سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الترمذي رحمه الله تعالى في دمه بعض ما جاء في الفرع والعشيرة. ما هو؟ ما جاء في القراءة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا زرع ولا عسيرة
والورع اول اول النزاز كان ينتج لهم فيذبحون قال وفي الباب ان ريشة ومتنة ابن سليم وابي العشراء عن ابيه رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن وصحيح والاثيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب
شهر رجب لانه اول شهر من اشهر الحرم. هو اشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. كذلك روي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد  هو اول نتائج الثانية كانوا يذبحون الذهبية في طواقيتهم
والعصيرة هي مريحة لعجل يعظمون يذبحون فيه ذبيحة العشيرة تعظيما لذلك الشهر وقد جاء الاسلام انه في ايصال هذا الشيء الذي كان في الجاهلية وانه لا يعمل هذا العمل الذي كان هو الذي كانوا يعملون في الجاهلية في الاسلام
فلا يقول فلا يكون الفرع ولا الذبيحة التي تذبح في رجب ابو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا فرع ولا عسيرة وهو خبر بمعنى النهي
في الحج اي انه خبر بمعنى النهي. فكان هذا في الجاهلية واكله الاسلام  والعسيرة والفرح اول النساء هذا هو تعريف تعريف الفرع اول شيء البهيمة البهيمة اول ما اول ذكر
لاول مرة هذا هو الفراغ    اليتيم اول ولد ينتجه الناقة ان يذبحونه لالهتهم فيتبرأون بذلك. او انه عام فان هذا مثال  يقول ويمكن ان يكون ايضا من ذلك مقصود بان ولد الناقة هو الذي له يعني شأن ولا هو ما هو مثل
اولى بهذا الشيء قال حدثنا محمود الغيلان اما اخذ ستة هذا في الحديث  فخرج له سنة عن ابيه كذلك قال والعشيرة حديثة كانوا يدعونها في رجب يعظمون شهر رجب لانه اول الشهر من اشهر الحرم. الاشهر الحرم رجب وذي القعدة
ونحدد والمحرم واشهر الحج طوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة فذلك روي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لما ذكر رجل ذكر الاشهر الحرم التي رجب واحد منها
وهو شهر منفرد في في وسط السنة ولهذا يقال له رجب الفرد لانه ليس معه شهرا اخر من الاشهر الحرم. فهو شهر حرام ليس بجواره شهرا حرام. وهي ذو القعدة
حجة والمحرم فيقول واحد فرد وثلاثة فردا. واحد فرد وثلاثة فرد الفرد ليس بجواره شهر حرام فثلاثة مفرودة. بعضها ببعض وهو الشهر شهر الحج والشهر الذي قبله الشهر الذي بعده شهر الحج هو الشهر الذي قبله هو الشهر الذي بعده. ولهذا كانوا اه
في ذهابهم وايابهم وفي حجهم يكونوا في امان. لانهم في اشهر الحرم فالشهر الذي يسبق الحج وهم يذهبون اليه الحج الذي يحصل حج به والمحرم الذي يكون فيه الانصراف هذه كلها اشهر حرم. ثم بالمناسبة ذكر اشهر الحج. كانها شوال
عشر من ذي الحجة. فهي التي يكون فيها فرض الحج. والدخول في في الحج. في اشهره ومن المعلوم انه اذا طلع الفجر من ليلة النحر انتهى الحج يدخل في الحج
هذا لا يفعل في الحج بعد طلوع الفجر. لانه ذهب وقته. ليس في الحج الا في السنة الاتية. في طلوع الفجر انتهى والحج شهران وعشرة ايام او تسعة ايام او ثمانية ايام الا كمل
وان نقص وان نقص جميعا وان نقص احدهما وكمل الاخر صارت تسعة فهذه اشهر الحج التي يفرض فيها التي يرفع فيها الحج. وعلى هذا تشيعا من اشهر الحج وليس من الاشهر الحرم. ذي القعدة من من اشهر الحج ومن الاشهر الحرم. وذو الحجة من الاشهر الحرم
ومن اشهر الحج على خلاف هذي الشهر كله ان يكون شهر الحج كما هو قول بعض اهل العلم وعلى انه آآ او انه سبعين يوما كما انه قول جمهور اهل العلم فذلك باعتبار ان ان هذه المدة هي التي يفرض فيها الحج وبعد طلوع الفجر
ليس هناك فرض للحج ولا دخول في الحج. هو شهر محرم هو من الحرم وليس من اشهر الحج شهر محرم من الاشهر الحرم وليس من اشهر الحج والفرع اول الانتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. اذا كان المدرج من كلام من
هذا تفسير تفسير بعض الرواح ما ادري ذكر الشارخ كانوا كان المسلمون يفعلونه في صور الاسلام ثم ماذا عن صحة هذا لكن يعني جاء فيها حديث يعني في ليس بصحيح
يقول عندنا اذا ولدت البقرة اول مرة يذبحون ولدها ثم يأتون به الى المسجد ويأكله اهل المسجد. فهل هذا سيدخل في العشيرة اندلعتنا الشيخ الالباني في السلسلة الف وتسع مئة وتسعة وتسعين
للابل فرح وفي الغنم فرع   اذا كان محسن من هذا الاسلام كان ذلك اولا حكاية واخبار عما كانت الجاهلية انه لا يستسلم او انه في الاسلام ولكنه نسخ لان هذا كان يعني يمكن يعني آآ كان يعود في الجاهلية ثم
ما عمل به المسلمون ثم انه جاء يعني آآ نصف ذلك وبيان مخالفة الاسلام وغير الجاهلية اله هذا يقول العلماء ان ان رجب ليس له فضيلة تخصه شيء ومن ذلك الاسيرة التي تصنع في رجل ورجل لم يثبت فيه شيء. يعني في فضله
يعني شيء يفعل به واما فضله فهو من اشهر الحرم ما ذكره الشارع عن النووي قال النووي الشافعي في حرمنة على ان الفرع والعسيرة مستحبان ويؤيده حديث نبيشة فذكره ثم قال
اخرج حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه الحاكم وابن المنذر ولفظه. قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنا نعسر مسيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في اي شهر كان؟ قال انا كنا نسرع
وفي الجاهلية قال في كل سائمة فرع تغزوه ماشيتك حتى اذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه فان كذلك خير لماذا يا محمد لكن يعني مثل ما قال في كل شهر لا يختص اللسان وفي شهر رجب التي
كون المواشي الانسان يعني يحسن منها او يتصدق منها ويفيد منها لكن كونها على هذا الذي جاء في الجاهلية هذا هو الذي دل الحديث حديث الباب اللي بمعنى انه لفرع ولا عصيان
وذكر الحافظ فيه الفتح وقد اخرجه ابو داوود والنسائي وصحابه من طريق ابن عدك عن عمومي عن ابي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله انا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا
فقال لا بأس به قال وفيع ابن عدس فلا ادعه وجدنا ابو عبيد بان العشيرة تستحب في هذا تعقب على من قال ان ابن سيرين تفرد بذلك. ونقل الطحاوي عن ابن عون انه كان يفعله
وماله ابن المنذر الى هذا يمكن الشعر ده يعني ممتع في الاحاديث التي فيها ذكر ذكر العسيرة هو الذي صححها بعضهم وبعضهم مثل الحديث الذي انه على كل على كل اهل بيت يعني
الاضحية وعشيرة  ولكن الحديث يحافظ على ولكنه يعني فيه للمجهود   قال الله تعالى بعض ما جاء في العقيقة. قال حدثنا يحيى بن خلف البصري. قال حدثنا بشر بن المفضل. قال اخبرنا عبد الله بن عثمان بن قصي
عن يوسف بن ماهج انهم دخلوا على حقه بنت عبدالرحمن فسألوها عن العقيقة فاخبرتهم ان عائشة رضي الله عنها اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امره عن الغلام شاتان مكافئتان. وعن الجارية
قال وفي الباب عن علي وام فرز وبريدة وثمرة وابي هريرة. وعبدالله بن عمرو وانس وسلمان ابن عامر وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. وخاصة هي بنت عبد الرحمن
ابي بكر الصديق في العقيقة. العقيقة هي ما يذبح من اجل المولود عند بعد ولادته وهو من شكر الله عز وجل على نعمة الولد ويعني ايضا فيها انه اه ان ان ذلك من اسباب شفاعته
جاء في حديث متهم بحقيقته كما فسره الامام احمد وغيره عز وجل على نعمة الولد. والسنة انك كنت في اليوم السابع ان بعد ما يملي عليه اسبوع يؤتى بهذه آآ الذبيحة او الذبيحتين ذبيحتين في
الوادي الذبيحة في حق البنت. وهي شكر الله عز وجل على هذه النعمة. ابو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مكافئتان كافرتان وعن الجارية وعن جارية شاة وهذا فيه تفريق او من المسائل
التي فيها التفريق بين النساء والرجال في الاحكام. فالاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام. الاحكام للرجال تثبت للنساء للرجال الا اذا ما كان خاصا بالنساء ومن خصائصهن وكان من خصائص الرجال الاصل هو التساوي. ولكن اذا جاء نص يفرق بين الرجال والنساء فانه
يتعين المصير اليه. عند ذلك هذا هذه السنة. في العقيقة وهي ان الذكر يذبح له شاتان يذبح لها شاة وهذه احدى المسائل الخمس التي يكون فيها تكون فيها المرأة على المسلم الرجل لان هناك مسائل خمس او المرأة فيها على النصف من الرجل
وهي العقيقة والشهادة والميراث والدين المرأة فيها على النصف من الرجل   عن حدثنا يحيى بن مخالف البصري. يحيى بن خلف البصري البصري هو مسلم ابن مالك ابن مالك هو اسمه اصحاب السنة
تسعة عن عائشة رضي الله عنها وارضاها بنت الصديق وهي ممن اثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكافئنا يكافئتان يعني متناثرتان متناثرتان متكافئتان متكافئتان يعني متماثلتان
على طلاب عن علي علي علي علي علي انا لي امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهدي المهديين بعض المناطق الجمة والفضائل كثيرة وحديثه اخرجه وحديثه عند اصحاب اصحابه ابو هريرة وابو هريرة
ابو عبد الله ابن عمرو عبد الله ابن عمرو احد العبادلة الاربعة وحديثه اخرجه ونسمي مالك رضي الله عنه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المكثرين من حديثه عن ابن عامر وسلمان ابن عامر
البخاري واصحابه ابن عباس ابن عباس عبد الله ابن عباس احد العبادلة واحد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  لكل اصل العقيقة تأخذ احكام الاضحية من حيث الاكل والتصدق والادخار؟ هو ما فيه يعني نفسا يعني يعني فيها
لكن لكنها تقهرت بها باحكام هذه العيد هي ملايين بطولة بلادنا تكون الحقيقة بعد ثلاثة اسابيع او اسبوعين اذا كانت الولادة قيصرية اي بفتح البطن ما هناك اي شيء طريقة الولادة وانه اذا كان كذا فحقيقة كذا واذا كان كذا ستكون كذا
الحديث الذي فيه الشيوع الثاني والثالث ليس بصحيح ما يكون في اليوم السابع هذا هو المستحب ويمكن ان تفعل في غير ذلك يقول اليوم السابع يعتبر العد من يوم الولادة؟ من يوم الولادة. اليوم الاول؟ نعم
وبعض اهل العلم قال انه في اليوم الذي يليه. ولكن اذ اظهر انه ايجابي ولادة. الولادة معدود محسوب. فاذا في يوم كذا  اسئلة والدي لم يعق عني فهل يجوز ان اعق عن نفسي؟ وكذلك عن اخواني؟ لا لا تعق. وانما يعني اذا اردت
قم للناس دون ان يكون ذلك حقيقة هي اللي تقول ساعتين في وقت واحد؟ الاولى ان تكون في وقت واحد. فيجوز ان تكون في مكان واحد يجوز ان تكون متفرقة الزوجة في بلد والزوج في بلد ان هذا يذبح شافع ولا يذبح شافع ليس بأس
ان تكون العقيقة من الابل والبقر او من الغنم فقط؟ هو جاء انها من الغنم هو انها الشاتان آآ للبشر شاة الانثى ولكن قالوا يجوز ان تكون من الابل وان تكون البقر ولكن على سبيل الانفراد ما هو على سبيل الاشتراك. لان نكون منهم سبعة
يعني يشتركون في غدنة وفي بقرة يعني على اساس انهم عقلوا عنهم بينما كل يعني يراق له دم يربح العدم فليست مثل مثل الاضحية يشاركون في سبعة لكل يعني مولود اما زمان او ذنب واحد
او دم الواحد اذا كان مثلا آآ ارادوا ان يذبحوا بعير لا بأس بذلك اي بقرة لا بأس بذلك بدون ذكران ما يقال ان ان هذا يذبح له ثنتين وهذا ناقة واحدة انه من اراد ان يذبح
يعني اه ذلك لكن ما يشترك فيها سبعة اشخاص على اساس انها تكون حقيقة لكل واحد منهم  فريق السمع العقيقة مع الاضحية والرحيم نعم فلا يجعل الصلاة فيها واما الحقيقة ما يشترك فيها
انه يجوز في العقيقة دفعة عظامها ما فيه يعني لا يجوز الذي جاء يعني ليس بصحيح اذا لم يكن عندي قيمة في العقيقة اعففت بواحدة فقط ماذا؟ اذا لم يقدر الانسان على اثنتين ويعقد بواحدة يعني للذكر تلبس
حكمها مثل حكم الاضحية حكم الوجوب او الالتهاب مستحبة طبعا  وهنا في هذا الباب ما اتحدث عن حكمها  سبحان الله تعالى باب الاذان في اذن المولود. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد
عبدالرحمن بن مهدي قالا اخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيدالله عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذن في اذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة المؤصلة. قال حدثنا
محمد ابن بشار قال حدثنا ايها ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي قالا اخبرنا سفيان عن عاص ابن عبيد الله عن عبيد الله ابن ابي رافع عن ابيه. رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن ابن علي حين
فاطمة بالصلاة قال ابو عيسى هذا حديث حسن وصحيح والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا انه عق عن الحسن بشاة. وقد ذهب بعض اهل العلم
الى هذا الحديث مما ورد ابو عيسى بعد الاذان في اذن الطبيب. وآآ ارد فيه حديث آآ آآ ابي رافع رضي الله تعالى عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن في الصلاة يعني لا
ذلك انه يعني يطرق يعني سمعه او يعني ما ذكر الله عز وجل كما ان تحديثه اول ما يدخل الى جوفه الحلو وهذه الحلاوة لكن الحديث رأيت لان في اسناده عاص من عيوب الله
وهو ضعيف. وبعض اهل العلم يعني يعني صحح الترمذي صحح هذا الحديث. لكن الحديث عن الحديث هذا ثابت نعم قال سيدنا محمد ابن بشار محمد ابن بشار عبدالرحمن المهدي. عبدالرحمن المهدي
البخاري عن عبيد الله بن ابي رافع ثقة عن ابيه عن ابيه  قال هددنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا هشام بن حسان عن حصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان عامر
رضي الله عنه سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مع الغلام عقيقة اهريكوا عنه دما. واميطوا عنه الاذى عيسى حديث امام ابن عامر رضي الله عنه وهو ليس مناسب لهذا الباب الذي هو في
الاذان الاذان وانما يناسبه الباب الاول الذي قبل هذا فيعني ذكره في هذا الباب يعني ليس له مناسبة وهو دال على العقيقة وان على العقيقة ولا من عقيقة له زمن عنه الاذى يعني آآ
يدل على مشروعية الحقيقة وعلى انه يراق له دم وقد جاء في السنة في تفسيره. هذا الدليل اللي يراق وذلك في حديث عائشة عن اذن وكذلك هذه من الاحاديث انه عن جارية عن غدا شافان وعن جارية الشاة واحدة والاذى الذي
عنه ان تصفر لانه اه يعني حلق رأسه حلق رأسه ويعني ازالة الاذى عنك   قال حدثنا الحسن ابن علي الخلان. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني  وهي مقبولة مقبولة
البخاري الحسن قال حدثنا الحسن كسب ابن اعين. الحسن ابن علي  قال حديثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن عيينة عن عاصي بن سليمان الاحول عن حق بن كسيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حسن الترمذي حسن ليس من رواية الترمذي هو يعني انما هو الحسن الذي من ابن علي الذي فصح في الكتاب الاول. وكذلك وجد
وفي ايضا ليس من تلاميذ ليس ليس من الرواة عنه هذا خطأ عن ابن عوف عن ابن عيينة عن عيينة سفيان ابن عيينة ابن عوف ابن سليمان  السلام عليكم ورحمة الله اليكم حلق الرأس والاسئلة جاءت هل هذا يعم الذكر والانثى
يعني قال حدثنا الحسن ابن علي الفلان قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرنا عبيد الله ابن ابي يزيد عن تباع ابن ثابت ان محمد ابن ثابت ابن
الاتباع اخبره ان ام كرز رضي الله عنها اخبرته انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام وعن الانثى واحدة. ولا يضركم ذكرانا كنا ام اناثا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
وهذا الحديث ايضا عن اننا ولا يضركم ايهما ان تكون ذكرانا او ينازع يعني ان تكون الشاب تطلق عليه الذكر والانثى من الضال والمعنى انطلاقا عاما وتطلق اطلاقا خاصا. ويطلق الخاص انها يعني الانثى من الضأن. والاطلاق العام
انها تشمل الذكر والانثى والمال. في اربعين شاة شاة بكذا شاة يعني انها آآ واحدة منها سواء كانت خالقة يعني او خالصة يعني انها مشتركة بين الرأي والمال كل ذلك يطلق عليه انه شاق يعني في الاطلاق العام
آآ سواء كان ذكرانا او اناثا او بعضها ذكور وبعضها اناث كل ذلك سائل قال حدثنا حسن بن علي فلان عن عبد الرزاق عن ابن جريج. عن ابيد الله الذي يزيد
هو تجميد  السباحة ففي كان من الصحابة يعني معناها انه هوى منتهي. فيه ان محمد ابن ثابت وان ان محمدا بذلك لا اخبره سبحانه يقول هل يصح الاستدلال بحديث عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعدما بلغ اربعين سنة على مشروعية العقيق عن الكبير
يقول يقول حديث الالباني الصحيح. امي      انا من خصائصه الى المسجد يقول اشتهر   واشهد انه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه فقد ورد فيه حديث ولكنه ليس بصحيح. قال حافظ فتح الباري اخرج البزار من رواية عبد الله ابن محرم
عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم عقى عن نفسه بعد النبوة. قال البزار تفرد به عبدالله وهو ضعيف. انتهى. واخرجه ابو الشيخ من وجهين اخرين احدهما رواية اسماعيل ابن مسلم عن قتادة واسماعيل ضعيف ايضا وقال عبد الرزاق انهم تركوا حديث عبد الله ابن عبد الله
حديث عبد الله بن محرم من اجل هذا الحديث. فلعل اسماعيل سرقه منه. فمنهما من رواية ابي بكر عن الهيثم وداوود ابن قال حدثنا عبد الله ابن المثنى عن سلمان عن انس وداوود ضعيف لكن الهيثم ثقة وعبد الله من رجال
بخاري فالحديث قوي الاسناد ثم قال فلولا ما في عبد الله ابن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحا وذكر ما فيه من الدرس ثم قال فهذا من الشيوخ الذين اذا انفرد احدهم بالحديث لم يكن حجة او احتمل ان يقال ان صح هذا الخبر كان من خصائصه
صلى الله عليه وسلم كما قالوا في تضحيته عن من لم يضحي من امته  قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا سلمة بن شديد قال حدثنا ابو المغيرة عن عصير ابن معدان عن سليم ابن عامر عن ابي
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الاضحية الكبش وخير الكفن الحلة. قال ابو عيسى هذا حديث غريب وعصير بن معدان يضعف في الحديث لماذا
ويعني هو يتعلق بالعقيقة   الاذان باذن مولود. يعني هذا حديث العقيقة. كلها حديث حقيقة يعني حديث الاذان يعني فان هذا الباب الذي ترجمة انه الذي قبله يكون يعني العقيقة وقال اه
ولكنها يعني هنا ليس فيه ذكر العقيقة وليس فيه ذكر وانما انه ذكر ايضا الاحاديث بعد ذلك تتعلق بالاضحية وهذا ترتيب يعني اه ليس منتظما لان حديث الحقيقة الذي جاءت متوسطة
لدينا احاديث الاضاحي وجاء حديث الاضاحي بعدها ومن هذا الحديث وكذلك الحديث قبل الحديث الاخرى التي منها اذا اراد ان يضحي ويأخذ شعره لانه هذا لا علاقة له بالعقيقة وانما علاقته بالمشيئة
الصحابي الخير الكفن وخير الكفن الحلة. اما شر الكبش يعني الاضحية اقرنين اخر اه ثيابكم الحلة والحلة هي التي فيها خطوط ولكن جاء في الحديث الصحيح ويعني ايش قلت هذا في اسناده اه اه
وهو ضعيف عن ابي المغيرة ان ابي المغيرة فهو عن عثير ابن معدان ابن مازن ابن ما لك عن سليم ابن عامر سليم ابن عامر الى المفرد ونصن وخامس اخرجه
قال وعيس هذا حديث غريب واخير بن معدان يضعف في الحديث. رحمه الله تعالى باب قال حدثنا احمد ابن قال حدثنا رواف ابن عبادة قال حدثنا ابن عون قال حدثنا ابو رملة عن مسند بن سليم رضي الله عنه انه قال كنا
وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات. فسمعته يقول يا ايها الناس على كل اهل بيتي في كل عام اضحية وعفيرة هل تدرون من عسيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب
ولا نعرف هذا الحديث الا من هذا الوجه من حديث ابن عون ولعتيها وارد في حديث محنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل اهل البيت في حجة الوداع عرفة
على كل اهل بيت اضحية وعسيرة. ثم ذكر منها رجبية وهي التي تنزح في رجب الحديث رأيك لان فيها بيرونة وهو مجهول قال هل يزن احمد ابن منيف؟ احمد ابن منير عن عوف ابن عبادة ابن عبادة ابن عبادة اني اظن
ابن عيون هو عبد الله بن عوف ثقة كنت في رملة تبي رملة خجلة  رحمه الله تعالى باب العقيقة بشأن. قال حدثنا محمد ابن يحيى القضاعي قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى
محمد ابن اسحاق عن عبد الله ابن ابي بكر عن محمد ابن علي ابن الحسين عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال عقرت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الحسن بشاه وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي لزينة شعره
فضة قال فوزنته فكان وزنه درهما او بعض درهم. قال دعيت هذا حديث حسن غريب واسناده فبمصطف وابو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين لم يدرك علي ابن ابي طالب
انه ليس اه حديث العقيقة بشأن. لا بالعقيقة بشأن يعني انا الحقيقة ولكن اذا لم يقبل الانسان على على ذلك فانه هذا بالنسبة للذكر واما الانثى فانه يعقل كما جاء في الحديث آآ الذي آآ الذي مر
آآ وارجى الرئيس الحديث حديث علي رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن ولكن محمد ابن علي ابن الحسين لم يدرك جده  يستطيع الانسان اتقوا الله ما استطعتم
قال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي وتصدقي بزينة شعره في النار. هذا ايضا فيه حلقة شهر وهي تصدق لجنة قبة وقد جاء في يعني احاديث اخرى غير هذا الحديث يعني فيما يتعلق بحق الشعر وبخاصة
قال حدثنا محمد ابن يحيى القطعي. العبد الاعلى ابن عبدالاعلى  عن محمد ابن اسحاق. محمد ابن اسحاق. عن عبدالله بن ابي بكر محمد بن علي بن الحسين وهو ثقة عن علي رضي الله عنه
قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا حسن بن علي الخلاق قال حدثنا ازهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد ابن سيرين عبدالرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين
كيف ذبحهما؟ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وان يعني ذبح كحشين مر هذا الحريق مر الحديثين وهذا كما ذكرت يعني رحمه الله حديث التي فرقها فاتى للعقيقة في وسطها. واتى قبلها باحكام باحد رأى حديث الاضحية
وبعدها باحاديث العصية. وهذا مطابق للحديث الذي سبق ان المرأة انه ضحى بكرشين او قرنين. اول حديث في في الاضاحي قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال عن ازهر ابن سعد التمام. ازهر هو الكتب الا ابن ماجد. عن ابن
عن محمد ابن سيرين. محمد ابن سيرين فقط اخرجه عن الف وستة. عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة. امين الحارس قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا قصيبة قال حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن عن عمرو بن ابي عمرو عن المطلب عن جابر ابن
عبد الله رضي الله عنهما انه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم الاضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره واتي بكبش فذبحه. فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله
الله اكبر هذا عني وعن من لم يضحي من امتي. قال ابو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم ان يقول الرجل اذا ذبح بسم الله والله اكبر وهو قول ابن
صار في والمطلب بن عبدالله بن حنظل يقال انه لم يسمع من جابر. ثم ارد عيسى باب وهو يعني اه ورد في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم
وكان في مصلى فلما يعني نزل اوتي بكبش فيذبحه في يده وسمى وكبر سنة وكبر قال هذا عن من لم يرحب من امتي. من امتي هذا كما عرفنا من خصائص
صلى الله عليه وسلم انه رحم عن عن امته وعن الواحد امته وليس لاحد ان يفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه   بكرشين وهنا انه ضحى بفرش والمطلب قال انه يقال ولكنه
قد يعني سن عن جابر وروى عن جابر المطالب لم يسمع   وانا ابو حاتم يشبه ان يكون ادركه  اه    نقل نقل المنزلي في تخصيص السنن بعد نقل كلام الترمذي هذا قال ابو حاتم الرازي يشبه ان يكون
وتجسيدها    تعليق على حديث يعني والمسألة دي مثلا  انزل اللجنة بعد التنعيم خمسة وسبعين وهو مقدار العيرة فيه  والمنفرد  يفاتح ان الرافعة  يعني  ايام مدة عمره هي التي يمكن ان يعرف بها يعني يعني قادرة حدود زي
جيت مع النبي صلى الله عليه وسلم الاضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره واوتي بكبش فذبحه بيده وقال بسم الله والله هذا عني وعن من لم يضحي من امتي
هذا غير الاليف الثاني انه ممكن يكون هناك عن جابر يتزوجها اول مرة اول شيء   بيده السعادة   منقول عن عدم الصحابة كما ذكره ايش هو؟ يعلمون  عموما كما عادة الترمذي لما يقرأ في الباب. ايه
ان يقومنا عبدالرحمن عن عمرو بن ابي عمرو عمرو بن ابي عمرو هو المخالفة    بيقول الاطماع هم زيادة منك ولك    نوفق بين سنية الذبح المصلى وتلويث المصلى بالجمع المصلي يعني عنده
فليس فيه   ولكن عنده وليس فيه  آآ في بعض آآ النسخ في الترمذي التي حفظها عصام راقي هنقول في رواية مستدرك تصريح تصريح في السماء ابن طالب يقول فتصريح المطلب ابن عبد الله ابن حنبل
جابر كما في رواية مستدرك الجزء الرابع مئتين وتسعة وعشرين على احد  انهار منه غدا يعني ليس في الدين قال رحمه الله تعالى باب من العقيقة. قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا علي ابن مزهر عن اسماعيل ابن مسلم عن الحسن عن
رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم يوم ويسمى ويحلق رأسه. قال حدثنا حسن ابن علي الخلاق. قال حدثنا يزيد ابن هارون. قال اخبرنا سعيد ابن ابي عروبة عن
عن الحسن عن تمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. العمل على هذا عند اهل العلم يستحبون ان يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع. فان لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر. فان لم
يتهيأ   والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون ان يذبح عن غلام العقيقة يوم السابع فان لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فان لم يتهيأ عق عنه يوم حادث وعشرين
وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاه الا ما يجزئ في الاضحية  حقيقة وهذا يعني هو الحديث الذي فيه روايات للحسنة ومتصلة سمعه وما عداه فانه مستند فيه  هو الذي ثبت سماعه وهو هذا الحديث حديث الحقيقة
هذا الذي معنا وقد جاء من طريق اعجب فيها السلام العلم وقوله صلى الله عليه وسلم  الغلام بعقيقته بعض اهل العلم قال انه يعني ان شفاعته موقوفة على ان يعق عنه. وبعضهم قال انه يعني معنى مثل يعني
الرهن الذي يعني مطلوب النداءة وفيدل على يعني مشروعية الحقيقة وعلى تأكيدها      ويشارك حاليا   فيما معناه ان العقيقة لازمة لابد منها تشبه المولود بلزومها وعدم انتكاته منها بالرهن في يد
وهذا يقوي قول من قال بالوجوب    انما يذبح عنه يوم التامن. يذبح اليوم السابع هذه الحقيقة. يستحب ان تكون في اليوم السابع. ويسمى ايضا ويحلق رأسه نعم ويحلق رأسه يسمى يعني جاءت الادلة على انه بيصوم قبل اليوم السابع
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد ابي غلام وسميته باسم ابي ابراهيم وجاء ايضا احاديث ان جماعة من الصحابة اتوا بابنائهم اليه صلى الله عليه وسلم في يوم الولادة وحنكهم وسماهم
يدل على ان الطفل ايه؟ يعني يعني يمكن ان تكون في اول يوم ويمكن ان تكون في اه في اليوم السابع في هذا الحديث نعم ايضا في ذلك اليوم الثاني
علي ابن حجر ابن الياس السعدي عن الحسن الحسن  عن يزيد ابن هارون يزيد الهارون عن سعيد بن ابي عروبة. سعيد بن ابي عروبة قال بعد ذلك رحمه الله باب ترك اخذ الشعر لمن اراد ان يضحي قال حدثنا احمد ابن الحكم البصري قال حدثنا محمد ابن
جعفر عن شعبة عن مالك ابن انس عن عمرو او عمر ابن مسلم عن سعيد ابن المسيب عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من رأى هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والصحيح هو عمرو ابن مسلم. قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد. وقد روي في هذا الحديث عن سعيد ابن متيب عن ابي سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا. وهو قول بعض اهل العلم
به كان يقول سعيد ابن المسيب والى هذا الحديث ذهب احمد واسحاق ورخص بعض اهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس ان يأخذ من شعره واظفاره وهو قول الشافعي واحتج بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا
مما يجتنب منه المحرم اخذت اخذ الشعر لمن اراد ان يضحي باب ترك الشعر لمن اراد ان يضحي اذا دخل عشر ذي الحجة فمن اراد ان يضحي فلا يأخذ شيء
وذلك قيل انه تشبها بمحرم الذي اه يمتنع من اخذ شعره واظحاره  الى انها تشبه به والحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ام سلمة ان الانسان اذا رأى في ذي الحجة فلا يأخذ بشأن ذي شعره ولا
نعم ولا من اظفاره يعني وقالوا ان هذا في تشريف المحرم وقالوا انه لو فعله او حصل منه فان عليه يستغفر الله ثلث عليه كفارة. وذهب بعض اهل العلم الى
هذا الحديث وبعضهم قال انه له ان يأخذ من شعره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي من المدينة ثم شيئا يعني كان منع منه. ويحسب منه يعني الامور التي اه تحصل من من الانسان
الحلال قالوا هذا يعني اذا كان هذا بالنسبة للهدي فاذا الاضحية من باب اولى. والذي يظهر من القول الاول هو صحيح لان الحديث دال على هذا واما هذا فانه في الهدي والهدي آآ آآ ارسله فلم يأتي شيئا
يعني يدل على الامتناع من هدي اذا ارسله انه لا يأخذ كأنما جاء الدليل في الامتناع عن الاخذ لما اراد ان يوحد ثم ايضا يستثنى من ذلك آآ وهذا شيء لابد منه
من كان معتمرا فانه عند انتهاء عمرته آآ وقبل حجه حيث يكون متمسحا اذا كان في عشر ذي الحجة ان اخذ شعر الرأس بالتقصير ان هذا امر واجب لانه ليست من المناسك. وانما الذي يمنع هو
بغير النسك كما يكون عند الاحرام ليس له يأخذ بهذا الحديث. من اراد العشر واراد ان يحكم لا وهو يريد ان يضحي وهو يريد ان يضحي ثلثه ولكن كون يتحلل من النسك
لاخذ آآ شعر رأسه اي تفسيره فهذا نسك مناسك لابد منه ولا يمنع منه الا الامر المستحب المستحب او الشيء الذي ليس هذا هو الذي يمنع من الذي يريد ان يحرم ولكنه
بشعره ليس له ذلك لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا احمد ابن الحكم البصري وهو ثقة غير مسلم من النسائي والنساء عن محمد ابن جعفر محمد بن جعفر
عن شعبة المحدث عن عمرو او عمر ابن مسلم عمرو بن مسلم سعيد ابن المسيب عن ام سلمة وروي هذا الحديث عن سعيد ابن المسيب عن ابي سلمة والله تعالى على ما اقوله وسلم وبارك عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
