الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وبجميعه باب ما جاء في لبس الفراق قال حدثنا اسماعيل ابن موسى الخزاري
قال حدثنا سيف ابن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن السلم والجبن والشراء. فقال
من حلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما كشف عنه فهو مما عفا عنه. قال ابو عيسى وفي الباب اني هريرة رضي الله عنه وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه
وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان قوله وكأن الحديث الموقوف اصح وسألت البخاري عن هذا فقال ما اراه محفوظا رواه سفيان عن سليمان ابن تيمية عن ابي عثمان عن سلمان موقوفا. قال البخاري وسيف ابن هارون مقارب الحديث
سيدنا محمد عن عاصم ذاهب الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول ان ابو عيسى رحمه الله تعالى في جامع باب في لبس الفراء
اجرى في ادبها وما يتخذ من جلود بعض الحيوانات مثلا مثل الارانب والذباء مما يجعل اقامة في جبدة او ما يشبهها هذا هو المقصود بالفراق وآآ قد اورده الرئيس حديث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن السمن والجبن
وعن وعن الهراء فقال الله في كتابه والحرام ما حرمه في كتابه وما سكت فيه فهو عفوا فهو ممن عفا عنه. فهو مما عفا عنه  وهذا فيه بيان ان الحياة الذي احله الله الحرام هو ما حرمه الله وما سكت عنه فلم يحرم ولم يحل
فانه يكون حلالا لان الاصل في الاشياء في الحلم حتى يأتي شيخ يدل على التحريض الحلال الذي احله الله يفعل والحرام الذي حرمه الله ويجتنب وهو الشيء الذي سكت عنه فانه مما عفا عنه
وآآ من حديث اسناده من هو متكلم فيه ولكن الحديث من شواهد وقد حسنه او صححه الشيخ الالباني لشواهده وقوله صلى الله عليه وسلم في كتابه المراد بالكتاب هو القرآن الكريم
ويدخل فيه السنة من جهة ان السنة مأمور بها في الكتاب في قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما ينهاكم عنه فانتهوا فامر الرسول صلى الله عليه وسلم هو من عند الله وهو مما امر الله تعالى به في كتابه في قوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا ولهذا جاء في الحديث او في الاثر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه لم ذكر النامصة والمتنمصة قال ما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله
فقالت امرأة انني قرأت المصحف من اوله الى اخره فما وجدت فيه هذا الذي تقول اي لعن النامصة والمتنمصة فقال ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عن
عنده فالنهي الذي فالكره الامر الذي في السنة مأمور به في القرآن وما في به في السنة منهي عنه في القرآن. وذلك في قوله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه
فهو قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امرهم
وعلى هذا فان الاشياء التي اه هي خلقها الله تعالى في الارض ولم يأتي وعلشان يدل على حلها وحرمتها فانها تكون حلالا في هذا الحديث وامثاله قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا والذي خلق في رؤية ما في الارض جميعا
فانه هذا يدل على ان الاصل هو الحلم حتى يأتيه شيء يدل على حدوث ذلك من نص عليه او بيان خبث او وجود ضرر يعني يكون فيه فانه يمنع منه بسبب ذلك
هو الحلال هو ما احله الله عز وجل ورسوله. فالحرام ما حرمه الله ورسوله هذا هو هذا هو تعريف الحلال والحرام وقلنا الذي لا يبالي بالحلال والحرام فان الحلال هو ما يحل في يده والحرام ما لا يصل الى يده
الحرام هو الذي لا يصل الى يده وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل احد الناس من حلال او حرام
المهم ان يصل الى يده شيء تاء يتصرف فيه ولو كان عن طريق حرام لان الحلال عنده هو الذي ما حل في اليد والحرام ما لم يصل الى اليد يقول انه يذكر
في هذه المسألة او تحت هذا العموم الذي جاء في هذا الحديث ما ذكره الشارح عن الشوكاني عن عن التنباك الذي وجد في ازمان متأخرة وقال ان ان الاصل هو الحل. وانه يكون بذلك حلالا فلا ادري هل يقصد هذا الدخان الموجود عندنا
الذي هو معروف عندنا في هذا الزمان او انه يختلف عنه فان كان من هذا القبيل فهذا لا شك في حرمته لان لان الحرمة او التحريم يدل عليه من وجوب
تحريمه يدل عليه ادلة متعددة من هذه الادلة ان الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوراة والانجيل لانه يحل الطيبات ويحرم الخبائث ومن المعلوم انه ليس من الطيبات فاذا هو من الخبائث. فيكون محرما
وايضا فيه ضاعة للمال وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يكره لكن ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ثم هو اضاعة للمال في شيء يلحق الضرر بالنفس
قد يؤدي بها الى الهلاك والى الموت والله عز وجل نهى عن قتل الانفس. قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما لا يثقوا بايديكم ان التهلكة ولا شك ان الدخان
يأتي بالامراض ويأتي بالاسقام وقد يؤدي الى الوفاة فيكون حرام لانه فيه قتل للنفس لالحاق الضرر بها وجل الامراض اليها وكذلك ايضا رائحته الخبيثة التي تؤذي الناس وقد قال عليه الصلاة والسلام انا اكل ثومنا بطرا فلا يقرنني فان الملائكة تتأدن ما تأدني الانسان
ولا شك ان الدخان رائحته خبيثة وانه مؤذي للناس  وهذه الامور المتعددة تدل على تحريمه. ثم ايضا يقول الحديث يعني اثبت ذلك وبين انه ضار والاطباء ذكروا ذلك وبينوه تبين ضرره وما فيه من الاضرار التي ما كانت معروفة من قبل وانما عرفت
يعني بواسطة القطب وهو من الامور المحرمة. ومن المعلوم ان الشريعة كاملة وهي تستوعب ما يجد وما يحصل من موازن لانها تدل بعموماتها وبقواعدها وبالقياس والحاق المثيل بالمثيل وما الى ذلك من الامور التي تجعل الشيء الذي يجد
يستوعبه هذه الشريعة. ولهذا لما سئل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن البابغ وهو شراب يعني في اليمن يعرف بهذا الاسم وليس معروفا هذا سبق محمد عباده
قال عليه الصلاة والسلام ما اسكر كثيره فقليده حرام. يعني انه جاء بقاعدة عامة يدخل فيها كل شيء يحصل فيه الاكثار ويحصل فيه الاضرار يدخل في هذا العموم. وان كان ليس معروفا لانه جاء بهذه القاعدة. فبهذه القاعدة
بالعامية الشريعة كاملة وهي مستوعبة لما يحصل ولما يجد ولما يحصل من النوافل وذلك لانها من عند الله عز وجل الحكيم الخبير. وهي صالحة لكل زمان ومكان وما يجد وما يحصل
للنوازل فان هل لها وبيان احكامها؟ احكامها يوجد في هذه الشريعة التي انزلها الله على رسوله الكريم عليه افضل الصلاة واتم التسليم طالبا انتهيت منهارون عن ابي عثمان عن ابي عثمان المهدي رضي الله عنه
الف شكر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامن والجبن والفراق. والجبن والفراق. فسأل عنهما فاجاب بهذا الجواب الذي هو قاعدة يعني عامة وبالباب للمغيرة للمغيرة من شعبة رضي الله عنه اخرجها
وروى فلان وغيره سفيان عن سليمان عن ابي عثمان عن سلمان قوله وكأن الحديث الموقوف اصح. نعم قال البخاري اجيب ابن هارون مخالف الحديث عن سيف ابن محمد عن عاصم ذاهب الحديث. اذا هذا للتنظيف
سيف وسيف نعم فهذا الذي معنا هو الذي قال عنه قال في الحديث. وذاك الذي كيف محمد جاهز بالحديث ومن سكت عنه فهو مما عفا عنه. سكت يعني يعني ما لم يأتي في نص ما لم يأتي في نص في الكتاب
عز وجل او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم انه يكون معفو عنه او يكون حلالا  اه العلماء اختلفوا منهم من قال انه يعني يدل على هذه الصفة ومنهم من قال انه ليس انه ليس فيه
ايه ده؟ وانما المقصودين انه لم يعني آآ آآ يحصل يعني ده يعني حكمه كما بين الحلال والحرام ما معناها هل هو الانقطاع عن الكلام؟ هي مقابل الكلام. هذي اللي هي مقابل الكلام. هي عدم الكلام وترك الكلام
ولكنه يطلق على غير فرد يكمل لانه يطلق على ما هو عن ذلك الذي معناها انقطاع الكلام وان الله يأتي عليه ازمة لا يتكلم فيها او المراد بالسجود الاعراض عن التشريع
مما يدل عليه سياق هذا الحديث. هو انا كما قلت انه يعني تركي فلان. ومعلوم ان الله عز وجل يتكلم يا شيخ شف يا شيخ يتكلم بكلامه بمشيئته وارادته اذا شاء ان يتكلم تكلم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في جنود الميتة اذا دل الفراق يعني المثل مشهور الصيد في جوف الفرا حتى يدفي جوف الفراق والذي يظهر المقصود منه ان الفرا كما كما هو معلوم هي جلود الصيد
فيكون يعني الصيد الذي اه يتمتع به هو الذي في جوفه او في داخل هذه الجلود التي هي الجراء فيكون الصيد الفرا هذه الجلود التي هي جلود الصيد فالصيد في جوفها يعني
تمتع به وما يتلذذ به من الرحم المريض لهذه لهذا الصيد هو في جوف الفرى يعني في وسط الفرا التي هي الجلود يعني في باطن جلودها. نعم الله تعالى باب ما جاء في جلود الميتة اذا دبرت. قال حدثنا قصيبة قال حدثنا للعيد عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن
ابي رباع قال سميط بن عباس رضي الله عنهما يقول ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاهلها الا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به. قال حدثنا قتيبة
وعبدالعزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عبدالرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي ما ايهاب دبر فقد طهر. والعمل على هذا
على اكثر اهل العلم قالوا في جنود الميتة اذا دبغت فقد طهرت قال اوجيت قال الشافعي ايما ايهاب ايما ايهاب ميتة دبر فقد طهرا الا الكلب والخنزير واحتج بهذا الحديث. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم. انهم كرهوا
السباع وان دبر وهو قول عبد الله بن المبارك واحمد واسحاق. وشددوا في لبسها والصلاة فيها قال ابن ابراهيم ان ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايما ايهاب دبر فقد طهر
جيد ما يؤكل لحمه هكذا فسره النظر بني وقال اسحاق قال النضر بن سمير انما قالوا الايهاب لجلد ما يؤكل لحمه. قال ابو عيسى وفي الباب عن كلبة ابن المحبق وميمونة وعائشة
رضي الله عنهم وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح فقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو هذا عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وروي عنه عن زوجته رضي الله عنها
سميت محمدا يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وحديث ابن عباس عن ميمونة وقال احتمل ان يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يذكر فيه علم اليوم. قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسعاق
هذه الترجمة باب في جلود الميتة الى فانها تطهر ويستفاد منها ويستمتع بها وانهيته كلها في الميتة التي يطهر جلدها بالدباب فبعض اهل العلم قال ان اي ميتة سواء كانت مما يزكى
وهنا يحل لحمه ويأكل لحمه ولا يكون كذلك من التي يحرم اكلها كالحمير وغيرها وبعض اهل العلم قال ان المقصود من ذلك ما يؤكل لحمه لان الحديث الذي ورد في شيء من كل اللحم
وقد جاء لهم بصيغة العموم وكان سببه واصله ما كان مأكول اللحم وهو الشاة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها اي ما فقد طهر وقال هلا اخذني هذا او بلغتني هذا فانتفعتم به
فانتفعتم به والعلماء اختلفوا في هذا ومنهم من قال انه يطهر ان كل جلد وانيته فانه يعني يطهر وبعضهم قال ان ذلك خاصة في مأكول اللحم هنا بهيمة الانعام وكذلك الحيوانات الاخرى من الصيد وغيرها مما هو مأكول اللحم فانه هذا هو الذي يطهر
بالدماغ لان لان اذا ذكي اذا ذكر لا يعتبر ميتة واذا مات حث نفسه فانه يكون ميتا. بخلاف الاشياء التي لا يؤكل لحمها فانها لو زكيت فهي  يعني كونها تموت بالتذكية او تموت بدون تبكية هي ميتة
وهي يعني نجسة ولا يحل اكلها. ولا يحل اكلها. فلنذكر من غير من غير ما يصلحن وغير المذكر سوا واما بهيمة الانعام وغيرها ممارسة لحمه فان تزكيته يخرج يعني يقوم بها يعني حلالا
ويؤكل لحمه ويستفاد من اجزائه ويستفاد من الجائز واما غير ذلك مما ذلك لحمه فانه لو جت فيه فهو مثل فلا فرق بينه غير مزكم وعلى هذا فان الذي يظهر والله اعلم ان المقصود هو ما كان من جنس الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو
التي كانت حضارة كانت يعني لو زكيت فانها تكون لا تكون نجسة ستكون طاهرة واذا ماتت فانها تكون نجسة ولكن يستفاد من جلدها اذا دوت. واما ولغير ذلك كالحمير والكلاب وغير ذلك من الحيوانات التي يحرم اكلها فانه لا يعني آآ
ولا تحسن الطهارة لها بذلك وبعض اهل العلم قال ان اي جلد حتى ولو كان من غير ما اكل لحم لحم فانه آآ يستفاد آآ منه قال حدثنا قصيبة عتيبة ابن سعيد ثقة اخرجها عن يزيد ابن ابي عبيد
من اعطاني برباح. عن ابن عباس ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب قال عنهما احد العبادية الاربعة واحد السبعة المبكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومحددنا قصيبة عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي فقه وعبد العزيز بن محمد وهو جرى وردي صديق اخرجه عن زيد بن ادم كيف هون   وفي الباب عند ابن المعبد
وميمونة ام المؤمنين رضي الله عنها اخرج لها صحابك من ستره. وعائشة وعاش حمزة الصديق واليوم نافع رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عنه عن قوله يعود هموم المؤمنين رضي الله عنها
قال في حديث الامام محمد ابن ضعيف الكوفي قال عندنا محمد بن خضير عن الاعمش والشيباني عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن عبدالله بن انه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا
قال ابو عيسى هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله ابن عكيم عن اشياق لهم هذا الحديث وليس العمل على هذا عند اكثر اهل العلم. فقد روي هذا الحديث عن عبد الله ابن جبير انه قال اتانا كتاب النبي صلى الله عليه واله
قبل وفاته بشهرين قال واغتنم احمد ابن الحسن يقول كان احمد بن حنبل يذهب الى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين  وكان يقول كان هذا اخر امر النبي صلى الله عليه واله وسلم
ان نظرك احمد ابن حنبل هذا الحديث لم اضطربوا في اسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله ابن عثيم عن اسناق لهم  عمر ابو عيسى حديث عبد الله ابن عثيمين
الذي اه احنا اشياخ لهم الذي وهذا يخالف الحديث الذي تقدم وغيره من الاحاديث الكثيرة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلود الملك الاخوة بالدماغ وانه يستفاد منها
فاذا ان المقصود مزادك يعني انه اما الجمع وانه يحمل ذلك على على فكان من غير مأكول اللحم او انه الاحاديث الاخرى التي هي تدل على استحلال الجلود بعد دبرها
انها اكثر وانها صح فتكون مقدمة على هذا ان تكون مقدمة على هذا الذي جعلنا عن عبد الله بن حكيم يعني هذا اه يعني فيه النهي عن الدفاع وتلك الاحاديث تدل على حصول الانتباه بعد الدبر
او انه يعني اه لا لا يستفاد بهذه قبل الدبغ واما اذا كان بعد الدبخ كما جاء في الاحاديث الاخرى فانه هو الذي يعني يكون اه يعول في يؤخذ به لو كان بعد الدبح فيكون صديق بين هذا انه بعد الدبح وهذا بجانب دبر
الله يحب سيدنا محمد ابن ضعيف الكوفي هو صدوق مسلم وابو داود وسمي لابن مالك. نعم. عن محمد ابن قبيل من فضيلة بن رجوع صديق اخرجه. والشيبان الشيباني هو السليمانيين الحكم بن عتيبة الكندي ثقة اخرجه
ستة. ستة وخمسين   يقول ما حكم استعمال جلود الميتة قبل الدبخ في اليابسات هذه الاستحالة هي لباب الدار. فاليابس ولا اليابس قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية جر الازار. قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معا. قال حدثنا مالك
وحجتنا قتيبا عن مالك عن نافع وعبدالله بن دينار وزيد بن اسلم كلهم يخبر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال حين ينظر الله يوم القيامة الى من جر ثوبه قيلاء
قال ابو عيسى وفي الباب عن حذيفة وابي سعيد وابي هريرة والتمرة وابي ذر وعائشة وهبيب بن المغفل    وخبيب بن المؤذن هو حديث ابن عمر حديث حسنا صحيح نعم كراهية المقصود بها التحريم. وجر الايجار يعني كونه يصير مسبلا
يكون فيه الاسلام والحكم يشمل الازار وغير الازار الامير وجبة المشلح وما الى ذلك كل ذلك لا يجوز فيه الاسلام ولا يجوز ان ينزل عن الكعبين وقد جاء مثل ما سنن الكعبين فهو في النار
وجاءت الاحاديث منها ما هو مقيد لان يكون الجار من اجل حيلاء وجاء بعضها مطلق من غير تقييد وفي الحديث يوم القيامة والمنفق سلعته بالحدث الكاذب  وقد اختلف العلماء فمنهم من قال
ان المطلق يحمل على المقيد لان تحريم لمن هو في ما كان فيه قصد الخيلاء وبعض اهل العلم قال ان الاسبال حرام سواء اريد به الخيلاء او لم يرد به الخيلاء. ولكنه اذا يريد به الخيلاء فانه كان اشد
ويكون اعظم واذا نرد بالخيلاء فانه يكون دون ذلك وهذا القول هو الاقرب من جهة ان الوعيد جاء هو النهي والامر رفع الثوب ويعني آآ في حق من حصل منه الاسدال
جاء ولم يقل انت تفعله خيرا او ما تفعل قيلا او انه يسأل ما جاء انه يسأل احاول ان يلهي وان يحذر فهذا يدل على ان الحكم هو التحريم الا انه اذا كان معه فانه يكون اشد. فيكون اعظم
وقد جاء احاديث فيها الامر برحل الباب فاننا نص على الايجار وان كان انيق وغيره مثله الا ان الازار هو الذي يكون فيه مجال للاسترخاء ويشد الانسان الايجار على وسطه
يكون فوق الكعبين ثم باسترخاء ينزل وهذا لشراف القميص فان القميص معلق بالكتفين ولا ينزل الا اذا كان نازلا من اصله بان يكون طويلا ومسبلا هو الذي يحصل فيه نزوله بعد ان ثبت على وسط الانسان فانه يسترخي
فكانت النصوص تأتي بذكر اباح يعني هو الذي يغلب فيه يعني هذا الشيء سواء بقصد او بغير قصد بخلاف غيره فانه لا يكون مسدلا لا يكون نازلا الا اذا كان قصد ذلك او كان معلوما انه
بخلاف الايجار فانه ينزل يشد الناس على وسطه ثم ينزل. فيحتاج الى تعاهد كما جاء عن ابي بكر انه كان يسترخي اذا ان تعاهده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن
الطعنة التي نالت شهادة بها وجاءه الناس يزورونه وفيهم ابن عباس رضي الله عنه قال فلم يرعني الا برجل اخذ بمنكبي من ورائي فالتفتت اليه علي رضي الله عنه واذا هو يقول
ما ما خلفت احدا يحب ان يلقى الله بمثل عمله منك ارجو ان يجعلك الله مع صاحبيك لانني كثيرا ما كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرجت انا وابو بكر وعمر فدخلت انا وابو بكر وعمر
وفي الحديث ان شابا جاء ممن جاءني زار عمر اثنى عليه وقال هنيئا لك يا امير المؤمنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم واحسنت صحبته ثم كنت يعني لما ولي بكرة يعني عضده او او كما قال
ثم وليت فعجزت فقال وددت ان يكون ذلك كذابا لا علي ولا لي ثم انه ذهب الغلام والى ثوبه يمس الارض فقال عمر رضي الله عنه ردوا علي الغلام كونه جاء قال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه اتقى لربك واتقى لثوبك
اسقوا لربك وابقى لفوق ما منعه ما هو فيه من الشدة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وبعض الناس الذين لم يوفقوا للكلام الطيب يقولون ان الدين ذباب وقشور فان مثل هذه يكون من القشور وهذا كلام من الباطل
لان الجيل كله في الابواب ولا قشور فيه. لكنه لا شك متفاوت. من ناحية الاحكام. وان بعضه يعني اه اه يكون فرضا وبعضه يكون دون ذلك وبعضه اه اه جاء فيه نصوص
يدل على تحكمه وعلى لزومه وبعضه ما يكون دون ذلك. ولكن كله كله شرعا لله عز وكله يقال ذباب ولا يقال ان فيه خشوع في تهاون يعني فيما يطلقون عليه القشور بل
الدين كله يجب الاخذ به. العمل بما جاء فيه مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه ما سأله قال انت آآ ثوبك انت انزلته خيلاء او
انك ننفرد الخيلاء وانما قال ارفع ثوبك. فانه اخفى بربك وابقى لثوبك. وارشده الى فائدة دنيوية وهي السلامة فادح من الكفاح الى وجه الارض هو فائدة دنيوية واخروية وهي تقوى الله. التي فيها سعادة الدنيا وسعادة الاخرة
فينظر الله لا ينظر الله معلوم ان الله عز وجل يتكلم وينظر ويرفع النظر والكلام ويكون ذلك في بعض الاحوال ويكون ايضا على معنى آآ على معنى انه آآ النظر الذي فيه فائدة مثل الكلام الذي يوفى الكلام الذي فيه فائدة وان الكلام الذي يحصل
وفيه التبكيت والتقرير فانه يحصل ولا ينافي المنفي. ولا ينافي المنفي فان الناس في القيامة لهم احوال. احوال يتكلمون واحوال لا يتكلمون. واحوال يكلمهم الله احوال لا يكلمهم والمقصود انه لا يكلمهم كلاما فيه مصلحة وفائدة لهم
بالكلام الذي فيه التبكيت لهم مثل قوله فاخسئوا فيها ولا تكلموا. فان هذا كلام. ولكنه كلام يسوءهم وكلام يضرهم ولا ينفعهم قافلتنا الانصاري الانصاري هو هو وهو عيسى وفقه واصحابه المالك ابن انس قال نعم
النائب اسند الاول وشو؟ لان فيه بين الترمذي وبين مالك واسطتان واما رسالة التأني فهو عالم لانه بينه وبين ذلك واسطة واحدة. نعم وعبدالله بن دينار. النافع هو من ابن عمر ثقة. وعد له بالدينار ثقة. ستة
عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما احد العبادلة واحد السبعة المفترين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنهما اخرج له ستة احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو هريرة
وابو هريرة حقه صحابة حديثا  ابو ذر هند ابن جنيدة عائشة عاش مر لي مرضكم. وخبيد ابن مقتل اخرج له  فليدخل الاسبال في العمامة والكفر؟ هو جاء في الحديث جاء في الحديث في العمامة يعني والحديث
اذا يعني يعني نزول الفاحشة نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في جر ديور النساء قال حدثنا الحسن بن علي الخلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من جر
ثوبه فيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. فقالت ام سلمة رضي الله عنها فكيف اقنعن النساء والهند قال يلقين شبرا فقالت اذا تنكشف اقدامهن. قال فيلقينه ذراعا لا يزدن عليه
قال هذا حديث حسن صحيح امر ابليس وانه جائز وليس وليس الحكم في الرجال الذي لا يجوز لهم ان يجروا ثيابهم لا يجوز لهم ان يجروا ثيابهم بل تجر ثيابها
ستغطي قدميها حتى لا يرى منها القدمان وقد اورد ابو عيسى هذا الحديث عن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي قال من جر ازاره حولها لم انظر له اليه لم ينظر الله اليه يوم القيامة ينظر اليه يوم القيامة فقال ثم سلم ما ما يصنع النساء
كيف اقنعن النساء بذيولهن؟ فكيف صنع النساء بذيولهن؟ يعني هذا يعني قوله من من جر ازاره فهمت ام سلمة اما من الرجال والنساء. وان النساء يعني ترفع يعني حريجات لان صيغة منه ولفظ من يعني يفيد العموم للرجال والنساء. وهذا يبين لنا ان الحديث من بدل دينه فاقتلوه ان يشمل الرجل والمرأة
الذي قال بعض اهل العلم انه لا تدخل به المرأة وهذا يبين هذا الحديث الذي معنا يبين ان ان الذي يشمل الرجال والنساء لان النساء يرسلن ديولهن فلما قال ثم جرى الازالة خيلاء يعني فهمنا ان ان النساء ترفع. قال ما يصح النساء بجولهن التي كن يرخينه
قال يحينا شبرا قال كيف اقدامهن؟ قال يرحين يعني ذراعا يعني ولا يزيدن على ذلك. يعني حتى تتغطى قال مات. وهذا من اوضح ما يستدل به على وجوب الحجاب. وتغطية الوجه للنساء
من الشريعة التي تأتي بتغطية الرجلين ما يقال انها تسمح لكشف الوجه الذي هو مجمع المحاسن والذي هو زينة المرأة وجمالها في وجهها فاذا كانت مغمورة قدميها فكيف يكون الوجه من باب اولى؟ وتغطية الوجه يكون من باب اولى
قال له الحديث على ان النساء تختلف عن الرجال وانهن يغطين اقدامهن ويسترنها. نعم  قال حدثنا الحسن ابن علي الخلان هو الحلواني فقه اخرجه اصحاب الكفر سكان اللسان. ابن البرنامج الصنعاني اليماني ثقة
اخرجنا اصحاب كتب الستة. عن معمر؟ معمر ابن راشد الازدي في بطنه ثم اليماني ثقة. اخرجه اصحاب الكتب الستة الايوب ان يبنى ابي تميمة الصحياني ثقة اخرجه اصحابه النافع لابن عمر نعم
قال حدثنا اسحاق ابن المنصور قال اخبرنا عكان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ام الحسن ان ام سلمة رضي الله عنها حدثتهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها
قال ابو عيسى وروى بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن ابيه عن ام سلمة وفي هذا الحديث رخصة في جر الازار لانه يكون اثر لهن
ابو عيسى هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم شبر لخاطب ثمن نطاقها يعني يعني الذي اه تنزله حتى في قدميها الذي آآ يجعله يغطي قدميها يعني بين لها مقدار لانه جاء كما في الحديث السابق
شبرا يعني فان ذراعا يعني مع الشبر. شبرا ثم شبرا. وهذا يعني آآ فيه لها يعني اما ان يكون شبرا لها شبرين او شبرا لها الشبر الاخير الذي يكون به تغطية القدم
الذي يكون به تغطية القدم. وهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله من ان النساء تجر ذيولهن لنغطي ارجلهن لا تبديها آآ لا تبدئ لا تبدي يعني رجليها للرجال. نعم
قال حدثنا هو الفوز بفقه الابا داود. الثاني بن مسلم بن صفار الستة البخاري تعليق انه مسلم واصحاب السنة. عن علي بن زيد وهو ضعيف اخرج له مخالفة للمفرد وغسل واقام السنن عن ام الحسن ام الحسن البصري وهي خيرة وهي مقبولة اخرج لها
رضي الله عنها قال روى بعضهم عن سماه ابن سلمة عن ابيه بن زيد عن الحسن عن ابيه عن ام سلمة عن امه الجو خطأ الحديث الاول يوحينه شبرا من اين يبدأ الارخاء؟ من وسط اللسان
قد تكون الجوارب بديل عن هذا الدين يمكن ممكن ان تكون لكن كونها ترفع ترفع يعني يعني هذا ما يصلح انها ترفعه ويكون يعني اذا نصف الساق ثم بعدين ينتزع الجوارب وانما تسألنا الجوارب وتنزل وان لم تتغطى الاقدام وان لم تتغطى الاقدام
ما دام الجوارب تغطيها كان يحصل بها المقصود. لكن كونها تجعل لباسها الى نصف الساق. يعني هذا يعني لو تركت الجوارب او حصل فيها نجاسة وازالتها فانها تكون قد انكشفت ساقيها. فانما تكون في
امل مع نزولها لكن كونها تجر الى وصلت الى حد القدمين وغطيت فان ذلك فلا بأس به. ولكن كونها تستعمل الثياب الوافية. السابغة لا شك ان هذا هو المطلوب منها
سواء لبست الجواب او لم تلبسه في بلدنا نكثر النجاسات في الطريق خاصة في فصل الشتاء فتفر النساء الى رفع الجلباب الى الكعبين حذاء قوي الى الى ما فوق الكعبين. اذا كان النفي يعني آآ يعني الرجلين يعني
يعني فيه خفاف تغطي الكعبين وهي ترفع يعني هذا لان لا يعني يصل للنجاسات والرجل مستورة الخف الذي له ساق يغطي يعني ما فوق قدمها لا بأس اذا رفعت ذلك من اجل
عدم الوقوع على النجاسة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لبس الصفوف قال حدثنا احمد ابن المنيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن ابي بردة قال اخرجت الينا عائشة رضي الله عنها ملبدا وازارا غليظا
فقالت قبض قبض رح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في هذين قال وفي الباب عن علي وابن مسعود. وحديث عائشة حديث حسن صحيح والله الى بوليس عذاب في لبس الصوف
واللباس يلبس المسلم كل أنواع اللباس ما عدا الحرير كل انواع اللباس ما عدا الحرير هذا هو الذي يمنع منه. وغير ذلك من الصوف القطن والكتان وغير ذلك كل ذلك يلبسه المسلم ولا مانع منه ولكنه يمنع من الحريص
وقد اورد ابو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها ان ابا بردة قال انها اخرجت لهم شتاء ايش نساء منفذا وادارة ابتسام ملبدا قيل مرقع وايش؟ ورداء وازارا مغلق غليظ
ازارا غليظا يعني هذا هو لعدم احد الشاهد من اجل صوف لانه غليظ من اجل انه موصوف. نعم وقالت قبض رح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. بهذين يعني هذا لباسه لما قبضت روحه عليه الصلاة والسلام. هذا هو اللباس الذي عليه
عليه الصلاة والسلام حين توفي وقبض روحه عليه الصلاة والسلام. نعم قال حدثنا احمد بن منيع احمد بن منيع ثقة اخرجه اصحابه عن اسماعيل ابن ابراهيم هو ابن علي آآ
عن ابي بردة ابن ابي موسى فقه اخرجه اصحابكم في السنة ان عائشة. نعم. وفي الباب عن علي وابن مسعود. علي امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهدية المهديين صاحب المناطق الجمة والفضائل كثيرة وحديثه عند اصحابه ولم يسعده عبد الله بن مسعود الهيللي رضي الله عنه اخرج له اصحابه
قال حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الاعرج عن عبد الله ابن الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال كان على موسى يوم كلمه ربه حثاء صوف وجبة
صفوف وخم كصوف وتراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار الميت. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث حميد الاعرج وحميد هو ابن علي الكوفي قال سمعت محمدا يقول
حميد بن علي الاعرج منكر الحديث وحميد بن قيس الاعرج المكي صاحب مجاهد ثقة والامة القلنسوة الصغيرة امر يا ابو عيسى حديث ابن مسعود الذي اشار اليه في قوله وهو في الباب وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان
موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب لمناجاة الله كان عليه آآ كان عليه خوف الصوف تسع صوف وجبة وجبة صوف وتراويل الحروف وكمة الصوف وقمة صوف وكانت نعلاه من جند من جلد جمال الميتة. المقصود من ايراد الحديث وكان فيه ذكر الصوف وليس الصوف. ولكن الحديث ضعيف لان باسناد
العرج هذا فهو غير ثابت. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال حدثنا علي ابن حجر علي بن حجر بن الياس السعدي اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ان خلف بن خليفة وهو صدوق
نعم عن هويد الاعرج وهو ضعيف خجله الترمذي عن عبد الله بن الحارث عبد الله بن حارث ثقة مخرج له المفرد نعم عن ابن مسعود نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العمامة السوداء قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حمادي
ابن سلمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال دخل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مكة يوما بس وعليه عمامة سوداء. قال وفي الباب عن علي وعمر وابن حريص وابن عباس وركانة
رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح فمضي شباب في العموم السوداء حيث لبسها واستعمالها واورد حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة
هو عليه عمامة سوداء ويعني هذا يدل على استعمال يعني هذا اللون من العمائم  وفي مسلم يلبس ما شاء من اللباس ومن الوان اللباس ما لم يكن حريرا او يكون مجاعرا او معفرا او يكون مشابها النساء
وافضل ذلك الابيض الذي جاء ما يدل على تفصيله على غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد ابن بشار محمد البشار الملقب بالدارفقة اخرجه اصحاب عن عبد الرحمن بن مهدي
من جابر؟ جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  وفي الباب عن علي وعمر وابن حريث. عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم عمر بن الخطاب هو امير المؤمنين. اذا كان الخلفاء الراشدين
الوزير صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند عن ابن حورين وهو صحابة واصحاب الكتب. اسمه عمر. عمرو بن حنيفة اخرج لهم اصحاب القدس. نعم. وابن عباس وركانة وداوود والترمذي ابن ماجة. نعم
قال رحمه الله تعالى باب باب في سدر العمامة بين الكتفين قال حدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر النافع بن عمر
رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا اعتم بذل عمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله ورأيت القاسم وسالما يفعلان
ذلك قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن علي ولا يصح حديث علي في هذا من قبل بين الكتفين آآ المقصود بذلك طرفها بانه يسأل بين الكتفين يعني من وراء من خلف
فقيل انه يكون ايضا من او يكون من الامام وآآ اورد في ذلك وليس حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتمد عمامته او على على كتفيه هذا عين
ها بين بين كتفيه بين كتفيه نعم هو يعني على ما ترجم له المصنف وقيل ان ان العمم تكون لطرف يسأل وتكون بدون ذلك. نعم. في ذلك واسع. نعم قال حدثنا هارون اسحاق الهنداني
هو المليون الثاني. نعم. عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن هذا عن ابن عمر وقد نرى ذكرهم جميعا  نعم في الاثناء ذكرا للافعال. قال وكان ابن عمر يبذل عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله ارأيتم قاسم وسالما يفعلان ذلك؟ في الباب عن علي
ولا يصح حديث علي في هذا من قبل اسناده. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ونفعنا الله وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين
هذه اه فائدة حول سبل العمامة بين الكتفين قال ابن القيم اه الزاد وكان شيخنا ابو العباس ابن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذبابة شيئا بديعا وهو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة لما رأى
فضيحة المنام الذي رآه في المدينة. هم. لما رأى رب العزة وتبارك وتعالى قال يا محمد فيما يختصم الملأ الاعلى؟ قلت لا ادري فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين
السماء والارض الحديث وهو في الترمذي وسئل عنه البخاري فقال صحيح. قال فمن تلك الحالة ارخى الذئاب بين كتفيه وهذه من العلم الذي تنكره السنة الجهال وقلوبهم ولم ار هذه الفائدة في اثبات
لغيره انتهى من الزاد والحديث الاخ والحديث يأتي عند الترمذي في كتاب التفكير في تفسير والحديث وعرفه الالباني ثم تراجع عن تضعيفه وصححه فقال رحمه الله في الترغيب والتبهيب اقامة جديدة
سنده صحيح وقد تكلمت عليه في اول الجنائز من ارواء الغليل. وقد كنت ذهبت في بعض التعليقات الى تضعيف الحديث فقد رجعت عنه  وقال في ظلال الجنة اخرجه احمد قال حدثنا ابو سعيد قال حدثنا الجهظم قال حدثنا يحيى قال حدثنا زيد ابن سلام
عن ابي سلام انه حدثنا عن عبد انه حدثه عبدالرحمن بن عايش به وهذا اسناد متصل رجاله ثقاه صححه احمد وابن خزيمة كما في التهذيب انتهى من الظلال وقال الشيخ سليم الهلالي في لجنة الناظرين في شهر رياض الصالحين بعد نقله لكلام ابن القيم في الزاد حول الكلام البديع لابن تيمية ابن غابة
قال ومراد شيخ الاسلام بيان تاريخ ارخاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذبابة. وليس مراده اقرار ما يظنه بعض من المتصوفة ان طول الذبابة تدل على علم الرجل. فلذلك ترى احدهم يطيل ذؤابة عمامته حتى تصل
الى ان يته ناهيك ان هذا الصنيع بهذا الاعتقاد لا يخلو من الرياء وطلب الشهرة. فافهم هذا المقام فانه مزلة اقدام ومظلة افهام. عن قضية ان هذا كان في صبيحة من تلك المؤذن
ما حصل في هذا قد يحتاج الى معرفة ثبوته وانه حصل في ذلك الوقت الكلام على الهيئة الى الامام. الاخ رجع الى المصنفين عن ابي شيبة وعبد الرزاق وفيه اثار نعرضها شيبة حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عوف
عن ابن سيرين قال لما بلغ عمر قتل ابي عبيد الثقفي قال ان كنت له نسئة لو انحاز اليه ثم قال حدثنا وكيل قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيه عن مجاهد قال قال عمر انا فئة لكل مسلم
ثم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال لما بلغ عمران قوما صبروا بأذربيجان حتى فقتلوا فقال عمر لو انحازوا الي لكنت لهم فئة وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ان ابا عبيد الثقفي استعمله عمر على جيش فقتل في ارض فارس هو وجيشه
فقال عمر لو انحازوا الي كنت لهم فئة قضية الفرار من الزحف. عدد قليل ومثابرة يعني غير ممكنة انهزموا فهم معذورون. انما الكلام في كونه يعني من الناس يقاتلون ثم يفر بعضهم ويترك يعني اخوانه يقاتلون ويقل عدد المسلمين بهذا الفرار
ويلحقهم الضرر. اما اذا كان العدد يعني كبير وليس لهم طاقة في مقابلة اولئك وان بقائهم يعني يؤدي الى هداتهم فاذا يعني انصرفوا فله وجه لان يعني جاء يعني قضية المحاضرة وانها يعني يكون الواحد يصاب الرجلين وهو الذي جاء التصويت عنه يعني التخفيف
في مخابرة القرآن لكن كونه يعني بعض الناس ينهزمون ثم يذهبون يعني الى الامام هذا لا شك يعني فرارا من الزحف وفيه آآ تعريض لاخوانهم لان يؤدي ذلك فاذا الذين هزموا مثلهم هو ان يفروا مثلهم مع قدرتهم على البقاء ومع كثرتهم ووجود المصادرة منهم
يعني ما كل شيء يعني وقال ان هذا انه يعني انه سائغ وانه جائز اي اي فرار يعني الى الى الامام يعني في في بلده والرجوع ان القتال هذا في تفسير
