بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه بعض ما جاء في كراهية عصر الفحم
قال حدثنا احمد ابن منيف وابو عمار قال حدثنا اسماعيل ابن علية قال اخبرنا علي ابن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عسل الفحم
قال وفي الباب عن ابي هريرة وانس وابي سعيد رضي الله عنه. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك
نعم قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا يحيى ابن ادم عن إبراهيم ابن حميد الرئاسي عن هشام ابن عروة عن محمد ابن عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن اكل الفحل
انا ها؟ فقال يا رسول الله انا نغرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه الا من ابراهيم بن حميد عن هشام بن عروة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله
فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب في كراهية عزف الفحم انحرافها هنا بمعنى التحريم كما سبق ان مرارا وتكرارا وان هذا هو الذي عليه العلماء المتقدمين
عند الترمذي وغيره فانهم يعذرون عن التحريم بالحرافية مما جاء ذلك في القرآن لقوله عز وجل بعد ان ذكر الحملة من المحرمات قال كل ذلك كان سريها عند ربك مكروها
وحسب الفحل فسر بالروابط وفسر بالاجرة التي يكون في مقابل والنهي انما هو عن اخذ الهجرة والا فان الظراب لا بد منه هو حاجة الناس اليه آآ حاصلة من اجل تناسل الحيوانات وانما المفروض هو
نشر الذي يؤخذ بمقابل العصر ولتحلو هو الذكر من الحيوان الذي ينجو على الاناث اه يحصل التناسل وانما حرم وقد ورد ابو عيسى هذا الحديث عن وانما حرم لانه شيء مجهول غير معلوم. ولانه شيء لا يقدر على تسليمه. ولان الفحل قد
ينجو ولا ينزل منه شيء ولا يحصل منه ينزول شيء كما يحصل اللقاح بلكونه غير معلوم وكان غير مقبول على تسليمه. جاء تحريم. وايضا هذا من الامور التي ينبغي ان يفعلها الناس
فيما بينهم يعني من غير اه اشاحة ومن غير يعني بيع وشراء وشراء وانما يبذل والناس بعضهم لبعض من غير ان يكون ان يؤجر عليه  وليس مثل هذا قلع النخل الذي يباع ويلقح به المثل فان هذا شيء معلوم
ومقدورا على تسليمه بخلاف الذي يكون من الفحل فانه ليس كذلك وهذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه اورده في كتاب الاجارة استدركه الحاكم على البخاري وقال يعني لم يفرجك. والواقع انه قد خرجه. ولكنه كما قال حافظ ابن حجر
لعله بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده حكم فاستدركه على البكاء منه انه لم يخرجه وقد اخرجه في الاجارة. واورده في كتاب الاجارة. وهذا يعني ندري ان البخاري رحمه الله صاحب المستدرك يستدرك عن البخاري احاديث ليس موجودة في البخاري
وصل في ذلك ان البخاري يأتي بالاحاديث ليستدل بها على الموضوعات التي يأتي بها للاستدلال عليها  فقد يكون ايراد الحديث في مكان ليس بمظنة لا يبحث عنه في المظنة فلا يوجد. يحكم بسبب ذلك باستدراكه
مع انه موجود فيه ولا يعني يصح استدراكه عليه وهذا الحديث من هذا القليل لانه ورد في كتاب الاجارة ولعله بحث عنه في البيوع فلم يجده ثم اورد حديث انس
الذي فيه ان رجلا من من كلاب. نعم. يعني سأل انسان عن عن عسل الفحل فنهاه وترون ان نترك الفحل فنكرم ترخص بالكرامة اي ما حصل يعني في من غير
ومن غير اتفاق. وانما هذا مقابلة الاحسان بالاحسان وينفتح من صنع ليكون معروف فكافئوه فهو من هذا القبيل سائق. ومن كونه يعطى او يأخذ يعني شيئا بدون مشارطة وانما ذكرا والحديث يدل على على جواز ذلك. ولكن الانسان يعني لا يأخذ لا شك انه هو الاولى
واذا عرف عن الانسان انه لا يعقوب فانه لا يعطى مرة اخرى. ولا يعمد الناس الى عطاءه اذا عرفوا انه لا يأخذ فعدم الاخذ لا شك انه هو الاولى يعني حتى في فيما يتعلق بالكرامة لان هذا من الامور التي ينبغي ان تبذل بين الناس دون ان يؤخذ
مقابل ولكن المقابل اذا كان عن طريق الفراع لا يجوز وان كان عن طريق مقابلة الاحسان بالاحسان فان كذلك جائز احمد ابن منيب احمد ابن منيع ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. ابو عمار وابو عمار الحسين ابن حريص هو ثقة اخذوا له اصحاب كتب الا
اسماعيل ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم بن عليا وهو فقه اخرجه واصحابه علي ابن الحكم اخرجه عن نافع هذا ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحابي في عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما احد
واحد وسبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الباب عند ابي هريرة. ابو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اتى للصحابة حديثا. هو انس؟ وانس ابن مالك حازم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة
معروفين عن النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه الكرام وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشة وتعالى عنهم اجمعين وعن الصحابة عنهم وعن الصحابة اجمعين. وقد ذكر هم السيوطي في الفية بقوله
المكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر وانس والبحر كالخدري فجابر وزوجة النبي  وابو سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري مشهورا بكنيته ونسبته وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
بن عبدالله بن عبدالله الخزاعي البصري هو البخاري البخاري واصحاب  عن ابي ادم هو صديقا اخرج له البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي اخرجه اصحابه محمد ابراهيم محمد ابن ابراهيم التيمي ثقة اخذه اصحابه
هذا ليس هذا له عنها ولا ذكره يقول حفظك الله هناك من يربي الفحل ويطعمه ويجعله خاص للتلقيح. ويأخذ الاجرة على هذا. فهل هذا جائز مقابل اطعامه وتربيته لهذا الفحل
صاحب الفحل الذي رباه واطعمه اذا اطرقه لا يأخذ عليه اجره يعني بالمشاركة ولكنه معطي شيئا يعني اكراما فانه لا بأس كما جاء في حديث انس الان يباع العفن عسل الفحل بقوارير عند البيطريين. هل يجوز قراءه؟ نعم. اذا كان يعني شيئا
كان موجود ومقدر على تزويرنا مجرد بانه ينفع يجلس لان هذا شيء مقبول على تسليمه وليس مجهولا  هل لصاحب الاهل ان يمنع من ادراك فمه لامام غيره اذا كان اذا كان انه يمنع من اجل انه يعطى اجرة لا يجوز له ذلك
لا يجوز له ذلك ومن حقها اطلاق فحلها كما جاء في الحديث  ومن حقها اطلاق فحلها يعني كونه يعني يبذل يعني اطلاق الفحل هذا يعني الامور المطلوبة نقول اذا لم يوجد في القرية الا فحل واحد وصاحبه يبيع ماءه ماؤه. فما الحل
مكاننا بهذه الطريقة التي كان يأتون بها واشياء يعني معروفة هذا هو الذي هو ان قضية   على كل ما يجوز له ذلك يحرم عليه فهل مثل يعني يدفع الانسان من اضطرار وهو الان. نعم اذا كان مضطرا اذا كان مضطرا له ذلك. وذاك يحرم عليه
يقول يكثر عند مربي الطيور في الاشخاص ان يكون عند احدهم اناث دون الذكور. فيطلب من اخر الذكور للتكاثر فيشترط عليه ان يتقاسم الفراغ اذا ولدت الانثى على نفس الشيء
هذا هو نفس الاذن هذه ايضا بالاضافة الى هذا ايضا شيء مشغول. لا يجوز وايضا يعني شيء فيه تهامة. وطبعا الجهالة هو غير عدم الجهالة كلها غير غير معتبرة لانه لا يجوز اخذ الاجرة. سواء علمت او جهلت. نعم
قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في ثمن الكلب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخرنا معمر عن ابي كثير عن ابراهيم بن عبدالله بن قارظ عن التائب اليزيد رضي الله عنه عن رافع ابن قديم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله
عليه واله وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث. وثمن الكلب خبيث. قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وابي مسعود وجابر وابي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبدالله ابن جعفر رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث رافع حديث حسن
والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا ثمن الكلب وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقد رخص بعض اهل العلم في زمن كلب الصيد ثم اراد ابو عيسى باب  واورد فيه ابو عيسى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجة من حديث
وهذه الجمل او هذه الامور الثلاثة منه اية الكرب معنى التحريم ومنها ما يكون الخبث بمعنى الرديء الحس الغير الجيد وهنا الحجام فانه ليس بحرام ولكنه وصف بهذا الوصف تنفيرا يعني من من من
تنافس فيها وتسابق اليك لانها مثلها ليست بشريفة. ليست من المهن الشريفة التي يرغب فيها. فان منها لهم منها ولكن يعني يدل على ان شيئا يعني غير مرغب به طبعا انه لا يحرص عليه. ولا يفرح الانسان بكونه يعني يتعاطاه. اه
من ورائه شيء وعلى هذا فان الخبث الذي جاء في الحديث ليس على معنى واحد لانه فيما يتعلق بمهر البغي خبيث لا شك في حرام لان الزنا حرام ومقابله حرام. وكذلك حمل
يعني حرام حرام وثمنه حرام واما كسب الحجام فانه كسب رديء وغير شريف والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجامة اجره ولو كان حراما كان جاري. حديث ابن عباس عليه في الصحيحين. استجب واعطى الحجة ان اجره ولو كان حراما
اذا دل هذا على انه ليس بحرام. وانما هو حصن رديء. يسأله عز وجل يا ايها الذين امنوا اه آآ يا ايها الذين امنوا انفقوا كيف كسبتم ولا تيمم الخبيث من ينفقون
ليس المقصود منه الحرام الحرام لا يجوز اخذه لا يجوز اخذه وكذلك بذله. يعني لا ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ولكن المقصود بذلك الرديء اه الذي ينفق منه ان يكون شيء رديء وانما يكون ينفق الانسان من الجيد. ومن الحسن
آآ النفيس يقول الله عز وجل ان تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. ان تنال البر حتى تنفقوا فيما تحبون. فهذا عكسه قلنا الرديء وعلى هذا فكسب الحجاب هو من هذا القبيل ليس من قبيل الحرام وانما هو من قبيل انه كسب الرديء
غير شريفة ولا يرغب فيها والناس بحاجة اليها واذا فعلها من فعلها فان ذلك اخذ الاجرة على ذلك جائز وسائر ومهر البغيض ونهر الغبي بغي خبيث يعني حرام يعني نهر البغي ما تعطوه في مقابل يعني اه سمي نفرا لانه في مقابل
للانتفاع بالوضع المحرم. الزنا حرام وما يقابله واخذ العوض عليه حرام وثمن القلب قال قال حدثنا محمد ابن رافع محمد ابن رافع وهو شيخ مسلم وهو من من بلده ومن قبيلته كل منهما قصوري ونيسابوري. وهو من اكثر الرواية عنه
وصحيفة مال منبه التي روى مسلم منها احاديث كثيرة يرويها من طريق كل وغيروهم برغ شيخنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر  اه فهو من شيوخ الذين اثر عنهم وقد اخرج الى اصحابه بستة الا ابن ماجد
عبد الرزاق البصري ثم اليماني اخرجه اصحابه. وهو صاحب الكلمة المشهورة التي ارادها مسلم في صحيحه عنه في كتاب مواقف في مواقيت الصلاة بعد ما ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
انطلاقا متعددة ساق باسناد ابن ابي كثير الامامي قال لا يستطيع العلم براحة الجسم وهذا لا يستطاع العلم الجسم لان تحصيل العلم لا يحصل بالراحة لانه ما يحصل بالنسب والمشقة حفظ الوقت
وببذل نفس النفيس للوصول الى ذلك لا يستطاع العلم قراحة الجسم هذه كلمة عظيمة مشهورة هذا الامام وفي يحيى بن ابي كثير اليمامي عن إبراهيم بن عبدالله بن قارظ. إبراهيم بن عبد الله بن قارب ثقة اخرج له صدوق. صديق. صديقنا اصحاب المخرج ومسلم
والترمذي والنسائي. صديقنا اخرجه البخاري؟ هذا المفرد. ومسلم ابو داوود. ومسلم ابو داوود. الترمذي والنساء. الترمذي والنسائي. عن التابعية عن سالم ابن يزيد وهو صحابي صغير. هذا حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن النبي سبع سنين. كيف يا رسول الله
وسلم وعمره سبع سنوات لان الرسول صلى الله عليه وسلم عاش يعني اه ثلاثة اشهر تقريبا وقالت وقد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا من سبع سنين
وقد اخرج حينما اصحابكم في الستة عن رافع ابن الحديد رضي الله عنه اخرج حديث الصحابة عن عمر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين الخلفاء الراشدين الهاديين مهديين صاحب المناقب الجمع والفوائد الكثيرة فحديثه اخرجه اصحابه
وعلي بن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفرائض الكثيرة وحديث عند اصحابه ابن مسعود عبد الرحمن مسعود الهذلي احد اصحاب وابن مسعود عقبة ابن عمرو الانصاري البدري
وهو صحابي اخرجه اصحاب كثير من جابر جابر ابن عبد الله الانصاري احد السبعة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابي هريرة وهو ابن عباس وابي هريرة وابن عباس احد العبادة هو احد السبعة المكرمين عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وابن عمر وعبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر اخرجه اصحابه في السفر قال حديث رافع حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم شربوا ثمن الكلب وهو قول الشافعي احمد واسحاق وقد رخص بعض اهل العلم
في ثمن قلب القيد. وقد رخص بعض اهل العلم في زمن كلب الصيد. وقال يعني ولعل ذلك لقوله يصعب عليه يعني في تعليمه هو انه يعني لا يصير معلما الا يعني تعب وبمعاناة
وبعمل وصل فيه الى ان يكون معلما يحصل المقصود وادار بها الترمذي في ذلك حديثا في اسناد بضعف وقد جاء يعني آآ احاديث اخرى تدل على ذلك منهج النسائي وغيره وقد صحح الشيخ الالباني رحمه الله بعض
في الاحاديث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن ابن شهاب قال حاء وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن زهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ثمن الكلب
ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال هذا حديث حسن صحيح وهذا مثل الحديث الاول لان فيه ذكر حلوان لساني. وهو ما يعطاه مقابل اهانته. وهو ما اعطاه مقابل اهانته. وكهانته يعني
يخبر بمغيبات يحصل منه اخبارا عن اشياء يعني غير موجودة غائبة عن الناس اذا بك بالتعاون مع الجن الذين يستخدمهم ويعني آآ يخضعون وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الذي يعطاه انه خبيث يعني محرم لانه الكهانة محرمة
وما كان مقابلها فانه كذلك يكون محرم قال حدثنا قصيبة قتيبة ابن سعيد تقع عن الليث الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه واخرج له اصحابه عن ابن شهاب ابن شهاب محمد المسلم من عباد الله بشهاد الزهري ثقة فقيه
قال حاء وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثم قال حاء وهي تتحول من اسناد الى اسناد اخبرنا آآ سعيد بن عبد الرحمن المخلودي وهو الشيخ احمد والترمذي والنسائي. الشيخ احمد والترمذي والنسائي. عن سفيان ابن عيينة. سفيان ابن عيينة المكي ثقة. اخذه اصحابك بدون ستة
قال الزوري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن. ابو بكر عبد الرحمن ثقة اخذه اصحابه في ستر. عن ابي مسعود الانصاري. عن ابي مسعود رضي الله عنه وغيره  وابو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا احد احد السبعة احد فقهاء المدينة السبعة
على القول على احد الاقوال في السابع منهم. لان ستة متفق على عدهم في البقاء السبعة. ومن سعيد السيد وسلم قاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق حواليه ستة متفق على عبده بلقاء المدينة السبعة
والسابع في ثلاثة اقوال قيل ابو بكر ابن عبد الرحمن يحارب بن هشام هذا وقيل سالم بن عبد الله بن عمر وقيل ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه اعلام واقعي في اوله آآ
عددا من فقهاء الانصار من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولما جاء عند ذكر المدينة وفقاء المدينة ذكر ان فيها سبعة من في عصر التابعين فيها سبعة اعرف بهذا النص الذي هو هذا اللقب الذي لقى به الفقهاء السبعة وذكرهم وذكر السابع منهم هذا الرجل وهو ابو بكر ابو بكر
عبد الرحمن بن حارث بن هشام وذكر بيتين يجتمع الثاني منهما على هؤلاء السبعة. وهو اه وهذا وهذا اذا قيل من في العلم سبعة اظحرا روايتهم ليست عن العلم خارجة وقل هم عبيد الله عروة
قاسهم سعيد ابو بكر سليمان خارجا. وقولهم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان. هؤلاء السبعة يذكرون في هذا ويأتي ذكرهم بلقب الفقهاء السبعة اه اه اختصارا وذلك يغني عن عبدهم
فيقولون في بعض المسائل وقد اتفق عليها الائمة الاربعة وقال بها الفقهاء السبعة. ومنها مسألة زكاة العروض العروض فانهم يذكرون فيها انه قال بها الائمة الاربعة وقال بها الفقهاء السبعة
يفسدون بالفقه السبعة هؤلاء الذين جاء ذكرهم في هذا البيت الذي ورد فيه ابن القيم في اول كتابه اعلان  من الراجحي ثمن كلب الصيد يعني آآ يبدو من الاحاديث التي وردت فيه متعددة وان كان بعضها يعني قيل ان فيه مقال لكن يبدو ان هذا
بمجموعها يمكن الاحتجاج بها يعني والله اعلم بان لا يصل الى ان يكون يعني آآ لما يحصل منه الصعيد الا بتعب عليه وبتمرين نعم ولكن يعني اذا ترك ولم يعني يحرص على على بيعه. وانه اذا استغنى عنه الانسان يعطيه بدون مقابل لا شك ان هذا هو
وما رأيكم في كلب الحراسة كل ذي الحراسة يعني كل ما عدا كلب الصيد ما جاء فيه استثني قل لنا اذا قلنا الحكمة في ام الصيد التمرين او التعليم هل يتعب في تعليمه
لا بس الحراسة كما هو معلوم يعني حتى لما علم يعني ما دام في كذب ينبح ينبه الذي يعلم على الصيد وعلى يعني رسالة وانها يعقل يعني هذا شيء غير غير حراسة حراسة تحصل
يعني حتى لو ما حصل تعليم ما يحتاج الى تعليم يعني يكذب في يعني يوضع عند الغنم في مزرعة فاذا جاء احد النبع وعرف ناس ان فيه احد جاء من اجله
الاخ يقول هل يجوز اخذ الثمن على تطعيم الكلب؟ او عمل عملية للكلب ايه    على كل المعالجة اقول المعالجة اذا حصل المعالجة هذا شيء بمقابل مقابل عملي فيه وفي مقابل منفعة
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كسب في بعض البلاد يعني امتداد يعامل اعظم ما يعامل الرجال يعني كان في بعض الحافرة بها شأن شأن عظيم  يقول اه ما جاء في كسب الحجام قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيطه اخي بني حارثة. عن ابيه
رضي الله عنه انه استأذن النبي صلى الله عليه واله وسلم في اجارة الحجام فنهاه عنها. فلم يزل يسأله اذنه حتى قال اعلفه ناضحك. واطعمه رقيقك. قال وفي الباب عن رافع بن خديج وابي جحيفة هو جابر يزيد
رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث محيصة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. وقال احمد ان سألني حجام نهيته واخذ بهذا الحديث. عيسى حديث محلقة اخي اه
ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه انسان وسأله عن كسب الحجام فنهاه وبعد لذلك قال اطعمه ماضحك واطعمه رقيقك وهذا يعني يدل على يعني انه كسب رديء. لا يفرح به. ولا يخاف عليه
اذن في ان يعطى للناظح ويعطى للرقية لا شك ان هذا آآ فائدة او يستفاد يعني في هذا الجانب ولكن ما جاء من النهي محروم على على كراهة التنزيه وعلى
الاولى لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث ابن عباس انه احتجم واعطى الحج وما اجرى وقال قال ولو كان حراما لمعطس. قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه فدل هذا على
ان ما جاء من المهي انما هو ليس للتحريم وانما هو للتنزيه وانه يعني شيء رديء يعني لا يليق وايضا اطعامه للنواظح يعني هذا يشعر بانه يعني لا يحرص عليه ولا يفرح به
قال حدثنا قتيبة عن مالك ابن انس اه مالك بن انس دار الهجرة في محدث الفقير مجلسها عن ابن محيط ابن حارثة. ابن حاتم ابن محيصة هو هو هو حرام ابن سعد حرام ابن سعد يعني عن جده اصحاب
عن جده محيطة وهو صحابي اخرجه من اصحاب السنة وهذا وفي الباب عن رافع بن خليج وابي دحيفة. ابي جحيفة وهذا ابن عبد الله السواري. اخذوا اصحابه في سطر وجابر وسام بن يزيد قال وعيسى حديث محيز وحديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قال احمد ان سألني حجام
هيته واخذ بهذا الحديث. يعني نهيته يعني مثل ما جاء في الحديث نهاه. يعني صالح نهاه. قالوا بهذا الحديث يعني من ناحية انه اذا اخذ يعني يطعمه ناضحه يعلفنا بها ويطعمه رقيقا
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عن حميد قال سئل انس رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال انس احتجم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وحجمه
ابوطيبة رضي الله عنه فامر له بصاعين من طعام وكلم اهله فوضعوا عنه من خراجه وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامة وان من امثل دوائكم الحجامة. قال وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم
قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح وقد رخص بعض اهل العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب وهو قول الشافعي ومرض ابو عيسى باب رخصة في كسب الحجام
بان يمنع النفي الذي مر هو الوصف بانه خريف انما هو على كونه يعني معنى انه رديء نهي انه خلاف الاولى وانه مهنة وانها مهنة لا يحرص عليها ولا يفرح بها
هنالك لما فيها من يعني فصول الدم مع ومصر وقد يصل الى حلقه شيء ولهذا جاء في الحديث الحاجم والمحجوم بانه كان ينص المحاجم شيء فيه يعني شيء من القلق
فيعني فيكون يحمل ما جاء على يعني التنزيه وليس على التحريم وانه خلاف الاولى وان هذا المهنة لا بها ولا يحرص عليها ولهذا قالها احمد يعني لو سألني حجاما من بيته واخذ بهذا الحديث يعني انه اذا
يعني وصل اليه يعلفه ناضحه ويطعم رقيقه قال حدثنا علي بن حجر علي بن حجر البخاري ومسلم وسني واللسان بن جعفر بن جعفر فقط اخرجه اصحابه في سفر عن حميد ابن ابي حميد الطويل انس رضي الله عنه وهذا من الرباعيات التي عند الترمذي
وفي الباب عن علي وابن عباس ابن عمر. نعم  هل نقول لابي طيبة رضي الله عنه مع انه حجم وهي رديئة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال كل الصحابة يترضى عنهم
كل سحابة طبعا وهذا هو الدليل الذي دل على ان الحجامة او ان يجرح الحجامة هي جائزة. يعني واه اه الحسد يعني ليس بشريك ليس التجارة والزراعة. ولا يرغب فيه. ولا يحث عليك
ولا شك انه يعني من مكاسب غير جيدة. ولا ينقصه ذلك او يخله بقوله وبسحبته لانها مثل هذا يعني ينبغي ان يكون من الامور التي تبذل بين الناس بدون مقابل ولا كل مقابل ثبتت فيه سنة عن رسول الله. فقد اعطاه صاعين وامر مواليه فخففوا عنه
اخراجه ويقول الخراجة عن الشيء اللي يطالبونه به ان يحضره. يأتيهم بكسب يأتيهم بكسب ويأتيهم بشيء. فيا ايها مقدار لماذا يقال في حديث انس آآ انه محمول على ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام من باب الكرامة لا الكسب والاجرة
وهو جاء في الحديث اعطى الحجامة اجرا   ولو كان حراما لم يعطه واصبحت الحجامة الان بالات ومحاقن وليست بمقص الدماء في القديم. يعني كيف صارت الان من جانب المحجوم وليس في الجانب الحاكم الحاكم يعني الان ما وفق. يعني لو حصل في الحجامة او حصل منه الحجامة لانه موجود
وكان ابطال الحاكم معجون لان النص كان هو الطريقة التي يتبعوننا. فالان لما صار ما في مصر لا يقال يعني انه اذا حصل الحجر سجامة افطر الحاج من ناحية ما حصل منه شيء ما حصل منه شيء يعني
بحلقه هذا فخرج منه خرج منه شيء ايضا ما دخله يعني شيء ودخل في حقه شيء لان ما ما نص كما كان يعني كما كانت صدقة الحجامة هو يريد ان يقول
الاول  نحن قلنا ان الحزب الخبيث لانه يناول الدم معدن موجودة بس ما في نص بيقول اه لماذا لا يقال يحرم على الحجام ان يطلب ويشترط؟ اما اذا اعطي شيئا فجاء
واعطاه اجره حجينا اجره وصف بانه اجرة فيجوز لان هذا عمل معلوم يقول من يبيع ادوات الحجامة اللي يكون اعان على ذلك ويكون حزبه خبيث؟ لا  يقول اه العمل في المختبرات
هل يكون حكمك احد؟ كحكم الحجام لانه يداول يعني من ناحية النجاسة  الاجرة والذي يستحقها مثل اجرة الحجين يعني حق ولكنه ليس بشريف يقول امرأة تهجم النساء وتأخذ الاجرة على ذلك ثم تشتري بهذا المال كتب فتجعلها وقت للدعوة
هذا يعني عملها وفعلها يعني خبيث؟ نعم؟ يوصفها خبيث وانها يعني يعني ربيع ولكنه نهايته يعني صارت الفائدة فيه كبيرة وصرت في مصرف يعني طيب ويعني ليس بحرام ولكنها هدي
لكن اذا ملكته وسلخته في امر ينفع لا شك ان هذا عمل عظيم هل من معاني الام انه لا بركة فيه  ولا يقال انه لا بركة الرسول صلى الله عليه وسلم كانه مباح له فحلال ولكن هذا
يعني بيان المكاسب وانها ليست على حد سواء فيها الشريف وفيها الرديء قال رحمه الله تعالى باب ما جاء بمعنى ان ذلك نفس الحجامة بسبب يعني جاء فيها من الاحاديث ما فيها منافسة يعني معناها يعني الناس انا اقدم عليها فيقدم عليها للحاجة او للضرورة
لا يستغنون عنها لكنهم للزراعة والتجارة التي آآ جاءت رئيسيا ها ثمن الكلب والتنور. قال حدثنا علي ابن حجر وعلي بن خشرم قالا ان بان عيسى ابن يونس عن الاعمش عن ابي سفيان
عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. قال ابو عيسى هذا حديث في اسناده الصراط ولا يصح في ثمن السنور. وقد روي هذا الحديث عن الاعمش عن بعض اصحابه عن جابر
واضطربوا على الاعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من اهل العلم ثمن الهر. ورخص فيه بعضهم. وهو قول احمد كره قوم من اهل العلم ثمن هنا الهر ورخص فيه بعضهم. وهو قول احمد واسحاق ورواه ابن الفضيل عن الاعمى
عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه وليس كراهية تلبس النوم اه يعني مر ذكره انه حرام وانه حديث النهر المحرم
وهنا جاء زيادة الزنور اشار الى يعني تظعيف هذا الحديث ولكن الحديث يعني ثبت في صحيح مسلم يجابر انه سئل عن ثمن السنور فزجر عنه. دل هذا على ان كل من يلبس النور يعني خل يكون حرام وانه لا يجوز بيعهما. والحديث اللي اه ثابت في
قال حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم علي بن حجر ثقة اخذ له مسلم تلميذ العيسى بن يمن ليس باليمن الثقة الاعمش وهو صديق من اصحاب نعم من اصحابه قال وعيسى هذا حديث في اسناده اضطراب ولا يصح في ثمن
انه قد روي هذا الحديث عن الاعمش عن بعض اصحابه عن جابر واضطربوا على الاعمش في رواية هذا الحديث. وقد كره قوم اهل العلم ثمن الهر فيه بعضهم وهو قول احمد واسحاق. وروى ابن فضيل
محمد عن الاعمش عن ابي حازم ابي حازم هو من الشيخ عن ابي هريرة قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر ابن زيد الصنعاني عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال
النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الهر وثمنه. هذا حديث غريب وعمر ابن زيد لا نعرف كبير احد روى عنه غير عبدالرزاق نور يا ابو عيسى ابي جابر ابي جابر رضي الله عنه ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الهر وثمنه نفس الهر وثمنه
يعني مثل ما تقدم في الحديث يعني هان هو نهى عن ثمن ذلك السماوات واكل اكله هذا يعني يدل ايضا على انه لا يجوز. وهو ما دام ان ثمنه حرام
وكذلك وكذلك لا يؤكل نعم قال فددنا اليه ابن موسى اه يحيى بن موسى هو وفقه للبخاري ابو داود. البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عبد الرزاق. عبد الرزاق مرة ذكره
عن عمر بن زيد الصنعاني عمر بن زيد الصنعاني ضعيف اخرج له ابو داوود ابو داود عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد تدرس عن جابر قال ابو عيسى هذا حديث غريب. وعمر بن زيد لا نعرف كبير احد روى عنه غير عبد الرزاق
قال رحمه الله تعالى باب قال اخبرنا ابو كريب قال اخبرنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابي المهزم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى عن ثمن الكلب
الا كلب الصيد النهاردة وعيسى بدون ترجمة حديث ابي هريرة. هم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلب الا كلب عن ابي هريرة قال نهى عن زمن الكلب
مرفوع وعلامة رفعه عن ابي هريرة قال نهى عن زمن الكلب  ليكون افضل الا كلب الصيد. الا كلب الصيد ان هذا فيه الرجل هذا الذي هو اللي هو ماجد هزم وهو يزيد ابن سفيان وهو متروك لكنه جاء في سنن ابن سعيد باسناد صحيح
قال اخواننا ابو كريب ابو كريب محمد ابن علاء ابن وكيل وكيل المهدي بن سلمة حمد بن سلمة ثقة في رواه البخاري تعليقا بالنسبة مع اصحاب السنة. عن ابي المؤذن المهزم فيزيد في سفيان وهو مطروح اخرج له
عن ابي هريرة قال ابو عيسى هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وابو المهزم اسمه يزيد ابن سفيان وتكلم فيه شعبة ابن الحجاج وضعف وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح اسناده ايضا
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا فاطلب المضر عن عبيد الله بن زحز عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامة رضي الله عنه عن رسول الله
صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في ترفيهي وثمنهن حرام في مثل هذا انزلت هذه الاية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله
الى اخر الاية قال وفي الباب عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي امامة انما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه لقد تكلم بعض اهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. ثم ورد ابو عيسى باب حرافية بيع المغني
كراهية نعم بيع المغنيات المغنيات هي الجوائز التي تغني ويكون البيع والشراء من اجل الغناء. من اجل هذا الوصف الذي هو محرم المستعمل يعني استعماله محرم وليس المقصود يعني من ذلك يعني بيع الماء فان بيع الماء سائق ولكن من اجل هذا الوصف الذي
ووسيلة الى محرمة الى امر محرم وهو الغناء. ورد فيه ابو عيسى حديث ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تبيعوا القينات. لا تبيعوا القينات اذا هي المغنيات. الجواري المغنيات. نعم
ولا ولا تشتروهن. يعني لا تشتروه يعني لا بيع ولا شراء. لا لا يبيعها الانسان ولا يعني كريهة يعني لا يبيعها باع ولا يشتريها مشتري. ولا تعلمهن يعني الغناء. يعني لا يعلمن الغناء. يعني
الحقيقة اه اه يسمعهن او اه يبيعون يبيعهن على من يرغب في الغناء ويعلموننا من اجل ان ان ان تنفق يعني آآ فلانهن وتغلوا على اعتبار انها من الناس من يرغب في هذا الوصف المحرم الذي تكون عليه في الامة
الا تعلمهن ولا ولا خير في تجارة فيهن. ولا اثر في تجارة فيهن يعني بسبب الغنى من اجل الغنى من اجل الغناء هنا. من اجل غنائهن  ووثمنهن حرام في مثل هذا انزلت هذه الاية. وزمن هنا حرام في مثل هذا ونزلت هذه الاية. والاسناد فيه ضعف
واما بالنسبة لنزول الاية فقد جاء يعني له شواهد تدل على يعني نزول الاية يعني بسبب ذلك. نعم  قال هدانا قصيبة عن بكر ابن مضر. بكر ابن مضر ثقة اخرجه اصحابه
الا ابن ماجة الا ابن ماجة عن عبيد الله بن زحف عن عبيد الله بن زحر وهو صدوق يسلم صدوق يفطر اخرج له خرج الى مفرد واصحاب السنن عن علي بن يزيد عن علي بن يزيد وهو ضعيف وهو ضعيف اخرج له الترمذي وابن ماجة الترمذي وابن ماجة عن القاسم القاسم
القاسم ابن عبد الرحمن صدوق يغلب كثيرا صدوق يغلب كثيرا اجله مفرد اصحاب السنة البخاري عن ابي امامة عن ابي امامة رضي الله عنه اخرج حديث عن عمر ابن الخطاب
ابو عيسى حديث ابي امامة انما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه وقد تكلم بعض اهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الفرق بين الاخوين. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمهديين اجمعين بمناسبة بيع الكينات وحكم ثمنهن يقول ما حكم اخذ الاجرة على الاناشيد الاسلامية؟ خاصة الان عندنا فرقة تسمى فرقة
الاعراس موضوع النشيد الاسلامي  المشروع في في هذا ان انه في الزواج  اللي سيعتبر بالدفوف ويغنينا يعني باشعار وبكلام حسن ليس فيه تلحين وليس فيه فتنة ويكون ذلك في حدود النساء بحيث لا يتجاوز ذلك عن الرجال
لكي يسمع الرجال وكذلك وهذا ايضا خاص بالنساء لا ليس ليس للرجال فعله وفي طرد الدفوف وانما هو من خصائص النساء وغيرها فلا يشتغل بها وانما يشتغل بما ورد من دفء وكون آآ يحصل معه غنى من النساء
يعني ليس فيه سوء وليس فيه محظوظ. نعم اخذ الاجر ولا ينبغي ان يستأجر على ذلك لان هذا من التكلف ومما نفس النساء اه يحصل من بعضهن ذلك الشيء بدون استرجاع
لا ينبغي ان يتكلف لان هذا من جملة الاشياء التي آآ هي التكاليف التي صارت بزواج نتوسع فيها ومثل هذه الاشياء وغيرها  يقول مرة يكون في من يفرق الحجامة بين الحاجب اذا كان عبدا او فرد. فيجوز ان كان العبد
كان عمدا اما اذا كان حر لا يجوز ذلك. ما في بأس حتى الحر يعني لا تكون المسلم مقصورة على رقة لانه قال يعني اطعمة رقيقة وهذا خطاب للحب  يقول
الثمن الذي يؤخذ على غسل الاموات هل يمكن ان يقال ذلك خبيث وانه عمل مهين ورديء مثل هذا لا شك من اولى ان يكون يعني بدون مقابل ولكن نتيجة الى ذلك ما ما في بأس. لا شك انه يعني ما هو جيد
يقول ما حكم بيع الديدان لعلف الطيور او لصيد السمك اه  معلوم ان الشيء الذي يكون يعني نجس لا يجوز يعني بيعه لكن الديدان هذه يعني هل هي نجسة ولا نجسة؟ يعني فيه اشياء لا تتنجس مثل آآ الذي ليس فيه دم ما لا نفس له سائلة
لان جسمها اذا مات فيه وميتته يعني لا تكن نجسة مثل الجراد   قل ما حكم بيع الحياء وتشترى احيانا تعرظ في المعارض الحيات الحيات يعني تحصيلها والبحث عنها وبيعها يعني لا شك ان هذا سيء وليس ان يبتعد عن
ان يبحث عن الحريات ويبيعها يبتعد عنها واذا وجدها يقتلها هل يجوز لمدرب الكلاب؟ لكن بعض الناس بعض الناس يعني آآ اه يعني يمسكوا نملة ثم ينزعون انيابهن الذين ينزعون الالياف
فتبقى لا يحصل منها الضرر ولكنها تخيف وبعض الناس يشيل بعضهم بعضا بها وان كانت انها لا يحصل منها لكن ننظرها واذا رميت على انسان لا شك انه يفزع النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يروع
المسلم اخاه مما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان فيه من اصحابه شخص نائم وكان بيده حبل فذهب انسان ونزعه منه ففزع فقال
هل يجوز لمدرب الكلاب اخذ اجرة كتاب تدريبه والله يعني الميزان الرديئة ومن المهن الرضيع ولا شك ان هذا عمل يعني يجوز اخذ الهجرة عليه ولكنه رديء يقول عندنا قاعدة كل ما لا يؤكل لحمه فثمنه حرام. هذا صعيد؟ نعم
وهو فلا يعجز ما حكم بيع الجوالات التي فيها الكاميرا؟ وما حكم شرائها والعمل في التجارة فيها؟ لا يجوز الانسان الاجهزة لا يشتغل بها لان هذه تأتي فيتامين تأتي بشروط ويعني يكون التصوير يعني في في مختلف الاحوال
عنها لا شك انه مطلوب هو الانسان لا يستعمل هذه الجوالات وانما يستعمل شيء هذي من هذه الاشياء وفيها محاذير كثيرة يعني غير قضية مجرد التصوير. نعم هذا سؤال خارج المملكة يقول صاحبه اتصل يقول ما حكم الدراسة في الجامعة التي فيها اختلاط
الانسان يبتعد عن مخالطة النساء مخالفة النساء واذا كانت الانسان آآ لا سيما اذا كان فيه مدرسات انه لابد ان يخالط المدرسة وهو يبحث عن المدارس لا اختلاط فيها والاختلاط يعني كله شر وكله بلاء وفساد
عبيد عنه ويبحث عن شيء الاختلاط فيه. احسن الله اليكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
