بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في تلميعه في كتاب الفرائض
باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها قال حدثنا قتيبة واحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن الطيب قال قال عمر
الله عنه الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا لو اخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كتب اليه ان يورث
امرأة اشم الضباب من دية زوجها. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد ويقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله بجامعة في ميراث المرأة اندية زوجها آآ المرأة ترث والزوجة ترث ان زوجها ما يخلفه ميراثها الذي قدر لها ولما كانت ولما كانت الدية اذا قتل الرجل انما يكون بعد الموت
وهي يعني سببها الموت ما اجتهد عمر رضي الله عنه ورأى انها لا ترث نية زوجها لان هذا المال انما جاء بعد الموت لكن لما حدث لكن حدث احد الصحابة
وهو حاكم العدناني بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له نعم كتب له ان ورث المرأة في بيت زوجها نراجع وهذه سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك
ومن المعلوم ان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في المسائل ولكن اذا بلغت المسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم يسيرون اليها. وهكذا من صار على نهجهم وعلى طريقتهم
فانه قد يجتهد الانسان لانه لم يكن عنده دليل في المسألة لكن اذا جاء الدليل اخذ به وعول عليه كما جاء الامام الشافعي رحمة الله عليه انه قال اجمع الناس
على ان من استدانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل له ان يدعها لقول احد اه اه هذا الحديث فيه دلالة على ان الدية مثل بقية الناس وانها سورة كما يرى في جميع المال
طبعا الزوجة واحدة من الورثة وانها ترث من جميع المال يعني بما في ذلك الدية ولو كانت جاءت بعد النص ولو كان في سبب الموت او لزم في سبب الموت
نعم قال حدثنا قتيبة على العاقبة هذا الدية على العاقبة الخطأ فانها تكون مع العاقبة وهم يعني عصوبة الرجل فانه اذا قتل خطأ فانهم يشاركونه او يحملونه يعني الدية عنه
لان هذا شيء حصل انه خطأ وهو شيء كثير يعني لزومه عليه يعني يلحق به مضرة فصار من باب التعاون يعني وتعاون وقرابة وتساندهم وانهم يتحملون لانها اذا وزعت على العصبة انه تعتبر بالنسبة لكل واحد
لكن كل مقدار الكبير يتحمله عن شخص معين حصل منه او قتل خطأ هذا يلحق به وقد يكون ليس عنده شيء ليس عنده شيء يعني قد يكون عنده يعني شيء ولكنه يعني يلحقه برره به لكثرته وقد يكون ما عنده شيء. اذا لزم
العاقلة عقيدة الرجل فان كل من يكون عليه قسط والشيء الذي يكون اقساطا ويكون آآ اه اه لازم لعدد من الناس اه يكون اخف بكثير من تحمل الشخص الواحد مثل هذه المبالغ الكبيرة التي هي مقدار الضيع
سعيد ابن جميل ابن طريف البغدادي ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة واحمد ابن منيح ثقة اخرج اصحابه  سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرجه اصحابه من طفري والزهري محمد المسلم ابن عبيد الله من شهاب الزهري ثقة اخرجه اصحاب الشهور ستة
وسعيد المسيب هو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج له اصحاب الكذب الستة اخرج له اصحاب السنة وسعيد يعني آآ اختلف يعني في روايته عن عمر وادراكه يعني آآ عمر وروايته عنه
وهو يعني اه يحكي قصة حصلت في زمن عمر وان عمر حصل انه كذا وان ضحاك يعني اه اه تحدث بهذا الحديث ان حدثني في عمر قد ذكر ابن القيم في اخر كتابه آآ تهليل السنن آآ بقيت وقول بان آآ يعني
في رواية سعيد عن عن عمر وانها صحيحة وانه سمع منه وهذا في اخر كتابه تهديد السنة  قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء ان الاموال للورثة والعقل على العصبة
قال حدثنا قصيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بضرة عبد او امة
ثمان المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت وقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ميراثها لبنيها وزوجها. وان عقلها على عصبتها على ابو عيسى. وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه
ورواه مالك عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ومالك عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مغسل وما رضي ابو عيسى هذي ثرية باب باب يرجى ان الاموال للورثة والعقل على العصبة لما جاء من الامانة للورثة والعقد
على العصبة التي يخلفها الميت فان تكون لورثته على حسب توزيع الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان العقل يكون على العصبة العقل هو حصول القتل خطأ
من شخص لان هذه الدية التي تجب عليه يقوم بها الورثة لان الدية على العقيدة فهم الذين يعقلون يعني عنه ويتحملون يعني هذا المبلغ الكبير الذي بديته فيكون اه منزعا بينهم اي بين العصبة وهم الذين يتحملون
يعني يكون لوقفة المريض الذي حصلت منه الجناية خطأ لا يتحملها هو ولا تلزم ايضا ورثته فقط وانما تكون على العصبة يعني سواء كان ثم اذهب واساء هذا الحديث ان امرأة ذي لحيان يعني ضربت يعني غرتها هذا بحجر
فما في بطنها الرسول صلى الله عليه وسلم ارى بان الجنين الذي غرة وانه يجب فيه غرة وان وان المرأة التي اه حصل منها القتل وحصل منها الجناية وان ان الدية التي وجبت عليها بسبب الجناية خطأ انهى اه تجب على العاقبة
يجب على عاقبتها العاقلة هم الذين يقومون بتحمل الدية والميراث يكون للورثة الذين بينهم الله نتيجة هذا من اهل الفرض والتعصيب  قال حدثنا قتيبة عن الليل اللي يقدر يساعد المصري تكره عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة. نعم
الا بعيث وروى يونس هذا الحديث؟ يونس هو ابن يزيد عن الزهري عن سعيد المسيحي وابي سلمة ومثالا عن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيهة ورواه مالك عن الزغري مالك وامام دار الهجرة المحدث الفقيه
او في وسطه في الحديث يقول ثم ان المرأة التي قضي عليها بالغرة توفي قبل ان تجمع نعم التي قضي يعني آآ التي قضي عليها بالغرة يعني آآ اه توفيت فصار هي رافعة لوراثتها والعقل الذي اه كان عليها او التي كان عليها انما تكون على عقيدتها يعني معناها
القتل يعني   قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي على يدي الرجل قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة بن نمير ووكيل عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب وقال بعضهم عن عبد الله
وهبة عن تميم الداري رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما السنة في الرجل من اهل يسلم على يدي رجل من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو اولى الناس بمحياه ومماته
قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا من حديث عبد الله ابن وهب. ويقال ابن موهب عن تميم الداري. وقد ادخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وبين تميم
قبيصة ابن دؤيب رضي الله عنه ولا يصح رواه يحيى ابن حمزة عن عبد العزيز ابن عمر وزاد فيه قبيصة ابن والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو عندي ليس بمتصل
وقال بعضهم يجعل ميراثه في بيت الماء وهو قول الشافعي. واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان الولاء لمن عتق  الميراث الذي يسلم على يدي الرجل. هذا الميراث الذي يسلم على يدي الرجل
عرفنا فيما مضى ان الميراث بالولاء يعني يكون في اه اه نزهة انه يلزم اولى من اسفل اي من المعتق يرث العتيق كما جاء في حديث عائشة انما الولاء لمن اعطى
انما الولاء لمن يعتق الولاء يعني يحصل به الارث من المعتق وكذلك عصبة المعتق الذين هم عصبة النفس بينهم يرثون اه عتيقة مورثهم واما من اسلم على يدي انسان فهل يرثه
او لم يرثه يرث الذي الذي اسلم على يديه ثم مات ذلك الذي اسلم الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال فاولى الناس ان احياه ومماته وهذا ليس في نص في الثوابت
ليس فيه نص في الميراث واظن الناس يعني ان بينه وبينه صلة قوية بسبب انه كان سببا في هدايته للاسلام ودخوله في الاسلام لكن ليس فيه دليل على التوافق وليس فيه نصا على التواهب اذ يكون الى الناس ناحية ومماتة
يعني في نصرته ويعني آآ قوة الصلة بينهم وكذلك بعد موته يدعون يعني يدعوا له يعني واه ويحصل منه الدعاء له. فهذا هو معناه وليس معناه انه يكون وارثا له
وان اللي يراثني كما بينه الله عز وجل آآ بحيث يعني يورث من جهة النسب واذا لم هناك من يلغي في النسب ينتقل الى الولاء ان كان هناك ولم وان لم يكن هناك ولد فانه كتب تمام
فانه يقوم في بيت المال. فالحديث ليس صريح ولا واضح الدلالة وانما يكون الذي يموت ليس لهواره يعني المال الذي يخلفه يكون في بيت المال. او يصرف في مصارف التي يراها الامام
بعض اهل العلم اخذ من هذا الحديث انه يلفظ ولكن القول الصحيح انه لا يرد. لان هذا الحديث ليس بواضح الدلالة على الميراث وانما الثواب يكون بالنسب ويكون ولا بالسبب هذا الريف والزوجية
كذلك بولاء العتاقة وليس ولاء الاسلام ومن المعلوم ان الولاء يطلق على من اسفل ومن اعلى فالمعتق له مولى المعتق الذي هو الحقيقة انه مولى وايضا يطلق على الحلف يعني الموالاة بالحلف يعني يكون في مولى وكذلك ايضا في الاسلام اذا اسلم على يديه وقال له مولى ولهذا الامام البخاري رحمه الله
مولى الجعفيين وهذه يعني وهذا انما حصل عن طريق الاسلام لان احد البخاري اسلم على يد رجل من الجعفيين فكان مال الجعفيين ولهذا البخاري وقال مولاهم يعني الجعفيين مولاهم يعني مولى الجعفيين
يعني البخاري ينتسب الجعفيين ولا واما مسلم فينتسب للقشيريين نزلا نسبا لانه منهم ولهذا يقولون في البخاري ومولاهم الى ان يرجع به مولاه ينجح في مولاهم قلب مسلم القشيري من انفسهم. يعني نسبة اليهم نسبة
فليست نسبة ولا هذا الحديث استدل به بعض اهل العلم على ان الذي اسلم على يديه ام انه يرثه؟ هو الصحيح انه لا يرث لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق
فاذا ولاء العقوق العتاقة هو الذي يحصل به الميراث. واما الموالاة الاخرى التي للحلف او بالاسلام فانه لا توارث فيه  قال من زنى ابو قريش محمد ابن علاء ابن قرية اخرج اصحابه عن ابي اسامة ابو اسامة حماد ابن اسامة فقط وابن نويل
عبد الله بن الزبير فقط اخذ اصحابه ستة ووكيل وفي ابي جراح الرئاسي عن العزيز ابن عمر وهو صدوق  نعم عبد الله ابن موهب وهو؟ نعم عن زميل الدارين. رضي الله عنه اخرج له البخاري تعليق المسلم واصحاب السنة
قال اه قيل ان فيه اه قبيصة ليس عندي بمتصل آآ لكن آآ لكن آآ يعني آآ قيل ان ان اخذ العزيز انه كان يروي عن عن حبيب بواسطة هو بغير واسطة الذي هو عبد الله الموهب
قد وصله البخاري في تاريخه وابو داوود ابن ابي عاصم والطهراني والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز بن عنعنة كلهم من طريق عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز
قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن ابيصة بن ذئب عن دليل الداري قال قلت يا رسول الله الحديث وهو قول الترمذي وعندي ليس منفصل قال البخاري في صحيحه اختلفوا في صحة هذا الخبر وقد بسط الحافظ الكلام عن هذا الحديث بالفتح والعين في عمره
على كل هو هو يعني  واه ولو يعني وعلى صحته كما هو معلوم لا يدل على التوارث وان يدل على قوة الصلة وحسن النصرة وان اسئلة وثيقة بينهم وانه اولى الناس من احياه ومماته يعني في اه
نصرته واعانته هو كذلك بعد وفاته بالدعاء له  قد اشغل بعضهم خالصا للذهاب له رؤية اخرج له رواه يحيى ابن يحيى ابن حمزة هو قل اي اذا مات هذا المسلم الجديد في بلد ليس فيه بيت مال وليس له ورثة ما العمل
اه سوف ينقل ينقل الى يعني والى بلاد المسلمين ويكون في بيت من المسلمين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ابطال ميراث ولد الزنا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ايما رجل عاهر بحرة او امى فالولد ولد زنا لا يرث ولا  قال ابو عيد وقد روى غرب ابن لهيعة هذا الحديث عن عمر بن فريد والعمل على هذا عند اهل العلم ان ولد الزنا لا يرث من ابيه
وما في ولد الزنا يعني ان الزاني لا يعني يصير اه يعني اه اذى يعني اه ينسب اليه آآ الذي الذي تحلل من ماءه لانه ولد منسك احلام النكاح ام سلمة ويكون في النكاح وليس في السفاح
واذا وقد اورد وليس هذا الحديث ان ايما يعني رجل امرأة حرة آآ فان الولد ولد زينب. الولد ولد زنا. لانه جاء من الانسلاح لا من النكاح. ولا يرث ولا يرث ولا يرث. ولا يرث. يعني لا
يعني آآ ذلك الذي آآ زنا ذات وارد بينه وبينه. فهذا لا يرد الزاني والزاني لا هذا الذي حذر مننا لا يرث هذا الذي تحذر من ماءه قال عددنا قصيبة عن ابن لهيعة
اه صدوقا اشترط انها احترقت كتبه اه وبعض الرواة اه الذين يرون هل هم من سمع قبل القلاط؟ ومنهم قتيبة والعبادلة الاربعة الذين هم عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد وعبدالله بن مسلمة بن خالد
هو عبد الله ابن ابن مبارك. نعم ابو داوود عن ابي سعيد عمرو بن شعيب صديق البخاري للقراءة واصحاب السنة عن ابيه وهو صدوق ايضا اخرجه البخاري في رفع اليدين المفرد لاصحابه نعم عند الدين من جده
من عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو احد العباد الاربعة من الصحابة والحديث عن قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيمن يرث الولاء؟ قال حدثنا قصيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول
الله صلى الله عليه واله وسلم قال يرث الولاء من يرث المال. قال او عيسى هذا حديث ليس اسناده بالقوي وما اراد ابو عيسى هذا من يرث يرث الولاء اي من يرث الولاء؟ من الذي يرث
ولا الولاء الذي هو العتق هو المعتق هو صاحب النعمة هو الذي يرث. واذا مات المعتق من الذي يرثه؟ من الذي يرث الولاء الذي له صحيح الذي يكون له الولا ثم العصبة
المتعصبون بانفسهم يعني دون الاناث لان الاناث لا يرث نفس الولاء الا المعتق المعتقة اذا اعتقت او يعني اعتق من اعتقت فانها ترث واما يعني بدون الاعتاق ان المال يختص به اه الرجال الذين يرثون تعصيبهم بالنفس
الذين هم عصبة في النفس هم الذين يستقلون بالميراث والنساء لا يرثن في الولاء الا ما حصل منهن مباشرة او اعتقه من اعتقن فان هو في هذه الحالة يكون الولاء لهن او الميراث الذي يكون نتيجة لهذا الولاء يعني يكون
ولهن واورد ابو عيسى حديث عمرو بن شعيب عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرث يرث الولاء من يرث المال. يرث الولاء من يرث المال. يرث الولاء يعني من يرث المال. وهذا المقصود به يعني
الذين يردون الذين يحوزون المال ويرثونه ويستقلون به. اذا خرج الواحد منهم فالاذن وكذلك الاب كذلك الجد وكذلك الاخ الشقيق العمي اب وابناؤهم يا ابن الاخوة وابن عم شقيق ابن هؤلاء هم الذين يعني يرثون لانهم عصبة
لانهم عشرة واما غيرهم فانه لا يريد والحديث اه تكلم اه الترمذي وقال انه لا يصح ولكن هذا الاسناد هو مثل الاسناد الذي قبله وهو من رواية سخيبة وان الحمد لله
هذه في وجهة الريح الثاني  هو الذي روى ان كلف علة خفية يعني لا ادري ما هو قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء. قال حدثنا هارون ابو موسى المستمي البغدادي. قال حدثنا محمد بن حرب
قال حدثنا عمر ابن روبة الثغلبي عن عبد الواحد ابن عبد الله ابن بسر النصري عن واثلة بن الاصقع رضي الله عنه انه قال  قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المرأة تحوز ثلاثة مواليد عتيقها ولقيطها وولدها الذي
لعنت عليه قال هذا حديث حسن غريب لا يعرف الا من هذا الوجه من حديث محمد ابن حرب ثم رده عيسى هذا الحديث ترجم احبابه ما يرث النفاق من الولاء ما يرث النساء من الولاء
يرثن في الولاء اذا اعتقنا يعني من اعتقنه او اعتقه من اعتقناه. فانه في هذه الحالة يرثنا وفي غير ذلك لا يحصل الميراث فهن يقول وليست للنساء ضرا يعني كلهن عصب الا التي من نفعت
يعني كونها اعتقت وكذلك اذا اعتق من اعتق ان الميراث بالولاء يكون لها تزوج ابو عيسى هذا الحديث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوج المرأة ثلاثة مواريث
يعني عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه العتيق هذا لا اشكال فيه يعني هو داخل ولو لمن اتى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لعائشة لما جاءت بريرة
وطلبت اعانتها على كتابتها وكانت لم تدفع شيئا لاهلها فعرظت عائشة انها آآ تقوم ذلك هو الولاء لها فاشترط اولئك ان يكون الولاء لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واعتقيها وانما لو لمن اعطاك. اذا
هذا شرط يعني يكون باطل يكون باطلا فلا يعول عليه. يعني يكون فيه شريطين الولاء لهم. لان الولاء مثل النسب. الولاء مثل الجسم اه اه من يعتق هو الذي يكون له اه الولاء لا يكون لغيره لا يشترطه غيره ولا يهاب لغيره ولا يهاب لاحد
انما هو خاص بالمعتق وورثته المتعصبون لانفسهم اه تحرجنا عتيقها ولقيطها هذا اللقيط الذي لقطته وربته وهذا حر وميراثه ميراث الاحرار واذا لم يكن له رئاسة انما رفض يكون في بيوت الناس
واما ابنها الذي لعنت عليه وانفث من ابيه بسبب اللعان فانه ابنها اليها ومنسوب اليها فهي امه حتى ورثوا بينهما ولكن الملاعن الزوج الذي تبرأ منه باللعان فانه لا صلة له به ولا ينسب اليه ولا توارف بينهما
الحاصل انها هذا الحديث فيه ضعف من جهة ان فيه عمر بن رغبة وفي روايته عن عبد الواحد من عبد الواحد يعني آآ في رواية عنه ضعف آآ فهو يعني من حيث الاسناد يعني فيه هذا المقام واما من حيث المتن ففيه التفصيل آآ العتيق وابنها
يعني هؤلاء يرثون يعني يحصل التوارد بينهم وايضا من ناحية الاذن فلا تحز ميراثه لاننا ترث منهم فرض لها ولكن يمكن ان يصل اليها بالرب. اذا لم يكن له عصبة
فاما اللقيط فانه لا توارث بينها وبينه وانما ورث ميراث الماء لانه في ورثته وان لم يكن له ورثة ولكن الذي تحوزه تلزمن هو العتيق والا فان الابن ايضا لا تحوجني واثق
بل تأخذ نصيبها من نعم قال حدثنا هارون ابو موسى المسلم للبغدادي. هو هارون ابن عبد الله الحنان البغدادي. اخرج له البخاري. مسلم واصحابه. مسلم واصحاب السنة. عن محمد ابن
وهو؟ نعم. عن عمر ابن روضة وهو؟ نعم. وهو اخرج البخاري واصحاب السنن. نعم. عن واجب من الاسرع. هو الصحابي اخرج له. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
قال بعض ما جاء في الوصية بالثلث قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاس عن ابيه رضي الله عنه انه قال
مرضت عام الفتح مرضا اشفيت منه على الموت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعودني فقلت يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي
فاوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فثلثي مالي؟ قال لا. قلت والشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تلع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة ليتكففون الناس
وانك لن تنفق نفقة الا اجرت فيها حتى اللقمة ترفعها الى امرأتك قال قلت يا رسول الله اخلف عن هجرتي؟ قال انك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله الا ازددت به رفعة
ودرجة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعطى بهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان مات بمكة
قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد ابن ابي وقاص والعمل على هذا عند اهل العلم انه ليس للرجل ان يوصي باكثر من الثلث. وقد استحب بعض اهل العلم ان ينقص من الثلث. لقول رسول الله صلى
الله عليه واله وسلم والثلث كثير وهذا ليس كتاب الوصايا والمقصود بالوصايا التي تأتي مع اسباب الفرائض في كتب الحديث وكتب الفقه الالتزام بالاحكام امرا بها الوصايا بالمال الوصايا بالمال والوصية هي تكون بعد الموت. يعني اه تضرع يعني يكون بعد الموت
او هبة وعطية نعم تكون بعد الموت لا تكون في الحياة لان الذي في الحياة وعطية وما يكون بعد الموت يقال له وصية والوصية يعني اذا نفذت فانها تنفذ فالوصية للانسان ان يرجع يعني في تغيير وصيته يعني ولا هو
نغير ونبدل لان هذا شيء منوط بالموت ويكون بعد الموت فله ان يغير وله ان يبدل يعني آآ يعني في ذلك لان هذا امر يرجع اليه فاذا الوصية كما تكون يعني كما تكون بوصية في يعني بتقوى الله وبالترغيب والتوحيد يعني
فيما يعود ابنه بالخير كل هذا يقال له وصية ولكن الوصية التي يغتابها في الاحكام ويرتابها مع بالفرائض وغيره من الكتب المتعلقة بالاحكام يراد يراد بها الوصية بالمال وقد جاء ذكر ذلك في القرآن في ان الميراث يعني يكون من بعد الوصية والدين الوصية يوصى بها او دين
الدين والوصية آآ في كل مربع بعدهما الدين يعني ثابت ويستقر والوصية هي تبرع بعد الموت وايضا كذلك تجوز في حدود ما شرع وهو الثلث فما دونه ابو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه مرض مرضا اشفى فيه عن الموت يعني اشرف عن موت وكان بمكة وكان قد هاجر منها وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يكرهون ان يموتوا في المكان الذي هاجروا منه لانهم تركوه لله عز وجل فهم يعني لا
يحبون ان يموتوا في المكان الذي هم تركوه من اجل الله عز وجل وانما يموتون خارجهم فلما عاده النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد اشرف على الموت يعني وكان سأله وقال انه له مال
ولا يرثه الا ابنه ولا يرثه الا ابنه وآآ ومعلوم ان له اه يعني اه ورد في التعصيب من اقاربه له اقارب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انك انتظرتك اغنياء. يعني
هي التي يفرض لها وغيرها من قراباته الذين هم عصبته هؤلاء يرثون بدون فرد لكنهم يرثون بالتعصيب كل هذا النبي قال انك انت ذروتك اغنياء خير من انتظرهم عادة ذكره الناس وسوء ان كان ورثته
يعني من صلبه او من قراباته الذين هم حواشيك كاخوانه واعمامه وبني اعمامه و غيرهم ممن يرث وقال يعني فاوصي يعني  انما انني مالي كله فاوصي بمالي كله؟ قال لا
قال فثلثي فثلثي ما هي؟ انتقل من الكل الى الثلثين؟ قال لا قال الشاطح الى المسك؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث الكثير قال ثلث يعني نعم اوصي بالثلث والثلث كثير ولهذا يعني جعل ابن عباس رضي الله عنه انه قال
لو ان الناس خضوا من الثلث الى الربع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث للكبير. اي عن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلث وثلث كثير. اذا
الحد الاقصى الذي يحصل به تحصل به الوصية هو الثلث وانه لا يجوز الزيادة على الثلث لا يجوز له ان يوصي بما زاد على الثلث فان مما زاد على الثلث فان ذلك يرجع الى الورثة. ان اجازوه فيعتبر والا فانه لا يعتبر
ثم قال اغنياء خير من ان تدعهم على انك ان تذر ورهتك اغنياء خير من عالجوا يتكففون الناس ان يكون الانسان يحرص على افادة نفسه وافادة غيره او ان من وراءه لا يكونون عادة على غيرهم ولا يحتاجون الى ان يمدوا ايديهم
الناس يسألونهم بل يكتفون بما يخلفه لهم مورثهم من المال هذا خير من ان يعني ان يوصي بماله كله او باكثر ماله ثم يبقى غرفته عادته يتكفف الناس يعني اقرباء اولى بالمعروف واولى بالاحسان وهذا حق فرضه الله عز وجل لهم فجعل هناك حد
يجوز في الوصية لا يتجاوز ولا يتعدى الذي في الكتب وما بعد ذلك يكون للورثة. وما سوى ثلث او ما دون الثلث فيكون للورثة ثم قال انك لن ابلغ نفقة الا اجرت فيها حتى اللقمة ترفعها الى امرأتي. وانك لم تنفق نفقة اه الا اوجبت عليها حتى
ترفعها اذا في امرأتك ان الانسان اذا انفق يعني مالا سواء كان انفاقه انما هو واجب عليه بالانفاق على الزوجة وعلى يعني من تزمه مؤونتهم ومن يعولهم فانه وان كان ذلك الذي يحصل منه واجبا عليه الا انه بالاحتساب
فانه يؤجر على ذلك لان الانسان اذا انفق او ادى الشيء الواجب عليه وهو محتسب فانه يؤجر على ذلك. بخلاف ما اذا كان انفق وهو كاره او انفق بحكم القاضي بكونه لم ينفق على قراراته الذين يعني تلزمه نفقته
الا بحكم القاضي فان هذا لا يوجب لانهما احتسب وما اقدم على القيام بما يجب عليه الا بحكم الحاكم وبقضاء القاضي. وانك وانك لن تنفق نفقة تصدق بها وجه الله الا
حتى ما تجعله في في امرأتك. نعم قال قلت اطلق عن هجرتي قال انك لن تخلف بعدي وخلفوا عن هجرة يعني انه يعني آآ هو يعني آآ متأثر ومتألم من كونه يخشى ان يكون ان يموت بمكة
وهي مكان هجرته وكانوا يكرهون ان يموتوا في المكان الذي هاجروا منه وقد تركوه من اجل الله ويحبون ان يموتوا في غوره وهذا المرض حصل له من مكة اصله مكة في حجة الوداع
الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قال انك لن تخلف انك انك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله الا ازددت به رفعة ودرجة. نعم انك لن تخلف بعدي يعني وانك تعيش يعني
بعد ولم تعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ان زدت به رفعة وزدت به درجة يعني ان الانسان اذا حصل له زيادة في العمر او حصل له يعني فسحة في الاجل. وانه آآ يعني آآ فان فانه يعمل اعمال
الصالحة فيكون في ذلك الجهة الاجر كما قال وكما طال عمره حسن عمله من طال عمره وحسن عمله ويشفع ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون فخصصنا ذلك فانه
وتوفي رضي الله عنه سنة خمسين وانتفع به ناس وبره وحصل تضرر اخرين من الكفار لانه هو الذي فتح العراق وهو الذي كان امير الجيوش وآآ وحصل انتصار وانتفع به المسلمون وتضرر به الكفار الذين قاتلهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا
يعني من علامات النبوة صلى الله عليه وسلم آآ حصل ان سعدا رضي الله عنه عاش حصل على يديه الخير الكثير من المسلمين من الفتوحات وانتصار الاسلام وكذلك النكاية للكفار والحاق الضرر بهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم
اللهم امضي لاصحابه هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. لكن البائس سعد بن الخولة ام لاصحاب هجرتهم؟ يعني انهم يعني اه يتحقق لهم يعني الهجرة وانهم يعني آآ يتركون لا يبقون في البلد الذي هاجروا فيه ولا يموتون
البلد الذي هاجر منه وانما يموتون في غيرها لانهم يكونوا بذلك يعني آآ آآ صارت نهايتهم  آآ انهم ماتوا في غير المكان الذي هاجروا منه. اللهم امضي لاصحاب تجرتهم ولا تردهم على اعقابهم
ويخرجهم من اعقابهم ولكن لا يستعجل بقوله يعني يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لانه مات بمكة ان كان ممن هاجر فلم يحصل له ان مات في غير مكة بل اصل له ان مات في المكان الذي هجر منه. نعم
ابي عمر ومن العدم قد ورد حديث مسلم والترمذي والنسائي ماجة. نعم. عن عامر ابن سعد. عامر ابن سعد سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة وحديث اخر ستة
والعشرة هم بشرهم بالجنة كلهم اخذوا لهم اصحاب كثير وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد اه عبدالرحمن بن عوف وابو عبيدة ابن الجراح هؤلاء هم العشرة المبشرين بالجنة وكلهم اخرجوا له اصحاب كتب الستة
او في الباب عند النعمان. ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو احد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم
بما جاء في رواية مرضت عام الفتح يعني اه الصحيح انه عامل اه محجة الوداع كما جاء في الروايات الاخرى قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الضرار في الوقية. قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي. قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارد. قال حدثنا نصر ابن علي
هو ضد هذا النصر قال حدثنا الاشعث ابن جابر عن شهر ابن حوشب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ان الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت
فيضاران بالوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ علي ابو هريرة من بعد وصيته يوصى بها او دين غير مضار عطية من الله الى قوله وذلك الفوز العظيم قال قال بعيت هذا حديث حسن صحيح غريب
ونصر ابن علي الذي روى عن الاشعث ابن جابر هو جد نصر ابن علي الجهوي من مارد ابو عيسى باب ما جاء في الضرار في الوطية باب ما جاء في الضرار بالوصية. يعني ان الانسان اذا اوصى وصية
يعني هذه الذراع في ضربها الورثة. يعني ليس المقصود منها الا الضرار والحاق الضرر بهم  وان الحامل له يعني وجود يعني شيء في نفسه وحقد يعني جعله حرص على ان يحرم الورثة يعني من شيء آآ شيء من المال آآ بسبب
لحقده او يعني بغضه لهم فهو لا يريد ان يتوفر لهم المال يعني يضار بالوصية وقد ورد ابو عيسى حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل والمرأة ليعمل العمل في طاعة الله ستين سنة ثم يحصل الضرار
الوصية ستجد النار بذلك تعني بهذا الضرار الذي قد حصل وهذا الحديث ثم تلا ابو هريرة الاية اه بعد وصيته يوصى بها الجنة رمضان اه ولاية التي بعدها والحديث يتعلق بما ترجمه المصنف نعم برغم الوصية يعني انه حرام وانه
وان صاحبه يأثم لكن الحديث في اسناده شهرا وحوشا وهو فيه مقام. نعم. قال حدثنا نصر ابن عريزة نصر بن علي ثقة اخرج اصحابه صدوق اخرج له عن يصل بن علي الذي هو جد الاول نصر بن علي بن نصر بن علي بن نصر لانها اسماء
هكذا يعني آآ آآ متماثلة يعني نصر بن علي ابن نصر بن علي ابن نصر كل واحد يسمي باسم ابيه فصار يعني هذا الازدواج وهذا التكرر في الاسماء وهذا يحصل
في بعض اه الرجال مثل خليفة بن خياط ابن خليفة بن الخياط ويعني وغيرهم يعني ممن يكون يعني على هذا النحو وعلى هذا النواب ونصب العلي الثاني الذي هو جد ثقة اخذ اصحابه ولهذا فان
الذي يكون بين الاباء والابناء بسبب تكرر الاسماء يعني يؤدي الى الاشتباه ولهذا ابن رشد حفيد وبرشد الجد اشتركوا في امور متعددة اه كل واحد منهم محمد ابن احمد لان الحفيد محمد بن احمد ابن محمد بن احمد
وهو متفقا بالاسم واسم الاب ومتفقان في البلد وانهم قرطب ابن قرطب. ومتفقان بان كل من في قائد القاضي. ومتفقا بان كل واحد يقال له ابو الوليد ولهذا احتاج ان يميزوا بان يقولوا برشد الجد وبرشد الحديث
ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد. من اجل هذا التوافق الذي بينهم في الاسم واسم الاب والكنية والشيء والنسبة نعم   اصحاب السنن؟ نعم. عن الاشعث بن جابر؟ الحبيب. الجد؟ الجد؟ الجد؟ نعم. ها
عن اشعث ابن جابر وهو الحداني؟ نعم. واصحاب السنن؟ نعم. عن شهر ابن حوشك. وهو صديق كثير؟ الارسال والاوهام؟ نعم وهذا المفرد المسلم واصحاب السنن نعم عن ابي هريرة. ابو هريرة في صحيح الدوسري رضي الله عنه اكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى باب
وجاء في الحث على الوصية قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه اله وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه الا وصيته مكتوبة عنده. قال اعيد
حديث حسن صحيح وقد روي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه شباب في الحكي عن الوصية يعني على كتابتها والوصية تكون بواجبة وتكون مستحبة
تكون واجبة اذا كانت في بيان حقوق عليه يعني اه للناس ذلك حتى يعني يبين ان عليه دين وان له حقوق للناس وانه وآآ يعني دينه بعد وفاته. وآآ يعني واثبات آآ الحق الذي من الناس عليه. هذا
يكون واجبا يعني هي تخلص من تبعات يعني ذلك الدين واثبات آآ الحق في اهله عليهم واما اذا كانت في غير ذلك كان يعني يريد ان يوصي ان يتبرع بشيء من ماذا؟ يعني في طرق الخير
فانها ليست واجبة هي مستحبة. فان اراد ان يوصي له فليوصي وان اراد ان يترك الماء كله في الورقة فله ان يفعل ذلك. ولكن الشيء الذي لا بد منه هو الحقوق التي لا بد منها والتي يحتاج الى معرفتها من قبله ان يكون عليه حقوق للناس
ومرض ابو عيسى حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق المسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد ان يوصي به الا وصيته مكتوبة عنده الا وصيته مكتوبة عنده يعني ان الانسان كأن يبادر بالوصية سواء كانت الوصية يعني واجبة فلازمة
العقود التي عليه للناس او مستحبة اذا كان يريد ان يصل فان عليه ان يبادر يعني في ذلك فليس ان يبادر فالتحق بالمسلم يعني يريد آآ يبيت ليلتين فعنده شيء يريد ان يوصي به الا وصيته مكتوبة عنده
ذكر اللولتين ذكر اللذتين ولم يذكر الليلة جاء في بعضها الليلة قال جاء في بعضها ثلاث اشارة الى انه يعني يكون عنده مهلة اذا اراد ان يفكر وان يتأمل يعني في الشيء الذي يريد ان يوصي به فيكون
كان عندهم فرصة وعندهم مجال للتفكير هذا حث برسول الله صلى الله عليه وسلم على الحصول وصية ان كانت واجبة فما واجبة وان كانت مستحبة فهي مستحبة واحد اسمه ابن ابي عمر عن سفيان عن ايوب؟ ايوب ابن ابي تيمية سفيان نافع لابن عمر نافع هو لابن عمر ثقة
رضي الله عنهما الاربعة هو احد المفكرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر ثقة اخرجه اصحابه
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يوصي قال حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا ابو قطن عمرو بن الهيثم البغدادي قال حدثنا مالك ابن مغول عن طلحة بن المصرف قال قلت لابن ابي اوفى رضي الله عنه اوصى رسول
الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا قلت كيف كتبت الوصية؟ وكيف امر الناس؟ قال اوصى بكتاب الله. قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من حديث مالك ابن مغول
وما اراده عيسى هذه الترجمة باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي والمقصود انهم لم يوصي بوصية
اه صح يعني تتعلق بالمادة وتتعلق بالخلافة. تتعلق بالمال او بالخلافة فهو لم يوصي لان لان اه الذي وراءه انما هم في سبيل الله الذي يخلفه انما هو في سبيله لانه قال ان المعاشر معاشر الانبياء لانه ما ترك ما هو صدقة. لان الذي يصلي به فهو صدقة
ولا يعرف عنه مال عليه الصلاة والسلام. وهذا شأنا لانه لا يعرف عنهم المال. وانما يرفع عنهم العلم الذي هو الحق والهدى الذي به الخروج من الظلمات الى النور فميراث الانبياء العلم النافع ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وان العلماء ورثة الانبياء فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما
وانما ورد في العلم فمن اخذ به اخذ بحرف واسع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي ان هذه الخلافة ولا بالمال او بشيء من المال لان ما يخلف الرسول هو صدقة كما جاء ذلك في
حديث اخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه اوصى بكتاب الله واوصى بوصايا يعني في اخر حياته عليه الصلاة والسلام يعني تتعلق احكام يعني اه شرعية وحث على امور وحث على اشياء ولكن الوصية في العامة هي الوصية بكتاب الله عز وجل. الوصية في كتاب الله عز وجل
وقد اورد وليس حديث عبد الله بن ابي عوفة رضي الله عنه انه قيل له سأله طلحة بن مطرف او اوصى رسول الله قال لا اوصى رسول يعني اوصى قال لا لم يوصي هذه الوصية المعينة
وهو لم يوصي بالخلافة لاحد ولم يوصي بالمال لاحد لان هذا يرد بل اخبر بان ما ترك له صدقة هو كذلك ايضا لم لان الخليفة بعده لفلان الخلافة بعده لفلان بن فلان
ليس هناك نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلافة ولكنه جاء عنه احاديث كثيرة تدل على اولوية الخلافة وعلى انه احق بها من غيره. لكن ما جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخليفة بعدي فلان ابن فلان ابدا
ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه جاء تدل على اولوية ابي بكر وعلى احقيته بالخلافة من بعده رضي الله تعالى عنه وارضاه قلت كيف؟ كيف كتبت الوصية؟ وكيف امر الناس؟ كيف كتلة الوصية؟ يعني وصية التي هي بغير المال. لان الذين خافوا المال او
قال اوصى الناس بكتاب الله اوصى الناس بكتاب الله اي انهم يعملون بما فيه ينتصرون اوامر يجتنبون النواهي ويصدقون الاخبار. والسنة ايضا هي من كتاب الله. السنة هي داخلة في كتاب الله. لانها مفسرة له
واذا عطفت عليه فانه آآ يعني يكون المراد بها آآ حديث الرسول لكن اذا النص عليها فان السنة داخلة في الكتاب في قوله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
لهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر الصادقة والحادقة والشاقة فقال او النامصة المتنمصة؟ قال ما لي لا العن ما لعنه رسول الله وهو موجود في كتاب الله. لما قال ابن مسعود رضي الله عنه لعنه رسول الله وهو موجود
في كتاب الله وهو حديث لعن الله النامصة المتنمصة قالت امرأة يا انظر يعني ماذا تقول لقد قرأت المصحف من اوله الى اخره ما وجدت فيه هذا الذي تقول فقال ان كنت
فقد وجدتيه؟ قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذه الاية في الامر بما جاء بالاخذ ما جاء فيها والانتهاء عما نهت عنه. وكذلك قول الله عز وجل
ان تنازعتم به شيء فردوه الى الله والرسول. فردو الى الله ردوا الى كتابه واقروا به الى الرسول. ردوا الى سنته. وهذا امر في كتاب الله عز وجل الاصل ان الرسول اوصى بكتاب الله هو كتاب الله عز وجل هو الكتاب الذي انزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم
والسنة داخلة في الكتاب في قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول وخذوه ما نهاكم عنه ان يفتحوا نعم قال حدثنا احمد بن منيب عن ابي قطن عمرو الهيثم البغدادي
نعم عن مالك بن المغول هذا المصرف وهو عبد الله بن ابي عوفة اخرجه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا وصية لوالده. قال حدثنا علي ابن حجر وهنات. قال حدثنا اسماعيل ابن عياش. قال حدثنا شرحبيل ابن مسلم الخولاني
عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع ان الله قد اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله. ومن ادعى الى غير ابيه
او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة الى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها الا باذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك افضل اموالنا ثم قال العارية مؤداة والملحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم
قال ابو عيسى وفي الباب عن عمر ابن خالدة رضي انس رضي الله عنهما وهو حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
فمن غير هذا الوجه ورواية إسماعيل ابن عياش عن اهل العراق واهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنه روى عنهم مناكير وروايته عن اهل الشام اصح هكذا قال محمد ابن اسماعيل قال سمعت احمد ابن الحسن يقول قال احمد بن حنبل اسماعيل ابن عياش اصلح حديثا من بقية
لبقية احاديث مناكير عن الثقافات وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت زكريا بن عدي يقول قال ابو اسحاق الفزاري خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات ولا تأخذوا عن اسماعيل ابن عياش ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات
ثم اورده وليس هذه الكلمة فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية الوالد الورثة نصيبهم بينه الله عز وجل في كتابه العزيز فلا يجوز ان يصادهم او يوصل لاحد منهم
والوصية تجوز لغير الورثة وفي حدود الثلث. اما الوصية فلا يجوز واما الورثة فلا يجوز ان يصادم لا في الثلث ولا في غير الثلث لان الله تعالى اعطاهم حقوقهم وفرض لهم حقوقهم
وقد اورد ابو عيسى هذا الحديث عن ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام قال في حجة الوداع ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوالد. ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. يعني اعطى كل ذي حق حقه فيما فرضه من
في كتابه العزيز وكذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الكتاب العزيز ثلاث ايات في سورة النساء فيها قسمة المواريث الاية الاولى فيها عمود النسب الاباء والامهات والابناء والبنات والاية الثانية فيها الازواج والاخوة الام
ولاية الثالثة التي في اخر سورة النساء فيها ميراث الاخوة الاشقاء والاخوة في اب ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. يعني لا يجوز ان يوصى باحد من الورثة لان الله تعالى قد اعطاه نصيبه فلا
لا تحل ولا تصح الوصية له الولد للفراش. الولد للفراش. يعني ان المرأة سواء كان زوجها او وانا يعني اذا حصل منها ولد وهي يعني موظوعة يعني يعني تحت سيد او تحت زوج فان الولد للفراش. اي انه يكون يعني لصاحب الفراش. ولا يكون للزاني اذا وجد زنا
الزاني ليس له الا الخيبة وليس له الا يعني التراب لا يستحق شيئا بسبب زناه ولا ولدا بسبب الزنا الولد للفراش وللعافر الحجر من عهر الفوزاني فاذا زنا بامرأة وهي ذات زوج او يعني امة فالذي يولد هو في صاحب
الفراش ولا يكون للعاهر شيء بل له الخيبة للحجر وحسابهم على الله. نعم. ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة الى يوم القيامة. وهذا لا يجوز
ثانيا ينتسب الى غير ابيه ولا ايضا عبد ينتسب او ينتمي الى غير مواليه. ومن فعل ذلك او فعل خلاف كذلك بان انت ما الى غير ان تصل الى غيرها وانت فانه حصل فان النبي
فبين ان ان من فعل ذلك فانه ملعون. وان عليه لعنة الله التابعة وفي بعض الروايات المتتابعة. الى يوم القيامة. وهو يدل على حريم ذلك وانه من الكبائر. نعم لا تنفق امرأة من بيت زوجها الا باذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك افضل اموالنا. لا تنفق المرأة من بيت زوجها الا باذن
يعني سواء ذلك الاذن يعني آآ صريحا او آآ يعني حكما بمعنى انها عرفت من عادته لانه آآ يعني موافق على تصرفها فاذا عرفت منه ذلك اما نصا واما يعني فهما وآآ يعني
اه اه اقرارا يعني لها على ما يحصل منها فان ذلك اذن منه وهذا لم يحصل لا هذا ولا هذا فانه ليس لها ان تنفق سواء كان طعاما او غيره. ولهذا لما سئل عن الطعام قال انه آآ قال انه خير افضل اموالنا. افضل اموالنا هذا الذي
العارية مؤداة؟ العارية مؤداة يعني ان على صاحب المستعير ان يؤدي العارية الى المعير. اذا خلص منها والا يبقيها ويعني يعرضها للسلف او يعني يبكيها وهو غير محتاج اليها انما عليه بان يستفيد منها ثم يرجعها
الى صاحبها والمنحة مردودة. والمنحة مردودة يعني الشاة او الناقة التي تعطى لمن يحلبها ويستفيد من اللبن فانها اذا انتهى منها وانتهى لبنها فانه يردها الى مالكها لان الاعطاء انما هو للمنفعة لا للرقبة
لان المنحة حصلت في المنفعة لانه منح المنافع اللي هو اللبن ولم يمنح الرقبة التي هي العين وهو لم يملكها وانما اعطاه اياها ليستفيد منها ثم يرجعها فهي مردودة على صاحبها عندما ينتهي حليبها والاستفادة منه
برها يعني يلزم قضاؤه نعم والزعيم والزعيم غارم الزعيم الذي ضمن ويعني كفل اه فانه يوما يعني الذي ضمنه الشيء الذي ظنه يعني اذا التزم بان يضمن حق انسانا على انسان فانه يلزمه
ان يقوم في الشيء الذي التزم به. قال حدثنا علي ابن حجر هو ابن الياس السعدي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وهنان البخاري ومسلم واصحاب السنة. من اسماعيل ابن عياش. اسماعيل ابن عياش صدوق
وفي رواية عن الشاميين وهو محلق في غيرهم وهذا من رواية عن الشاميين رواه البخاري في رفع اليدين واصحاب السنة. نعم. مسلم الخولاني. وهو صدوق فيه دين. رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابي امامة الباهلي
امامة سديب العجلان الباهلي رضي الله عنه اخرجه اصحابه في ستره. وفي الباب عن عمرو ابن خالدة هو اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. وانا. انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد من حديثه
قال ورواية اسماعيل بن عياش عن اهل العراق واهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لانه روى عنه مناكير. وروايته عن اهل الشام اصح هكذا قال محمد بن اسماعيل  يعني هذا هو المعتبر في حق في رواية سعيد العياشي انه اذا روى عن اهل الشام فان روايته معتبرة واما اذا روى عن غيره من اهل العراق والحجاز
او غير اهل بلده فانه مخلط في غيرهم فلا تعتبر قال سمعت احمد بن الحسن يقول قال احمد بن حنبل اسماعيل بن عياش اصلح حديثا من بقية احمد بن حسين هو التيزري وهو الشيخ احمد البخاري والترمذي. نعم
قال ولبقية احاديث مناكير عن الثقات وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن. هو الدارمي؟ وهو مسلم وابو داوود الترمذي. نعم. يقول سمعت زكريا بن عدي قال ابو اسحاق الفزاري وهو ابراهيم محمد ابن
هذه الثقة في اصحاب الكتب. نعم. خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات ولا تأخذوا عن اسماعيل ابن عياش. ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات. يعني هذا الكلام في
يعني كون لا يصلي يعني ما حدث به مطلقا هذا خلاف يعني ما هو معروف وما ذكره المصنف عن البخاري وغيره من ان فقه الرواية عن اهل بلده دون روايته عن غيرهم
وفي حديث نعم ان يتم عبدالرحمن ابو ظن عن عمرو بن خالد. نعم قال حدثنا قصي قال حدثنا ابو عوانه عن قتادة عن ابن حوشة بن عبد الرحمن ابن ظن عن عمر ابن خالدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خطب على
علاقتك وانا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها. وان لعابها يسيل بين كتفي. فسمعته يقول ان الله اعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهل الحجر ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه رغبة عنهم
فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال وسمعت احمد بن الحسن يقول قال احمد بن حنبل
