بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب الفرائض
باب في ميراث العصبة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ابيب قال حدثنا ابن طاووق عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال الفئ الفرائض
فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن
وقد روى بعضهم عن ابي قاروت عن ابيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مغتلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام الرئيس التكريمي رحمه الله
وفي الجامعة باب في ميراث العصبة العصبة هم الذين يرثون بغير تقدير هم الذين لم يقدر لهم كروب ومقادير محددة كالنصف ثلث الربع ونحو ذلك وانما يرثون بغير تقدير والعاصي اذا اذا لم يكن هناك غيره فانه يحوز جميع المال
وان كان معه اصحاب فروض فانهم يأخذون فروضهم ثم يأخذوا الباقي التعصيب هو الارث بغير تقدير ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض لاهلها فما ابقت الفرائض فبأولى رجل
متى وهذا من الاحاديث الجامعة لانه اه وفي باب الفرائض وفي قسمة المواريث يعتبر الا حيث الجامعة لان فيه امر بايصال المقدرة لاهلها وانه ما يبقى بعد ذلك يكون لها رؤية ولا رجل له
وانما يبقى بعد ذلك يكون لاولى رجل ذكر اي الذي يرث بغير تقدير. اي الذي يرث في غير تقدير وقوله في الفرائض المقصود بذلك الاشياء المقدرة يكونوا زين والنص قلت له بالربع السدس
هذه قرون مقدرة. وهو ستة الفروض المقدمة ستة هي النصف والربع والثلث  الثلثان ومثلهما ونصف نصفهما والنصف ونصف هو نصف نصفه هذه الاشياء الستة الثلثان نصف الثلثان الثلث ونصف الثلث السدس
ونصف نصف الربع ونصف الربع الثمن فهي مقدرة الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفه. او يقال الثمن والسدس وظعفهما  اذا كان يعني اما تنازلي واما يعني اه انتقالي لها من اجلها الى اعلى
او يقاد الثلث والربع وضعف كل النسبة. وظعف كل شيء ضعف كل ونصف. هذه الحروب المقدرة في هذه الاشياء التي اه بعضها اعلى من بعض يجوز المقدرة يعني آآ جاءت في القرآن وجاءت ايضا كذلك في السنة
والثلثان تكون للبنات وبنات الابناء والاخوات الشقيقات والاخوات الاب اذا كن اكثر من واحدة والنصف يكون لهؤلاء اذا كنا منفردات كل واحدة ومعهن الزوج. خمسة اصناف من يرث الثلثين اذا كان واحدا فقط اذا اذا كانت واحدة فقط وكذلك الزوج هؤلاء هم الذين يرثون النصف
واما الثلث مثل الامة للام الاخوة الام والام والربع للزوج او الزوجة. لان الربع يعني حاصل يعني بالازواج والزوجات لكم خاص بالزوجات. لعدة اه يعني اه العدة من اصحاب الفروق يكون للاب اه الجد من قبله ويكون للام
يا جدة بنات الابن مع البنت اذا اخذت النصف اذا كنا لنا فقط ولا حياة لاب مع مع النفس الشقيقة اذا كانت واحدة وهم منفردات يعني ليس معهن رجال هذه الفروض المقدرة هي التي قال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها اي انه يبدأ باصحاب الفروض
فتعرف ان صباهم ثم يبقى يكون للعاصم. الذي يرثه بغير تقدير. الحق الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. وقوله صلى الله عليه وسلم اولى رجل ذكر المقصدة اقرب
اقرب رجل ذكر وقال رجل ثم قال ذكر ببيان ان الامر ليس منوطا بالرجولة فقط لان الرجولة انما يعني يقوم بها الكبار اللي عندهم عندهم قدرة وعندهم نشاط لكن لما قال ذكر يعني عرف ان الحكم يتعلق
الذين فيهم الذكور من من الوالدين يعني سواء يعني اه ذلك الاولى يعني كان سواء كان ابا او ابنا او بالابن او اخ شقيق او اخ لاب او وعمي شقيقة وعم لي اب وهكذا
ويستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض ذكر ان التعصيب قد يكون بالولاء. يكون للمرأة اذا كانت هي المعتقة من حيث لا وجد يعني من جهة النسب
من الرجال من يكون عاصفا يعني ينتقل الى المرأة الى امرأة وهي المعتوقة اذا كانت معتقة ويستثنى من ذلك ايضا   مع البنت مع الاخت مع الاخت الشقيقة فانها تكون مقدمة على غيرها
من ابناء الاخوة مثلا او الاعمام لان الاخوات مع البنات عصبات الاخوات اذا وجدن مع البنات وليس معهن ذكور في درجتهن فانهن يأخذن الباقي ويكن اقدم واولى من الذكور الذين هم وراءهن. فاذا هلك هلك عن بنت يعني آآ آآ
اختي شقيقة وابن يعني واخ لاب واخ لاب فان البنت لها مصر الشقيقة لها الباقي معصيبا مع الغير والاخ لاب هي مقدمة عليه. فيكون هذا مستثنى من هذه القاعدة العامة التي جاءت في هذا الحديث. لانه لا
مع وجود من هو اقرب منه من الاناث الذين يرثن عصبة مع الغير. يرثنا عصبة مع وقوله صلى الله عليه وسلم لاولى رجل ذكر يخص منه ويستثنى منه آآ الاخت الشقيقة اذا كانت مع البنت
ووجد اخ لاب فان الاخت الشقيقة اولى من الاخ لاب وهو رجل ذكر هو اولى رجل ذكر بالنسبة له ولكن الانثى مقدمة عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى البنات
الاخوات مع البنات اللي راه تعصيبا مع الغير. اعطى الاخوات اي الشقيقات مع البنات تحسيبا مع الغير فيكون نفس الشقيقة اولى من الاخ لاب الذي هو انزل درجة منها فيكون قول
هؤلاء رجل ذكر يخص منه مثل هذه السورات والحديث هذا يدل على ان مسألة الجد والاخوة لان الجد والاخوة الاشقاء او لاب فيه خلاف مشهور مع الى العلماء منهم من يعتبر الجد اذى فيسقط الاخوة كما يسقطهم الاب. ومنهم من يشرف
بين الجد وبين الاخوة الاشقاء او لابي ولكن هذا الحديث يدل على ترجيح القول بان الميراث للجد وان الاخوة الاشقاء والاخوة يبدأ لا نصيب لهم مع الجد لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فهؤلاء رجل ذكر هو الذي اعطى اياه والجد
في اه اه في درجة يعني اه الالوهية والاخوة في درجة حواشي الذين هم يرثون بالكلامة وكذلك من لا ولد له ولا ولا والد. والجد والد وقوله الفقوا الفرائض باهلها فما بقت الفرائض الذكر هو الجد. فانه يقدم على الاخوة الحديث يدل على تقديم الجد
وكذلك ايضا يدل على تقديم آآ في النسوة المشرفة على ان الاخوة في امن يستقلون بالميراث يعني لا يأخذون ذنوبهم وانهم لا يشاركهم الاشقاء فيه فيما يفرض لهم وهي مسألة خلافية معروفة في
الفرائض منهم من آآ يعني آآ اذا كان الاخوة الاشقاء ما بقي لهم ميراث فانهم يفرطون ويقولون انهم شاركوهم في آآ في الام بزيادة شاركوهم فالام الزيادة فاذا لا يستقل اصحاب الذين يعرفونها عن طريق الام فقط لا لا عنهم ومن المعلوم ان هؤلاء
واولئك يدرسون بالتعصيب الاخوة اليوم يقدمون على الاخوة الاشقاء في مسألة مشرفة الحديث يدل على ان كل صاحب اللي اعطى اياه وما يبقى بعد ذلك ولاصحاب التعاصين. فاذا لانه ما بقي له شيء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحق الفرائض باهلها فما انقص الفرائض
سمعوا لرجل دفع الحاصل ان هذا الحديث من الحديث العامة وهو اصل في باب في باب الفرائض ولهذا الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله لما اتى بزيادات على الاربعين لليوم جعل هذا الحديث اول زياداته. اول
زيادة على ما جمعه النووي حديث يلحق الفرائض باهلها امام المملكة نعم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي اخرج له الترمذي. نعم. عن مسلم
ابراهيم مسلم من ابراهيم ستة المهدد بن خالد ثقة اخرج اصحابه عبد الله بن طاووس ثقة اخرجه اصحاب ثقة امين يا عم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما احد العبادلة واحد السبعة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حددنا عبد الحميد عبد بن عبيد هو الترمذي نعم عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرجها سابقة عن معمر معمر ابن راشد البصري ثم اليماني  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الجد
قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام ابن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن قصي رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ان ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال لك السدس
فلما ولى دعاء فقال لك ثلث اخر. فلما ولى دعاه قال ان السدس الاخر طعمة قال وعيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن معقل ابن يسار نعم الجد الذي هو ابو الاب هذا
من الوارثين بخلاف الجد من جهة الام فانهم ذوي الارحام الام ذو الارحام لا يرث الا من يرث ذوي الارحام وهم الذين يرثون بعد عدم وجود اهل الفر والتعصيب يعني يرثون يعني اذا لم يوجد اهل فر وتعصيب
او الذين يرثون لا يرثون بفرو ولا بتعصيب وانما هم يعني بعد هؤلاء اذا عذبوا وان وجدوا فان الميراث يعني يكون لهم مثل الارحام على خلاف بين العلماء في ذلك
كما يعني سيأتي في ميراث الخال فالجد من جهة الام ليس من الوارثين لا بالفرظ ولا بالتعصيب واما الجد من جهة الاب فهو مثل الاب يعني مثل الابياني يقوم مقامه ويوفيه راتب. الا انه يختلف عنه في مسألة مسألة الاخوة فانه يحجبه الاتفاق
خلاف يوجد فيه خلاف وان كان الصحيح انه يقول له بيحجبهم ايضا كما عرفنا من الحديث الفرائض باهلها وكذلك ايضا في مسألة مشركة التي فيها يعني اجتماع احد الابوين يعني في اجتماع الابوين مع احد الزوجين في اجتماع الابوين من احد الزوجين هذه العمريتان المسألتان العمريتان
ضوابطهما اجتماع الابوين مع احد الزوجين. اب وام وزوج او ام زوجة اتاني هما المسألتان العمريتان لهما العمريتان لان عمر رضي الله تعالى عن قضى بها باجتهاده اعطى الام كلث الباقي بعد ما ياخذ يعني الزوج نصيبه لان الزوج ياخذ النصف فيبقى فلم
وفي مسألة الزوجة يعني يعني تأخذ ايضا كله في الباقي بعد ما تأخذ الزوجة نصيبها في الربع اخذ ثلث الباقي وهو في الحقيقة ربع هاتان المسألتان العمريتان آآ الحكم فيها مع الاب فقط اما الجلسة انه يختلف عنه لانه
درجة اذا جهاز غير درجة الامة. وما عدا ذلك فان الجدة مثل الاب. يعني يرث ميراثه. فيفرض له مع اصحاب ويرث بالتعصيب ويستقل بالمال اذا كان وحده ويأخذ ما بقي بعد الفروق كما هو الشأن لأصحاب التعصيب. وهذا يكون بعد فقد الأب. اما مع وجود الأب فإنه لم
الجد مع وجود الاب فانه لا يرى في الجد لان آآ لان من قواعد الفرائض من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة وهو ادلى بالابي فيحجبه في الاب ويستثنى من ذلك الاب فان هناك يستثنون من هذه القاعدة لانهم يدرون بالامة ومع ذلك لا لا تحزنهم
هم يرثون مع وجود الام وهم يدرون بها ولا تعجبهم الام وهذا مستثنى من هذه القاعدة انما ادلى بواسطة وفي تلك الواسطة الجد تماما وينزل منزلته الا بمسلتين من الكهف وهما مسألة
الاخوة فانه الاب يحجبه باتفاق والجد في خلاف. فالصحيح انه يحجبه. ولو انه المسألة العمريتين فان الجد يعني فان الام تأخذ نصيبها الذي هو يعني الثلث ولا يعني يؤثر عليها لان الجد لان هذه درجة غير درجتين. واما الاب لانها
في درجته فلا تأخذ نصيبا اكثر منك كلها ثلث الباقي وهل انها سدس؟ واما ربعا هو في الحقيقة ربعا اسس وهي ثلث الباقي بعد ما يأخذ الزوج نصيبه او الزوجة نصيبها
عرض موسى هذا الحديث الذي هو من بداية الحسن عن ثمرة عن عبد الله بن حصين وهو يعني مدلس ومعروف بالتدليس ولكن كما هو معلوم ان الاب الجد هي مثمرة في الاب تماما
فالحديث هذا فيه انه جاء اليه واعطاه سدس ثم اعطاه السدس وقال ان السدس الاخر قوله يعني انه يعني معناه انه يحصله بالتعصيب مثل مثل الاب يفرظ له اذا وجد الفرع الوارث وما زاد على ذلك يكون تعصيبا
وكذلك الجد يفرض له وما زاد على ذلك ان بقي شيء ثم لم يكون تعصيبا فالحديث باسناده الحسن والترمذي صحح الحديث على اعتبار انه جرى ان رواية الحسن عن يعني عمران بن الحسين او كذا في حسن سمرة انها صحيحة ولكن الحسن مدلس والمدرس معلوم معروف حاله
انه اذا صرح بالسماع اعتبر والا توقف في ثلوث روايته. نعم قال احدثنا الحسن بن عرفة حسن من عرفة هو. نعم. عن يزيد ابن هارون. يزيد ابن هارون بواسطة ثقة اخرجها
اخرج اصحابك البصري ثقة اخرج يا اخوان في ستر وعمران الحسين ابو نجيب رضي الله عنه اخرج له اصحاب قال اهل باب العلماء ابن يسار معقل اليسار اخرج لهم؟ نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الجدة قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال مرة قال خبيصة وقال مرة رجل عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه قال جاءت الجدة ام الام وام الاب
الى ابي بكر رضي الله عنه فقالت ان ان ابن ابن ابني او ابن بنتي مات وقد اخبرت ان لي في كتاب الله ام الام الى ابي بكر ابني او ابن البنت
كمل. مات وقد اخبر ان لي في كتاب الله حقا. هم وقال ابو بكر ما اجد لك في الكتاب من حقي ومات ميت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى لك بشيء وساسأل الناس. هي او
يعني في الاول او يعني ليست العقل يعني يعني جدهم الام او الام الاب. نعم جاءت الجدة ام الام او ام الاب الى ابي بكر رضي الله عنه فقالت ان ابن ابن ابني او ابن بنتي مات وقد اخبرت ان لي في كتاب الله حقا فقال
ابو بكر ما اجد لك في كتابي بحق وما سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى لك بشيء وساسأل الناس قال فسأل فشهد المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعطاها السدس
قال ومن سمع ذلك معك؟ قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه. قال فاعطاه السدس ثم جاءت الجدة الاخرى التي تخالفها الى عمر رضي الله عنه قال سفيان وزادني فيه معمر عن الزهري ولم احفظه عن الزهري ولكن حفظته بالمعمر ان
قال ان اجتمعتما فهو لك ما وايتكما خرجت به فهو لها قال قال حدثنا معا قال حدثنا ما لك عن ابن شهاب عن عثمان ابن اسحاق ابن قرشة عن قبيص ابن رضي الله عنه انه قال
الجدة الى الى ابي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها. قال فقال لها ما لك في كتاب الله شيء؟ وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء
ارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيظة بن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاعطاها الثلث فقال ابو بكر هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسندة الانصاري رضي الله عنه وقال مثلما قال ابن شعبة فانفذه لها
ابو بكر قال ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله ولكن هو ذاك الثلث. ان اجتمعتما فيه فهو بينكما. وايتكما خلت به فهو لها
قال ابو عيسى وفي الباب عن بريدة رضي الله عنه وهذا احسن وهو اصح من حديث ابن عيينة  وجدة يعني هي التي تكون من جهة الام ومن جهة الاب لان الجدة يعني ام الام يعني لا يقنعها من ذوي الارحام
لانها يعني مدية للامة وكذلك الجدة ايضا ام الاب فانها ايضا فانها ترث والجدات يورثهن السدس ما انفردت به منهن اخذته ومن واذا تعددنا فانهن يشتركن ليه ولا ليس عندهن ميراث الا السدس بخلاف الام فانها ترث الثلث وترث السدس. فان ميراثها دائر بين القلوب والسدس. او في
الباقي كما في النسوة العمريتين كما اني اشرت الى ذلك من قبل فالجدة هي ترث يعني اه اه سواء كانت ام ام او ام اب وذلك في آآ في يعني في في حديث السدس الذي في مقدار السدس. ان انفردت الواحد
تستقل به وان تكررنا وتعددنا فانهن يشتركن فيه. وبعض اهل العلم يورث يعني من الجدات آآ يعني اكثر من اثنتين وهي ام الجد فلو اجتمع ثلاث جدات عند بعض اهل العلم فانهن يشاركن في السدس. اذا كانت ام ام او ام ام اب
وكذلك ام ابي اب. ام ابي اب هذي في درجة واحدة. يعني الجدة ام يعني ام ام والجدة ام ابي الاب واذا اشتركنا او اجتمعنا فانهن يشتركن فيه ومن فرز منهن فانها تستقل. اما الجدة التي يعني آآ
خذني الى الميت ذكر مثل ام ابي الام. فان ابي الام جو الارحام لانه هو نفسه لا يرث لان تلك الواسطة التي هي يعني آآ الجد او الام فامه لا ترف. لان الجد ملئ الارحام وهو
وهي تدلي به والذي تدلي به غير واية فهي ايضا. واما التي ادلت بالام او ادلت بالاب او ادلت فانهن يرفضن. فقد روى ابو عيسى حديث قبيصة بن لؤيب. يعني في قصة ابي بكر رضي الله عنه
وان جدة جاءته فتطلب ميراثها من ابنها ابنها او بنتها يعني في ابو بكر رضي الله عنه قال ما اعلم لك شيء ولكن اسأل الناس يعني يسأله اذا كان احد عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسألة او عن عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء المغيرة ابن شعبة وقال ان الجد ان من اعطاها سدس وقال هل معك احد؟ قال محمد ابن مسجد انا محمد ابن المسلمة
اه اعطاها السديس ثم ان الجدة الثانية جاءت فقال هو هذا السدس ان اه اجتمعتما فهو ومن حلت اه منكما او خرج منكما فانها اه تستقل به. الحاصل ان الجدات
يا ريتنا ميراثا واحدا فان كنا واذا كانت واحدة اخذت السدس وان كنا اكثر من ذلك اشتركنا فيه كان السدس بينهن كما يكون الكون من بين الزوجات بين الزوجات اذا تعددنا فكذلك الجدة اذا تعددنا
فانهن يشتركن في السدس ولن تنفرد منهن تستقل به. نعم هذا ابن ابي عمر هو العدد فقط اخرجه مسلم سفيان قال مرة قال قبيصة وقال مرة رجل عن قبيص بن ذئب
اه اه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وله رؤية خرج له نعم نعم قال مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه اخذها ومحمد المسلمة فخرج له نعم
اعطاه ثلث وجاءت الجدة الاخرى التي تخالفها الى عمر. يعني التي هي من جهة ثانية. يعني التي هي ليست اه التي هي اذا كانت اللي جاءت امام فاذا جاءت ام اب. وان كان اللي جهة اولا ام اب فالتي جاءت ام ام
قال حدثنا الانصاري هو اسحاق بن موسى وهو نعم عن معن معن ابن عيسى  المالك هو امام دار الهجرة. عن عثمان بن اسحاق عثمان بن اسحاق هو قال واتقوا بالمعين
نعم. قال ابو عيسى وفي الباب عن بريدة برج ابن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه اخرج له اصحاب قال وهذا احسن وهو اصح من حديث ابن عيينة اللي هو طريقة ثانية
اللي فيها لماذا  رحمه الله تعالى بعض ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد ابن سالم عن ابي المسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال في الجدة مع ابنها انها اول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه
واله وسلم ثلثا بعد الارشاد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم  الاسلامية عن مسروق بن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال في الجنة مع ابنها انها اول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه واله
انا مسؤولك مع ابنها وابنها حي قال وعيسى هذا حديث لا يعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه. وقد وقف بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنة مع ابنها. ولم يورثها
بعضهم اه اما يعني اه الذي هو الاب الذي ادلت لابنه. وهذا ايضا مما يستثنى كما قلنا في مسألة الاخوة اليوم يرثون يزن بالام يعني اه يرثون وهذا يدرون بالاب وتدلي بابنها وهي ترظ
ميراث الابوة فهي يعني مستثناة من القاعدة حجبته تلك الواسطة فان فانها ما يعني ميراث الميراث يختلف اللي هو ميراث الامومة وهناك يعني ادنى بالام وهم يعني يرثون ميراث الاخوة فهي لا تحجبهم
الاب لا يحجب امه التي هي الجدة بل لها السدس والقاعدة من اجل ابي واسطة تلك الواسطة استثنى منها يعني الاخوة لام مع الام وكذلك الجد ثم الاب معلقة  قال في الجدة بعد مهنة. نعم. انها اول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثا. مع ابنها وابنها حي. نعم
لانه موجود يعني هو او ابوها الابن هذا الذي هو ابو الميت يرث ميراث الابوة. شوفوا ترث ميراث الجبودة التي هي العموم الفواسد آآ يعني ما عاد يوجد الجد يدلي بالاب فيحجبه لانه يرث ميراثه. واما الام وجدة اما الاب تدعي بالاب الى الميت
ولكنها ليست ميراثة ثالث ميراث الامور او جدودا فلا يحجبها ابنها لانها لانه لا ترث ميراثه حتى يحجبها. نعم قال فمثلا الحسن بن عرفة عن يزيد بن هارون عن محمد بن سالم. هو ضعيف رواه الترمذي. عن الشعبي
عمل شرعي للشعب ثقة. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اخرجه اصحابه  وقد ورث بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم. نعم يعني رأوا انها الاحتلال
اعوذ بالله من وجوده. لكن هي ذكرت ميراثا ميراث العمومة او جدوده الابوة فله نصيبه وله نصيبها قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الخال قال حدثنا بن دار قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حارث
الحكيم الحكيم العباد بن حنيف عن ابي امامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى ابي عبيدة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله
عليه وعلى اله وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. قال ابو عيسى وفي باب عن عائشة رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح
نعم قال اخبرنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم الباغوث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الخال وارث من لا وارث له
وهذا حديث حسن غريب. وقد ارسله بعضهم ولم يذكر به عن عائشة واختلف فيه اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فورث بعضهم الخالة والخالة والعمة والى هذا الحديث ذهب اكثر اهل العلم في توريث ذوي الارحام
واما زيد ابن ثابت رضي الله عنه فلم يورثه وجعل الميراث في بيت المال ثم اذا عيسى لازم وقال ليس من اهل فرض ولا من اهل تعصيب ليس له ليس من اصحاب الفروض المقدرة وليس مما يأخذ ما اضحك الفروض
وهو خارج عن قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما القت الفرائض فاذا علم التعصيب ووجد من يرث يعني وجد يعني ذوي الارحام الذين هم الخال والخالة والعمة
والجد من جهة الام وهكذا ويعني ابن البنت وغيرهم هؤلاء يقتلوا الارحام اختلف العلماء في توريثهم. ذكر العلماء على توريثهم. لانهم يرثون لانهم اقارب. وهم اولى من غيرهم واولى من بيت المال
لان لان الحق انما هو للورثة الذين لهم فرض وتعصيد واذا ذهبوا فانهم آآ ومما يدل على تريثهم هو الحديث. الذي ليس يعني اه الحال حيث آآ لا يوجد من يرد آآ الميت سواه من اهل الفرض والتعصيب فان الروح
قل له يرث يعني عند عدم وجود ولادة. قالوا في الحديث نص في هذا. وكذلك ايضا قول قول الله عز وجل فان المقصود به القرابات عموما ولا شك ان ذوي الارحام داخلون تحت ذلك العمق
والارحام بعض العلماء ليس المقصود به الارحام في اصلاح الفرضيين. طبعا المقصود بالاقارب الرحيم الذي يعني يصل بعضهم بعضا كل الاقارب الا انهم السلفيين عندهم السلاح وهو انهم يطلقون الارحام على من لا ينفو بفرج ولا تعصي
الذي يكون بعد عدم وجود اهل الفرض والتعصيب و وبعض اهل العلم يرى ان انه يربي على الورثة وان ذوي الارحام اذا لم يوجد يعني اه اه اصحاب فروظ ولا اصحاب هم الذين يرثون واصحاب
يقولون لو وجدوا فانه يرد عليهم يرد عليهم يعني بما بقي واذا كان ليس هناك ذوي فوضى وليس هناك عصبة فانه يكون ذوي الارحام الذين هم لا يرثون قوله صلى الله عليه وسلم
فالله عز وجل يشمل ان القرارات انهم اولى بقريبهم من غيرهم. اولى من بيت المال من غيرها ممن لا قرابة له ولا صلة له يعني بذلك الميت. ثم ايضا الحديث نص في هذا والخال والد من لا وارث له
فان الخال يرد حيث لا يوجد وكذلك الخالة وكذلك العمة وكذلك الجد ابو الام وكذلك ابن البنت وهكذا يعني اه الحديث عن عمر الى ابي عبيدة ان قال الله ورسوله مولى من لا مولى له. يعني مولى من لا مولى له يعني انه مثل ما استمر في الحديث
ومن ترك ضياعا من ترك ماله فهو يورهده ومن ترك ضياعا فهو الي يعني معناه انه هو الذي يتولى الانفاق على من يعني ليس له آآ ليس له مال يموت وليس له مال فانه يعني ينفق على يعني اولاده من بيت المال. الله ورسوله المولى ما يؤمن ولا هو الخال وارثه
من لا وارث له الرحبية هذه القصيدة المنظومة الرحفية الجيدة وعظيمة وسلسة له مشهورة وليس فيها باب الرد ولا ذوي الارحام لانها على مذهب الشافعي الشافعي لا يورث   وشيخنا الشيخ عبد الله الخميس عبد الله بن صالح بن خليفة رحمه الله انشأ ابياتا في الرب والارحام
يعني وقد ضمت اليها في حاشية ابن قاسم الرحبية فانه ذكر في اخرها فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الغضيبي شيخنا رحمه الله التي ذكرها في الرد والارحام مضافة الى الرحابية الرحبية
اذا اشتهرت وهي خالية من الرجل اضاف اليها تلك الابيات وهي موجودة في يعني عاشية الرحابية نعم  من جار هو محمد البشار ثقة اخرج الى اصحابه اليمن الزبيري واثقة. اخذ اصحابه محمد ابن عبد الله. سفيان اقرأ
عبدالرحمن بن الحارث  نعم عن حكيم بن حكيم لعباد ابن حنين وهو الصدوق وغير اصحاب السنن نعم عن ابي امامة ابن سهل ابن وهو له رؤية خاجلة نعم  اعمار الخطأ من اعمار الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين راشدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديث عند اصحاب
قال وفي الباب عن عائشة والمقداد لمالك كذب عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين الصديقة الصديق وهي مؤمنة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم   قال اخبرنا اسحاق بن منصور. هو الفلسفة وهو ثقة اخرج له آآ اصحاب الكتب الستة الا ابا داوود. عن ابي عاصم
وهذا اسحاق ابن منصور اذا جاء في شيوخ يعني واذا جاء في شيوخ الشيوخ وتسألوني نعم  عن ابي عاصم. ابو عاصم الذيل هذا حاكم المقلد. ثقة في اصحابكم في ستر
عن ابن جبير عبد الملك ابن عبيد ابن جريج المكي ثقة اخرج اصحابه في عامر عمرو عمرو ابن مسلم هو رواه البخاري تحقق على العباد ومسلم وابو داوود نعم الطاووس عن عائشة. نعم
قال واما زيد ابن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارد. قال حدثنا ابن دار قال حدثنا يزيد ابن
قال فرض سفيان عن عبد الرحمن ابن الاصبهاني ان يجاهد وهو بوردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان مولى للنبي صلى الله عليه واله وسلم وقع من عذق نخلة
له   بل من نخلة من قالها عبد نعم يا نخل وقع من عبد نخلة فمات قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انظروا هل له من وارث؟ قالوا لا. قال فادفعوه الى بعض اهل القرية. وهذا حديث
لم انتهى؟ نعم. ما هو الذي يموت وليس له وعلي. الذي يموت هو ليس له وارد عرض فيه ابو عيسى حديث عائشة عائشة رضي الله عنها ان مولى للرسول صلى الله عليه وسلم مات يعني وقع من عتق نخلة
قال هل له مبارك وقال اعطوه بعض اهل قريته نعود الى بعض اهل القرية يعني قيل ان المقصود من هذا انه يعني انه رجع الى بيت المال وان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ان يكون الاولى به من يكون من
من اهل القرية اهل قرية ذلك الميت. لا ما اهل قرية يرثون الميراث لاهل القرية وانما الميراث ان هذه كلية المال حيث لا يوجد من يرث يعني وانه يكون في غسل النازع
الذي قال لنا فعلى القول بان يعني ليس له آآ لا بالفرض ولا بتعقيد ولا من ذوي الارحام على القول في الصحيح يعني احد اصلا لان هو كل بيت المال وبيت المال يجعل يعني على رأي الامام واذا رأى انه يعني يصرف
باهل قريته وبعض اهل قريته فيعني يكون هذا ليس من قبيل الميراث وانما هو من قبيل صرفه في الوجوه التي يصرف فيها اه اموال بيت المال. نعم هارون الاصفهاني ان نجاهد هو بالوعدان
رحمه الله تعالى باب في ميراث المولى الاسفل قال حديث ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن عوثجة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه
عليه وعلى اله وسلم ولم يدع وارثا الا عبدا هو اعتقه فاعطاه النبي صلى الله عليه واله وسلم اغاثة قال هذا حديث حسن والعمل عند اهل العلم في هذا الباب اذا مات الرجل ولم يترك عقبة ان ميراثه يجعل في بيت مال
ميم ثم اورد ابو عيسى اه ميراث المولى من المولى يكون بمعنى ومن اسلم والمولى من اعلى هو المعتق صاحب النعمة يعني تقول نعم الله عليه وانعمت عليه يعني المعتق انعم على عتيقه بالعتق
والعدو الحقيقي قال له مولى من اسفل يعني هذا منعم ولا منعم عليه؟ قال منعم ولا من اعلى والمنعم عليه مولى من اسبانيا آآ ليس له ولكنه يعني اذا اعطي
يعني على اساس مثل ما اعطي اهل القرية يعني انه يكون من اجل اه اه استحقاقه يعني ذلك الشيء الذي وضع في بيت المجد والحديث يعني آآ لو صح الحديث الذي قبله
ولكن في اسناده وفيه كلام  والمولى كما عرفنا يكون من اولى من اسفل وعلم مصطلح يعني من واعي العلوم معرفة الموالي من اعلى ومن اسفله معرفة المواري من اعلى واسهل وما يكون بالعتق وما يكون بالعلم وما يكون بالاسلام
ايضا لانه اذا اسلم على على يديه يقال له مولى ولهذا البخاري يقال لمولى الجعفيين لان جده اسلم على يده واحد من الجعفيين فقيل له مولى الجعفيين فالمولى يكون بالاسلام لن يكون العتق
ان الناس له معنى ويكون بالحلف ويكون ايضا بالسان على فانه يوصف بانه قال ابن ابي عمر عن عمر ابن دينار من قال ليس مشهور وقد يكثر     اصحاب السنة ابن عباس
يوجد وفقه بعضهم      رحمهم الله تعالى بعض ما جاء في ابطال الميراث بين المسلم والمنابر قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المغزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الذرية قال حدثنا علي
قال عن عمرو بن عفان رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يرد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا قال حدثنا الزهري
قال ابو عيدنا ومن باب عن جابر بن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه وهذا حديث حسن صحيح هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا وروى مالك عن الزهري عن علي ابن قصيف عن عمر ابن عثمان
المثابة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديث مالك وهم ظلم فيه ما لك قد رواه بعضهم عن مالك فقال عن عمرو ابن عوفان واكثر اصحاب ما لك قالوا عن ما لك عن عمر ابن عثمان
وعمرو بن عثمان بن عفان هو مشهور بولد عثمان ولا يعرض عمر ابن عثمان واعملوا على هذا الحديث عند اهل العيد بعض اهل العلم في ميراث مرتد كان اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من المال لورثته من المسلمين
وقال بعضهم لا يرده ورثته من المسلمين واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرد المسلم الكافر وهو قول الشافعي الموية ضعيفة باب في الانتهاء اي ان هناك واضح لدى المسلمين والكفار
بين فمن اسباب موانع ذلك اختلاف الدين يبقى في الدين يعني الاسلام هو نعرفه اه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا توارد بين المسلمين وكفار وهذا هو الذي عليه اهل العلم وقد جاء عن بعض الصحابة مثل معاوية
انه معاوية انه ان المسلم ان الكافر لا يجوز المسلم والمسلم يرث الكافر وكما ان نتزوج  والاسلام يعلو ولا يعلى عليه وقالوا يعني يجوز ان يرث المسلم الكافر ولكن الكافر لا يرد
لكن هذا الحديث نص لان ثلاثة واحد ولقياس مع النص وكذلك ايضا قضية الاسلام يعلو ولا يعلى عليه يعني يعني لا يعارض به هذا الحديث الصريح الذي يعني اه فيه بيان الحكم وانه لا توافق بين المسلمين والكفار
آآ واما المرتد ففيه خلاف منهم من قال انه يرثه يعني ومنهم من قال انه يكون شيئا لبيت الله وانه لا يرى المرتد فلم يقولوا يعني ما خلفه شيئا في بيت الله
قال حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن المغزوي قال يعطيني النسائي قال واحد عن سفيان عن الزكري قال هذا المسلم الحسين وبه حكمة لان اثار الفلاني قال ابو عمر ويقال انه ابو عبد الله
وهو الذي عبد الله كان يعني من احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وآآ مع عينه ثلاث ولكن المشهورة التي يقال يقول ابو عبد الله ويقال ابو عمرو ولكن الشهرة ابو عمرو على هذا الذي في الاسناد الذي هو عمرو بن عثمان
رضي الله عنها رواه ابن رابع جابر عبدالله ابن عمر جادر ابن عبد الله ابن عمر احد العبادة الاربعة فقد اخرج قال هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري يعني هذا خلاف بين عمرو
لان الامر هو المعروف والمشهور وقالوا ان عمر ما هو وهم وهذا في الاختلاف بين عمر وعمر وهو عمرو بن عثمان ليس عمر بن عثمان  قال رحمه الله تعالى بعض لا يتوارث اهل ملتين
قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا فقيل بن الاميم عن ابن ابي اياه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه
ولا يتوارث اهل ملتين. قال رأينا هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر الا من حديث ابن ابي ليلى. نعم قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في اه اورد ابو عيسى حديثان اهل فلتين
والمقصود بالملتين بعض اهل العلم قال المقصود من الاسلام الكفر وبعضهم قال للعموم يعني اي ملتين للكفر مجلسا وكفر او بين مدن الكفر فانه لا توارث بينهم فلا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني يرث المجوسي
وهكذا فانه لا هكذا رفع بين فبعض اهل العلم قصر ذلك على على الايمان والاسلام على الايمان والكفر عن الاسلام والكفر وقالوا ان هذا مثل ليلة مسلم كافر ولا كان مسلم
وان نقول لا توافقين اهل الاسلام والكفر وبعضهم قال ان المقصود بذلك آآ الملل المختلفة ولهذا جاء في بعض الروايات لا يتوافر بين تلمذتين شتى  ونقصد ذلك ان ان من الكفر لا يرث بعضهم بعضا في حكم الاسلام
هناك الفية في الفرائض واصنع عمدة الفارق ولها شرط اسمه عبد الاله وكان يعني يعنى فيه بذكر المسائل ودي في وذكر العلمة الذين قالوا ليها وكان ان ازهر انه قال يعني في هذه المسألة
ما هو الكفر عند الشافعي لله ووافق المهام والادلة وعند ذلك ثلاث ميلادي وميلاد بشتى لدى ابن حنبلدي الائمة الاربعة هذا الكشاف قالوا ان الكفر ملة واحدة ولهذا يعني لا توفي
وماذا كانت؟ وما سواه ملة   والنحل ان الكفر من او انه لا توارث بين اهل الملتين واما ما لك فانه يعني آآ للتوارث في حدود يعني آآ يعني هذه يعني هذه الفلل لا يجد بعضها بعضا
يعني لا يرث المسلم كافر وان كان مسلم وكذلك مثل يعني من كل يهودي لا يعرف انا جوسي وهكذا لان لان لان اليهودية والنصرانية سوى ذلك فاما احمد فانه قال ان
اي ملتين لا توازن اليهودي وهكذا يعني جيدا وعظيم قال واثر اختلافهم قد ظهر  لميت من المجوس قبر وخلف ابنا اولا يجوسي وثانيا الوثن المنحوس وثالثا ايضا وقد تنصت ورابعا فويد ثم حضر. اربعة
يعني اخرى يعني جاءوا يعني فابو حنيفة والشافعي يعني آآ ورثوهم جميعا لان الكفر عندهم من اليهود والنصراني والمجوس كلهم يعني يرهون بهؤلاء  قال ان التوارث بين لان هذه البلاد فقط
الامام احمد فيقول لنا اي انزلة فلا يرث يعني عند ابي حنيفة والشافعي مغاثة وكذا بين الاربع ومالك ومالك ورثه للمثل في الوثن المجوسي باتفاق بين لان المجوسي والوطنية كلها ما عدا ما عدا خارج عن اليهودية النصرية وما سواها ملة واحدة
وهو احمد خصفه بالمجوسي عند الاستواء في ملة خفيفة لان هذا الميراث عند الامام احمد المجوسي  الحديث صحيح ذكر فيه ابن ابي ليلى ولكنه جاء عن عبدالله بن عمرو بن العاص
عن جده ولسان الى عمرو بن شعيب صحيح وهو في سنن ابي داوود  قال حدثنا حميد بن مسعد هو صديق  بليلة هو محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابي الزبير
قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في قال حددنا الليل عن اسحاق بن عبدالله عن الزهري عن امير بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة
قال هل لنا ابراهيم؟ قال حدثنا الليل  عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال القائل لا يرد
قال هذا حديث لا يصح لا يعرف الا من هذا الوجه فالحاضر وقد تركه بعض اهل الحديث انما العمل والعمل على هذا عند اهل العلم ان القائل لا يرد كان الان نعمم او خطأ
وقال بعضهم اذا كان الاكل خطأ فانه يرث وهو قول مالك من اورد ابو عيسى  وذلك ان كما يقولون في القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عقب بحرمانه من تعجل شيئا قبل اوانه عقد بحرمانه
فاذا قتل مورثه فانه لا يرده ليس له ميراث كان ذلك القتل يعني خطأ او عمدا فانه لا يرد القاتل لا ينجو من قتله ولو كان خطأ يعني كل ما اوجب يعني قصاصا او ديا او كفارة
فانه يعني ينعم النيران وهذا مما كما ذكر الرحبي وهو يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين وقسم واختلاف ديني والقتل قبل اوانه عقب بحرمانه والحديث باسناد مضاعفة ولكن جاء له شواهد
يعني تدل على ثبوت ان القاتل لا يرد. نعم واعدد ما اجيبه عن الليل ابن عبد الله هو عن الزهري عن فقه عن ابي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في ميراث المرأة من جهة زوجها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين
والله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين   هناك ثلاثة اولاد وست بنات وامهم لم يكن نصيب كل واحد منهم بارك الله فيكم  المسألة فيها يعني اه زوجة هناك الميت عن زوجته وعن اولاده يعني ثلاث سنين وثلاث بنات ست بنات ست بنات وثلاث بنين وثلاث رنين
يعني فيكون الميراث يعني بوجود الفرع الوارد لقول الله عز وجل والباقي يكون للاولاد والبنات للذكاة  يقول ثلاثة اخوة يرثون قطعة ارض يريد اثنان بيعها والثالث يمنعهم علما بانهم محتاجون للمال
ويمنعهم لمصالح العامة اقول مثل هذا اذا كان ما اتفقوا اذا كان ما اتفقوا لان بينهم علاقتنا ما الذي يريد الحسنة؟ يعني له ان يتقدم يعني الشكوى اما بالقسمة واما بالبيع
ان كان يقرأ القسمة فانه يعني والقاضي ينظر في  قسم رجل قبل وفاته تركته على زوجته وابنه وبنته. للسوية. ونفذت بعد  فهل للابن ان يعترض على القسمة بعد وفاته هو وافق عليها ولا
على كل انسان يقسم يعني ميراثه في حياته هذا لا ينبغي وانما عاد الانسان اذا اراد ان يعطي يعطي ولكنه يعدل بين البنين والبنات بحيث يعني يكون  واذا كان ان العطية يعني حصلت
