الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رواه الامام الحافظ وظعيف الترمذي رحمه الله تعالى قال في جميعه بعض ما جاء بالتلحين في الحد
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه عليه واله وسلم قال لماعز بن مالك رضي الله عنه
احق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني انك وقعت على جارية ال فلان؟ قال نعم فشهد اربع شهادات فامر به فرجي. قال وفي الباب عن التائب اليزيد رضي الله عنه. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث
حسن وروى شعبة هذا الحديث عن سمات ابن حرب عن سعيد ابن جبير مرسلا هو لم يذكر فيه عن ابن عباس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
فيقول الامام الضعيف رحمه الله في جامعة باب المتسابقين في الحج هو ان اه يكون المقر او الذي يحصل يعني الاسئلة تدل على صحة اقراره وعلى سلامته  وسلامة عقله وانه يقول ذلك عن آآ عن آآ حضور عقله
ايوا مقر بذلك لم يقل فيه شيء من الخفاء او شيء من اللبس ومن هناك امورا اه اه لا اه لا ينفع معها الاقرار ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز احق ما بلغني عنك؟ احق ما بلغني عنك وهذا هو المقصود بالتوحيد
يعني اذا كان اراد ان يعني اه اه يبين بانه اه اه متحقق يعني واذا كان ففيه شيء فانه يقول لا او انه لن يحصل شيء من هذا احق ما بلغني عنك؟ قال وما الذي بلغك؟ قال وما
قال انك وقعت على جارية فلان فشهد على نفسه اربع شهادات يعني اربع مرات وهو يكرر ويسأله يعني وهو يكرر وحتى بلغ اربع مرات يشهد على نفسه انه آآ انه زنى وان الزنا حصل منه
فالرسول صلى الله عليه وسلم امر به فرجل بعد ان تحقق ذلك باقراره اما اذا كانت الحكم بالشهود فان هذا لا يحتاج الى اقرار لا يحتاج الى اقرار الاقرار اذا لم يكن له شهود اما اذا وجد في الشهادة
ولو حصل الانكار فانه اه اه فانه يؤخذ بشهادة اذا كانت الشهادة وفقا لما اه اه لما لما يلزم مع انهم رأوه يعني اه الزنا قد حصل منه وانا ذكره في فرجها حين
واذا حصل الاقرار فانه فانه لا بد فيه من يتحقق من هذا الاقرار. وذلك لان يكون صحيحا سليما معافى عقده يعني سليمة ليس فيه خلل ليس في حللها يعني وهو يعترف
آآ فلا بد ان تحقق اقراره ولابد ايضا عند بعض اهل العلم من تكرر اقراره. وان يكون اربع مرات كما ان الشهادة اربع مرات اربع شهور في الزنا فكذلك الاقرار يكون اربع مرات. واذا هذا بعض اهل العلم كما بناء على ما جاء في هذا الحديث. وبعض اهل العلم قال انه يكفي
بان اه يقر مرة واحدة اذا كان اه سلامة من عقله اه اه وليس هناك وليس هناك اسئلة في اه في اقراره فانه يكفي المرة الواحدة ويستدلون على ذلك في اه حديث اه اه
قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاسف العفيف ارضي اليك الى امرأة في هذا فان اعترفت ترجمها فانه ما ذكر التكرار ما ذكر تكرار والحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وانه شهد اربع مرات على نفسه بانه بناء دنا وعند ذلك اقام
عليه الحد فكونه قال قال له آآ احق ما بلغني عنك؟ ثم ايضا كونه شرر ذلك يعني آآ عنه ولو انه آآ ولو انه لم يكمل العدد او انه آآ رجع يعني آآ عن اعترافه رجع عن اعترافه وآآ
فان ذلك يعتبر لان لان الحكم مبني على الاعتراف فاذا اكذب نفسه فانه آآ يعتبر قولا. نعم اخرجه انا لي عوانة في وضاح بن عبد الله اليشتري ثقة اخرج له اصحابه
سعيد عادل عبادي له اربعة واحد وسبعة المصيرين صلى الله عليه وسلم ورواه الصحبة هذا الحديث شعبة الحجاج  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في درء الحد عن المعترف اذا رجع. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو
قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء ماعز الاسلمي رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال انه قد زنا فاعرض عنه. ثم جاء من فقهه الاخر فقال يا رسول الله انه قد زنا فاعرض عنه. ثم جاء من شقه الاخر
قال يا رسول الله انه قد زنا فامر به في الرابعة فاخرج الى الحرة فرجم بالحجارة. فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه
مر حين وجد مس الحجارة ومس الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هلا تركتموه؟ قال بعث هذا حديث وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة وروي هذا الحديث عن الزهري عن ابي سالم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله
وسلم نحو هذا آآ هذه خازمة وهي باب درء الحد وما بين المعترف ما بدأ الحج عن اذا رجع اذا رجع المعترف اذا كان الزنا اه ثبت بالاقرار وليس ثم ان الذي اقر رجع فانه يعتبر رجوعا. لان آآ لانه بني على اقراره في الاعتراف
يبنى على اقراره الرجوع. اما اذا كان بالشهادة فان هذا لا لا يلتفت الى الى قوله لقوله تعالى بقوله افعل فان الحكمة بالبينة الحكمة بالبينة التي هي الشهادة عليه من اربعة اذا شهدوا عليه بانه حصل منه الجماع
المتحقق المتيقن الذي لا اشكال فيه ولا خفى وليس بمجرد انه رأوه رأوه فوقها او يكون معها لان هذا يعني لا فعل فاحشة فعل فاحشة هو ان يشهدوا بانه رأوا ذكره في فرجها. كما يكون النيل في المكحلة. كما جاء في
الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. فاذا كان الاعتراف او الحكم عليه بناء على اعترافه ثم انه رجع برجوعه ويعتمد على رجوعه لان اعتمد على عليه بالاعتراف فيعتمد عليه بالرجوع. واذ رأوا عنه الحد بذلك
وابرأ عنه الحد برجوعه. وقد ورد ابو عيسى هذا الحديث عن ابي هريرة عن ابي هريرة. ابي هريرة رضي الله عنه اه اه ان ماعز جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انه دنا. الرسول صلى الله عليه وسلم اعرض عنه فتحول الى جهة اخرى
التي آآ صرفه اليها وقال له مثل ما قال ثم اعرض عنه ثم ايضا تحول ولما كملت المرة الرابعة التي يقول فيها انه زنى واعترف بالزنا وجاء ذلك عنه اربع مرات امر به
رجع الى الحرة ورمي بالحجارة فلما حث ضرب الحجارة واذلقته الحجارة هرب وشرد لقيه او ادركه رجل معه لحي لحي جمل والحي هو احد فكي الجمل الذي تنبت به الاسنان
التي تكون فيه الاسنان فرماه بذلك اللحي وكذلك رماه الناس حتى مات. فلما بلغ ذلك الحروف قال هل ذكرتموه يعني هل تركتموه؟ يعني اذا كان يعني سيرجع او يرجع عن اعترافا. وذلك ان هذا
الذهاب يمكن ان يكون انه رجع ويمكن انه بسبب الوجع. الذي احس به وانه يعني اه شرد لعدم تحمله الصبر على هذا الضرب. وان كان باقيا على اعترافه. لان ليس للمتحقق انه رجع لمجرد هروبه فقد يكون الهروب
مس الحجارة وشدة الضرب وشدة الالم وانه لم يطق الصبر على ذلك. وقد يعني يرجع ولكن لو انه رجع او اكذب نفسه وقال انني ما زنيت فانه يترك. يعني يترك مواصلة يعني رميه بالحجارة ويعتمد
على قوله في الرجوع كما اعتمد على قوله في في ثلث الاعتراف. نعم قال حدثنا ابو بكر ابو محمد سليمان عبده بن سليمان محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن علقم عن ابي وقاص الذي عن ابي سلمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة اخرجه اصحابه عن ابي هريرة عبد الرحمن
زوجي رضي الله عنه اثر الصحابة حديثا. وحدثنا بذلك الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال من بنى معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رجلا من اسلم جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاعترف بالزنا. فاعرض عنه ثم اعترف
فاعرض عنه حتى شهد على نفسه اربع شهادات. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ابك جنون؟ قال لا. قال احصن؟ قال نعم قال فامر به فرجم بالمصلى فلما ادرقته الحجارة فر فادرك فرجم حتى مات. فقال له رسول الله صلى الله عليه واله
خيرا ولم يصلي عليه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم ان المعترف الزنا اذا اقر على نفسه اربع مرات اقيم عليه الحد. وهو قول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اذا اقر على نفسه مرة اقيم عليه الحد
وهو قول مالك ابن انس والشافعي وحجة من قال هذا القول حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله واله وسلم. فقال احدهما يا رسول الله ان ابني زنى بامرأتي هذا الحديث بطوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدوا يا انيس على امرأتي
لهذا فان اعترفت ترجمها ولم يقل فان اعترفت اربع مرات وما الذي بعث حديث جابر رضي الله عنه؟ ومعنى حديث ابي هريرة ان رجل اسلم وهو ماعز جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اربع شهادات
لانه زنا والرسول صلى الله عليه وسلم امر به فرجا امر به فرج ولم يصلي عليه هذا يعني عن جماعة من الرواة انه لم يصلي علي. وجاء في بعضها انه صلى علي. وجاء في حديث الغالبية او الجهنية
انه صلى عليها ولما قيل له صلي عليها وقد جاءت قال انها توبة تاب توبة لقسمت على النبي هي وسعتني لو كثرت عن المدينة لوسعتهم وبعض اهل العلم قال ان الاحاديث التي او الرباط الروايات التي جاءت بانه صلى عليه يعني من ظلم
قصة الغامدية وانه صلى عليه كما انه صلى عذرا نبيا وكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه قد جاء في بعض الاحاديث كان يترك الصلاة على بعض يا اصحاب المعاصي واصحاب الذنوب وذلك من اجل ان ينفر من هذه الافعال وكذلك
ايضا اذا تخلف عن الصلاة بعده من يكون من اهل الفضل فان ذلك له تأثير على الناس بان يبتعدوا عن هذه الافعال التي يترك الصلاة عليهم اهل الفضل كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركه الصلاة على من قتل نفسه وقال صلوا على
الصلاة توجد ولا تترك الصلاة على على على المسلم ولكن لاهل يعني لاهل الفضل او لبعض اهل الفضل ان يترك اقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل تأديب الناس. ومن اجل فجر الناس عن ان يقعوا في مثل هذه الامور المنكرة
الصلاة لا تترك عليهم لا تترك تترك الصلاة على على العصاة او على يعني ما يقيم عليه الحد فانه يصلي عليه في الجملة ولكن قد اذا تخلف بعض الناس الذين لهم منزلة ولهم مكانة وفي ذلك تأثير على الناس فان هذا من المصلحة. ومن الهدي الذي قاله الرسول
الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر بعد ذلك خلاف اهل العلم الترمذي رحمه الله ذكر خلفاء العلم وان يعني آآ جماعة منهم ذهبوا الى ما جاء في حديث جابر وحديث ابي هريرة وكذلك آآ في الحديث
ابي هريرة يعني في اه كونه حصل ذلك من اربع مرات. وبعض اهل العلم قال انه يكفي الاقرار مرة واحدة. واستدلوا ما جاء في حديث ابي هريرة ابو هريرة ان في قصة الحشيش وفي اخرها انه قال قال واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها
وما قال ان اعترفت اربع مرات وما قال ان اعترفت اربع مرات وسيأتي الحديث حديث قصة يعني سيأتي. نعم. الحسن ابن علي. الحسن ابن علي الحيوان  عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عمر بن راشد الازدي الغسري ثم اليماني ثقة اخرجه الصحابي في ستة من الزهري
محمد المسلم شهاب ثقة اخرجها عن ابي سلمة عن جابر نعم جابر وابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  نقول كيف نجمع بين قار ماعز في هذا الحديث الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقنه ابتداء
اه يمكن ان هذا على خلاف يعني اه الروايات واختلاف احوال هذه الروايات التي آآ آآ روي يعني عليها وعلى يعني آآ تلقي آآ والرسول صلى الله عليه وسلم قال
يعني اه ابلغ حق ما بلغني عنه انك اه فعلت كذا وكذا فقال نعم. ويمكن ان يكون يعني اه يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لقنه ابتداء ويمكن ان يكون ايضا آآ ان يكون يعني حصل بعد ذلك
هي القصة واحدة هي القصة واحدة لكن اه اه الرواة اختلفوا فيها فقضية التقدم اخر ايهما المتقدم يعني قوله قال احق ما بلغني عنك انك قلت كذا وكذا آآ يمكن ان يكون هذا حصل في البداية
ان يكون بعد ذلك هو اقر ثم الرسول صلى الله عليه وسلم اعرض عنه ثم اتجه الى الجهة الثانية وهكذا من وقع في الزنا هل يلزمه ان يقدم نفسه للقاضي؟ لا لا يلزمه فانما عليه ان يفتت لستر الله ويتوب. نعم
اذا رجع المعترف عن الزنا هل يعتبر فاسق كما هو الحكم في القاذف اه اذا اعترف بالزنا وتاب الى الله عز وجل فان الله عز وجل يتوب على من تاب
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية ان يشفع في الحدود. قال حدثنا قصيبة قال حدثنا الميت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله وعنها ان قريشا اهمهم شأن المرأة المخزومية التي فرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ فقالوا
يجترئوا عليه الا اسامة بن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فكلمه اسامة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف
وتركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. واي الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قال وفي الباب عن مسعود بن عجماء وابن عمر وجابر رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح ويقال مسعود ابن
ولهذا الحديث ان يشفع في الحدود كراهية يسعى في حد من الحدود. الصلاة يعني تحريم. وذلك اذا وصلت الى السلطان فانه لا تجوز الشفاعة. يعني في ذلك واورد ابو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهم بشأن المخزومية التي فرقت وكانت ايضا
تجحده قالوا من يشفع فيها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه لم يكن عندهم علم بعدم جواز الشفاعة في الحدود فقالوا يعني من اه الا اسامة بن زيد حبه هو حبه اي محبوبه
يعني له منزلة ومنزلة عنده. وهذا مبني على اساس انه ان ما عرفوا ان الحدود يشفع فيها ما عرف انه لا يشفع فيها. فجاء اليه وشفع فقال له مثلا اتسع في حد من حدود الله؟ يعني
حدود الله قال عليه الصلاة والسلام ثم قام وخطب الناس وقال انما اهلك من كان قبلك وانهم كانوا خلق فيهم الضعيف في شريط تركوه واذا سرق فيهم الضعيفة قام عليه الحج. وعلم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
معناها ان الاحكام تنفذ وتقام على من تجر عليه من الاشراف وغير الاشراف. وانه لا يشفع لا احد في حد من حدود الله لانه لا فرق بين الشريف والوضيع من حصل منه حد وبلغ السلطان وكان ذلك الحد ثابت الحكم ثابتا
فانه يقام الحد عليه ولا تجوز الشفاعة عند ذلك فهذا الحديث فيه اه اه طلب يعني هؤلاء الجماعة اه من اه اسامة بن زيد الشفاعة في شأن المخزومية يعني بظنهم ان الشفاعة انها سائرة وانه ليس هناك شيء
يمنع في آآ الشفاعة في الحدود. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الشفاعة في الحدود غير جائزة. وانكر على اوصيه من هذه الشفاعة الا تسمعوا في حد من حجر الله ثم بين عليه الصلاة والسلام الحكم الشرعي والقاعدة العامة التي هي تظليل احكام الشرع على من وجبت عليه وان
ان تحقق اقامة الحد فانه يقام عليه الحج سواء كان شريفا او وبيعا وان الامم السابقة اه يعني ان كلها او بعضها انما حصل لهم الهلاك باسباب منها انهم كانوا اذا سبق فيهم الشريك تركوه فلم يعاقبوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه
الحب قال حدثنا قتيبة عن الليث آآ الليث ان سعد ابن مسجد عن ابن شهاب عن عروة عروة ابن زبير ابن العوام ثقة فقيهة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بالصديق وهي ممن اشهر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن مسعود بن العجماء وابن عمر
ابن عجمة يعني ليس له رواية في الكتب وابن عمر عبد الله ابن عمر احد العبادلة واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم        مسعود بن الاسود قال مسعود ابن الاسود ابن حارث العدوي وهذه شهد بيعة الرضوان واستشهد
لمؤتة؟ ايه وذكر له رواية؟ نعم؟ قامت له رمز ابن ماجة ابن ماجة  اذا  اين الله؟ اين الله قتل؟ بمعنى اين من الله؟ نعم آآ هل تجوز الشفاعة في الحدود قبل وصولها للسلطان؟ نعم. يعني الستر كما كما مر بنا اذا بالستر على اصحاب
ان وقد ذكرنا التفكير في ذلك وان من كان غير معروف بالفسق وغير معروف بالشرع وغير يعني آآ آآ آآ معروف وايذاء للناس فانه ينشر عليه. واما اذا كان آآ آآ شديد الايذاء للناس
انه كثير الاعتداء وانه كثير الايام يقصد ان يتكرر ذلك وله عادات متكررة ومثل هذا تركه يعني يجعل يد ان يتنادى في ضلالة ويتنادى في افساده واذا لقي العقوبة التي يستحقها او
والقي في السجن مدة يعني آآ لا شك في ذلك مصلحة للناس وفائدة للناس في السلامة منه. وقبل ان تصل يعني ان يعني الاعراض عنه والتغاضي عنه وتوجيهه ولعل ذلك ينفعه لا سيما اذا كان غير معروف بالفساد ومعروف بالشر وانه لاول مرة وهذا هو الذي سبق ان مر قريبا الكلام فيه
فيما يتعلق بالستر على المسلم وان من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. هل نقول السرقة او ما يوجب الحد الى الشرطة كوصولها الى في عدم جواز الشفاعة آآ وصولها الى الشرطة ووصولها الى يعني آآ لا شك ان الوصول للسلطان لان هؤلاء نواب السلطان
ان اقيم على هذه المرأة الحد لمجرد السرقة او لانها كانت تجهد المتاع فان ابن القيم قد رجح انها كانت تجحده. اه الذي يبدو ان فيه سرقة. ويعني وانه ليست قضية قضية مجرد جحد المتاع لكن هذا
ولهذا قال يعني قال يعني وايضا كانت تجحد وايضا كانت تجحد يعني بالاضافة الى سرقة والرسول صلى الله عليه وسلم بين يعني الحكم وانه سرقة وان يعني لو ان فاطمة محمد سرقت فقطعت يدها في موضوع موضع سرقة
قال رحمه الله ما يقال انه سرقة ما يقال انه سرقة لان السرقة اخذ من حرز واما يعني هدم في الجحد العارية يعني يكون فيه نسيان قد يكون فيه كذا لكن السرقة هي التي الامر فيها واضح اخذ الشيء من آآ
الحديث يقرأ الحديث الاوله اهمهم التي سرقوا. نعم كذلك؟ نعم. سرقت. السرقة اليهم  ثم قام فاختقبه فيقول اكما الفرق بين فخطب فاختطب كأن السارح يعني هو معنى خطب لكن الشارع كأنه ذكر يعني
شيء اخر انه يعني انه بالغ او انه كلاما اشار اليه اشار اليه الشارع في هذا   اه اي بالغ في خطبته او اظهر خطبته قاله القارئ وقال وهو احسن من قول الشاعر اي خطب
قول هذا ان معنى سؤال اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم عهد عنه اذا حدث امر يقوم بالناس. فلو كان في غير الصلاة وليس يوم الجمعة. فيقول السائل هل لنا ان نفعل هذا الان
اه اذا كان مثلا فيه دروس او لقاء او او اجتماع في المسجد واما ان ينادى واما ان ينادى يعني فلا ينادى من اجل من اجل الخطبة ومن اجل كلمة مثل ما كان الشيخ جامعة في بعض الاحيان كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالشرع وهو يعني يشرع للناس ويبين
انهم ينفذون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون هذه الطريقة التي هي المناداة والاجتماع للحضور في آآ غير اوقات الصلوات فيمكن ان يؤخر الى اوقات الصلوات وان يعني يتكلم بعد الصلاة نعم
رحمه الله تعالى باب ما جاء في تحقيق الرجم. قال حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن داوود ابن ابي هند. عن سعيد ابن المسيب عن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ردم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورجم ابو بكر رضي الله عنه ورجمت لولا اني اكره ان ازيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فاني قد خشيت ان تجيء اقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به
قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال بعث حديث عمر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر تحقيق الرجل يعني تحقيق ثبوته وانه حق ثابت وانه حكم لازم وانه قد جاء
للكتاب المنسوخ والسنة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان الرجم قد كان في ما نزل ولكنه مسخ نسخ في التلاوة وبقي الحكم. نسخ تلاوته وبقي حكمه. وثبتت الاحاديث فيه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تحقيق الرجيم اي تحقيق ثبوته وانه حق ثابت وانه لا شك فيه ولا ميت فيه وقد جاء به القرآن المنسوخ جاء في السنة ومنسوخ التلاوة الباقي الحكم
فصار حكمه باقيا وتلاوته منسوخة وجاءت السنة في احاديث عديدة ثبت الرجم وانه حق ثابت ولكنه في حق من كان محصنا. في حق من كان محصنا في خلاف ما كان ذكرا فانه يجلد من الجلدة ويغر
سنة اراد ان عمر رضي الله عنه قال ايش؟ قال انما رجم نعم ورجم ابا بكر ورجمت ورجمت يعني معناها ان الرجل آآ حق ثابت فعله الرسول صلى الله عليه وسلم
وفعله ابو بكر من بعده وفعله عمر من بعده فهو حكم محكم غير منسوخ لان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وعمل به اصحابه من بعده حيث عمل به ابو بكر في حلفته وعمل به عمر في خلافته فاذا هو حق ثابت وحكم
ثابت وحكم اللازم لا شك فيه ولا مرية. ثم قال وقد نزل القرآن ايش؟ ولولا اني اكره ان ازيد في كتاب الله ولولا اني اكره ان ازيد في كتاب الله في المصحف. اثبته في المصحف. معلوم ان الذي كان في
في زمان ابي بكر في زمان عمر ليس هناك مصحف يعني اه اه متفق عليه كما حصل في عهد عثمان لان عثمان المصحف جمع في عهد عثمان وفي عهد ابي بكر جمعت جمعت فيه صحف. يعني انه ليست في الصحف التي فيها القرآن ولكنه
ليست الهزلة معه انه منثور يعني منسوخ من حيث التلاوة. واما من حيث الحكم فانه ثابت. وهو يريد ان ان يذكر ذلك من اجل ثبوت لا من اجل ثبوت تلاوته فان التلاوة آآ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتلى الا
ما كان اه مستقر التلاوة. واما ما كان منسوب التلاوة فانه لا يتلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا سبق ان مر بنا في كتاب الرضاعة ان انه جاء عن عائشة رضي الله عنها نقل خمس وضعات معلومات
المعلومات ان يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم توصي وكان يعني بعض يعني ما يعلم الناس فكان عند وفاته يقرأونها ولكنه بعد ذلك آآ لا توجد في المصحف يعني خمس اضعاف
ولا يعني تحذير شيء من الرفعات فاذا اه قول عمر رضي الله عنه اه اجراء هذا المتحف او في الصحف قبل ان يأتي في المصحف آآ انما هو لبيان حكم ثبوت حكمها واستمرار حكمها ولهذا قال رجمت رجم ورجمت
ابو بكر ورجمت ورجمت بعضهم. نعم فاني قد خشيت ان تجيء اقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. فاني خشيت ان تجيء اقواما لا يجدونها في كتاب الله فيكفرون
يعني يعني يكفرون بحكم الرجل. ويعني آآ وقد حصل هذا الذي خشي وعمر رضي الله عنه فانه قد ذكر بعض العلماء ان الخوارج وبعض المعتزلة وجد فيهم من انكر ذلك. نعم. قال حدثنا احمد بن المميع احمد ابن
عن اسحاق بن يوسف والازرق واثقة اخرجنا في البخاري تعليقا انا سعيد عن عمر عن عمر رضي الله عنه وكان الخلفاء الراشدين من هادي المهديين اخذوا مناقل الجنة وحديثه عند اصحاب كتب الستة
عن عمر؟ نعم سعيد عن عمر زواج سعيد عن عمر يعني ذكر تكلم فيها بعض اهل العلم ولكن ابن القيم آآ يعني حقق ذلك وآآ يعني بين انه الرواية عنه صحيحة وانه يعني سمع منه وذلك في تهديد السنن في اخر
آآ آآ في اخر في باب ما جاء في الشعر. نعم  قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه آآ امير المؤمنين  قال حديثنا سلمة ابن شبيب واسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلان وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس
رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال ان الله بعث محمدا صلى الله عليه واله وسلم بالحق وانزل عليه كتاب فكان فيما انزل عليه اية الرجل. فرجم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورجمنا بعده. واني خائف ان يقول
الناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله. فيضل بترك فريضة انزلها الله. الا وان الرجم حق على من عندنا اذا احسنت وقامت البينة او كان حبل او اعتراف. قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
روي من غير وجه عن عمر رضي الله عنه. حديث عمر رضي الله عنه فهو في نفس الموضوع فقد قال فيه ان الله بعث بالهدى او بالحق وهذا تمهيد يعني لمن سيذكره من قصة الرجل ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في ان الله بعث بعثة بالحق وانزل عليه
وانزل عليه الكتاب وكان فيما انزل وكان فيما انزل اية الرجل نعم وكان فيما انزل اية الرجل ولفظها الشيخ هو الشيخ اذا زنيا تجدوه مع البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. يعني هذه الاية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها
والمقصود للشيخ والشيخة يعني الكبيران يعني المحصنان وليس المقصود به اي اي جان يعني كما جاء ذلك بين في السنة وان ان ذلك يكون بالاحصان ومن حيث يكون محصنا اما اذا كان بكرا غير محصن
لان الحكم جلد مئة وتغريب عام كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان  انما ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه اية الرجم. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعدها
كما بينه في الحديث اللي قبل هذا واني خائف ان يقول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله. نعم. الا وان الرجم حق على من زنا اذا احصن وقامت البينة او كان حبله
او اعتراف اذا كان اذا كان الرجل حق يعني اذا اذا كان الرجل محسنا او كان للمرأة يعني اذا وجدان هو ان يكون حصل له الجواز وانه استمتع يعني وحصل له الاستمتاع ووجد منه
آآ حصول المتعة في طريق يعني آآ في الزواج. اذا قامت البينة يعني ان الحكم هو ان المحصن الذي يرجم هو الذي تقوم عليه البينة وهي اربعة شهور على انهم رأوا ذكره في ارجها كما يكون
الاقامة بينا او او كان حبل او كان حبل كان حمل. لان الحمل من غير ذات الزوج لا يكون الا عن دماء ولكن يعني كما هو معلوم اذا اذا يعني اذا ما حصل يعني اه دعواها يعني المرأة بانها مكرهة او انها
او انها مقبرة كتبت او نعتدي عليها فاذا اخبرت بذلك فانها فانها لا تحد. نعم او كان السبب او الاعتراف او الاعتراف او الاعتراف يعني آآ مثل ما حصل من المعز انه اعتراف نعم
قال حدثنا سلمة ابن شبيب ثلاث شبيب ثقة واسحاق بن منصور واسحاق بن منصور ابا داوود. والحسن ابن علي الطلاب. الحسن ابن علي الحذاء خلاء الحلواني فقط. اخرجه اصحابه. عن عبد الرزاق عن معمر
نعم عن الزفرية عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. عبيد الله بن عبدالله بن عتبة هو ثقة الفقيه. احد فقهاء المدينة كما في عصر التابعين اخرج حديثنا وقال عن ابن عباس عن عمر نعم هذه عباس عن عثمان
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجم على السيد. قال حدثنا نصر بن علي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة انه سمعه من ابي هريرة رضي الله عنه وزيد ابن خالد رضي الله عنه وشبل انهم كانوا عند النبي صلى الله عليه
واله وسلم فاتاه رجلان يختصمان فقام اليه احدهما وقال انشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب بالله فقال خصمه وكان افقه منه اجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله واذن لي فاتكلم. ان ندري
ان كان عفيفا على هذا فدنا بامرأته فاخبروني ان على ابني الرجل ففديت منه بمئة شاة وخادم ثم لقيت ناسا من اهل فزعموا ان على ابنه جلد مئة وتغريب عام وانما الرجم على امرأة هذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
هذه نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. المئة شاة والخادم رد عليك. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام على امرأتي هذا فان اعترفت ترجمها فغدى عليها فاعترفت فرجمها. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري
قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
ثم نفعه بمعناه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب باسناده نحو حديث مالك بمعناه قال وفي البالي عن ابي بكرة وعبادة ابن الصامت وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس وجابر ابن سمرة وهزال وبريدة وسلمة بن المحبط وابي برزة وعمران ابن حصين رضي الله عنهم اجمعين
قال ابو عيسى حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد حديث حسن صحيح وهكذا روى مالك ابن انس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي
هريرة وزيد ابن خالد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ورووا بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا زنت الامة فاجلدوه فان زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير. وروى سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد وشبل قالوا
عند النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا عن ابي هريرة وزيد ابن خالد وشبل. وحديث ابن وحديث ابن عيينة وهم او وهم فيه وحديث ابن عيينة وهم فيه سفيان ابن عيينة ادخل حديثا في حديث والصحيح ما روى محمد ابن الوليد الزبيدي ويونس ابن عبيد
وابن اخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا ازنت الامة فاجلدوها عن عبيد الله عن شبر بن خالد عن عبد الله بن مالك الاوسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا زنت الامة وهذا الصحيح
اهل الحديث وشبله ابن ابي طالب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم انما روى شبل عن عبد الله ابن مالك الاوسي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا الصحيح وحديث ابن عيينة غير محفوظ وروي عنه انه قال شبل ابن حامد وهو خطأ انما هو شبل
ابن خالد ويقال ايضا شبل بن صليد عمر بن عيسى هذا ترجمة شباب لرجل سيد. نعم. اي ان الرجل انما يقوم للسيد ثبوت ذلك بالاعتراف بالشهادة او بالاعتراف او بل اذا لم يكن هناك يعني اه نفي له بسبب
واعتداء صلى الله عليه وسلم وهي عديثة. ذكر الترمذي بعضها هنا واشار الى الى الى البعض الاخر خرج في ذلك حديث آآ ابي هريرة وآآ زيد ابن حازم الجهني رضي الله تعالى عنهما في قصة
رجلا كان له فاذا وكان حثيثا اجيرا او خادما عند رجل فزنا بامرأته الذي لا يحمل عندك قيل له ان على ابنه الرجل فجاء وافتدى ابنه من زوجه تلك المرأة واعطاه مئة من الغنم وخادما
ثم انه رجع ثم انه ثم ان اهل العلم اخبروه بان ابنه ليس عليه الا الجلد هو تغريب وانا على امرأتي المرأة الجامعة هي محصنها الرجل فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بحسنات فقال زوج المرأة
بيننا بكتاب الله بيننا بكتاب الله فقال الاخر وهو كتاب الله واذن لي قال ان ابني كان عفيفا على هذا فدنى براءته وانني اخبرت اني عذبني الرجل فابتديت منه بمئة شاة
الوليدة وقد اخبرني اهل العلم الزيت من بين صفاته ثم لقيت ناسا من اهل العلم ثم لقيت ناسا من اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني يلد مئة عام وعلى ان امرأة هذا
رجل فقال عليه الصلاة والسلام لاقضي ما بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابيك جلد مئة متر هذا فان اعترفت ترجمها وهذا الحديث مشهور بحديث العتيق لان فيه ذكر العتيق ولهذا لما ذكره المجدي في تحفة الاشراف هذا حديث عتيد
بهذا الطرف الذي هو هذه الكلمة التي اشتهر بها قال الحديث العتيق وقوله آآ اه اه على القول الى والحديث عن وابو هريرة قال كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
اتاه رجلان يختصمان. انه كان رجلان يختصمان فاتاه رجلا يختصمه يعني الذي اخذ الغنم والوليدة من آآ والدي العفيف ووالده العتيق  فقام اليه احدهما وقال انشدك الله يا رسول الله. وقام احدهما وهو زوج امرأة. الذي قبض المئة شاب
والوليدة الخادم وقال يا رسول الله اتي بك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله الا قضيت بيننا بكتاب الله انشد يعني انني اطلب منك يعني اه رافعا صوتي ان تقضي غيرنا بكتاب الله لان يعني انشدوك يعني
الح عليك اريد كذا يعني بالحاح ان تقضي بيننا بكتاب الله قال الاخر وكان منه بكتاب الله واذن لي نعم تؤذن في الحديث قالوا قولوا كان اقوى منه يحتمل ان يكون يعرف الاثنين غاوي يعرف الاثنين
او الرواة يعرفون الاثنين وانا الثاني اصقل من الاول او النحو فهم ذلك من حسن ادبه وحسن خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم الا بكتاب الله عليكم السلام الا بكتاب الله
ولا يحتاج الى هذا الاهتمام وهذا هذه العناية وهذا اللشدة بيننا بكتاب الله الا بكتاب الله وبما انزله الله عز وجل عليه من الكتاب والسنة. اي ان السنة هي من الكتاب
هي ماجدة ولهذا اه النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم وفيه شيء في كتاب الله وشيء ليس في كتاب الله لان قضية الرجل ما في كتاب الله المنسوب تلاوة. والجلد موجود في كتاب الله واحد منهم مائة جلدة
ولكنه في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من داخلة بالكتاب. لقول الله لقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقوله
سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما ينهاكم عنه فانتهوا واه وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه لما قال يعني اه اه لمن جعل النامصة والمتنمصة قال لا
يلعن من لعن الرسول وهو في كتاب الله فقالت امرأة قرأت المصحف من اوله لا فما وجدت فيه يعني لعن الله في نعمته مثلا منه قال ان كنت قد قرأتيه فقد وجدتيه فالله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا السنة هي بكتاب الله. لان الهداة التي في قوله
فهو داخل في قوله وما ينطق عن الهوى. ان والا وحي يوحى وهي وهي وحي من الله انزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. كان انزل القرآن ولهذا يأتي في احاديث
نزول الوحي في اه في امور ليست من القرآن وانما هي من السنة. مثل اه قصة الشهيد الذي ثم انه بعد ذلك قال الا الدين فارني به جبريل يعني جبريل جاء واتى بكلمة الا الدين. الذي هو الاستثناء. يعني هذا انه وحي من الله جاء من عند الله سبحانه وتعالى
شيء نزل من عند السنة فيها من عند الله وليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب من عند الله والسنن عند من عند الله الا ان هذا متعدد بالتلاوة والعمل به وهذا
يتعبدوا بالعمل به ولا يتعبدوا بتلاوته كما يتعبد بتلاوة القرآن قال الاخر وهو انقى منه نعم اجل كتاب الله يعني الكلام الذي قاله اقري كتاب الله نعم واذن لي يعني دلني في الحديث. وهذا من حسن الادب
ثم انه تحدث وقال اذهب لي كان عسيفا على هذا فبنى مضاعفة يعني بين السبب في الزنا وانه كونه عفيف عنده. ما جا يتسلق الابواب لكثر تسلق الجدران ولا كسر الابواب. هناك سببا يعني مفهدا
لهذا الامر المنكر فهذا يبين فساد الاختلاف للرجال والنساء وخلوة الرجال بالنفاق وان الشيطان اه يكون مع الرجل والمرأة الا الا وكان الشيطان الا وكان الشيطان ثالثهما. وقوله الذي كان عفيفا على هذا هذا ما من سبب الزنا. لا من كان عندك
هذا يدلل خطورة العمال الذي يكون في البيوت اخواننا يشترطون بالبنات ويلتقون بالنساء فان هذا من اسباب الزنا كما حصل من هذا من هذا الشاب الذي كان عفيفا يعني اجيرا على ذلك الرجل يشتغل عنده في البيت فزنا بامرأته ان فيه كان عزيفا على هذا فذهب
وانا اللي اخبرت انها تدري الرجل من هو؟ علم الزوج زوجها لمئة شاة وليدة القادم وانني فاخبروني انا الذي عجبني الجلد والتغريد على جلد هذا الرجل وقال عليه الصلاة والسلام لاطوين بينكما بكتاب الله الذي طلبتموه وهو انقر بكتاب الله
العقد هنا بينك وبين ثم قال في القضاء الوليدة والغنم رد عليك يعني مردود عليك لانها اخذت بغير حق وهذا فيه دليل على ان الاتفاق اذا حصل على على خلاف الشرع انه لا يجوز انه
نزلنا مرة في حديث من حل حراما او حرم حلالا الغنيمة الوحيدة والغنم رد عليك لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم ورد عليك لانه اخذ لطريقنا غير صحيح وهذا الذي جرى في هذه القصة يدلنا على ان الرجوع الى العلم هو الذي فيه السلامة وفيه معرفة الحق. لان لان ذاك اخبر
مجرد اخوان ويكون هذا المخبر لا علم له لا علم له بان عليها رجل كابنه وهو شاب يعني غير مسلم اه في الرجوع الى غير اهل العلم يعني يوضع في المهالك ويوقع في الضلال والرجوع الى اهل العلم فيه السلامة
ولهذا يقول كنتم لا تعلمون فلما رجع الى اهل العلم بينوا له الحكم وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم هو خصمه وعرضوا عليه قضيتهم وطلبوا الحكم بكتاب الله والرسول اخبرهم بان كتاب الله وبين ان الحكم هو ان الغنيمة ان ان الوليد
يردها عليك وان على ابنه الرجم الجلد وتغريب عام وعلى ابنته وعلى زوجة ذلك الرجل الثاني الرجل ثم قال لي انيس قال له انيس اغدوا يا انيس لامرأتي هذا فان اعترف ترجمها. الى امرأة هذا فان
ترجمها وهذا هو حل الشاهد من الترجمة التي اوردها المصنف وهي قوله السيد  حدثنا نصر بن علي نصر بن علي الجفري ثقة فخرجوا اصحابه ستة اخرجه اصحابه ستة عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. نعم. عن ابي هريرة. ابو هريرة امر ذكره. الجهني رضي الله عنه
وهذا هو الوهم الذي حصل منه سفيان العيينة جعله مع مع ابي هريرة وجديد ابن خالد فهو يعني تابعي وهو مقبول اخرج له نعم التغريب  وضعها الان الحكم بالتبريد اذا كان تغريبه مما يزيد به فسادا او يشتغل بالحبس
لا هو يعني آآ  خالد يعني كل بلد يعني فيه سلامة وفيه خير ويوصى به يعني اناس يكونوا معهم ولا يعني يفتن هذا الحج. لا يفتن هذا الحج. واذا كانت امرأة سيذهب معها وليها اذا كانت المرأة يعني. هذا يومين اذا معها وليها
وان يهدي مكان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما حكم بالحبس والحبس كان موجود لا يقال ان الحبس انه يكون مكان التغريب لان الحبس اشد من التغريب والتغريب فيه المحرر صديق
من يعمل ويتصل بالناس ويحتفل بالناس ويصلي مع الناس ويحضر الجمعة والجماعات ويعني الا انه ما كان في البلد الذي زنى فيه  البلد يعني يعني حصل منه الزنا فيه اه غضب عنه
ثم يعني هذا تغريب يعني فيه تغير تبدل الحال بانتقاله من البلد الذي ارتكب فيه الفاحشة الى مكان يعني في خير ويكون فيه سلامة ويعني يختلط باناث يعني فيهم خير يؤثرون عليه فيستفيد منهم مثل ما جاء في قصة الذي قتل يوسف علي
تسعة تسعة ثم انه آآ جاء الى آآ في الامم السابقة وسأل عن حديث ابن توبة فقال لا فقتل هذا الذي افتاه بانه لا توبة له وكمل بجمعه. ثم انه آآ لقي شخصا اخر وقال من يحول بينك وبين التوبة؟ ثم قال اذهب الى
البلد الفلاني فان في هناك يعني صديق معهم فذهب والحديث معروف يعني معناه ان الانسان اذا انتقل الى بلاء الى بلد فيه يعني خير والاستقامة واختلط مع اناس وصاحب اناس طيبين ومكث عندهم حولا فان ذلك يؤثر عليك بخلاف بخلاف السجن
لان السجن في الغالب يجتمع فيه السجناء يدرس بعضهم بعضا ويعلم بعضهم بعضا انواع الفساد وانواع الشر التي يعني يتلقاها بعضهم البعض اللهم الا اذا كان كل واحد حبس على حدة فانه يسأل من مثل هذا الشخص
ولكن التغريب الذي جاء فيه السنة صريح وليس بحديث ويعني ويستفيد يعني من هذا التغريب وتتحسن حاله وتتبدل حاله بخلاف اه سجن ثم ايضا السجن يعني رسولنا ارشد اليه وقد كان حبس فيه توبة كما سبق ان مر بنا نعم
التغريب يكون مثلا من بلدته الى بلدة ثانية ومثل الان من دولة الى دولة لا لا لا بلد الى بلد قال وفي الباب عن ابي بكرة ابو بكرة يبيع ابن الحارث رضي الله عنه
وعبادة ابن الصامت وابي هريرة وابي سعيد ابو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن كنان من اثر ممن اثر رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس وجابر ابن ثمرة جابر ابن ثمرة وهزال وهزال ابن يزيد اخرج له ابن سعيد اخرجه النسائي وبريضة
وبريدة بن الحسين الاسلمي اخرجه حسن المحبق اخرج له ابو داوود والنساء ابن ماجة ابو داوود والنسائي ابن ماجة وابو برزة قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري الانصاري هو آآ
مالك ابن انس اه اخرج قال اروى مالك بن انس ومعمر وغير واحد عن الزبيري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسناد انه قال اذا زنت
الامة تجلدوها فان زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير. نعم يعني هم رووا هذا الحديث ورووا ذلك الحديث يعني هذا الحديث وهذا الحديث يعني لا زالت الانا تجدوها ثم اذا تجدوها ثم بيعوها ولو بظفير يعني ولو بحسب في بعض الروايات ولو بحبل من شعر يعني ولو بابخس الاثمان الاثمان
ويعني يعني بيعها يعني مثلا في التغريب لانها تتبدل حالها تنتقل من شخص الى شخص وقد يكون الشخص الذي تنتقل اليه يعني انه آآ يستمتع بها فلا تحتاج الى ان يحصل من الزنا
كما كانت عند الاول قد يكون الاول ما تستفيد منه شيء. وقد يتغير حالها اذا ذهبت الى سيد جديد. فانها يعني يعفها ولا تحتاج الى ان ان تجني فاذا آآ هذا فيه الاشارة الى الى ان الانسان يتخلص منها ولو بارقص الاثمان ثم ايضا هذا التخلص
يعني بالنسبة لها قد يفيدها من ناحية انها يعني تتبدل حالها قد تكون عند اناس يعني عندهم فسق عندهم يعني تم الالتزام فتكون عندنا ملتزمين وتكون ايضا مع من يعني اه يقضي حاجتها يفيدها يعني ما يرميها عن الزنا. نعم
قال والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي هي ثقة اخرج له او الكتب الترمذي ويونس بن عبيد ويونس بن وابن اخي الزهري وابن اخي الزهري محمد ابن عبد الله ابن المسلم صدوق له رهان محمد ابن عبد الله المسلم صدوق له رهان اخرج له اصحاب الكتب اصحاب الكتب
قال قال صلى الله عليه وسلم اذا بنت الامة فاجدوها والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبدالله بن مالك الاوسي اه عبد الله بن مالك الحوثي هو صحابي رضي الله عنه صحابي احدهم النسائي
قال وحديث ابن عيينة غير محفوظ وروى عنه انني غير محفوظ الذي جعل فيه شبل يعني مع ابي هريرة ابن خالد يعني انه صحابي. نعم وروي عنه انه قال شبل ابن حامد وهو خطأ انما هو شبل ابن خالد. نعم. ويقال ايضا شبل ابن خليد
لكنه لا يقال انك اصول لان هذي تصير خويلد وليس حليل. نعم. هو لفظ هو يعني ليس تصير خارج. لان خالد ها يا شيخ مستمر باقي حديث؟ نعم؟ بقي حديث في
هو حديث خذوا عني خذوا عني قد جعل الله له والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل هل ورد او ذكر في التاريخ ان احدا شهد عليه اربعة
فاقيم عليه الحج هناك انكار الخوارج في هذا الحكم هل هو بناء على اعتقادهم ان الرجم لا لا يطهر من الذنب ما ادري يعني وش يعني يعني لانهم الان يعني هو قال ان الاقل يقول لا نجد رجلا في كتاب الله. لا نجد رجلا في كتاب الله
جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
