بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الامام والحاكم ابو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى قال في جامعه باب الحكم في الدماء قال حدثنا
محمود بن غيلان قال حدثنا وهبي بن جرير قال حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان اول ما يحكم بين العباد في الدماء قال
وعيسى حديث عبدالله حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد عن الاعمش مرفوعا. وروى بعضهم عن الاعمى ولم يرفعوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب الحكم بين الناس في الدماء المسلمين من هذه الترجمة ان انه يقضى بين الناس في
اه يعني يوم القيامة هي اول في اول ما يقضى الدماء. اي ما يحصل بينهم من قتل بعضهم لبعض وهو الذي يكون عمدا وعدوانا فانه اول يقضى فيه بين الناس من الحقوق التي تتعلق مع بعضهم لبعض وهي وقبيلة ابو عيسى الحديث ابن مسعود رضي الله
النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يقرأ ان اول ما يقرأ بين الناس يوم القيامة في الدماء اي انه يحكم بينهم ويحاسبون على ما يحصل ويحكم لبعضهم على بعض فاول شيء
الدماء وهذا يدل على يعني عظم شأن القتل العمد وانه خطير ان هذا اول شيء يقضى فيه بين الناس. وذلك يدل على عظم شأنه وعلى خطورته ويدل على التحذير من ان يقتل يعني احد غيره
فان ذلك من اخطر ما يكون واعظم ما يكون وقد جاء في حديث اخر ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة وقد جمع العلماء بين هذا الحديث من حديثين بان هذا الحديث الذي معنا وهو اول
تتعلق في حقوق الناس. وما يجري بين الناس ومن حقوق الناس بعضهم لبعض. واما اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فهذا يتعلق بحقوق الله. وان اول شيء يحاسب عليه الصلاة من حقوق الله
وهو يدل على ايضا من شأن الصلاة. وعلى اه انها اهم من غيرها. وهي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وقد جاءت الايات الكثيرة والاحاديث العديدة في بيان عظم شأنها قال بعض اهل العلم ان التوفيق بينهما بان يحمل هذا على الاولية بالنسبة لما يكون من حقوق الناس
وهذا على الاولية فيما يكون من حقوق من حق الله سبحانه وتعالى. فالصلاة هي اول شيء يحاسب عليه من حقوق الله والدماء في اول شيء يقرأ فيها بين الناس ومنهم من قال ان الصلاة الاولية بالاعتبار المأمورات
القضاء للناس في الدماء فهذا باعتبار المنهيات. فهذا الاعتبار المنهيات ولكن لا شك ان التفريق الاول الذي ان هذا يتعلق بحقوق الله وهذا بحقوق الناس ان هذا هو الاوضاع والاظهر. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان
الا بدر ستة عن شعبة عن شعبة الحجاج ثقة واصحابه في ستة الاعمى سليمان كاهل الكوفي ثقة اخذوا اصحابه الستة عن ابي وائل عن ابي ولد هو شقيق ابن سلمة
ومحروم من كنية ابو وائل وهو ثقة مخضرم اخرج حديث واصحابه الستة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد اخرج حديث واصحابه قال ورأى بعضهم عن الاعمش ولم يرفعوه. وروى بعضهم الاعمش ولم يرفعوه
يعني انه موقوف على على ابن مسعود. ولكن رفعه صحيح وقساوة وثابت. وموجود في الصحيحين وفي غيرهما. نعم. قال حدثنا ابو كريب. قال حدثنا عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله
رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان اول ما يقضى بين العباد في الدماء. وهذا عن مسعود رضي الله عنه طريق اخرى وهو آآ وهو نفس الحديث ان اول ما يقرأ للناس
في الدماء؟ نعم. قال حدثنا ابو كري؟ ابو كريم محمد بن علاء بن كريث ثقة في ستة. الوكيل. وكيع ابن الجراح الرئاسي اخرجه اصحابه عن الاعمش عن ابي وائل عن عبدالله. نعم. قال حدثنا الحسين بن حريص قال حدثنا الفضل بن موسى
عن الحسين ابن واقد عن يزيد الرقاشي قال حدثنا ابو الحسن البجلي قال سمعت ابا سعيد الخدري وابا هريرة رضي الله عنهما يذكر ان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا
في دم المؤمن لاحبهم الله في النار. قال اوعيت هذا حديث غريب. وابو الحكم البجلي هو عبدالرحمن ابن ابي نوع من كوفي ابو عيسى حديث ابي هريرة وابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو
لو اتفق لو ان اهل السماء واهل لو ان اهل السماء واهل الارض اتفقوا على قتل رجل مسلم اشتركوا اشتركوا في قتل مسلم لاكدهم الله في النار. لو انهم اشتركوا لاكبهم مما اكبهم الله في النار. وهذا يدل وهذا يدل على خطورة الشأن
القتل وانه عظيم وخطير. وان الجماعة لو اشتركوا في قتل مسلم وحصل منهم ذلك فانهم يكبون في النار ويقذفون في النار وهو يدل على ان آآ آآ وهو يدل على تعظيم امر القتل. وهذا الحديث هو انصق بالحديث من باب الذي قبل هذا. الذي هو تعظيم امر القتل
تعظيم عبر القتل هو هو الذي يطابقه الحديث الذي مر اه الذي قال فيه لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل رجل مسلم هذاك يدل على تعظيمهم القتل وهذا يدل على تعظيمهم القتل
ودخوله في باب آآ القضاء بين الناس في الدماء القضاء بان السجن ما ليس بواضح لانه ليس فيه خصومة وليس فيه قضاء وانما فيه عقوبة شديدة لمن يحصل منه قتل وانه
لو ان القتل لو حصل من جماعة وانهم اشتركوا فيه فانهم يعاقبون جميعا في اشتراكهم فيه وانهم يعذبون في النار الحديث هو انفق للترجمة السابقة التي قبل هذه الترجمة ودخوله في هذه الترجمة ليس بواضح لانه ليس فيه
وانما فيه بيان عقوبة الذين يحصلون في قتل ولو كانوا آآ كثيرين آآ اشترطوا فيه فانهم يستحقون ان آآ يكبوا في النار وان يعذبوا في النار لحصول ذلك العمل الخطير العظيم الذي هو القتل في حصوله منهم
وقد حدثنا الحسين بن حريف الحسين بن الحسين بن حريف هو فطرة اخرجه ام الفضل ابن موسى؟ من فضل موسى اتينا حوله واصحابه بالستة عن الحسين ابن واقد. الحسين ابن واقد وهو صديق اخرج له اوهام. نعم
فقال واوها مخرجا له؟ قال تعليق المسلم والخمسين. مخرج له؟ لتعليقه؟ المسلم واصحاب السنن ان يزيد الرقاشي ان يزيد الرقاشي وهو معيد وهو ضعيف اخرج له؟ خالد المفرد والترمذي وابن مازن. البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجد. عن ابي الحسن البجلي. عن ابي الحسن البجلي هو عبد الرحمن ابن ابي نعم وهو
الصدوق والصدوق اخرج له ابو الكتب اصحاب النبي سعيد وابي هريرة. النبي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي هريرة عبدالرحمن رضي الله عنه اثر الصحابة الحديثة. والحديث باسناده الرقاشي
وهو ضعيف لكن له طرق اخرى آآ آآ يثبت بها وقد آآ يعني ذكر ذلك الشيخ الالباني رحمه الله يقول لو اشترك جماعة في قتل مؤمن عدوانا هل يقادون كلهم؟ نعم
اذا اذا حصل وقتله من جماعة وانهم باشروه فكلهم يقترون قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقال منه ام لا قال حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن عياش
قال حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن سراقة ابن مالك ابن جعثم رضي الله عنه انه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقيد الاب من ابنه ولا يقيد الابن من ابيه
قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة الا من هذا الوجه. وليس اسناده بصحيح رواه اسماعيل ابن عياش عن المثنى ابن الصباح والمثنى ابن الصباح يضعف في الحديث
وقد روى هذا الحديث ابو خالد الاحمر عن الحجاج ابن ارضاه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله
عليه وسلم وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسل وهذا حديث فيه اضطراب. والعمل على هذا عند اهل العلم ان الاب اذا قتل ابنه لا يقتل به واذا قذف ابنه لا يحد
الماضية الرئيس باب في الرجل يقتل ابنه هل يقاد به او لا  هذه الترجمة في بيان ان القاتل اذا كان ابا للمقتول هل يقتل به او لا يقتل؟ وقد ورد الاحاديث في ذلك وانه لا يقتل
كونه لا يقطر لانه لما كان سببا في وجوده لما كان سببا في وجوده فانه لا يعني اذا قتله لا يكون يقتل به فيكون سببا في اعدامه فيكون سببا في اعدامه. وقد جاء في ذلك احاديث منها ما فيه كلام ومنها ما هو
ثالث ويشد بعضها بعضا وتدل على ان الاذى لا يقتل بابنه اذا قتل ابنه واما العكس فانه يقتل الابن اذا قتل الاب الابن اذا قتل الاب فانه يقتل. اما الاب اذا قتل ابنه
فانه لا يقتل لانه لما كان سببا في وجوده لا يكون الابن سببا في اعدامه او يعني يتولى اعدامه قد يكون سببا في اعدامه فانه لا يقاد منه  وقد ورد في حديث ورقة بن مالك بن جعجم
في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه انه لا يقاد رجل بوالده بولده اذا قتل ابنه فانه لا يقاد الوالد للولد فانما يجب عليه الدية ولا ولا ولا ينفو منها شيئا ولا يكون وارثا لان القتل مانع من الميراث لان موانع الارث هي
الكفر والرقص والقتل  قال حدثنا علي ابن حجر علي بن حجر بن الياس السعدي ثقة اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بن عياش اسماعيل ابن عياش وهو وهو صدوق في روايته عن الشاميين مخلط في غيرهم
واخرج حيث واصحاب السنة وصلنا من الصباح ضعيف اخرج له عمر ابن شعيب عمرو هو صديق اخرجه البخاري في القراءة وابوه شعيب صدوق حديث البخاري في الحديث المفرد وواجبه وعبدالله بن عمرو بن العاص
نعم عن سراقة بن مالك بن جعجم وهو صحابي اخرج له البخاري واصحاب السنة هذا هو الذي آآ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقة الهجرة وكان على الكفر في ذلك الوقت
آآ لما قرب منه غاصت ويضع فرسه في الارض فلم يرى ان له سبيل اليهم فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يسأل الله عز وجل ان يخلصه مما حصل
ويعني ولا يخبر به احدا بدأ فخرجت فرسه من يداها من الارض ثم رجع الى يعني مكة ومن لقيه من من الناس يبحثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يقول عبارة فيها عن ثورية يقول اما هنا اما هذه الجهة فقد كفيتموها
اما هذه الجهة فقد كفيتم يعني ما ها هنا يعني معناه انه جاء من هذه الجهة ما قال لي ما رأيك؟ او انه يعني ما فيها حاجة وانما قال كفيتم
تجيكم هذه الجهة  قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن الحجاج ابن ارقاه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي
الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يقال الوالد بالولد كما ورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله لا يقاتل الوالد بالولد. نعم
قال حدثنا ابو سعيد الاشدي. ابو سعيد الاشدي هو عبد الله بن سعيد وهو ثقة اخرج له. اصحاب كفر عن ابي خالد الاحمر عن ابي خالد الاحمر القدوس سليمان ابن حيان
آآ  واخا كثيرا اخرج حيث المفرد من عمر بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن امير المؤمنين وكانوا الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المعاق بالجنة والفرع الكثيرة وحديثه عند اصحاب
كلمة الوالد  الاب والام نعم وكذلك الجد  قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا ابن ابي علي عن اسماعيل ابن مسلم عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
واله وسلم انه قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه بهذا الاسناد مرفوعا الا من حديث اسماعيل ابن مسلم واسماعيل ابن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه
يا ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد لذلك ان اقامة الحدود في المساجد يعني يكون في ذلك اه اه عرضة لتلويثها الا اذا كان القتل
وكذلك ايضا يعني فيها يعني يكون صخب ويكون كلام يعني لا يليق بالمساجد فالحدود انما تقام خارج المساجد ولا تقام في المساجد وايضا اه لا يقاد الوالد للولد وهذا هو محل الشاهد من الترجمة
قال حدثنا محمد بن بشار محمد ابن بشار الملقن بالنار ثقة اخرجه اصحابه وهو شيخ الاقارب ابن ابي علي ابن ابي علي وهو محمد ابن ابراهيم ابن ابي عدي ثقة
معي بالمسلم المسلم هو ضعيف على الدين والنهج عن عمر بن دينار؟ عمرو بن دينار ضاغط اخرجه الاب والام والجد يسأل عن ام الام الامهات الامهات والاباء رحمه الله تعالى باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش
عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث
السيد الزاني والنفس بالنفس والثالث لدينه المفارق للجماعة قال وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ابو عيسى هذي تجد انفاه
لا يحل لذوي المسلم الا بعد ثلاث. باب الله وهذا آآ هذه الترجمة على جزء من الحديث او على قدر الحديث  ورد في حديث مسعود لا اله الا الله واني رسول الله مفارق الجماعة
وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم الا باحدى ثلاث آآ هذا من الاسلوب الذي كان من اساليبه صلى الله عليه وسلم في ذكر الاعداد ثم المعدودات وهنالك ليستعد ويتهيأ
من يسمع هذا العدد في معرفة المعدود فلا يفوتني شيء ولو فاته منه شيء يعرف انه انه قد فاته شيء لان المعدود ما طابق العدد وهذا يأتي كثيرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
منها ما هو بلفظ تثنية ومنها ما هو بلفظ ثلاثة ومنها ما هو الاربعة ومنها ما مولد الخمسة ومنها ما يؤجر في السحر وما منها ما وقع ذلك. يعني يذكر عددا ثم يؤتى بعد ذلك بالمعدود. ثم يؤتى بعد ذلك بالمعدود
قوله قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل جمر مثله يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله هذا بيان اصل الاسلام والدخول فيه وانه يكون في الشهادتين وان الانسان لا يكون مسلما الا بذلك فالكافر
لا يخرج من كثره الا اذا شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الثلاث الطيب الزاني وهو الذي يكون يزني وهو محصن
الذي حصل منه الزواج وجد منه الزواج سواء كانت الزوجية قائمة او انها قد انتهت بطلاق او موت الزوجة فانه يقال له محصن لا يقال له بكر فحكمه الرجل الذي هو القتل بالرجل
بهذه الطريقة التي هي الرجم بالحجارة حتى يموت ثم جاء ذلك مبين في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكما جاء ذلك ايضا في القرآن المنسوخ التلاوة الباقي الحكم والنفس بالنفس
قصاصا وتارك لدينه المفارق للجماعة هي المرتد عن الدين الذي ترك الدين وخرج من الاسلام وخرج جماعة المسلمين فانه يقتل لدته وتركه للدين ومفارقته الجماعة  قال حدثنا هناد ثقة عن ابي معاوية ابو معاوية محمد ابن خالته الكوفي ثقة اخرجها بالله ابن مرة عبد الله ابن مرة
هو وهو ثقة قال وفي الباب عن عثمان واذناب العقار رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين الخلفاء الراشدين الهادي المهديين لاحظوا مناقل الجنة والفوائد كثيرة وحديث عند وعارفة وعائشة ام المؤمنين الصديقة في الصديق وفيها واحدة من
من اخر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وابن عباس رضي الله عنهما رحمه الله تعالى بعض ما جاء في من يقتل نفس المعاهدة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معدي بن سليمان هو البصري
عندي عدلان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال الا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله وقد اخبر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة
وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا قال رجل الباب عن ابي بكرة رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديثا حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
عمر ابو عيسى رحمه الله من قتل معاهدا؟ فيه من يقتل نفس المعاهدة؟ حين يقتل نفسا معاهدا؟ معاهدة معاهدة في يقينة معاهدة اي يعني ما هي عقوبته او ما هو جزاؤه والعقوبة التي يعاقب عليها
في ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل  فلا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله الا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم
فقد افطر بذمة الله. وقد اخبر بذمة الله فلنرح فلا يرح رائحة الجنة. فلا يرح رائحة اولى فلا يرح رائحة الجنة. وان ريحها لتوجد حليفا يعني معناه ان من حصل منه قتل المعاهد فانه يعاقب بهذه العقوبة
التي هي كونه لا يرح رائحة الجنة وان ريحها لا توجد بسبعين خريفا يعني بسبعين عاما وهذا يدل على خطورة قتل المعاهد الذي هو اعطي العهد والامان ثم اعتدي عليه بالقتل فان من فعل ذلك هذه عقوبته عند الله عز وجل
والحديث يعني في اسناده ضعف لكنه ثابت في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه لم يرى في الجنة والمقصود من ذلك انه لا يعني ذلك انه لا يدخل الجنة ابدا وانه يعني يكون من اهل النار المؤبد فيها
وانما معنى ذلك انه لا يدخلها مع يدخلها والا فان كل من مات على التوحيد وكل من مات على الايمان فانه اما ان يتجاوز الله تعالى عنه واما ان يعذبه في النار ولكنه لا يخلد فيها تخليد الكفار بل لابد وان يخرج منها لشفاعة الشافعين او بعفو ارحم
الراحمين فهذا هو المعنى من قوله لما رائحة الجنة وهذا من جنس. يعني الاحاديث الكثيرة الدالة التي بهذا المعنى فقد فات يعني لا يعني ذلك انه لا يدخلها ابدا وانه من الكفار وهذا وهذا هذه من الاحاديث الوعيدة التي يعول عليها
الخوارج والمعتزلة الذين يغلبون احاديث الوعيد ويذلون جانب حديث الوعد واهل السنة والجماعة يعملون هذه الاحاديث وهذه الاحاديث فيجعلونها لا يدخل الجنة يعني اول من يدخلها واما كونه لا يدخلها ابدا وانها تحرم عليه حرمتها على الكفار فهذا غير صحيح
لان كل من كان غير مشرك فان امره الى الله عز وجل ان شاء عفا عنه وغفر له وان شاء عذبه في النار ولكنه تخرج من النار ويدخل الجنة ولابد
ولو طال الامد ولو بقي في النار المدد الطويلة يعذب فيها على مقدار جرمه الا انه في اخر الامر وفي اخر المآل لابد ان ينتهي الى الجنة هو لا يبقى في النار الا الكفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل
لهم فلنخرج اليها ولا سبيل لهم الى دخول الجنة ابدا  قال حدثنا محمد ابن بشار المعدي بن سليمان المهدي بن سليمان هو ضعيف ابن ماجد ضعيف الترمذي وابن ماجة عن ابن عجلان
عجلان محمد بن عجلان عن ابيه وهو لا بأس به. لا بأس به اخرجه البخاري تحليقا مثل ما اصحاب السنة. في هريرة. وفي باب عن ابي بكر   المعاهدة معاهدة او معاهدا
يعني اه كاين عدد النفس  وقد يعني آآ يعني وقد آآ تذكر اي معنى انسان  وهو في العهد يعني العهد الذي يعطى امان يعني عهد بان يسير بينه وبين المسلمين عهد يعني يكون من اهل الجنة
او يكون اه اعطي امان فانه لا يجوز الاعتداء عليه آآ كل من اعطي امانا او كان يعني بينه وبين المسلمين عهد او بينه وبينهم اما بمعنى انهم اهل ذمة يدفع الجزية
وان المسلمين استولوا على بلادهم وابقوهم على ما هم عليه تحت حكم الاسلام ويقولون كل هؤلاء آآ واحد من جهة انه لا يجوز قتلهم وان من قتلهم يكون له هذه العقوبة
قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا يحيى ابن ادم عن ابي بكر ابن عياش عن ابي سعد العكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم
غدا العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه. وابو سعد البقال اسمه سعيد ابن المرزبان
لماذا يا ابو عيسى باب لا اظن يعني بدون ترجمة وهو يتعلق بالذي قبله واورد فيه ابو عيسى حديث آآ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما  لانهم عملوا مع الحسين في الدية
ولكن الحديث اعي فيه آآ الروحان الذي هو سعيد ابن مردوغان وهو ايش وهو ضعيف ابو كريب مرة يكره ابن ادم يحيى ابن ادم الكوفي ثقة اخرجه القابح من ستة
عن ابي بكر ابن عياش عن ابي بكر ابن عياش وهو ثقة اخرجه البخاري ومسلم واصحابه ابن ابي سعد عن ابي سعد هو سعيد بن اردوغان وهو ضعيف اخرج له هذا المفرد ابن مالك البخاري مفرد وسند ابن ماجه
من عكرمة؟ عن عكرمة ولد ابن عباس وهو ثقة عن ابن عباس رضي الله عنه آآ هو لا شك ولكن كونها يعني مثل المسلمين هذا هو الذي فيه الاسلام  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حكم ولي القتيل بالقصاص والعفو
قال حدثنا محمود الويلان ويحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن المسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه
قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يعفو واما ان يقتل قال وفي الباب عن وائل ابن حجر وانس وابي شريح خويلد بن عمرو رضي الله عنه
ابو عيسى من قتل ولي القتيل له او مدى في حكم ولي القتيل باب ما جاء في حكم ولي القتيل ولي القتيل في القصاص والقصاص والعفو والعفو لا بناجاة في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو
اي ان ولي القتيل هو الذي يرجع اليه لان في امر القاتل عمدا هلقت منه او انه يعفى الى دية او غير دية وسواء كانت الدية يعني هي الدية المقررة في الخطأ او شبه العمد او اي شيء يتصالحون عليه
كما سبق ان مر قليلا صلحوا عليه يعني انه لا يتعين انه اذا لم اذا تركوا القتل انهم يلزمون بالدية المقررة سواء كانت خطأ او شبه عمدا وانما الذي يتفقون عليه لهم اخذه لان هذا بدل القتل وفداء
من القتل  اورد ابو ليس حديث حديث ابي هريرة نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فتحت مكة من قتل له قتيل فهو بخير نظرين  اما ان يقتل واما ان يقتل. اما واما ان يعفو
يعني والقتل انما يتم اذا اتفق عليه جميع الورثة والا يعني ينفلي احد منهم فان امتنع احد منهم فانه لا يقتل فاذا كان القتيل له ورثة وهم متعددون فان كل واحد منهم
اه فانه لا بد من اتفاقهم وان السلف فانه لا لا يحصل القتل وانما يرجعون الى يرجعون الى الدية من قتل له قتيل يعني فوليه بخير النظرين. يعني ان ينظر في امام يقتص
واما ان يعفو واذا عفا سواء كان على دية او غير دية ممكن يعفو عن القصاص والديان ويمكن ان يعفو عن القصاص ويأخذ الدية ويأخذن ما اتفق عليه ومع القاتل
المتفق عليه يأخذه سواء كان مثل الدية المعروفة او اكثر من ذلك ولو كان كثيرا جدا لان هذا بدل القتل ولهم اخذ الفداء عن القتل الذي هم يستحقونه قصاصا  قال حدثنا محمود الغيلان
صحيح ابن موسى يحيى بن موسى هو؟ البخاري ابو داوود البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي قال قد اذن الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي. قال حدث الاوزاعي هو عم ابوه عبدالرحمن ابن عمرو. ابو عمرو الاوزاعي ثقة
قال حدثني قال حدثني ابو سلمة. قال حدثني ابو سلمة ابن عوف ووثيقة  قال حدثني ابو هريرة. هذا حدث ابو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه تقدم ذكره هذا الحديث وهذا الاسلام مسلسل بصيغة التحديث
مسلسل سرعة التحديث لان كل واحد معبر في هذه الصيغة  قال غضب الباب عن وائل ابن رضي الله عنه اخرجه البخاري ومشي مع اصحاب السنة  عنيس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد سبعة المبشرين من حديثه
وابو شريح الخزاعي وهو وقد اخرج حديث الصحابة في ستر  والثامن هو ولي القيل الذي يعتبر بعقله  من هو الولي الذي يعتبر بعفوه  كل كل الوقفة وبذلك كل واحد كبارا وصغارا
واذا كان في انتصار فانه ينتظر يعني بلوغهم ومطالبتهم بالقتل مع غيرهم فان عفوا او عفى احد منهم فانه لا يقبل قال حددنا محمد بن بشار قال حدثنا يا ابن سعيد قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثني سعيد ابن ابي سعيد المقبوري
عن ابي شريح الكعبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله حرم مكة ولم يحرمها الناس من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يفتكن فيها دما
ولا يعضدن فيها شجرا. فان ترخص مترخص فقال احلت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فان الله احل اهالي ولم يحلها للناس وانما احلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام الى يوم القيامة. ثم انكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل
الهذيل واني عاقله. فمن قتل له قتيل بعد اليوم فاهله بين خيرتين اما ان يقتلوه او يأخذوا العقل قال بعيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث ابي هريرة حديث حسن صحيح
رواه شيبان ايضا عن عن يحيى ابن ابي كثير مثل هذا وروي عن ابي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من قتل له قتيل فله ان يقتل او يعفو او يأخذ الدين
وذهب الى هذا بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق حديث ابي شريح قال ان الله حرم مكة ولم يحرمها الناس فان تحريمها انما هو من الله وانه نزل من عند الله
ولم يحرمها الناس يعني في شيء تواطؤوا عليه او اعتادوه او اصطلحوا عليه وان تحريمها هذا شيء متعارف عليه بين الناس وانما هو شيء من عند الله وما جاء في بعض الاحاديث ان ابراهيم حرم مكة
فان المقصود من ذلك انه اضحى حرمتها فان الله هو الذي حرمها كما ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة يظهر حرمتها  مكة حرمها الله واظهر حرمتها ابراهيم. والمدينة حرمها الله واظهر حرمتها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس وآآ  من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسفكن بها دما ولا يعضدن فيها شجرا. فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يفلكن فيها دما ولا يعرف فيها شيء
ذكر الايمان بالله واليوم الاخر لان الايمان بالله هو الاساس الذي يبنى عليه كل شيء يؤمن به لان بالله هو الاصل الذي يبنى عليه غيره. كما ان الشهادتان هما الاصل الذي يبنى عليه غيره
بالله هو الاساس الذي يبنى عليه غيره والشهادتان الاساس الذي بنى عليه غيره وذكر الايمان باليوم الاخر مع الايمان بالله لان فيه تذكير للحساب وتبكير بالعقاب واننا الانسان الذي يرجو الله ويخافه
فانه لا يقدم على فعل امر محرم وكذلك لا يقدم على ترك امر واجب ولهذا يأتي كثيرا في القرآن والسنة الذكر الجمع بين الايمان بالله واليوم الاخر لان الايمان بالله هو الاساس والايمان باليوم الاخر فيه تبشير بالحساب وتذكير بالعقاب وتذكير باليوم الاخر وان الانسان عليه ان يستعد لذلك اليوم وان
يتهيأ لذلك اليوم لفعل الطاعات وترك المعاصي ويأتي ذكر ذلك في الترغيب والترهيب يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله هذا يتعلق بالمؤمورات
فليكرم ضيفه فلا يؤذي جاره. هذا في المنهيات لا يحل لامرأة تؤمن بالله والمنافق ان تسافر الا مع ذي محرم هذا في المنهيات وهكذا فيكون ذكر الايمان بالله واليوم الاخر اما في مقام الترغيب واما في مقام الترتيب
اذا جاء بعده اوامر فهو طغيث. وان جاء بعد ذلك نواهي فانه يكون ترهيبا فلا يمسكن فيها دما لا يفلكن فيها دما يعني سواء كان بالقتل او عن طريق الجرح
واذا كل ذلك حرام ولا يعبد فيها شجر بمعنى انه يوقع وكذلك النبات فانه ايضا لا يؤخذ ولذلك ان الحرم الذي من دخله كان امنا حتى ولو كان من من الصيد
يجد في المكان الذي هو امن فيه ايضا يجد طعامه وقوته ليس لاحد ان يتعرض له ولو وفيها قطع الشجر في مكة او المدينة ولم يبقى نبات فان ذلك يؤدي الى خروج
تلك  لانه لا يجد علفا ولا يجد طعاما فلما حرم الله قتله وجعل من دخل مكة كان امن حتى الطير وحتى الصيف فان الله عز وجل جعل قوته يعني مملوءة منع من التعرض لقوته. وهذا المنع ان ما هو في الشجر الذي ينبه الله
واما الذي يزرعه الناس فيغرسه الناس فله من يقع ما زرعوه وما غرسوه لانهم يزرعون اذا لم يقطعوا الزغمة في فائدة يدعون وليس لهم من يحصدوا ما زرعوا لا فائدة من الزرع
وانما الذي جاء المنع فيه هو ما ينبته الله عز وجل من الاشجار والنبات فهذا لا يتعرض له واما ما يغرسه الناس وما يزرع في الناس فان لهم ان يأخذوه ويستفيدوا منه لا يحلوا من اي دما ولا ان يعظد فيها شجرا
فانت احد يترصد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في عام الفتح وهذا يدل على ان مكة فتحت عنه وقولوا ان الله قد اذن لرسوله ولم يأذن لكم وهذا من اوضح الواضحات
لبين حرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم خشي ان يستجل احد او يعول احد على ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبين ذلك في هذا البيان الواضح الجليل الذي لا اشكال فيه ولا خفى قال فان احد ترخص
في قتال الرسول صلى الله عليه وسلم وقولوا ان الله اذن رسوله ولم يأذن له وان موحيلتي ساعة من نهار وهي حرام الى يوم القيامة اللي حرام حرمها الله عز وجل من حين حرمها وتستمر حرمتها الى نهاية الدنيا
وانما احلت للنبي صلى الله عليه وسلم لساعة من نهار وبعد ذلك عادت حرمتها كما عادت   قتلتم هذا الرجل من هذيل واني حفيظ ومن قتل له قتيل بعد اليوم فاهله بين سيرتين
اما ان يقتلوا او يأخذوا العقل يعني هذا القتل او هذا الواقعة التي قد حصلت والرسول صلى الله عليه وسلم قال افضل منه عاقل هذا القتيل ولكن بعد ذلك يعني بعدين ظهر الحكم وتبين من قتل له قتيل فهو بغير نظرين
اما ان يقتل واما ان يعفو فمن يأكل وممن يعفو مما لا يأصل العقل وملك العقل اما ان يقتل بان يختار القصاص او لا يختار القصاص ولكنه يعفو عن قصاص ويأخذ الدية. وكذلك ايضا لو عفا عن الدية
فله ذلك    او صالحة على صالحة المهم الذي يتفق معه عليه اتفقوا عليه سواء كان الدية او بعضها او اكثر منها كل ذلك فيما يتعلق لفداء القتل وحدتنا محمد بن بشار عليه ابن سعيد. يحيى بن سعيد القطان
محمد ابن عبد الرحمن ابن ابراهيم محمد ابن عبد الرحمن ابن المغياف ابن ابي زيد ابن ابي سعيد المقدوري. عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري هو ثقة. اخرج اصحابك من الفتنة
الف شكر قال ورواه شيبان ايضا عنيفة بن ابي كثير شيفان ابن عبد الرحمن وهو ثقة قال وروي عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل
فله ان يقتل او يعفو او يأكل الدية فله ان يقتل الله يعفو يعني بدون مقابل والاخوان يأخذون او يعفو عن القتل ويأخذ الدية يعني له ان يقتل وله ان يعفو عن القتل يعني ويأخذ الدية
او او يعفو مطلقا يعني ولا يأخذ شيئا كل ذلك له قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال
قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فدفع القاتل الى وليه فقال القاتل يا رسول الله والله ما اردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما انه ان كان قوله صادقا فقتلته دخلت النار فخلى عنه الرجل
قال وكان مكتوفا بنتعة قال فخرج يجر نفعته قال فكان يسمى ذو النفعة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والنسعة حبل ابو عيسى حديث ابي هريرة رضي الله عنه
ان رجلا قتل حزن رجل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل الى وليه؟ آآ قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل الى وليه
ليقتص منه ليقتله قصاصا فقال القاتل والله ما اردت قتله فمن ما رزق قتله يعني هو حصل منه قتل الذي آآ يعني بشيء يقتل لشيء يقتل في العادة وقال اني ما ارى قتله يعني كان ما كان يريد القتل
النبي صلى الله عليه وسلم قال اما انك قتلته دخلت النار يعني يكون انه يكون يعني غير مستحق للقتل وهذا يدل على انه اذا اذا ترك يعني اذا كان الامر يعني في احتمال
وانه عفي عنه فان ذلك لا شك انه خير. ولكن اذا اخذ الانسان للقتل يعني حيث يعني يكون الامر واضحا وان ادعى انه لا يريد القتل بعيد عن هل يريد القتل فله نقبل. ولكن اذا ترك ذلك احتياطا وحصل منه العفو فان ذلك
لا شك انه هو الاولى فتركه وكان مكتوفا بنسعة يعني بحبل قيل انه من جند فذهب يجر نفعته يعني قد كلي سبيله وعفي عنه وهذا فيه اشارة الى العفو حين اذا كان الامر فيه احتمال ولكن حيث يكون الامر واضح مقابل القاضي
بالقتل بناء على يعني ثبوتي القتل فانها لولي المقتول ان يقبل القافلة اهلها ابو كريم عن ابي معاوية عن الاعمس عن ابي صالح ابو صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه مرة اخرى
قال النبي وسلم اخذته دخلت النار يعني معناه اذا كان القتل القتل يعني اه يعني غير مستحق لكنها فيهم الظاهر فاذا كان قتل بامر بشيء يقتل بان يعني ضربه بحاره من حجر كبير او يعني عمودا كبيرا في شيء اخر
هذا هو القتل العميد  يعني ايه؟ قتل وقتل خطأ ذلك لانه دفع الى هو الوقت له بفعله ليقتله فقال انني آآ عندما اردت قتله فما ارد فقط له لكن آآ كونه ثبت
عنه لانه قتل لامر الذي ضربه بشيء يكون فيه القتل هذا الاسم قاسي قال الله تعالى باب ما جاء في النهي عن المثنى قال والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ويجعل الله لمن سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين  ما توجيه الاية ومن يقتل مؤمنا متعمدا الا اعود انه قال فيها لا يمكن
هذا خلود نسبي كل جاء من الخلود في حق اصحاب الكبائر فانه خلود النسر وليس مثل تخليد الكفار في النار لان ذاك خلود لا نهاية له وهذا خلود له له نهاية
وحدة من الجنس في الحديث الذي يقول من قتل نفسه بالحديدة فانه يدعو آآ بطنه بحديدته في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تردد من شاهق وهو يعني تردد في نار جهنم وخادم خالد فيها ابدا
فانه ابدا كل ما شاء من هذا القبيل في حق عدد الكبائر واصحاب المعاصي فان المقصود به الخلود النسبي ولو ولو طال لكن الخلود الذي ليس له نهاية ابد الاباد هذا لا يكون الا الكفار
لماذا اذا جاءت لمنعقد مجرد العقد لا يحصل بها سنة لان ماذا قال لذة؟ وما احصن نفسه لو انه عقد وامانة المعقود على المعقود عليها او انه حصل ان طلقها قبل دخوله عليها
لانه ما حصل نعم اذا حصلت الخلوة واغلق الباب وتمكن من الاستمتاع اي استمتاع بين بين  تارك لدينه المفارق للجماعة المفارقة شر آآ  ولا شك ان الى حركة دين فهو فارق جماعة المسلمين. وخرج عن جماعة المسلمين ولم يكن منهم
الوالد من الرضاعة الاب او الام من الرضاعة  لديك هذا ليس له يعني هذا الحكم ليس لها من حكم الولادة من الرضاعة هذي ولادة من النسب من السبب وليست ولادة من النسب
اذا كان يظن انه بين ليس بينهم عوارض   اذا كان الوالد كافرا والابن مؤمن اه مبتلى الحديث انه لا يقاد به لاني مطلق الحليب الا يقاضي الوالد بالولد  هذا السؤال الاخير
نواجه المسلم ظاهر الحديث يعني يدل على ان ينبغي   وهل هناك شيء اخر يعني غير يعني  يقول كيف يجمع بين القول اذا قتل الاب ولده خطأ فانه يدفع الدية الى ورثته وقولنا تجب الدين على العاقلة
يهجم عليهم وتقسم عليهم اه معلوم ان هو لا شك انها تجب على عقلها هي تجب على عقلها ولكن فليس له  اقول مدام من قتل خطأ فان هذا اذا اذا اذا ما سامحوا
ياما سمحوا اباهم مثلا فهو عفوا    رد عليه على مهلك  يعني لانه قد يكون نعم فقد يكون العقل   هل هناك حالات يجب فيها القتل ولا يجوز العفو نعم اذا كان يعني فيه
يعني هذا يكون تعزير ان يكون حتى بالقتل لذلك يتم قتل اه يعني في غاية الشناعة وانه يعني يعني ينظر الى عفو  فاذا رأى يعني لما هو بولي الامر انه دون ان يرجع الى الورثة
الذين لهم ما يعفو صراحة العمل وشناحته   المتخصصة  يقول من قتل معاهدا بحجة حديث اخرجوا المشركين من جزيرة العرب اه آآ اخراج المشركين لا يكون بقتلهم وايضا القتل هنا يتولى اي فرد من الافراد
الذي تولى ادخاله مو لا يتولى اخراجه واما ان يقدم احد من الناس الى القتل بحجة اخراج هذا ما هو فارج هذا قتل الاصلاح به الى النار واخلف عن الكفر
وهذا لا شك ان الاعتداء وظلم والمعاهد قتله لا يجوز كما جاء ذلك في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ام لا والاخراج يتولاه من يتولى ادخاله ومن ادنى بالادخال الاخلاص
الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اخرجوا اليهود المقاومين للعرب او مثلهم حتى لا داعي لانفسنا وقد بقوا الى خلافة عمر ما احد من الصحابة اعتدى على احد من هؤلاء
يقتله بحجة اخراج الكفر من الدعاة حتى اجي لهم عمر رضي الله عنه وارضاه ولي الامر وما حصل من احد من الصحابة رضي الله عنهم ان اقدم على شيء من ذلك
بان يقتل انسانا بحجة اخراجه ما هذا ما في ما هذا مو خراج هذا اهلاك  واسلام واسراع بالكافر الى النار  كثر الخوف فيما تدخل به المعاهدة في هذا الزمان وممن تحصل
السؤال الاول بماذا تحصل المعاهدة؟ ومن المعتبر فيها من المسلمين المعتبر هو الان ابن ولي الامر في الدخول في دخول الحافر كما هو معلوم العلم ما فيه الا عن طريق ولاة الامور
ما في دخول بدون بدون تأشيرة اذا حصل ذلك فانه آآ خلاف يعني آآ طاعة ولي الامر سياكا على ولي الامر فانما يعني يكون ذلك لاذن لاذن لاذن الدخول او
مسيرة الدخول ومن حصل له ذلك فان على الجميع ان لا فانه لا يجوز لاحد ان يعتدي عليه لانه قد اعطي امانا لهذا الاذن  قل وبماذا تنتقض هذه المعاهدة لكونه يعني يحصل منه يعني شيء يخالف الشيء الذي سمح له
بان يحصل منه يعني اه اه اعتداء على المسلمين ويقتل منه يعني كلام في دينهم او ما الى ذلك فان عند ذلك يجب ان يعاقب بما يستحقه لكن لا يعاقبه الافراد
لا يعاقبها احد بالافراج لان هذا اقدام على عمل لا يجوز لاحد ان يقدم عليه. وانه يتولى ذلك ولاة الامور. هم الذين يفعلون فيه ما يشاءون قلنا مقدار جهة المعاهد والذمي يعني سيئة ان شاء الله
هذا فائدة قرار مجلس ادوار العلماء بشأن ضمان البهائم آآ في اثنين الف اثنين الحادي عشر الف واربع مئة واثنين قرر عدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المعبدة بالاستلف
اذا تلفت نتيجة اعتراضها الطرق المذكورة وصدمت هذا وصاحبها اثم بتركها واهمالها بما يترتب على ذلك من اخبار جسيمة نتمثل في اتلاف الانفس والاموال وتكرر الحوادث المفجعة ولما يترتب على حفظها وابعادها عن الطرق العامة من اسباب السلامة واما الطرق
والاخذ بالحيطة في حفظ الاموال والانفس ايضا للمقتضى الشرعي وتحريا للمطالب العامة وامتثالا لامر ولي الامر هذا حديث يقول اه قال صلى الله عليه وسلم من قال الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته
والحمد لله الذي دل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته وقالها يطلب بها ما عند الله كتب الله له الف حسنة. ورفع له بها الف درجة وادخل به سبعين الف ملك
فيستغفرون له الى يوم القيامة. اخرجه الطبراني لا اعرف عنه شيء جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك
