تحصيله ليس بالسهل وان الشخص الواحد الذي حصل انه قتل خطأ انه اه لا يتحمل ذلك وانه لا يستطيع تحمل ذلك. ولا يتحمله لادى الى يعني
بافلاسه وعدم حصول شيء بيده. وايضا ادى الى ضياع حقوق الناس. لانه يكون معسر الى ميسرة وقد يكون ما يأتي الحق وكم من عشرات السنين دون ان يصل حق. فجعل ذلك على العاطلة لانه
يكون من باب التعاون بعضه الى بعض اه ان ذلك يحصل من غير اختيار الانسان فكل يعني عرضة لان يحصل له ذلك. فتكون آآ توزيعها على العاقبة. في ذلك مصلحة
وفائدة في حفظ حقوق آآ الناس اي لا تضيع الثياب وايضا كونه آآ يقسم او يكون على العاقبة باجزاء يعني مناسبة فان ذلك يكون فيه سهولة آآ فيه سهولة وفيه خفة يعني عليهم لانها لم تلزم واحدا او اثنين او ثلاثة او عشرة وانما تلزم
العاقبة كلها واو ان دية الخطأ على العاقلة ورأى بعضهم ان العاقلة قرابة الرجل من قبل ابيه. نعم هؤلاء هم العقلاء الذين يعني يرثونه وهم عصبته وهم ذوي الارحام اه فيهم التوارق والتعقيب وفي الاخوة ابناءهم الاعمام
وهكذا  وقال بعضهم انما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة. نعم وهي وهي على وهي على الرجال ليست على الصبيان ولا على النساء ها يحمل كل رجل منهم ربع دينار. وقال بعضهم الى نصف دينار. فان ثمت الدية والا نظر الى
وبالقبائل منهم فالزموا ذلك يقول السائل كيف بالنسبة الى البلد الذي لا توجد فيه الابل؟ ولا يرى سعرها؟ قيامها؟ هذا قيمتها يتفق او يعني اه يقدر قيمتها بمبلغ معين يعني مثل ما هو موجود في كل مكان الان ما فيه الا القيم. ما فيه
تجمع بهذه الاسنان وانما تقوم وقد ترتفع قيمة وهي قد تنقص ولهذا يعني مثلا انا مئة الف يعني  جاءت اسئلة في قضية العاقلة يعني اذا امتنعوا وكانوا فقراء؟ لا الفقير ليس عليه شيء اذا هو على على من يقدر
الفقيه بن فلان مثل شيء ليس عليه شيء لكن اذا كان قادرا كنا على حسب يسره يعني عليها بقدرته لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكون الشخص الذي اه اه
ما له قليل يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الذي مال كثير  كذلك اذا رفضوا فهل يترتب الاثم؟ من زمان. بل يلزم بذلك لان هذا حق لازم لهم. ما هو باختياري. ليس هذا بالاختيار
بل هو امر لازم. وهذا كما يكون منهم يكون ايضا لهم. لو ان احدا من هؤلاء الممتنعين وحصل له مثل ما حصل لهؤلاء لهذا الذي حصل منه خطأ فان الامر سيكون يعني يعامل هو كما عامل هو غيره
آآ قال اذا كان ليس له قبيلة او اقاربه قليل اثنين او ثلاثة من يقوم حينئذ بدفع الدية اذا كان يعني ينتقل الى الى من يكون اقرب وان كان يعني آآ بعيدا ما دام انه يعني ينثري
الاقرباء هم الذين يبدع بهم واذا حصل المقصود بهم السجن والا فانه ينتقل الى الاعلى لان كما هو معلوم القرابات هي طبقات الان فيه يعني طبقة الاخوة الذين الميت عليه في الميراث او شاركوه بجده وشاركوه بجد جده وشاركوه في جد جده
وهكذا وكلنا على اتسع وكل من حصل العلو اتسع اتسعت القرابة فاذا جدة عندما يعني حصل الفقه عند الجد الثانية والجد الثالث الى الجد الخامس الى الجد السادس وهكذا قول الشارح يقول اعلم ان القتل على ثلاثة اذرع عمد وخطأ وشبه عمد. واليه ذهب الشافعية والحنفية والاوزاعي والثوري واحمد
ابو ثوب وجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فجعلوا في العمد الفصاص وفي الخطأ الدية الدية في الحديث في حديث الباب وفي شبه العم وهو ما كان بما مثله لا لا يقتل في العادة كالعطاء والثوب والابرة مع كونه
رافضا للقتل. سؤال هنا يقول كونه رافض للقتل كيف قال شف عنده وقاصد للقتل يعني وقفا لماذا؟ يعني هو اه ضربه بشيء لا يحصل منه القتل. قاصد القتل. مع كونه قاصدا للقتل
هذا قليل لا ينحقل من المشايخ    يعني مثل هذا قالوا لا يقتل ومثل الاسرة في ابرة وكذا اي وارد انه يعني لشيء لا يقتل فمثل الابرة يعني لا تقتل لكنها قد تصيب يعني عرق فينزف يعني
اذكركم على ذلك لكن لا ادري  قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال اخبرنا حبان وهو ابن هلال قال حدثنا محمد ابن راشد قال اخبرنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه
فيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا دفع الى اولياء داء المقتول فان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية. وهي ثلاثون حصة وثلاثون جذعة
واربعون خليفة وما قاله عليه فهو لهم وذلك لتسديد العقل. قال ابو عيسى حديث عبدالله بن عمر حديث الغريب حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاء
وان شاء واخذوا الدية. من قتل مؤمنا متعمدا دفع اي القاتل الى اولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا قصاصا. وان شاءوا عفوا عن قصاص واختار وديات ودية هي هذا المقدار الذي ذكره وهي الدية المغلظة وهي بشبه العمد
ولكن اه ليست يعني هذا لازم لهم بل اذا صلحوا على شيء اكثر من ذلك فان فانه يعتبر يعني لو ارادوا اكثر من ذلك بضعفها واضعافه فان لهم ذلك لان هذا عرظ عن القتل. فاذا اراد
القاتل او اولياء القاتل ان يفدو القاتل من القصاص وارادوا ان يدفعوا مبالغ يعني كبيرة فلهم نذر الشيء الذي يصالحون عليه من المال فانه يعتبر واذا ارادوا ان يأخذوا يعني آآ دية
شبه العمد التي هي هذه الارحام الثلاثة اخذوها وان ارادوا اكثر منها فمما يتفق معهم عليه صالحون عليه فان لهم ذلك سواء كان كثيرا او قليلا ان ارادوا ان يتنازلوا عن الدية كلها لهم ذلك وان
ارادوا ان يتنازلوا آآ يعني عن بعضها لهم ذلك وان ارادوا ان يأخذوا الديرة المغلظة او الخفيفة لهم ذلك وان ارادوا اكثر لذلك نحو ذلك لان هذا امر يرجع اليهم لهم ان يعفو ولهم الا يعفو. واذا لم يعفوا لهم ان يأخذوا القبيلة والكثير
قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي احمد بن سعيد الدارمي هو كتب لنا النتائج من حمدان هو ابن هلال وهو ثقة اخرج له اصحابه من السكة. عن محمد ابن راشد. محمد ابن راشد هو صدوق يهين
عن سليمان ابن موسى سليمان موسى هو عن عمرو بن اسماعيل عمرو بن شعيب قد اخرج له البخاري يجيد القراءة في السنن وعن ابيه شعيب وهو صديقا اخرجه البخاري في اه الادب المفرد وجزء القراءة
وعبدالله بن عمر  قال وان شاء قتلوا وان شاء واخذوا الدية وهي ثلاثون حصة وثلاثون جذعة واربعون خرفة. كان المنخرفة هي التي يعني تجاوزت الخمس سنوات تجاوزت الخمس سنوات ويعني صارت يعني آآ آآ عاملا
في بطونها اولادهم وذلك لتجديد العقل. وذلك لتسديد العقل يعني انا يعني النسية قد آآ غلقت في لان العقل فيه خطأ خفف وفيه غير الخطأ سواء كان شبه عمدا او عمد ظل او اه
شدد فيه لانها لان فيه ما كان يعني وقته يعني خطأ هناك القتل خطأ لان الخطأ يعني اراد ان يقتل شيء يرميه بالسيف وامن هذا اه فهذان حصل المباشر الذي ادى الى القتل. لان هذا
من حقه فالذي جزعه اربعين حسنة. لان الاول هناك آآ بنت فخامة بنت لبوم. آآ آآ واما هنا اقل شيء حطه ثم جذعه ثم خلفه لان لسانه اطول اسنانها اكبر من اسنان الخطب
وتالت كل قيمتها ورغبة اهلها فيها اكثر. لا شك ان كل ما كان كل ما كان يعني اكبر ويعني اما الان بالنسبة للمالية بالنسبة الان الماء دفع الماء يدفع ماله لا يدفع ولا فيه تغيير الان في الماء؟ لا في تغريض
يعني ليس مثل الخطأ لان الدية التي حددت مئة الف هي الخطأ. واما وكذلك فانها انها تغلب لكن شيء قدروها فيما يتعلق بالتقرير اذا شفوا خطأ لا ادري واما بالنسبة للعم فهذا
على حسب ما يتفقون عليك وهو من حيث السنوات مثل خطأ مرت خمس سنوات هيك اللي قالوا انها قاعدة مع اهل العلم على ان الدية في ثلاثة سنين  يعني هذا الاطلاق يعني يفيد بانها كأنها عامة. مثل العامة
واما العمد يعني كما هو معلوم هذا هذا يعني آآ يعني هذا شيء على حسب المصالحة وعلى حسب الاتفاق ومدافع ثلاثة في العمد يشبه العمد يعني لا يلزم العقيدة الا الخطأ فقط
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم؟ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمر ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
انه جعل الدية اثني عشر في اثني عشر الفا قال حدثنا سعيد بن عبدالرحمن المقدومي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه ولم
يذكر فيه عن ابن عباس وفي حديث ابن عيينة كلام اكثر من هذا. قال ابو عيسى ولا نعلم احدا يذكر في هذا الحديث ابن عباس غير محمد ابن مسلم. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم. وهو قول احمد واسحاق. ورأى بعض اهل العلم الدية
عشرة الاف وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. وقال الشافعي لا اعرف الدية الا الا من الابل. وهي مئة من الابل او قيمتها ثم ذكر بعد ذلك باب الدية كم زين من الدراهم
وآآ اورد ابو عيسى هذا الحديث حديث آآ عن ابن عباس انه جعل الدية اثني عشر الف الف ليلة دراهم وآآ قد اختلف العلماء فمنهم من قال انها تكون من الدراهم اثنا عشر اثنا عشر الف ومثل من قال عشرة الاف
ومنهم من قال ان الاصل هو الابل وان ان يعني ما عداها يكون بالقيمة اذا لم تدفع الابل تدفع قيمتها لان الاصل في ذلك هو الابن. فتكون في الابل او ما يقابلها. وآآ
فرض هذا الحديث عن ابن عباس واختلف في رفعه ووصله ويعني بعضهم رفعه وبعضهم اسقط ابن عباس فيكون من قبيل مرسل نبيها عن عكرمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم
لا شك ان ان بدر هي الاصل. اذا دفعت هي او يدفع قيمتها. والقيمة تختلف في كل وقت قد تكون في بعض الاحيان غالية جدا تكثر القيمة قد تكون في بعض الاحيان مع الناقة فتنقص حينه. لا يكون معول على ذلك الابن وآآ دفعها
او في اثنانها وقيمها. نعم قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب عن معاذ ابن هانئ معاذ ابن هاني هو وهي الوقاية الثقة اخرجه البخاري واصحاب السنة عن محمد ابن مسلم الطائفي محمد ابن مسلم الطائف هو؟ من حفظه
اخرج له او تعنيق المسلم وقال تعليقا مثل ما اصحاب السنة. عن عمر ابن دينار؟ عمرو ابن دينار خرج بالستر. العكرمة؟ العكرمة قال ابن عباس وافقه امين يا رب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما احد العبادة الاربعة واحد سبعة المسيرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حبيبنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي سعد ابن عبد الرحمن المخزومي هو الترمذي اعوذ من دينار عن عكرمة قال ورأى بعض اهل العلم الدية عشرة الاف. وهو قول سفيان الثوري للكفر. وقال الشافعي لا اعرف الدية الا من الابل. وهي
من الابل او قيمتها قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الموضحة. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال اخبرنا يزيد بن زبير قال اخبرنا حسين المعلم عن ابي شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في المواضع خمس خمس
قال ابو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق ان في الموضحة خمسا الابل عمر ابن عيسى باب في الموبحة
والموضحة هي السجة التي تظهر العظمة كسل العظم وتوضحه. فيكون يعني واضحا جليا اي ان الذي دونه اجيب. ووصلت الى العظم  ووضح في حيث رؤيا يلوح ففي المواظع التي التي فيها جنح موضحة التي هي هذا معناها خمس
من الابل يكون فيها خمس من الابل اولى بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواد اي الجراح او شجاع جنح موضحة خمس خمس
قال حدثنا حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة آآ صديق هذا مثل ما قال ابن يزيد ابن البريع يزيد ابن البريع الحسين المعلم حسين عدم ثقة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عند الدين
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دية الاصابع. قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين ابن واقب عن يزيد ابن عمر النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في دية
اصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكل اصبع. قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي موسى وعبد الله بن عمرو رضي الله قال او عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند اهل العلم
يقول سبحانه والشافعي واحمد واسحاق. ابو عيسى آآ ما جاء في بيت الاصابع. ما جاء في دية الاصابع وقد ورد في حديث ابن عباس ان قضى في الاصابع آآ خمس آآ عشرا من الابل لكل اسرع في اليدين
والرجلين تكون اصابع اليدين في هدية واصابع الرجلين في هدية. وكل اصبع يكون له عشر والاصابع سوا ثم سيأتي لا فرق بين اصبع واصبع. كل واحد ليترك عشر من اذا هو كان ثلاث انامل ثلاث مخاصم او انملتان
اه اه الدية في كل اصبع من غير تفاوت. عشر من العبادات. فهذا يبين ان الاصل اذا شافي الابل لان الشجاع تقدر بالابل جاءت من الشجر في الابل وكذلك الاصابع يأتي الى
اذا وهكذا نعم. قال حدثنا ابو عمار. ابو عمار الحسين ابن حريف. هو ثقة اخرج له عن الفضل لموسى عن الحسين ابن واقب. الحسين ابن واقد هو ثقة له اوهام هذا البخاري تعليق المسلم. ثقة الله وامامه البخاري ثالثا مسلما وخالصه
وهنا   وهكذا وقع في رواية اللؤلؤ وفي باقي الروايات حسين المعلم وهو الصواب. اذا ايه  هل في بعض الجمعيات؟ هكذا وقع في رواية اللؤلؤ. مم. وفي باقي الروايات فحين المعلم
عن يزيد ابن عمر النحوي؟ يزيد ابن عمرو يعني هو الذي الذي جاء يزيد ابن ابن ابي سعيد يزيد ابن ابي سعيد هذا هو الذي يروي عنه يروي عن عن اللي فوق هنا
وكذلك يروي عن حسين حسين بن واطي عشرين اسمه ايش؟ لان هذا يزيد ابن يزيد ابن ابي يزيد ابن عمرو يزيد ابن عمر النحوي ابن ابي سعيد هذا هكذا ليس في في هناك ما يسمى يزيد ابن عمرو النحوي اللهم الا
ان يكون كلية ان يكون اسم ابي سعيد نحو اسمه عمرو وما رأيت يعني احد ذكره لا في التقريب ولا في التهديد ولا فيقول يزيد ابن ابي سعيد يزيد ابن ابي سعيد النحوي
ما ادري يعني هل اسم ابي عمر فيقول الكلام اللي ذكره هنا عمرو ان هذا اسم ابيه؟ او انه طولنا ذكر عمر هنا خطأ لم اجد احدا ذكر ان اباه عمرو ان اسمه آآ ابي سعيد
ووالدي يزيد الا وعمرو ولكن اه الذي روى عن عن عكرمة فهو الوزير اذا ابي سعيد الابن النحوي وهو الشيخ المفرد قال في الباب عن ابي موسى موسى الاشعري عبد الله بن قيس
رضي الله عنه اخرجه عن عبدالله بن عمر نعم  قد يكون في بعض الاعضاء حقوق الدية في كامل  لان اذا ذهبت يعني مثل اصابع اليدين والرجلين آآ فيه ناديتان ولو ذهبت رجل فيها نصف الديرة
فيه كل يد وفي العينين وفي واحدة من وهكذا قد تكون عدة يداه ورجلاه دية هي كنص كامل اه قوله يعني هنا في الماظي من الابل خمس هنا عشر. هل هناك اسنان معينة؟ او اي شي يجزئ
قادر اه لو قطع انملة واحدة لو قطع عنه لا يعني يصير يعني ثلث ثلث الزئبية في الاصبع واما اذا كان مثل الابهام فكل واحد نصف  قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه
وما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال هذه وهذه سواء يعني الخنفر والابهام. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ثم اوضح حديث ابن عباس وفيه هذه وهذه سوا يعني يصنفر والابهام. في عملية الخنصر عشرة من الابل
رؤية الابهام عشرة من الاذن والحفر وان كانت فيها ثلاث يعني والالهام فيها عملتان الا انها فائدة الابهام يعني عظيمة لانها تقابل الاصابع هي التي يمسك بها مع الاصابع مع اصبع ومع اصابع بخلاف الاصابع الاخرى فانه لا يمسك بها الا بالقبض يعني قبضها او
يعني آآ نفس الشيء بينها ولكن من ناحية آآ مقابلة الابهام للاصابع لا شك ان فائدته عظيمة فائدة الالهام مع مقابلة الاصابع يعني بحيث يعني يشد يعني الابهام مع الاصابع او يعني
يعني تلتقي الابهام مع الاصابع في نفس شيء. اه فائدته عظيمة. والشريعة ما بين كان ابهاما او عنصرا او غطى او سبابة او خنصر كله واحد منها  قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هو محمد بن جعفر. محمد بن جعفر
عن شعبة شعبة الحجاج الواسطي اما البصري ثقة. عن قتادة قتادة رضي عنها  فيقول السائل هذه الدية في كثر الاصبع او في قطعه؟ لا في قطعه  اذا تنشتر وبقي يعني يعني سليما وبقي سليما فيعني ليس كثيرا
يمكن هذا لجان والاية    الجروح نعم اه الناس هما دول يعني اراد ان يقطع اسبع قطع الاصلاح المتعمدا يقطع اسمه    يعني نشهد لان الكسر يعني لا ينظر. لا يمكن انه يعني يعني يحصل فيهم انتقاص
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العفو قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق قال حدثنا متفق قال دق رجل من قريش ان رجل من الانصار فاستعدى عليه معاوية رضي الله عنه
قال لمعاوية يا امير المؤمنين ان هذا دق سني. قال معاوية انا سنرضيك. والح الاخر على معاوية فابرمه فلم يرضه فقال له معاوية شأنك او شأنك بصاحبك. وابو الدرداء رضي الله عنه جالس عنده. فقال ابو الدرداء سمعت
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال سمعته اذناي ووعاه قلبي يقول ما من رجل يصاب بشيء في فيتصدق به الا رفعه الله به درجة. وحط عنه به خطيئة. قال الانصاري اانت سمعته
ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته اذناي ووعاه قلبي. قال فاني اذرها له. قال معاوية لا جرم لا اخيبك فامر له بمال. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. ولا اعرف لابي
سفر سماع من ابي الزرداء وعرض السفر اسمه سعيد بن احمد ويقال ابن محمد الثوري كما اورد ابو عيسى باب ما جاء في العفو. نعم. يعني في العفو يعني في القصاص او الدية
وكل انسان يعفو عن من يستحق الاعتقاص ويعفو عن من استحق الجية هذا هو المقصود بالعفو. ومن المعلوم ان في ذلك ثواب يعني لمن حصل منه العفو عما يستحقه من الحقوق وقد اورد ابو ليس احاديث ذي الدرداء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من
ما من رجل يصاب بشيء في جسده ويتصدق به الا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. ما من رجل يصاب بشيء في جسده يعني يحصل له مصيبة يعني اه اه او اتلاف شيء منه فيتصدق
يعني سامح من يعني حصل منه الاساءة اليه الا كان كفارة له الا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة الا رفعه الله به درجة وحط به عن ما حط عنه به خطير لانه يثاب على ذلك. يعني في عفوه عن الحق
في في ما حصل جسده بجناية عليه في جسده او عفا على عن ذلك فانه يؤجر اه يقدروا على ذلك. والحديث فيه اه اه ان هذا السهر يعني لم يلقى بطردها ولم يسمح منه
ولكن ذكر الشيخ ناصر ان رحمه الله ان العفو انه جاء فيه يعني في بعض الروايات صحيحة ما فيها ذكر العفو وانه يكون كفارة او يكون صدقة ولا شك ان العفو خير والذي يعفو عن الاشياء التي تتحقق هو آآ مأجور على ذلك
ومن عفى واصلح فاجره على الله   قال حدثنا احمد بن محمد احمد محمد بن وهو البخاري والترمذي والنسائي ثقة فيها بخاري والترمذي والمسائي. عن عبد الله ابن المبارك. عبد الله بن مبارك المروجي واثقة. وذاك ايضا له تلميذه
المبارك ان يونس بن ابي اسحاق. يونس بن ابي اسحاق وهو صدوق يخطئ قليلا اخرج له وخارج الدراهم ويسمع خالص. البخاري فيجب القراءة. عن ابي السفر. عن ابي السفر وهو
اسمه وهو قال سعيد بن احمد وهو سعيد بن احمد اخرج له عن ابي الدرداء وهو عويمر رضي الله  قوله ولا اعرف لابي السفر سماعا من ابي الدرداء وابو السفر اسمه سعيد ابن احمد
عندنا بالمطبوع ويقال ابن محمد لا هو هو ابن احمد ويقال يحمد ومحمد يعني يبدو انها خطأ لان الذي ذكروها ذكره محمد ذكره احمد وذكره يحمد شبه تقرير احمد ويحمد. ماذا وقع فيه؟ ها؟ الشرح
الشرح ونسخة الشيخ  فيها يحمد. نعم قم بتقرير ذكر احمد ويحمد محمد يعني مصطفى عن يحمل لانه يحمد غير مشهورة ومحمد هي الجادة  قال نريد ابن يحيى لضم الياء التحتانية وكسر الميم وحكى الترمذي انه قيل فيه احمد
وقيل اسمه عمرو ابو السفر  قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة. قال حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا همام عن قتادة عن
انس رضي الله عنه انه قال خرجت جارية عليها اوضاع فاخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر ما عليها من الحلي. قال فادركت وبها رمق. واتي بها فاتي بها النبي صلى الله عليه واله وسلم
فقال من قتلك؟ افلان؟ قالت برأسها لا. قال ففلان حتى تم اليهودي. فقالت برأسها اي نعم قال فاخذ فاعترف فامر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورضخ رأسه بين حجرين. قال ابو
هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا قرد الا  امور يا ابو عيسى هذه ترجمة شباب في فيمن وضع رأسه بصخرة. حين رأسه بصخرة اي ماذا يصنع به؟ هل
او انه يقفل بالسيف. اه اورد ابو عيسى هذا الحديث الذي فيه ان يهوديا آآ آآ اعتدى على آآ جارية عليها اوضاع من ذهب فقتلها واخذ ما معها من ذهب
قم انها ادركت وفيها حياة قبل ان تموت وجعلوا يذكرون بعض الافراد الذين تعرفهم فلان فلان وتشير برأسها يعني لها حتى ذكر الشخص الذي قتلها من اليهود فاشارت النعم فاخذ فاعترف ففعل به كما فعل بها. في ان
بين حجرين آآ قصاصا فهذا يدل على المماثلة في القصاص وان من قتل من قتل بشيء فانه قتلوا به. الا اذا كان ذلك حراما لا يجوز مثل ان يكون لتحرير او يكون يعني آآ فعل فعلا صريحا لا يجوز ان آآ يفعل به مثل ما فعل
آآ والا فانه يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها. وهذا الحديث يدل على ان القاتل يقتل كما قال ولا يقال لهذا مثلى لانه فعل به كما فعل. كما قال الله عز وجل لان عاقبتم فاعقبوا فيما عقبتم به
وبعض اهل العلم قال انه لا الا بالسيف. وانه لا يقتل احد الا بالسيف. وذلك انه هو المشهور بالقتل وهو الذي يعني فيه تخفيف القتل وسهولة ازهاق الروح. ولهذا كان يأتي
كثيرا عندما يراد قتل انسان يقال افلا اضربه بالسيف افلا اضرب عنقه بالسيف يا رسول الله؟ فلان هذا هو المشهور وايضا الحديث الذي قال فاذا قتلته فاحسن قتله. واذا ذبحتم فاحسن الجبحة
وهذا في غير المماثلة وغير المقاصة. اما اذا كان فعل شيئا فانه يعاقب بمثل ما عاقب به كما جاء ذلك في القرآن الكريم والحديث الذي فيه لاقا ولادان السير جاء من طرقا ضعيفة
ولا شك انه هو المشهور حديث القتل حين يأتي في بعض النصوص النصوص فيعني فيه ترشيح على ذلك ولكن القتلاص وبالمماثلة جاءت به الشريعة كما في هذا الحديث ولا يقال انه من قليل مثله
قال حدثنا علي بن حجر ولهذا العرونيين الذين حصل منهم حصل يعني عوقبوا بمثل ما عاقبوا به. عوقبوا بمثل ما عاقبوا به. نعم واحد اثنين عن يزيد ابن هارون يزيد ابن هارون اخرجه ابن يحيى العودي فقط
عن انسى النبي صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من حديثه قالوا هو افسد فاعترف. يقول السائل اذا لم يعترف هل يثبت نفس الحكم؟ وهل يؤخذ من حديث انه انه قبل ان يقبل قول
وهو في اخر لحظة من ما يثبت مجرد دعوة لانه قد يكون فيه اشتباه وقد يكون يعني وما فيها شيء لا يتحقق به لكن اذا اعترف خلاص الاعتراف هو آآ اوضح الادلة
اعتراف الانسان هو اوضح الادلة التي آآ يعني يقرأ عليه بها يقول بماذا اجاب المانعون عن هذا الحديث   ولا ولا يعتبر مثله مثل ما جاء في قضية اشعار اشعار الابل
ويعني بعض الفقهاء يعني لا يعتدي بذلك ويقول انه مثلا والحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يؤخذ به وليس فيما تأتي به الشريعة متلى الا اذا كان من قبيلته خاص فما مثل به ولا يقال انه آآ مثل به من غير سبب
هو لانه هذا جواب ان القتل بغير ضرب العنق بالسيف مسلم ايه لان هذا اه يعني اه جزي عقب مثل ما عقبته قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف ومحمد بن عبدالله بن بديع
قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله قال لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ابن
جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن ابيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه. قال ابو عيسى وهذا اصح من حديث ابن ابي عدي  قال وفي الباب عن سعد وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة وعقبة ابن عامر وابن مسعود وبريضة رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث عبد الله
بن عمرو هكذا رواه ابن ابي علي عن شعبة عن يعلى ابن عطاء عن ابيه عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وروى محمد بن جعفر
غير واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا وهذا اصح من الحديث المرفوع  هما بعد اه آآ ابو عيسى في قتل المؤمن
وتشديد امانة بيانا شدة ثالث وعظمة وخطورته وانه ليس بالهين وانه لانه عظيم عند الله عز وجل وقد ورد فيه ابو عيسى حديث حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى
ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اهون على الله من قتل مسلم او مؤمن من قتل رجل مسلم اهون على الله. في الدنيا اهون قهوة نو على الله. على الله من قتل رجل مسلم
آآ يعني وهذا يبين يعني عظة شأن المسلم المسلم وان قتله اه خطير وعظيم واه ولهذا جاء في هذا تعريف ان زوال الدنيا اهون على الله عز وجل من قتل هذه المسلم
واقول هذا قال الله عز وجل  وكأنما قتل الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا يبين خطورة عظيم عند الله عز وجل وانه بهذه المثابة وبهذه الخطورة وان الواجب والحذر
انت في الدماء بغير حق وقد جاءت الاحاديث الكثيرة. المتواترة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء القرآن في بيان عقوبته وبعقوبات متعددة وغليظة وشديدة متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها
عليه ولعنه واجله عذابا عظيما  قال حدثنا ابو سلمة في يحيى بن خلف. آآ الشارع ذكر نقلا عن يعني جيدا يعني في في هذا ببيان يعني هذا المعنى وخطورته  قال الطبيب رحمه الله الدنيا عبارة عن الدار القربى التي هي معبر للدار الاخرى. وهي مزرعة لها وما خلقت
السماوات والارض الا لتكون مسارح انظار المتفطرين. ومتعبدات المطيعين واليه الاشارة بقوله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا اي بغير حكمة بل خلقتها لان تجعل
لها مساكن للمكلفين وادلة لهم على معرفتك. فمن حاول قتل من خلقت الدنيا لاجله. فقد حاول زوال الدنيا وبهذا لمح ما ورد في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة على احد يقول الله الله قال القارئ
واليه الايماء بقوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ابو سلمة يحب الخلق. ابو سلمة يحب الخلف هو؟ خلوق مسلم وداوود الترمذي. ابن ماجة. ومحمد بن عبد الله بن
الذي هو مسلم والترمذي والنسائي والترمذي والنسائي عن ابن ابي عدي عن ابن ابي عدي هو محمد ابن ابراهيم. احمد ابراهيم وهو ثقة اخذ اصحابه. عن شعبة عن يعلى بن عطاء. يعلى بن عطاء هو؟ ثقة بالغالب بالقراءة ومثل ما قال السنة
اهي نعم وهو مقبول من البخاري المفرد وابو داوود عن عبد الله ابن عمرو عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما خرجت وفي الباب عن سعد سعد ابن ابي وقاص احد اصحاب وابن عباس وابي سعيد
اذ مصعد الفجر يسعد ابن مالك ابن كنان حديثا وابي هريرة ابو هريرة كذلك اكثر الصحابة في حديث عقبة ابن عامر خطأ من عامر سعود ابو بريدة آآ صحح الموقوف
لابن عطى موقوفا معلوم ان مثل هذا يعني لا يقال من كذا الغالي ثم ايضا يعني له يدل على ذلك ثم ايضا هو لا يقال بالرأي باب الحكم في الدماء
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
بتقول رجل كان يسوق شاحنة وهو يرجع بها الى الخلف وصدم جدارا سقط على ولديه لهما فماذا عليه آآ لا شك ان هو مخطئ ويعني عليه بقتل الوالدين وان يجيه وشكرا
هو ولديه هو عليه يقول هو يقول علما انه لا يستطيع دفع الدية ولا الصوم كفارة فيما يتعلق بالقتل لا تتجاوز العتق والصوم عتق يعني ما في شيء لها هذا او هذا
آآ يدفع الدية لمن قتل ولده اه طبعا  القاتل ليس له سواء في عمد او خطأ يقول هؤلاء الذين يقومون بالتفجيرات ويقتلون انفسا مسلمة. هل تجب الدية على اوليائهم مخطئين لانهم متعمدين العاقلة ما تكون الا في الخطأ
وهذه التفجيرات تعمد وليس بخطأ يقول يحدث الان ان تقوم حركة التأمين لدفع الدية وتصل الى الدية وتصل الى دية عدة اشخاص في مثل هذه الامور جائز على حياتها وتعين على السيارات وتأمين
كلهم يعني فيه شيء فيه غار وفيه جهالة فانه لا يجوز لان الانسان قد ينفع شيئا قليلا فيأخذ اشياء كثيرة وقد يدفع شيئا كثيرا ولا يستفيد شيئا. ولكن الانسان اذا دفع شيئا فانه يستفيد في حدود ما دفع فقط. ولا
يأخذ شيئا اكثر من ذلك يقول تقول بعض القوانين ان دية الرجل ينبغي ان تكون اكثر من الدية الشرعية. لان هناك ضرر معنوي اخر يعود على اهل المقتول هل هذا قول يسلم لهم ام ان الدية الشرعية قد شملت كل النواهي؟ هذا قول باطل
او اعتراضا على الشرع وهو الذي جاءت به الشريعة هو الذي فيه الخير وفيه البركة. وزير الشريعة لا تحتاج الى ان يضاف اليها شيء او يضم اليها شيء واننا يؤخذ بها ويتقيد بما جيء فيها وكل الخير في اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم وكل شر بخلاف ذلك اذا كان القاتل قتل خطأ يملك الدية واكثر. ولو كان يعني في العقل ولو كان عنده مال كثير. لان هذا يعني شرع للتعاون ولم ينظر الى انه عند هذا او عند هذا وعنده ليس عنده مال عنده مال كثير وليس عنده مال كثير
رجل قطع اشارة المرور وهي حمراء متعمدا فنتج عن ذلك حادث قتل فيه من كان في المسار الصحيح. هل هذا يعتبر قتل عمد   لا يقال له قتلان يعني هذا لانه يقال له خطأ
جزاك الله خيرا سبحانك الله وبحمدك
