بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى
ما جاء في النهي عن استئناف الازكية. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي سعيد رضي الله عنه رواية انه نهي عن السمات الاسقية
قال وفي الباب عن جابر وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى ارضه واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام الضعيف رحمه الله في جامعة بابن في النهي عن السنافر واختلاف الاتقية هو ان يكون اصدقاء او القربة يعني فيها ماء فيأتي الشارب
سيفتح النساء يفك الوشاء ثم يثني هذا الذي هو فم القربة من الخارج ثم يضع فمه او شفتيه على هذا المسجد لان الطرف او الحد الذي يعني آآ في اخر الفم فم القربة لن يباشر فمه وانما باشر
هو آآ شيء من الداخل بني فصار سمي من الخارج فصار بأس الفردة او اه رأس فم القردة يعني سمي من الخارج بحيث ان الشارب وضع فمه على الجلد النثري
الذي هو من الداخل وليس من يحارب فهذا يسمى اختلاف الاشكال وهم الجيش الا انه اه اكد منه انه اسد منه. كذلك ان فم القربة اه من الطرف واما الاختلاف فانه اذا اوتي في كل مكان الذي آآ يعني شرب منه يكون داخل السقاء لان يكون مشترط بالماء
ومتصل بالماء لانه قد عطفه ووضع فمه على هذا المعطوف المثني ثم انه رده على طبيعته واوشاه او فصار ذلك الذي باشره باشرت شفتاه في داخل القربة متصلا بالماء وهو اشد من الشرب من فم الخردة
وهو بمعناه الا انه اشد منه. وقد جاء ما يدل على آآ الشوب من فم القربة. وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيأتي فدل هذا على ان
ان النهي عن الشرب من فم القربة انه آآ انه لاجل تنزيه وليس للتحريم وذلك لما فيه من المحظور هو انه قد يكون في داخل القربة يعني شيء من القذائف او شيء من
آآ آآ وما الى ذلك فيذهب الى جوفه وهو لا يراه فيحصل له بذلك مضرر وايضا قد يعني اه يجعل من يشرب منه القربة يعني لا قطيع او لا يستفيق يعني ذلك لانه باشره يعني اه
اه هذا الذي شرب من فمها او من المكان الذي اختلف وهو الذي عطف وثني وشرب منه فيكون هذا من قبيل التنزيه ولكن انه اذا كان الوعاء صغيرا مثل هذه الزجاجات والقوارير التي يقوم فيها ماء على مقدار شرب الشارب فانه
مثل هذا لا بأس لانه لا محظور فيه. وايظا من ناحية كونها نظيفة في الغالب انها نظيفة ويرى ايظا انها في داخلها لو كان فيها هذا او يعني شيئا يؤذي فمثل هذا لا بأس به. مثل هذا لا بأس به حيث تكون قارورة صغيرة وعلى مقدار آآ الانسان يعني يشرب منها
اما شيء يشترك فيه الغير ويترك فيه هو وغيره فانه قد يعني يجعله غيره لا يشتهيه او لا يرغب به  فهذا هو معنى اختلاف الاضحية وان انه قد نهي عن ذلك جاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رواية
حلمت رواية هذه يعني شأن الرفع. رواية او يرويه او يمليه. وهي مثل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعني يشابه لهذا اللفظ
وقد يكون الاتيان بها لكون الذي آآ الذي آآ الراوي تحت او دون ابي سعيد او من وراء ابي سعيد لم بالصيغة التي قالها هل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله او قال عن رسول الله فجاءك بعبارة رواية او يرويه او
او ما الى ذلك فانها تشمل هذه الصيغة كلها   وشيبة من سعيد ثقة اخرجها  سفيان هو ثوري سفيان ابن عيينة عن الزهري الزهري محمد ابن مسلم من عباد الله بشهادة ثقة اخرجها
واريد الله بحمد الله. عبيد الله بن عبدالله بن عتلة بن مسعود وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجوا له القاسم النبي سعيد عن ريف عيد الخدري خالد بن امامة بن سنان رضي الله عنه وهو احد السبعة المفترين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو اقل السبعة المبصرين حديثا واذا زادت احاديثهم على الالف فاكرهم ابو هريرة واقلهم ابو سعيد وكلهم احاديث زادت عن العلم قال وفي الباب عن جابر جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ما هو احد المكثرين؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وابن عباس؟ وابن عباس احد العبادة له الاربعة هو احد المفطرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريرة وابو هريرة اكثر الصحابة حديثا وهؤلاء الاربعة هم من السبعة المبصرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عن الف
واكثرهم ابو هريرة واقلهم ابو سعيد الثلاثة الباقون هم انس بن مالك وعائشة لكن هذا وعائشة   ونعم هؤلاء الثلاثة الذين لم يذكروا يعني ذكرى اربعة هنا ابو سعيد والذين اشاروا اليه في الترمذي
وبقي ثلاثة هم ابن عمر وآآ رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين وقد جمعه فقال والمفطرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر وانس والبحر يعني ابن عباس وانس والبحر كالقبر وجابر وزوجة
في  رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذلك قال حبيبنا يحيى ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبد الله ابن عمر عن عيسى ابن عبد الله ابن انيف عن ابيه رضي الله عنه قال رأيت النبي
صلى الله عليه واله وسلم قام الى قربة معلقة فقنفها ثم شرب من فيها قال وفي الباب ان اؤمن الي رضي الله عنها قال ابو عيسى هذا حديث ليس اسناده بصحيح
وعبدالله ابن عمر العمري يضعف في الحديث ولا ادري سمع من عيسى ام لا عمر يا ابو عيسى حديث عبد الله ابن اليث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام ذكر الترجمة اولا غصة
في اذا لذلك يعني في   الذي فيها انه رأى من قام الى قربة سلفها وشرب من فيها كان فيها يعني كما عرفنا يعني عطف طرفها وثناه حتى صار يعني لاصقا بها من الخلف
وصار يعني الذي اه يشرب منه معطوف يعني يعتبر الداخل الذي يوفى اذا اوتي على القربة فشرب منها ولكن الحديث وعيب لان في عبد الله ابن عمر العمري المكبر وهو ضعيف وفيه ايضا شيخه
الذي هو عيسى وهو مقبول الاجتهاد اه جاء في هذا الحديث وهو غير ثابت فاما الشرب من فم القربة فانه ثابت في الحديث الذي سيأتي وفيه احاديث اخرى نعم قال حدثنا يحيى ابن موسى يحيى ابن موسى هو البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن
اليماني وهو ضعيف مثل ما قال هذا اخوه اخوه عبيد الله العمري وهو الثقة واما المكبر هذا فهو ضعيف. نعم عن عيسى ابن عبد الله ابن انيس وهو مقبول اخرج له؟ ابو داوود سنه
عن ابيه عبد الله ابن عيسى رضي الله عنه اخرج له ابو داوود والترمذي. نعم وفي الباب عن ام سليمان ام سليم آآ اه رضي الله عنها هي ام انس ما لك
وفيها صحابية اخرج لها قرض   قوله ولا ادري عن المثلين هو هو مثل الحديث الذي سيأتي شرب من ذي القربة لان ما ذكر فيه الاجتناب وقد ذكره الشعب  قلت ولا ادري سمع من عيسى ام لا؟ عبد الله ابن عمر العمر
نعم حتى لو كان مجتمع فانه عيب لكن هذا زيادة زيادة علم قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد ابن يزيد ابن جابر  ليزيد ابن يزيد ابن جابر
عن عبدالرحمن بن ابي عمرة عن جدته كبسة رضي الله عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فشرب من ذي تربة معلقة قائما فقمت الى فيها فقطعته
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ويزيد ابن يزيد ابن جابر هو اخو عبدالرحمن ابن يزيد ابن جابر وهو اقدم منه موتى  ابو عيسى حديث كبشة رضي الله عنها ان انه قد دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام الى قربة معلقة فشرب من فيها
قالت فقمت فقطعته تريد ان قطعت هذا الجزء الذي فيه مكان حب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القطعة او المكان الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمه من القربة قطعته حتى تحتفظ به للتبرك به. فمثل
حديث ام سلمة اليه لانها نفس الشيء فاذا انقطعت يعني لما شرب من القربة قامت وقطعت فمها قالت له الى الان يعني انها قد احتفظت به. وهذا لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من التبرك
المتعلقة بجسده عليه الصلاة والسلام فانهم كانوا يتبركون بذلك. كما كانوا يتبركون بشعره بفضل وضوءه يتبركون بمخاطه وبساطه عليه الصلاة والسلام فيتبركون بعرقه يتبركون بما مسه جسده عليه الصلاة والسلام. وبما لمسه جسده مثل ما هنا يعني المكان الذي مسه فمه عليه الصلاة والسلام
قطعته كبشة او حتى تحتفظ به وقطعته ام سدين حتى تحتفظ به وهذا اه اه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الامر الذي هو تبرك بما لامسه جسده هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وكانوا يتبركون
والرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك بل يعطيهم ذلك مثل ما جاء في انه لما عند الحلاق يعني قال لابي طلحة ان يوزع على الناس ان يفرقه ويوزعه على الناس. فهذا من التبرك السائغ ولكن هذا اختص به الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم
الصحابة رضي الله عنهم هم الذين كفروا بهذا. وبعد ذلك آآ وجد منه في عهد التابعين يعني اشياء ولكنها زالت وانتهت ولا اثر للتبرك الان بمثل هذه الاشياء التي كانوا يتبركون بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام ولا واختص به الصحابة والصحابة رضي الله عنهم مرة هم ما فعلوا ذلك مع خير الناس بعده وعن ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير من مشى على الارض بعد الانبياء والمرسلين. رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين فلم يفعلوا ذلك معهم
فدل هذا على ان الامر مقصور عليه وان هذا مختص به لان عدول الصحابة هو عدم اه معاملتهم غيره من ممن هم افظل الناس يعني في مثل هذه الامة وهم خلف الرسول الاربعة
فلم يفعلوه معهم فدل هذا على ان الصحابة رضي الله عنهم اعتبروا ذلك وفهموا ان ذلك من خصائصه عليه الصلاة فلا يعامل غيره يعني هذه المعاملات وقد كنت كتبت رسالة بعنوان كتابة صغيرة بعنوان تحذير من تعظيم الاثار غير المشروعة وذكرت فيها ما هو
ومشروع وما هو غير مشروع قلنا ما هو مشروع هذا الذي يتعلق بجسده صلى الله عليه وسلم وانه من خصائصه وذكرت يعني كلام العلماء في ذلك فقد احضرت هذه النسخة لم اقرأها يعني شيئا منه
وهذه المناسبة  قال شيخنا حفظه الله تعالى واثار النبي صلى الله عليه واله وسلم تنقسم الى ثلاثة اقسام. الاول الاثار المروية وهي حديثه وسنته صلى الله عليه واله وسلم. فهذا الختم كذب المحافظة عليه. لقوله تعالى وما اتاكم الرسول
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله صلى الله عليه واله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الحديث وقوله صلى الله عليه واله وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم الحديث رواه
البخاري ومسلم. الثاني هذا وهذا يعني اه يقال له اثر ويقال لها اثار ويقال يعني العلم الحديث ان الاثر ويقال لي احد الرسول صلى الله عليه وسلم اثاره ويعني يقال لاهل الحديث اهل الاثر
يعني انهم اهل المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عن الصحابة. ومن بعدهم من السلف فاذا هذا يسمى اثر والجمع اثار اثار الرسول صلى الله عليه وسلم منها هو ما هو احاديثه وسنة
عليه الصلاة والسلام فانها اثاره وهذه يجب المحافظة عليها ويجب الاخذ بها والالتزام بما جاء فيها لقوله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قيل ومن ابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة فمن عصاني فقد ابى. ومعلوم ان طاعته صلى الله عليه وسلم
انما تكون بما جاء به من الكتاب والسنة. ما جاء به من الكتاب والسنة. فاذا هذا النوع من الاثار التي فيها الاثار المروية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعين الاخذ بها والعمل بها لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاذا
لا تكن عن شيء فاجتنبوه. نعم الثاني الاثار المكانية وهذا القسم يؤخذ منه بما ثبتت به السنة كالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء لقوله صلى الله عليه واله وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد
حرام والمسجد الاقصى رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن ابي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا فخير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه. ولقوله صلى الله عليه وسلم
الصلاة في مسجد قباء كعمرة. رواه الترمذي وابن ماجة عن اسير ابن ظهير رضي الله عنه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كاجر عمرة. رواه ابن ماجه عن سهل ابن
رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين رواه البخاري بخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما واما المساجد والاماكن التي لم ترد فيها سنة عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم فتترك ولا تقصد وهو الذي يفيده نهي
عمر رضي الله عنه عن قصد الصلاة في المسجد الذي بين مكة والمدينة. كما في الاثر الذي ذكرته عنه قريبا. وانما جاء النهي عن التعلق المكانية غير غير الشرعية لانه وسيلة الى الشرك. كما هو واضح من كلام ابن تيمية الذي تقدم قريبا. وسد الذرائع التي
تؤدي الى محذور اصل من اصول الشريعة ومقصد من مقاصدها. وقد اورد ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين تسعة وتسعين دليلا من ادلة سد الذرائع ومنها قوله الوجه الثالث عشر
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك ونهى عن تدشين القبور وتشريفها واتخاذها مساجد اخواني الصلاة اليها وعندها وعن وعن ايقاظ المصابيح عليها وامر بتسويتها ونهى عن اتخاذها عيدا وعن سد الرحال الى
لئلا يكون ذلك ذريعة الى اتخاذها اوثانا والاشراك بها وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده بل قصده بل قصد خلافه سدا للذريعة الثالث الاثار الجسدية والمراد بها الاثر الذي عن عمر انه كان في طريقه الى مكة
وكان يعني نزل في مكان مصلى وقرأ في صلاته آآ في قريش ثم لما انصرف من الصلاة وجد ان اناسا يأتون ويقفون عند المسجد فقال ما هذا؟ قالوا هذا مسجد صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم
فقال يعني ان بهذا هلكت الامم يعني قبلهم باتباع آآ يعني آآ كونهم اتخذوا يعني آآ آآ يعني اماكن يعني او اثار انبياء البيعة. فحذر من ذلك عمر رضي الله عنه ونهى عنه. وقال من مر بشيء من هذه المساجد
فادركت الصلاة فليصلي والا فليمضي. يعني لا يأتيها قاصدا لها من اجل آآ التبرك بها. او من اجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وانما اه الشيء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة وجاء فيه ما يدل عليه. اما شيء لم يدل عليه
اه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يقصد ولا يعني يذهب اليه من اجل ان يصلى فيه الثالث الاثار الجسدية والمراد بها ما مسه جسده صلى الله عليه وسلم. فهذه التبرك بها سائغ. وقد
تقدم الكلام فيها قريبا وقد ظفر بذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن وصله شيء منها من التابعين ومن بعدهم. وبعد ذلك انقرضت ولم يكن لها وجود على الحقيقة ولا مجال للتعلق بها. وتقدم ايضا ان هذا من خصائصه مما جعل الله فيه من البركة
وغيره صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه. ولهذا لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك مع خيارهم كابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لا في حياته ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد اشار الى هذا الامام البخاري رحمه الله حيث
قد باب فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوءه على مغمى عليه. وساق الحديث عن جابر رضي الله عنه انه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا اعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت. فقلت يا رسول الله لمن الميراث
انما يرثني السلالة فنزلت اية الفرائض. فتعديل فتعذيره رحمه الله في الترجمة لصد النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه اشارة الى انه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يقل باب صب الامام او
والعالم او الكبير او الزائر وضوءه على على مغمى عليه. وقد ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام انه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم انهم يتبركون باشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري عن ابي جحيفة رضي الله عنه انه قال خرج علينا رسول
الله صلى الله عليه واله وسلم بالهاجرة فاوتي بوضوءه فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوءه فيتمسحون به الحديث وفي كان اذا توضأ يقتتلون على وضوءه وعن المسور رضي الله عنه في حديث الحديبية وما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم الخامة
الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. ثم قال فالظاهر في مثل هذا النوع ان يكون مشروعا في حق في حق من ثبت  في حق من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان يتبرك بفضل وضوءه وان يتدلك باقامته. ويستشفى في
كلها ويرجى نحو نحو مما كان في اثار المتفوع الاصلي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ان هذا الاحتمال لقياس لغيره صلى الله عليه وسلم عليه بالتبرك به عارضه اصل مقطوع به فقال الا انه عارضنا في ذلك اصل مقطوع به في متنه
قتلوا في تنزيله وهو ان الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من احد منهم شيء من ذلك بالنسبة الى من خلفه اذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعده في امته افضل من ابي بكر الصديق رضي الله عنه. فهو كان خليفته
لم يفعل به شيء من ذلك ولا عمر رضي الله عنهما وهو كان افضل الامة بعده. ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين فلا احد افضل منهم في الامة ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف ان متبركا تبرك به على احد تلك الوجوه او نحوها بل اقتصروا فيهم
على الاقتداء بالافعال والاقوال والسيل الذي والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هذا هو الذي نعم فهذا اذا اجماع منهم على ترك تلك الاشياء وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا
ويحتمل وجهين احدهما ان يعتقدوا فيه الاختصاص وان مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله للقطع لوجود ملزمة من البركة والخير فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الاربع واحلال بضع الواهبة نفسها له
وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك. فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به بالتبرك على احد تلك الوجوه ونحوها. ومن به كان اقتداؤه بدعة كما كان الاقتداء به في الزيادة على اربع نسوة بدعة. الثاني الا يعتقد الاختصاص ولكنه
تركوا ذلك من باب الذرائع خوفا من ان يجعل ذلك سنة كما تقدم ذكره في اتباع الاثار والنهي عن ذلك. او لان العامة لا تقتصر في ذلك فعلى حد بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم تعظيم يخرج او يخرج به
عن الحج وربما اعتقد في التبرك به ما ليس فيه. وهذا التبرك هو اصل العبادة. ولاجله قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو كان اصل عبادة الاوثان في الامم الخالية حسب ما ذكره اهل السير
ولا تأثير للشك بتنزيل المنع على احد الوجهين المذكورين لان كلا منهما انتهى كلامه. نعم. انتهى كلام الشافعي. فقد ذكر هذين الوجهين ونقول انه لا تأثير يعني بالشكل لان هذا مقصود وهذا مقصود. لان كونهم يعني يعتبرهم مختص به وانه لا يتعدى الى غيره وكونه ايضا
ما يخشى من آآ يعني من التوسل او التوسل الى آآ الانتقال الى امر محظور والى امر محرم وان هذا من سد الذرائع فكل من الامرين صحيح ولا تنافي بينهما هذا هذا معتبر وهذا معتبر ولا ولا تأثير
الشك بتنزيل المنع على احد الوجهين المذكورين. لان كلا منهما مقتض ترك التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم. وسواء علل بهذا او بهذا فالنتيجة واحدة. وما اشار اليه الشاطبي رحمه الله من تقدم ما ذكره في اتباع الاثار والنهي عن ذلك تقدم ذكره
عنده وقال الامام محمد ابن وضاح القرطبي وهو في صفحة سلف. نعم نعم وقال الامام محمد بن وضاح القرطبي في كتابه البدع والنهي عنها وكان مالك بن انس وغيره من علماء المدينة يكرهون اتيان تلك المساجد وتلك
الاثار للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما عدا قباء واحد. قال ابن وضاح وسمعتهم يذكرون ان سفيان الثوري دخل مسجد بيت مقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الاثار ولا الصلاة فيها. وكذلك فعل غيره ايضا ممن اقتدى به وقدم وكيع ايضا مسجد بيت المقدس
فلم يعلو فلم يعدو فعل سفيان قال ابن وضاح فعليكم بالاتباع لائمة الهدى المعروفين قد قال بعض من مضى كم من امر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى ومتحبب اليه بما يبغضه عليه. ومتقرب اليه بما يبعده منه
يعني كم يعني معنى كم من متحدي اليه لما يعني يعني بما يبغضه. نعم وكل بدعة عليها زينة وبهجة وقوله كل بدعة عليها زينة وبهجة يعني ان الشيطان يزينها للناس حتى يقعوا فيها. وقال شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه
الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة في بيان انه لا يتبرك بغيره صلى الله عليه وسلم قياسا عليه. قال ولا شك ان هذا تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لامرين. الاول ما جعله الله سبحانه في جسده وشعره من البركة التي لا يلحقه
فيها غيره الثاني ان الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة ولو كان غيره يقاس عليه لفعله الصحابة مع كبارهم الذين ثبت انهم من اولياء الله المتقين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة. وقال ايضا رحمه الله
تعليق على قول ابن حجر في الفتح في فتح الباري وفي هذا الحديث من الفوائد وتحنيك المقال وتحنيك المولود والتبرك باهل الفضل  قال هذا فيه نظر والصواب ان ذلك ان ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره بما جعل الله فيه من البركة و
به به دون غيره ولان الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم وهم اعلم الناس بالشرع فوجب افني بهم ولان جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يفضي الى الشرك فتنبه
انتهى ومن الاثار السيئة  قال حدثنا ابن ابي عمر ابن ابي عمر هو محمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدمي وهو صدوق وسنده ومسلم والترمذي والنسائي وما انتم في عن يزيد ابن يزيد ابن جابر يزيد ابن يزيد ابن جابر هنا مسلم وابو داود وسنيد ابن ماجة. نعم
عن عبد الرحمن ابن ابي عمرة وهو يقال ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن جدته كبشة اخرج لها؟ نعم وهنا قال فشرب من ذي قردة معلقة قائما فيقول الاخ هل يستدل به على جواز الشرب قائما؟ هو يعني
ويعني آآ وقيل آآ ان هذا انه كان بحاجة وآآ او انه امر الى ذلك وقيل ان المقصود من ذلك هو بيان الجواز. بيان الجواز لا من جهته اشرب قائما ولا من جهة الشرب من مصلي القرية
الذي جاء في بعض الاحاديث النهي عنه سيكون اه ما جاء من النهي بالتنزيه يعني في الحالين سواء في شرب او شرب من او النهي عن شرب القربة فيكون ذلك من قبيل
ليس من قبيل التحريم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الايمنين احق بالشراب. ها؟ احق احق بالشراب. نعم قال هددنا الانصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه
وسلم اوتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه اعرابي وعن يساره ابو بكر رضي الله عنه فشرب ثم اعطى الاعرابي وقال ايمنت الايمن قال وفي الباب عن ابن عباس وسأل ابن سعد وابن عمر وعبدالله ابن بطخ رضي الله عنهم اجمعين قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
فمرض ليس باب ان العلمانيين احق في شراب. يعني عندما يعني يقدم الماء او اللبن او الشيء الذي يشرب ويعطى للخبير فانه اذا فرغ منه يعطي يعطى الذي على يمينه
ويكون الحق يكون على اليمين ولو كان الذي عن جهة الشمال يعني اه اعظم منه قدرا واعظم منه منزلة لان المعتبر هو يعني قبل اليمين واعتبار اليمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه في هذا الحديث
انه اه اه اوتي بلبن قد بشيب بماء فشرب منه وعن يمينه اعرابيا فاعطاه اياه وكان عن يساره الاشياء يعني اناس كبار. فدل هذا على اعتباره الايمن ابن الكبير بحيث انه يبدأ بالكبير ثم من يكون على يمينه. هو يناوله او غيره الذي يعني اه اذا خدم
يعطيها اليمين اذا اذا اخذه منه او انه يعني شيئا يعني يصب يعني اوعية صغيرة فانه يعطى الكبير ثم يعطى من كان على يمينه وهكذا فهذا يعني آآ من اجل آآ اعتبار اليمين وما كان على اليمين وفي هذا انه يعني يدل على ان الشيء الذي
في اه اه يؤتى به او يقدم يعني للكبير فانه اه اه اذا اوتي في مكان انه يقصد ويعطى اياه ثم يبدأ بمن كان على يمينه. وفي حديث ابن عباس انه كان على يمينه هو عاميته الى صالح ابي بكر وعمر
الظفر وغيره فالرسول صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس ان يعطيه الذي على يساره فقال لا اوتر بنصيبي منك احدا لا اوتر بنصيب منك احدا. نعم قال حدثنا الانصاري عن معن
الانصاري هو اسحاق بن موسى وهو ثقة اخرجه مسلم وسمي في صحيح ابن ماجه نعم نعم منعني ابن عيسى وهو ثقة اخرجه ستة ان مالك ابن انس دار الهجرة قال وحدثنا قتيبة عن مالك
ابن سعيد عن مالك وهذا وهذي الطريقة الثانية عالية. الاولى نازلة. لان الاولى فيها بين الترمذي مالك واسطتان وهذه طريقة ثانية ليس بينه الا واسطة واحدة. نعم عندي شهاب عن انس
انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المبشرين من حديثه عليه الصلاة والسلام والاجتهاد الثاني رباعي الاجتهاد الثاني هو طريق وكان رباعي لانها قتيبة عن مالك عن الزهري عن انس. واما الطريق الاولى فهو خماسي. لان فيه بين الترمذي وبين مالك
آآ اثنان هما آآ الانقاري هو معنى ابن عيسى نعم قال وفي الباب عن ابن عباس وسهل ابن سعد اهل المساعدين وابن عمر وعبدالله ابن بطن اخرج لهم   يقول اذا رضي الذي في اليمين بان اعطس الذي في الشمال اولا هل يجوز؟ لا
المستأذن ابن عباس فلم يأذن خله اذا اعطاه اياه فلو اذنه اعطاه الذي على اليسار ابن عباس غير هذه القصة؟ غيره نعم لكنها هذه في اعرابي لعينك هو في المسألة الثانية ابن عباس على يمينه
يقول اذا كان والدي عن اليسار الحديث الحديث يعني آآ دل على ان الحق ليكون عليه دين. وقد كان رضي الله عنه وبعض الامة وعليه منها اعرابي فاعطاه الاعرابي فاذا كان كبير ليس والده اذا كان كبير بيت والده فانه يعطى الفريضة
الكبير الذي له منزلة وله مكانة فيعني كونه يعطي هذا الكبير يعني هو الاحق لانه هو هو الضيف الذي عندهم وهو يعني له مكانة ومنزلة الناس يعني الذين حضروا قد يكونوا ما حضروا الا من اجله
نعم هذا في البدو ولا في ادارة القراءة؟ لا في البدو البدء يبدأ ثم على ما كان عليه ثم من كان عليه هل يفرق بين اذا كان الاناء يتناول من الجالسين او يناوله القائل
على يميني الاول يمين الكبير  لان يعطى من يكون على يمين ما في فرق ابدا حتى حتى لو اخذ الاناء منه هو تأتيه الذي على يمينه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ان ساقي القوم اخرهم تربة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح. عن
في قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ثاقب قومي اخرهم قربى قال وفي الباب عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
طبعا اما هذا الذي يسر قوم لا يشرب قبلهم وانما يشرب بعدهم وهذا هو الادب وهذا هو الخلق الكريم اما كون شيء ثم يعني يقف يشرب او يعني آآ آآ يستعمله هو ثم اذا فرغ يعطي الناس
هذا ليس من الادب هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ساق القوم اخرهم قربى يعني انه يقدم غيره واذا فرغوا هو آآ يشرب قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد
عن ثابت البناني هو فقه. عن عبد الله بن رباح بن رباح ثقة خجله مسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي قتادة عن ابي اه هو الحارس رضي الله عنه وفي الباب عن ابن ابي اوفى عبد الله ابن ابي ابن ابي اوفى اخذ
اذا كان عطشان جدا   وهذا يقول هل يدخل في هذا الاكل؟ يأكل اخر شيء شيماء اذا خرجوا عليهن كشر الطلاب نعم المطلوب من الطلاب الذين يأخذون مساعدات ان يكتبوا كل واحد منهم الان ورقة تشتمل على اسمه وبلده وتوقيعه
تلها يعني لهن قال رحمه الله تعالى باب ما جاء اي الشراب كان احب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان
عن ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان احب الشراب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حلو البارد قال ابو عيسى هكذا روى غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة والصحيح ما روي عن
الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب اي شراب حبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب اي الشراب اي سراوي كان احب الى رسول الله؟ اي السرابي كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
اه اه اورد في هذا حديث عائشة ان احب الشراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. يعني ما جمع بين حلاوة والبرودة. فقد سبق حين مضى انه كان صلى يعني
القوة والعسل والعسل نوع من الحلوى بل هو يعني احسن انواع الحلوى او من احسن انواع الحلوى وكان يعني هنا بيان شراب الذي يشربه الانسان او يسقاه الانسان ان احب الشيء اليه ان يكون حلوا باردا ان يكون حلو
باردا كما ان لنا يعني يستعمل باردا الشيء فلا حظر احب ما كان حلوا باردا وقد تكون الحلاوة ايضا يعني حلاوة الماء يعني بانه ليس مر ويكون بارد او يكون ايضا حلاوته
يعني بشيء حلو يوضع فيه يوضع فيه فيكون يعني بالاضافة الى الحلاوة الاصلية للماء حلاوة الشيء الذي وظع فيه ككونه نبذ فيه تمر او كونه يعني عصير عسر من شيء حلو فان هذا هو الاحب الى رسول الله
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان ابن عيينة عن معمر معمر ابن راشد الزي البصري ثم اليماني ووثقه اخرجه اصحابه في ستة. عن
عن عروة عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج له اصحابه الستة. عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها
الصديقة بنت الصديق وهي ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا اه يعني معناه انه جاء من طريق اخر وهو مرسل ولا تنافي بينها بل اه بل اه
مرفوع يعني صحيح وهذا ايضا صحيح وقد يعني يأتي الراوي آآ آآ يصله يعني بعض الاحيان يرسله في بعض الاحيان فلا تنافي بين الوقت والارسال. نعم قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا معمر ويونس عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل
اي الشراب اطيب؟ قال الحلو البارد. قال وعيسى وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم ارتلى وهذا اصح من حديث ابن عيينة رحمه الله. قال حدثنا احمد بن محمد هو مردوية وهو
البخاري والترمذي والنسائي. نعم. عن عبدالله بن المبارك وهو ثقة. ان عمر ويونس يونس بن يزيد الايدي ثقة عن الزهري قال وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر. نعم عبد الرزاق بن همام الصنعاني
قال رحمه الله تعالى كتاب البر والصلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
يقول السائل احسن الله اليك اذا كان الرجل يتتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم مثل مثل البيتوتة في الابطح بعد خروجي من مكة بعد ايام التشريق محتجا بفعل ابن عمر رضي الله عنه مع اننا قد علمنا انكار عمر رضي الله عنه على ذلك فهل نقول
من فعل ذلك مقتليا بالسلف الصالح لان ابن عمر من الصحابة؟ نعم لا شك يعني ابن عمر معروف من فضله ولكن الذي فعله ابوه اولى منه هو الذي جاء عن ابيه وعن غيره من الصحابة الكثيرين الذي لا يكاد يعرف الا عن ابن عمر يعني هذا العمل واما غيره من الصحابة فانهم كانوا على خلاف
ولا شك ان الاخذ بما كان عنهم هو الاولى. واما مسألة الابطح يعني ففيها خلاف. هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعله اتفاقا؟ او انه فعله هو يعني قصدا فمن العلماء من قال انه يعني اه اتفاقا وانه كان اسمح بطريقه ومنهم من قال انه مقصود
وعلى كل حال الاشياء التي ما ورد فيها يعني شيئا خاص يدل على قصدها ويدل على انها مقصودة وانها مرادة في الشارع ان الشارع ارشد اليها فان فانها لا تتبع. ويؤخذ بما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم
الذين هم كثرة الكافرة الذين ما جاء عنهم هذا الشيء وابن عمر رضي الله عنه لا شك انه اجتهد وهو مأجور على كل حال ولكن آآ آآ الاخذ بما جاء عن نبيه وعن غيره من الصحابة اولى من الاخذ عما جاء عنه
هل تجوز زيارة الاثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اثار الصحابة من اجل العظة ومعرفة اماكنها اه اه قصد يعني شيء من اجل التقرب الى الله عز وجل او من اجل البركة او ما الى ذلك هذا هو الذي جاء يعني
النهي يعني او جاء يعني آآ آآ تركه من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وجاء النبي ايضا عمر عن عمر في قصة المسجد الذي كان في طريق مكة الى مكة والمدينة وقال من آآ يعني انها لا وان من حضرت الصلاة فليصلي والا
فليمضي وان ان الامم التي قبل هذه الامة انما هلكت يعني بصنيعها او بمثل هذا الصنيع وهي يعني اتخاذهم يعني اثار الانبياء بيعا يعني آآ آآ هذا هو الذي يقتضيه كلام عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه
يقول من قال بجواز التبرك اخذا بقول من اجاز ذلك من العلماء هل يبدع او يشدد في النكير عليه؟ نعم. يعني يشدد في النكير لان هذا يعني فيه اه اه ايات مع الفارق ايات مع الفارق ولان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اتفقوا
على عدم فعل ذلك مع خير الناس. فكيف يفعل مع اناس جاءوا بعدهم بازمان؟ وآآ لا نسبة بين هؤلاء الذين يتبرك فيهم وبين اولئك الذين ترك الصحابة التبرك بهم وهم افضل مما مشى على الارض
بدل الانبياء وهم الخلفاء الراشدون وغيرهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هذه قصة طريفة اوردها الامام الذهبي في السير في ترجمة عبد الله ابن المعزل قال عبد الله هكذا ذكر الاخ معزل
يقول ان رجلا جاء الى ابن الماجسيون فقال يا امام حصل لي امر غريب كنت امشي بجوار بستان لي اذ عرظني لص فقال لي اخلع ثيابك؟ الست اخاك تكفيني ثيابك من العري؟ فقلت فمن المواساة انا ايضا اخوك لابد لي
من ثياب تسترني فقال اللص لا بد ان تنزعها فقلت تنكشف عورتي. فقال اللص روينا عن ما لك انه يجوز الاغتسال عريانا فقلت يراني الناس فقال اللص لو كنت اعلم ان هذا المكان غير خال ويراك فيه الناس ما اعترضت لك
ما اعترضت لك هنا فقلت دعني ادخل وانزع ثيابي. فقال لا تريد ان ترسل لي غلمانك فيمسكوني. فقلت والله سانزعها لك فقط فقال ان اليمين للصوص لا تنعقد ولا يلزمك ان تمضي حلفك. فقلت والله سانزعها لك عن طيب نفس واسلمها لك راضيا. فطأطأ اللص
غنية ثم رفعها فقال اني تصفحت امر اللصوص من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا فما وجدت فما وجدت منهم لصا اخذ شيئا نسيئة. واني اكره ان ابتلعه. فما وجدت
في الجيش  يعني اقول يعني الرجوع الى الحق هو الحق. واتباع الهدى هو الهدى. فما وجدت من بد الا ان الا ان نزعت ثوبي اعوذ بالله يعني هذا هو هذا هو النهاية في التلفظ
ان يكون الانسان يعني يخفي ثياب ثياب غيره فيبقى عريان ان هذا الذي يبتدع يعني يؤثر على طريقة اللصوص اللي ما يقبله من الكلام كانت الفائدة جاءت بالامس عن قضية النهي عن الاكل والشرب في عنيك الذهب والفضة
نعم في فيما يتعلق بمسألة الجلجل لا لا هذا نقل عن كلام ابن القيم لا مسألة الجلدي التي مرت امس يعني فيما يتعلق باستعمال آآ الذهب والفضة في غير الشرب والاكل
والتي يعني فيها ان جمهور العلماء على المنع وان بعضهم يعني قال في الجواز ومنهم الصنعاني والشوكاني آآ والمسألة التي فيها الجلجل الذي كان عند آآ ام سلمة وانه كان في شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم
وانه اذا كان في احد اصابته عين او مريض اتوا بقدح فتضع ماء في الجلجل وتحرك وتخبخ يعني في تلك شعرات ثم تصب في ذلك الاناء يذهبون به الى المريظ ليشربه للتبرك به اي بالتبرك باثاره صلى الله عليه وسلم وهي الشعرات التي
منه صلى الله عليه وسلم وذكر بن حجر شيخ الباري نقله عن الكرماني انه قال لعله كان مموها ان يعني ما معنى ذلك ان عائشة رضي الله عنها ان ام سلمة ترى انه آآ يعني آآ لا يعني يجوز
في استعمال الفضة او الذهب والفضة في غير انية الشرب وذكر الحافظ بن حجر ان بعض العلماء انهم رأوا جواز ذلك يعني في من الفضة يعني في الشيء اليسير اول شيء مثل الجلدي الذي هو شيء قليل. وقلنا ان كلمة لا يجوز انها لعلها يجوز
والذي يبدو ويظهر ان ان المقصود انه لا يجوز لكن يعني لذلك يعني يمكن ان يقال انه لا يلزم يعني انها انها ترى انه لا يجوز وانه انها قد تجوز
مسجدنا ذكر محافظ ابن حجر قد لا تجوزه فيكون هذا الذي قد حصل منها ليس على سبيل الاستعمال لان آآ عندها الوعاء من الذهب من الفضة موجود. واتخاذ الوعاء دون ان يستعمل جائز
يعني ليس بحرام لانه يحفظ المالية. مثل لو كان في اناء من فضة يمكن اقتناءه. لكن لا يشرب فيه. لانه محتفظ التي هي فوق الذهب لانه يمكن ان يحول الى حلي وكذلك الجلجل يمكن ان يحول الى حلي فقد يعني لا يكون
مثل ما قال الحافظ انها يعني ان انها ترى الجواز وانها الذي قال الحرمان منها انه لا يجوز قد يكون الامر انها انه لا يجوز لكنها فعلت ذلك لان الزلزل عندها موجود واتخاذه جائز والذي لا يجوز هو استعماله
استعملته في شيء خاص وفي شيء نفيس وهو وضع تلك الشعرات من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه اه يكون معنى شيء نفيس وضعته في شيء نفيس. يعني الشيء النفيس وضعته في شيء نفيس. فلا يستفاد من ذلك انها بفعلها هذا
انها ترى ان آآ استعمال آآ آآ اليات الذهب والفضة في غير الشرب ان ذلك جائز لانها قد يكون انها فعل ذلك لهذا الامر الخاص الذي هو يعني آآ شيء نفيس واضاعته في شيء نفيس مع ان هذا الشيء النفيس الذي عنده
هي محتفظة به لانه مستمر على ماله وعلى هذا فيكون الامر محتمل انها ترى الجواز كما اشار الحجر وما احتمل منها لا ترى الجواز كما ذكره الكرماني ويكون على هذا على هذا معنى انها ما ما استعملت لهذا يعني الا في شيء نفيس يعني وهو
معلوم ان ان الوعاء او الاناء الذي يكون الذهب والفضة يمكن ان يحتفظ به ويحفظ المالية آآ الذهب والفضة التي فيه ثم يحول عند الحاجة الى الى شيء يستعمل كالحلي وهي ارادت ان تجعل فيه
ذلك الشيء النفيس الذي هو شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم في ان الشيء النفيس وضعته في شيء نفيس. محتمل هذا وما احتمل هذا والله اعلم وقد حصل لي قصة يعني آآ تشبه يعني هذا المعنى
وهي ان في سنة الف وثلاث مئة وخمسة وتسعين عقدت الرابطة مؤتمر يعني للفقه الاسلامي وآآ وكان وزعه على الاعضاء قطعة من قماش الكعبة. يعني الاعضاء يعطونهم قطعة من قماش فاعطوني قطعة
قل ما شئت يقول يعني ينادي ماذا اطمع بها؟ ايش اعمل بهذه القطعة منكماش الكعبة فرأيت انني اجعلها كيس للمصحف يعني للمصحف للقرآن ويعني كان يعني يجعلون يعني المصاحف لها قطعة من القماش محلوطة على شكل كيس تدخل فيه ويطرفها حبل ثم يربطه
على المصحف كان يعني جعلتها في كيس او جعلت هذه القطعة كيتا للمصحف يعني جعلت المصحف فيها فاعطيت الكيس مع المصحف اهديته للانسان  يقول هنا الاخ يقول هناك قاعدة فقهية هل تدخل في هذا الكلام وهي قوله ما لا يجوز استعماله؟ لا يجوز اتخاذه على هيئة الاستعمال
لا هذا ليس هذا غير واضح لانه بان يكون يعني آآ كونه في الشرك اناء يجوز ان يكون هناك اناء لكن لا يستغل يعني يجوز ان يتفق عليه اي نعم من الذهب فيحفظ المالية او يشتري ان الذهب ويحتفظ به ليحفظ له هذه المالية حتى يأتي
في الوقت الذي تحوله الى الى الى شيء اخر يعني آآ كونه يعني آآ لا يجوز اتخاذه القاعدة قال يجب ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه على هيئة الاستعمال هذا اقول هذا يعني
يعني لا يجوز اه يعني اه وضع الانية من الذهب انه لا يجوز ذلك. هو الذي يجوز لا يجوز جماله لا في اه لا في الشرب ولا في امور اخرى
وانما يحتفظ به يحتفظ بالمالية ماليته. نعم هذا كلام لابن القيم كانه يميل الى ان الفضة انما النهي عنها في الاكل والشرب يقول ابن القيم رحمه الله ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وخصه منه وكانت قطيعة سيفه فضة
ولم يصح عنه ولم يصح عنه في المنع من لباس الفضة والتحلي بها شيء البتة كما صح عنه المنع من الشرب في انيتها وباب الانية اضيق من باب اللباس والتحلي
ولهذا يباح للنساء لباسا وحلية ما يحرم عليهن استعماله انية. فلا يلزم من تحريم الانية تحريم اللباس والحلية وعنه صلى الله عليه وسلم واما الفضة فالعبوا بها لعبا. فالمنع يحتاج الى دليل يبينه. اما نص او
فان ثبت احدهما والا ففي القلب من تحريم ذلك على الرجال شيء والنبي صلى الله عليه وسلم امسك بيده ذهبا وبالاخرى حريرا. وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثهم
ثم قال والفضة سر من اسرار الله في الارض وطلتم الحاجات واحساب اهل الدنيا بينهم وصاحبها مرموق بالعيون بالعيون بينهم معظم في النفوس. مصدر في المجالس. لا تغلق دونه الابواب ولا تمل مجالسته ولا معاشرته ولا يستثقل مكانه
الى ان قال ان قال سمع وان شفع قبلت شفاعته وان خطب فكفء لا يعاب. وان كان ذا شيبة بيضاء فهي عليه من حلية الشباب ثم قال والجنات التي اعدها الله لاوليائه يوم لقائه اربع جنتان من ذهب وجنتان من فضة انيتهما وحليتهما وما فيهما. وقد ثبت
صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ام سلمة انه قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة
فقيل علة التحريم تظييق النقود فانها اذا اتخذت اواني فاتت الحكمة التي وضعت لاجلها. وقيل العلة الفخر والخيلاء وقيل العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين اذا رأوها. وهذه العلل فيها ما فيها. فان التعليل بتظييق النقود يمنع من
التحلي بها وجعلها سبائك مما ليس بانية ولا نقد والبقر والخيلاء حرام باي شيء كان وكسر قلوب المساكين لا ضابط له فان قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة والحدائق المعجبة والمراتب الفارهة والملابس الفاخرة والاطعمة اللذيذة فالصواب ان العلة والله اعلم ما يكسب ما يكسب استعمالها
من الحالة والهيئة المنافية العبودية منافاة ظاهرة ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بانها للكفار في الدنيا اذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الاخرة نعيمها. فلا يصلح استعمالها. فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا. وانما يستعملها من خرج
عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الاخرة. انتهى كلامه. يعني الذي جاء الصحابة ما جاء عنهم اه التوسع في في الفضة واستعماله اه الا في اشياء يسيرة مثل الخاتم ومثل اه السيف يعني طبيعة السيف ما ما كانوا يستعملونه ويتوسعون بها
فيأتون بها يجعلونها في في امور اخرى غير الاكل والشرب اه الذي يظهر هو يعني اه المنع فمن من استعمالها وانه لا يستعمل الا الشيء اليسير يعني مثل ما جاء عن آآ عن الصحابة كما سبق
مرة يعني طبيعة ويعني يكون في شيء من الفضة هذا هو الذي جاء. في ذلك يعني يبدو انه سلم واسلم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
