له في كل العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامع في كتاب العلم
وابو ما نهي عنه ان يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن محمد ابن المنشد وسالم ابي النظر عن عبيد الله ابن ابي رافع عن ابي رافع رضي
الله عنه وغيره رفعه قال لا الفين احدكم متكئا على اريحته يأتيه امر مما امرت به او نهيت عنه. فيقول لا ادري ما وجدنا فيك فما وجدنا في كتاب الله اتبعناه
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى بعضهم عن سفيان عن ابن المنفذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مغسلا وسالم ابي النبض عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
وكان ابن عيينة اذا روى هذا الحديث على الانفراد بين بين حديث محمد بن المنفدر من حديث سالم ابي النظر واذا جمعهما روى هكذا وابو رافع مولى النبي صلى الله عليه واله وسلم
اسلم قال حجتنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن خالد يعني حسن ابن جابر اللخمي عن المقدام بن معدكرب رضي الله عنه انه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على اريحته ويقول بيننا وبينكم كتاب الله. فما وجدنا فيه حلالا استحللناه
وما وجدنا فيه حراما حرمناه وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول انه بعزة ثم جاء من النهي وهو ما نهي عنه ان يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما نهي عنه ان يقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
اي انه عند تحريره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحا فان الواجب هو الاستسلام والقيام اسمع الطاعة التنزيل والتطبيق جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان عفيا فانه يترك
وان كان امرا فانه يفعل على قدر طاقة كما قال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. انا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه
ولذلك ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله والعمل بها لازم كالعمل بكتاب الله والله عز وجل يقول وما نطق عن الهوى ان هو الا وحي نوح
حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله وليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب من الله وسنة من الله. والرسول صلى الله عليه وسلم
هو الذي يصل اليه الوحي الكتاب والسنة ويبلغها ويبلغها للناس ولا يأتي بشيء من عنده وانما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في القرآن وما اتاكم الرسول فخذوه. فما نهاكم عنه فانتهوا. فما اتى يقول الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ليكون له الخيرة من امرهم ويصل الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ويقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. والرجل الى الله الرج الى كتابه والرجل الى الرسول الى سنته
صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه لما ذكر النامصة عندما ذكر الحالقة فهو خالقه قال ما لي لا العن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله. فقالت امرأة انك قلت كذا يا ابا عبدالرحمن
وانني قرأت المصحف من اوله لاخره ما وجدت فيه لعناقة والحالقة فقال ان كنت قرأتيه فقد قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فسقوا فما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
وكذلك مثلها الاية الثانية وما كان يؤمن ولا هو من عباد قضى الله ورسوله امرا ان يكون له خيرا من هدا وقوله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم
وقد جاء احاديث آآ تبين ان السنة توحي من الله ومن ذلك الحديث الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم انه لما قال يغفر للشهيد كل شيء ثم انه طلب السائل الذي اجابه فقال ماذا قلت لك؟ قال
قلت كذا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام الا الدين سرني بك يا جبريل انبا الا الدين يعني للسجن باستثناء الدين يعني تكلم معي به جبريل سرا يعني معناها ان جبريل هو الذي جاء
للمستثنى ويستثنى منه. جاء بالمستثنى بالكلام العام اولا ثم اتى بالاستثناء الذي هو الا الدين. وقد انفا انفا. فهذا يبين ان السنة هي وحي من الله وكذلك حديث انس ابن مالك يقول كتاب ابي بكر في فرائض الصدقة التي التي اه اه فرضها الله على
رسوله صلى الله عليه وسلم فرضها الله على رسوله هي جاءت هي جاءت في السنة وهي فرض فرضها الله على على رسوله فالرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ للسنة
ورد ابو عيسى هذا الحديث انه قال لا الفين رجلا متكئا على اريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما جاء فيه من  فان فان هذا فيه ذنب بيان خطورة آآ
من يقول انه يتصل على الكتاب دون السنة ثم يقول متكئا على اريكته يعني الذي هو الفراش الوزير الذي فيه يعني بزينة فيكون متبخرا متفشئا متكبرا ويقول على الله عز وجل بغير علم ويقول ما جاءنا في كتاب الله يحيى
والسنة يعني لا نلتفت اليها. وهذا كلام باطل بل هو كفر. لان السنة وحي كما ان القرآن وحي وكفر للسنة ومن جحد السنة فهو جاحد للقرآن. ومن كفر بالسنة فهو كافر بالبطلان. هو القرآن والسنة متلازمان. ولا ينفك احدهما
الاخر فكما ان القرآن لازم فالسنة لازمة لازمة الاتباع كما ان القرآن لازم الاتباع. ثم الذي يقول انه يكتفي بالقرآن اهل السنة كيف يصلي؟ اين في كتاب الله ان الظهر اربع ركعات
وان العصر اربع ركعات وان المغرب ثلاث ركعات وان الفجر ثنتين والعشاء اربع لا يوجد في القرآن اذا لابد من السنة ولا يمكن ثم ايضا القرآن جاء بفرائض الزكاة والسنة جاءت بتفاصيلها
في بيان الارصدة وبيان المقادير التي وكذلك الحج فيها مدينا في القرآن وجاء في تفاصيل الفقراء ولكن التفاصيل جاءت في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما خذوا عن مناسككم
خذوا عني مناسككم وكيفية الصلاة انما عرفت بالسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفي اقواله فالذي يقول انه يكتفي بالقرآن عن السنة  حنا نديروهم بالكتاب والسنة وكثر من الكتائب والسنة والسنة لا تنفك عن القرآن والقرآن لا ينفك عن السنة لان السنة مبينة
وموضحة للقرآن فمثل هذا العمل الذي اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من مثل من يكون على هذا الوصف هذا يعني آآ اخبر هذا الذي اخبر به الرسول وجد. وقد حصل ان الهجري اناس يقولون لا نأخذ الا بالقرآن. ولا
لما جاء في القرآن لكن من العجيب ان ان هذا الذي يقولونه لا يمكن تنفيذه الا بالسنة كما عرفنا بالصلاة قامت عليه فرؤوسنا الخمس لكن كيف عرفنا كيفيتها؟ وكيف عرفنا اوقاتنا؟ وكيف عرفنا متى يدخل وقت هذه وسيخرج وقتها؟ وكيفيتها؟ وان هذه اربع وهذه ثلاث وهذه ثنتين
هذا ما عرف الا بالسنة. فالذي يقول مثل هذا الكلام هو في الحقيقة كافر بالكتاب والسنة  قال حدثنا قتيبة    محمد بن علي  وهو ثقة رضي الله عنه واعظم الصيانة للمنفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
وثاني ابي النظر عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا روى هذا الحديث عن الانفراد بين حديث محمد بن المنفرد من حديث الدار بن ابي النظر
واذا جمعهما روى هكذا وابو رافع مولى المبيت يعني كما هنا او هكذا يعني كما هنا لانه لجمعهم قال فلان وفلان. النظر على محمد المنتدى لكن اذا اخرج ذكر حديث محمد المنكر المرسل
وذكر هذا الحديث الذي يحدثان متصلا واذا جمع بينهما روى هكذا النبي صلى الله عليه وسلم اسمه اهلا قال حجة محمد ابن بشار. معاوية بن صالح وهو عن الحسن ابن جابر الرحمي فهو يقول
قالوا قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في كراهية كتابة العلم قال جدنا سفيان ابن وكيل قال جدتنا سفيان ابن عيينة عن زيد ابن اسلم عن ابيه انا قائد ابن يسار عن ابي سعيد البدري رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة فلم يأذن له
انا قال ابو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ايضا عن زيد ابن اسلم رواه همام عن زيد ابن اسلم ثم قال ما جاء في كراهية كتابة العلم
وكان كانت الكتابة للحديث آآ منع منها في اول الامر وقيل نسبة ذلك يعني حتى لا يختلف يعني القرآن بغيره الكتابة بينما يحفظون القرآن على حدة والحديث على حدة ولا يكتب
يعني وقت نزول القرآن يعني كتابة الحديث فانه يفشى عن اختلاطه في القرآن وايضا ليعولوا على الحفظ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم فيحفظون فيعلمون غيرهم وهكذا وبعد ذلك جاء ما يدل على الكتاب
الاخوان لذلك وفي الصحيح وانه في اول الامر يعني كان ممنوعا الا ما تميز القرآن السنة آآ جاء شيخ من نصوص الدلالة على الجواز وصار امرا متحتما لازما ما يستغلي
الناس عنه وكان متعينا ان ذكر السنة وذكر باسانيدها وبطونها ويعرف صحيحا من ضعيفها  قال حدثنا سفيان ابن وكيل هو صدوق آآ  على حديث اخرج له عن غير ابن اسلم
قال وعن زيد ابن اسلم من هذا الوجه رواه عنه همام همام ابن منبه ما    ورد حديث العلم بالكتابة كيف الجمع بينه وبين ما ورد معنا هنا من قال قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة فيه
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الخليل ابن مرة عن يحيى ابن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رجل من الانصاري يجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه
فزكى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اسمع منك الحديث فيعجبني ولا احفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زدت عن بيمينك واومأ بيده للارض. قال وفي الباب عن عبدالله بن عمرو قال ابو عيسى هذا حديث اسناده ليس بذلك القائل
محمد ابن اسماعيل يقول الخليل ابن مرة منكر الحديث ثم قال في ذلك يعني في الكتاب اولا وبعد ذلك بركن صحيح واورد في هذا الحديث ويحفظه فسأله فقال يعني اه بيمينك
والحين الكتابة يعني بيده انه يعني انه يكتب ولكن هذا الحديث هو لان فيه هذا رجل الذي قال عنه البخاري انه منكر قليل ولم يصلح نفسه ورحمه. نعم قال حدثنا قتيبة عن الليث
لازم واعيد عن ابي هريرة الصحابة وفي الباب عن عبدالله بن عمرو. رضي الله عنه احد العباد له وآآ  قال حدثنا يحب موسى ومحمود ابن غيلان قالا حدثنا الوليد بن مسلم
قال عند حسن الاوزاعي عنيف ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر الفقه في الحديث قال ابو شاة اكتبوا لي يا رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اطلبوا لابي شاة
خديجة فضة قال ورث هذا حديثا حسن صحيح. وقد روى شيبان عن يحيى ابن ابي جدير مثل هذا هذا الحديث  عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان يأخذ حطبها في ذي الحجة
رجل لجمع الخطبة وقال ادخلوني يا رسول الله. يعني الي هذه الخطبة فقال اكتب يا بشار لابي شيء فدل هذا على اه جواز كتابة العلم. وكتابة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
او ان هذا حقل كان معه اولا وقيل في التوفيق بين المنع اولا ان انه قبل ذلك حتى لا يقبل ما ليس منه وبعد ما حفظ القرآن وميز عن السنة بعد ذلك جاء الترخيص
ولهذا قال في حجة الوداع اكتبوا لابي شام اي اكتبوا له هذه الخطبة التي طلب وهو دليل على كتابة العلم وهو دليل على كتابة العلم وكذلك ايضا الحديث الذي في البخاري
المسلم الذي يجيه الذي ترجم في البخاري باب كتابة العلم واتى في حديثه توني بكتاب اكتب كتابك ائتوني بكتاب اكتب كتابا كذلك افادة العلم قال حدثنا يحيى ابن موسى هو ثقة
اخرجه داود في يوم الايات ومحمود الغيلان عن الوليد بن مسلم وهو شيخ عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة اخذ الامام  عن ابي سلمة   وروى الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم نعم
وروى شيبان عنيفة بن ابي كثير. هو شيبان ابن عبد الرحمن الثقة  قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن اخيه وهو همام بن منبه قال سمعت ابا هريرة
رضي الله عنه يقول ليس احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اني الا عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا وكنت لا اكتب
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ووهب ابن منبه عن اخيه هو همام ابن منبه حديث ابي هريرة انه قال ما في الا ما كان من عبد الله ابن عمر فانه كان يكتب الى
يبين ان انه كثير الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لا يعرف  الا انه يعرف ان عبد الله بن عمر كان يكتب ولا يكتب. كان عمر يكتبه ولا يكتب
ومع وقد اه عرف ان ابا هريرة حضر لهم الحديث وجاء عنه الحديث اضعاف اضعاف ما جاء عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وقد اجيب عن هذا
او وفق بين كلامه هذا وبين ما جاء في في اه يعني ما حصل من كثرة حديثه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ وكذلك ايضا فكثر حديثه وكذلك ايضا انه بقي في المدينة
غيره من الصحابة  ومن الملوم ان الذين يقصده الناس ويأمونها لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيكثر ترددهم على الحرم فيلتقون باصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وابو هريرة باق في المدينة. ولهذا يقصده ويزوره من يأتي الى هذه المدينة
فيأخذ ما عندهم ويعطيهم مما عنده. فكذا فكثر حديثه بسبب ذلك ثم ايضا ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم في كونه اه اه كان فقيرا وكان من اهل الصفة وكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكل معه من طعاما وينتقل معه الى
منطقة وكان ملازما له وبعض المهاجرين والمهاجرين والانصار يستغلون في اعمالهم ويتناوبون على المجيء بخلق نجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه كان ملازما. فاذا هذه الامور التي جمعت جعلت حديثه يفوق غيره من الصحابة حتى كان هو اكبر الصحابة الحديث على الاطلاق
الصحابة من روى يعني من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما روى ولهذا جاء البخاري انه قال انه اخذ اخذ عنه من التابعين ثمان مئة يعني كلهم يرون عن ابي هريرة لذلك لكثرة آآ التقائهم به ولا سيما رقاه في المدينة وعاني الخروج منها
يترددون الى المدينة ويترددون الى مكة فيلتقون بمن كان في المدينة وابو هريرة كان كذلك. فلهذا صار حدود له من الحديث اكثر مما لعب عبد الله ابن عمر ولغيره سليمة عبد الله بن عمرو اه كان بعض الصحابة اكثر منه ولهذا على الف حديث
ليس لهم عبد الله بن عمرو له سبعة ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر وانس وام المؤمنين عائشة هؤلاء السبعة هم الذين زاد حديثهم على الف حديث
وعبدالله بن عمر دون ذلك  الرابع الذي ذكره  نعم نعم وذكر هذا ذكر ان فيه يعني ظفر بحمله جمل يعني فكان يحدد منه فكان يعني الناس يعني آآ يفشون ان يكون ما يحدث به من هذا العمل
لكن الاوضح من هذا هو الامور الاخرى التي في غير هذا قال حدثنا قصيدة عن سفيان عن عمرو بن دينار بن دينار كيف اخرجها قبل يوسف؟ عمر ابن منبه هو ثقة
اخرج له الا ان عن عن ابي هريرة رجل اخذ له كثرا هذا مثل ما قال العلماء لا يلزم ان يكون عنده كتب غيره  ديما كنعسو ولكن كتبت كنا نقول مما ذكر القرآن والسنة
يقول لا يقطع ان اختلاط القرآن بالحديث بعيد عن طلبة العلم والصحابة من باب اولى فما رأيكم حفظكم الله؟ طلبة العلم لان عندكم الكتاب متميز وسنة متميزة لكن هناك يعني يحفظون القرآن ويحفظون الحديث
يحفظون القرآن ويحفظون الحديث آآ يعني واذا كتبوا هذا بجوار هذا يعني فقد يلتمس شعره ببعض ماذا يقول هذه الكريم؟ بعض اهل العلم ينصح المتعلمين عند تقييدهم للفوائد لكتابتها على الدفتر
بانها تكون مرتبة وواضحة وبعضهم ينصح بالكتابة على الكتاب حتى يكون اسهل تناولا عند المراجعة. فما نصيحتكم لنا؟ والله كله حقيقي له كل هذا جيد ولكن ان يكون الانسان  يسهر يعني زوجي
واذا كان النحاس هي واسعة واسعة هذا ما يجوز المتميز بان هذا مطبوع وهذا وهذا خطأ فهي كانت ليس من قيد الفوائد    ولكن اذا كان الانسان يقرأ في كتاب المحاشية
لا اله الا تدوين الحديث النبوي قال البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم وكتب عمر ابن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني ست دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل الا
حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون فرا قال الحافظ في الفتح ابو بكر بن حزم هو ابن محمد ابن عمر ابن حزم الانصاري نسب لجد ابيه ولجده عمرو ولجده عمرو ولجده عمرو صحبة
ولابيه محمد رؤيا وابو بكر تابعي فقيه اعمله عمر ابن عبد العزيز على امرة المدينة ولهذا كتب الي قوله في الصبح يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ
فلما خاف عمر ابن عبد العزيز وكان على رأس المئة الاولى من ذهاب العلم بموت العلماء رأى ان في تدوينه ضبطا له ابقاء وهو ابو نعيم في تاريخ اصفهان هذه القصة بلفظ كتب عمر ابن عبد العزيز الى الافاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاجمعوا اه كتابة الحديث كما هو معلوم بوجود قبل. لكن في هذه الصفات الغربية يعني اما كتابته الدولة يعني امام المسلمين لقوله يعني امر بهذا وان الناس على الكتابة بامر من اولي الامر فهذا حصل في زمن عمر مثل ما حصل اولا كتابة القرآن اللي هو جمع القرآن قبل ذلك في ادب وقرأ
كان القرآن في صدور الصحابة. وكان محفوظا في صدورهم. ولما مات عدد من القراء في احدى الوقعات جاء عمر واقترح على ابي بكر رضي الله عنه انه ان يكتب القرآن
فالرسول صلى الله عليه وسلم فامر ابو بكر قال كيف افعل شيئا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ثم راجعه حتى انشرح صدره بان يكتب لان لانه يخشى بذهاب حملته ذهابه معهم
فجمعه في صحف جمعه في صحف يعني حتى اذا مات واذا الذي عنده قد اخذ وحفظ في هذه الحالة. ثم في عهد عيسى رضي الله عنه اخذ هذه الصحف وجمعها
القرآن في مصحف وصار هو الذي بايدي الناس هو الذي يتوارثه الناس. كذلك السنة لما  يعني خشي يعني ذهاب آآ الحديث بذهاب حملته اه فامر عمر اه رحمة الله عليه ان يكتب في الحديث
وقد جاء يعني ايضا انه كان الذي امر بذلك بجهاد الجهاد الزهري ولهذا قال السيوطي اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب امر له عمرو. اول جامع الحديث هو الاثر ابن شهاب عامر له عمر
هذا امر وهذا امر. ومحمد ابن شهاد الزهري  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء الدال على الخير كفاعله. آآ في الحديث الذي مر بالامس وهو حديث يعني فيه اه يدل على مسائل تتعلق بمصالح الحديث
واصول الفقه  ويعني ومن ذلك ما يتعلق بالكتابة في الحديث اه وقد جمعت يعني بعض المسائل في هذا وحضرتها لنقرأ يعني هذه المسائل التي تستفاد من حديث وهي ان المصطلح
قال شيخنا حفظه الله تعالى الفصل الرابع ما يتضمنه الحديث من مباحث علمي مصطلح الحديث واصول الفقه مزيد نظر الله ان سمع مقالته يشتمل على بيان الحكم بيان حكم مسائل عدة من مسائل علمي مصطلح الحديث واصول الفقه
ولذا يكثر ايراد هذا الحديث في كتب المؤلفة في هذين العلمين وقد رأيت ان اعقد لهذه المسائل هذا الفضل من دخول بحث هذا الحديث لغاية فاذكر فيه كل مسألة على حدة
اشارة الى الخلاف فيها ان كانت محل خلاف وذكر بعض من استدلى عليها بهذا الحديث من المؤلفين بكثير من هذين العلمين واسأل الله التوفيق والتمديد المسألة الاولى الرواية بالمعنى هذه المسألة احدى المسائل التي وقع الخلاف فيها بين العلماء والمحدثين واصوليين
وممن بحثها من الاصوليين بالحفظ الظاهري في كتاب الاحكام والسكان في ارشاد الكحول وممن بعثها منهم واورد في بحثه حديث نظر الله امرأ سمع مقالة ابن قدامة المقدسي في روضة الناصر
وابن الحاج وممن بحثها وورد في بحثه حديثا نظر الله امرءا سمع مقال في من المحدثين الخطيب البغدادي في كفاية والقاضي والتخاوي في فك الغيب وغيرهم ومن اختلف وقد اختلف فيه هذه المسألة وقد اختلف فيها لماذا
وقد اختلف في هذه المسألة على اقوال عدة ومحل الخلاف فيها صدور ذلك من العالم العارف من الدولاب الالفاظ. وبما يحيل المعاني دون غيره فذهب الجمهور من العلماء سلفا وخلفا الى جوازها له مستدلين على ذلك بادلة منها الاجماع
الاجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم ووجه الدلالة في ذلك انه اذا جاز ابدال كلمة عربية باعجمية ترادفها انزالها بعربية اولى. ولا يخفى ان ان شرح الشريعة للعجب بلسانهم شيء تقتضيه الضرورة ولا ضرورة الى الرواية بالمعنى لمن سمع اللفظ وحفظه
وذهب جماعة من العلماء الى اتباع اللفظ ومنع الرواية بالمعنى منهم من الصحابة ابن عمر وممن بعدهم القات ابن محمد وابن سيرين الغيوة ومالك بن انس وابن علية وعبد الوالد ويزيد بن البريد ووهيب واحمد ويحيى
عنهم البغوي شر السنة ومن ادلتهم حديث نظر الله امرء سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها كما سمعها ويجيب الجمهور عن هذا الاستدلال بان المقصود من ايراد اللفظ انما هو المعنى فلا يخرج منه فلا يخرج من اداه عن كونه مؤديا كما
قالوا وهذا الحديث نفسه فيه ما يدل على انه مروي بالمعنى. اي انه حصل في واقعة معينة ومع ذلك روي بالفاظ مختلفة وذهب بعض العلماء الى جواز الرواية بالمعنى للصحابة دون غيرهم. وقد كتب بهذا ابن العربي في كتابه احكام القرآن. معلنا ذلك
ان الصحابة اجتمع فيهم امران كونهم جبلوا على الفصاحة والبلاغة وكونهم شاهدوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله لكم المشاهدة عقل المعنى جملة واتباع المقصد كله وليس من وليس من اخبرك من عاين. وقال الا ترى انهم يقولون
من عاين وقال الا ترى انهم يقولون في كل حديث امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا   الصحابة والصحابة ما اين
وقال الا ترى انهم يقولون في كل حديث امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا والآن يذكرون لفظة وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما. وقال وهذا لا ينبغي ان فيه منصف لبيانه. وقال في شرحه
في حديث نظر الله امرءا سمع مقالتي في جامع الترمذي من فوائد هذا الحديث تبليغه بلفظه لوجهين احدهما انه قد ورد في بعض طرق الحديث فاداها كما سمعها. الثاني انه اذا اداها كما فهمها اثر الاجتهاد عمن
بعده عن من يأتي بعد ذلك وزالت فائدة الحديث في قوله فرب مبلغ اوعى من سامع وقوله رب حامل ذكر الى من هو منه وهذا بيان بالغ في ان نقل الحديث على المعنى لا يجوز
وان اشتغل الناقل فيه انه لم يحلف منه معنى فانه اجتهاد منه وقطع بما قال صلى الله عليه وسلم وهذا يفيد التعميم بالمنع عنده قال  وان اعتقد الناقل فيه انه لم يحدث منه معنى فانه اجتهاد منه
وقطع بما قال صلى الله عليه وسلم هو قطع لما قال صلى الله عليه وسلم وهذا يفيد التعميم بالمنع منه   وذهب ابن حزم في كتابه الاحكام الى التفريق بين الرواية والاحتجاج بمعنى الحديث عند الافتاء او المذاكرة. فيجوز له اذا
اذا تثبت فيه وعرف معناه يقينا ان يفتي بمعناه وموجبه او يناظر فيحتج به بمعناه وموجبه فيقول حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وامر بكذا واباح كذا ونهى عن كذا وحرم كذا وكذلك القول فيما جاء من الحكم
القرآن ولا فرق وقال وهذا لا خلاف فيه من احد انه مباح واما من حدث واسند قوله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ التبليغ لما بلغ لما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له الا ان يتحرى الفاظ كما
ما سمعها لا يبدل حرفا مكان اخر وان كان معناهما واحدة. ولا يقدم حرفا ولا يؤخر اخر. وكذلك من قصد تلاوة اية او تعلمها وتعليمها ولا فرق وقال النوردي كما في التدريب الراوي للسيوفي ان نسي اللفظ جاز لانه تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن اداء احدهما
اداء الاخر لا سيما ان تركه قد يكون كتمانا لا سيما ان تركوا قد يكونوا ان ترك قد يكون      ماء شاذما للاحكام  قد يكون كتمانا او للاحكام   ادمانا للاحكام فان لم ينسى لم يجد ان يورده بغيره لانه في كلامه صلى الله عليه وسلم لان في كلامه صلى الله عليه
وسلم من البقاعة انا ليس في غيري والعجب ان هناك قولا نقله السيوفي يقابل هذا القول هو الجواز لمن يحفظ ليتمكن من فيه دون من دون من نسيه وفي المسألة في اقوال اخر اشهرها ما ذكرتها
والذي تميل اليه النفس ويرتاح له القلب. ان لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يستمسك بغرزه اذا غفر به. ويعض بما سيدي علي وتعقد الخناظر عليك فلا يبدل بغيره عند الرواية بل يؤديه من بلغه كما سمعه. اما في مقام المذاكرة والاحتجاج والافتاء اما في مقامك في مقام
المذاكرة والاحتجاج والافتاء فلا مانع من ذكره بمعناه لان المقام ليس مقام التبليغ وتحريم. ولهذا كان بعض الائمة كابن مهدي وابي جرعة الرازي يمنعون ان يحمل عنهم في حال المذاكرة شيء. وكذلك من نسي اللفظ وعرف المعنى لا مانع من الرواية بالمعنى بل يجب
ذلك عليه اذا لم يستطع لواء. فقد قال الله تعالى اذا اذا اذ لم يستطع في وقته. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكثير من العبارات التي وردت عن المحدثين في جواز الرواية
بمعنى تدل على ان ذلك حيث يتعذر اداء اللفظ. وهذا الخلاف خاص بالعالم العالي بمدلولات الالفاظ كما اسلفت اما غيره فقد اجمع فقد اجمع على ان ذلك لا يجوز له اصلا
والذين قالوا بالرواية بالمعنى لا خلاف بينهم ان الاولى ايراد لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم دون التطرف فيه وهو مع جوازه لديهم خلاف الاولى عندهم. وليس من محل الخلاف في هذه المسألة الالفاظ المتعبد بذكرها
من الاذان والتشهد وغير ذلك فلذلك مما اتفق على منع روايته بالمعنى وذلك من مسلوبك على منع روايته بالمعنى ومما تجدر الاشارة اليه هنا ان مما امتاز به صحيح مسلم
شائقه فيه بالمحافظة على ادائه على وجهها ينتظر ذلك لمن تأمل صحيحه وقد نوه بذلك الحافظ ابن حجر بترجمته لمسلم في تهذيب التهذيب حيث قال كنت قد حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يذكر لاحد فتنة
اي ان بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد ابن اسماعيل. وذلك وذلك لما اختص به من جمع طرق وجودة الزيار والمحافظة على فهداه الى القاضي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى وقد نتج على منواله فرق من ميتابوريين فلم يبلغوا شهوة وحفظت منهم اكثر
ويكثرين اماما ممن طلق المستخرج على مسلم فسبحان المعطي الوهاب المسألة الثانية اختصار الحديث انتصار الاديب والاقتصار على رواية بعضه دون بعض. وقد اختلف في ذلك وقد اختلف في ذلك على اقوال. في كتاب علوم الحديث
فقال غلب اهل العلم فيه فمنهم من منع من ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا ومنهم من منع ذلك مع النقل بالمعنى  اذا لم يكن قد رواه على التمام مرة اخرى ولم يعلم ان غيره قد رواه على السماء. ومنهم من جوز ذلك واطلق
ولم يفصل ثم اصبح عن اختياره بقوله والصحيح التقسيم او انه يجوز ذلك من العالم العارف اذا كان ما تركه اذا عما نقله غير متعلق به. العيد لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله لترك ما تركه فهذا ينبغي
ان يجوز او ان يجوز وان لم يجد النقل بالمعنى لان الذي نقله والذي تركه والحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين في امرين لا تعلق لاحدهما بالاخر. ثم قيد هذا جواز
فاذا كان الراوي رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق اليه في ذلك تهمة. فاما اذا لم يكن كذلك وجب عليه دفع التهمة عن نفسه وحديث نظر الله ما ان سمع مقال في استدل به او استدل به من قال بالجواز ومن قال بالمنح. وقد ذكر ذلك الحافظ ابو بكر الخطيب في كتابه الكفاية
قال ومن الحجة من ذهب هذا المذهب يشير الى جواز النقصان من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله وسمع مقالته  فلم يزد فيها قالوا وهذا يدل على ان النقصان منها جائز
اذ لو لم يكن كذلك لذكره كما ذكر الزيادة وقال ومن قال كثير ممن منع نقل الحديث على المعنى ان رواية الحديث عن النقصان والحزم والحذف لبعض متنه غير جائزة لان
فنقرأ الامر وتغيره فيؤدي ذلك الى ابطال معناه واحالته وكان بعضهم لا يستجيز ان يحلف منه حرفا واحدا. واختار الخطيب التقسيم في هذه المسألة كالذي تقدم نقله عن ابن الصلاح. وقال وعلى هذا
الوجه يحمل قول من قال لا يحل اقتصاد الحديث ثم نقل باسناده الى الخليف احمد انه قال لا يحل اختصار الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرءا سمع مقال في
كما سمعها معنى الحديث فلم يفهم المبلغ فذهب المبلغ معنى الحديث ان نفهم او لم يفهموا المبلغ معنى الحديث ومما ذكر هذه ومما ذكر هذا الحديث في بحره هذه المسألة الخاوي في بث المغيث ومحل خلاف في هذه المسألة اذا اقتصر على بعض الحديث في الرواية
ما اذا كان الحديث يشتمل على احكام فقطع الحديث مستدلا ما حكم من الاحكام؟ فقد قال ابن الصلاح هو الى الجواز اقرب ومن المنع ابعد وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من ائمة الحديث. ولا
كراهة وقد تعقب النووي في التقريب هذه الكلمة الاخيرة لابن الصلاح فقال وما اظنه يوافق عليه؟ انتهى والذي يظهر قولي ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ان يؤدى كما سمع لا ينقص منه شيء البتة. اما تقطيعه وتفريقه على الابواب للاستجابة
لا لذيذ فهذا لا بأس به وكذا ايراد بعضه للاستدلال بهذه المناسبات لا بأس به ايضا وانما الممنوع هو ان يحذف منه ها او ان يحذف منه قطعة سمعها فلا يحدث بها ولا يبلغها الى غيره. ولا يبلغها الى غيره فان كلام النبي صلى الله عليه
وسلم كله حكمة ولا تخلو اي كلمة منه من فائدة فلابد من ايراد المحدث ما سمعه من حديثه صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال ليحظى حقا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع مقالته وبلغها كما سمعها
المسألة الثالثة التواتر هذا الحديث يعتبر مثالا من امثلة المتواتر وهو الذي كثر رجاله في جميع اجزاء سنده كثرة يبعد معهم تواطؤهم وتوافقهم على الكذب مع كونه منتهيا الى محسوس من مشاهدة او سماع. وقد تقدم في الفصل الثاني من الباب الاول
كون هذا الحديث متواترا وممن نص على ذلك من المتأخرين السيوفي اما المتقدمون فانه داخل عندهم تحت المشهور قال ابن ومن المشهور المتواتر الذي يذكره اهل اهل الفقه واصول اهل الفقه واصوله
ومن المشهور المتواتر الذي يذكره اهل الفقه واصوله. انتهى. وقد وصفه الحاكم في معرفة علومه ومعرفة علوم الحديث بانه مشهور مستفيض وانما ذكرت المتواترة هنا لدخوله في مباحث علم المصطلح الذي هو علم الحديث برأيه. وقد ذكرته في مباحث علم الحديث
في رواية من جهة اثباته والوقوف على تعدد طرقه وانه بذلك صار متواترا المسألة الرابعة الاحتجاج بالخبر الواحد. اخبار الاحاد حجة يجب العمل بها والادلة على اثبات هذه الحقيقة في الكتاب والسنة لا تحصى
وقد كان وقد كان صلى الله عليه وسلم يبعث رسله الى الافاق لتعليم الدين. وتقوم الحجة على الذين ارسلوا اليهم بذلك ومن الادلة الدالة على ذلك حديث نظم الله امرء سمع مقالتي فانه صلى الله عليه وسلم دعا فيه لامرئ يسمع
يسمع حديثه ويبلغه ممن استدل به على ذلك الامام الشافعي في الرسالة فانه عنون لذلك بقوله الحجة في تثبيت خبر واحد ثم قال فان قال قائل اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر او دلالة فيه او اجماع فقلت اخبرنا سفيان
وساقه باسناده ومتنه الذي اوردته في رقبة عشر في الفصل الرابع من الباب الاول ثم بين وجه الدلالة فيه فقال فلما فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى استماع مقالته وحفظها وادائها
فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى استماع مقالته وحفظها وادائها امرا يؤديها. والامرؤ واحد على انه لا لا يأمر ان يؤدي عنه الا ما تقوم به الحجة على من ادى او من ادي اليه لانه
انما يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب. وحد يقام حلال  انما يؤدى عنه حلال وغرام يجتنب وحد يقام على ان يفعل او  ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا ثم ساق ادلة كثيرة في ذلك وممن ذكر هذا الحديث مستدل عن الاحتجاج
هذه الاحاديث الخطيب في كتابه الكفاية فانه عقد بابا قال فيه باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه وذكر فيه قلة احدها حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي ثم ختم الباب بقوله وعلى العمل بخبر واحد كان كافة التابعين
ومن بعده من الفقهاء الخالقين في سائر انصار المسلمين الى وقتنا هذا ولم يبلغنا عن واحد منهم اشار لذلك ولا اعتراض عليه فثبت ان من دين جميعهم وجوبه اذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل الينا الخبر عنه بمذهبه فيه
والله اعلم متى المسألة الخامسة رد الاحتجاج بالمرسل. المرسل عند المحدثين هو ان يروي التابعي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر فيه بواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل عند الفقهاء رواية الراوي عن من لم يلقه. وقد اختلف في الاحتجاج بالمرسل
فذهب ابو حنيفة ومالك الى الاحتجاج به ومنع ذلك الشافعي واحمد. قال ابن الصلاح في علوم الحديث. ثم اعلم ان حكم المرسل حكم ان حكم المرسل حكم الحديد الضعيف الا ان يصح بمخرجه بمجيئه من وجه اخر وقال وما ذكرناه من سقوط
الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه اراء جماهير حفاظ الحديث ونقاط الاثر. فقد تداولوه في تصانيدهم وفي صحيح مسلم المرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجة وابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة
لاصحاب الحديث انتهى وقد علل ابن حجر في شرحه لنخبة الذكر منع قبوله بان الساقط فيه يحتمل ان يكون يحتمل ان يكون صحابيا وان ان يكون تابعيا وعلى الثاني يحتمل ان يكون ضعيفا وان يكون ثقة. وعلى الثاني يحتمل ان يكون اخذ عن صحابي او عن او تابعي. ويعود لاحتمال
في السابق فيعود الاحتمال السابق ويتكرر وحديث نظر الله امرء سمع مقالته يستدل به على رد الاحتجاج به لان الدعوة فيه لمن ومن ارسل لم يسمع ومن من استدل به على منع قبول المرسل الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث والحافظ صلاح الدين العلائي
جامع التأصيل احكام المراسيم. اما مرسل الصحابي وهو ما يرويه صغار الصحابة مما لم يسمعوه عن من النبي صلى الله عليه وسلم. فهو في حكم مسند لان روايته عن الصحابة والجهالة بالصحابة لا تضر لان الصحابة كلهم عدول لان الصحابة كلهم عدول
المسألة الثالثة عدم اشتراط الفقه الراوي وحديث نبر الله ما سمع مقالة يستدل به على انه ليس من شرط الراوي ان يكون فقيه لان الرواية مبناها على الحفظ وممن استدل بهذا الحديث على عدم اشتراط هذا الشرط ابن قدامة في روضة الناظر فقال ولا يشترط كون الراوي فقيها
لقوله رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه واستدل به الامام الشافعي من قبل في كتابه الرسالة فقال بعد ورد الحديث ودل على انه قد يحمل الفقه غير فقيه. يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها. وممن ذهب الى اشتراط كون الراوي فقيها ابو حنيفة
ومالك وهذا الحديث واضح الدلالة على عدم اشتراطه المسألة السابعة ان العرض ليس بسماع العرض هو القراءة على الشيخ والرواية به والرواية به رواية صحيحة. قال ابن الصلاح ولا خلاف انها رواية صحيحة الا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه. وقال القاضي عياض بالاجماع لا خلاف انها رواية صحيحة
واختلف واختلف هل هي سماع يجوز فيها من النقل حدثنا؟ واخبرنا وانبأنا ما يجوز في السماع من لفظ الشيخ او لا  وهل هي مثل السماء او دونه او فوقه في الرتبة؟ وقال ابن الصلاح والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ والحكم بان القراءة على
اي مرتبة ثانية وقد قيل ان هذا مذهب جمهور اهل المشرق انتهى. وقد وقد عقد الحاكم لهذا اخر فصل في كتابه معرفة علوم الحديث وسمى كثيرين من العلماء رأوا ان العرض سماع ثم جماعة ثم جماعة منهم يرون ان
فهو ليس بسماع وقال والحج وقال الحجة عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها حتى الى من لم يسمعها وقوله تسمعون ويسمع منكم في اخبار كثيرة وقد سمى البغوي في شرح السنة جماعة من العلماء
فقال وذهب جماعة منهم من الفقهاء ان العرض ليس بسماع وهو قول الاوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرءا سمع مقالتي
المسألة الثامنة صحة سماع الصغير المميز سماع الصغير المميز معتبر عند المحدثين اذا اداه بعد بلوغه. قال ابن الصلاح في في علوم الحديث يصح التحمل قبل وجود الاهلية فتقبل رواية من تحمل قبل الاسلام وروى بعده وكذلك رواية من سمع قبل
بلوغ وما بعده ومنع من ذلك قوم فاخطأوا لان الصحابة قبلوا رواية احداث الصحابة كالحسن ابن علي وابن عباس وابن الزبير والنعمان ابن واشباههم من غير فرق بينما تحملوه قبل البلوغ وما بعده. ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون يحضرون مجالس
والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك انتهى. اقول حديث نظر الله امرء سمع مقالته يدل على صحة الصغير المميز ووجه الدلالة منه ان النعمان بن بشير رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال خطبنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم بمسجد الخير وجاهد سيدنا النعمان رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين. وممن نبه على ذلك الحافظ في كتابه فتح الباري في شرحه لحديث الحلال الحلال بين والحرام بين في كتاب العلم من صحيح البخاري وقد رواه الرحمن بن بشير رضي الله عنهما
قائلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره قال الحافظ في شرحه وفيه دليل على صحة تحمل الصبي المميز لان النبي صلى الله عليه وسلم مات وللنعماني ثمان سنين انتهى
اه من وجهة الحطب لاستدلال الحديث على تحمل الصغير وواضح من جهته قال خطبنا وقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عبر ثمان سنين وكونه الحديث يعني عام يشمل تحمل الصغير والكبير نعم يدل على هذا لكن آآ هذا اوضح الدلالة
نجد ان ان هذا صغير الرسول صلى الله عليه وسلم عرف ناجحين وقد تحمل على الرسول صلى الله عليه هذا حديث وغيره الحديث المشهور حديث وهذا حديث مشهور اخرجه البخاري ومسلم وقال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وانما سمعه صغير وادى وهو كبير. الاستدلال به من ناحية ان ان يكون النعمان هو احد رواته قد سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم اوضح من استبداد العام لان آآ لانه قد يقول قائل آآ من سمع يعني وله اهلية
والصغير ليس له اهلية. نعم  المسألة التاسعة حجية الاجماع. الاجماع حجة يجب العمل به. وقال في ذلك النظام والشيعة والخوارج. ومن ادلة قوله تعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يوله ما تولى ونصده جهنم وساءت مصيرا
وذلك انه توعد من خالف سبيل المؤمنين فوجب اتباع سبيلهم وما ذاك الا لانه حجة. وقد استدل الشافعي رحمه الله في كتابه على حجيته بحديث نظر الله امرء سمع مقاله فقال بعد ان ذكر الحديث وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة
لمين؟ مما يحتج به في ان اجماع المسلمين ان شاء الله لازم. في اخر الحديث العمل لله وان يصلح انفسهم ولزومه جماعتهم  المسألة العاشرة كتابة الحديث مسألة كتابة الحديث اختلفت اقوال الصحابة في حكمها اولا ثم اجمعوا على جوازها قال ابن
الصلاح بعد ذكره الخلاف ثم انه زال ذلك الخلاف واجمع المسلمون على تسويغ ذلك واباحته. انتهى. وحديث نظر الله امرأ سمع مقالته فحفظه ووعاها واداها كما سمعها يدل على جواز كتابة الحديث. ومحل الشاهد منه ومحل الشاهد منه قوله فحفظها فانه
يشمل حفظها في الصدر وفي الكتاب. نزلة الحادي عشرة ما يعرف به ضبط الراوي. حديث نظر الله امرء ان سمع مقالة من رواية زيد ابن ثابت في قصة وهي خروجه من عند مروان ابن الحكم في وسط النهار قال ابانا الراوي عنه قلنا ما خرج منه هذه الساعة الا
ان سأله عنك فسألوه فقال اجل ثم حدثهم بهذا الحديث وكذا في كثير من طرق الحديث يذكر من رواه انه سمعه من النبي صلى الله الله عليه وسلم وهو يخطو بمسجد الخير ومثل هذا يستدل به على ضبط الراوي واتقانه واتقانه ما رواه لانه ضبط مع الحديث الملابسات
التي كانت وقت سماع الحديث ومن امثلة التنصيص على ذلك في كلام اهل الحديث ان الحافظ ابن حجر ذكر في مقدمة فتح الباري ان الدار قطني على البخاري اخراجه حديث العوام ابن حوشب عن ابراهيم السكتكي عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
انه قال اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ووجه الانتقاد ان العوام قد قد اسنده. وخالفه مصعب وهو احفظ منه فرواه عن إبراهيم عن ابي بردة قوله ولم يذكر ابا موسى ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ بالاجابة عن ذلك
قلت مصعر احرم ابن العوام بلا شك الا ان مثل ذلك لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع ثم قال ومحل الشاهد ثم قال وهو محل الشاهد وفي السياق قصة تدل وفي السياق قصة تدل على ان العوام حفظه فان فيه اصطحب يزيد ابن ابي
وابو بردة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له ابو بردة افطر فاني سمعت ابا موسى مرارا يقول فذكره وقال احمد بن حنبل اذا كان في الحديث قصة دل على ان راويه ان راويه حفظه والله اعلم انتهى. المسألة الثانية
قبول رواية من لم يروي الا حديثا واحدا او حديثين ليس من شرط الرواء ليس من شروط الراوي ان يكون معروف الرواية ومكثرا من بل تقبل روايته وان لم يروي الا حديثا واحدا او حديثين. وقد ذكر هذه المسألة الخطيب خطيب البغدادي في كتاب الكفاية. واستدل
عليها بحديث نظر الله امرء سمع مقال فيه قال ومن لم يروي غير حديث واحد او حديثين ولم يعرف بمجالسة العلماء وكثرة الطلب غير وانه ظاهر الصدق مشهود له بالعدالة قبل حديثه حرا كان او عبدا وكذلك ان لم يكن من اهل العلم ان لم يكن اهل ان لم يكن
كن من اهل العلم بمعنى ما روى لم يكن بذلك مجروحا لانه ليس يؤخذ عنه فقه حديث وانما يؤخذ منه لفظه يرجع في معناه الى الفقهاء فيجتهدون فيه بارائهم. ثم قال والدليل على ذلك ما اخبرناه ابو القاسم عبدالرحمن ابن احمد ابن
إبراهيم الغزويني وثاق باسناده ومتنه الحديث الذي اوردته برقم مئة واربعة واربعين ثم قال وقد قبل علماء السلف ما رواه والعبيد ومن ليس بفقيه وان لم يروي احدهم غير حديث او غير حديث او حديثين
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اثابكم الله الثواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
فلما قامت له يسأل عنها الاخوة آآ هل خبر الاحاديث بالظن او العلم؟ لان نعرفها انه يحتج به. خبر الاحاد آآ لا شك انه يتعين العمل به. واما افادته فانه يفيد العلم او الظن الغالب. لان الظن الغالب هو مثل العلم. نعم
قلت كيف الجواب على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يكن عنده وحي؟ نعم يعني ولكنه يعني لا يقر يعني آآ يعني لا يقرر الا على حق يعني فاذا اذا حصل منه اجتهاد فانه يعني يبين له اذا كان
اذا كانت هناك يبين له ويعني ويقر على الشيء او او يعني آآ يعاتب عليه مثل ما جاء في بعض المسائل في الاسرى الاسرى بدر وغيره يقول من قال هذه المقالة وهي اني لا ارى في الاسلام ان ان الخمار واجب بل اذا شاءت المرأة لبست والا
لا تلبس. هذا خطأ فاحش. هل يقول هل هذا الكلام كفر؟ لا ما قاله كفر ليست واجب فلهذا من العلماء من تكلم بهذا لكن هو خطأ بلا شك  قل هو خطأ بلا شك لان النصوص التي جاءت تدل على الوجوب ومنها او من اوضحها كون المرأة يعني
ان ترسل ان تغطي رجليه. فاذا كانت الشريعة جالسة تقضي في رجليه فكيف يصلح بكشف الوجه؟ الجمال هو في الوجه ليس في الرجلين جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا
