يا من رأيتم لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جميع في كتاب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوالده. الحديث الثاني قال حدثنا
قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن شهر ابن حوسة عن عبد الرحمن ابن غنم عن عمر ابن خالد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خطب على ناقته وانا تحت جيرانها وهي تخصع بجرتها. وان لعابها ها
في جرتها الفحص بجرتها جرة حصن الجيم بجراءتها نعم وان لعابها يسيل بين كتفيك فسمعته يقول ان الله اعطى كل ذي حق حقه. ولا وصية لوالد. والولد للفراش وللعاهر ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال
سمعت احمد ابن الحسن يقول قال احمد بن حنبل لا ابالي بحديث شهر ابن حوشك قال وسألت محمد ابن اسماعيل عن شهر ابن حوشب وقال انما يتكلم فيه ابن عون ثم روى ابن عون عن هلال ابن ابي زينب عن شهر ابن حوشة قال ابو عيسى هذا حديث
حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الثني رحمه الله في جامعة لا وصية جواره او لا وصية الوارث
هذه الترجمة بالامس ومر فيها حديث وهذا هو الحديث الثاني وفيه ما في الذي قبله من قوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى في الذي حق حقه فما وصية الوارث اي ان
المواريث قصدها الله عز وجل في كتابه العزيز فكل وارث يأخذ نصيبه فلا فلا يكون له فلا يكون له وصية. لانه قد اعطي نصيبه في الذي فرضه الله عز وجل له سواء كان من فرض او التعصيب
فلا يوصى لاحد من الورثة. واما غيرهم فانه يوصى في حدود الثلث. ولا يجوز ان اكثر من الثلث الوصية لغير الورثة فيما دونت له. واما الورثة فلا يجوز ان يصالحهم لان الله
تعالى قد اعطاهم حقوقهم وذلك بالايات الكريمات التي في سورة النساء الاية الاولى يوصيكم الله في اولادكم فانها مشتملة على ميراث عمودي النسب. الاباء والامهات والابناء والبنات الاية الاولى من الايات الثلاث التي في سورة النساء مشتملة على توريث او على بيان ميراث آآ الاصول والفروع
الاصول الذي يتحذر منهم الميت وهم الاباء والامهات والفروع او يتحذروا من الميت وهما الابناء والبنات  آآ ويقال انها تشتمل على عمودي النسب. يعني العمود من فوق والعمود من تحت. اللي هم الاصول والفروع
والاية الثانية وهو ترك ازواجكم وهي تشتمل على ميراث الزوجين الزوج والزوجة او الزوج والزوجات تشتمل على ميراث الاخوة لامه. سواء كانوا اه يعني منفردين او او او افهم او اكثر من واحد. واما
الاية اللي في اخر النساء وفي اية الجلالة يوصيكم الله فيها فانها مشتملة على ميراث الاخوة الاشقاء والاخوة لاب يعني ذكورا واناثا. الاية الاخيرة يجتمعون على توريدهم. فاذا الوارثون الذين اعطاهم الله قسم الله لكتابه العزيز المواريث واعطاهم
قسما منها آآ لا يوصى لهم وانما يكفيهم ما قسمه الله لهم وانه لا وصية لوالد. وقد ورد ابو عيسى في الحديث الثاني والحديث عمرو ابن انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على بعيره وانه عند
آآ جيراني يعني آآ ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم وانها تقطع بجرتها يعني آآ وهو ما تستخرجه آآ اننا يعني آآ آآ مما خليته آآ آآ من الطعام ثم
هذا يسمى الجرة الجرة تجتر به ولعابها يسير وهذا فيه بيان انه آآ ان الراوي ظبط الشيء الذي آآ آآ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه عرف مع الحديث في المناسبة والهيئة التي كان عليها الحال
عند التحديث بهذا الحديث عندما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بانه كان عند جيران ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذلك هو مقدم الرقبة ما بين المذبح والمنحر المذبح الذي يكون عند عند الرأس والمنحر الذي يكون في اللذة التي تكون
في اصل العمق عند القدمين عند الرجلين عند اليدين عند اصل اليدين فكونه يخبر بان انه عند تحديث الرسول صلى الله عليه وسلم له به هو الحديث انه كان في مع النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان عند جيران ناقته
لا تقسى بجرتها وانه آآ آآ فانه يتذكر هذه الامور يعني معناه انه اتقن حديث عرفة الحديث لان الراوي اذا اخبر بشيء من الملابسات المتعلقة عند الحديث يدل على مثل ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما انه قال اخذ رسول الله بمنكبي يعني وضع يده على كتفه ويتذكر
الهيئة التي كان حصلت له عند تحديث الرسول صلى الله عليه وسلم له بها الحديث. قالوا فهذا من يستدل به على وقت الراوي والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني وسمع منه عمرو بن خارجة هذا الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده
فلا وصية الولد للفراش وللعاهر الحجر فلما ان الولد اذا حصل ان زني بامرأة ذات فراش وهي اما زوجها او انا فان ثم اتت بولد فان الولد لصاحب الفراش ولا يكون الزاني. الزاني ليس له الا الخيبة
ليس له الا يعني اضطراب. وليس له آآ ليس له ولد. الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم تحريم آآ انتساب الانسان الى غير ابيه وتولي العبد غير ما يوليه وان من كان
ذلك عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. ويقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وغسل الصرف لانه الفرض والعدل لانه المثل. وهذا يدلنا على خطورة اه هذا العمل الذي هو الانتساب الى غير الاباء وكذلك الانتماء
انتماء العبد الى غير يعني مواليث وانما الولاء لمن اعتق والولاء لهم فلا ينتمي الى غيرهم ولا يعني يجعل ولاءه او يعني يقول ان ولاءه لفلان دون فلان لان هذا من الامور الكبيرة التي يستحق عليها اللعن كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث تقدم
قبل هذا من وجه اخر عن صحابي اخر والحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الادلة التي يستدل بها من يقول ان السنة تنسخ الكتاب يقولون من امثلته
صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد لان الاية التي فيها ذكر الوصية قبل ان آآ يحصل آآ نزول ايات المواريث آآ نسخت وجاء بيان نصها وانه لا وصية لوارث
قال حدثنا قصيدة. قصيدة بن سعيد ثقة اخرجها اصحاب كتب الستة. ابي عوانة الوداح ابن عبد الله اليشكري. اخرجه له اصحاب الكتب الستة اخرجه كثير الاوهام والارسال وحديث اخرجه نعم
عن عبد الرحمن ابن ظن وهو؟ في صحبته اخوه العجري البخاري تعليقا واصحاب السنة. نعم. عن عمرو بن طالب. رضي الله عنه اخرج له الترمذي   قال وسمعت احمد بن الحسن يقول قال احمد بن حنبل لا ابالي بحديث سهل بن حوشة
قال وسألت محمد ابن اسماعيل من شهر ابن حوش وقال انما يتكلم فيه ابن عون هذا كلام حول سهل ابن حوشب يعني الامام احمد قال لا ابالي به يعني انه لا يعني يعتد بحديثه ويعني البخاري ذكر
يعني اه يعني فيه هذا الكلام الذي ذكره المصنف والحاصل ان شهر ابن حوشة اذا انفرد ولم يأتي يعني الا من طريقة فانه لا يعول عليه. واما اذا كان في الاستشهاد وجاء يعني احاديث اخرى فانه يعترض به
وهذا من هذا القبيل لان الحديث جاء يعني من طرق اخرى فهو يعني يستشهد به ثم روى ابن عون عن هلال ابن ابي زينب ومن عنف عبدالله بن عون ثقة اخذوا اصحابك في ستة
هلال ابن ابي زينب هو؟ مجهول قال ابن ماجد ابن حوش الحديث يقول ان فما الى غير مواليه رغبة عنهم. فاذا كان الانتساب يعني الذي يبدو الذي يبدو ان هذا يعني انها صفة كاشفة يعني ليست مخصصة يعني معناه
انه يعني اه انه من اجل ان يكون رغبة عنه واما اذا حصل شهرة يعني ليس من قبله وانما اشتهر بشيء فمن المعلوم الانسان قد يشتهر بشيء لم يكن يعني اه مولى مثل ما يعني قالوا في الرجل الذي قال مولى ابن عباس لانه كان يكثر مجالسته. هو ليس مولا له
يعني يأتي احيانا الاشتهار بسبب من الاسباب. فاذا كان يعني ان حصل اشتهار وحصل يعني شيء واما كونه يأتي ويغير ويبدل ويترك الذين هم اصحاب النعمة ويضيف الولاء الى اصحاب النعمة
فهذا هو المحظور اذا كان هذا الوارث اصلا محجوب ما يصادفه ولو كان محجورا لان قضية الوصية كما هو معلوم انما تكون بعد الموت ومعلوم ان المحجوب قد يكونوا غير محجوب قد يحصل التغير يعني من يكون من الورثة يعني اه
لا يصادف لا يصاده لكن اذا كان غير وارد فانه يصالح واذا كان محجوب يعني قد يكون انه قد يكون لكنه مو حصل الايصال لشخص يعني ليس يعني وارثا مثل يعني مثل اذن الابل يعني مع وجود الادنى لان
انه لو ذهب الابناء سيكون واردا لو ذهب الابناء او مات الابناء قبل مورثهم سيكون ورثا فاذا اوصى له والوصية طبعا لا تنفذ الا بعد الموت فاذا كان غير واجب فانه لا يستحق. وان كان غير واجب يستحق
رحمه الله تعالى بعض ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي اسحاق الهمداني عن الحارث عن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قضى للدين قبل الوصية وانتم تقرون او تقرؤون
وانتم تقرأون الوصية قبل الدين. قال ابو عيسى والعمل على هذا عند عامة اهل العلم انه يبدأ بالدين قبل الوصية ثم اراد في قضاء الدين قبل الوصية. الدين حق ثابت
في ذمة المديد واما الوصية فانها حق لا يثبت الا بعد الموت. ليس ثابتا قبل الموت. لان الوصية هي ان وتكون اذا مات الميت واما قبل ذلك فلهو ان يغير فله ان يبدل في الوصية لانها ما تثبت الا بعد الموت فالدين
ومستقر وامر لازم لا بد منه. واما الوصية فانها تضرع. ولا تثبت الا بعد الموت. فالدنيا مقدم عليه هل هذا بالاجماع لكن لما جاءت لما جاءت الوصية الوصية مقدمة على الدين فقد يفهم بعض الناس ان التقديم
يقتضي ان المقدم يكون افضل او انه مقدم على غيره او اولى من غيره فقال يعني فجاء هذا الاثر او هذا عن عن علي رضي الله عنه انه قال انكم ندينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصول قضى بالدين قبل الوصية
هذا بدون وصية وانتم تقرأون هذا اليوم بل وصية او استوصى بها وصية مصاب بها او دين فقدم الوصية على الدين تقديم قد يفهم منه انه يراد به الاهتمام وانه اولى. والواقع هو ان الذي يتعين
اه قضاءه هو الدين واذا انفذ استنفذ الدين واخذ او اه يعني يستنفذ جميع المال فانها تسقط وهو سيء. لان الوصية انما تأتي بعد الدين. الدين مقدم عليها وهذا بالاتفاق. وهذا الحديث في اسناده الحارث
ابن عبد الله الاعور الهنداني وهو يعني ضعيف يحتج بروايته ولكنه يعني آآ الاجماع منعطف على ان الدين مقدم على الوصية قالوا وانما قدمت الوصية على الدين وان كان الدين اولى منها ومقدما عليها ولا تنفذ الوصية الا بعد سداد
الديون قالوا لان الوصية تبرع والدين يعني امر ثابت والورثة لا يعني آآ اشكال عندهم في نسب الدين واما مسألة الوصية التي قد يكون انهم يعني ما يرتاحون اليها وان لانها تبرع قدمت من اجل
انها يعني لكن لا يعني آآ انها تنفذ قبل الدين لان الدين مقدم عليه وهذا الاجماع لا يشار الى تنفيذ الوصية الا بعد سواد الدين. فاذا فضل شيئا بعد الدين عند ذلك يكون اه ثلث اذا كان
الثلث لوصية والثلثان الباقيان يكونان للورثة قال حديثنا ابن ابي عمر هو العدني محمد ابن يحيى صديقه رجل مسلم والترمذي والنسائي ابن ماجة. عن سفيان ابن عيون المكي فقه اخرج اصحابه ستة. باسحاق الهنداني. ابو اسحاق
الحمداني هو عمرو بن عبدالله الحمداني السبيعي الحارث الحارث الاعور وهو في حديثه ضعف اصحاب السنن عن علي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجنة
كثيرة رضي الله عنه وارضاه والحديث عند اصحاب قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يتصدق او يعتق عند الموت قال حدثنا ابو انذار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا
عن ابي اسحاق عن ابي حبيبة الطائي قال اوصى الي اخي بطائفة من ماله فلقيت ابا الدرداء رضي الله عنه فقلت ان اخي اوصى الي بطائفة من ماله. فاين ترى لي وضعه في الفقراء او المساكين او المجاهدين في سبيل الله؟ فقال
اما انا فلو كنت لم اعدل بالمجاهدين. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول مثل الذي يعتق عند كمثل الذي يهدي اذا شبع قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
ثم اورد ابو عيسى باب في الذي يعتق عند الموت. باب في الذي يعتق عند الموت اه اه اراد فيه ابو عيسى حديث ابي الدرداء حديث ابي درداء رضي الله عنه ان رجلا
جاء اليه جاء اليه اه وقال ان اخي اه اوصانيه اوصى الي اخي بطائفة من اوصاني اخي بطائفة من ما له بطائفة من ماله فاين تضع فاين ترى ان اضع ذلك؟ فقال ايش
قال اين اثر ان اضع ذاك الفقراء او المساكين والمجاهدين في سبيله؟ هذا اعطيه الفقراء والمساكين والمساكين ووضع في الجهاد في سبيل الله. قال اما انا فلو كان الي او الامر يخصني اذا جعلته في المجاهدين. في بيان ايضا بشأن الجهاد في سبيل الله. ثم قال ان الذي يعتق يعني عند الموت كالذي
يتصدق اذا شبع فالذي يتصدق اذا شبع يعني معناه انه يتصدق بالفضلة وبالشيء الزايد لان لان بعدما استوفى وبعد ما استوعب الشيء الذي يعني يريده عند ذلك يريد ان يتصدق وهذا تشبيه له
انه آآ يعني ما حصل منه ذلك عندما آآ عندما ذهبت صحته وعافيته واشرف على الموت او اقبل على الاخرة راح يفكر وكان الاولى للانسان ان يتصدق وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى
واما كونه يؤخر الى اخر لحظة فان هذا من من التأخير ومن التسويف ومن كانسان يعني آآ يحمله الطمع والرغبة في الدنيا على انه لا يجوز بها يعني في حال صحته وعافيته
وانما ترخص عنده اذا اصابه المرض وخشي الموت وقالوا انه مثل الذي اه يتصدق اذا شبع يعني اذا ملأ بطنه هو صار عنده فظله عند ذلك يروح يتصدق. والحديث في اسناده رجل فيه ضعف وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا بن دار هو محمد ابن بشار ثقة اصحابه واصحابه عبد الرحمن ابن مهدي ثقة عن سفيان عن ابيه سفيان هو الثوري اخرجه اصحابك من ستة عن ابي حبيبة وهو مقبول اخرج له ابو داوود والترمذي والنسائي. نعم. عن ابي الدرداء. ابي الدرداء صبي بن عجلان الباهلي
اخرج من اصحابك حبسته. شوف الدرداء رضي الله عنه هذاك ابو امامة رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان بريرة رضي الله عنها جاءت تستعين عائشة في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيء
فقالت لها عائشة ارجعي الى اهلك فان احبوا ان اقضي عنك كتابتك. ويكون لي ولاءك فعلت فذكرت وذلك بريرة لاهلها فابوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك ويكون لنا ولائك. هل تفعل؟ فذكرت ذلك لرسول الله
صلى الله عليه واله وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابتاعي فاعتقي فانما الولاء لمن اعتق ثم فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله
فليس له وان اشترط مئة شرط قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة والعمل على هذا عند اهل العلم ان الولاء لمن اعتق
كما اردى وليس هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة وهو لا علاقة له في الباب الذي فباب التصدق عند الموت او العتق عند الموت وانسان يتصدق عند الموت هذا لا علاقة له بهذا الباب لان هذا يتعلق بالولاء
وفي نسخة الشارع باب بدون ترجمة. يعني آآ بعد يعني ظهر هذا الحديث في باب بدون ترجمة. لكن لا علاقة له في الباب الذي قبله وانما علاقة له في الكتاب في الباب الذي وراءه. وهو اول كتاب كتاب الولاء
يعني اه فانه متعلق بالزاد الذي بعده. وهو ميراث الولاء لانه يتعلق بهذا الموضوع. واما ما يتعلق بالترجمة التي هي قبل وهي تصدق عند الموت فانه لا علاقة له به. هو حديث عائشة رضي الله عنها
يعني وجاء في عدة مواضع يعني في كتاب البيع ويأتي في كتاب يعني في كتب مختلفة. وهنا يعني اورده هنا وايراده يعني فيما يتعلق بالوصايا او كتاب الوصايا يعني لا علاقة له به وانما علاقة
في كتاب الولاء الذي الولاء والهبة الذي يكون بعد ذلك. بعد هذا الحديث الحديث بريظة آآ ان اهلها الذين كانوا كانت امة لهم كتبوها يعني على اتفقوا فيما بينهم وبينها على انها تعطيهم مقدار كذا ونجوم محددة
في كل يعني الوقت الفلاني تأتي بكذا والوقت الفلاني تأتي بكذا. فكان المكاتبة بينهم منجمة. فجاءت الى عائشة تستعين فيها تطلب منها ان تعينها في يعني اه مكافبتها. فقالت عائشة ان ارجعي الى اهلك واخبريهم بان
لانني اه وهي لم تدفع اليهم شيئا الى الان. يعني ما دفعت من الكتابة شيء. ومن اه التي اتفقت على شيء ما ما دفعت شيئا فقالت ان شاء الله نعدها لهم يعني ادفعها كلها مقدما وليست من الجمة
ولا اريد فذهبت اليهم وقالت قالوا انا رجل تحتسب ولكن يكون الولاء لنا. فاخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ابتعيها فان الولاء لمن اعتق يعني شروطهم هذه ما لها قيمة ما دام انه شرطا ليس بكتاب الله ثم خطب الناس وقال ما بال اناس
شريطة ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط. فهو باطل وان كان مئة شرط. فالحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم
لما امر عائشة بان تبتاع واخبر ان الولاء لمن لمن اعتق وان الذي لم يعتق لا يكون له الولاء ابدا وحطب الناس يبين لهم ان يعني آآ الشروط التي ليس لها اصل في الدين ولا تصوغ شرعا انها لا تعتبر
ولا يعول عليها لانهم لا لان من يشتري شروطا ليس في كتاب الله فانها باطلة ولو كانت ولو كانت شروط كثيرة فانه لا قيمة لها ولا عبرة بها فالحديث يدل على ان الولاء يكون لمن افق وانه لا يكون ايضا يعني بالاسلام ولا يكون بالمخالفة وانما هو
اي الثوارث بالولاء انما هو خاص في ولاء العتوقة العتاقة وليس بلاء الاسلام ولا ولاء المحالفات قال حدثنا قتيبة عن الليث لازم الشعب المصري ثقة اخرجه اصحابه من ابن شهاب ابن شهاب
محمد مسلم من عباد الله بشهاد الزهري العروة؟ العوام ثقة فقير احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض ما جاء ان الولاء لمن اعتق. قال حدثنا بن دار. قال حدثنا
عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة فاشترطوا الولاء قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولاء لمن اعطى الثمن او لمن ولي النعمة؟ قال ابو عيسى. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة
هريرة رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ثم ارضى وليس بعض كتاب الولاء والهدى الولاء المقصود به يعني هذه العقوبة التي هي وتكون بسبب العتق. وان المعتق يرث العتيق. المعتق يرث العتيق. يعني سواء كان
كان انثى والنساء ليس فيهن عصبة في النفس الا المعتقة فانها ترث بالولاء ويعني تكون عصبة بنفسها. والنساء ليس فيهن عصبة للنفس الا المعتقات فالولاء هو الميراث الذي يكون بسبب العتق فان
المعتق يرث العتيق المعتق يرث العتيق عندما لا يوجد من يرث من النسب. يعني اذا لم يوجد اذا اذا وجد يورثون النسب هو وبعد ذلك لم يوجد العصبة الذين يأخذون منطقة الهروب او اه فان المرأة تأخذ
بتاخذ الميراث يعني فتكون مثل مثل العصبة في النفس من آآ من اه اه اذا كان صحفا اخذه وبقي يأخذه العصر وان لم يكن صحف فرض فانه يستقل بالعاصي. اذا لم يكن
اصحاب فروض فانه يستقل به العاقب وقد ثم قال السلمي رحمه الله اسباب في نعم الولاة لمن اعتق اي ان الولاء انما يختص بمن اعتق الذي هو صاحب النعمة والذي انعم على العقيق هذا هو الذي يكون له الولاء ولا يكون الولاء بالمحاسبة ولا يكون في الاسلام
بميراس وانما يكون التجارب بولاء العشاقة فقط وقد امر ابي موسى حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة في طريق اخرى فهم مثل الذي قبله وقال فيه انما الولاء لمن
من اعطى الثمن اي اشترى واعتق اولي النعمة بمعنى انه اعتق لان العتق نعمة من العتيق من المعتق على فيق. ولهذا يقول الله عز وجل الذين انعم الله عليه وانعمت عليه. فان النعمة تكون
تضاف الى الله عز وجل الذي هو بيده آآ كل النعم وكل النعم فيها من الله وايضا لمن جعله الله سببا في حصول النعمة نعم قال حدثنا ابو نذار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور. منصور في ابن معتمر فقه اخرجه اصحابه. ابراهيم هو ابن خاله ابن يزيد ابن ثقة
اخرج اصحابك جيبوا ستة. الاسود. والاسود هو ثقة في اصحاب الدين الستة. عن عائشة في الباب عن ابن عمر. ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما احد الابادلة واحد
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريرة وابي هريرة عبدالرحمن الدوسري اكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في النهي عن بيع الولاء وعن هبته. قال حدثنا ابن ابي عمر قال
حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا عبد الله ابن دينار انه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. عن عبد الله
الا من حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وقد رواه شعبة سفيان السوري ومالك بن انس عن عبد الله بن دينار ويروى عن شعبة قال لوددت ان عبد الله ابن دينار حين حدث بهذا الحديث اذن لي
حتى كنت اقوم اليه فاقبل رأسه. وروى يحيى ابن سليم هذا الحديث عن عبيد الله ابن ابن عمر عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو وهم وهم فيه يحيى ابن سليم. والصحيح عن عبيد الله ابن عمر عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه
عليه واله وسلم هكذا رواه غير واحد عن عبيد الله ابن عمر قال ابو عيسى وتفرد عبدالله ابن دينار بهذا الحديث آآ ليس باب النهي عن بيع الولاء وهيبته. يعني ان الولاء الذي هو آآ
الحق الذي حصل للمعتق بسبب اعتاقه وهو كونه يرثه ويكون ولاءه لها للعتيق يكون لمعتقه ان هذا شيء لا لا يقبل الانتقال بالبيع والشراء والهبة والعطية. فهو مثل النسب ولهذا قلنا ويا لحمة كلحمة الجسد لا يباع ولا ولا يرى ولا يهاب. لحمة كلحمة الجسد لان نحن كما ان النسب لا يباع
ولا يعني يتنازل عنه ولا يترك. وانما هو شيء ثابت لاهله. فكذلك الولاء ثابت لاهله. لا يقبل يبيع الشراء والهدف والعطية. وانما هو شيء مثل النسب معناه ان من اعتقه هو المستحق
ويورث عنه ويعرف عنه الولاء فاذا مات المعتق يعني حل محله عصبة المتعصبون بانفسهم المتعصبون بانفسهم يرثون ما يرث. ولكن كون المعتق يبيع الولاء على احد او يهبه لاحد هو مثل الجسم لا يباع ولا يهاب. الاولى ابو ليس حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهيبته. نهى عن بيع الولاء وهبته. وهذا الحديث من تفرد به عبد الله بالدينار علي بن عمر ولا يعرف الا عنه
ولهذا هو من غرائز الصحيحين لانه في صحيح البخاري وصحيح مسلم وهم من من من الغرائب اي التي جاءت واحد ولهذا آآ مسلم رحمه الله قال ان الناس عادة في هذا الحديث على عبد الله بن دينار عادة الناس عادة في هذا الحديث على ادلة
عندنا لانه معرفة الا من طريقة ومثل لنا الاعمال بالنيات الذي كان اه رواه عمر ورواه عن عمر القمر ورواه عن اه علقمة المقاصد محمد ابراهيم التاني ورواه عن محمد ابراهيم التيمي يحيى بن سعيد الانصاري ثم كثر الاخرون عن يحيى بن سعيد الانصاري
انه غريب من غرائبه الصحيح يعني جاء من طريق واحد. فهذا عبد الحديث عبد الله بن دينار عن عمر هو من غرائبه الصحيحة. التي جاءت من طريق واحد وهو حجة
لا اشكال فيها لان التفرد تفرد الثقة معتبر ولا اشكال فيه وانما الاشكال في تعرض او من يكون ضعيفا هذا هو الذي يؤثر تفرده واما الثقة اذا تفرد فهي متوردة لا يؤثر
وكذلك حديث اخر حديث في صحيح البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن حديث ابي هريرة فانه ايضا من غرائب الصحيح لانهما جائزة من طريق واحد ابو هريرة يروي عنها ابي جرعة ابن عمرو ابن جرير
ويعني فلم يأتي الا من طريق واحد من هذا يعني آآ ذكر الشيخ المصنف رحمه الله عن شعبة انه قال وددت ان عمرو بن عبدالله بن دينار يعني اذن لي حتى يقبل رأسه يعني لانه هو الذي عول عليه او هو الذي حفظ هذه السنة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم وعنه تلقاها الناس الكثيرون. نعم قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان ابن المدينة عن عبد الله ابن دينار عبد الله ابن دينار ابن عمر نعم قال وقد رواه
شعبة سفيان الثوري ومالك بن انس عن عبد الله بن دينار نعم ما يروى عن شعبة ثم قال وروى احد ابن سليم يحيى ابن سليم هو صدوق سيء الحفظ اصحاب الكتب عن عبيد الله ابن عمر نعم عبد الله ابن عمر
يقال ان هذا وهم وانما هو عبد الله انما هو عن عبد الله بن دينار. نعم. عن نافع لابن عمر قال رحمه الله تعالى باب باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه او ادعى الى غير ابيه. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن
عن إبراهيم التيمي عن ابيه قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال من زعم ان عندنا شيئا نقرأه الا كتاب الله هذه الصحيفة صحيفة فيها اسنان الابل واشياء من الجراحات. فقد كذب وقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
المدينة حرام ما بين عير الى ثور. فمن احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل
منه صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم. قال ابو عيسى وروى بعضهم عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه ونحوه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه
وعلى اله وسلم. كما ورد ابو عيسى رحمه الله في من تولى غير مواليه او ادعى الى غير ابيه. من تولى غير مواليه او ادعى الى غير ابيه. هذا سبق ان مر ولكنه هنا عقد له هذه الترجمة الخاصة. وورد في حديث علي رضي الله عنه. انه
وقال من زعم ان عندنا شيئا في البيت يعني حصى من الرسول صلى الله عليه وسلم به فقد كذب وانما يعني ما فيه الا كتاب الله عز وجل وما في هذه الصحيفة
هي فيها يعني آآ يعني بعض آآ احكام آآ الاحاديث المتعلقة ببعض الاحكام قال هذا هو الذي عندنا عن رسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا رد على من يقول باحاديث وخصهم بعلم ما اطلع عليه الا غيره
وان هذا من خصائصهم هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه هو الذي يقول هذا الكلام. من زعم ان ينصر حسن بشيء وقد كذب وانما الذي عندنا هو كتاب الله الذي هو عند الناس وهذا الذي فيه هذه الصحيفة وهي مشتملة على اسنان الابل اسنان الابل يعني فيما يتعلق
تعلق بالديات وفي كذلك ما يتعلق بالجراحات واحكام الجراحات وكذلك فيها المدينة حرم ما بين عين الى خير نحو ذلك حدثا او محدثا وحدث لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. هذا موجود في هذه الصحيفة وموجود فيها ايضا محل الشاهد وهو من انتسب
فان عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقولون في صرف ولا عدل وقال يذبكم المسلمين واحدة يسعى بها ازناهم. معناه ان ان المسلم اذا يعني اخطأوا اذا يعني اه اعطى احد الامان فاما يعني فانه يجب ان يوفى
بامانه والا يقهر. نعم قال حدثنا هنادي بن سري ابو السري ثقة اخرجه البخاري ومسلم من اصحاب السنة. عن ابي معاوية ابي معاوية محمد ابن خاتم الضرير دي ثقة اخرج اصحاب الجنسية. عن الاعمش
ونعم السلامة من مهران الجاهلي يكون في ثقة اخرجها من ابراهيم السيد وهو ثقة نعم ثقة عن ابيه ابن علي رضي الله عنه وروى بعضهم عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد. هو؟ احد اصحاب الكتب
يقول السائل عندما كنت صغيرا واردت السفر الى بلدي الى بلد يسكن فيه اخي جعلني من ابناءه انتسب اليه والان هكذا اسمي في الجواز فما الحل يصحح الخطأ هذا هو الحل
يقول هل يدخل في الانتساب الى غير الاب؟ كون الزوجة تنتسب الى زوجها بدلا من ابيها؟ اي نعم لا شك هذا هذا من يقول هذا من يعني من الاخطاء الفاحشة التي حصلت في بعض المسلمين تقليدا للكفار
يعني لزوجها وانتسابها يتنقل اذا راح الزوج وجا زوج ثاني سيتغير النسب نعم رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبدالجبار العطار وسعيد بن عبدالرحمن المخزومي قال
حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل من بني فزار الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل لك من ابل؟ قال
فنعم قال فما الوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها اورق؟ قال نعم. ان فيها لورقى. قال انا اتاها ذلك؟ قال ان عرقا نزعها قال فهذا لعل عرقا نزعه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذه
باب في آآ الرجل ينتفي من ولده. الرجل ينتفي من ولده آآ آآ المقصود ان ينتفي بولده الذي في الحديث هو تعريظ يعني بالولد وانه يعني متشكك انه يعني منه لانه يعني
وان لونه يختلف عن لونه وصار يعني متردد يعني ما هو مطمئن الى انه ولده يخشى ان يكون يعني هو تعريظ يعني بما فيه وليس يعني جزم به. ولهذا قال لامرأتي ولو فلان اسود. يعني معناها كانها يعني
ويقولون يعني امه يعني يعني فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ضرب له مثالا اول وجعله يقرره ويجعله هو نفسه يأتي بالجواب فقال هل لك اذن
قال نعم قال ماذا اولها؟ قال هل فيها من اوراق؟ قال ان فيها لا يرقى. يعني يعني قريب من الثواب. هذا من اين جاء هذا؟ يعني مع ان هذا جاء من من اجله. فقال لعله نزعه عرق
هل هذا ايضا ان هذا في الاثم وانه نزعه عرق فايضا يعني هذا لعله نزع رقية لعله في ذلك في اه يعني في الاجداد يعني شخص يكون يعني فيه هذا اللون او قليل من هذا اللون فعند ذلك انتهت المسألة
انتهى الامر عند عند هذا الامر انتهت الحال عند هذا الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بانه لا مجال لكونه يتردد فيه فهو فان كان لونه يعني فيه نعم
قال فيه الدلالة على القياس واستعمال القياس لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استعمل القياس في هذا حيث قال هذا وقال ان هذا مثل هذا. نعم. قال حدثنا عبد الجبار ابن ابن عبد الجبار. لا بأس به
فاضل ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. وسعيد ابن عبد الرحمن المخزومي. وهو فقه خجله؟ الترمذي والنسائي. نعم. عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي غيره قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القافة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله
وعليه وعلى اله وسلم دخل عليها مسرورا تبرق اسارير وجهه فقال المتر ان مجززا نظر انفا الى زيد ابن حارثة اسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال هذه الاقدام بعضها من بعض قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى ابن عيينة هذا الحديث
عن الزهري عن عروة عن عائشة وزاد فيه الم تر ان مجددا مر على زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد قد غطيا رؤوسهما بدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. وهكذا حدثنا سعيد بن عبدالرحمن وغير واحد عن سفيان بن عيينة. هذا الحديث
عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا حديث حسن صحيح وقد احتج بعض اهل العلم بهذا الحديث في اقامة امر القافة ثم ارد ابو عيسى والقافة مقصود به قائط جمع قائط والقائد هو الذي
وفي الاثر ويعنف الشباب من يعرف الاثر ويعرف الاسباب. يعني عندما ينظر الى الناس يعني يعرف او انه يعني ان هذا من هذا وان هذا من هذا هذه هي القافة
وهي يحتاج اليها عند الاشتباه وعند يعني الاختصام والرسول صلى الله عليه وسلم آآ لما آآ جاء مجهز المدلجي ورأى آآ اسامة ابن زيد مع ابيه زيد ابن حارث رضي الله تعالى عنهما وقد غطيا رؤوسهما وغلت اقدامهما وقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض
وذلك ان زيد ابن حارثة كان ابيض وكان ابنه اسامة اسود يعني في سواد وكان الناس يتكلمون ايه؟ يعني وكان يعني آآ يتكلمون في آآ التفاوت الذي بين هذا وهذا
الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال مجزد المدلجي ان هذه الاقدام بعضها من بعض وقد غطيت الرؤوس فسر لان هذا فيه ابطال يعني للشيء الذي كان يعني يتحدث به واه
وان اختلاف الالوان يعني لا يستدعي ان يكون اه ان يكون الولد ليس لمن خالف لونه لونه بل يمكن ان يكون آآ الولد آآ له آآ لونه الوالد له لون والولد له لون
كما جاء في قصة الرجل الذي مر قبل هذا اللي قال ان امرأتي ولد فلان الاسود والنبي قال لعله نزعه عرق عرف ذلك بنفسه ومحل اعتبار القافة وانها معتبرة كون النبي صلى الله عليه وسلم فرح وسر بهذا الكلام من هذا القائل سر
قال تبرق اسارير وجهه؟ يعني يعني يظهر عليه البشر والسرور لان فيه اه اه ان هذا القائد رأى ان هذه الاقدام بعضها من بعض وان هذا من هذا وانه بخلاف ما كان آآ يتحدث به
من ان اه ان شبه هذا لا ليس مثل ابيه وانه يعني فيه كلام يعني لولا التردد او توقف او القدح في الانتساب فيما بينهما. الرسول صلى الله عليه وسلم يسر ادل هذا على اعتبار القافة
نعم قال حدثنا قصيبة عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. نعم قال وهكذا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة. نعم. الخافة الان او قول القائل. دليل او قرين
هو لا شك انه يعني يعني يعتبر يعني قرينة ومقوي يعني او يرجح اشتباه نعم وهذا يقول الان تحليل الدم هذا هو هذا من الاشياء الجديدة التي جدد وصارت يعني فيها يعني اه اه او يعرف بها اكثر مما يعرف
قال رحمه الله تعالى باب في حث النبي صلى الله عليه واله وسلم على التهادي. قال حدثنا ازهر بن مروان البصري قال حدثنا محمد ابن قال حدثنا ابو معشر عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال
فهادوا فان الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فارق فيه شاة. قال ابو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وابو معشر اسمه نجيب مولى بني هاشم وقد تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه
ثم اراد ابو عيسى النبي صلى الله عليه وسلم على التهادي احث النبي صلى الله عليه وسلم على التهادي يعني كم الناس يهدي بعضهم لبعض لان يعني آآ لان الناس لا للمودة لان حصول التهادي ولهذا جاء في بعض الاحاديث في
باسناد حسن تهادي وتحابوا فهي من اسباب المودة. وهذه التهادي يعني يكون في شيء لا علاقة له بالوظائف ولا له في المناصب ولا علاقة له في الرشوة وانما يكون لامر آآ فيما بينه وبينه اما لقرابة او
ومودة واما الهدية للعمال والموظفين ان هذا من ما لا يجوز وهو يعني يعتبر مثل الرشوة يعتبر من الرشوة اعظم من الرشوة. فهو ممنوع وقد جاء النفي عنه. وقد جاء من هدايا العمال غلول
وان ذلك لا يجوز لكن اذا كانت التهادي لقرابة او لصداقة او لاخوة او غير ذلك مما لا له بالوظائف والاعمال التي يعني يكون التهادي سببا في اه تحصيل شيء بسبب الهدية
فان ذلك امر مطلوب. وقد اراد ان ليس هذا الحديث الذي قال تهادوا فان الصدر يعني يعني الحقد الذي يكون في النفس والذي يكون يعني آآ في نفس الانسان يعني آآ
الهدية تؤثر والحديث في اسناده ضعف ولكن كون الهدية من اسباب المودة يعني في ذلك حديث اخر واما بقية الحديث الذي هو آآ لا لا تحقرن جارة لجارتها ولا جارة لجارتها ان
لها ولو فلس شاة يعني وهو شيء يعني اه قليل جدا وليس له اهمية ولكن هدية وان كانت قليلة فهو مفيدة فانها يعني طيبة هو جاء فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت. واما الجملة الاولى التي فيها ذهاب
وهذا الصدر فهي جاءت من طريق آآ هذا الرجل الذي فيه رأف واما من حيث انها تجيب يحصل بها جاء في حديث اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ازهر بن مروان البصري. الصدوق رواه الترمذي وابن ماجد. نعم
عن محمد ابن سواء؟ هو؟ الصدوق خير اصحاب الكتب الا ابا داود ففي الناسخ. عن ابي معشر. وهو مجيح وهو ضعيف اخرج له. اصحاب السنن عن سعيد عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة. قال حدثنا احمد ابن منيع قال
اسحاق ابن يوسف الازرق قال حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن طاؤوس عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد
فرجع في قيئه قال ابو عيسى. وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي علي عن حسين المعلم عن عمر ابن شعيب قال حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس
الله عنهم يرفعان الحديث قال لا يحل للرجل ان يعطي عطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. قال ابو
هذا حديث حسن صحيح قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة ان يرجع فيها ان الوالد فله ان يرجع فيما اعطى ولده واحتج بهذا الحديث هذه الترجمة باب في كراهية الرجوع في الهبة. والمقصود بالكراهية هناك تحريم
لان التمثيل الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم على خبثه وعلى سوء يعني هذا الصنيع لانه يعني تشبيه الحلز وانه يطيح ويرجع في قيعه وان هذا مثله. لان هذا يعني من
يعني من الاوصاف التي تبين قذارة مثل هذا العمل وسوءه وانه يعني ما يصلح ان يكون ولا يليق بالمسلم كذلك وان يكون شبيها بالكذب الذي يطوف ثم يرجع في طيئه
وقد اوجب ابو عيسى هذين الحديثين وفي وفيهما ان الوالد له ان يرجع بما يذهبه لولده واستثناء الوالد من جهة انه يرجع لانه قد يكون فضل بعض اولادك على بعض فهو يعني لا يتمكن من ان يعطيهم
كلهم فاذا يتعين عليهم يرجع ان يسترجع ذلك الذي اعطاه لاحد اولاده واذا لم يكن له الا ولد واحد وليس هناك مجال يعني للزور فانها يعني الولد من كسره والرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله قال انت ومالك لابيك؟ يعني فاذا هو رجوع في شيء من ماله او في ماله
او مثل ماذا؟ فاذا الوالد يختلف عن غيره واما غيره يعني من الناس الاخرين فان ذلك حرام هذا التشبيه الذي اه اه بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على قذارته وعلى يعني سوءه وانه
لا يصلح ولا يليق بمسلم ان يكون كذلك بل اذا اعطى العطية ووخذ الهبة فانه يتركها يعني يخرجها من نفسه ولا تتعلق بها ولا يفكر بها ولا يسترجعها اعدل ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب اكل
فاذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه. وفي هذا ضرب الامثال. وبيان يعني الشيء المعقول بالمحسوس. لان يكون ابلغ واوضح لا سيما في مثل هذا الوصف الذي فيه يعني قذارة وفيه يعني بيان السوء. نعم
عن ابن عمر ابن عباس يرفعان الحديث قال لا يهل للرجل ان يعطي عطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده  ان الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد في قيئه
قال حدثنا احمد بن منيح عن اسحاق بن يوسف الازرق هو ثقة اخرجه عن حسين مكتب هو المعلم وهو ثقة عن عمر بن شعيب عمرو بن شعيب هو صدوق اخرجه البخاري في جزء القراءة واصحاب السنة
اوس بن كيسان ثقة اخرجه اصحاب كثير ستة. عن ابن عمر. نعم. وفي الباب عن ابن عباس وعبدالله بن عمرو. هما من العبادلة الاربعة يعني هؤلاء الثلاثة ابن عمر وابن عباس وابن عمر ومعهم ابن الزبير هؤلاء هم العبادلة الاربعة من اصحاب الرسول صلى الله
عن محمد بن صالح حدثنا محمد بن بشار عن ابن ابي علي ابن ابي عدي هو محمد ابن ابراهيم حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس. نعم
طلعت عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبي رسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نتوقف عن التدريس كتاب جامع الترمذي الى ما بعد عيد الفطر ان شاء الله وفي ليالي رمضان بعد صلاة التراويح تجلس آآ لمدة يسيرة تتكلم فيها عن
لاية او حديث هو نجيب على بعض الاسئلة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين  يقول السائل هل يدخل في حكم الرجوع في في الهدية او الهبة اذا وعدت شخصا بهدية ثم رجعت فيها لم اخرجها بعد
لا ليس هذا لان الهدي الا للربا يعني ما قبضت ثم يعني الهدية التي هبة لم تقبض هي التي اذا يعني وفدت وقبضت هي التي يعني تحضر مجرد الوعد فهذا ليس من هذا القبيل
وهذا يقول اذا وهبت شيئا لاحد فابى ان يأخذ هذه الهبة فهل لابد ان اعطيها لغيره؟ ولا ارجع فيها؟ لا ابدا فلك ان ان ترجع فيه ولك ان ترجعها الى نفسك ولك ان تعطيها لغيرك لان هذا ملكك
ملكك لم يقبل فبقي في ملكك يقول احسن الله اليك ورثة ورثوا اسهم بنك الربوي. فما العمل اذا كان الشيء الذي اه ورثوه يعني هو شيء محرم يعني كله حرام
يعني سواء كان ربا او غير ربا فالطريقتين المثنى في هذا انه يتخلص منه يعني بصرفه في امور ممتهنة  وهل يجوز للواهب ان يسترجع هديته بالشراء سواء من المهدي من المهدى اليه او من غيره
اه الصدقة يعني جاء ما يدل على يعني منع شرائها كما سبق المرة ولو اعطاك بدرهم الفرس الذي كان اعطاه عمر دراه لشخص او يعني آآ صدق به عليك. قال ولو اعطاك بدرهم. واما الهبة اذا يعني آآ اخذ انسان او اعطاه شيء
ثم يعني يبيع وشراه مع كما يشري غيره فانه لا بأس بذلك يقول اذا كان ابن الزنا لا ينسب الى ابيه فليمن ينسب اذا؟ يوضع للنسب يفترض فيقال فلان ابن فلان
ابن فلان وان كان يعني ليس هناك من يكون كذلك لكن يوضع له مثلا يقال مثلا محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن عبيد الله وعبيد الرحمن يقول الطفل اللقيط هل له حكم ولد الزنا من حيث الانتساب لغير ابيه
اه اللقيط اللي كما هو معلوم الزنا يعني اه قد يكون اولى الزنا رمي وقد يكون انه يعني فقد يعني فقد يعني يعني لكن يعني كما هو معلوم من ناحية النسب حيث لا يعرف له احد ولم يأتي احدا يعني يدعيه وانه ولده وانه ضاع منه
مثل ما يوضع لولد الزنا والفائدة بالنسبة للدليل الذي ذكر انه نسخ الكتاب بالسنة يقول قال الشيخ محمد الامين في مذكرته ما معناه؟ ان هذا ليس من الكتاب بالسنة بل هو نسخ الكتاب بالكتاب
اذ اية الوصية نسخت باية الفرائض بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى الحديث نعم يعني يعني يمثلون الناس في الكتاب في السنة في هذا الحديث يعني هذا هو الذي عندهم اذا ارادوا ان يمثلوا يعني فعندهم يعني هذا الحديث
والحديث يعني كما هو معلوم يعني بين ان يعني اية المواريث انها يعني اعطت كل الذي حق حقه وانه لا يوصى لوالده يعني لان الاية السابقة جاءت بالوصية للوالدين والاقربين
وهنا جاء الميراث وبينت الميراث ولكن الوصية هي التي عرفت بالحديث انه لا يصغى ان الوصية هذه وصية هو الذي عرف من الحديث افران جاء فيه بيان الميراث ولكن هل يوصى للوالد او لا يوصى
جاء الحديث بانه لا يصلي فهذا يقول اذا كان المحجوب حجب صفة ان يوصله اوكي؟ اذا كان المحجوب حجب صفر ايه  يقول لك القاتل مثلا  قال ما يصافح يقول يعني لا يصلي القتل لان هذا يعني معناه تمكينه من الارث
معنى ذلك كما هو معلوم ان القاتل اذا قتل يعني فكيف يصيب الوصية قبل ما يحصل القتل؟ اي نعم. قبل ما يوجد القتل او صادق فيعني والله اعلم ان ان ان ذلك ايضا يعني لا لا يمكن لان قد يكون
فله من اجل ان يحصل يعني يعني هذه الوصية يستعجل يعني يحشى يخشى انه يموت ويموت قبله فاراد ان يقتله من اجل ان يحصل ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه
من تعجل شيئا قبل او انه بحرمانه والانسان يقتل من اجل او يقتل من اجل وصية فانه يحرم. ذلك الذي استعجل عليه وقتل بسببه اما انه ثبت دخول الشهر فنسأل بعد الاصل في رمضان. يقول اتيت الى السعودية من بلدي وحظرت لاداء عمرة رمضان. كيف دخول الشهر؟ اي نعم
اي نعم. نعم يقول اتيت الى السعودية من بلدي وحظرت الى اداء عمرة رمضان فهل لابد حضوري لليلة سبعة وعشرين في رمضان؟ حتى احصل على ثواب اجر العمرة في حجة مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان اقضي العمرة وارحل الى بلدي العمرة في رمضان من غروب الشمس يعني في اول ليلة من رمضان في اخر يوم من شعبان ودخل يعني ليلة رمضان
يعني فان ذلك كله عبرة في رمضان. فاذا اعتمر الانسان في رمضان انه حسن عمرة رمضان من غروب الشمس اخر يوم من شعبان الليلة من رمضان فان العمرة في رمضان تكون من من ذلك الوقت من الغروب الى اخر يوم
بلع النخامة هل يؤثر على الصيام؟ واذا كان الرجل في حالة الصلاة وهو صائم وانه صام في فمه فماذا عليه ان عليه ان ان يلفظها او ان لا يبلعها لان بعض اهل العلم يقول ان النخامة اذا وصلت الى الفم
اذا كانت من الحق وذهبت ورجعت من الحلق هذه ما فيها ما فيها تأثير ولكن ان وصلت الى الفم ثم ابتلعها  فان ابتلعها معناه ابتلع شيئا لا يجوز له بلعه
فبعض اهل العلم يرى ان ان الانسان يفتري بلع المقام اذا وصلت الى فمه وكان بين ان يبلعها او يرفضها فمنعها  الانسان اذا كان في الصلاة يضعها في منديل او يضعها في في ثوبه
وهكذا مثل ما مثل ما يحصل اذا حصل له شيء فهو في الصلاة فانه يجعله في ثوبه او في منديل يقول هل نستطيع ان نصلي راتبة العشاء مع صلاة التراويح بنية راتبة فقط؟ وهذا يكون طيلة شهر رمظان
ينبغي للانسان ان يتنفل وان يأتي براتبة العشاء قبل صلاة التراويح هذا يسأل يقول هل اتخذتم للمرأة في السبابة والوسطى جائز لا   يقول ما حكم رفع الثوب الى فوق منتصف الساق؟ هل هناك دليل عليه
الذي ورد يعني اجرة المسلم الى نصف ساعة الى نصف الساق هذا هو الذي يعني يبعث اليه ولا ينقص ولا ينزل عن كعبين يعني اذا مس الساق ولا ينزل عن الكعبين
يقول هل تشرع زيارة مسجد القبلتين؟ لا ما في شيء يعني ليس المساجد ليس له فضيلة وليس له يعني شيء يخصه ولم يثبت يعني ايضا فيه يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه وان القبلة مسحت فيه
وانه اه صلى الى ما ثبت هذا ايضا ثم ايضا حتى لو ثبت ما يكون له فضيلة لان الفضيلة تعرف بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال في قباء يعني آآ كان يزوره
ويصلي فيه وقال من تطهر في بيته ثم اتى الناس الى قبا فصلى فيه كان كاجر العمرة هذا جاء في فضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره ما ما جاء فيهم ليس في المدينة في مساجد لها فضل الا الا هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قباء
ما عداهما ليس هناك شيء يعني فاز في فظله رجل ازج الحاجبين واصول الشعر هل يجوز له ادارة ازالة الشعر بين الحاجبين والله ما اعلم شيئا يدل عليه ما لهم شيء يدل على ان الانسان يزيل الحاج اليه
فيقول جئت زائرا الى المدينة فهل لي ان اصلي النوافل؟ وانا لست مقيم  صلي في هذا المسجد ما امكنك ان تصلي والصلاة في الف صلاة واغتنم هذه الفرصة وصل الفرائض وتنفل من امكنك من النوافل والصلاة في الف صلاة
الفريضة فيها الفريظة والنافلة فيها الفنافلة بيقول ورثت طبقا من نحاس مكتوب بداخله سورة الكافرون والمعوذتين والاخلاص وهي منحوتة نحتا في الداخل. فهل يجوز الشرب لشرب الماء من هذا الطبق
نعم ورث طبقا من نحاس. نعم. مكتوب بداخله صوت الكافرون والمعوذتين والاخلاص منحوتة نحت. والله الذي ينبغي ان يعمل على ازالة الكتابة يعني حتى لا يمكن ان كلام الله عز وجل
يعني في هذه  يقول السائل هل كلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم كما كلم موسى عليه السلام في الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم  لما عرج به لا شك انها في الدنيا يعني ليس في الاخرة
عليه الصلاة والسلام كانما كل ما في حياته الدنيوية كلمه الله في حياته الدنيوية الدنيوية لكنه في كل ما هو فوق السماء عرج صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقول ماذا تفعل المرأة المعتدة؟ ماذا يحرم عليها اثناء عدتها؟ الزينة والطيب
ويعني تبقى في بيت زوجها نعتد به يعني اذا لم يكن هناك آآ خوفا عليها وتبتعد عن الزينة وعن الطيب فكل شيء يعني آآ يزيل للرجال ابتعد عنه لان هذا حق لزوجك مدته
اه العدة قل وهل يحرم عليها مقابلة الضيوف
