بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في
ما جاء في طاعة الامام قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد ابن يوسف. قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن العيزار ابن حويث. عن ام الحسين رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخطب في حجة الوداع وعليه برد قد انتفع به
من تحت ابطه قالت فانا انظر الى عضلة عضده ترتج. سمعته يقول يا ايها الناس اتقوا الله وان امر عليكم هم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له واطيعوا. فاسمعوا له واطيعوا ما اقام لكم كتاب الله. قال
وفي الباب عن ابي هريرة وعرباض ابن ثارية رضي الله عنهما وهذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ام حصرين  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد فيقول انه ابو عيسى الكريم رحمه الله في جامعة نام في قاعة الامام فنصر ذلك الامام الذي هو الامام الاعظم والخليفة او كذلك ايضا من يكون له ولاية خاصة
الامير على ناحية معينة او امير الجيش ان هؤلاء يسمع لهم ويطاع فيما هو طاعة لله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم او يعني بما في كل شيء ليس معصية. يعني بما ليس بمعصية. لله عز وجل
رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يسمع للامراء ويطاع بما بما ليس في معصية لله عز عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم انظروا الى ابو عيسى حديث ابن حصين رضي الله عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في حجة الوداع وقد رأته وعليه البرج الذي ارتفع به تحت ابطه  وهو وترى يعني عودة عضده يعني تتحرك وهذا يدل على ربطها للشيء الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها
ذكرت انه كان يخطب وانه كان عليه ضرب. وانه ارتفع به على هذه الطريقة المعينة. وان يعني عودة عضده ترتج وتتحرك فهذا فيه ضبط ماوي الشيء الذي رواه بانه ذكر بانه حفظ مع الحديث
الامور التي حصلت حين التحديث بالحديث وحين السمع سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه من الامور التي ذكر العلماء انه يستدل بها على ضبط الراوي ما رواه ونذير ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه
الذي قال فيه النبي قال فيه ابن عمر اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب وعاذ سليم. فانك قومه يتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بمنكبه وانه حدثه بهذا الحديث. وهو على هذه الهيئة
التي وصفها هذه يستدل بها على ظرف الراوي ما رواه وكان مما سمعته يقول يا ايها الناس اتقوا الله واسمعوا واطيعوا وان امر عليكم عبد هذا في مجدع ما ما اقام فيكم كتاب الله
وهذا يدل على وجوب السمع والطاعة للولاة سواء كان الوالي هو الاعظم او الامراء الذين يعينهم الامام الاعظم ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا للمبالغة لان السمع والطاعة يتحكم
لمن يلي الامر ولو كان بهذا الوصف او بهذه الصفات التي جاءت في هذا الحديث ثم ان العلماء اتفقوا على ان من شرط الوالي اي الخليفة ان يكون حرا فلا يجوز ان يكون عبدا
مملوكا وقد اجاب العلماء اما ورد من الاحاديث التي بها السمع والطاعة للعبد  منها ان هذا مبالغة حتى ولو كان ولو كان بهذا الوقت وان كان هذا لا يكون من ناحية الاختيار وانه يولى ولكن هذا من باب المبالغة وانه اذا حصل
كذا فان الحكم هو كذا وكذا. لو وجد فانه يكون الحكم كذا وكذا وان كان لا يوجد. يعني من حيث اه انه لا يختار للخلافة لان بشرط الخليفة الذي يختار ان يكون حرا لا ان يكون عبدا لان العبد منافعه مملوكة لسيده
ومن شرط الخليفة الذي يتولى امر المسلمين ان ان تكون منافعه في يده ليست ملكا لغيره وهذا نظير قول الله عز وجل لئن اشركت ليحبطن عملك. وهو عليه الصلاة والسلام لا يشرك ولا يحبط عملك
ولكن هذا هو الحكم لو وجد وان كان لا يوجد وكذلك قول الله عز وجل قد كان الرحمن بولد فانا وللعابدين على ان يعني على ان وعلى القول بان ان
بمعنى ماء النافية فانه لا يعني ليس لا يكون مثالا لهذه المسألة ما كان للرحمن ولد فانا والعابدين  وكونه ما نافية هو الذي حققه شيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله واوضحه في كتابه اضواء البيان عند الكلام على هذه
فانه حقق انما ان نئم بمعنى ما وانها نافية وليست شرطية لكن على القول بانها شرطية فان فانها يكون من قبيل وان امر عليكم عبد ومن قبيل لئن اشركت ليحبطن عملك
الجواب الثاني قالوا ان ان انه ليس المقصود بكونه اه امر يعني اختيار الخلافة وانما المقصود من ذلك الامير الذي يكون على ناحية او على مدينة او على قرية ويعين
الامام فانه يسمع له ويطاع فانه يسمع له ويطاع الجواب الثالث قالوا ان انه كان عبدا واعتق وانه عند اختياره للخلافة كان حرا. ولكنه قيل له عبد باعتبار ما كان. لا باعتبار الحال
وهذا نظير قول الله عز وجل وآتوا اليتامى اموالهم فان اليتامى لا يعطون اموالهم وهم يتامى وانما يعطون اموالهم بعد البلوغ والرشد. يقول الله عز وجل وابشروا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان لست منهم رسلا فادعوا اليهم اموالهم
فقوله آت اليتامى اي الذين كانوا يتامى اي باعتبار ما كان لا باعتبار الحال وهم حين اعطائهم وحين تسليم اموالهم لهم هم احرام اللهم بالغون ولكنهم كانوا يتامى واطلق عليهم يتامى باعتبار ما كان فكذلك العبد
كان عبدا ثم اعتق حين توليته كان حرا فهو عبد باعتبار باعتبار ما كان الجواب الرابع انه اذا تغلب العبد على الناس وقهرهم بقوة شوكته وسطوته واستتب الامر فانه يسمع ويطعن فانه يسمع له ويطاع. فاذا هذا هو الجواب عن اه اه عن ما جاء في هذا الحديث
وعن غيره من اه السمع والطاعة للوالي اذا كان عبدا والمسألة اه معلومة اظن انها اجماعية يعني من ناحية ان العبد لا يختار للخلافة الذي يختار هو الحر الذي يملك منافعه
وان امر عليكم عبد هذا شيء مجدى يعني مجدى على الاطراف يعني مقطوعا انفه واذنه وان كان فيه هذا النقص فانه يصنع اذا وجد. واذا حصل وقال ما اقام فيكم كتاب الله يعني ان انه يسمع له ويطاع فيما هو آآ
اه اه مما يدخل تحت ما جاء في كتاب الله عز وجل. لكن الوالي اذا طرأ عليه الرزق فانه لا يجوز الخروج عليه هذا يوجد الكفر البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان. كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فانه اخبر عن الائمة وان وانما يحصل منهم الجور وان الواجب هو السمع والسمع والطاعة كانوا جائرين لان آآ جورهم اخص من الخروج عليهم الذي يترتب عليه الفوضى اسرة ابو علي اختلال الامن وارتكاب خفض الضررين
مقدم على ارتكاب اشدهما واعظمهما وافقرهما  قال حدثنا محمد ابن يحيى التابوري. محمد بن يحيى النتابوري الذهني ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنة. عن محمد ابن يوسف. محمد ابن يوسف الاثنين
عن العيزار ابن حريث. العيذار ابن حريث ثقة اخرج له. مسلم ابو داوود. الترمذي والنسائي عن ام الحسين الاحمدية. ام الحسين الاحمدية رضي الله عنها اخرج لها؟ واصحاب السنن؟ نعم
قال وفي الباب عن ابي هريرة ابو هريرة رضي الله عنه آآ اكثر الصحابة حديثا وعظام سارية؟ العظام الفارية رضي الله عنه اخرجه اصحاب السنة يقول السائل هل يستدل بهذا الحديث على جواز نظر المرأة للرجل
آآ المرأة لها ان تنظر الى الرجل يعني اذا كان يعني من بعد وهي لا تنظر الى يعني له نظر شهوة ويعني ونظر رغبة وانما يعني لما كان عليه الصلاة والسلام يكتب والناس يعني كثير
وجاء محاشد فلها ان تنظر لكن وكما كانت تنظر عائشة رضي الله عنها الى الحبشة وهم يلعبون يعني اه الحركات التي من غير ان يكون هناك تخصيص في الوجه ولكنها رأت يعني اه اه
عضده انه قد ظهر وان الشفاء هذا كان تحت ابطه ثم هذا الحديث لا يستدل به على الاطباع في غير طواف. لان هذا يفهم منه ان عضده قد بان وان البرد كان تحت ابطه عليه الصلاة والسلام. لان هذا لا يدل على انه كان محرم
ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع في يعني بعد بعد ما بعد ما تحلل من احرامه في منى عدة مرات فانما الذي خطب الناس كان في عرفة وهو محرم عليه الصلاة والسلام. والاضطباع هو سنة في حال
طواف القدوم لمن كان قارنا او مفردا وطواف العمرة فيما كان معتمرا او متمتعا اذا كان يعني سيأتي بعد عمرته بحج. فالمعتمر هو الذي يطبع في الاشواط السبعة كلها. وكذلك يقال
ومفرد عند طوافهما بالقلوب. فالحديث لا يدل على الاضطباع في غير الطواف. لانه ليس فيه دليل يدل على انه كان محرما بل يمكن ان يكون هذا بعد تحلله في ايام التشريق لانه خطب عدة مرات عليه الصلاة والسلام
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبيد ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم السمع
والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية فان امر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة قال ابو عيسى وفي الباب عن علي وعمران ابن حصين والحكم ابن عمر الغفاري رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح
باب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق باب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الذي تقدم في الباب الذي قبل هذا انه يسمع يطاع للوالي وان كان عبدا مجدع الاطراف
ولكن هذا السمع والطاعة مقيد في ان يكون في غير المعصية. اما اذا كان في معصية فانه لا لا يجوز لا يجوز له ان يسمع ويطيع في معصية الله عز وجل
لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الله وان المطاعم في المخلوق في غير معصية الله يرجم ابو عيسى حديث عبد الله ابن عمر قال السمع وطاعة على المرء المسلم فيما احبه وكره ما لم يؤمر بمعصية فاذا
الناصية فلا سمع عليه ولا طاعة يعني ليس له ان يسمع ويطيع في معصية الله عز وجل ولكنه في غير معصية الله عز وجل يسمع ويطيع في من احب وكره. يعني حتى ليس ملازما او ان يكون السمع فيما يحب
حتى فيما يكره ما دام انه ليس من معصية الله عز وجل مثل منه ليس في معصية الله عز وجل فان عليه يسمع ويطيع وهذا مقيد في غير معصية ولو كان في الامور التي يكرهها الانسان ولا يشتهيها ولا يرغبها
فاذا تعين عليه وامر بامر ليس معصية فان عليه ان يسمع ويطيع وقد جاء في القرآن الكريم والله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وهو الذي منكم. فان طاعة ولاة الامور قد جاءت في كتاب
عز وجل ولكنها جاءت الامر بالطاعة لولاة الامور جاء تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء الفعل اطيعوا مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي اطيعوا مرة ثالثة مع ولاة الامور. لان الله لم يقل اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا
قال قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولوا الامر منكم. فلم يعاد الفعل اطيعوا مع اولات الامور. وقد اعيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا لا يعني لا يأمر الا بما هو طاعة الله عز وجل
لا يأمر الا بما هو طاعة لانه ثم ايضا هو مبلغ عن الله عز وجل. السنة وحي من الله والقرآن وحي من الله والله عز وجل يقول وما قطران الهوى ان هو الا وحي يوحى فما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله. فاذا
الرسول هي من طاعة الله عز وجل. وهو لا يأمر الا بما هو طاعة. لانه مبلغ عن الله عز وجل اما ولاة الامور فانهم غير معصومين. فقد يأمرون بطاعة وقد يأمرون المافيا. ولهذا لم يذكر
الفعل معهم اطيعوا لبيان ان طاعتهم انما تجب تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم  لا انها تكون استقلالا آآ آآ من دون قيد او شرط بل بشرط ان تكون
غير معصية. اما ان كانت معصية فانه لا سمع ولا طاعة. وهذا هو السر كما قاله بعض اهل العلم في ان الفعل لم يعد مع ولاة الامور وقد يعيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لان لبيان ان طاعتهم انما تجب
لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا مستقلة في كل شيء لانه غير معصومين قد يأمرون بمعصية وقد يأمرون بطاعة فاذا امروا بطاعة بعده ما يطاع واذا امروا بمعصية فانه لا يسمع لهم ولا يطاع. نعم
قال حدثنا قتيبة انتبه من سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحابك من السفر. وجدت ان سعد المصري ثقة فقيه اخرجه القلب اهل الستر عمر العمري ان نافع مولى بن عمر وهو ثقة اخذ الى اصحابه عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما احد العبادة بها الاربعة من الصحابة واحد
السبعة المفطرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن علي. علي ابن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين تدير هذه المهديين صاحب المناطق الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحابه عمران بن الخطيب وعمران بن الحسين ابو لجيد
الله عنه اخرج له القابضة والحكم لعمرو الغفاري اخرج له اصحاب الكتب الا مسلم. نعم يقول اذا كان الوالي يمنع من الصلاة في المساجد فهل يطاع له؟ وكذلك يمنع من اللحية. وهل يخرج عليه؟ حينئذ
آآ لا يسمع له ويطاع في آآ حلق اللحية بل يجب اعفاؤها ولا يصنع له عطاء لانها معصية لانه امر بالمعصية وكذلك يعني منعه من المساجد اذا كان يمنع المساجد فانه لا يسمع له ان يطاع وانما يؤتى الى المساجد ويصلى بها لان
لان الامور الواجبة التي اوجبها الله عز وجل يقول اذا امر الوالي بامر مكروه على اصطلاح الفقهاء امن محرم وانه مكروه ما دام ان ليس بحرام آآ هل الا يدخل العلماء في ولاة الامور
بعض اهل العلم ادخلهم في قوله عز وجل يا ايها الذين يطيعون الله وطيع رسوله والامر منكم ومنهم من قصر ذلك على الولاة اللي هم الامراء. وبعضهم يقول ان ان ولاة الامور
آآ هم العلماء والامراء فالعلماء يسمع لهم في امور الدين وفي بيان احكام الشرع والله عز وجل يقول ان كنتم لا تعلمون. واما الامراء فانه يسمع لهم ويقع فيما يأمرون. فيه من امور ليست معصية لله عز وجل
لرسوله صلى الله عليه وسلم. وممن جعل او اختار ان الاية المراد بها العلماء والامرا القرطبي وابن كثير. في تفسيره في تفسيريهما فانهما اختارا ان اولى الامر في الاية يراد بها العلماء والامراء جميعا
يقول اذا كان الحاكم يرضى بالبنوك الربوية ويسمح بدخول الدسوس فهل هذا يجوز الخروج عليه اذا كان لا يستحل لا يجوز الخروج عليه. اذا استحل الربا فانه يكون كافرا. واما اذا
لم يستحل فان ذلك معصية وكبيرة من الكبائر ولا يجوز الخروج عليه في ذلك اذا تعارضت طاعة الامام مع طاعة الوالد ولا يمكن الجمع بينهما. امر الامام بشيء والوالد ينهى عنه
عليه ان يسمع ان يسمع ويطيع للامير. لان الطاعة للامراء في غير المعصية واجبة. والوالد ان يضطريت الوالد عليه ان يسمع ويطيع وهو عليه ان يسمع ويطيع ولا فكما ان الوالد ليس له ان يعصي الامير في غير المعصية فكذلك ايضا لا يلزم ولده بان يعصي الامير
قال الحافظ ابن حجر في التهديد في ترجمة الحسن ابن صالح ابن حي قال وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج على ائمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم. لكن استقر الامر على ترك ذلك لما رأوه قد افضى
الى اشد الى اشد منه. ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الاشعث وغيرهما عظة لمن تدبر ايوه الرجاء توضيح كلام الحافظ واهل الخروج على ائمة الجور مذهب قديم وهل في المسألة اجماع حصل بعد ذلك؟ بعض اهل
العلم قال يعني في يعني في اول الامر انه يعني يجوز الخروج ولكن اه مثل ما ذكر الحافظ انه استقر الامر انه لا يجوز الخروج عن الولاة الا اذا وجد كفر البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان. كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الان اجماع الخلافة نعم نعم  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية التحريف بين البهائم والضرب والوسم في الوجه. قال حدثنا ابو كريب قال ابن ادم عن خطبة ابن عبد العزيز عن الاعمش
عن ابي يحيى عن يجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن التحريش بين البهائم قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن الامش عن ابي يحيى عن مجاهد ان النبي صلى الله عليه
واله وسلم نهى عن التحريف بين البهائم ولم يذكر فيه عن ابن عباس ويقال هذا اصح من حديث قطبان وروى شريك هذا الحديث عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه ولم يذكر
فيه عن ابي يحيى قال حدثنا بذلك ابو كريب عن يحيى ابن ادم عن وروى ابو معاوية عن الامش المجاهد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه وابو يحيى هو القتات الكوفي. ويقال اسمه زازان قال ابو
وفي الباب عن صلحة وجابر وابي سعيد واكراش ابن ذئيب رضي الله عنهم ابو عيسى باب في التحريش للبهائم نعم والضرب والوسم في الوجه والضرب والوسم في الوجه التحريش بين البهائم هو تهييج
بعضها على بعض الغيث يعني يحصل يعني مصارعة بعضها لبعض كان تناطح الفراص والثيران والاغوار وكذلك ايضا الديكة بحيث يعني بعضها يعني آآ آآ يؤذي بعضا حذف تحريش وهو لا يجوز
لان ايذاء البهائم لا يجوز لا يجوز للانسان ان يؤذي البهائم ويلحق بها الضرر فلا يجوز له ان ان يتسبب في ايذاء بعضها بعضا لا يكون سببا في ان يؤذي بعضها بعضا وذلك بالتحريش بينها. وتهييج بعضها على بعض. بحيث يضر بعضها بعضا
ويؤذي بعضها بعضا فان ذلك لا يجوز وقد اورد ابو عيسى حديث آآ ابن عباس. نعم. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي نهى عن التحريش بين البهائم
انهى عن التحريش بين البهائم والحديث في اسناده ابو يحيى القتات وهو لين الحديث ولا يحتج به لا يحتج بحديثه ولكن الحكم يدل عليه العمومات الحقيقة يعني النهي عن الايذاء وكون الانسان يؤذي غيره سواء كان من
لانه الحيوان فلا يجوز اذا يكون الانسان يؤذي غيره من الناس ولا من الحيوان والحديث هو غير ثابت ان فيه هذا الرجل الذي هو ابو يحيى القتال وهو لين الحديث فلا يحتج بحديثه ولكن الحكم يدل عليه
العمالات التي تدل على النفي عن الايذاء وعن الظلم وان يكون الانسان يتسبب يعني اه سواء يحصل منه الظلم والايذاء او يتسبب في حصوله ويكون سببا في حصوله فان ذلك لا
قال الحمد لله ابو قريب محمد ابن علاء ابن ثقة اخرجه حديث ابن ادم. صحيح ابن ادم يكون في ثقة في القبر في ستره. عن خطبة ابن عبد العزيز خطبة ابن عبد العزيز ثقة اخرج له
نعم. عن الاعمش. الاعمش وهو سليمان بن مهران الكافر للكوفي ثقة اخرجه. عن ابي يحيى عن ابي يحيى القتات وهو لين الحديث اخرج له وقال المفرد ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. المجاهد. مجاهد ابن جبر المكي فقه اخرجه
ستة عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما احد العبادلة واحد السبعة المفترين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد ابن المثنى محمد المثنى هو ابو موسى العنزي الملقب بالزمن وهو الفقه اخرجه
هو آآ شيخ لاصحاب الكتب الستة ومثله محمد ابن بشار لقد اندار فانه ايضا شيخ لاصحابه ستة ايضا يعقوب بن ابراهيم الدوبرقي. وهؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة. وفي سنة لشيء وفي
اثنين وخمسين وهم من صغار شيوخ البخاري. وكل واحد منهم شيخ لاصحاب الكتب الستة واما محمد البشار ومحمد المثنى فكان متنازلين في امور كثيرة. اتفق اذا اتفق في سنة الولادة والوفاة وكونهما من اهل البصرة وكذلك تماثل في الشيوخ والتلاميذ
ولهذا قال الحافظ ابن حجر وكان كفرتي رهان. وكانا كفرتي رهان. كفرسي رهان الذي مر في الدرس الماضي اللي هو لان كل واحد يعني اه يجاري الاخر فيعني فيتساويان ولا يسرق احدهما الاخر. وكان السفر شريهان وماتا في سنة واحدة. نعم
عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن المهدي ثقة اخرجه اصحابك من الستر. سفيان سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسعود الثوري ثقة اخرجه اصحاب  من الاعمش عن ابي يحيى عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
وروى فريد شريك ابن عبد الله بن مسعد الكوفي صدوق اشترط وهو يخطئ كثيرا. اخرج حديث البخاري سابقا ومسلم الامش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
ولم يذكر فيه عن ابي يحيى. نعم. قال حدثنا بذلك ابو كريم عن يحيى ابن ادم عن شريك ورأى ابو معاوية ابو معاوية محمد بن خالد بن ضرير الكوفي ثقة اخرجه اصحابه يعني الان مثلا مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
ما تتقوى آآ لان  مرسي هناك طفل لكن فيه شريك يليك عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس ومعاوية لا اللي قبله وروى شريك هذا الحديث عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابي يحيى
نعم اه يعني في ساقط رجل هو نفسه هو نفسه يعني اه شريك يعني يثير الخطأ قال وفي الباب عن طلحة. طلحة ابن عبيد الله. احد العشرة المبشرين بالجنة. هو حديث اخرجه الصحابة في السفر
جابر ابن عبد الله الانصاري احد السبعة المفترين بشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ومسعد الخدري سعد ابن مالك ابن كنان منذ سبعة مبشرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
والفراش منذ اين العفراش اخرج له الترمذي وابن ماجة. نعم بمناسبة هذا الباب لكتاب الجهاد  اللي هو راية التهريج بين البهائم الغرب والوسم في الوجه لان لان كما هو معلوم باستخدام البهائم يعني في الحرب يعني هذا شيء الا بالجديد
الخيل والابل قد يحصل وسمها من اجل آآ آآ معرفتها بالوسم الذي يوضع عليها وفيه بيان ان الوسم لا يكون في الوجه وكذلك الضرب ايضا لا يكون الوجه ولكن الضرب يعني هذا سيأتي في الحديث بعد هذا
الاعتبار انها الة الحرب وكان قد ربما لكن التحريش بين البهائم هل هذا كان يعني معهود انه يعمل في السفر وكذا لا ادري لكن يعني كما هو معلوم يعني قد يحصل يعني مثلا في قد يحصل يعني في الاسفار يعني مثل هذا الشيء
ثم ايضا هو ذكر الباب مشتملا على يعني امور متعددة. منها الضرب والوسم زيادة قال ورواه ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا. ثم قال وابو يحيى هو القساس الكوبري اسمه زادان
الموجود هنا في الطبع اللي معنا ولا في الشرح مش وراءه ورواه بعد ما قال وروى ابو معاوية عن الاعمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هم. قال ورواه ابن فضيل
مع الليل عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا اي فريق هذا؟ اي ثم قالوا ابو يحيى هو قتال في الكوفي اسمه زادان  نهى النبي عن الوسم في الوجه والباطن هذه الزيادة
يحل باب المسجد  ها واحد من فرعين عن عني نعم ثم ايضا يعني معلق من هنا يعني الذي قبل الذي قبله بن الفضيل يعني غير معروفين الطبقة قال حدثنا احمد بن منير قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
في الوجه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الوسن والضم بالوجه سيدنا يوسف الاخرى كلها فيها ذكر الضعف   فاذا هو كذلك في صحيح مسلم نعم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني مترجمة هذا ذكر الترجمة يعني توضحه لان بذكر الوشم وذكر الضرب. نعم
الزلمناها عن الوسم في الوجه والضرب. وليس حديث جابر رضي الله تعالى عنهما جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عن الذي نهى عن الوكل في الوجه والضرب. لقول الحيوان آآ يوشم على وجهه. او يضرب عليه
وجهه وكذلك الادمي كان بيضرب على وجهه ذلك لا يجوز لان الوجه هو مجمع المحاسن وفيه يعني المنافذ التي هي يعني فيه البصر والسمع والانف وبالفم سيكون الضرب يؤثر في هذه الحوادث
يكون له تأثير في هذه الحواس وفيه ايضا اهانة للانسان وايضا فيه تعذيب يعني للانسان والحيوان فلا يجوز الضرب في الوجه للانسان والحيوان. ولا يجوز الوسم في الوجه للحيوان   قال حدثنا احمد ابن منيع احمد المنيع ثقة اخرجها القبر ابن عبادة روح ابن عبادة ثقة اخرجها عن ابن جرير
اخرجه عن ابي الزبير عن الزبير محمد المسلم من تدرس وهو قطعه صدوق اخرجه  ابن جابر رضي الله تعالى عنهما وقد نرابطه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حج بلوغ الرجل ومتى يفرض له؟ قال حدثنا محمد بن الوزير الواسقي قال حدثنا
بن يوسف الازرق طعنت سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في جيش وانا ابن اربع عشرة فلم يقبلني ثم عرضت عليه من قابل في جيش وانا ابن
خمس عشرة فقبلني. قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر ابن عبد عمر ابن ابن عبد العزيز. فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير. ثم كتب ان يفرض لمن بلغ الخمسة عشرة. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا
كان ابن عيينة عن عبيد الله نحوه بمعناه الا انه قال قال عمر ابن عبد العزيز هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة ولم يذكر انه كتب ان يفرض قال ابو عيسى حديث اسحاق ابن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان
ثوري انظر يا ابو عيسى بلوغ الرجل. حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له؟ باب احد بلوغ الرجل ومتى يفرض له؟ يعني يفرض له العطاء ويكون من اهل المقال الجهاد وليس حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال النبي صلى الله عليه وسلم وان اربعة عشر سنة
آآ  صلى الله عليه وسلم في حجيج وانا ابن اربعة فلم يقبلني وعرضت عليه ولم يخمس عشرة فقبلني يعني معناه ان انه لما كان ابن اربعتاشر سنة لن يقبله لانه يعتبر صغيرا. الذي يبلغ واذا بلغ
وعرض عليه في السنة القادمة وله وهو ابن خمسة عشر سنة فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ففهم من هذا ان بلوغ خمسة عشر سنة انه يكون بها البلوغ. وقد سبق ان مر ذكر
حديث فيما مضى في آآ في كتاب الاحكام فيما يتعلق بالبلوغ وان البلوغ للرجل يكون باستلامه ويكون بخروج الشعر الخشن حول قبره وان لم يبلغ خمس عشرة سنة واذا بلغ خمسة عشرة سنة يكون قد بلغ. فان هذه امور ثلاثة يحصل بها البلوغ. كونه يحتلم ولو كان في سن صغير
يعني قبل الخامسة عشرة وكذلك اذا نبت شعر حول قبره خشن فانه يعتبر بلغ كما في قصة بني قريظة وكذلك ايضا اذا لم يحصل لا هذا ولا هذا فخمس عشرة سنة فانه يكون قد بلغ. وان لم يحصل منه ان
ولم يحصل منه اختلام. فانه يحصل بلوغ غداده. وهذه الامور الثلاثة تكون للمرأة يعرف به بلوغها ويضاف الى ذلك امر رابع وهو حصول الحيض. فانها اذا حاضت فانها تكون قد بلغت
اذا حصل لها الحيض ووجد يعني آآ منها الحيض فانها تكون قد بلغت. نعم قال حدثنا محمد ابن الوزير الواسقي هو ثقة الترمذي. نعم. عن اسحاق بن يوسف الازرق. نعم
سفيان عن عبيد الله. سفيان عبيد الله هو نافع وابن عمر رضي الله عنه قال حدثنا ابن ابي عمر عند ابي عمر هو العدني محمد بن يحيى مسلم ماجة عن عبيد الله نأواه بمعناه
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيمن يستشهد عليه دين؟ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه انه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قام
فيهم فذكر لهم ان الجهاد في سبيل الله والايمان بالله افضل الاعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله ارأيت ان قتلت في سبيل الله؟ يكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نعم
ان قتلت في سبيل الله وانت صابر محتسب مقبل غير غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت قلت ارأيت ان قتلت في سبيل الله؟ ايكفر ايكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله
وسلم نعم وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر الا الدين فان جبريل قال لي ذلك قال ابو وفي الباب عن انس ومحمد ابن جحش وابي هريرة رضي الله عنهم. وهذا حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث عن سعيد بن المقبول
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى يحيى بن سعيد الانصاري وغير واحد هذا عن سعيد بن المقبوري عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح من حديث سعيد المقبوري عن ابي هريرة امورنا مريسة هذه ترجمة الشهيد فيمن يستشهد عليه دين في من يستشهد عليه دين اي ان الدين آآ وهو حقوق الادميين انها انه مطالب بها
وانها لا تكفرها الشهادة في سبيل الله عز وجل بل حقوق الادبيين لهم وقد اورد ابو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الجهاد والايمان بالله عز وجل انها كافضل الاعمال فقام رجل وقال يا رسول الله ارأيت ان
قتلت في سبيل الله فيكفر عني خطاياي فقال عليه الصلاة والسلام نعم ثم انه قال كيف قلت؟ فانعاد عليه الذي قاله فقال نعم وانت صابر وانت صابر محتسب مقبل غير
اذا الا الدين فان جبريل قال لي ذلك. اي انه جاء الاستثناء باستثناء الدين من المغفرة للمجاهد في سبيل الله. وجاء في بعض الروايات الا الدين ان جبريل فارني سارني به انفا. سارني به انفا
وهذا يدل على ان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله لانه قال فان جبريل سارني به او جبريل قال لي ذلك. انه نزل جبريل بهذا من الله عز وجل
يدل على ان السنة وحي من الله كما ان القرآن وحي من الله. فقد قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وما ينطقان الهوائين هو الا ويوحى فهذا الحديث من امثلة ذلك مثل ذلك حديث الرجل
رمح بالطيب فلبس الجبة والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل سأل النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه ثم بعد ذلك لما سري عنك قال اين السائل عن العمرة؟ ثم انه قال انا يا رسول الله فقال اخلع الجبة
الخلوق واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك وهذا اه وحي من الله عز وجل. الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يبين ان السنة من الله كما ان كما ان
قرآنا من الله الا ان القرآن متعبد بتلاوته والعمل به واما السنة فانه متعبد بالعمل بها كما تعبد بالعمل القرآن وهذا يدل على عظم شأن الدين. وان شأنه عظيم. وانه لا ينبغي التساهل به. والتهاون لان
حقوق الادميين مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة فحقوق الادميين هي لهم. وليس هناك في الاخرة الا الحسنات. كما جاء في حديث الذي اه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. وقال عليه الصلاة والسلام المفلس فليأتي يوم
قيامه بصلاة وزكاة وصيام وحج. فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار
ثم قوله الا الدين يعني آآ معنى ذلك ان الحقوق التي للادميين سواء كانت دين او غير دين مالية او غير مالية فان هذه تكون فيها المقاصة ولكن كما كما هو معلوم
المؤمنون عندما يتجاوزون الصراط فيسلمون من النار يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار. فيتصل بعضهم من بعض يقتص بعضهم من بعض ثم يدخلون الجنة ويكون التفاوت في ذلك بالدرجات اننا هم تجاوزوها وهذا الاقتصاص لا يترتب عليه دخول النار لانهم تجاوزوا النار. لانهم يترتبوا عليه كون بعضهم يأخذ من بعض
حقه ثم يدخلون الجنة ويكون في الدرجات هذا في حصلت له قال حدثنا قصيبة عن الليث عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري سعيد ابن ابي سعيد المقبوري ثقة اخرجوا اصحابكم الستة. نعم عبد الله بن ابي قتادة عبد الله بن ابي قتادة ثقة
ابي النبي ابي قتادة هو الحارث بن الردعي عن طالب رضي الله عنه اخرج له اصحابه في السفن. وفي الباب عن انس ومحمد ابن جحش محمد ابن جحش اخرج له هذي تعليقا من نسائي بن ماجد. نعم
وابو هريرة قال وروى يحيى بن سعيد الانصاري وغير واحد هذا عن سعيد المقبري. يحيى بن سعيد الانصاري المدني وهو ثقة اخرج شكرا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في جذب الشهداء قال حدثنا ازهر بن مروان البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد
عن ايوب عن حميد بن هلال عن ابي الدهماء عن هشام بن عامر رضي الله عنه انه قال شكي الى رسول الله صلى الله عليه اله وسلم الجراحات يوم احد فقال احذروا واوسعوا واحسنوا وادفنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة
وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. وقدموا اكثرهم قرآنا. فمات ابي فقدم بين يدي رجل بين قال ابو عيسى وفي الباب عن خباب وجابر وانس رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح وروى سفيان الثوري
وغير هذا الحديث عن ايوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر وابو الدهماء اسمه حرفة بن بهيد او زيهة ومبدأ عيسى باب في دفن الشهداء والشهداء يعني كغيرهم يدفنون لكن في اماكن استشهادهم
اماكن قتلهم واذا حصل كثرة الموت سواء كان ذلك بسبب الشهادة او بغيرها وصعب ان يحفظ لكل ميت حفرة يدفن بها فانه يجوز دفن العدد في قبر واحد ولكن يقدم من يكون اكثر قرآنا يقدم على غيره في اللحد الى جهة
قبلة فقد ورد ابو عيسى حديث اذهب لعامر هشام ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال سكين النبي صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم احد وقال احذروا واوصعوا واحسنوا. شوك للجراحات عن الذين استشهدوا وماتوا بسبب الجراحات
بسبب خروج الدم ونزيف الدم للقتال بما حصل في سبيل الله عز وجل وقال احذروا احذروا لهؤلاء الاموات لهؤلاء الشهداء و واحسنوا واوسعوا واحسنوا. واوسعوا واحسنوا. يعني اوسعوا المكان القبر
بحيث يتسع لعدد للموتى واحسنوا اي في الحفر يعني بحيث يكون للارض متساوية واللحد يعني يعني يكون متساوي اه الى مؤخره فلا يكون بعضه منخفضا وبعضه مرتفعا. وانما يكون متساويا
ودن الاثنين والثلاثة في قبر واحد. ودن الاثنين والثلاثة في قبر واحد. وهذا للحاجة والضرورة التي دعت الى ذلك وقدموا قدموا اكثرهم قرآنا وقدموا اكثرهم قرآنا الى جهة القبلة قال قال هشام بن عامر وكان ابي فمات ابي فقدم بين يدي رجلين وقدم
انه كان اكثرهم قرآنا. وهذا يدل على فضل القرآن. واهل القرآن وانهم مقدمون في في الحياة وفي الممات تقدمون في الحياة يتقدمون في الصلاة لكتاب الله وكذلك في الممات وفي الدفن فانهم يقدمون الى جهة القبلة
ويكونون يعني غيرهم ورائهم كما كان غيرهم وراءهم في الدنيا بحيث يكونوا هم الائمة يصلون ويصلون الناس ورائهم وكذلك عندما يدفنون يقدمون ويجعل غيرهم وراءهم قال حدثنا ازهر بن مروان البصري هو صدوق اخرجه الترمذي وابن ماجة. نعم
عن عبد الوارث ابن سعيد ابن الوالد ابن سعيد العنبري ثقة اخرجه الصحابة عن ايوب ايوب بن ابي تميم ثقة اخرجه اصحابه الستة عن حميد بن هلال. حميد بن هلال هو الكتب؟ نعم. عن ابي الدهماء. عن ابي الدهماء وهو مسلم وهو
نعم عن هشام بن عامر عن هشام بن عامر رضي الله عنه اخرج حديثه وقال المفرد نعم وفي الباب عن خباب خباب ابن ارت وجابر وانا؟ نعم يقول هل يجوز دفن رجل مع امرأة
واحد آآ الذي يبدو انها فلا تدفن النساء عن الرجال وانما الرجال مع الرجال والنساء مع النساء  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المشورة قال حدثنا هنا قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة عن عبدالله رضي الله عنه انه قال لما كان
يوم بدر وجيء بالاسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الاسارى؟ فذكر قصة في هذا الحديث طويلة قال ابو عيسى وفي الباب عن عمر وابي ايوب وانس وابي هريرة رضي الله عنهم
هذا حديث حسن وابو عبيدة لم يسمع من ابيه. ويروى عن ابي هريرة قال ما رأيت احدا اكثر مشورة لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والمشورة الاستشارة واخذ الرأي
من الغير والله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاورة فقال وشاورهم بالامر. وقال وامرهم شورى بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير اصحابه وفي ذلك تواضعه صلى الله عليه وسلم وتسريب خواطر اصحابه
وكذلك وكان عليه الصلاة والسلام يستشيرهم في في في ما لم يكن عنده فيه شيء من الله نوح به اليه عليه الصلاة والسلام و وذكر ابو عيسى رحمه الله آآ الحديث قصة بدأ
ومشورة اصحابه يعني في ذلك والحديث في اسناده اه انقطاع لان ابا عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود لم يسمع من ابيه وكل ذي حسنه هو لكن لان الحديث جاء من طرق اخرى ومن اوجه اخرى
فهو حسنه من يعني من اجل تعدد طرقه وكونه جاء من وجوه اخرى والا فان الذي اورده آآ غير متصل لان ابا عبيدة الهادي بالنسبة لي ثقة اخرجه البخاري خالدان ومسلم واصحاب السنن. عن ابي معاوية. ومعاوية محمد بن خادم الظريف
الاعمش عن عمرو بن مروة عمرو بن مروة عن ابي عبيدة عن ابي عبيدة الى ابن مسعود وهو ثقة اخرج له عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو حديث اخرجه
وفي الباب عن عمر عمر ابن الخطاب امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين احد المناقد الجنة والقبائل كثيرة وابي ايوب وابو ايوب الانصاري خالد بن زيد خالد بن زيد رضي الله عنه اخرجه اصحاب اهل السنة
وانس ابي هريرة. نعم ويروى عن ابي هريرة قال ما رأيت احدا اكثر مشورة لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تفادى جيفة الاسير. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا
سفيان عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن مقتنع عن ابن عباس رضي الله عنهما ان المشركين ارادوا ان يشتروا جسد رجل من المشركين قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن
ان ان المشركين ارادوا ان يشتروا جسد رجل من المشركين. فابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعهم اياه قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث الحكم
ورواه الحجاج بن ارفاه ايضا عن الحكم وقال احمد بن حنبل ابن ابي ليلى لا يحتج بحديثه وقال محمد ابن اسماعيل ابن ابي ليلى الصدوق ولكن لا نعرف صحيح حديثه من تقييمه. ولا اروي عنه شيئا وابن ابي ليلى صدوق فقير
وانما يهم في الاسناد قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داوود عن سفيان الثوري قال فقهاؤنا ابن ابي ليلى عقوا ابن عبد الله وعبدالله بن شهيد. وعبدالله بن شبرمة
عمر ابو عيسى باب لا يغادى لا تفادى جيفة الاسير لا بد لا تفادى جيفة الاسير يعني ان الاسير اذا انا حيا فانه يفادى به بحيث يعطى الكفار في مقابلين كتاب
احد عنده من المسلمين هذه هي المفادات واما اذا كان اذا كان الاسير يعني قد مات فلا يفاد بجثته ولا تباع جثته فلا تباع جثته وقد ورد ان ليس يعني هذا الحديث الذي في اسناده ضعف. لان فيه ابن ابي ليلى وفيه ايضا الحكم يروي عن المقسم
وهو قيل انه لم يسمع منه الا خمسة احاديث وهذا ليس منها. وهذا الحديث ليس منها. فالحديث ضعيف ولكن الكافر لا يؤخذ له الميت لا يؤخذ له قيمة لانه مثل الميتة والميتة لا يجوز بيعها ولا اخذ الثمن عليها
مثل ذلك الميت اه من الفخار فانه لا يؤخذ اه في مقابل جثته اه عوظ وانما تعطى لهم او او تدفن لكن لا يؤخذ في مقابلها شيء. والحديث في اسناده ابن ابي ليلى
وفيه الحكم النقدا وهو لم يسمع منه الا خمسة احاديث وهذا الحديث ليس منها. نعم حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة اخرجه اصحابه الا ابا داوود. عن ابي احمد. ابو احمد هو محمد بن عبد الله ابن الزبير الزبير
عن سفيان عن ابن ابي ليلى ابن ابي ليلى هو محمد ابن عبد الرحمن وهو الفقيه وهو فمشهور بالفقه ولكنه ضعيف في الحديث او السنن ان الحكم؟ عن الحكم ابن عتيبة الجندي وهو فقط اخرجه اصحابه النقشة وهو الشيخ خالد
اخذوه البخاري واصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه امر ذكره. قال ورواه الحجاج بن عرضاه. الحجاج فيما ارضاه صدوقا كثير الاخطاء كثير الخطأ والتدريب. نعم
ثم قال احد ابن ابي ليلى لا يحتج بحديثه قال احمد اسماعيل ابن ابي ليلى الصدوق ولكن لا نعرف صحيح حديثه من تقييمه المطبوع او حصل له لا نعرف صحيح حديثه يقول ما ادري لكنه يعني آآ مثل السرطان هذا هو هو شأن مختلف الذي يعني لا يقبل
لكن هذا الشرط او لا ادري لكنه ان يقول انه لا يميز يعني ما كان صحيحا من حديثه وما كان ضعيفا قال حدثنا نصر بن علي ناصر بن علي الجهظمي ثقة
عن عبد الله ابن داوود عبد الله ابن داوود هو القريبي عن سفيان الثوري قال فقهاء وهنا ابن ابي ليلى وعبدالله ابن شبرمة. نعم هذا ما جاء في الفرار من الزحف. والله كان اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين  يقول اخ ما الجمع بين حديث ابي قتادة؟ يغفر للسيد كل شيء الى الدين في ان الدين لا لا تكفره الشهادة وقوله صلى الله عليه وسلم
من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادناها الله عنه. فهذا الرجل كان حريص على اداء الدين ولكن عاجله الموت. فهل يحصل المقاصة منه يوم القيامة اه اذا لم يتحمل الله عنه ولم يعني يتجاوز عنه فانه تحصل المقاصد
واظن الشارع لما جاء عند هذا الحديث قال يعني اذا اذا كان  ومن ذكر الشعر مثلا حول هذا حول هذا القيد   وسأنزف يعني لهذا يعني يعني يريد ان يميز بين الذي يريد السداد وينوي السداد وحريص على السداد
كل ذي ليس كذلك. قال الا الدين استثناء منقطع ويجوز ان يكون متصلا اي الدين الذي لا واداؤه او لا ينوي اداءه. قاله القاري هذا هو اللي يضيع هنا سؤال يقول نرجو قراءة ال الشيخ خرج بحث في هذه
