ابراهيم وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد المحافظ على وضعية الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه بعض ما جاء في المرأة على الزنا قال حدثنا علي ابن حزن قال حدثنا معمر ابن سليمان الرخي عن الحجاج ابن ارقاف عن عبد الجبار ابن وائل ابن حجر عن ابيه رضي
الله عنه انه قال اكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذرى عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الحج واقامه على الذي اصابها ولم يذكر انه جعل لها مهرا
قال ابو عيسى هذا حديث غريب وليس اسناده بمتصل وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قال سمعت محمدا يقول عبدالجبار ابن وائل ابن حجر لم يسمع من ابيه ولا ادركه. يقال انه ولد بعد موت ابيه باشهر. والعمل على هذا عند اهل
من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم ام ليس على المستكرهة حج  قال حدثنا محمد ابن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد ابن يوسف عن إسرائيل قال حدثنا في ماك ابن حرف عن القمة ابن وائل الكندي عن ابيه رضي الله
عنه ان امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فيتحلى فيتحللها فتجننها   دنيا تتلقى تلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومر عليها رجل فقالت ان ذاك الرجل
فعل في كذا وكذا ومرت باصابة من المهاجرين فقالت ان ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فاخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليها واتوها فقالت نعم هو هذا. فاتوا به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فلما امر به ليرجم
قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله انا صاحبها. فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسنا وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه وقال لقد تاب توبة لو تابها اهل المدينة لقبل منهم
قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح والقمة ابن وائل بن حجر سمع من ابيه وهو اكبر من عبدالجبار ابن وائل وعبد الجبار لم يسمع من ابيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد فيقول انه رحمه الله  اذا استثنيت على الزنا في المرأة اذا استفليت على الزنا اذا ارتفعت على اي بني بها وهي مكرهة على ذلك فما الحكم فيها؟ وفي الذي استحرها ها
معلوم ان المستكرة هو الذي اكره يعني على شيء وهو يعني غير موافق عليه كالمرأة اذا اكرهت على الزنا وزني بها اكراها فانه ليس عليها شيء لان الحد يزرع عنها
ما حصل منها يعني ذنب وانما ذنب حصل من غيرها فجر بها وهي آآ معتدى عليها فليس عليها حد وما الذي جنى بها؟ واما الذي اكرهها فانه يقام عليها الحد. ان كان محصنا فيرجم وان كان ذكرا
ويغرب سنة ويغرد سنة وقد اودى وليس حديث وائل ابن حجر من طريق رضي الله عنه من طريق ابنه عبدالجبار في الطريقة الاولى وفيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى الحد عن المستكره اقام الحد على من
والحديث فيه آآ فيه آآ علي الجبار يروي عن ابيه وهو منقطع لا يفتح له رواية عن ابيه وفيه ايضا الحجاج بن عطاف ولكن من ناحية الحكم ومن ناحية المعنى انها يدرى عنها الحج لا شك يدرى عنها الحج وليس هناك الا هذا في حقها
واما بالنسبة المعتدي الذي اعتدى عليها فانه آآ يقام عليه الحد ان كان آآ ان كان بالرجل ويقام عليه ويجلد ان كان ذكرا فيغرب هذا هو الذي يعطي قبيح وائل ابن حجر الاول الذي فيه انقطاع وفيه اضاعة من جهة الحجاج بن عطاف
ولكن معناه صحيح ومستقيم وثابت ان الزاني يرجم وان الذي اكره على الزنا هو مع الوق المرأة التي اوفيت على ما هي معذورة ويدرى عنه العبد والحديث الثاني حديث وائل من طريق ابنه علقمة وعلقمة قد سمع من ابيه وله احاديث في صحيح مسلم يرويها عن ابيه
فهو صحيح السماء عن ابيه وفي التقرير قال الحافظ انه لم يسمع من ابيك. ولكن الصحيح انه سمع من ابيه لان مسلم روى عنه في صحيحه ولانه جاء في بعض الروايات يقول فيها يعني انه سمع من ابيه ويذكر ومسلم اخرج بعض الاحاديث في صحيحه من رواية عن ابيك
لذلك وهذا الحديث فيه ان رجلا امرأة خرجت من صلاة يعني جاء اليها رجل وتجلدها وقضى حاجته منها ثم انه هرب فمر بها رجلا يعني آآ ذكرت له ان آآ شخص فعل بها فلحقه ثم انه جاء عدد من الناس
قال فيها هذا الذي ذهب انه فعل بها فلحقوا فذهبوا فوجدوا الذي آآ ذهب لانقاذها يجري فامسكوه واتوا به وقالت انه هو وهي مخطئة في ذلك او واثمة في ذلك. ولما اه
امر النبي صلى الله عليه وسلم برجله جاء صاحبها الذي وقع عليها وقال انا صاحبها انا الذي فعلت ففي هذه الرواية هارب برجمه وقال انه تاب توبة وقسمت على المدينة فوسعتهم وفيه اه يعني اه طرق اخرى فيها ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجمه
وانه اه يعني بعد ان يعني اظهر هذه التوبة التي انقذ فيها نفس غيره ويعني اه سلم نفسه ليفعل به ما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم انه تركه وارسله. وانه لم يرجمه. وان
وانه بهذا الحظ الذي حصل منه الرسول صلى الله عليه وسلم لم آآ لم يأمر برجله وفي هذه الرواية انه امر برجله فالشيخ الالباني رحمه الله ذكر طريقين الطرق الاخرى التي فيها انه لم يرجمه ويعني وقد ذكر ان ابن القيم يعني اه نقل
كذلك وفي كتابه يوم قليل وكذلك ايضا هو موجود في اعلام الموقعين تأييد انه آآ او ترجيح انه لم وانها وقد تاب هذه التوبة التي آآ لو قسمت على المدينة لوسعتهم وانه انقذ نفسا من القتل
وآآ اظهر آآ توبته وصدقه وانه اخبر بانه هو الذي آآ امرهم الان آآ الذي بانه هو الذي حصل منه الفعل لهذه المرأة واذا كان الامر كذلك يعني من ناحية ان ان انه قد ثبت او انه صح عنه لم يرجمه
يبقى يشتغل وهو ما يتعلق بقصة آآ الغامدية وقصة الماعز الذين جاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه ان وان يقيم الحد عليهم واقام الحد عليهم. يمكن ان يقال ان هؤلاء هم الذين طلبوا يعني جاءوا تائبين ولكن
من طلب التطهير وطلبوا ان يقام عليهم الحد. والرسول صلى الله عليه وسلم اقامه عليهم ولو انهم انكروا او انهم ذهبوا ولم يأتوه آآ فانه يعني لا يقام عليه الحد. ولهذا سبق ان ان الذي اقر بالزنا لو رجع فانه يقبل رجوعا
فانه يقبل رجوع كما جاء في قصة ناحل الذي منها ايضا قصة الحجارة يعني هرب وقال لو تركوه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من تركوه فقد وقد مضى الحديث في هذا
يعني سيكون هذا فرق بين الذي جاء غالبا ان يقام عليه الحد وهو معترف بذلك يرغب في اقامة عليه والرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ثم فيقبل ولو انه انكر او امتنع فانه يترك ويخلى سبيله
اه فرق بينه وبين هذا الذي اه الذي في هذا الحديث من جهة ان هذا الذي جاء في هذا الحديث انه جاء يعني صادقا في توبته موقنا لنفس اخرى اه متهمة وهي مليئة بذلك الاتهام وايضا هو
ما طلب والح انه آآ آآ انه يقام عليه الحد مثل ما طلبت الغامدية وطلب آآ ذلك الماهز رضي الله عن قال حدثنا علي بن حجر؟ علي بن حجر بن الياس السعدي فقه اخرجه البخاري ومسلم والنسائي. المعمر؟ معمر هو الشيخ
من الحجاج عن ابي جبر ابن وائل وهو مسلم عن ابيه عن ابيه وائل ابن حجر رضي الله عنه وهو خارج يجوز للقراءة امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى عنها بحج واقامه على الذي اصابها ولم يذكر انه جعل لها مهرا. يعني اه على
هذا الذي حصل منه لها انها ما اعطاها شيء يعني آآ يعني هذا الذي فعل بها قالوا ان هذا يعني ليس ليس فيه نصح هذا من من يعني فعل المنكر لا يؤخذ شيء فيه شيء في مقابله. نعم
آآ اما الاول ففيه يعني اشكال من ناحية انه لم يثبت عليه. ومعلوم ان ان مجرد اخبار المرأة بانه هو صاحبها لا يكفي لانها قد قد تهن مثل ما هو في مثل هذه المرأة
وقد تدعي دعوة هي كاذبة وقد مر في قصة اليهودي الذي اخذ الاوضاع من المرأة ومن الجارية وقتلها بين الحجرين انه وجد فيها رمق فاشارت فلان فلان واخذ فاعترف. يعني اخذ باعترافه وليس
بمجرد آآ لكن هذه قرينة يعني تسجن فيها او يسجن فيها يعني يعذر فيها اما وصوله الى حد فهذا يعني آآ الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على اعترافه. واما في هذه القصة التي معنا فليس فيها اعتراف. كل هذا فيه
ابن القيم رحمه الله ذكر ان هذا من الخرائط التي آآ يعني التي اعتمد عليها وانها من جنس الا الذي يكون في ايمان القسامة يعني حيث يكون الرجل يعني بينهم يعني مقتول في ارضه فانهم اذا اتهموا فيه
يعني يحلف المدعين المدعون خمسين يمين واذا لم يحلفوا فانه يحلف المدعى عليهم خمسين يمينا وبذلك يبرؤون والى ابن القيم قال ان هذا الذي يكون وجد انه هارب وانهم لحقوه واخذوه وقالت انه هو صاحبها
الحقيقة خير كافي يعني مثل هذا لقوله يقام عليه الحث قام عليه الحد المجرد انه آآ انها قالت فيه ذلك ومع ذلك هي قالت وهي غير صادقة في قوله فالجواهمة ومخطئة يعني
لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال له قولا حسنا يعني هذا الذي اتهم وهو بريء قال له قولا حسنا قال ارجموه ولكن في رواية اخرى انه لم يرجمه
هو الحقيقة الاول هذا الاشكال قائم. يعني في قضية ان يكون يرجم لمجرد ذلك. نعم  قال حبيبنا محمد ابن يحيى النيتابوري فقه اخرجه البخاري عن محمد ابن يوسف محمد ابن يوسف
اسرائيل انت في الحق؟ نعم قام ابن وائل عقبة عن عقبة ابن وائل وهو ثقة نعم   قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في من يقع على البهيمة قال حدثنا محمد ابن عمر التواب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي
بامر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ذلك شيئا
ولكن ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ان يؤكل من لحمها او ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل. قال ابو ليس هذا حديث لا نعرفه الا من حديث عمرو بن ابي عمرو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقد روى سفيان الثوري عن
عاصم عن ابي رزيم عن ابن عباس انه قال من اتى بهيمة فلا حد عليه. قال حدثنا بذلك محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان الثوري وهذا اصح من الحديث الاول. والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول احمد واسحاق
هذا حرف ايش  عن عاصم عن ابي رزيع ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من اتى بهيما فلا حد عليه قال هددنا بذلك محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان الثوري وهذا اصح من الحديث الاول والعمل على هذا عند اهل العلم
وهو قول احمد او اسحاق مشاهدينا من اتى بهيمة ما حكمه وما هي عقوبته اورد في ذلك ابو عيسى حديث ابن عباس من طريق مرفوع يعني وفيه انه يقتل وتقتل بهيمة وفي وطريق اخرى عن ابن عباس نفسه انه لا حد عليه
يعني يكون عليه التعجيل والتعذيب كما سيأتي آآ انه لا يوجد في اه في اكثر من عشرة فاضلة في حد من حدود الله لكن آآ الخلف في معناه كما سيأتي وآآ وقد يسأل التعذيب
الى حد القتل التحذير قد يوصل بها القتل. وقد يفعل المعذر يعني آآ ما ما يفعل به اه في تحزيله الى القتل اه ابن عباس رضي الله عنه اورد عنه هذا هذا الحديث هذا الحديث وهذا الاثر الاول يقول انه يقتل
البهيمة والبهيمة والثاني يقول انه لا حج عليه وابن عباس رضي الله عنه سئل عن البهيمة يعني ما شأنها؟ قال انه ما سمع او وهذا الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ما سمع شيئا اكثر يعني من هذا ثم قال يعني ولعل ولعله كره ان يستفاد بها او
ويعني آآ تستعمل فقد فعل بها يعني هذا الفعل اه والحديث من حيث السند هو صحيح يعني لا بأس به والحديث والطريقة الثانية قال الترمذي انه اصح الذي هو فيه انه لا حج عليه
اختلفوا في ذلك منهم من قال انه يقتل ومنهم من قال انه آآ انه لا يقتل وانما يعذب وشرح مظهر ومظهر قال مالك الشافعي في اظهر قوليه ابو حنيفة واحمد انه يعزر فقال اسحاق اقتل ابن عمي قال قال هو مالك والشافعي. هم
قوليه وابو حنيفة واحمد. هم. انه يعزر. هم. وقال اسحاق اقتل من عمل ذلك مع العلم بالنهي. والمهي ما قيل ان كانت مشغولة تقتل والا فوجهان القتل لظاهر الحديث وعدم القتل بالنهي عن ذبح الحيوان الا
لاجله ولاهله. نعم  مات بهيمة فلا حد عليه هذا قول ابن عباس هذا ابو داوود وكذا قال عطاء وقال الحكم ارى ان يجلد ولا يبلغ ولا يبلغ به الحج وقال الحسن هو بمنزلة الزاني قال ابو داوود حديث عاصي حديث عمرو بن ابي عمرو
قال قال ابو داوود ان في دعاة يضعف حديث عمرو بن ابي عمرو قلت عطاء تابعين دليل مشهور والحكم هو هذا هو ابن عتيبة الكوفي احد الائمة الفقهاء والحسن هو البصري
رزقه يريد ان ابو داوود بقوله حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن ابي عمرو ان ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالفه
انتهى قالوا هو العمل على هذا عند اهل العلم اي عملهم على حديث عاصم موقوف يعني انهم قالوا بانه لا حد على من اتى البهيمة وهو قول احمد واسحاق  ان عمل ذلك مع العلم
قال الفقهاء على انه يعزر وكذلك قال عطاء نفعي وبه قال مالك والثوري واحمد واصحاب الرأي هو احد قولي الشافعي انها نعم ما كان المركوع والموقوف عن ابن عباس نفسه
يعني كان يعني مع ان هذا هو اصح يعني من ناحية الوقوف اصح الذي لا حج عليه قالوا هذا يجعل في النفس شيء يعني من ثبوت المرفوع لانه لو كان يعني يعني ذلك ثابتا عند ابن عباس
لا يعني اه لا اخذ به لولا او لا يعني عمل به او اشار اليه لكنه قال لا حد عليه وان الحديث يعني هو صحيح من حيث الاسناد ويعني ولكن يشكل عليه ان يكون ابن عباس نفسه يعني آآ قال يعني جاء عنه انه لا حد وايضا اشهر العلماء على انه
قتلى يعني لا للبهيمة ولا ولا للكافر والله تعالى والله اعلم قال حدثنا محمد ابن عمر السواق محمد ابن عمر السواق هو صدوق الابخاري والترمذي البخاري والترمذي عن عبد العزيز بن محمد
عن عمرو بن ابي عمرو عمرو بن ابي عمرو ثقة في خجله الله عنهما احد العبادلة واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد روى سفيان الثوري هشام ابن سعيد
صديق له اوهام اخرج له عن ابي ردين عن ابي ردين وهو ابن مسعود ابن؟ مالك؟ ابن مالك؟ قال ابن مطرد قال حدثنا بذلك محمد بن البشار محمد البشار هو عبد الرحمن بن المهدي
من حيث القتل البهيمة آآ هنا الاخير بس من اتى بهيمة فلا حج عليه العارض المرفوع يعني المرفوع في قتل البهيمة هل فيه شيء نعارضه هو ما دام ان ابن عباس يعني ما يعني ذكر شيئا من الذين يتعلق
للمحافل للناس يعني البهيمة هو الذي الحقيقة فيه الاشكال هو الذي فيه الاشكال من جهة يعني تضيع ماليتها هي انه فعلا بها ذلك الفعل  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حد اللوطي قال حدثنا محمد ابن عمر التواب قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن عمر ابن ابي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال من باب عن جابر وابي هريرة رضي الله عنهما قال ابو عيسى وانما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من هذا الوجه
وروى محمد ابن اسحاق هذا الحديث عن عمرو بن ابي عمرو فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه ملعون من اتى بهيمة وقد روي هذا الحديث عن عاصم ابن عمر عن سهيل ابن ابي صالح
عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابو عيسى هذا حديث في هذه مقال ولا نعرف احدا رواه عن سهيل ابن ابي صالح غير عاصم ابن عمر العمري وعاصم ابن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه
اهل العلم في حد لوطي رأى بعضهم ان عليه الرجم احصن او لم يحصن. وهذا قول مالك والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وابراهيم النخعي واقام برباح وغيرهم قالوا حد اللوطي حد الزاني
هو قول الثوري اهل الكوفة  قال حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا همام عن القاسم عبد الواحد المكي عن عبدالله بن محمد بن عقيل انه سمع جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اقوم ما اخاف على
عمل قوم لوط قال وعيسى هذا حديث حسن غريب انما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب جابر  واللوطي هو الذي يعني يعمل عمل قوم لوط
وقد وقد اورد ضعيفة في حديث ابن عباس نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه وجدته يعمل قومه عمل قبله فقتل الفاعلة والمفعول به الفاعل يعني واضح يعني اه اه امره من ناحية انه يعني اه اريد اليه وقتله وانما المقفول به في
اذا كان هذا اذا كان مطاوعا او كان موافقا اما اذا كان مكرها فهو مثل فهو مثل المرأة التي سبق ان مر انها يدرأ عنها الحج وانها لا تعاقب لان هذا ليس له اختيار فيه. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاذا يكون القتل او الذي جاء في الحديث
من ناحية قتل المفعول به اذا كان مطاوعا او كان موافقا او كان طالبا اما اذا كان مكرها فانه لا قالوا فيه شيء لا يفعل معه شيء ولا يعاقب باي عقوبة لانه ما حصل منه اه شيء يقتضي ذلك وانما يكون في حق من
كان موافقا او اه اه متفقا مع مع الذي عمل به عمل قبروت سيكون حكمهما اه واحد الترمذي رحمه الله ذكر الخلاف في اه في ذلك وانه دائر بين القتل سواء احسن او لم يحسن
او يكون اه تحدي الزنا الذي فيه تفصيل ان كان احسن فانه اه اه فانه وان كان لم يستطع انه يجلد مئة جلدا ويغرب سنة. والحديث يعني يدل على القتل والمفعول به. وايهما اولى وايهما ارجح؟ يعني انه يعني
يعامل معاملة الزاني او لا يعامل معاملة الزاني الزاني معلوم ان فيه تقصير واما هذا قال اقتلوا الفاعل والمفعول به حكم الفاعلة والمفعول به يعني سيكون آآ معنى ذلك انه آآ سواء كان محصن او غير محصن فانه يعاقب
وبهذه العقوبة هذا الحديث يدل على القتل لمن كان فاعلا ذلك الفعل او موافقا على ذلك الفعل ممن فعل به  وهذا يدل على خطورة آآ عمل قوم لوط. وان يعني وانه يعاقب بمثل هذه العقوبة. هو الله عز وجل
ذكر آآ قوم لوط والعقوبة التي حصلت لهم. وآآ ذلك لشدة جرمهم هنيئا  صالح نبينا محمد بن عمر التواب عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن اثيم علي بن عفان. نعم. وقال وفي الباب عن جابر وابي هريرة
جابر وابو هريرة آآ من المسلمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وروى محمد بن اسحاق عن اسحاق صدوق هذا الحديث عن عمرو بن ابي عمر فقال ملعون من عمل عمل قوم
ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه ملعون من اتى بهيمة وقد روي هذا الحديث عن عاصم ابن عمر عاصم ابن عمر ضعيف اخرج له الترمذي الرمادي عن سهيل ابن ابي صالح سهيل ابن ابي صالح
هذا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا احمد ابن منيف عن يزيد ابن هارون يزيد ابن هارون همام العودي همام يحيى العودي هبة اخذ عن القاسم عبدالواحد المسكي. القاسم عبد الواحد المكي مقبول اخرج له؟ قالوا
محمد ابن عقيم. قال مفرد ابو داوود البخاري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف على امتي عمل قوم لوط اخوف ما اخاف على امتي عمل قوم لوط وهذا يدل على سوء ذلك العمل وانه آآ من اخشى واخوف ما يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم على امته
يدل على خبث ذلك العمل وعلى خطورته وانه عمل من اقبح الاعمال واسوأها واخبتها وقد عقد وقد عقدت الامة التي كانت تفعل ذلك بالعقوبة التي تكرر ذكرها في القرآن وهي من اشد العقوبات نعم
يولي ايماننا اهل العلم علاقته لا في فرق بين كان من ناحية هذا فقه لكن ما في ذكر رجب. واما فيما يتعلق بدينه ففي تفصيل. فيه قتل وفيه غير قتل
ناصحة ان اللوطي يرمى من اعلى بناية او انه يحرق كما ورد عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين  النعم ما ادري عن ثبوته اقول ما ادري عن ثبوته يعني عن ثبوته يعني هذا نفرنا من شاهق او كذا نعم
قال وان قيل في كيفية قتلهما هدم بناء عليهما. وقيل رميهما من شاهق كما فعل كما فعل بقوم لوط. وعند ابي حنيفة يعزر ولا يحد كل هذا من شر السنة
اختلف اهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم ان عليه الرجم احصن او لم يفسد. وهذا قول مالك والشافعي واحمد واسحاق. يعني معناها كيفية القتل عندهم انه رجل ومنه يرجم ان كون كان محسن او غير مسلم
وقال وهو قول مالك الشافعي واحمد الكرام وقال بعض اهل العلم الفقهاء التابعين منهم الحسن البصري وابراهيم النخعي واقام ابي رباح وغيرهم قالوا حد اللطي حد الزاني وهو قول الثوري واهل الكفر
الشرط في وجود اربعة في الشهداء في اقامة الحج هذا عمل قوم لوط الزنا  هذا يسأل يقول هل تدخل في هذا العمل ويجرى عليه ويجرى على اللغي هو لا شك ان العقوبة يعني
لابد منه لكن هل يحصل الاكل قبل ما يحصل يعني كما يحصل بين الرجال لا شيء  متعددة قضية يعني نسبة هذا الفعل اه الى نبي كريم لماذا يقال عمل قوم؟ لا يقال
ولا شك ان التعبير بهذا هو هو هو الذي ينبغي لكن جاء يعني على جوار المشغلة يعني في الاستعمال ليس وانما هو الى القوم ولهذا نفس الترمذي الان ذكر حد لوطي ها نعم نداء حد اللغطي
قل اذا كان المفعول به مطاوعا لكن لم يبلغ الحلم فليقتل يقتل؟ لا    كلام الترمذي رحمه الله قول السلف اهل العلم في حد اللوط. الخلاف في مذهب المفعول به. هل اذا الاجماع او مثلا
او ان الكلام هذا يعود هو طبعا شيء كثير اول شيء فيعني الحكم هو حكم الفاعل وان كان مفرحا ليس عليه شيء فالمرأة مكرهة  يعني يعني عشر سنين لكن قضية
وهذا يعني من ناحية يعاقب من ناحية الاخرة وان جلسة التأديب لا يؤدب اه فيما هو دون ذلك مادة ما هو دون ذلك نذكر مقولة عن سليمان بن عبد الملك ذكرها ابن كثير في النهاية يقول والله لولا ان الله ذكر قصتهم في القرآن لما صدقت ان هناك من يفعل هذا الفعل
بشاعته لانه البشاعة قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في المرتد قال حدثنا احمد ابن عباس الظبي البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن عكرمة ان علي
رضي الله عنه حرف قوما اغتلوا عن الاسلام. فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال لو كنت انا لقتلتهم. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم اكن لاحرقهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله
فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس قال ابو عيسى هذا حديث صحيح حسن والعمل على هذا عند اهل العلم في المرتد واختلفوا في المرأة اذا اختلت عن الاسلام. فقالت طائفة من اهل العلم
يقتل وهو قول الاوزاعي واحمد واسحاق. وقالت طائفة منهم صحبة ولا تقتل. وقول سفيان الثوري وغيره من اهل الكوفة وعيسى باب قتل المكب هو المرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه والعياذ بالله
وحكمه انه اذا لم يتب برزته ويرجع فانه يقتل وهذا هو حده والحكم هذا عام للرجال والنساء ومن شيخ العموم التي تشمل رجال النساء والاحكام هي للرجال والنساء الا اذا جاء شيء يميز الرجال عن النساء او نساء الرجال وان هذا الحكم يختص بالرجال او هذا يختص بالنساء فان ذلك يشار الى
الذي ورد وحيث لم يرد فان الاحكام الاصل فيها انها للرجال والنساء فمن امتد عن الدين فانه يقتل كما كان رجلا او امرأة. وجمهور اهل العلم على انه المرأة تقتل. وبعض الفقهاء
ايضا انها تحبس يعني ولا تقتل ولكن عموم الحديث يدل على ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه ومقتله. وهذا الحديث اه اه يعني فيها من علي رضي الله عنه حرق
الجماعة ارتدوا عن الدين وبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا اي انا الذي آآ يعني انفذ يعني هذا الحكم كما اقول بهذا الامر فقتلتهم ولم احرقهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المد الذين هم فاقتلوه. فذكر القتل خلاف الحديث
وقال اه انه لا يعذب بعذاب الله. فلا يعذب بالنار لا يعذب بالنار الا رب النار. فبلغ ذلك عليا فقال صدق ان ان الحكم يكون للقتل وليس بالتحريك. يعني ان الحكم هو القتل وليس
التحريك  قال حدثنا احمد ابن عباس آآ هو اخرج عن رضي الله تعالى عنه نقول هل للامام ان يستعمل التحريف في بعض المواقف لتأديب الناس من فعل معين الذي لا يظهر انه ليس له ذلك لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا وقوله انه لا يلعب بالنار الا الا رب الناس
هل يستثاب المرتد؟ نعم يستثاب وهل يعتبر القتل للمرتد غارة  لانه مات على يعني على الكفر وعلى الردية. اي شيء يكفر عنه؟ وانما عقد بهذه العقوبة مات يعني مرتدا كافرا
فليس كفارة ما هو الوجه الذي قالوا تحبس ولا تقتل  يقول خصه الحنفية بالذكر بالذكر وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء. ايه هذا نعم مثل ما ذكر الشيخ ليس له وجبة قتل نساء في الحرب
لان هنا لا يقاتلنا ابتلاك يعني شيء وهذا شيء ولو ولو قاتلنا قتلنا ولو قاتلنا قتلنا ايضا بان من الشرطية لا تعم المؤنث وتعقب بان ابن عباس راوي الخبر قال تقتل المرتدة. وقتل ابو بكر بخلافته امرأة امرأة ارتدت
واصحابه الكافرون فلم ينكر ذلك عليه احد ومن اخرج ذلك كله ابن المنذر وقد جاء في القرآن ان من يؤتى بها للذكر والانثى من عمل صالحا من ذكر او انثى
يعني  والاحكام التي تأتي في القرآن بذكر يعني مبدوءة بمن يعني الاصل فيها كذلك في السنة الاصل فيها ان هذا رجال ونساء الا اذا جاء دليل مخصص ولا ولا دليل. وما قضية النساء النهي عن قتلهن انما هو بالحرب
من المقاتلين وليسنا من اهل المقاتلة مثل البلدان والشيوخ الكبار الذين يعني ليس لهم رأي يعني في الحرب وتدبيرها نعم لو انتقل من دين الى دين اخر من يهودي الى نصراني نصراني الى يهودي
بعض اهل العلم يقول انه يعني لا يقبل مثل الاسلام ياخذه بعمر هذا الحديث. نعم. يعني معناه انه يعني ما ينتقد لكن ما ادري يعني ايش الصحيح في هذا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيمن شهر السلاح قال حدثنا ابو كريب وابو التائب سلمة ابن جنادة قال حدثنا ابو
اسامة عن بريب ابن عبد الله ابن ابي بردة عن جده ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله انه قال من حمل علينا السلاح فليس منا قال وفي الباب عن ابن عمر وابي الزبير وابي هريرة وسلمة ابن الاكوع رضي الله عنه اجمعين قال ابو
حديث ابي موسى حديث حسن صحيح. شهر السلاح. يعني شهره يعني رفعه و يعني آآ آآ قاتل به واخرجه من يده للمقاتلة به او لقتل القتل به ما ورد في ذلك ابو عيسى حديث ابي امام موسى الاشعري برهان قال من حمل على السلاح فليس مني من حمل عليه السلاح فليس منا بل الواجب على المسلمين
انهم يبتعدون عن اي شيء في هذا لغيرهم اه اه وهذا يعني اه اه مجرد يعني اشهاره ومجرد بل اه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان الانسان اذا
مر في سوق ومعه نصل انه يمسك يمسك بها حتى يعني لا تؤذي احدا. فكيف بمن يظهر السيف من غمده ويسله القتل به والمقاتلة به والخروج عن الناس به لا شك ان هذا يعني جرم عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا بعض اهل العلم
قال انه ليس من من اهل طريقتنا واسنتنا والذين هم على نفسنا وبعضهم قال ان الامر يعني في غاية الخطورة وان نصوص الوعيد تترك على هيبتها وعلى يعني آآ بيان آآ يعني عظم ما تدل عليه ليكون ذلك يعني
في الزجر واكثر في الردع قال حدثنا ابو كريب ابو كريب محمد ابن العلا ابن كريب ابو كريب ثقة اخرجه اصحابه عن ابي السائب سلمة ابن جنادة وسلم ابن جنادة هو
ثقة ربما خالف رواه الترمذي وابن ماجة. عن ابي اسامة. عن ابي اسامة حماد ابن اسامة ثقة عن بريد بن عبدالله بن ابي طالب بريد بن عبدالله بن ابي بردة ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابيه عن جده ابي بردة وهو فقهه
عن ابيه ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه اخرج له اصحابه في الباب عن ابن عمر وابن الزبير اه ابن عمر وعبد الله ابن عمر ابن الخطاب احد العبادلة صاحب السبع المبكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله ابن الزبير احد العبادلة رضي الله تعالى عنه واخذ حديث واصحابه
وابي هريرة هو سلمة ابن الاكوع. وسلمة ابن اكوع احمد واصحابه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حد الساحر قال حدثنا احمد ابن المنيع قال حدثنا ابو معاوية عن اسماعيل ابن مسلم عن الحسن عن جندب رضي الله عنه
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حد الساحر ضربة بالسيف قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه. واسماعيل ابن مسلم المكي يضعف في الحديث واسماعيل ابن مسلم العبدي البصري قال وكيل
هو ثقة ويروي عن الحسن ايضا. والصحيح عن جندب موقوف. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم وهو قول مالك ابن انس وقال الشافعي انما يقتل الساحر اذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر. فاذا عمل عملا دون الكفر
فلم نرى عليه قتلى ثم رجب عيسى باب حد الساحر والسحر آآ لا شك انه من من يعني من اخطر الامور وهو يعني اعتبره آآ بعض اهل العلم من نواقض الاسلام. وآآ الساحر ورد فيه هذا الحديث عن
آآ عن آآ جندب؟ نعم. عن جندب رضي الله عنه. ولكن ولكنه لم يصح مرفوعا. من جهة ان فيه رجل ضعيف. وقد صح عن جندب يعني موقوف عليه وجاء ايضا عن عن جماعة من الصحابة ان حكمه القتل
وبعض اهل العلم يعني رأى انه يقتل بدون ومنهم من فصل قال ان كان يبلغ بسحره الكفر فانه يقتل وان كان لا يبلغ فانه لا يقتل. وايضا اذا حصل منه قتل ايضا لا شك انه يقتل. يعني لو انه قتل
بسحره فانه يقبل حتى لو كان غير ساحر يعني من قتل يعني شخصا او يعني متعمدا فانه يقتل قصاصا واما الساحر فانه اذا قتل بسحره فلا شك انه يقتل من اجل قتله حتى لو لم يكن الى
تحدي الكفر كما جاء عن الشافعي. نعم قال حدثنا حدوث المنيع عن ابي معاوية. ابو معاوية محمد ابن خادم عن اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ضعيف اخرج له الترمذي وابن ماجة الترمذي وابن ماجة عن الحسن الحسن ابن ابي الحسن
عن جندب عن جند رضي الله عنه اخرج له اصحاب انه ظهر انه لا يتعامل انما يعني يعني يعني لا يتعامل بامور كفرية ادوية واشياء على الباهر او ما يسمى بحركات بهلوانية
الذئبة رجل من هذا آآ اه قضية اه اذا كان ساحرا يعني بعض اهل العلم لم يفصل فيه لانه يعني تخلصه منه يعني تحقيقه للناس لشره وبعضهم يرى ذلك الذي ذكره آآ الشافعي وهذا يرجع فيه الى الامام. فانه قد فانه
قد يقتل تحذيرا يعني اذا تخلص من شره وان لم يكن يعني آآ آآ نفتح هل نستحق مقاتل؟ يعني من ناحية كثر القصص احيانا يعني قد آآ يقتل الانسان الى قتله
من شريعة يعني قبيحة فاذا تنازل احد الورثة فانه يسقط القصاص وقد يعني يرى الاماما انه يعذر بالقتل وان لم يوافق اهل القتيل. من جهة آآ يعني اه شدة الضرر وخطورة الجريمة وان مثل ذلك يعني لا يتساهل فيه ولا يتهاون فيه قد يصل الى حد التعزيز. نعم
هل يستثاق الساحر نعم اشتكى يقول من ذهب الى الساحر ليسحر له وطلب منه مبلغا ماليا ولم يطلب منه عملا كفريا هل يكفر؟ لذهابه للساهر؟ آآ قد جاء في الحديث ان من اتى يعني كاهنا او اعرابا فيعني آآ لم تكن له صلاة اربع
يوم وجاء ان اه فيصدق بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم يقول اه الشيخ حافظ الحكم رحمه الله يقول واحكم على الساحر   نقول قول الشيخ عائض الحكمي واحكم على الساحر بالتكفير فحده القتل بلا نكير هذا يدل على الاجماع
يعني   لكن لا شك ان القول بان لا شك ان هذا هو هو الاولى اذا لم يتب وقتله يقول حج او ردة لا شك انه يعني اذا وجد الملح يعني ما يقتل الكفر فلا شك
واضح العلم اعتبر السحر من نواقض الاسلام قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الغال ما يصنع به قال حدثنا محمد ابن عمر السواق قال حدثنا عبد العزيز محمد عن صالح ابن محمد ابن زائدة عن سعد ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر عن عمر رضي
الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه. قال صالح فدخلت على مسلمة معه تائب ابن عبد الله فوجد رجلا قد غل فحدث سالم بهذا الحديث فامر به فاحرق متاعه. ووجد في متاعه مصحف
قال سالم بع هذا وتصدق بثمنه. قال ابو عيسى هذا الحديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو يقول الاوزاعي احمد واسحاق قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال انما روى هذا صالح ابن محمد ابن زائدة وهو ابو وائل الليثي
وهو منكر الحديث. قال محمد وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فلم يأمر فيه بحرق متاعه قال ابو عيسى هذا حديث غريب
عمر ذو عيسى باب في الغامدي في متاعه. نعم. لا ما جاء في الغال ما يصنع به. ما جاء في الغالب ما يصنع به ترجمة معقودة للحديث الذي ورد في هذا وانه يحرق متاعه ولكن الحديث ضعيف فيه يعني ذلك الرجل
الذي يشار اليه وهو صالح الابن محمد صالح محمد ابن زائدة هذا رجل ضعيف ولا يحتج بهذا الحديث وكما جاء عن البخاري نقله انه آآ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني امور متعددة فيها ذكر الغلول وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه امر
في الاحراق كل الذين اجازوا او رأوا الاحراق رأوا استثنى مثل المصحف فانه آآ فانه ينتفع به ولا يحرج  قال حدثنا محمد بن عمرو السواق عن عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة. وهذا ضعيف خجله اصحاب السنة. اصحاب السنن. عن ابن
سعد بن عبد الله هو ثقة الفقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين هذا احد الاقوال الثلاثة والسابع منهم وحديث واخرجه اصحابه كثير ستة عن ابيه عن عمر عن عمر رضي الله عنه امير المؤمنين هو ثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين احد المناقب الجمة والفضائل الكثيرة
حديث عند اصحابه وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحق متاعه. نعم  قال باب قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يقول لاخر يا مخنث؟ قال والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. حكم الغالي يا شيخ اذا اذا قلنا الحديث لا يصح ما نعلم يعني شيء يعني يدل على
انا معاقبته شيء لا اعلم شيء لا شك النبي عليه ذنبا عظيم يوم القيامة ويعني في احاديث كثيرة في في الغلول وتحريما ولا شك ان يعني صاحب مستحق للعقوبة عند الله لكن
لما يعاقب في الدنيا لا يقول اما ذكر نقل الامام مالك رحمه الله انه قال الساحر كافر بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحكم قتله نعم في اقول في ذلك خلاف بعض اهل العلم قال انه لا يستتاب وبعضهم قال انه يستتاب
يقول واذا استكيب ورجع الى السحر فانه قد يلتقط لمن شهد الكهان او شاهدهم عن طريق التلفاز. هل يعتبر هذا من ممن اتى كاهنا فلا تقبل صلاته اربعين يوما آآ ما ينبغي له ان يشاهد
يعني في حاجة ما هو يتخلص منها ولا يبتعد عنها  ولكن اللي كونه يعني يعجب بهذا يسر به لا شك ان هذا امر يعني ليس بالامر هين ولكن كونه يبتعد
مشاهدته هذه الامور المنكرة هذا هو المتعين عليه وهذا هو الذي فيه السلام لنفسه  من عانى انسان فمات بسبب الخوف بالعين هل يقتل لانه قتله بعينه  ما حكم من اتى امرأته في دبرها؟ هل يدخل في اللواط ينبغي؟ اقول ينبغي ان يعني يبحث يعني يبحث هذه المسألة
العلماء فيها يقول ما حكم من اتى امرأته في دبرها؟ هل يدخل في اللوطي؟ ولا شيء ولا شك انها هو لواء وهذا بينه وبين الله عز وجل ولا شك انه عمل المنكر
والنساء لا في يعني حرف واما محل وقد وراء في محل فهذا يعني مما يعني مما حرمه الله عز وجل كانت الزوجة او غير الزوجة هل ثبت في الاثر ان حفص ام المؤمنين رضي الله عنها قتلت ساحرة سحرتها؟ جاء جاء هذا المال
لكن الزياد يقول فانكر عليها عثمان. نعم      ومن قول ما قال احمد وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين  الذين قتلوا من الصحابة او الذين قالوا بالقتل من الصحابة   هو تنزيل هذا الذي معنا
هذا كل شيء جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك
