الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الامام الحافظ وعيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرج
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد عن خالد ابن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه انه قال رأيت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز
فغسلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال لا تباع حتى تفصل  قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن المبارك عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد بهذا الاسناد نحوه
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم لم يروا ان يباع السيف محلى او منطقة مقبضة او مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل
وهو قول ابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق. وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
يقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب في شراء القلادة من الذهب القلادة وفيها ذهب وخرز. ذهب لشراء القلادة وفيها ذهب وخرس اي بالذهب  والمقصود من هذه الترجمة ان ان الذهب اذا كان مع غيره
فانه لا يباع بالذهب الا اذا فصل الذهب من غيره وعرف التساوي والتماثل بين المذيعين وبين الشيء الذي حصل تبايع عليهما والفرز يكون له قيمة اخرى آآ وانما الذهب يباع بذهب مثله
فاذا اه اشتري قلادة فيها ذهب وغير ذهب بذهب فان الذهب اذا لم يحصل فيه التساوي فانه لا يجوز لكن لو اشتري بفضة فان ذلك لا بأس به لان شراء الذهب بالفضة
ومنع التفاوت سائق وكذلك لو صار مع الذهب وغيره ثم شري بفضة فان ذلك سائق لان التفاوت بين الاجناس حين الذهب والفضة اه فاذا حصل تقابل وعدم النشاء فالمسألة مفروضة حين اذا كان الذهب
اشتري به قلادة فيها ذهب وغير ذهب هذا هو الذي يعني لا يجوز حتى يفصل ويميز الذهب من غيره ثم يباع الذهب بذهب متساوي  واذا كان الذهب بعد ما يفصل
يباع بمثله من الذهب ولابد من التساوي واما الخرز يكون له قيمة اخرى وهو يباع بيعا اخر غير بيع الذهب بذهب ابو عيسى حديث ابن عبيد رضي الله عنه انه ترى قلادة
خيبر من فيها ذهب   باثني عشر دينارا. اثني عشر دينارا يعني من ذهب ثم فصلها وجدها تزيد على اثنى عشر دينار كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع
يعني لا لا تباح حتى تفصل يعني ويكون الذهب في مقابل الذهب بالتساوي والتماثل ويكون الخرز له قيمة اخرى ويكون الخرز له قيمة اخرى نعم قال حدثنا قصيبة قتيلة بن سعيد ثقة اخرجه اصحابه
عن بيت ابن سعد المصري هو ثقة اخرجه اصحابه عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد وهو ثقة اخرج له مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي
من قال النبي عمران؟ عن خالد بن ابي عمران وهو المسلم وابو داوود والكبري والنسائي. عن حنش الصنعاني هو ثقة اخرج له مسلم. مسلم انت ظالم قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرج
تغفلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل هذا لا يجوز لا يجوز بيع الذهب اه ومعه غيره بالذهبي حتى يفصل الذهب المذيع من غيره ويميز ثم يباع الذهب
بذهب مثله بحيث يكون السماء التساوي والتماثل بين الذهب وما زاد على ذلك من الخرز فانه يكون له قيمة اخرى. نعم ممنوع تشرح رهار مجمل الرسول ما دل تبين انه لا يجوز لا يجوز ان تشترى حتى
قال حدثنا خطيبة عن ابن المبارك ابن مبارك وعبدالله ابن المبارك المروجي عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد بهذا الاسناد نحوه قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لم يروا ان يباع السيف محلى
او منطقة مفضلة او مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وهذا يعني آآ وهذا فيه خلاف بين اهل العلم منهم من رأى يعني انه لا يباع آآ مثل من الذهب السيف المفضل اي الذي فيه فضة من فضة عندي دراهم
يعني حتى حتى يفصل وحتى يميز. لا يجوز. مثل قصة الدنانير الذهب اللي معه خرز بدنانير وكذلك السيف الذي فيه فضة لا يباع بالفضة لانه يعني لابد من المثلين من اي شيء مثل ما تساوي لكن لا يشتريها بذهب ما في بأس
لو اشتري السيف المفضل بذهب لا بأس بذلك مثل ما قلنا في مسألة القلادة التي فيها ذهب وخرز لو اشتريت بالفظة فانه ما في بأس وانما الاشكال فيما اذا اشتريت بجنس بجنسنا بجنسه الذي هو ذهب بذهب
ومعه غيره وكذلك الفضة ومعها غيرها لا تباع بالفضة لكن في بعض الذهب والقول الثاني وهو طالب المبارك والشافعي واحمد واسحاق وقد رخص بعضه بعض اهل العلم في ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
نلخص في يعني بذلك يعني هذا الذي ذكر ولعل يعني السلف لذلك انه شيئا يعني مغمور وانه شيء تابع وليس اصلا لكن القول الاول لا شك انه هو هو الاوضاع
ولكني اذا اريد السلامة من ذلك فانه يشترى بغير الفضة السيوف المفضلة اي التي فيها فضة تباع بالذهب لبعض الذهاب او تباع بعملة من العمل التي قامت مقام الذهبي والفضة
اللي اظهره من القولين؟ الجفر الاول  طيب يقول هذا السائل هل المقصود بالفصل من فصل الحجي بين الذهب والخرج ام المقصود معرفة معرفة قيمة الذهب كم يساوي؟ والطلب كم يساوي
واصلا لا يعرف الا اذا فسد لان ما دمها عبادة متصل بعظ البعظ ما يمكن يوزن الذهب منفصل عن لانه يريد الان يقول بعض الحلي يكون    فصلها غير تشرب عملة ثانية غير العملة التي آآ غير النوع اللي فيه
يعني الا كان ذهب يشرب فضة واذا كان فضة يشرب هنا شراء الذهب وفيه خرز من وقود وبائع الذهب يزن الكل ويبيع بسعر الذهب وعند البيع من قبل المستهلك فان صاحب الدكان الذهبي يفصل الخرز عن الذهب وهو نفسه الذي باع من قبل الذهب والخرز بسعر الذهب
الان لما نروح عند الطائر يزن القلادة وان كان فيها نصوص اذنها كلها ويقول سوي كذا غرام والاغرام مثلا باربعين ريال ما دام انها بعملة اخرى يعني القضية ما هي بقضية بيع ذهب فقط ذهب وغيره
ويدمن العملة بعملة ثانية موجبة ممكن بقى بالوزن وتعتبر يعني الكل يعني مثل ذهب ويعتبر الكل آآ حرز النتيجة واحدة لكن هو يقول انه الطريقة في البيت لمن يجي يبيع يبيع الجميع بسعر غرامات الذهب ما هو هو اقول ما دام انه هو ما شرى ذهب
لكن هذا هذا الموجود يعني آآ آآ وزنه كذا ومقداره كذا وتراه بعملة اخرى ما هو بعملة بعملة اخرى ما فيها شيء وسواء كانت القيمة للذهب وذاك تبع او لهما جميعا يعني آآ ما في اشكال
اما الاشكال فيما اذا كان وفي العملة او في النقود التي فيها يعني في القلادة من جنسها هذا هو الاشكال. اما اذا جاء في مرتفعة او منخفضة ما في شي
قال لم يروا ان يباع السيف محلى او منطقة مخبظة يعني محلى بفظة السؤال عن نفس هذا العمل وضع الذهب والفضة على السلاح او على الحزام هذا فيه آآ يعني خلاف بين اهل العلم منهم من قال ان هذا من جهة استعمال اما الذهب لا يجوز
اما كونه يسير بالفضة فهذا مثل الخاتم. كون الانسان يتعلم الخاتم او السيوف يسير في الفضة ويعني هذا جاء عن الصحابة انهم كانوا يتخذون السيف يعني محلاته في الفضة واما الذهب هو الذي لا يجوز لان الرجال يستعملون الفضة ولا يستعملون الذهب
قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها
انها ارادت ان تشتري بريرة فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فانما الولاء لمن اعطى والثمن او لمن ولي النعمة قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم
ومنصور بن المعتمر يكنى ابا عتاب قال حدثنا ابو بكر العطار البصري عن ابن المديني قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول اذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا
لا تريد غيره ثم قال يحيى ما اجد في ابراهيم النخعي ومجاهد اثبت من اثبت عن منصور. اثبت المنصور    قال يحيى ما اجد في إبراهيم النخعي ومجاهد اثبت من منصور. قال واخبرني محمد عن عبد الله ابن ابي الاسود. قال قال عبد
عثمان ابن مهدي منصور اثبت اهل الكوفة  نعم ثم رد ابو عيسى باب آآ في الولاء باب في الصراط الولاء في الولاء والتشكيل عن ذلك  اشتراط الولاء يعني كون الذي يبيع العبد
او الامة يشترط على المشتري ان يكون ولاؤه له يعني يكون ولاؤه له بمعنى انه هو الذي يرثه لو مات ولم يكن له وارث من النسب لان الولاء يأتي بعد النسب في الميراث
وقد سبق ان مر ان الولاء لا يباع ولا يوهب. وانه مثل النسب شيء لا يقبل البيع ولا يقبل الانتباه والولاء لكل من اعتق فلو اشترط احد يبيع عبدا ان يكون ولاؤه اشترط على المشتري ان يكون ولاؤه له لان المشتري يريد ان يعتقه
اشترط البائع على المشتري اذا اعتقه ان يكون الولاء له فان هذا شرط باطل لان الولاء هي كل من اعتق لا يكون لغيره لانه لا يباع ولا يوهب ولا ينتقل من احد الى احد الا عن طريق الميراث
يعني بان يكون المنطق يعني اه عصبته يعني يقومون مقامه يعني في آآ يعني ميراث من اعتقه ابوهم. اما ان ينتقد النيران ينتقل الولاء الى غير المعتق وعلى غير من انعم بالعتق
واحسن الى العتيق بالعتق فان ذلك لا يكون. واذا شرط فهو شرط باطل لا يصح ولا يعتبر حديث عائشة في قصة بريرة انها ان اهلها اي الذين يعني اه اه كاتبوها وجاء التسعين بعائشة وقالت انها
لهم المقدار الذي يريدون فاشترطوا ان يكون الولاء فقال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتق انما الولاء لمن اعتق. يعني فيكون هذا الشرط باطلا لا يصح ولا يعتبر. لان الولاء خاص بمن حصل منه العتق
وهو المنعم فك الرقبة وكذلك عصبته اي المعتق يقومون مقامه. نعم في الولاء لمن اعتقه. نعم قال حدثنا محمد بن بشار محمد البشار الملقب بن جار البصري وهو احد شيوخ اصحاب الكتب الستة وهو فقه اخرجه اصحابه
بمهدي مهدي عبد الرحمن بن مهدي ثقة اخرجه اصحابه عن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسعود الثوري  عن منصور منصور ابن المعتمر اكون في ثقة اخرجه اصحاب
عن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النفعي ثقة الفقيه اخرجنا اصحابه ستة من الاسود. وابراهيم هذا هذا هو الذي قال ابن القيم عنه في كتاب زاد المعاد انه اول من حفظ عنه في الاسلام انه عبر بعبارة ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه
يعني مثل الذباب والحشرات امرتي يعني ليس لديها دم فانها اذا ماتت في الماء فانها لا تنجسه وذكروا ذلك آآ بمناسبة ذكرى غمس الذباب اذا وقع في الاناء فان في احد جناحه ذا وفي الاخر شفاء
وانه يرفع الذي فيه الشفاء ويخفض الذي فيه الداء وقالوا انه اذا غمس ويكون الماء حارا فانه يموت والرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى استعمال الماء بعد ان يغمس فيه الذباب قالوا فهذا يدل على ان آآ الذي لا ننسى
اذا مات في شيء فانه لا ينجسه. فاول من عرف عنه انه عبر بهذه العبارة ابراهيم النخعي قال تلقاها الفقهاء من بعده تلقاها الفقهاء من بعده مع ان ابن القيم في كتاب كتاب الروح عندما جاء اه اه يعني يتكلم عن النفس والروح
الفرق بينهما وان النفس تطلق على معاني لا تطلق عليها الروح تطلق على يعني لا تطلق عليه النفس قال وان النفس يطلق على الدم قال وفي الحديث ماذا لست له سائلة لا ينجسنا الى مثله
قال وفي الحديث له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه يعني هنا اعتبره حديثا مع انه ليس بحديث قال في ايجاد الميعاد ان اول من عبر عنه بهذه العبارة وعنه تلقاه الفقهاء من بعده
وهذا يشعر او يعني قد يقوي القول بان ابن القيم في كتابه الروح انما كتبه في وقت متقدم لان فيه امور يعني غريبة مثل المنامات وحكاية عن المنامات وما الى ذلك فيعني يكون كتابته هي في وقت متقدم
نعم الله اكبر الاسود هو فقه عن عائشة عائشة ام المؤمنين الصديقة بن صديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في الباب عن ابن عمر
ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما احد العبادلة من اربعة من الصحابة وعن عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن الزبير وعبدالله ابن عباس
وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وانس ومسعد الخدري قال حديث عائشة حديث حسن وصحيح والعمل على هذا عند اهل العلم. قال ومنصور بن المعتمر يثنى ابا عتاب
يعني هذا الكلام الذي جاء كله لما كان موسى منصور المعتمر جاء في الاسناد اراد ان يبين شيئا مما منزلته مما قيل فيه وقال انه يفنى ابا عتاب ثم نقل عن علي انه قال اذا حدثت عن منصور
فقد ملأت يدك من الخير لا ترد غيره. يعني انه آآ اذا بلغ في الحديث عنه ووصل اليك عنه فاستمسك به فانك ظفرت بخير آآ يكفيك آآ ان قل عنه ولا تحتاج الى ان تبحث
عن شيء يقويك فانه كاف بان يعول عليه. نعم قال قال حدثنا ابو بكر البصري ابو بكر الحسن البصيري ترجمة؟ نعم عبد القدوس ابن محمد. البخاري والترمذي اخرجه اخرج البخاري الترمذي الترمذي والنسائي والنسائي وابن ماجة عن ابن المديني عن المدينة علي بن مديني عن ابن عبدالله المدين
وهو ثقة اخرج له البخاري ومسلم في مقدمه البخاري وابي داوود قال سمعت يحيى ابن السعيد يحيى ابن سعيد القطان يقول اذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا تريد غيره. ثم قال يحيى ما اجد في إبراهيم النخعي ومجاهد اثبت من منصور. نعم
قال واخبرني محمد عن محمد هو البخاري. محمد البخاري. نعم عن عبد الله ابن ابي الاسود الاسود هو البخاري وابو داوود قال عبد الرحمن بن مهدي اثبت اهل الكوفة. نعم
نقول في ذكر الترمذي منصور هنا مع انه مر علينا مرارا يعني معروف يعني هو كان رحمه الله يذكر احيانا خلاص يعني يتكلم عنهم ويذكر شيئا ما قيل بهم وقد سبق ذكرهم
ولا اعلم يعني بهذا الوجه الا انه قد يكون يعني آآ في بعض الاحيان ينشط ويعني يتذكر يعني ذلك الشيء او يعني ينطبح في ذهنه انه يثبت يعني ذلك الشيء. وقد اه وان كان سبق ان مر
ولا شك ان ذكر الشيء او الكلام في الشخص في اول موضع هو هو المناسب. وهو الاولى لكن لكن ماذا يحصل؟ يعني احيانا في ان يذكر الكلام في الشخص في غير الموضع الاول بل في مواضع يعني يسبق الموضع الذي يذكر فيه مواضع متعددة لا
لا يذكر فيها آآ الكلام حوله من التعذيب والتهجير وبيان علو المنزلة وعلو الدرجة ولعل الامر في ذلك انه ينشط احيانا او يعني اه اه يتنبه يعني الى ان يذكر يعني اه ما يقال
الشخص مناسبة ذكره وان كان سبق ان ذكر في مواضع متعددة قبل ذلك قل وما الذي جعل الترمذي يقول كلام الائمة فيه وهو معروف بالامامة في هذا الفن اللي هو الترمذي كلامه على منصور منصور امام هل هناك احد يحتاج الى ذكر
وفوق هذا الكلام لا ليس ليس بلازم وانما يبين علو المنزلة وعلو الدرجة وان لم يكن هناك قدح فيه يقول السائل اذا كان الاشتراط كما في حديث عائشة في شراء بريرة لا يصح
فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها نشتريها يعني اه اه لانها تريد ان تعتقها الولاء لمن اعتق ومن اشترط الولاء فانه اشترط شيئا لا يجوز. ولهذا جاء في نفس الحديث انه قال آآ كل شرط ليس
في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط وقد ذكره بمناسبة العتق هذا  قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حصيم عن حبيب ابن ابي ثابت عن
حكيم بن ختام رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له اضحية تبني له اضحية بدينار فاشترى اضحية فاربح فيها دينارا. فاشترى اخرى مكانها. فجاء بالاضحية والدينار
الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. قال ابو عيسى حديث حكيم لا نعرفه الا من هذا الوجه وحبيبنا ابي ثابت لم يسمع عندي من حكيم حزام
ثمردة وعيسى باب وهذه الترجمة يدل وهذا الباب يدل ترجمة. وقد قالوا ان الباب اذا لم يذكر له ترجمة فانه له علاقة بالباب الذي قبله  ولعل العلاقة التي بينهما لان ذاك في بريرة وهذا في كون انسان وكل في شراء اضحية
كسر اضحية بدينار وباعها بدينارين ثم انه اشترى لاحد الدينارين واتى بالشاة والدينار. اتى بشاة ودينار الرسول صلى الله عليه وسلم يعني امره بذبح الاضحية وان يتصدق آآ بالدينار. اي الثاني
وآآ لعل المناسبة في هذا انذاك يعني فيه آآ اولئك اشترطوا يعني آآ شيئا وهو الولاء يعني لهم وان هذا آآ وهو تصرف غير صحيح واما هذا فانه تصرف تصرفا لم يؤذن له فيه تصرفا
فتصرف تصرفا غير معدول فيه. يعني فلعل هذا هو الوجه بين اه هذا الباب او هذا الحديث الذي ذكر في هذه الترجمة التي بدون باب وبين ترجمة السابقة التي هي اشتراط الولاء والزجر عنه. وحديث حكيم بن حزام اه
امر او وكل او وكله الرسول صلى الله عليه وسلم بان يشتري اضحية بدينار فهو اشترى اضحية بدينار ولكنه اربح فيها بدينار يشتريها منه بدينارين فاخذ الدينارين واشترى بواحد منهما شاة واتى بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وبالدينار. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له
صاحب الشاة وتصدق بالدينار وتصدق بالدينار. وهذا اللي يسمونه يعني بيع الفضولي والانسان يتصرف تصرفا غير مأذون فيه وهذا موقف على اذن على اذن الموكل فانه اذا اذن له في ذلك فان لا شك عليه معتبر
هذا الحديث باسناده حبيبنا ابي ثابت وهو مدلس ومعروف بالتدليس وايضا قال الترمذي ان انه يسمع من حكيم ابن حزام ولهذا ضعف هذا الحديث قال حدثنا ابو كريب ابو كريب محمد ابن علاء ابن كريب ابو كريب البصري ثقة اخرجه اصحابه
عن ابي بكر بن عياش عن ابي بكر بن عياش ووثقه اخرجه البخاري ومسلم في المقدمة  عن ابي حطين عن ابي حصيم وعثمان ابن عاصم ابن عاصم وهو ثقة اخرجه اصحابه في السكن عن حبيب ابي ثابت عن
عن حكيم حزام حزام صحابي اخرج قال ابو عيسى حديث حكيم لا نعرفه الا من هذا الوجه وحبيبنا ابي ثابت لم يسمع عندي من حكيم قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان وهو ابن هلال ابو حبيب البصري قال حدثنا هارون الاعور المقرئ
وهو ابن موسى القارئ قال حدثنا الزبير بن الخريج عن ابي لبيد عن عروة البارقي رضي الله عنه انه قال دفى الي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دينارا لاشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبعت فبعت احداهما بدينار
وجئت بالشاة والدينار الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر له ما كان من امره. فقال له بارك الله لك في يمينك فكان يخرج بعد ذلك الى كنافة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من اكثر اهل الكوفة مالا
قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سعيد بن زيد هو اخو حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خريف فذكر نحوه عن ابي لبيد قال ابو عيسى قد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا به وهو قول احمد واسحاق ولم
يأخذ بعض اهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي وسعيد ابن زيد اخو حماد ابن زيد. وابو لبيب اسمه لماء لماذا ابن  نعم. ثم اورد ابو عيسى حديث عروة البارقي. عروة بن جعد البالغي رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ان يشتري برشا
تشرى شاتين بدينار وباع احداهما بدينار فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارك الله لك في صفحتك. نعم. بارك الله لك في صفقة يمينك. صفقة
وكان فكان يعني اه بارك الله له في هذه الدعوة فكان يذهب الى كنيسة الكوفة يعني قبل البيع والشراء فيشتري فاثرى وصار من اكثر اهل الكوفة مالا في جوعه قراءة بعد ان جعله الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة المباركة. وقد ذهب يعني بعض اهل العلم
الى يعني آآ ما جاء في هذا الحديث يعني فيما اذا اقر او وافق الموكل هذا تصرف الوكيل فانه ينفذ. نعم. قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي. احمد بن سعيد الدارمي هو ثقة اخرجه
له او كتب لم نستعين. اصحاب كثير من النسائي عن ثقة حبان هو ابن هلال. نعم. حبان هو ابن هلال هنا كلمة لان التلميذ الذي روى عنه وهو احمد بن سعيد ما زاد على كلمة حبان. والذي دون احمد بن سعيد وهو الترمذي او من دون الترمذي
هم الذين ذكروا ابن ذكروا والده ولكنهم ولكنه اوتي بكثير حتى ان هذه الزيادة ليست من التمييز. وانما هي من زينة ولو قال حداني بن هلال لفيهنا ان التلميذ هو الذي ذكر وذكره وذكر نسبه. لكن لما كان في زيادة ممن اتوا بعبارة تدل
عليها وتشعر انها ليست من التلميذ. وهي من دقة المحددين. وعنايتهم بالمحافظة على الفاظ وانهم يكونوا بالفاظ الرواة كما كانت. واذا ارادوا ان يزيدوا شيئا للتوضيح يأتينا بعبارة تدل على ذلك
على هذا قول كلمة هو هذه هي التي او من مدينة الترمذي وليست من احمد بن سعيد لان احمد بن سعيد يعني يذكر شيخه كما يريد. قد يذكره باسمه فقط كما هنا وقد يتيم في نسبه
وقد يذكر نسبه ويطيب فيه. لكن من دونه لا يزيد على ما ذكره التلميذ وان زاد شيئا فانه يأتي بكلمة سوى. نعم. او يعني كلمة هو او يعني  عن هارون الاعور هارون الاعور هو في ظهره واصحاب الكتب الا بن ماجد. ثقة اخرجه اصحابك من ستة الى الناجح. عن الزبير ابن
عن الزبير بن شريف واثقة اخرجه واصحابه كثير. النسائي. الامام النسائي. عن ابي لبيب. عن لبيد لماذا؟ وهو صدوق رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. عن عروة البالغي. عليه البارقي رضي الله عنه
قال دفع الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لاشتري له شاة. فاشتريت له شاتين فبيت احداهما النار وجئت بالشاة والدينار الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر له ما كان من امره فقال له بارك الله لك في حصة يمينك
فكان يخرج بعد ذلك الى كنافة الكوفة فيربح الربح العظيم. فكان من اكثر اهل الكوفة مالا. نعم كنافة كنافة هاتان يعني قال حدثنا احمد ابن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال
حدثنا سعيد بن زيد هو اخو حماد بن زيد. سعيد بن زيد اخو حمد بن زيد هو صديق له اوهام صديق له اوهام اخرج له تعليقا ومسلم وابو داوود الترمذي. البخاري تعليق مسلم؟ وابو داوود ابو داوود يقيني وابن ماجه. قال عن الزبير بن خريج
فذكر نحوه عن ابي لبيد قال ابو عيسى وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا به وهو قول احمد واسحاق ولم يأخذ بعد بعض اهل العلم هذا الحديث منه والشافعي وسعيد ابن زيد اخو حماد ابن زيد. الشافعي وسعيد ابن زيد اخو حمادة وتوضيح
لسعيد بن زيد. لان هناك باسناد وذكر اخواني. ما ذكر اخو حمد ولا لا؟ ايوا ذكره. ذكره المهضوم هذا بين قوسين كأنه هذه من نسخ او شيء عندنا بين قوسين سعيد بن زيد ثم بين قوسين هو اخو حماد بن زيد اللي في اثناء الاسناد؟ ايه
في بعض النسخ لا يوجد هذا اللي بين قوسين. وهذا يعني كون الترمذي يعني اه وضح في الاخر يعني يدل على انها غير موجودة وابو لبيد اسمه لماذا ابن جبار؟ نعم. اه احسن الله القول في المسألة. يعني اختلاف العلماء اختلاف العلماء
في اعتبار يعني هذا التصرف هو ان الوكيل اذا تصرف تصرفا واقره الموكل فانه لا بأس به. نعم     قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المكاتب اذا كان عنده ما يؤدي قال حدثنا هارون عبدالله البزاز
قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة عن ايوب عن عشرين سعد بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال اذا اصاب المكاتب حدا او ميراثا ورث بحساب ما
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما ادى دية حر. وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما ادى دية حر. فيه همزة عندك
او يوجا الهم الهم الهم  سيد المكاتب بحصة ما ادى دية حر وما بقي دية عبد. قال وفي الباب عن ام سلمة رضي الله عنها قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن. وهكذا روى يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
روى خالد بن حزاء عن عكرمة عن رضي الله عنه قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم غيرهم. وقال اكثر اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم. المكاتب عبد ما بقي عليه
وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق هذه الترجمة باب في المكاتب اذا كان عنده ما يؤدي باب في المكاتب وكان عنده ما يؤدي يعني هذه آآ ترجمة تتعلق بحديث سيأتي وهو ان
ان يعني السيدة انها تحتجب عنه اذا كان عنده ما يؤدي يعني فانها تأتي يجب عنه والحديث يعني فيه رعب الذي سيأتي وهو الذي يطابق هذه الترجمة اذا كان عنده ما يؤدي يعني معنى يدك ان ان ان
ان التي تملكه فانها تجب عنه لانه بحكم آآ بحكم الذي اعتق لانه ما بقي بينه وبين العتق شيء ما بقي بينه وبينه وبين الحق شيء. والمسألة فيها خلاف. منها من قال ان هذا الحديث لم يصح
ان المعتبر هو انه آآ يعتق واذا تم العتق فانه صار اجنبيا واما اذا كان قبل العتق فان فان المرأة ان سيدة اولادها تجب عنه. لانها من جملة المحارم الذين ذكروا في القرآن. وانه
لان اه الاصناف الاثنى عشر للذكر في سورة النور الى اخر يعني الاية فيها او آآ وكذلك لا جناح عليهن في ابائهن ولا ولا مملكة امامهن فقبل ان يتم العتق هو
تعتبر آآ صار آآ يعني ليس من جلدة من وانما عليها ان تحتجب عنه. عليها ان تحتجب ان تحتجب عنه بعدما يحصل العطر هذه التربية تتعلق بالحديث الذي سيأتي. ولكنه اتى باحاديث يتعلق المكاتب فيما يتعلق
والارث منه وكذلك في ديته اذا اصاب المكاتب حدا او ميراثا ورث بحساب ما عتق منه. اذا اصاب المكاتب حدا هنا ما ذكر في الحديث الحج وما يتعلق بالحج ولكنه ذكر في في سنن النسائي انه
يعني يكون الحب عليه يعني آآ في فيما عتق وفيما بقي. فيقول مثلا اذا كان آآ نصفه حر ونصفه عذب. ثم حصل منه زنا وهو بكر فانه من الجلدة. فيكون لكونه حر تصحركم خمسين جلدة. والباطل
الذي يعني كونه عبدي نصر. يصير خمسة وسبعين. يعني يدري خمسة وسبعين جلدة. لان يجعل النصف من الاحرار في الحج. فاذا كان آآ وبقي فانه آآ بالنسبة للحج يكون بهذه الطريقة. واذا كان فيما يتعلق بالميراث
فانه يرث بقدر ما فيه من الحرية. واذا جني عليه فانه آآ يعني يكون نصفه اه ديت حر والباقي اه اه يكون اه نصف القيمة يعني نصف اه يعني قيمته التي يقوم لان لان العبد قوم ولكنه فيما عتق منه يعتبر حر فيعامل معاملة
الاحرار فيكون نصف الدية. يعني نسب الشيء الذي يعني يرث بمقدار ما عنده من آآ الحرية وآآ وفيما يتعلق بالجناية عليه فانه يعني يكون نصف آآ يعني حر وكذلك ايضا يكون نص الباقي نصف آآ آآ
قيمته نصف قيمته. نعم اذا اصاب المكاتب حدا او ميراثا. نعم. ورث بحساب ما عتق منه. هم عرف بحساب ما عتق منه يعني اللي هو النصح مثلا اذا كان لكن احسن الله اليك هذا الحد اذا كان لي يمكن ان يقسم لكن مثلا
طيب هو بعد ما قال لا هو كما هو معلوم الذي يقبل التنصيب يعني حتى حتى لو كان محصنا فانه لا يرجم لانه الرجل لا ينصب وانما الذي نصف هو الجلد. في الزنا اذا دائما. يعني اذا وقع في الزنا دائما يدرك
طيب والحدود الاخرى  ما يعني ما طبعا لا ما في تنصيب اقول مثل السرقة ما فيها تمثيل يتحول الى جناح ما ادري يعني كان يعني يعذب يقول تحزير نعم  ورث بكتاب ما عتق منه. نعم. ورث بحسان ما عتق منه. بكون عتق منه النصف فانه يرث بهذا الحساب
ليس على اساس انه يعني احيانا رجل كامل يعني يرث مثلا آآ اذا كان ذكرا يرث انثى الزيادة اللي وقعت عند النسائي كيف؟ الزيادة اللي في النسائي ذكر الحد لانه يعني يحاسب يعني يحسب على اساس يعني ما اعتق منه وما بقي
ما ذكر التفصيل منها بالنسبة ذكرها لحد ما ذكر سيتعلق به ذكر الحج ولم يذكر شيئا يتعلق به وذكر الميراث فذكر شيئا يتعلق به  وقال النبي صلى الله عليه وسلم يودى المكاتب بحصة ما ادى دية حر. وما بقي دية عبد. نعم هذا فيما يتعلق بالدية
يعني يعني في حساب في حساب من عتق منه ويعني واما كونه يودع يعني اذا عليه فانه للاعتبار ما ادى يعني نية حر وباعتبار ما بقي نفس قيمة الادب  هذا اذا
فوقعت عليه وقعت عليه. بالعكس اه هو اللي اصر اذا يعني طبعا يعني كما هو معلوم الجناية تتعلق برقبة الجاني وما دام حر يعني بعضه يعني لانه يملك يعني نصف الملك
يعني يكون يعني ما يتعلق هذا يدفع اقول يبدأ يعني على حسب كوني حر كون بعضه حر  قال حدثنا هارون ابن عبد الله البزاز هارون بن عبدالله البزاز الحناء البغدادي هو فقه اخرجه مسلم واصحاب السنة. عن يزيد ابن
هارون يزيد من هارون الواسطي ثقة اخرجه اصحابه ستة عن حماد ابن سلمة عن حماد ابن سلمة ثقة في رواه البخاري تعليقا عن ايوب ايوب ابن تيمية في فقه اخرجه اصحابه عن عكرمة عكرمة قال ابن عباس عن ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما
والعبادلة واحد السبعة المعروفين بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ام سلمة بنت ابي امية  رضي الله عنها اخرج حديث عن اصحاب قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا روى يحيى ابن ابي كثير
يهمنا بكثير اخرجه اصحابه عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى خالد الحزاء هذه عن عكرمة عن علي قوله عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين
الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند اصحاب الكتب الستة يعني فيكون يعني جاء عن علي من قوله نعم والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقال اكثر اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد
وهذا يعني المسألة خلافية يعني من جهة ان يعني الكلام الذي راح ويكون في المبعض الذي نصفه حر ونصفه عبد يستقيم الكلام الذي مضى في المبعرظ واما المكاتب ففيه خلاف منهم من قال انه يعامل معاملة المبعظ
ومنهم من يقول انه عبد ما بقي عليه درهم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه آآ يعني المكاتب آآ لا يزال يعني في العبودية حتى يعني يتم عتقه بان يأتي بكل
الشيء الذي كتب عليه فاذا العلماء اختلفوا منهم من قال بان المكاتب يعامل هذه المعاملة وان مقدار ما ادى يعني كانه يعتق هو انه يعامل معاملة الذي عتق ومنهم من قال انه ما دام انه
لم يسدد النجوم التي عليه كلها فانه لا يزال عبد. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن يحيى ابن ابي انيسة عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخطب يقول من كاتب عبده على مئة اوقية فاداها الا عشر اواقم او وقال عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. والعمل عليه عند
اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ان المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. وقد روى الحجاج ابن ارضاه عن عمرو بن شعيب النحوه ابو عيسى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص
تعلم ان قال ان من كاتب عبده على مئة اوقية فاداها عشر اواقن او عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق. نعم هذا يعني يدل على ان المكاتب لا يعني يحصل
له العتق الا اذا ادى جميع الذي كتب عليه كتب عليه. وهذا الحديث مع حديث العبد المكاتب عبدي ما بقي عليه درهم يعني يدلان على ان انه لا يعتق او لا يحصل عتق الا بعد ما
ان يؤدي الشيء الذي هو ملتزم به في المكاتبة. فاذا عجز عن السداد فان المال الذي حصله انه يكون ملكا لسيده لان خراج الشيء الذي يستفيده العبد هو لسيده. فاذا عجز
فانه يبقى على عبوديته والمال الذي حصله لانه كاميرة عمل عبده وخرج العبد لسيده كما هو معلوم. نعم قال حدثنا قتيبة عن عبد الوارث بن سعيد بن سعيد العنبري عن يحيى بن ابي انيسة هو ضعيف ضعيف اخرجه الترمذي عن عمرو ابن شعيب عمرو بن شعيب هو عمرو بن
بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو وهو صديق اخرجه البخاري في القراءة واصحاب السنة. عن ابيه وهو شعيب محمد وهو صديق البخاري فهد المفرد يجوز القراءة واصحاب السنة. عمرو وهو احد العبادلة الاربعة. واحد السبعة واخرج حديث مصحف في ستر
قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المكاتب عبدا ما بقي عليه شيء من وقد روى الحجاج بن ارقاه
صدوق سيء الحسن والتنجيس اخرج له المخالفة عن عمرو بن شعيب نحوه قال حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن قال حدثنا فيكون يعني هذا يعني يؤيد الطريقة السابقة التي فيها الظعيف وايضا الحديث
الاخر الذي آآ المكاتبة عبد ما بقي عليه درهم كلها ماداها واحد نعم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري النبهان مولى ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها انها
قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كان عند مكاتب احداكن ما يؤدي فتحتجب مم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث عند اهل العلم على التورع. وقالوا لا
والمكاتب وان كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي آآ المكاتب اذا كان عنده ما يؤدي هذه التربية متطابق هذا الحديث هذه الترجمة مطابقة لهذا الحديث انه اذا كان عنده ما يؤدي فلتحتجم منه يعني سيدته. قالوا ان هذا محمول على الورع. لانه ما حصل العتق
وما حصل الا يعني هو اه اه واننا اه تحتجب عنه ويلزمه الاحتجاب عنه اما اذا حصل ابد والحديث في اسناده نبهان وهو مقبول ولم يتابع. نعم قال حدثنا سعيد بن عبدالرحمن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو
رواه الترمذي والترمذي والنسائي. يقع في الترمذي والنسائي. عن سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة في مكة اخرجه اصحاب زهري محمد المسلم بن عبيد له بشهاد الزهري ثقة فقيه اخرجه اصحاب
النبهان مولى ام سلمة نبهان مقبول اخرج له اصحاب السنن اصحاب السنن عن ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها مر ذكرها قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث عند اهل العلم على التورع وقالوا لا يعتق المكاتب وان كان
عنده ما يؤدي حتى يؤدي قال رحمه الله تعالى باب ما جاء اذا افلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن سعيد عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عمر ابن عبد العزيز عن ابي بكر ابن عبد
عن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اي ما امرئ اسلف ووجد رجل سلعته عنده بعينه
ايما امرئ اسلف افلس ايما امرئ افلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو اولى بها من غيره قال وفي الباب عن ثمرة ابن عمر رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا
عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم هو اسوة الغرماء. وهو قول اهل الكوفة  اذا افلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه اذا افلس للرجل غريم فيجد عنده متاعا
اه وسواء كان هذا المتاع وصل اليه عن طريق البيع او وصل اليه عن طريق الارض او وصل اليه باي طريقة من الطرق فان صاحب المتاع اولى به من الغرماء
احق به ولا يقسم او ان يشترك الغرماء في هذا المتاع بل يختص به صاحبه في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واداة بعض اهل العلم الى ما دل عليه الحديث
وبعض اهل العلم قال ان صاحب المتاع عشوة الغرماء معناه ان هذا المتاع يعني يشترك فيه الغرماء كلهم كما يشتركون في الاموال الاخرى التي هي ليست متاعا معينا لاحد الغارمين. فالحديث يدل على ان من وجد متاعه عند رجل افلس
فان صاحب المتاع احق به ولا يشارك الغرماء به يعطى هذا المتاع الذي هو اه آآ خرج منه فانه يعود عليه ولا احد يشاركه لهذا الحديث. اما ما يوجد في حوزته فان الغرماء كلهم يشتركون فيه
ولهذا على على ان بعض اهل العلم قال هو اسس علماء اي ان صاحب المتاع لا فرق بينه وبين الغرماء الاخرين بل كلهم يشتركون في المتاع وغيره مما مما هو موجود بحوزة المفلس. ما هو موجود في حوزة المفلس. ثم ذكر الرجل هنا لا مفهوم له. فالمرأة كذلك
ولكن الاحكام لما كان الغالب فيها والكلام مع الرجال جاء ذكر الرجال او ذكر الرجل والا فانه لا فرق بين الرجل والمرض سواء كان يعني اه صاحب المتاع رجل او صاحب المتاع امرأة
او المفلس رجل او امرأة لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء لان الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام. الا اذا جاء نصوص تميز الرجال قال عن النساء في الاحكام مثل اه غسل البول الجارية والنظر
الغلام ومثل كونه يقف عند رأس الرجل الجنازة وعند وسط المرأة ويعني مثل العقيقة والعتق والدية والميراث والشهادة التي جاء تنصيفها في القرآن وانها التي جاءت جاءت التي جاءت الشريعة بان المرأة على النصف
من الرجل فيها الاصل هو التساوي الا اذا جاء نصوص تميز بين الرجال والنساء فان ذلك يشار الى النصوص المميزة. نعم قال حدثنا قتيبة عن الليث حديث ابن سعيد سعيد الانصاري اخرجه اصحابه بسته. عن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم. اخرجه الصحابة عن عمر ابن عبد العزيز وهو فقه في اصحاب
عن ابي بكر ابن عبد الرحمن وهو ثقة ايضا عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن موسى الفردوسي اثر صحابة الحديث وفي الباب عن ثمرة ثمرة وابن عمر وابن عمر قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم هو اسوة الغرماء وهو قول اهل الكوفة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين اه كثرت الاسئلة في العملة الموجودة الان مثلا عندنا في السعودية. هل هي تقوم مقام الفضة او الذهب
هي هي عملة بنفسها مستقلة الذي عمله مستقلة ولكنها هي باسم الرياء والريال كما هو من الفضة  يقول اه سبق ان تحدثت كان في سؤال عن السلم في الحيوان. هل يقع
يقول اه ذكر ابن قدامة في المغني في المجلد السابع ان استلم في الحيوان قال به جماعة من التلف من وغيرهم كابن مسعود وابن عمر ومن التابعين ابن المسيب وهو مذهب الشافعي والاوزاعي والشعبي وغير هؤلاء. ونقل عن ابن المنذر
انه قول آآ ان انه قول هؤلاء الذين ذكروا وغيرهم وقالوا اذا ظبط الجنس والعدد فانه جائز وهو قول الامام احمد منعه بعض العلماء وهو وهم الاحناف  اننا جمهور العلماء هذا القول به. نعم
يقول اذا اعطيت شخصا ليبيع لي سلعة بثمن معين فباعها هو باكثر من ذلك الثمن. فهل له ان يأخذ الزيادة وان لم يخبرني ما ليس له ذلك ليس له ذلك
من يعني الثمن هو مقابر السلعة ومالك السلعة هو الذي يستحق ما يقابلهم وبالعكس لو اعطاني رجل ثمنا معين لاشتري له سلعة فساومت البائع حتى اشتريتها باقل من المعتاد فهل لي ان اخذ الباقي دون ان اخبر؟ لا ليس له منك
يقول اذا كانت الساعة مطلية بذهب طلاء يسير. فهل تحل للرجال؟ لا ما يجوز. سماع للذهب للرجال مطلقا احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
