بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال يوم بعث الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك
قال حدثنا حميد ابن مسعدة قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ليثا يحدث عن يحيى ابن عباس عن انس رضي الله عنه عن ابي طلحة رضي الله عنه انه قال يا نبي الله اني اشتريت خمرا لايتام في
قال اهرق الخمر واكسر الدينام. قال وفي الباب عن جابر وعائشة وابي سعيد وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث ابي طلحة روى الثوري هذا الحديث عن السدي
عنيفة ابن عباد عن انس ان ابا طلحة كان عنده وهذا اصح من حديث الليل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول
الامام ابو عيسى رحمه الله في جامعة باب في بيع الخمر والنهي عن ذلك لان الخضراء اه لما حرمت فانه يحرم بيعها وما حزن والذي واذا حرم شيئا حرم ثم كان يعني تعاطيه
مباحا كان ولكن لما حرمت فان بيعها يكون حرام والتخلص منها يكون باراقتها واتلافها وعدم بقائها حديث ابي طلحة وفي بعض الروايات انه في مسند انس يحكي ان بطلها حصل له كذا وكذا. وانه جائز واخبره ان
يعني انه عنده خمر بايتام فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بان يهرق الخمر وان يكسر الدينام. اي الاوعية؟ التي فيها الخمر  والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما نزل تحرير الخمر وامرهم باراقتها اراقوها وتخلصوا منها
استسلامه قيادا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وما الدينان التي هي الاوعية فقيل ان كسرها لان لان الخمر تشربتها ودخلت فيها وخالطتها وقيل ان ذلك مبالغة يعني في اه اه التخلص منها ومن اوعيتها. يعني حتى ان
الذي كان مخصصا للقبر ويتخلص منه كما في كل سمن الخمر نفسها واذا كان الخمر لا تؤثر يعني في الوعاء وانما تغسل وتلك الاوعية ولا تأثير لها في الوعاء فلا مانع من الانتفاع بها ويعني واما اذا كان آآ
يمكن ان يكون آآ للقمر اثر في تلك الاوعية فان ابقاءها لا يجوز  وهذا حدثنا حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة ثقة في انفسنا واصحاب السنة. انا معتمر بن سليمان المعتمر بن سليمان ثقة. ايه
وحديثه عن ابن عباس من عباده وثقة اخرج له وهذا المفرد مثل ما قال البخاري نعم نعم انس رضي الله عنه وهو وهو احد السبعة الوكلين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو قال وفي الباب عن جابر. جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد المبشرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة وعائشة ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق
وبمن اكل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي سعيد. وابو سعيد الخدري كذلك. احد المرسلين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود وابن مسعود الفيللي عبد الله اخذ حديثه واصحابه
ومن عمر احد العبادلة هو احد السلف الموكلين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانس اللي هو الذي سيأتي. نعم وولد حديث ابي طلحة روى الثوري هذا الحديث عن السدي
هو سفيان بن سعيد المسوق الثوري ثقة الفقيه واما السدي فهو اسماعيل ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن وهو صديقا مسلم واصحاب السنة. حديث ابن عباد عن انس ان ابا طلحة كان عنده. نعم فيكون ابن مسند انس
هذا اصح من حديث  يقول سائل ما حكم بيع العقوق التي هي كحول؟ هل تدخل من نوع بيع الخمر العطور التي فيها كحول اه لا شك ان اه كون الانسان يتركها ولا يتعاطاها ولا يبيعها لا شك ان هذا هو المطلوب
يستعمل الانسان الطيب الطيب ويتعاطى الطيب الطيب ويبيع فطيبه طيب والشيء الذي آآ هو من هذا القبيل يترك ويبتعد عنه بقال السائل هل يجوز شرب الخمر عند الضرورة للتداوي؟ لا ما يجوز. لا يتداوى بها. وانما يجوز
اللي دفع يغصة اذا لم يكن هناك انا اذا كان انسان غص ويعني ولم يجد ما ان يدفعوا به فانه يشرب شيئا يدفع تلك الغصة فيه واما التجاوز فانه لا يتداوى بها
قال رحمه الله تعالى النهي ان اتخذ الخمر خلى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عيسى ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن السدي. عنيف ابن عباد عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال
قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ايتخذ الخمر خلا؟ قال لا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن طفيف وليس الخمر خلى اي ان تحلل الخمر بحيث يوضع فيها اشياء حتى
يذهب او يذهب اسكارها وذلك لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر فاتخذ خيلا فنهى عن ذلك. ومنع من ذلك. ولو كان اتخاذ الخمر خلا جائز وانه يستغلها لكانت اموال اليتامى التي آآ امرنا باراقتها
يمكن الاستفادة منها بتحليلها لكن لما امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقتها ولم يأذن ببقائها وتخليدها بان يوضع فيها شيء يلزم اكثارها وتكون خلدا فدل ذلك على ان التخريب لا يجوز
وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سئل عن مقابر فقال لا لا يجوز لان هذا فيه ابقاء للخمر المحافظة عليها ويعني عمل اي شيء آآ يجب اكثارها وذلك بوضع
اه فيها يعني اه اه يجعلها خيرا وتخرج من ان تكون خمرا. كل ذلك لا يجوز نهى عن ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هو الطريق الذي ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم هو اراقتها والتخلص منها وعدم الاحتفاظ
بها ولا تخلل ولا تتخذ خلل. نعم قال حدثنا محمد بن بشار محمد ابن بشار الملقب بن دار وهو شيخ الاصحاب ابن ستة. عن ابي سعيد عن يحي لسعيد ثقة في الستر
عن سفيان سفيان هو الثوري مر ذكره عن يذهب عن انس. نعم قال حدثنا عبد الله ابن منير قال سمعت ابا عاصم عن شبيب ابن بشر عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال لعن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها وبائعها واكل ثمنها والمشترى والمشترى له والمشتري لها والمشتراة له ولا بعث هذا حديث غريب من حديث انس. وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
لما ورد ابو عيسى حديث انس رضي الله عنه ان في الخمر عشرة لكل من له علاقة بالخمر في عصر او بيع او حمل او سقي او شراء او ما الى ذلك
كل ذلك من التعاون على الاثم والعدوان وكل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما الخمر لا يجوز ان تتخذ ولا يجوز ان اه تعثر واذا وجدت
فانها تراق ويتخلص منها بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في القبر عشرة الان عاصرها وهو الذي يتولى عصرها سواء كان لنفسه او لغيره. العصر وان كان ليشربها او ليعطيها
سواء كان يعني اه باجرة او بغير ذلك لنعاصرها ومعتصرها الطالب الطالب من غيره ان يعصرها وسواء كان طلبه من غير ان يعصرها لنفسه او لغيره وبناته او غيره وشاربها وهو الذي يتعاطى شربها
و وحملها وحاملها الذي يحملها في سيارته او على رأسه او بدابته او ما الى ذلك كلها يعني ايضا آآ مشارك في هذا الاثم فداخل في هذه اللعنة. نعم المحمولة اليه. والمحمولة اليه والمحمولة اليه الذي اه طلبها اذا كان يعني اه اذا كان طلب
رضي بذلك اما اذا حملت عليه اليه وهو لا يعرف انها ستهدى لهم الى ذلك فانه لا علاقة لها وانما يتخلص منها ولا يقبلها نعم وساقيها وساقيها الذي يتولى سقي الناس الذين يشربونها يدور عليهم يسقيهم الخمر نعم
وبائعها وبائعها الذي يتولى بيعها سواء كان وكيلا او اصيلا سواء كان هو صاحب ابن حمر او وكيلا لصاحب الخمر الذي يبيعها بالاصالة او الوكالة كل هؤلاء ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
واجل ثمنها واكل ثمنها كونه يعني يبيعها ويأكل ثمنها  لما حرم حرم ثمنها لا يجوز بيعها وقد حرم ثمنها وقد حرمت ثمنها مثلها لانه حرام نتج عن حرام. نعم. والمشترية لها الذي
تراها يعني مقابل البائع الامريكان مشتريا لها يعني آآ لنفسه او لغيره والمشتراة له اي الذي آآ شريت من اجله او بان كان يعني له وكيل. فان هذا الموكل الذي اشتريت له ايضا كذلك ملعون المشتري المباشر للشراء
قاله كل هؤلاء ملعونين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهذا من وهؤلاء كلهم يتعاونون عليه من العدوان. وهذا من جنس ما تقدم في الربا الانسان لعن كلاه امور كذا وكاتبها جاهدين لكل من له علاقة وكل من له اعانة او تعاون على يعني في ذلك فانهم آآ
اه فانهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن منير عبد الله بن منير ثقة اخرجه الترمذي والنسائي البخاري والتلميذي والنسائي عن ابي عاصم عن ابي عاصم النبيل وهو حاكم المخلد وهو ثقة اخرجه اصحابه من الستر
نعم اخرج له الترمذي والمادي الترمذي والمالي عن انس عن انس رضي الله عنه قرأ ذكره قال ابو عيسى هذا حديث غريب من حديث انس وقد روي نحو هذا عن ابن عباس
مع الناس عبد الله ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم احد العبادلة واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول هل يدخل في اللعن من يبيع اي مسكر وينطبق عليه حديث انس في عن العشرة كل كل لان الخمر ركن مسلم لان الخمر هو كل ما اسكر سواء كان يعني آآ سائلا وجامدا سواء كان
يعني صلبا او دقيقا كل ما كان مسكرا فان بيعه حرام نعم  يقول هل قاطفها يدخل في اللعن اذا كان عالما انها تصنع نعم اذا كان اذا كان يقطفها لمن لمن يعملها خمرا وهو يعرف هذا لا شك. لانهم يتعاونون عليه في العدوان
وهذا يقول يبيع العنب الى بلاد الكفار مع علمه انهم يصنعون من الخمر آآ اذا كان اذا كان يغلب على الظن انهم يعني يصنعون منه الخمر وانهم لا يقولونها على على هيئتها
ذلك لا يجوز  هذا يقول هل يجوز على صاحب المتجر ان يبيع السكر على شخص يريد ان يستعمله في تصنيع الخمر اذا كان يعلم لا يجوز اذا كان يعلم ان هذا شغله وان هذا عمله لا يجوز. هذا يقول شخص ابوه له مقمرة فاكله من بيت ابيه. هل يجوز له ان
ذلك عليه ان يسعى الى تخليص ابيه. من البلاء الذي وقع فيه. واما اكله فان عليه ان يحرص على ان يحصل غذاء غير ذلك الخبيث الذي اهم شيء ان يعنى هذا الولد بسلامة
ليه؟ وتخليص ابيه من هذا البلاء الذي وقع فيه يقول آآ شراء من البقالات او الاماكن التي تبيع الخمور فيقول في بلدنا البقالات والمحلات تبيع المواد الغذائية وكذلك الخمور هل يجوز ان
اذا كان هناك اماكن لا تبيع الخمور والذي فيها سليم التعامل معها هو الذي ينبغي التعامل معها هو الذي ينبغي واذا كان ما وجد الا بقناة تبيع الخمور على ان يشتري الحلال وان كان الحرام موجود فيه
يقول اه الامر يأتي من بلاد اخرى ويحملها وتحمل في السفن الى الجزر ولابد من ان يكون هناك شخص من قبل الدولة يركب في هذه السفينة ليراقبها حتى تصل الى الجزيرة. خشية ان تتعرض للسرقة من قبل بعض
هل هذا الرجل الذي يركب في السفينة من قبل الحكومة ليوصل هذه البضائع الى الجزيرة يدخل في اللعن نعم اذا كان مثل حاملها اقول حاملها يعني هذا هذا هذي كلها
نعم هل هناك فرق بين ثمن الخمر وثمن الدخان كله شر ولكن الخمر لا شك انها اشد الخمر اشد واما الحرمة كلها حرام. لان الخمر حرام وثمن الدخان حرام يقول هل كل حرام يتخلص منه باتلافه؟ وجاءت اسئلة عن الذكر اعواد الطرب؟ نعم التخلص منها بكسرها والتخلص
قمنا بها بذلك هل الخمر نجسة نعم بعض اهل العلم قال انه نجسة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء اجتلاب المواشي بغير اذن الارباب قال حدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف
قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اتى احدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليستأذنه. فان اذن له فليحترب وليشرب. وان لم يكن فيها احد
فليفوت ثلاثا. فان اجابه احد فليستأذنه. فان لم يجبه احد فليحتلم وليشرب ولا يحمل قال وفي الباب عن عمر وابي سعيد رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث ثمرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض اهل العلم
وبه يقول احمد واسحاق. قال ابو عيسى وقال علي ابن المديه سماع الحسن من ثمرة صحيح. وقد تكلم بعض اهل الحديث برواية الحسن عن ثمرة وقالوا انما يحدث عن صحيفة تمرة
ابو عيسى باب اختلاب المواشي بغير اذن الارباب. من غير اذن الارباب. يعني ارباب المواشي اه اه اختلاف المواشي من جنس الاكل من الثمر اللي سبق ان مر بنا ان الانسان اذا مر بمخز
فانه يأكل ولا يتصرف ابنه وهذا من جنسه. فاذا واذا كان مضطرا ومر عليها وليس معها راع وليس معها احد فانه يشرب منها وقد ورد ابو يوسف حديث تمرة ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا مر احدكم بماشية فوجد صاحبها فليستأذن فاذا اذن له شرب وان لم يجده فانه ينادي ثلاثا يعني يا صاحب الغنم واين صاحب الغنم فاذا يعني وجد ظهر له لانه قد يكون مكتفي بشجرة او بني الغنم
اذ اه ظهر له فانه يستأذنه وان لم يظهر فانه يحلف يعني مقدار اه حاجته ولا تزوج لا يأخذ معه شيء في الطريق هذا من جنس الحديث الذي مر فيما يتعلق بالتمر المعلق في النخل
وانني مطر وحذر السليم فانه له ان يأكل غير متخذ قبلة. يعني من غير ان يحذر معه شيئا فهذا من والحديث فيه من رواية الحسن عن تمرة ورواية الحسن عن تمرة المشهور انه سمع منه حديث العقيقة وما عدا
فان فلان يعتبر الا ما صلح به السماء. لكن الحديث له شواهد. تدل على ما دل عليه الحديث. فيكون اه معتبرا من اجل اه ما له من جوانب. نعم الله عز وجل اذا اتى احدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليستأذنه. فان اذن له فليحتلب وليشرب
وان لم يكن فيها احد فليفوت ثلاثا. يعني ما رأى يعني ما رأى صاحب الغنم فليصوت لانه قد يكون يعني موجود بين الغنم او الموجود في شجرة الشجرة لا سيما اذا كانت الاشياء الكثيفة والغنم يعني منتشرة فانه ينادي يقول يا صاحب الغنم يا راعي الغنم
ثلاث مرات خاطبه وظهر له وعلم بان صاحبها موجود استأذنه والا فانه يشرب  اه دون ان يتزوج قال حدثنا ابو سلمة ابن خلف هو صبوقا؟ نعم فليمسني وداود الترمذي وابن مالك. فلو مسلم وابو داوود الترمذي. عن عبدالاعلى. عبدالاعلى بن عبد الاعلى وهو ثقة اخرجه اصحابه
عن قتالة سعيد ابن ابي عروبة ثقة اخرجها خالد بن سكر عن الحسن ابن ابي الحسن البصري هو فقه خير القلب ليست عن جمرة رضي الله عنه وفي الباب عن عمر
عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين اللي كانوا الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجنة وحديثه عند اصحابه هو ابي سعيد ومسعدة تدري من غير قال ابو عيسى حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق. قال ابو عيسى وقال علي ابن المديني. سماع الحسن
كما هو صحيح هذا قول الدين وكذلك عن عمل التفريع يعني مبني على هذا لانه يصحح الاحاديث التي تأتي من ثلاث سنوات وقد تكلم بعض اهل الحديث في رواية الحسن عن تمرة وقالوا انما يحدث عن صحيفة تمرة
يقول في هذا الحديث ذكر الاستئذان وفي حديث التمر الذي مر التمر لم ينس الاستئذان يستأذن حتى يعني ما فيه يعني آآ لان هناك مرة يعني ليس باحد ليس لي احد من حالك
لو كان فيها احد يستأذن اذا كان في موجود يقول هذا الحديث يدل على الغنم فقط او يقاس عليها كذلك البقر والابل من جسمه كلها نثر نزرا لكن الغالب انه يطلق على المواشي تطلق على الغنم وعلى الابل والبقر ولكن غالبا يطلق غالبا على الغنم
يقول كنت ارعى الغنم لبعض جيراني مقابل اجر وكنت بعض الاحيان احلب بعض الشياه وهذا وانا كنت صغير في ذاك الوقت ما يلزمني الان اذا كنت تعلم منهم انهم لا يمانعون فلا بأس
وانت تعلم انهم يمانعون فانت قدر الشيء الذي استأذنهم اول يعني بان يسامحوك وان لم يسامحوك فقدر الشيء الذي اخذته منهم اعطهم مقابلة يقول على ماذا يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بغنم عبد الله ابن مسعود حيث لم يأذن له فحلب من الشاة التي لم ينزل عليها الفحم
ايش ذكرى في السيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي عبد الله بن مسعود وهو يرعى الغنم في مكة طلب من سياقه التي رآها واستأذنه في لم ينزل عليها الفحم
لا ارضى عنه احنا معكم استعمال لفظ الارباب  الارباب لا يطلق يعني الرب لا يطلق على غير الله الا مقيد. ومراد وهنا الارباب هذي عوضا عن المضاف اليه. يعني اربابها. يعني الان تأتي عوضا عن المضاف اليه
هذه اه فان الجنة هي المأوى يعني مأوى والمعجزة هي المأوى اي مأوى    وضرب الذي قال  ومولانا مولانا يعني هي من اسماء الله الحسنى المولى من اسماء الله عز وجل نحن المولى نحن المولى ونعم النصير وجاء يوم
مولى لا يغني مولى عن مولى فيطلق على غير الله انه مولى. ولكن آآ وهو ساحر لانه ورد ما يدل على اضافته الى غير الله سبحانه وتعالى هل لا بد من على المستأذن ان يكون محتاج
والله من المساعدين سواء محتاج او ليس محتاج ما دام ان ما دام انه صاحبه موجود واذن له ما في بس لا بأس ولو كان يعني غير محتاج بمعنى انه يعني متزوج والا فانه اه اخذ كفايته من قبل
ورد ان يتزوج لا بأس بذلك ما دام فيه استئذان يقول عندنا في منطقة عدة اماكن للمواشي احيانا تذهب هذه الماشية ذات الحليب من منطقتها الى اخرى. فهل يجوز لاهل المنطقة
ان يجلبوا هذه الماشية التي جاءتهم لانها اذا لم تحلب وبقيت قد ينقطع حليبها نعم اذا كانت مثلا مادة وكذا يعني مثل اللقطة اللقطة يعني الانسان يعني آآ وكذلك المرتهن يعني صاحب يعني يحلب وينفق يعني يحتاج الى نفقة ايضا الحديث في مقابل النفقة
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع جلود الميتة والاصنام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول
ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوما ميتة فانها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله
عليه واله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود. ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه قال وفي الباب عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم
يمر يا ابو عيسى هكذا باب النهي. نعم. ما جاء في بيع جلود الميتة والاصنام. باب ما جاء في بيع جلود الميتة والاصنام ما جاء في بيع الجلود الميتة والاصنام. الميتة لا يجوز بيعها. لا يجوز بيع الميتات
ويعني ويذكر في ذلك ان ذلك جنودنا. فانها ايضا لا تباع. ولكن يجوز الجلود جنود الميتة اذا كانت يعني مما يؤكل لحمه كالابل والبقر والغنم وتظهر بالدماء كما كانت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما بيعها قبل ان تدفغ فانه لا يجوز
لانه يعني بيع مثل بيع الميتة. الميتة مثل الميتة. لكنه اذا دبر كفر وصار بيعه وجائزة لان الانتفاع به اه سائق. واما قبل الدبغ وقبل ان يدبغ فانه فعبر هنا فقال الجنود الميتة والاصنام والاصنام هي آآ الذي وضع على هيئة
غنم سواء كان من الذهب والفضة او غير ذلك فانه لا يجوز بيعها وهي على هذه الهيئة وانما تكسر ويعني حتى يعني تتغير هيئتها وتباع لانها ذهب حصان من ذهب واما كونها
بدعوتي على هيئتها صنم لا يجوز. وكذلك ايضا لو كانت ام الحجر منحوتة للحجارة التي هي على هيئة الاصنام. وانما اه تكسر وتباع تلك الحجارة. عندما يحتاج اليها في بناء او غيره. واما الكون فتباع وهي على هيئة الصنم فان ذلك لا يجوز
ابو عيسى حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان الله ورسوله حرم بيع وهذا اللفظ حين معناه ان الله حرم ورسوله حرم. الله حرم ورسوله حرم. الله ورسوله احق ان يرضوه. يعني والله هو احق
يرضوه رسوله حقا يرضوه حرم بيع الخمر عظم بيع الخمر ان كان وبيعها حرام ويا جمهورية الاسلام فهو التخلص منها زيادة. والميت والميتة مطلقا وحتى جلدها فانه لا يجوز بيعه لانه من جنسها نجس ولكنه يجوز اخذه
ودبغه ويطهر بالدماغ كما ثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بان يكون مما يؤكل لحمه واما ما لا يؤكل لحمه كالوحوش وكان الحمير وما الى ذلك فانها لا تدبغ ولا تخرج بالدبغ. بالدماغ
والخنزير والخنزير كذلك لا يجوز بيعه والاصنام نعم و اربعة فقيل يا رسول الله ارأيت شحوما ميتة؟ فقيل يا رسول الله ارأيت شحوما ميتة يعني اخبرني عن شحوم الميتة فان فانها تتلى بها السفن
وتدهن بها الجنود فقال له حرام وقد اختلف في قوله هو حرام هل يرجع الى البيع؟ او يرجع الى الانتفاع واذا كان الرجوع الى البيع معنى ذلك يعني معناه ان بيعها حرام واذا كان انه يرجع الى الانتفاع فانه لا ينتفع بها يعني لا في جهل ولا في غيره
انما الحرامي الميتة يتخلص منها يعني ومن شحنها ومن لانه كله نجس. ولا يتعاطى الناس النجاسة. فبعض اهل العلم اجاز استعمال الشحوم في آآ طلع السفن والاستصلاح وبعضهم منع من ذلك
والاظهر هو المنع وانه لا يستفاد من نجاسة. وانما كثرة النجاسة وكثرة التي هي الميتات بشحمها ولحمها والا جلدها فانه يجوز دبغه ويطلب الدماغ. نعم فقال له حرام ثم قال قاتل الله اليهود ان الله ما حرم عليهم شحوم الميتة اجملوها يعني اجابوها
وباعوا وباعوها واكلوا ثمنها وهذه من الحيل التي يحتاج فيها الى اكل الحرام لان الشحوم لما حرمت اه احتالوا الى انهم يذيبونها عن كونها شعوب. ولكنها وان كانت يعني اه اه
سميت اسم اخر يدك او غير ذلك فان النتيجة واحدة. والوسيلة حرام والغاية محرمة ايضا فلا يجوز هذا الفعل وانما يتخلص بتركها او اتلافها او احراقها. نعم قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم السحور فاجملوه ثم باعوه واكلوا ثمنه. نعم
قوله لا هو حرام قال بعض اهل العلم يرجع الى البيت. معنى ذلك الانتفاع لا بأس به وبعضهم قال انه لا يجوز الانتفاع ونحو ذلك انه نفي الانتفاع والبيع من باب اولى. نعم. والاظهر؟ يظهر انه لا يجوز لا هذا ولا
قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة عن الليل ثقة فقيهة عن جابر رضي الله عنه قال وفي الباب عن عمر ابن عباس احسن الله اليك لما تحدثت عن جنود الميتة جاءت اسئلة في عموم الجلود ان كثير من الناس يشتري الجلود ويدبغها
فكانها في تفصيل مثل جلود الميتة او الجلود المذبوحة المذبوحة ما في اشكال لان الكلام على الميتة مثل هذا السؤال يقول بعض تجار الجنود في بلادنا يمرون على الجزارين بعد ذبح البقر ويشترون الجلود بعد الذبح وقبل
هل يصح هذا؟ ليش؟ اجلس ترى الجنود يعني غير مبلوغة ثم تدبر لكن هي التي لا يجوز شرائها. لا يجوز بيعها وشراءها. قال لكن يجوز الانتفاع بعدها بان تدبر فتظهر للدماغ. واما الذي يزكي من يعني بهيمة الانعام
غير مسبوق ولا بأس بذلك. واما الميتة فانه لا يجوز. سواء بكية او لم تزكى لان تذكية يعني تعتبر ميتة. ما يقال انها تطهر انها تحل الزكاة وتطلب الزكاة. لان الذي هو محرم مثل الحمير لو
او الاستماع لو بكيت فانها ميتة هذا يقول الاخ هل يجوز بيوع بيع جلود الميتة لمن يتيقن انه سيدبغها جلودها ولا ولا شحمة ولا هي شميمة يقول استخدام الاحزمة والاحذية المصنوعة من جلود النمور والثعابين بعد تصنيعها. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك
يعني نعم بمناسبة ذكر الاصنام جاءت اسئلة عن اللعب التي تباع على صورة اشكال وهي لا يتخذ لعبة لعبة في سورة مثلا اللعب بنات الصور هذه لا يجوز وحيوانات وغير ذلك لا يجوز
اتخاذها واذا كانت يعني على شكل يعني اصنام هذا يعني من باب اولى لا شك لان الرسول نهى عن بيع الاصنام اقوى حيوانات ولا تباع ما يعني ذات اجسام ولا ولا يعني التي على قماش وعلى ورق او ما الى ذلك
جاءت اسئلة عن من يعمل في استخراج الاثار. ومن تلك الاثار ربما وجدت اصنام مستخدمة لحظات قديمة اذا بحث عن شيء يعني نافع يعني كنوز وما كنوز وما الى ذلك لا بأس واما اذا حصل يعني شيء يعني من قبيل اصنافه
انه يجب تدميره واتلافه ولا يجوز الابقاء عليه والمحافظة عليه ولا يقال انه يبقى بانه اثر من الاثار بل هذا من الاثار الخبيثة التي يجب التخلص منها الله تحدثت عن جلود الميتة هذا يسأل عن صوف الميتة وشعرها
ما فيه باس الشروط يعني منفصل؟ نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجوع في الهبة. قال حدثنا احمد ابن عبد الضبي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. قال حدثنا ايوب عن عكرمة
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته الكلب يعود في قيئه. قال وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يحل لاحد ان يعطي
فيرجع فيها الا الوالد الا الوالد فيما يعطي ولده رحمه الله في رجوع الرجوع في الهلال؟ نعم في الرجوع في الهلال. يعني حكمه وهو انه لا يجوز الا الوالد فانه يرجع في هبته لولده. لان لاننا قد يكون رجوعه يعني اه اه من اجل
ما سوى وقد يكون رجوعه لان ماله يعني آآ كما قال انت ومالك لابيك فهو اذا رجع في هيبته انه راجع في مالي في مال ولده وولده اه قال عنه مالك لابيك. اه الوالد يعني استفلي من المنع
وغيره على المنع وقد نظر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بهذا الوصف وبهذا المثل قال ليس لنا مثل السوء ليس لنا شيء يعني ان نتعاطى يعني هذا الشيء الذي آآ ينسب الى يعني اخص الحيوانات والى
يعني هذا الشيء الذي يحصل منه وهو ايضا من اسوأ ما يكون في القيء. كونه كلب ويطير ثم يرجع في قيءه فهذا تشبيه من جهتين من جهة ان الحيوان سيء وانه خسيس. ومن جهة ان الذي يخرج منه وهو
يعني آآ خارج من من هذا الخسيس يعني معناه انه سوء على سوء فقد وصل في زينته كالقيء كالكيد كالكيد نقي فيرجع في قيءه. يعني يعود الى كل قيء اخر. يعود يأكل قيءه
فهذا التشبيه بالنبي وسلم فيه تنذير من مثل هذا العمل وتعاطيه وانه لا يجوز يعني ضرب الامثال التي توضح يعني الاشياء وتكون الامور فيها واضحة بحيث يتصور بشاعة وسوء بعد ذلك الذي مثل بهذا التمثيل واوصف بهذا
الوصل الذي هو كونه عمل الكلاب وايضا رجوع في قريع هو اسوأ من اسوأ ما يكون قدر ما يكون  قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي. بخاري بخاري. عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي ثقة
العكرمة وفي الباب عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. حدثنا بذلك محمد ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب انه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه يرفعان
الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث انه مدني بشار عمل بشار مرة اخرى عن ابن ابي عدي ابن ابي عدي محمد ابراهيم عن حسين المعلم حسين عن عمرو بن صعيب عمرو بن شعيب قد اخرجه البخاري عن طاووس طاووس وابن كيسان ثقة
ابن عباس. نعم. نعم. قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره قال من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له ان يرجع فيها
ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله ان يرجع فيها ما لم يثب منها وهو قول الثوري هذا يعني يتعلق بالهبة التي من اجل الثواب. والتي ما كانت آآ يعني من اجل التواصل ومن اجل الاحسان
ومن اجل المودة وانما من اجل الثواب واذا كان يعني انسانا فقير اهدى الى انسان كبير يعني شيئا يريد يعني منه مقابله بان يعطيه ان يعني لم يحصل له بعدك
يجب له ان يرجع يعني في هبة هؤلاء يأخذها لانه ما وهبها يعني هبة وهبة لله عز وجل فاذا كانت الغلاف من اجل الثواب ولم يثبت فان له ان يرجع فيها
هي ما كانت الهبة هذه هي لغرضه وما تحقق ذلك الغرض فاذا اعيدت اليه او استحى بها وله ذلك نعم لكن رحم محرم اه لان الغالب انه تهادلا امرا يعني اه من اجل سلف ومن اجل الاحسان الى غيره. لانه الهدي
هدية من اجندة لاسيما من الصغار والكبار والاغنياء والامراء وغير ذلك فان هذا غالبا ما عليه الا وهو يريد مقابله اكثر منها واضعافه وقال الشافعي لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبدالله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه قال لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده الاوضة اهديت لاخي شيئا غاليا جدا. ثم لما كنت في حاجة اراد اخي ان يرده الي فلم اخذه حتى ان يدخل في هذا الحديث
هل يجوز لي ان اخذه  اذا كان اذا كان اذا كان هناك اه اراد ان يحسن اليك يعني على اننا نستعيد هو نفسه يعني كما احسنت اليه اراد ان يحسن اليك
امرأة في كمية رائعة يقال انك اعيدت اليك فانت لو اهديت وردت عليك الهدية لكان تاخذها. نعم  ما ذكر الوالد يقول الاخ هل كذلك الوالدة مثله مثله وهل كذلك الزوج يهب فيعود بهبته
زوجته حتى يعوضها لا هذا يعني قول يعني يقترب يعني ذلك الشيخ الذي دخل في بيتها  كان يقول يريد اذا رجع الرجل في هيبته لزوجته مع رضاها على ان يعوضها. ليس له ان يرجع ولكنها اذا اذا تفاهم معها على اساس انه
يعني يأخذ منها شيء في يدها سواء كان منه او من غيره ويعني اتفقنا على لا بأس بذلك يقول احسن الله اليك جرى على اسئلة كثير من الناس عند ذكر الشيء المستقبح ان يقول حاشاك او اعزك الله وما اشبه ذلك. وعند ذكر الحمار والكلب يقول
فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل الصوت يكون مسوغ لمثل تلك العبارات مثل هذه العبارات الشيء الذي الذي او الشيء الذي  اه الحين ترونه راجح ومثل هذا يقول اذا اهدى هدية لغبي رجاء عطائه قال ابيعه هل له ان يرجع بهدية
ديال يعني مقابل ويعني لو يعني هل تتعلق نفسه بذلك والى اذا كان اعطاها لغرض قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العرايا والرقصة في ذلك قال حدثنا عن قال حدثنا عبده عن محمد ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المحاقلة والمزاغنة الا انه قد اذن لاهل ارايا ان يبيعوها بثمن مثل تركها قال وفي الباب عن ابي هريرة وجابر
ثم قالها ابو عيسى في ذلك من العرايا هي اه مستثناته مجادلة وانجاب الانهيار انهم يبيعوا التمر بمقابل يعني يعني وعلى رؤوس النخل  وهم بحاجة الى الذي آآ حصل وليس عنده نقود
يعني يشترون قد يكون او ثلاثة واربع وتفرص ويعرف ان هذه تساوي كذا من التمر بعدما تيبس مما يصل يعني نريد يريد النخلات ليتفكه برتبها وان يستعمل يعني ثمرها رطبا
يستفيد منه في ذلك الوقت لان هذه المستحيلة من بيع المزاده نتيجة بيعها التمر الكاميرا الذي على رؤوس النحل بل ان بيع التمر بالرطب لا يجوز. لان الانسان قال ينكسر طب اذا جت؟ قال قال نعم. قال فلا اذن. يعني اذا تفرص
ويعني هذه الرطى هذا الرطب الذي فيها اذا يبس يعني يعادل كذا وكذا فيشترى يعني الكاميرا من التمر ما يساوي التمر الذي يؤول اليه ذلك الوطن مما يصلى بينه وبينه ليستحمله
وقد جاءت السنة في تقييد ذلك في خمسة او فقه او قبل ذلك لانه لا يتوسع فيه وانما رخص فيه للحاجة وليس كذلك وسيلة الى انه يتوسع فيك وان يعني في في اوسط كبيرة فان الذي اذن في هذه الرخصة قيدها
في هذا المقدار الذي لا يجوز تجاوزه اه العرايا مستثناة هي بيع التمر بالتمر الذي على رؤوس النخل بمقنع ما على رؤوسنا ويؤول اليهما التمر ويؤخذ التمر ولكن في حدود خمسة او شخص
واما المحاقبة فقد سبق ان ربنا جاهز للبر الذي تسلم وذلك لا يجوز. لكن بالنسبة  قال حدثنا هماد. عن عبده عبده ابن سليمان ثقة عن محمد ابن محمد ابن اسحاق النافع
عمر عن زيد ابن ثابت  قال وفي الباب عن ابي هريرة وجابر قال ابو عيسى حديث زيد ابن ثابت هكذا روى محمد ابن اسحاق هذا الحديث وروى ايوب الاذن هو عبيد الله بن عمر العمري ومالك بن انس
دار الهجرة المحددة وحديثه اخرجه عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاقلة والمجابنة وبهذا الاسناد عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في العرايا وهذا اصح من حديث محمد ابن اسحاق
قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا زيد بن قباب عن مالك بن انس عن داوود بن حصين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة اوثق او كذا حدثنا قتيبة عن مالك عن داوود ابن حصين نحوه. وروي هذا الحديث عن ما لك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ارخص في بيع العرايا في خمس
اوسع او فيما دون خمسة او ستة عمره عيسى حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الترخيص بالعرايا وانها في حدود خمسة او سبعة او اقل من خمسة عشر ولهذا قال بعض اهل العلم ان الاحتياط
ان يكون اقل من خمسة اوسق لان الخمس جهات والشك  قال قدمنا ابو قريب    المالك عند داوود ابن قصي لاجل الحسين هو؟ عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد. وهو
عن ابي هريرة قال حدثنا قتيبة عم مالك عن داوود بن حسين نحوه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد ابن جرير عن ايوب عن نافع ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارخص في بيع العرايا بخرطها
الذي على رؤوس النخل  يعني رائحة وتقدير الحذر وانه يعني يبلغ كذا وكذا هذا ثمرة لعلى هذه النخلة تساوي كذا وكذا ثم يقدر آآ ذلك المفعوظ خمرا يابسا ويؤخذ مقابل التمر
ويسمى تلك النخلات التي حرفت وبين الذي سلم التمر من حيث يستفيد من هذا الوطن يعني شيئا فشيئا   قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض اهل العلم منهم الشافعي واحمد واسحاق
وقالوا ان العرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم اذ نهى عن المحاقلة والمثابنة واحتجوا بحديث زيد ابن ثابت وحديث ابي هريرة. وقالوا له ان يشتري ما دون خمسة اوسك
ومعنى هذا عند بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اراد التوسعة عليه في هذا لانهم شكوا اليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر الا التمر
ترخص لهم فيما دون خمسة اوسط ان يشتروها فيأكلوها رطبا  وقلب وطمح   الاسئلة هل هذا خاص بالتمر فقط؟ العنب والزبيب مثلا تشبههم لكن يعني  هذه الاشياء اللي يتعلق بالعنب يا اخي
فالقر في السنبلة بالبر الجاهز لان هذا كما هو معلوم البر يعني جاهز وغير جاهز كله يعني سواء   قال رحمه الله تعالى باب منه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير. قال حدثنا بشير ابن يسار مولى بني حارثة ان رافع بن
وسهل ابن ابي حزمة رضي الله عنهما حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع مزاغنة التمر بالتمر
الا لاصحاب العرايا فانه قد اذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرثه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع المزاغنة. الثمن بالتمر الا يرقى بالعرايب فانه قد اذن لهم
وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرثه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه حديث رضي الله عنه  انما لبيع المثابرة من بيع المجاملة التمر بالتمر هذا هو تعريف الميدان التمر بالتمر
السيناريو يعني الثمرة هي التي على رأس النقل التمر الجاهز يعني يدفعه من يريد الرطب لصاحب البستان وذلك بحرفه  على ونأخذ نورا ذلك الذي قدر على انه غمر  الا يا اصحاب العرايا وفي حدود خمسة اشهر
وعن بيع العنب بالزبيب العنب بالزبيب نعم وعن كل امر بخرقه  لتركه  لتساوي  الجهل بالتساوي هل عنده تفاؤل؟ نعم قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني الفنان عن ابي اسامة. عن الوليد ابن
كتير. عن بشير بن يسار وهو الغافل بن خديج  وسهل ابن ابي حكمة  قال بعث هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه  ما جاء في كراهية النجس في البيوت
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النجس في البيوع. قال حدثنا قتيبة واحمد بن منيب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تناجحوا ثم اراد ابو عيسى في بيوت والنجح هو ان يزيد اه في السلعة فهو لا يريد شراءها وان يغر المنشر  يعني انا يعني هذا القلم وهذا السوم من هذا الشخص
انه لرغبة الجيب وانها تستحق ذلك كي يكون يزيد في السلعة يعني تزيد قيمتها لمصلحة البائع ومضرة المشتري وهذا نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا فيه ظلم لان متواطئ مع
اذا ذكرنا كل من هو اثم واما اذا كان علاقة فانه معذور وليس يعني عليه شيء وانما اذا كان لتواطؤ منه او بطلب منه فانه لا شك ان كل من المآذن
الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها من يزيد  يحرج عليها يعني واحد يزيد من اجل ان يبني على زيادته وذلك لمصلحة  سيكون    فهو يعني ظلم غيره لغيره  قال حدثنا قتيبة واحمد بن منير
احمد وسفيان عن الظهري الزهري محمد ابن مسعود الزهري فقيه اخرجها سعيد ابن المسيب. سعيد ابن المسيب في قتل فقيه المدينة سبعة في عشر تابعي. اخرج له اصحاب كتب السكر. وقال قتيبة يبلغ به
صلى الله عليه وسلم احد الشيخين ساقه انا يعني لفظ الشيخ يعني حكاها على الشيخ الثاني اتى به على لفظ الشيخ الطيبي. ثم ذكر ان الشيخ الاول هو قصيدة اتى بعبارة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم
في الاصل هو نفذه يعني قال قال اولا ابي هريرة قال قال نعم ابو هريرة يقول قال في رواية احمد ابن منيح. وفي رواية قصيدة بن سعيد قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا يدل على دقة المحدثين ومحافظتهم على الالفاظ ومن فلان قال كذا وفلان قال كذا فيدل على ودقتهم نعم وهذا في الباب عن ابن عمر وانا قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا النج. قال ابو عيسى والنجح ان يأتي الرجل الذي
بالسلعة الى صاحب السلعة. فيشتام باكثر مما تسوى. وذلك عندما يحضره المشتري يريد ان يغر المشتري به وليس من رأيه الشراء انما يريد ان يخدع المشتري بما بما السام وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي وان نجس رجل فالناجس اثم فيما يصنع. والبيع جائز
ان البائع غير الناجس  صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ورسوله  جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمينا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
