رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه لكتاب الادب  باب في التوحيد في تقليم الاظهار واخذ الشارب. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد بن عبد الواحد
قال عززنا صدقة بن بوكا ابو محمد صاحب الدقيقة. قال حدثنا ابو عمران الجوني عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه وقت لهم في كل اربعين ليلة تقليم الازهار واخذ الشارب
وحذو العانة  قال هل انا مغيبة؟ قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجهني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال وقتل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتعليم الاظهار وحلق العانة ونسخ الابل
لا يدرك اكثر من اربعين يوما. قال هذا اصح من حديث الاول وصدقة ابن موسى ليس عندهم بالحافظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. رحمه الله في جامعة باب في توحيد في تقديم الاظهار او غسل شارب اي اه بيان الوقت الذي لا يتجاوز لا يتجاوز ذلك الوقت
ودون ان يكون ما حصل فيه التقليد والاخص بتقليل الاظهار والقص للشارع وقد ورد في حديث انس الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم اه انهم لا يتركون اكثر من اربعين يوما
آآ قص الشارب وآآ انهم لا هذا المقدار الذي جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه اه يقص ولا يعني ذلك انه يترك الى هذا الوقت. وانما يعني انه لا يتجاوز ذلك الوقت. والا فانه يقصر
قبل ذلك اذا دعت اليه في الحاجة لا سيما اذا حصل القول الطول الشديد والاغفار وفي الشارب في قبل بلوغ الاربعين فانه يقص. ولكن الحديث جاء في عدم التجاوز. لا بانه يترك الى ذلك الوقت
فانما آآ يحصل الازالة او تحصل الازالة آآ مطلوب يعني حصولها لكن لا يتجاوز المقدار الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اربعون يوما واذا حصل انه حصل طولا قبل ذلك ودعت الحاجة الى هذا وكان تركه لا يستحسن
والمنظر يكون سيئا فانه لا يفرج الى هذه المدة ولكن لا يتجاوز هذه المدة. ثم الحديث في قوله انه لا يترك اكثر من يوما اي انه يزال على على اي حال. اي انه على اي حال
تحصل ازالته لانه لو لم يكن طويلا طولا فاحشا او طولا شديدا فانه عند بلوغ الاربعين يزاد الشيء الموجود آآ سواء كان آآ الطول طولا شديدا او دون ذلك. واما قبل ذلك اذا دعت الحاجة
اليه بان حصل الطول وكان المنظر يعني ليس بحسن فانه يزال قبل بلوغ الاربعين. نعم الذين هو الفوز الثقة اخرجه اصحابه الصديق اخرج له ابو بكر الصديق نعم من ظلم
بموسى له اوهام خير وابو داوود والترمذي. نعم عن ابي عمران الزهوني عن ابن مالك رضي الله عن خادم الرسول صلى الله عليه وسلم هو احد سبعا وثلاثين من حديثه
قال انجزنا مصيبة  عن جعفر بن سليمان. وهو الركن المفرد  قال هذا اخاه من الحديث الاول وصدقت ابن موسى ليس عندهم بالحائط  قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في فضل الشارب قال حدثنا محمد ابن عمر ابن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى ابن ادم
قائل عن سماك عن عكرمة عن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقص يأخذ من شاربه وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب
وقص شارب اه جاءت الاحاديث الكثيرة في اه حاءه واثاء اللحى وجاء فيه اه هذا الحديث الذي ورد في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص او يأخذ شاربه وكان ابراهيم خليل يفعل ذلك. لكن الاسناد فيه سمات من حرب وهو يروي عن عكرمة
رواية سمات عن عكرمة فيها اضطراب يعني ففيها ضعف. واما فيما يتعلق بحكم قص الشارب وقد جاء في الاحاديث كثيرة في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الاحاديث التي فيها ذكر اللحى فيها احفاء الشوارب وهو
فاصلها وازالة شعرها  قال جلنا محمد ابن عمر ابن الوليد الكندي الهوي الصدوق والترمذي والنساء ابن مالك نعم يا ابي ادم وروايته عن عكرمة ابن طالب   قال مددنا احمد بن منيع قال حدثنا عبيدة ابن خميس عن يوسف ابن ابن صهيب عن حبيب ابن يسار عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا قال وفي الباب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن يوسف بن صهيب
في هذا الاسنان نحوه هذا الحديث عن لم يأخذ شاربه فليس منا وهذا فيه تغرير وشجر انظر في الشارب دون اخذ الناس وآآ فهو يدل على آآ زجر من هذا العمل وان الانسان لا يفرك شاربه دون احد بل يقصه
وشاربه ذلك لما فيه من البعد عن صفات المتكبرين الذين يطيلون الشوارب وكذلك ايضا آآ عدم آآ حصول آآ نزوله على الفم وكونه يؤثر عند الاكل باعطال الشعر فجاءت السنة بقصده وعدم اقالته وقد مر في الحديث السابق انه لا يدرك اكثر من اربعين يوما
وهذا اذا لم يقل طولا فاحشا. اما اذا حصل الطول الذي يكون المنظر فيه سيئا فيحصل في بقائه مضرة انه يزال قبل ان يوصل الى اه الاربعين كما اه ذكر نعم
قال حدثنا احمد ابن المنيع العقيدة ابن حميد ان يظهر الزهير وهو داوود والترمذي والنسائي. نعم. عن حبيب اليسار. ما هو؟ الترمذي والنسائي. نعم. عن زيد بن ارقم. رضي الله عنه
من باب علم وغيره من شعبان. رضي الله عنها قال حدثنا محمد بن بشار ولله هل من السنة حلق الاطراف من الشارب شرب يعامل معاملة واحدة. ولولا هو قصه ويعني انهاكه واما قضية الحلق وقوله يحلق بالموس ما علم عن شيء يعني واضح في هذا
ولكن لا يكون الشارب يفاوت فيه بعضه يحلق وبعضه يحلق وانما يعني يقصر كله او اه او يعني اه يقصر تقصيرا شديدا بحيث لا يبقى الى اصول الشعر وذلك من من الاطراف ومن الوسط ومن جميع الجهات. يعني ليس ليس بعضه يعامل معاملة خاصة وبعضه
تعامل معاملة اخرى هل يجز الشارب كله ام الزائد على الشفع النازل عن الفم لا يجوز كله وينهج يعني بحيث يعني يكون يعني لا يبقى منه الا القليل قل من مراد الاحفاء الوارد في الاحاديث
يعني نهاك كما يقولون استئصاله لكن لا يدل على الحق وبعض العلماء يرى انه يحلق وبعضهم يرى انه مثلى وانه لا يحلق قل ثبت عن الامام احمد انه قال من حلق شاربه فاجلدوه
لا يعرف عن هذا شيئا  اطراف الشارقة الزبالة  ولكن عن عمر رضي الله عنه اذا همه امر فثل اكل او شاربا. الفتل يعني كما هو معلوم لا يعني انه طويل بحيث انه يفتن كما الجبال. وانما الانسان المهموم يعني
اذا مسك يعني شعره ولو كان قليلا يحركه هكذا جلسته. يعني ما هو بفتل طويل من حيث يكون مثل حبال وينه تحريك يعني نفس الشعر وكون الانسان كأنه يفتل هذا
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاخذ من اللحية قال حدثناها الناس قال حدثنا عمر ابن هارون عن اسامة ابن زيد عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها
قال ابو عيسى هذا حديث غريب. وسمعت محمد ابن اسماعيل يقول عمر ابن هارون مطالب الحديث لاعب له حديثا ليس اسناده ليس اسناده اصلا لاسناده ليس لاسناده اصل او قال ينفرد به الا هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي
صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها لا نعرفه الا من حديث عمر ابن هارون ورأيته حسن الرأي في عمر قال ابو عيسى وسمعت قتيبة يقول عمر بن هارون كان صاحب حديث وكان يقول
ايمان قول وعمل قال سمعت قتيبة قال حدثنا وكيل ابن الجراح عن رجل عن ثور ابن يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف. قال قتيبة قلت الوكيل من هذا؟ قال صاحبكم عمر ابن
هارون ما اورده ابو عيسى هذا باب الاخذ من اللحية وورد فيه يعني هذا الحديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عرضها وبولئ ولكن هذا الحديث لم يثبت لان فيه رجل وصفه الحق بانه مكروه
يعني وقال عنه بعض العلماء انه كذاب مثل يحيى ابن معين وعبدالرحيم الصاعقة بانه كذاب ولهذا الاذان حكم عليه بانه موضوع لان في اسناده من يؤمن وصف بالكذب ومن اتهم بالكذب هو الحق
او قال انه متروك والمكروه يعني كما هو معلوم اه ضعيف جدا ولا يعول على ما يأتي عنه الا اذا كان هناك الاحياء من طرق اخرى وتكون هي حسنة وصحيحة فالتعويل على ما يأتي من الطرق واما هذا الحديث فانهما جاء الا من
وهو آآ وهذا وصفه عند اهل العلم والبخاري الذي كان يعني ذكر انه مقارب الحديث قال ان هذا مما تفرد به. يعني ومما انشر عليه. يعني هذا الحديث الذي هو انه كان يأخذ من عرضها وطوله
والمعلوم والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ما كان يأخذ منها شيئا بل كان يعفيها ولا يأخذ منها شيئا لا من عرضها من قولها وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدلون على قراءته للصلاة السرية باضطراب لحيته
لانهم يصلون وراءه فيرون عوارظه يعني الجوانب تضطرب تتحرك بسبب القراءة يدل على انه يقرأ باضطراب لحيته لانهم يرونها من الجانبين وهم وراء صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على انه آآ
لا يأخذ منها شيئا الاحاديث جاءت بانه كان يتركها وانه ما كان يتعرض لها وانما التعرض لها جاء في هذا الحديث الذي فيه هذا الرجل المتهم آآ الذي وصفه يحيى بن معين وعبد الرحيم صاعقة بانه كذاب. نعم
قال حدثنا هنا فالنادي بيستريح عن عمر بن هارون وهو متروك اخرجه الترمذي وابن ماجه. وفي الليل وهو صدوق اخرج له عن عمر ابن شعيب عمرو بن شعيب وهو صدوق اخرجه البخاري في جزء القراءة وابوه آآ شعيب ابن محمد
وهو صدوق اخرجه البخاري في رفع اليدين   مثل مثل ابنه الانجليزية زيادة   وهذا على خلاف عدد الحافظ والحاضر الحافظ الحجر اذا كان في الادب المفرد لا يضيف اليه شيئا لا يضيف اليه شيئا وانما اه يذكره دون ان يضيف له شيء من الاجزاء الاجزاء الحديثية مثل القراءة اليدين
يعني هذا هو المعروف كثيرا ما يذكر الادب المفرد او البخاري تعليقا جمع اصحاب السنن او بعض اصحاب السنن ولكنه هنا ذكر آآ ولا ندري عن ابنه ايضا اللي هو عمرو هل ايضا له في في آآ المفرد شيء او ليس له شيء
الذي جدي في عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال وسمعت محمد ابن اسماعيل يقول عمر ابن هارون وقارب الحديث لا اعرف له حديثا ليس لاسناده افضل او قال ينفرد به الا هذا الحديث
فعلا هذا الحديث يعني ممن فرض به ورأيته حسن الرأي في عمر قال ابو عيسى وسمعت قصيبة يقول عمر ابن هارون كان صاحب حديث وكان يقول الايمان قول وعمل يحمد عليه
قال الزميل قال حدثنا وفي ابن الجراح عن رجل عن ثور ابن يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف قال من هذا؟ قال صاحبكم عمر بن هارون. ذكره هنا ثم لما سئل عنه من هو قال عمر
قبرها ابن هارون وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم جنيب على حقائب ابن جنيف هو الذي يرمى بالحجارة يرمى به يا رب هذا يقال لاسم المنجنيق. وهذا معضل لان
ثور ابن يزيد هو الذي آآ خفى ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في اعفاء اللحية قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر
عن نافل عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى قال ابو عيسى هذا حديث صحيح ومريم عيسى وتركها وتوفيرها لان الاعفاء هو من عفش
شيء اذا كبر فعفوا وقالوا حتى كثروا المعنى انها تترك وتوفر ولا يؤخذ منها شيء فهذا هو اعفاؤها. وقد جاءت الاحاديث في صيغ متعددة في جاء ابوها وفروها وجاء اخوها وجاء بالفاظ اخرى كلها فيها امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قاعها وآآ
اه وقد اه اه كان عليه الصلاة والسلام اه كما امر في اعفائها كان معفيا للحيته صلى الله عليه وسلم واصحابه اصحاب لحى وكان يراهم ويقرهم فقد اجتمع في اعفاء اللحية
الطرق التي تعرف بها السنة او الوجوه التي تثبت بها السنة لان السنة هي قول وفعل وتقرير قول وفعل وتقرير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته وكل هذه الامور الثلاثة مجتمعة في اللحية فانها ثبتت من قوله وفعله
واقراره فهو صلى الله عليه وسلم كان اللحية وكان معفيا لحيته لا يأخذ منه شيء ويأمر امر اصحابه بذلك واصحابه اصحاب لحى موفرة وكان يراهم ويقرهم على ذلك فاذا الوجوه التي تثبت بها السنة مجتمعة في
اللحية السنة تعريفها عند المحدثين يقولون الحديث والسنة ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير ما اوذيت الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي اذا كان يعني يتعلق اه صفة خلقه صلى
وسلم وكذلك صفة اخلاقه صلى الله عليه وسلم. فانها ايضا داخلة في سنته. ولكن هذه الامور الثلاثة التي هي القول والجهل والتقرير كلها اه مجتمعة اه في اللحية. نعم وقال احوي الشوارب والاحاديث التي جاءت باعفاء اللحية جامعها اعفاء الشوارب وهو اخذها وقصها
رجال فيه فيه ما يتعلق اللحية واخي شارب ولا شك ان اسوأ هيئة واقلح منظر الذي يكون في مخالفة السنة في الاثنين. اذا حلقت اللحية وطيل الشارب هذا اقبح منذر يكون في الوجه
الاسوأ يعني منظر يكون ان يكون الشارب طويلا جدا واللحية محلوقة هذه اقبح هيئة واسوأ هيئة سيكون عليها وجه الانسان. وذلك لانها فيها مخالفة من الجهتين. فيها معصية من الجانبين. معصية في الحلق ومعصية في
راعي الشارع واطالته قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال هو الحلواني ثقة اخرج له اصحاب الكتب للنسائي. عن عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير بن عمر والعمري بن عمر ثقة
وفي الشتاء عن ابن عمر قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن ابي بكر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم امرنا باحفاء الشوارب واعفاء اللحى. قال ابو عيسى هذا حديث حسن الصحيح. وابو بكر ابن نافع هو ابن عمر ثقة هو عمر ابن نافع ثقة وعبدالله ابن نافع مولى ابن عمر يضعف
ثم اورد هذا الحديث عن ابن عمر قال امرنا باعفاء الشوارب باعفاء الشوارب واعفاء اللحاء امرنا باعفاء الشوارب بشوارب وعفاء اللحى. وهذا فيه اه اه حكاية الامر. لانه في الاول قال اه النبي
قال وهنا حكاية لامره صلى الله عليه وسلم لهم حيث قال امرنا رسول الله وسلم باحدى الشوارب واعفاء اللحى. نعم قال مثلنا الانصاري هو اسحاق وموسى وهو اسحاق مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن معن معن ابن عيسى فقه
وامام دار الهجرة المحدث الفقيه عن ابي بكر ابن نافع وهو صدوق اخرج له رواه ابو داوود الترمذي والنسائي في مسند مالك. نعم. عن ابيه عن ابن عمران. عمر عن ابن عمر
قال وابو بكر النافع هو مولى ابن عمر ثقة وعمر ابن نافع ثقة عبدالله بن نافع مولى بن عمر يضعف. يعني ذكر ثلاثة من اولاد اولاد نافع مولى بن عمر آآ وثق الاثنين وواحد
والحافظ قال عن الاول وعن عمر انه آآ هو عن آآ عبد الله بانه فضيلة الشيخ هناك شاب فيأمره والداه بحلق اللحية واذا لم يفعل فيخرجونه من البيت فماذا يفعل وهو في بداية التزامه
يطيع الله عز وجل ولا يطيع والديه. ولا طاعة لمخلوق في معصية الله لكنه يبين لهم ويوضح لهم ان هذه هي السنة ونحن مسلمون والمسلم يستسلم لانقاذ لامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا امر الله عز وجل ويذكر له النصوص الدالة على هذا وما كان لمؤمن
ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امره ومعصي الله ورسوله وقد ضل ضلالا مبينا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله ان الله شديد العقاب
يبين له يوضح له ولا يطيع والده في معصية الله عز وجل ابن عمر رضي الله عنهما نعم جاء عن ابن عمر وعن عن بعض الصحابة انهم كانوا يقولون ما زاد عن القبر ولكن
الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار اصحابه ما كانوا يفعلون. فاذا الاخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى من الاخذ بما جاء عن غيره يقول هل يجوز ارتدام دواء لاجل اطالة اللحية
والعكس آآ ما اعرف يعني يدل على هذا لكن الانسان يتركها. كما يعني اراد الله وكما خلق الله يعني دون ان آآ ان يحصل شيء لا قد يحصل يعني طول ثم بعد ذلك يفكر في تفكير سيء آآ يكون في عافية من الاول
ويروى لما كتب الله له وبما خلق الله عز وجل من نذر ان يحلق لحيته اذا حصل شيء فهلي يفعل وينفذ؟ هل جبر ان يعصي الله فلا يعصه؟ ولا نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه
المناكحات اذا وصلت اليه النية ممكن ان يأخذ منها مانع علينا شيء يدل على بعض الاسئلة يعني مثلا جاءت اذا تدخل الى السرة وملفتة للنظر على كل يعني هنا بشيء يدل على قيمة
والان يعني بعض الناس اللي يعني يعني يقولون في حديث ابن عمر وفي اثر ابن عمر ما ما يكفيهم الذي يأتي عن ابن عمر يزيلون شيئا اكثر مما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وضع احدى الرجلين على الاخرى مستلقيا قال حدثنا سعيد بن عبدالرحمن المخزومي وغير واحد قال قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم
القيام في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعم عباد وعم عن ابن تميم هو عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني  قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الكراهية في ذلك قال حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي قال حدثنا ابي
قال حدثنا سليمان التيمي عن جلاش عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا استلقى احدكم على ظهره فلا يضع احدى رجليه على الاخرى. قال هذا
رواه غير واحد عن سليمان التيمي ولا يعرف خداش هذا من هو. وقد روى له سليمان التيمي غير حديث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
لم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وان يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره قال ابو عيسى هذا حديث صحيح ومرظ يسعى باب وظع احدى رجليه الاخرى وهو مصطلحي وكذلك جاء احاديث اخرى بخلاف ذلك
والاحاديث التي فيها انه وظع احدى رجليه على الاخرى تحمل على ما اذا كانت الرجلين ممدودة جودتين اذا كانت اذا كانت الرجلان ممدودتين ثم وضعت احداهما على الاخرى وهو مستلق فان ذلك لا بأس به وقد جاءت
فسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الاول انه رآه مستلاقيا في المسجد وللفرقة كما هو معلوم لا يلزم ان يكون معه نوم
قد يكون قد يكون الانسان يستلقي نائم او غير او مستريح بدون نوم. لكن وضع اليد الرجل على الرجل آآ اذا كانت ما يخشى انكشاف العورة. لان ما دام انه وحدة موضوعة على الثانية ما يترتب على ذلك
محذور ولكن اذا كان آآ اذا كان احدى الرجلين منصوبة ثم رفعت الاخرى وجعلت فوق الركبة فان هذا هو الذي اذا كان ما هناك سراويل او ما هناك شيء يمنع من آآ كشف العورة فانها تنكشف العورة
وعلى هذا يحمل ما ورد من الاحاديث من رفع احدى الرجلين عن الاخرى. النهي عن رفع الرجلين على الاخرى يعني ما يحصل او ما فلذلك من كتاب العورة اما اذا كانت الرجلين ممدودتين اذا كانت الرجلين موجودتين ووضعت يداهما على الاخرى والانسان مستلقي فان هذا لا يحصل مع انكساف
وكذلك لو كان عليه سراويل ووضع احداه مع الاخرى ايضا لا يحصل له انكشاف ولكنها اذا كانت الرجل منصوبة ووضع الرجل الثانية على الركبة وكان ليس عليه سراويل فان هذا يكون معه الانكسار. فعلى هذا يحمل النهي على ما يترتب عليه مضرة
العورة ويحمل الجواز على ما اذا لم يكن كذلك واما اشتمال الصماء وهو فهي هيئة هيئة لبس وهي ان ان ان يلتحق عز ثوب يكون يغطي فيه كل شيء لا يظهر منه الا رأسه ويكون آآ مسدودا او يعني ملفوف
لفه عليه فان هذا جاء النهي عنه. وذلك لما يترتب لان لو حصل يعني شيء بسرعة فانه ينتشر هذا الثوب وتظهر عورته. لان في ترتب عليه هذه المفسدة. حيث لو حصل اي شيء
يقتضي ان يقوم بسرعة او يعني يزيل ثوبي بسرعة فانها تنكشف لان ثوب واحد لفه على نفسه ويداه ويداه من الداخل ويداه من الداخل ما ظهر الى رأسه. والباقي كله غسل بهذا الاسلوب. اسلوب اللي هي قطعة من القماش. وكذلك
ذلك الاحتباء او لان يجلس الانسان على مقعدته ورجليه ينصف ساقيه ثم يلف عليه آآ من ورائه ومن امامه فان اعلاه يكون مكشوف فانه يكون مكشوف من الاعلى وتبدو العورة يعني
بسبب ذلك قد تظهر العورة بسبب ذلك. فجاء النهي عن هذين اللفتين اللتين في الاحتباء. واشتمال من الصماء والنسك الثالثة انه لا يظع الاخرى او يظع يعني احدى الجهة الاخرى وهذا عرفنا
انه جاء ما يدل على الجواز هو ان الجمع بينما ورد من المنع ومن الجواز انه اذا كان يترتب على ذلك انكشاف عورة فانه لا يجوز واذا كان ما يترتب فان ذلك جائز
قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو الترمذي والنسائي سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عمه   قال هل لنا عبيد بن محمد المهم عن ابيه    الزبير جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا حبيب رواه غير واحد عن سليمان تيمي ولا يعرف خلافا هذا مذهو فقد روى له سليمان العثيمين غير الحديث قال اننا نغيب عن الليل
يسأل عن مد الرجلين تجاه القبلة لان بعض الناس يشدد فيه  آآ لا شك ان الاولى عدم ذلك لكنه هي فعل ما نعلم شيء يعني يدل على ما قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبدالرحيم
عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه وقال ان هذه ضجعة لا يحبها الله. قال وفي الباب عن ضفة وابن عمر رضي الله عنه
هما قال ابو عيسى وروى يحيى ابن ابي كثير هذا الحديث عن ابي سلمة عن يعيش ابن قشفة عن ابيه ويقال فسخة والصحيح وقال بعض الصحيح اخفه ويخاطب ويقال اضرب يعيش هو من الصحابة
باب آآ باب على البطن وينام على بطنه آآ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على هذه الهيئة فقال ان هذه رجعة لا يحبها الله ان هذه رجعة لا يحبها الله ودل على ان على ان هذه الرجعة وهذه الهيئة انها لا تفعل في النوم وانما يكون الانسان
احد جنبيه او يكون مستلقيا لان الجنبين والاستلقاء جاءت بهما سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الانبطاح على البطن فهذا هو الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانحر على من فعل ذلك وقال انها رجعة وانه لا يحبها الله سبحانه
وتعالى يبغضها قال حدثنا ابو خريب ابو كريب محمد عن عبده بن سليمان عبد الرحيم  عن محمد ابن عوف الصدوق خالد ابو داوود وابن عمر قال بعث وروى يحيى ابن كثير. اخرج اصحابه
الذي سلمة ان يعيش بزقة عن ابيه ويهان القسمة والضريح مثل ما قال بعض الخطاب نسبة وايمان هذا اختلاف جسمه وهو جسمه هل جاء انها آآ رجعت او آآ رقدت لاهل النار
قال وفي حديث ابي ذر عند ابي ماجة انما هي ضجعة اهل النار يقول الرضع ربما يرتاحون على هذه الهيئة في النوم قال افعل بهم هذا كما هو معلوم اذا كان هناك حاجة الى ان يكون في فضيلة ويريدون الانضباط من الذي يلعب
ونزول فلا بأس بذلك ويقول يعودون يعود الصغار على ما يكون عليه الكبار لا شك ان هذا مطلوب لكن اذا كان للصغير لا يعقل وكان هناك يعني حاجة الى يعني تعمد فعل هذا من اجل انه يعني يرهب من الانتفاض
ان شاء الله هل جاءنا كذلك رجعت ان الشيطان يضجع على بطنه  قد قلت انها رجعة قوم لوط  اذا رأيت رجلا نائما على بطنه او في ضوء القهر ام اتركه اتركه حتى يستيقظ
وقد وقد يعني يطول نومك وانت لا تبقى عنده لكن من الذكر قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حفظ العورة قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحي ابن سعيد قال حدثنا بنز ابن حكيم قال حدث
ابي عن جدي رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك او مما ملكت يمينك وقال فقال الرجل يكون مع الرجل قال ان استطعت الا
لا يراها احد فافعل قلت والرجل يكون خاليا؟ قال فالله احق ان يستحيا منه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن وجد بهز اسمه معاوية بن حيلة القشيري. وقد روى الجريري عن حكيم بن معاوية وهو والد بهجة
آآ عيسى في حفظ العورة وآآ العورة بالنسبة للرجل هي مغلظة ومخطبة هذا مغلظة فيها السوأة والكبر و من السرة الى الركبة ان الصورة اذا ما دمنا هذه هي العورة وهذه آآ يجب
سترها من كل احد ولا تكشف الا ولا يكون اه اطلاع على عليها الا لزوجها اليمين كما جاء في هذا الحديث عن اراد قال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ابن تيمية
فان كل منهما يطلع من الاخر على عورته. واما ما يعني وان ننسوا ها فانه لا يجوز وانما يجب آآ اخذ العورة من كل احد الا مما في الشارع وجاء في هذا الحديث عن
صلى الله عليه وسلم الذي هو استثناء الزوجة والمجرمين آآ آآ قال وهذا آآ الحديث واضح الدلالة على ان الرجل يرى من زوجته يرى منها وهي ترى ما ترى منه وهذا بخلاف ما يذكر في كتب
الادب عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لم لم ير مني ولم ارى منه الا ان تعني العورة. المرأة عورت  فان هذا الحديث يدل على ان كل من الزوجين له ان يرى من الاخر آآ اورثه وانه لا يمنع منها الا من
يكون سوى من ذكر الزوجة ومثل يمين واما من انسب ذلك فانه يجب سطرها عنه ايش؟ الرجل يكون مع الرجل. الرجل يكون مع الرجل يعني كل الناس يعني في مكان واحد وانها يعني ينامون
في محل واحد وقد يحصل التكشف والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان استطعت ان لا يراها احد يعني افعل كل ما يمكنك للسلامة من ان يراها احد. يعني اعمل يعني عند اسرائيل
التي نموذج في الزوج فانها تكون مكسورة بها يعني يجتهد الانسان اذا كان مع غيره او انه قد يعني يحصل الاجتهاد فانه يأخذ الاحتياطات الذي آآ تمنع وكذلك ايضا اذا كان حاليا قال الله تعالى ان يستحي منه
معنى ان الانسان يعني يكون دائما على هيئة ويعود نفسه التستر حتى ولو كان وحده و الله عز وجل مطلع على كل شيء خير سواء ستر او لم يشكر. ولكن كون الانسان
تعود التستر وعدم التبزل ويكون على هيئة حسنة وان يكون متسترا اه في خلوته وفي اه ظهوره وبروزه ان هذا امر مطلوب والله عز وجل لا يحجب بصره شيء وهو مطلع على كل شيء كما آآ
بما جاء  الله عز وجل يسمح لك الاسماء يسأل على كل شيء ولا يحجبه شيء لكن الاسماء لا يخفى عليه شيء فقضيته الله حق الاحياء يصلح من اية احيانا لا يخالف
لانه اذا سترها ان النحيف آآ شيء يمنع الرؤيا من الله عز وجل بل الله عز وجل يرى آآ مع الحجاب وبدون حجاب وقد جاء في الحديث حجاب بالنور فكشف لاحرق سبحات وجهه
انتهى اليه بصره من خلقه ولكنه سبحانه وتعالى مع كونه آآ محتجزا عن خلقه فانه لا يخفى عليه شيء من خلقه ولا يخفى عليه شيء من كلامهم وبقى زلة او اه اه
اه اه سواء كان منخفضا او مرتفعا لا يخفى على الله شيء لا من ولا من ذواتهم   هو جده قصة ابيه كذلك   اه مساعدون اه البريري هو سعيد ابن الياس
عورة الرجل هل هذا يكون طلاق؟ اعني هل تصلي الامام  بعض العلماء قال هذا ولكن لا شك ان الاولى هو ان تكون تكون مثل الفرأة والزكاة ولا اه تبتذل وتتبدل المعلمة تكون مستترة الا بعض اهل العلم قال هذا
هل يجوز امام المحارم او امام النساء لا ينبغي هذا المرأة عليها ان تكون نجمة لا تبني شيئا يعني منزلتها واذا ارضعت فانها تخفي هذا الاربع تذكره فيدعون نفسها تبذل امام النساء او امام المحارم
ما هي عورة المرأة ام مع المرأة اه المرأة اه فاحرص على ان تكون اذن النساء متسترة من زينتها ولو كان انه يجوز ان المرأة فقد ان المرأة يعني على بعض الاشياء لكن المرأة تظهر بهيئة آآ سيئة من النساء ليس
مع ذلك المرأة تتعاون بحشمة وآآ لاننا تعود التبزل زوجي يجره ذلك الى التوسع ان يكون اه اه لو كان مع قريباتها تكون مع غير قريباتها ثم ذلك يتسع الى ان يكون الرجال
يجر بعضه بعضا  غاب انه رأى بياض صلى الله عليه وسلم  والله آآ قيل ان هذا من اجل انه ليس على العورة المظلة وانما هي عورة مخصصة وللذي جاء في قضية الحصار اخذ صلى الله عليه وسلم كان راكبا على الفرس وانس رضي الله عنه انه قال رأى
وهذا الانحسار كما هو معلوم وقد يكون اه بسبب السير قد يكون بسبب السير بسبب الفرس هو معلوم ان الانسان الذي يركب مع يعني قد يحصل فثبت ان يقرأ فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يكون رأى طرفه الذي عند ركبته بانا حسن
هو معلوم للحصار غير الحشر لازم العورة خاليا محمول على ما لا حاجة اليه. عن موسى انه اقتتل عريانا   الجواز ولكن اه كل انسان يكون  اه طيبة لا يتنزل ولو كان ما عنده احد لا يحسن هذا هو الاولى
الف مرة هو ربع زامل قال ان ما يجوز السرة لان ابا هريرة قبل صرة الحسن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها فقالوا نادونا السرة وفوقهم قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في قال تعالى عنه وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اجمعين    نبت على العظيم يعني   يجب نهاية الفك هذا هو الذي ينبغي عليه هو فقهية من اللحية الشعر الذي يمر    الله ثم قال من الشعر في النوم
كالابل  ان الشارب وقص لا ينكر ولا يعلم يدل على المدح ولا على الحق وانما جاء شيء يدل على وعلى الانهار معنى انه يعني يبالغ في ازالته لكن ما نعلم شيء
وبالنسبة للميت هل تقص اظافره ويحلق او يقص شاربه؟ وعانته اذا كان قد تعدد مدة الاربعين   اذا كان للمرأة الشارب فهل تأخذ منه    آآ آآ هيئتهن الجمال والتجمل واذا ظهر لها شارب ولحية فانه
وكذلك الامر اذا كان للانسان شارب خطير. فهل يأخذ منه بعد الاربعين يقول   شاربه عند  ووالدي لا يصلي الا الهجر وفي غير وقتها وقد كلمته مرات وامرته بالصلاة فلم يسمع الكلام ولم يقبل الوقت
فما الحيلة معه يا شيخ فقد بدأت او بهجر البيت وبقيه اعظم مجرد يقدمه لوالدك انك تخرجه من الظلمات الى النور في هدايته وانقاذه من الهلكة لان قراءة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الالتزام بحفظ الله هذا هو رسالة الدار الاخرة
الحياة الباقية وهذا نسخ له ونصف عليه اعظم اه حاجته اليه اعظم من حاجته وطعامه والشراب. لان حاجة للطعام والشراب هو غذاء او زاد حياته الفانية المزدهية واما الايمان والاستقامة على امر الله فهو زاد الحياة الباقية. فانت تجتهد لانقاذه من
وانقاذه من الضياع وتجتهد ونسأل الله عز وجل ان يفتح عليك وان يوفقه وان يخرجه من الموت تستعين على في ذلك اذا كان هناك احد له منزلة من عنده وما كان ما عنده
فانك وسيدي بان يحرص على مساعدتك على هدايتك وانقاذه ويحصل انك تجد وتجتهد ولا تيأس اصبر وصابر واجتهد وافعل ما يمكنك فعله ان ونسأل الله عز وجل ان يهديه وان يهدي
من ظل عنصر ابن سعيد وان يوفقنا جميعا لما فيه رضاه يستدرج عن الشعر النابت على الرقبة. من اللحية وهل يجوز عنه ليس من اللحية الرقبة واذا كان منها يعني ليس متصلا باللحية
مثل هذا  بعض الناس نجد يعني يحوم حول اللحية يعني يوشك ان يقع فيه ان بعض الناس تجد ان يأتي يعني كذلك اغراضنا من فوق ولا شك ان هذا كله غير سهل
والموس والمقصد اذا قرب من اللحية يحصل يعني امور ما هي طيبة وكان     من الامور الواجبة ولا شك ان هذا        الايش على  الصحابة وهم كانوا يأخذون ما دون هذا من
آآ  عنده فيه الاحاديث الصحيحة كاملة عن رسول الله هذا زيادة وهذا بالنسبة هذا في الاثر  يعني ذلك ان هذا شأن الصحابة على هذا وما عندنا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ
فيدل على بعض الصحابة ومعلوم ان يعني بعضهم وغيرهم ما ما جاء عن كلهم وانما جاء عن الناس معدودين يعني محصورين آآ قل زيارة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن يعني كثير من اصحابه لا يعني ان هذا حكاية
اسمع وهذه لانها جلسة دليل فيها واضح من العين من غير حلل يا شيخ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم  وغيرها هؤلاء العيب فيهم واطعم لهم انهم آآ آآ ان يكون ذلك وسيلة يعني الى الى رأي المرجئة او الغلاء وان من دخل في شيء يجبه
وذلك الى الى ثم ايضا يدل على التعاون الاعمال يعني في آآ عدم الدخول الاعمال الايمان يعني يدل على التعاون بها  ولكنه مكرون في حدثه اللجنة تعيش مع امها واخواتها حيث ان اباها تركهن وغمق الام
وهذه من يكون وليا لها في النكاح هل يصح ان يصبح الامام المسجد او المفتي او غير علم وليل قاضي صحيح وولى امرها اه معلوم من ذوي الليرة ولي من لا ولي له
فاذا كان من العقاب   ليس هناك  سيكون مرجع الذي يرجع اليه هو الذي يدعونا   ليست  آآ ومصليات التي لا يصلى بها الا صلاة واحدة من المصلى في المدرسة قال له اني
اه الذي يدري والله اعلم    آآ يعني آآ اذا نحن نصلي      قريتنا اليس هناك في هذه السنوات المتأخرة بدأت وبدأ الناس يوجهون يا ربي وقام بعض المشايخ وطلبة العلم بمكافحة هذه الفتنة بانهم اتفقوا
على ان من يلقي الغش به الى القرية فيجوز عليه بعد الزوار واعلن القضية هذا القرار بعد الصلاة خطورة ذلك انهم بعد صلاة الجمعة هم ويدعوا والناس يرممون على هذا الذي بدأ
ويقال احذروا دعوة المسلمين او يكون      هو الذي يردد خادمه غير منتحل   اه المجال آآ يعني   يمر عليها  من الحدود وانها مقرة لا بأس بذلك في آآ  حاجة اليها  على هذا الاسباب للاصلاح
والليل في ثوبه العافية وهذه الصلاة تذكرت ولم افعل شيئا ثم صليت وانا على هذه الحال كل  ليصلي في الذين اه من الواجب على الانسان انه في جانب النجاسة حتى لا يتعرض. فاذا حصل انه وجدت منه الصلاة
في آآ فان مسألة صحيحة اذا كان اه اه ام اذا نسي ان يجيب آآ   واذا اه   فلا يصلي الا وهو على ضحاه في قوله وضحائه وبدنه. وان اذا صلى
لا يريد ما ذكر لبعضها لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر غروب الصلاة واستمر في صلاته وذل استمراره على ان العمل الذي مضى صحيح ولو كان الامر صحيح فكذلك لو خرج من الصلاة
فانه جزاه الله خيرا
