وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الاعظم وهو عيد الترمذي رحمه الله تعالى قال عندنا ابو داوود قال قال ابن عامر يقول كان بين معاوية رضي الله عنه وبين اهل الروم عنه
يسير في بلاده اغار عليه. فاذا رجل على او على ارق فهو يقول الله اكبر واذا هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه. فسأله معاوية عن ذلك. وقال النبي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
من كان بينه وبين قوم اهل فلا يؤمنن عهدا ولا يسبنه حتى يمضي عمله او يملي اليهم ورجع معاوية منا قال اجيب هذا دليل على   اما بعد هو يجدون عهد بين المسلمين والكفار
فيجب الوفاء به ولا يجوز الغدر الذي هو اه نقذه اه الغدر المعاهدين فان اذا كانت العبودي مطلوب وواجب ومتعين والهجر لا يجوز وقد جاء احاديث كثيرة تدل على تحريم الغدر وجاء كذلك نصوص
ايات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على وفاة العهود فهي كثيرة  جاء في حديث مثل حديث ورده ابن الحسين الذي فيه ذكر آآ تحريم تحريم الغدر والغلول
والتمثيل وما الى ذلك وكذلك حديث رسول المنافقين في انهم من شأنهم ومن طريقتهم ان الواحد منا اذا عاهد غدر فالغدر حرام للنصوص الكثيرة التي جاءت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابو عيسى حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه ان معاوية كان بينه وبين آآ جماعة من الروم او انه لما انقضت مدة مقاربة انقطع المدة يعني سار اليه حتى
هنا قريب منهم او يكون حولهم اذا انتهت المدة واذا بفاجئهم ويقاتلهم بانتهاء المدة فعلم بذلك عمرو بن انس رضي الله عنه فقال الله اكبر وفاء لا غدر. يعني الله اكبر يعني تعجب. لان الواجب هو الوفاء له
غدر ومن الوفاء ان الانسان اذا كان آآ معاهدا لقوم فانه لا يتحرك اليهم الا اذا حصل نبذ العهد بينه وبينهم او انه اذا انتهت المدة ينطلق اليهم عند انتهاء المدة
ولا يذهب اليهم قبل ذلك بحيث يكون عندهم او يكون قريبا منهم لان هذا آآ اعتبر من الغضب كما جاء في هذا الحديث عن عمرو ابن عبسة رضي الله عنه ولما سمع ذلك معاوية رضي الله عنه واخبر وحدثه بالحديث عن رسول الله
وسلم رجع بالناس رجع بالناس يعني حتى يكون عن انتهاء اه العهد الذي بينه وبينهم في بلده ولا يجعل يعتبر هذه المدة التي اه هو مسافة الطريق اه يتخذها في حال العهد وانما
وهذه المسافة التي في الطريق يحصل من حين انتهاء العهد في حين انه يبدأ بالسفر اليه. اما كونه فذهب اليه وصار قريبا منهم وصار في ارضهم لينتظر انتهى المدة لينقض عليهم فان هذا مخالف لهذا
امر ابن عبسة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق بن عامر قال كان بين معاوية وبين اهل الروم عهد. وكان يسير في بلادهم. حتى اذا انقضى
اهله اغار عليه فاذا رجل على دابة او على فرس وهو يقول الله اكبر وفاء لا غدر. واذا هو عمرو ابن عبثة فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قهر وبين قوم عهد فلا يحلن
ان عهد ولا يسدنه حتى يمضي امده او ينبذ اليهم على سواء. نعم. قال فرجع معاوية بالناس. من كان بينه وبين قوم نهض فلا فلا يعني آآ فلا من كان بينهم وبين قوم عهد فلا يقلن فلا يحلنه ولا
عهدا ولا يشدنه فلا يحلن عهدا ولا يشدنه. يعني يعني معناه لا ينفذه وانما يبقى على ابرامه. واما قوله ولا يشدن اه يعني هذا مبالغة في انه لا يغير يعني ذلك العهد الذي بينه وبينهم والا فان توفيق العهد وحصول اه
ولا بأس بذلك وانما المقصود بذلك ان الان العقد يعني يجب ان يبقى على ما هو عليه. ان يبقى علمه عليه وانه لا يغير ولا يبدل الا اذا انتهت المدة او حسب على سواء من الطرفين ان يعلمهم بانه نبذ عهدهم لانه حصل منهم قيامة او في
فمنهم خيانة فانه اه ذنب ثم يذهب اليهم ويكون يكونون هم على علم بنبذ العهد وهو ايضا على علم بذلك اما ان يكون العهد على ما هو عليه ثم يذهب ويكون في ارضه انتظارا للمدة وانتهاء المدة ثم بعد ذلك يبدأ
فهذا هو الذي انكره آآ عمرو بن عبسة وروى الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تحلمنه ولا يشدنه ليش؟ الا يحلن ان عهدا ولا يسدنه حتى يمضي امده او ينبذ اليهم على سواء حتى يمضي امده الامد العهد بان تنقذ المدة
او ينبذ اليهم على ثواب ان يخبرهم بان عهدهم الذي بينه وبينهم منبوذ وانه مرفوض وانه متروك لانه وجد صيانة او كذا منهم خيانة. فيكونون هم على علم بانتهاء بنقض العهد وهو ايضا على علم بنقل العهد. فيكونون جميعا على
على سواء اي على علم بهذا الذي آآ العقد وانه قد انتهى وانه لا عفي بينهم آآ وان المسلمين في حل من ان ينقضوا عليهم ولكن يكون ذلك بعد اخبارهم وبعد الرد اليهم على الهواء
او يكون اه اه يبقى في مكانه وفي بلده حتى ينتهي قبر العهد ثم بعد ذلك يذهب اليهم ويقاتلهم بعد انتهاء مدة العهد. نعم هنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان ثقة اخرجوا اصحابكم في ستة الا ابا داوود. عن ابي داوود وابو داوود هو سليمان ابن داوود وهو اه
اه وهو ثقة من شباب الحجاج احمد وهو مسند ايوب نعمر هو؟ نعم. عن عمرو بن عبسة؟ عن عمرو بن عبسة ولا ان اخرج له يقول السائل الا يدل قوله حتى اذا انقضى العهد اغار الا يدل على ان العهد قد انتهى
لا فما انتهى لانه اراد ان يقرب منهم حتى اذا انقض العهد واذا قريب منه يباغته العهد ما انتهى  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ان لكل غادر لواء يوم القيامة. قال حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا
اخرج جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. قال وفي الباب عن علي ابن عبد الله ابن مسعود وابي سعيد الخدري وانس رضي الله عنهم. قال ابو عيسى
هذا حديث حسن صحيح وسألت محمدا عن حديث كويد عن ابي اسحاق عن عمارة ابن عمير عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه عليه واله وسلم انه قال لكل راجل لواء وقال لا اعرف هذا الحديث مرفوعا
ما جاء انا لكل لواء عندك الف لواء الف ولا بدون الف سوى ان هذه منصوبة لان لكل غادر لواء يعني هي مؤخر وخبرها الجار المجرور ان لكل يغادر لواء يعني واورد في ذلك يعني حديث
حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء ينصب لك يوم القيامة ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامة ان الغادر ينصبه ينصب له لواء يوم القيامة معناه لان اللواء هو الراية التي تكون واضحة وتكون
تدل او ترشد الى من تحتها وهو الذي يكون معه غاية. والمقصود بذلك ان هذه علامة على فضيحته وعلى خزية وانناس وانه يكون له راية يعني مرفوعة مرتفعة يعرف الناس
ان الذي تحتها هو خائن وانه يعني اه غادر وهذا فيه تحذير من الغدر في العهود وانه يجلي وفؤادها وان من حصل منه ذلك او الاخلال بشيء من ذلك فانه يحصل له سري في الاخرة
وذلك بوضع الراية التي تكون يعني وراءه قد تكون معه تدل على عليه المقصود بذلك هو خزيه وفضيحته. نعم قال ابراهيم اصحاب الكتب الا ابن ماجة. نعم. عن ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما
احد المشكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه امير المؤمنين الخلفاء السلفاء الراشدين الهاديين يقول جمعوا الفضائل الكثيرة  اعوذ بالله من مسعود. وابي سعيد الخدري. وابو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن كنان
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا خادم النبي عليه الصلاة والسلام واحد المكثرين من حديثه قال وسألت محمدا عن حديث كويد عن ابي اسحاق آآ ابو اسحاق ابو اسحاق من هو
هذه اية فلهذا ما ندري هل هل هو ابو اسحاق الشريعي ولا غيره  عن علي رضي الله عنه سألته عن هذا الحديث فقال لا اعرف هذا الحديث مرفوعا او هذا الجملة او هذا ليس موجودا في في نسخة
موجود ايه   من المعلم المشايخ لم يعلق عليه بشيء. ايه موجود مطلق في المسجد. موجود في المسجد كم؟ ايه. موجود متى؟ نعم كيف انا؟ هل ان الله علي محمد معوض؟ ايام صلاة العرب. مم
اه نعم النصيحة التي عندي ليس فيها. اه اه احب ان المنبه بالمناسبة على مرة في هذه يعني في الدروس الماضية اه عندنا جاء ذكر الثلاثي الذي عند الترمذي وقلت انه حديث احصو شعبان برمضان الواقع خلاف ذلك لان الذي في في احصاء رمضان
رمضان شعبان في رمضان هو حديث آآ آآ فيه مسلم بن الحجاج الشيخ الترمذي للترمذي في هذا الحديث وليس وليس لذكر لمسلم الحجاج للجمع كله الا في هذا الموضع. الذي هو حديث اصله الى شعبان لرمضان. وهو
ليس هو ثلاثي وانما ثلاثي حديث يأتي عن ناس زمان والقابض على دينه كالقابض على الجمر هذه هو الثلاثي الذي بين الترمذي ثلاثة اشخاص واما حديث شعبان الى رمضان فهذا ليس ليس فيه هذا الثلاثي ولكن فيه آآ ذكر مسلم ابن الحجاج
في جمع الترمذي مرة واحدة في هذا الحديث. هم  يقول جاء لذكر هذا الحديث مناسبة عظيمة وهي حادثة الهجوم على المدينة. بني امية   الذكرى في اي  في اي كتاب      الله تعالى بعض ما جاء في النزول على الحكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال
رمي يوم الاحزاب سعد بن معاذ رضي الله عنه فقطعوا اكحله او ابجله. فحسمه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه فنزف الدم فحسمه اخرى فانتفخت يده فلما رأى ذلك قال اللهم
لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم ثعلب بن معاذ ارسل اليهم فحكم ان يقتل فحكم ان يقتل رجالهم ويستحيا نساؤهم يستعينوا
يستعين بهن المسلمون المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اصبت حكم الله فيهم وكانوا اربع مئة. فلما فرغ من قتلهم ان فسق عرقه فمات. قال وفي الباب من ابي سعيد وعطية القرضي رضي الله عنهما. قال ابو عيسى هذا
صحيح. على الحكم. يعني نزول قرء الكفار على حكم شخص. معين فانه آآ يحقق له ذلك وآآ ذكر ابو عيسى في هذا الباب حديث آآ آآ صحابي الجابر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة كعب بن معاذ وانه روي يوم الاحزاب فيعني في حاله فصار ينزف
قدام فالرسول حسمه يعني في النار من اجل يعني يستنفث يعني الدم ويقف الدم عن عن السيلان انتظر ثم اعاد عليه فكذلك ثم انه دعا بدعوة ان الله تعالى لا يميته الا اذا اقر عينه
لابي قريظة وهم اليهود فاستمسك العرق واوقف الدم ثم انهم نزلوا على حكمه نزلوا على حكم سعد ابن معاذ وسعد ابن معاذ هو سيد الاوس. رضي الله عنه ثم انه آآ حكم فيهم بان تقتل المقاتلة وآآ تستبقى وتستحيا النساء والذرية
حتى يسعينا بهم المسلمون يعني في الخدمة وفي الانتفاع يعني بالدراري والنساء آآ ثم انه بعد ذلك انفتق العرق ومات. فكان بذلك شهيدا. ومن شهداء المعركة لانه صار الموت بسبب ذلك الجرح الذي اه حصل له ومعلوم ان ان الشهادة تكون
وبالوفاة بسبب الانقسام في سبيل الله. وسواء كان مات في الحال او مكث مدة ولكنه مات  فنزل ولا حكمه اذا حكم فيهم بهذا الحكم فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله. لقد حكمت فيهم بحكم الله
وقد جاء في حديث بريدة ابن الحصين رضي الله عنه ان انه اذا قال اذا اذا نزلت على عدوك من المشركين ونزلوا يعني يعني نزلوا على حكم الله او على ان على حكم الله فلا تحكم فيهم صلاة الجمعة على ذلك
وانما انزلهم على حكمك وحكم اصحابك فانك لا تدعو تصيب فيهم حكم الله ام لا؟ حكم الله اولى ام لا؟ ولكن اذا انزلهم حكمه واجتهاده فانه قد وافق الحق وقد يخالفه. ومعلوم ان حديث عمرو بن العاص الذي في الصحيحين اذا
حكم الحاكم باجتهد فاصاب له اجران واذا حكما فاجتهد واخطأ فله اجر واحد لان الانسان قد يصيب وقد يخطئ. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو قد حينما احكمت به بحكم الله. يعني هذا الحكم الذي حكم به سعد بن معاذ والاجتهاد الذي اجتهد فيه صار مطابقا لحكم الله سبحانه وتعالى
قال حدثنا قصيبة اني عن ابي الزبير ابي الزبير محمد المسلم من تدرس جابر جابر بن عبدالله رضي الله عنهما احد المبشرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد من الرباعيات وهي من اعلى الاسانيد عند الترمذي
يعني عرس يعني في الدراع    هل لا بد ان يكون الشخص الذي ينزل على حكمه او ينزل على حكم الكفار؟ لابد ان يكون مسلما؟ نهزم    اذا النهي عن الشيء شيء كما هو معلوم يعني ماضي عنه يعني اصلا وانما جعل يعني آآ
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كرهه ولكنه كوعى وارشد الى الكي وقال يعني فاسألوا اوقية نار ولكنه كما يقولون هو اخر الطب. يعني الناس اذا ما حصلوا غيره وما استغاثوا من غيره يسيرون اليه
ومعلوم ان يعني تركه هو هو الذي ينبغي فالاولى تأتي اذا احتيج اليه واذا وجد اليه فانه لا بأس به ثم ايضا هذا الكي ليس كيا من اجل آآ يعني آآ فيه اضرار بالجسد. بينما هذا لوقت آآ الدم الذي ينزف. لان هذا
علاج لوقف الدم يعني حسن. يعني مثل ما يعني يحصل يعني حسم الذي تقطع يده يعني يحسم بحيث الدم مسألة النزول على الحكم. اه هل الكفار ان يطلبوا اي شخص ينزل على حكمه؟ يعني اذا كان اذا كانوا المسلمين لهم. يعني لازم يكون خائف او يكون مثلا اه ليش
القاضي ليس بذلك قال وفي الباب عن ابي سعيد وعقية القرضي. عطية القربي اه اخرج له اصحاب السنن. نعم. ها. قال حدثنا احمد ابن الرحمن ابو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن ثمرة بن جندب ان رسول الله رضي الله عنه انه
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ورواه الحجاج بن عطاء ان اقتاد نحوه
انتهى؟ نعم كما يأتي حديث عظيم اه ثم ارظى ثم اه اورد بعد ذلك حديث اه تمرة ابن جندب رظي الله عنه فقال اقتلوا شيخ المشركين واستلقوا شرحهم اي شبابهم اي صغارهم آآ ولدانهم الذين لم يبلغوا الحلم وآآ وكذلك
النساء اللاتي لا يجوز قتلهن فان النساء والصبيان لا يجوز قتلهم الا اذا قاتلوا وكانوا مما قاتل وكان مع ذلك يقاتلون قاتلوا. اما اذا لم يقاتلوا فانهم لا يقتلون. ولا يجوز قتلهم كما جاء في ذلك الاحاديث. وقد مر بعضها
والحديث في اسناده اه اه بشير بشير ابنه. سعيد ابن بشير. سعيد ابن بشير وفيه اه حسن ابن ثمرة عنه في اه لا يعتبر منها الا ما صرح به بالسماع. وهذا مما لم يصرح فيه بالسماع. ولكن
آآ الشيخ يقتلون الشباب يعني يستلقون هذا دل على الحديث آآ آآ الحديث الذي سيأتي عن عطية العربي الذي اه امره الرسول بان ينظر الى يعني اه اه اشعارهم فمن انبت منهم قتل ومن لم
فانه يستبقى والحديث هذا يعني غير صحيح. ولكن من حيث المعنى هو ثابت. من جهة ان المقاتلة يقتلون والشباب ومثلهم النساء لا يقتلون الا اذا حصل منهم القتال فانهم يقاتلونها لكونهم يقاتلون
اقتل الشيوخ شيوخ من شيوخ الكبار يعني المقصود الكبار ليس المقصود الشيوخ الهرني الذين يعني وسمي الطفولة لان لان فيه فيه صغار وفيه شباب وفيه آآ اه كهول وفيه اه شيوخ. والشيوخ هي المرحلة الاخيرة التي اه هي متقدمة
في هذا السن ولكن ليس بالمقصود اي ان الكهول داخلون في في الشيوخ وكذلك الشباب الذين جاوزوا الحلم ايضا داخلون في هذا في هذا المعنى فهذا من جنس الاية يا شيخ اذا زنى البتة فانه ليس مقصود يعني من يكون
فهالما كبيرا وانما المقصود من ذلك من كان محصنا ولو كان يعني صغيرا قال فزدنا احمد بن عبدالرحمن ابو الوليد بن مسقي. وهو؟ الترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن الوليد بن مسلم
هو ايضا عن سعيد بن بشير اصحاب السنن عن قتادة الحسن ابن ابي الحسن البصري ثقة اخرج اصحابه ثمرة رضي الله عنه قال ورواه الحجاج بن ارضاه عن قتادة. والحجاج بن عطاس صديقا يعني كثير بسطاء. والتدليس
اخرج له قال حدثنا هنات قال حدثنا وكيل عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرضي رضي الله عنه انه قال عرظنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت كلي سبيله فكنت ممن لم
انبت فصل لي سبيلي. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم انهم يرون الانبات بلوغا ان لم يعرف ان لم يعرف احتلامه ولكنه وهو قول احمد واسحاق. آآ ورد في ذلك حديث عطية
رضي الله عنه ان انه عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة فمن كان انبت فان في انها مقاتلة. ومن لم ينبت فانه يستبقى. قال فكنت ممن لم ينذر. وهذا يدل على ان انبات الشعر الذي حول
الفضل انه من علامة البلوغ. كما ان من علامات البلوغ في مثل ما عرفنا ذلك فيما مضى بلوغ خمسة عشر سنة. والاحتلام قبل ذلك هو كذلك حيض المرأة اذا حاضت فانها تكون بلغت بذلك
وانما اختيرا في بني قريظة ولم يشر الى غيره لان ذلك لا يعرف الا من وهم لا يصدقون فيما يقولون. ولا يقول هل احتلم ما احتلم او يعني هل بلغ خمسطعشر سنة فما بلغ؟ يكذبون. لكن
اه سير الى شيء اه لا مجال له فيه. ولا مجال يعني سؤالهم عنه. صاروا يعني يشخص عرف انه انبت فانه يقتل ومن لم ينبت فانه يستبقى لانه صغير يعني ليس من المقاتلة الذين
يبتلون وفي هذا ايضا دليل على انه عند الحاجة الى كشف العورة والاطلاع عليها لامر من الامور فان ذلك سائر كما جاء في اه قصة بني طالب قال حدثنا هنادي بالنسبة لي ثقة اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنة. الوكيل وكيل ابن جراح الرئاسي الكوفي ثقة
سفيان سفيان اخذه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحل. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن برويع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال في خطبته اوفوا بحنف الجاهلية فان
انه لا يزيده يعني الاسلام الا شدة ولا تحدث حلفا في الاسلام. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وام سلمة وجبير بن مطعم ابي هريرة وابن عباس وقيس ابن عاصم رضي الله عنه اجمعين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
في الحزب فالشيخ هو تعاقد بين بعض القبائل على المناصرة وقد يكون ذلك على حق وقد يكون على باطل. قد يكون على حق اذا اذا كان بحيث انهم يتساعدون في الخير وانهم
مم يعني ينصرون المظلوم وانهم يعني يمنعون بال من الظلم فمثل هذا آآ يعني آآ هذا مطلوب في الاسلام فاذا يعني وجد حلفا على ذلك فانه يستمر عليه في الاسلام ويبقى عليه في الاسلام. واما اذا كان مخالفا للشريعة في ان يكون
يعني النصرة للظالم او نصرة سواء كان محقا او مبطلا فان هذا هو الذي اه لا يجوز به ولا يحدث حلف في الاسلام ولا يحدث حلف في الاسلام لان المسلمين جميعا عليهم ان يتعاونوا وان يتساعدوا
وان ينصر بعضهم بعضا يعني ان كان ان كان آآ مظلوما آآ يعني آآ ينصر ان كان فانه يمنع من الذل وهذا نصره كما جاء في الحديث كما اخاك ظالما ومظلوم قال انصره مظلوما فكيف انصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرة
هذه الاخلاق وهذه الاداب التي جاء بها الاسلام يعني الناس لا يتعاقدون عليها وانما هذه لازمة لهم. هذه لازمة لهم يقومون بتنفيذها فطبعا وجد هذا التحالف واما التحالف على امور آآ فيها آآ ضرر وفيها يعني مخالفة للاسلام
فان ذلك لا يجوز في الاسلام وكذلك ايضا يعني آآ ما وجد منه في الجاهلية فانه لا ينفذ وانما ينفذ ويبقى ما كان على امر يقر في الاسلام ولا يمنع منه الاسلام. اما تحالف على شيء يخالف الاسلام فانه بعد الاسلام لا يقر ولا يبقى
صلى الله عليه وسلم خوفوا بحلف الجاهلية. نعم. فانه لا يزيده يعني الاسلام الا شدة. ولا ولا تحدثوا حلفا في الاسلام. نعم. هذا فيما اذا كان الحلف في امور يعني جاء بها الاسلام. في امور شرعها الاسلام. اما اذا
فكانت خلاف الاسلام فانه لا يجوز الوفاء بها ولا يجوز البقاء على ذلك الحلف. واما اذا كان اه ولا يحدث ويدخلهم في الاسلام حتى في الامور التي يكون فيها التناصح والتعاون لان هذا شأن المسلمين جميعا. شأن المسلمين جميعا يكونوا كذلك. نعم
قال حدثنا حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة عن حسين المعلم حسين بن دكان معلم  عن ابي شعيب عمرو بن شعيب قد اخرجه البخاري في القراءة واصحاب السنن عن ابيه وابوه شعيب هو صديق اخرجه البخاري برفع اليدين القراءة. البخاري
عن جده عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من الصحابة واخرج حديثه اصحاب قال وفي باب عن عبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن بن عوف احد العشرة المبشرين بالجنة. اخرج له الخلف بالستر
وام سلمة؟ ام سلمة ام المؤمنين؟ اخرج حديث عن اصحاب الكتب. الزبير بن مطعم. اخرجه اصحابه. امين ابن عباس ابن عباس احد العبادلة هو احد السبعة المفصلين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفيس بن عاصم. انيس بن عاصم هو تميمي المنقري اخرج له. قال المفرد ابو داوود الترمذي ابن الاية. المخالف عند المخرج راضي داود. والترمذي والمذي والمسند. وهذا قيس بن عاصم كان شريفا في قوله وعظيما في قوله وهو الذي اه رفع بالقصيدة
التي اشتهر منها البيت وما كان فوق واحد ولكنه بيان قوم تهدم. وما كان قيس بيت واحدة ولكنه بنيان قوم تهدموا يقول الاخ هل ينطبق النهي عن الحلف في هذا الحديث؟ على انشاء الاحزاب بين المسلمين في هذا الزمن
الاحزاب هي مخالفة للاسلام لان ليس في الاسلام الا يعني حزب الواحد هو حزب الله وهو جماعة المسلمين الذين يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. واذا وجد شيئا خلاف ذلك فانه مخالف الاسلام
وهذا يقول هل يستدل بالحديث على النهي عن احداث الاحلام في الاسلام؟ على المنع من قيام الجماعات الاسلامية ولو كان تعاقدها وقيامها على امور امر بها الاسلام آآ الحديث يقولون لا تحدثوا حلفا في الاثنان يا ابن تيمية شأنهم يكون بشيء واحد ما يكون من جماعات متناحرين
محترفين متنازلين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اخذ الجزية من المجوس. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الحجاج ابن ارقاس عن عمرو ابن دينار
عنده قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية على مناذر ها منابر على منابر نعم فجاءنا كتاب عمر رضي الله عنه انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية. فان عبدالرحمن ابن عوف رضي الله
وان اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر. قال ابو عيسى هذا حديث حسن قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمر ابن دينار عن بجالة ان عمر كان لا يأخذ الجزية من النجوم حتى اخبره عبد الرحمن ابن عوف
ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر. وفي الحديث كلام اكثر من هذا قال حدثنا الحسين ابن ابي كبشة البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن الثابت يزيد رضي الله عنه انه قال اخذ رسول
الله صلى الله عليه وسلم الجزية من البحرين. واخذها عمر من فارس. واخذها عثمان من الفرس. وسألت محمد عن هذا فقال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم
هنا ليس راضي واخذ الجزية من النجوس. الجزية تؤخذ من اهل الكتاب كما جاء في القرآن وجاء في السنة اخذها من المجوس. والمجوس يعني قيل ان لهم كتاب وانه رفع
ويعني ورد في ذلك حديث حسنه يعني بعض اهل العلم وآآ آآ الترجمة هي اخذ الجزية من المجوس. ورد في ذلك حديث عبد الرحمن بن العاص اخذ الجزية في حجر
دل هذا على انهم يعاملون معاملة اهل الكتاب يعني في اخذ الجزية لكن لا يعاملون يعني في الامور الاخرى التي يعني فيها اكل الذبايح ويعني تزوج النساء لانهم يعتبرون فليس يعني آآ عندهم كتاب وبايديهم كتاب كغيرهم آآ من ناحية الجزية يعاملون معاملة
هو الامام عمل في اليهود والنصارى الذين هم اهل الكتاب كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تسمى به سنة اهل الكتاب في اخذ الجزية لكن
اه يعني اه في غيرها من الامور الاخرى التي تكون لاهل الكتاب لا تكون لهم. نعم قال حدثنا احمد ابن منيب احمد ابن منير ثقة في القلب عن ابي معاوية محمد ابن حازم الحجاج ابن
عن عمر ابن دينار عن ابن دينار ثقة فهي عند جانب ابن عبدة ابن عبدة اخرج له قال ابو داوود وسمي النسائي نعم  عن كتاب عمر عن عبد الرحمن بن عوف. هم
قال حدثنا ابن ابي عمر ابن ابي عمر الادبي ثقة اخرجه صدوق اخرجه مسلم قال عن سفيان سفيان هو بن عيينة بدأ البدالة عن عبد الرحمن بن عوف وهذا الاول فيه
اه حاجة يا جماعة فهذا ليس صحيح قال حدثنا الحسين ابن ابي كبشة البصري هو عن عبد الرحمن بن مهدي   عن الزهري عن التاب اليزيد. والزهري هو مسلم من عباد الله قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين. البحرين فيها هجر. واخذها عمر من فارس واخذها عثمان من الكره. وسألت محمدا عن هذا فقال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال رحمه الله تعالى باب ما يحل من اموال اهل الذمة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر
رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا من الحق ولا نحن نأخذ منه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ابوا الا ان تأخذوا كرها فخذوا
قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب ايضا وانما معنى هذا الحديث انهم كانوا يخرجون الغزو سيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابوا ان يبيعوا الا ان
خذوا كرها فخذوا هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. وقد روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه كان يأمر بنحو هذا عمر لم ليس اهل الذمة من اموال اهل الذمة
هذا ما يحل ما يحل من اموال اهل الذمة يعني انه اذا كان آآ هناك قراء فانه يؤخذ اهل القراءة فاذا كان يعني لا يكفي يعني القراء الذي هو لمدة ثلاثة ايام
فانه وحيد الامر ولا يجدون شيئا يباع او امتنعوا من البيع فانه يؤخذ منه بالثمن. يؤخذ منه بالثمن لحاجة الناس اليه اذا كانوا مضطرين. وليس هناك مبزوحة الا هذا فانهم يأخذون منه بالثمن ولو ولو ولو كرهوا
ولو امتنعوا من ذلك وامنة الضيافة فان الضيافة تكون لمدة ثلاثة ايام ومعلوم ان هذا حتى عند المسلمين انه اذا اذا مات يعني حصل القراءة فانه يأخذ اذا حصل له القراءة فانه يأخذ مقدار حاجته
وهنا قال لن يضيفونا يعني في ضيافة والضيافة ثلاثة ايام. فاذا اخذوا منهم الضيافة في مقدار ثلاث ايام جعل ثلاثة ايام يقول للذي ذكره الترمذي من ناحية انه لا يقدر عليه الا بالثمن وهم يمتنعون من بيعه
فيؤخذ منه بالثمن فان ذلك لا بأس به لان الحاجة داعية الى ذلك. وهم اخذوه بدون مقابل وانما اخذوه ضرورة التي الجأتم الى ذلك. نعم هو يقول ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن. ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن
طعام مبرور ولا يجد ولا يجده حتى في السمع. نعم لا يجدونه شيء يشترونه في الثمن. يأخذون  اذا  قال حدثنا قصيبة عن ابن لهيعة ابن لهيعة هو عبد الله ابن لهيعة وهو صديق السلطة لما اخترقت كتبه وما روى عنه قبل
معتبرة عن يزيد ابن ابي حبيب يزيد ابن ابي حبيب ثقة من ابو الخير وهو مركز ابن عبد الله الوزني المصري وهو عقبة ابن عامر العقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه
قال وقد رواه الليث ابن سعد نعم قال وانما معنى هذا الحديث انهم كانوا يخرجون في الغد فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابوا ان يبيعوا الا ان تأخذوا كرها فخذوا. هم
وهكذا روي في بعض الحديث مفكرا وقد روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه كان يأمر بنحو هذا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الهجرة قال حدثنا احمد بن عبدة الظبي قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح لكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا. قال وفي الباب عن ابي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي رضي الله عنهم. قال ابو عيسى
هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن معتمر نحو هذا. هذا ليس باب الهجرة الهجرة كانت في اول الامر الهجرة الى المدينة منها التفاهم من غيرها
لان في اول الامر المسلمون كانوا قلة وكان يعني يحتاجون الى من يجتمعون وان يكونوا قوة فكانت الهجرة مفروضة يعني على من دخل في الاسلام ان يأتي ويهاجر الى المدينة ولما فتح
مكة وصارت دار الاسلام انتهت الهجرة الى المدينة. ولكن الهجرة باقية من بلد الشرك الى بلد الاسلام اذا لم يتمكن الانسان من اقامة شعائر دينه فان عليه ان ينتقل. سمع ان الكفار المسلمين الذين مكة الذين هم مستضعفون
ويعني لا يتمكنوا من شعائر دين مطلوب منهم ان يهاجروا. فكذلك من لا يستطيع ان يقيم شعائر الدين في بلد يعني للانتصار فانه يهاجر ابناء المسلمين. واما اذا كان يعني اه يقيم شعائر دينه وفي بقائه نفع للمسلمين
لهم ودعوة لهم واعانة لهم على الخير وابعادهم عن الشر. البقاء والحالة هذه اولى من كون الذين فيهم خير يذهبون عن مسلمين ويلقون دون وجود من يكون فيه فائدة لوجوده بينهم يبصرهم ويدعوهم الى الخير ويثبتهم على دينهم ويحذرهم من ان آآ
آآ انفاق وراء الكفار وان ينحل وان يقصروا في امور دينهم اه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان كثرت لا هجرة يعني فتح مكة لان لان المسلمين قروا هو البلد التي اخرجت منها فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم
وكفار قريش هم الذين كانوا اشد الناس عداوة واشد الناس معاندة ومعارضة له صلى الله عليه وسلم فلما مكنه الله منهم توسلنا على مكة ودخلت مكة في الاسلام وصارت من بلاد المسلمين واسلم الذين آآ
اه اه فتح الله الذي فتح مكة وهو فيها من القطار اخوان المسلمين انتهت الهجرة منها ولكن بقيت الهجرة من بلاد الكفر مستمرة الى قيام الساعة. قال ولا في جهاد ونية
لان بقي الجهاد والنية يعني ان الناس اذا احتيج اليه من الجهاد فانهم يخرجون للجهاد في سبيل الله. وكذلك ايضا يعني يكون عندهم نية لجهاد ونية الاعمال الصالحة وانهم يعني حريصون على ان
يأتوا بالاعمال الصالحة بالجهاد وغيره. فاذا حصل استغفار وهم استغفارا عامة فانهم ينفرون. لان الجهاد اذا كان فرض كفاية ينتزع من الناس من يختار من جهاد ويبقى الناس في بلادهم. واما اذا احتيج الى استنفار اهل المدينة او اهل قرية
واهل بلاد معينة من قبل الايمان فانهم ينكرون ولا يتخلفون. ولذلك يكون فرض عين وبذلك يكون فرض عين اذا حصل الاستنفار الهجرة من بلد الكفر الى بلد الاسلام هذه الهجرة الشرعية واما الهجرة اللغوية فهي الانتقال من بلد الى بلد
بلد الى بلد فان الانسان اذا كان في بلد وتركها وهجرها فانه يعتبر ليس من اهل تلك البلد واما اذا لمهجر كان في بلد ولكنه ما هجره يعني يرجع اليه. وله علاقة به وله اتصال به. فان هذا يعتبر بلده
اليه فانه لا يقصر ولا يترخص ان الهجرة يعني هجرة عامة لغوية وهجرة شرعية وهجرة شرعية هي الانتقال البلدي الاسلام الى بلد بلد السفر الى بلد الاسلام والهجرة اللغوية ان تطالب من مكان الى مكان او من بلد الى بلد ويكون في ذلك
هجر البلد الذي خرج منه قال حدثنا احمد بن عودة عن زياد بن عبد الله وهو قال عنه حافظ الصدوق والحكم في المغازي وفي حديثه عن غيره عاقلين على البخاري ومسلم والترميذ ابن ماجة المنصور ابن معتمر
البخاري ومسلم المجاهد يجاهد رضي الله عنهما قال وفي الباب عن ابي سعيد وعبدالله بن عمرو وعبد الله بن حبشي. عبد الله بن كبشي اخرج له وابو داود النسائي قال ورواه سفيان الثوري عن منصور المعتمر
جاءت الاسئلة بعكس ما ذكرت من حيث ان الهجرة من بلد الاسلام الى بلد الحب  قال لانه لا يستطيع ان يقيم الشعائر في بلده يضيق عليه. يعني اذا ذهب الى بلد الكفر يستطيع ان يقيم العافية
عندما يستطيع يصلي ولا يستطيع يعني ما يستطيع ان يصلي اذا اذا اذا كان في بلاد المسلمين لا يستطيع ان يجعله قرية المساجد ينتقل الى بلد من بلاد بلاد المسلمين يصلي في المساجد ما هو منطق الى بلاد الكفار. من شر الى شر
يقول السؤال ما هي العلامة التي يعرف بان هذا البلد اسلام او بلد كفر يغلقون الذين فيه الكفار ويحكمهم كفار. الكفار ويحكمهم الكفار وان كان فيهم يعني احد من المسلمين
قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه واله وسلم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين الباب اللي قبل الاخير قال الترمذي لا يحل من اموال اهل الذمة. هم. والحديث اه لم يختص. يقول عقبة بن عامر قلت يا رسول الله انا نمر بقوم
فلا هم يضيفون ولا يؤدون ما لنا عليه من حق ولا. فتخصيصنا اهل الذمة مع ان الحديث ما فيه الا اذا كثرت لان ذلك ما هو معلوم يعني اهل الذمة على اعتبار انهم يعني يعتبرون داخلين تحت ولاية المسلمين. يعني يمرون في بلاد يحكمها المسلمون. اما اذا
كانت الى فخار يعني فهذه هي التي يجاهد عليها. ويعني يقاتل اهلها حتى يدخلوا في الدين. او يعتد جلدك عن يدهم لانهم تحت حكم الاسلام بخلاف الكفار الاخرين فان الامر يختلف
ان لم يكن مع المسلمين مال لشراء ما يحتاجونه عند اهل الذمة. فهل لهم ان يأخذوا هذا كرها دون مقابل  ليس لهم ان يأخذوا كرها بدون المقابر ولكنهم يأخذون على اساس انهم يردون. يردونه اليهم
من هاجر من بلد الكفر ناويا عدم الرجوع اليه ثم حصل ما دعاه الى الرجوع الى البلد الاول هل هذا جائز له؟ الرجوع اذا كان الاب جوع لمصلحة للاسلام والمسلمين لان يكون ذهابه عنهم يؤثر يعني يحصد البرر
يحصل فيه خلل ونقص اه اذا رجع لهذا الغرض وبهذه المصلحة يقول في بعض البلدان عند اجتياز امتحان دخول الجيش. يكشفون عن عورات الرجال. هل هذا جائز     فيقول اذا كان اهل البلد مسلمين. والحاكم كافر. فهل هي دار اسلام ام كفر؟ العبرة بالحاكم او بالعبرة في اهل
البلد العبرة بتنفيذ احكام الله واحكام الطاغوت فاذا كان يعني حتى لو كان اكثر من اكثر البلاد يعني المسلمين وفيه الكفار وحكمهم كافر فيعني الحكم الكافر هو الذي يحكمه الاحكام الطائفية ولهذا الخروج عليه اذا اذا تمكن الناس مطلوب منهم ان يخرجوا عليه
المسلم الذي يكون فاسقا وانه لا يجوز الخروج عليه كما جاء في ذلك الاحاديث. واما الكافر اذا تغلب وآآ يعني سنحت الفرصة الى التخلص منه في اي وقت فان هذا مطلوب. فان هذا مطلوب
اه يقول هذه اسئلة حول انها الحاكم لا يحكم بالشرع كافر مثلا. ويأمر الناس بالجهاد فهل تجوز طاعته؟ وهذا يقول يحصل استنفار من الحاكم لكن الجهاد عندنا يقول عنه بعض العلماء ليس بجهاد لان المتحاربين يختلف فيه المسلمون والكفار هل
ويجب طاعة الامام الان في الخروج في هذا الزمان اقول هذا الزمان الجهاد الجهاد يعني شرعي مفقود ما فيه الا الدفاع يعني اه لمن يعني يكون اه عنده امكانية ويترتب على ذلك المصلحة يعني الدفاع اما
الجهاد في سبيل الله لا وجود له والمسلمون الان آآ الخوف يعني هم يخافون الكفار الكفار ما يخافون المسلمين السؤال الاول الحاكم لازم الشرع ويستنفر بعض الناس للجهاد هل تجب طاعته؟ اخر يقول انه في بلادنا يأمر يستنفر
الحاكم ليش؟ في بعض البلدان يقول يستنفر الحاكم وعلماء يقولون هذا ليس بجهاد لان قتل  هو الذي يكون فيه يعني اه منافسه ومقاتله وبعضهم يقتل بعضا وليس هذا قال الفتن يعتبر من الفتن وليس من الجهاد لا من هذا ولا من هذا. نعم
يقول السائل يصنع حلاوة في مصر وهي اصلا تصنع هناك تطبيقا للمولد النبوي. وطباع هنا وهذا يقصد بداية ايام المولد فهل يجوز الاخذ منها واكلها؟ مطلوب عليها بمناسبة المولد ان كان محسوبا عليها تلك المناسبة واما اذا كان شي بس ايه اللي بيسمع كذا هذا لا لا يلتفت الى مثل هذا الكلام
اه هذا الوقت اتى بكتاب الصراط المستقيم ذكر الشيخ ابن تيمية نقول في قضية قبول الهدايا من المشركين في اعيادهم يقول اه قال شيخ الاسلام رحمه الله واما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه ان
انه اوتي بهدية النيروز فقبلها. وذكر المحقق انها موجودة في السنن البيضاء قال قال شيخ الاسلام هذا ينبغي ان يبحث عن ثبوته وروى ابن ابي شيبة في المصنف قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن عن ابيه ان امرأة سألت عائشة
عن ابيه ان امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت ان لنا اغارا اقارب من الرضاعة اظغارا من المجوس وانه يكون لهم العيد فيهدون لنا او لنا قالت اما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من اشجارهم
في اسكانه اشجاره ايه في المصنف ذكره ابن القيم احكام اهل دم وقال ابن ابي شيبة حدثنا وكيل عن الحسن ابن حكيم عن انس رضي مولاة لابي بركة عن ابي بردة رضي الله عنه انه كان له سكان نجوم
وكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان. فكان يقول لاهله ما كان من فاكهة فكلوه. وما كان من غير ذلك فردوه قال شيخ الاسلام فهذا كله يدل على انه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم. بل حكم
وفي العيد وغيره سواء لانه ليس في ذلك اعانة لهم على شعائر كفرهم بس وين كان يعني؟ يعني ما في اعانة ولكنه يعني اه كانه اه موافقة لهم يعني في
يعني هذه الهدايا التي يعطونها بهذه المناسبة ومن ناحية ما يدري عن ثبوته هذا الحمام  ابن ابي شيبة يقول حدثنا جرير جرير عن ابيه ان امرأة سألت عائشة قال ايه ابوها يا شيخ ابوك وابوك
هل ابو هذاك عاش او لا  ولعل نظركم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا
