الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد  قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة
قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن سعيد ومحمد بن جعفر وابن ابي عديث وسهل ابن يوسف قالوا حدثنا عوف بن ابي جميلا قال حدثنا يزيد الفارسي قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان ابن عفان رضي الله عنه ما حملكم انعمتهم الى
وهي من المثاني والى براءة وهي من المئين. فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما قبر باسم الله الرحمن الرحيم ووضعت ووضعتموها في السبع الطيور سبع الديوان ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل
السور ذوات العدد فكان اذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الايات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا واذا نزلت عليه الاية فيقول ضعوا هذه الاية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الانفال من اوائل ما انزلت
المدينة وكانت براءة من اخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصة وظننت انها منها لقب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يبين لنا انها منها. فمن اجل ذلك قرنت بينهما
ولم اكتب بينهما صبرا بسم الله الرحمن الرحيم. فوضعتها في السبع الطوال. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث ويقال
هو يزيد الهرمز ويزيد الرقاشي هو يزيد ابن اذان الرقاشي ولم يدرك ابن عباس انما روى عن انس ابن مالك وكلاهما اهل البصرة ويزيد الفارسي اقدم من يزيد الرقاشي  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه تتعلق بكون  لم يكتب قبلها بسم الله الرحمن الرحيم كما قتل
بيسألني سور القرآن كلها من اولها الى اخرها فانه يكتب قبل كل سورة. بسم الله الرحمن الرحيم ولا شك ان البشمل اية من القرآن  تجعل بين يؤتى بهذين الصور في فصل بينها
اذا نجوعنا يسوع الا ما بين الانفال وبراءة فانه لم يظهر قبلها  وفي هذا الحديث ان ابن عباس قال لعثمان سأله عن وجهي بسم الله الرحمن الرحيم كيف كان في السور الاخرى من القرآن
فبين ان سورة براءة من اول ما سورة الانفال من اول ما نزل في المدينة لانها السنة الجاية هذا هو كذلك والتوبة من اخر ما نزل في المدينة ان كانت وكان بينهما تشابه
هو ان عثمان رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لهم ان يذكر آآ بسم الله الرحمن الرحيم قبل سورة فجعل آآ عثمان رضي الله عنه عندنا جميع المصحف السورتين ليس بينهما
مسألة هو ان السورتين صارتا هما السابعة من السبع الطوال وعلى هذا فالسبع طوال اه اما اه اما ان تكون مجموعة سورة الانفال والتوبة او سورة التوبة واحدة او سورة يونس هذه هذا هو الذي ذكر او جاء عن علماء في بيان السابعة من السبع التوالي
وآآ والحديث هذا الحديث آآ وفيه ذكر ان ذكر اللين المثاني والمثاني في سورة من المباني لانها لم تبلغ المئين لم تبلغ المئة وتزيد عليها واما المئين فهي التي بلغت المئة وزادت عليها
ان اجالس عليها هذه هي وسورة الانفال تزيد على السبعين اية فهي من المثاني وليست من وانما الذين هو التوبة وكذلك سورة يونس السابعة من السبع الطوال ان تكون في مجموع السورتين والتوبة او سورة التوبة وحدها او سورة وحدها
فهذا هو هذه اليمثاني وهذه هي النعيم والحديث في اسناده يزيد الفارسي وهو متكلم فيه وهو مقبول وعلى هذا فهذا الاثر آآ عن عثمان فيه هذا الرجل المتكلم فيه ولم يأتي
يعضده يؤيد ما جاء عنه وهو مقبول كما ذكر الحافظ ابن حجر يعتبر حديثه عند المتابعة وليس له متابع ولكن الشيء الذي اه يجزم به ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما وضعوا في داخل المصحف الا ما هو قرآن وقد ذكروا البسملة في اوائل السور كلها
ولم يأتي بين هاتين السورتين الانفال والتوبة آآ ذكر التسبية فاذا المصحف العمل على هذا الذي هو موجود في المصحف. واما قضية البسملة بين السورة بين التوبة والانفال فقد قيل فيها ما جاء في هذا الاثر وقيل انها لم تذكر حتى فيها لانها جاءت في الشيخ وفيها شدة
وفيها آآ تخويف شديد ولهذا لم تذكر البسملة قبلها كل سورة تبدأ باسم الله الرحمن الرحيم. واما سورة التوبة فاذا كانت القراءة في من اولها ابدأ بالاستعاذة واما غيرها فاذا بدأ الانسان يبدأ بالاستعاذة ثم بالبسملة واذا كان البدء بالتوبة فانما يبدأ بالاستعاذة
ولا يبدأ بالمسألة لانه لم يأتي آآ في اولها بسم الله الرحمن الرحيم والصحابة رضي الله عنهم وارضاهما وضعوا في المصحف وفي داخله الا القرآن ادخال التسمية او في كل سورة من السور ما عدا براءة انها اية من كتاب
عز وجل في الفصل بين السواه  قال حدثنا محمد ابن بشار. اخرج اصحاب الكتب الستة وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة عن يحيى بن سعيد هو ثقة اخرجها ومحمد ابن جعفر وسهل ابن يوسف وهو
قالوا يا اصحاب السنن نعم عن عوف ابن ابي جميل عوف بن ابي جميل الاعرابي وهو ثقف اخرج اصحابه عن يزيد الفارسي مقبول اخرج له؟ ابو داوود والنسائي نعم ابن عباس ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحاب القرآن وهو الرواية
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان ابن عفان؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه امير المؤمنين رسالة الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث
قال ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث ويقال هو يزيد ابن هرمز. هذا يتعلق بيزيد الفارسي وانه روى عنه روى عن ابن عباس غير حديث وآآ قال انه يقال للذي يزيد ابن هرمز هو صحيح انه ليس هو وانما هو غيره هذا
راو وهذا راو نعم ويزيد من فرم الفقه اخرج له صعب جدا  اسم ابو داوود والترمذي والنسائي. نعم ويزيد الرقاشي ويزيد ابن الرقاشي ولم يدرك ابن عباس انما روى عن انس ابن مالك. فقال في ذكره آآ
لانه اه في طبقته ولكنه اه متأخرا عن اهل الفارس اه عن يزيد الفارسي التماثل الذي بينهما بالاسم ومع الفرق بينهما بالنسبة فان هذا الرقافي وهذا الفارسي آآ من اجل ذلك
فذكر السرزي آآ التفريق بينهما على عادته اما اذا كان هناك شخص يعني يماثل يعني غيره من الرواة الذين جاءوا في الاسناد فانه يذكره ليميز بينه وبينه فقال ليزيد رقاشي هو ولكنه لم يدرك ابن عباس
خلاف يزيد الفارسي فانه ادرك ابن عباس وروى عنه غير حديث. فاذا هم في طبقة الا ان الفارسي اقدم منه لانه ادرك ابن عباس وروى عنه وهذا لم يدرك ابن عباس
اذا اذان وهو فئة اخرج له الترمذي كلاهما من اهل البصرة ويزيد الفارسي اقدم من يزيد الرقاشي. نعم يعني كانوا ايضا من اهل البصرة هذا يعني من الاشياء التي يعني
يكون فيه تشابه لان بلدهم واحد وسمنهما واحد الا ان اقدم قليلا من يقول السائل ايهما التوقيتي في الترتيب؟ ترتيب السور ام ترتيب الايات؟ ترتيب الايات بالاتخاذ. ترتيب الايات للاتفاق لانه بالنص
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يترفع الاية في المكان الفلاني من السورة الفلانية واما ترتيب السور ففي ذلك خلاف من اهل العلم قال انه توحيدي وان هذا كان في العرظة الاخيرة التي كان جبريل اه
يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان وكان يدارسه في كل شهر رمضان ما مضى وما نزل قبل رمضان من ان من حين بدأ نزول القرآن هو في الساعة العاشرة رمضان السنة العاشرة دارسه اياه مرتين وقالوا
كما ان هذه المدارسة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على جبريل وجبريل يقرأ القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هذا كان بالترتيب لان هذا الترتيب كان على الارض الاخيرة
ينظروا العلماء على انه بالاجتهاد لا بالنص ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتهم تنوعت مصاحف الصحابة في في ترتيب السور تجد الترتيب يختلف يعني من المصحف صحابي الى مصحف صحابي
اخر ومعلوم ان ترتيب الايات لا يجوز آآ قراءة سورة آآ اية ثم قراءة السورة التي الاية التي قبلها واما ترتيب وان السور فان الاولى للانسان ان يرتب وان يقرأ آآ السورة يعني
بعد سورة قبلها دون ان يعكس والعكس جائز ولكنه خلاف الاولى. نعم يقول سورة الفاتحة يطلق عليها انها من السبع المثاني وهي لا ينطبق عليها التعريف الوالد الا ينطبق عليها لانها دون المئة
لان المثاني هي اللي دون المئة هذا يقال لها المثاني واما ما زاد على المئة فقال في المئين. وقد جاء في الحديث جاء في القرآن لقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن الكريم
هو المقصود بالفاتحة اننا نص التعليق جعلني اقل عن السور المثاني تقل عن المئين وتزيد على المفصل اللي قلنا هكذا سيدخل جميع القرآن ما عدا كلهم من المثاني. السورة كيف
لا هي الان هي قسمين وامتان ومعلوم ان المفصل هو من من المثاني لكن ما ادري هل يعني فيه في ظهر الواقعة كثيرة. قصيرة الاية قصيرة والايات كثيرة ما ادري هل تبلغ المئة
اولى ما تذكر الان لكن غالبها انها دون المهن هي قيل ان انها تثنى في كل صلاة ولكن القرآن وصف بان الثبوتان في في لانه يتشابه يعني يشبه بعضه بعضهم بالحسن وقد قيل يعني فاتح انها تدنى لكنها من ناحية العدد هي دون
وتدخل المفاهيم التي هل البسملة اية مستقلة من كل سورة ما عدا براءة ام انها من السورة او جزء من الاية الاولى من كل سورة؟ هو مختلف في ذلك لكن الشيء الذي لا شك فيه انها انها اية اية من القرآن انها اية تجعل في كل في مطلع كل
سورة اية تجعل في مطلع للفصل ليل السوار فيعرف الفصل بين السورة والسورة ببسم الله الرحمن الرحيم وهي اية من القرآن يعني آآ قيل انها ليست داخلة في آآ في كل سورة وانما هي تفصل بين هذه وهذه ومنهم من قال اننا
يعني انها آآ اية من السورة التي آآ هي في اولها اية من السورة التي في اولها التي تأتي في اولها ليست في السورة التي قبلها وان من السورة التي بعضها
قال حدثنا الحسن ابن علي صلان قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الاحوط قال دفن أبي رضي الله عنه انه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحمد الله واثنى عليه
ترى وعظ ثم قال اي يوم احرم؟ اي يوم احرم؟ اي يوم احرم؟ قال فقال الناس يوم الحج الاكبر يا رسول الله قال فان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم
هذا لا يجني جان الا على نفسه ولا يجني والد على ولده ولا ولد على والده. الا ان اخو المسلم فليس يحل لمسلم من اخيه شيء الا ما احل من نفسه. الا وان كل ربا في الجاهلية موضوع
رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس ابن عبد المطلب فانه موضوع كله. الا وان كل دم كان في الجاهلية موضوع واول دم وضع من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في في بني ليث
فقتلته دين الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان يأتين بفاحشة وبينة فان فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا
الى الا ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فاما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون. الا وان حقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه ابو الاحوط عن شبيب بن غرقدة ثم اراد ان عيسى هذا الحديث عن اعوذ بالله بس. اضرب ايه يا حسن؟ رضي الله عنه. في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
فقد اشتمل اشتملت هذه الخطبة على امور اول انا وحمد الله واثنى عليه قال فحمد الله واثنى عليه وذكره فحمد الله واثنى عليه وذكره واعطى وهذا يبين لنا انه خط ابتدأ بحمد الله والثناء عليه
وذكر ووعظ ذكر ناس وعظهم واتى بما يرقق قلوبهم فلما يجعلهم اه اه يقبلون على الله عز وجل ويرجون ثوابه ويخافون عقابه ذكر ووعظ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكان مما جاء في خطبته انه قال اي اي يوم احرم؟ اي
احرم اي يوم احرم اي يوم احرم. اي يوم احرم اي يوم اي يوم يعني كرر ذلك. والمقصود بذلك اي اشد هي اعظم حرمة يعني اي الايام يكون اشد حرمة من غيره وهذا مثل ما جاء في بعض الروايات لما
فقال اتدرون اي يوم هذا؟ اي شهر هذا؟ اي بلد هذا؟ ثم قال ان بعد ان قال ان هذا يوم النحر الاكبر وهذا فيوم شهر ذي الحجة شهر حرام والبلد الحرام قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرة يومكم هذا
يشاركم هذا في بلدكم هذا فهذا السؤال منه صلى الله عليه وسلم ليبين لهم آآ ان هذا اليوم الذي حرمه الله عز وجل وهو داخل في الاشهر الحرم وهو يوم يوم الحج الاكبر الذي هو يوم
والنهر اه انه اه له حرمة. قال اي يوم احرم اي اشد حرمة واعظم حرمة. وكان المقصود من هذا ان يبين لهم ان كما يعتقدون ويعرفون ان هذا اليوم انه يوم له حرمة وله آآ فضيلة وله منزلة فان
والاموال والاعراض حرام كحرمة هذا اليوم. وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وآآ فصاحته وبلاغه وهشتري لامته عليه الصلاة والسلام لانه قرر لهم اولا اه حرمة اليوم وكذلك
الشهر وحرمة البلد بحديث اخر وبعد ذلك انتهى الى بيان حرمة الدماء والاموال والاعراض وان الله عز وجل حرم هذا وحرم هذا وان الانسان عليه ان يبتعد من ان يؤذي احدا في ماله وعرضه ونفسه
وانما يبتعد عن الاذى وايصال الاذى الى احد من الناس اي يوم اي يوم احرم اي يوم احرم ثم قال قال فقال الناس يوم الحج الاكبر يا رسول الله. نعم. قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في يوم الحج الاكبر
يوم الحج الاكبر قيل انه يوم النحر وقيل انه يوم عرفة ولكن الاظهر والاصح ان كل يوم النحر انه يوم النحر الذي هو يوم الحج الاكبر وقيل له يوم الحج الاكبر لان
الحجاج ببلوغه مياه قد ادوا الوقوف بعرفة ولم يبقى عليهم الا الاعمال التي يكملونها في ذلك اليوم ولانه تجتمع فيه امور متعددة من اعمال الحج التي هي الرمي والحلق والطواف السعي
كذلك النحر يعني يبدأ به يعني لكثرة الاعمال التي فيه من اعمال الحج قيل له يوم الحج الاكبر الذي ويوم النحر نعم  قال قال الناس يوم الحج الاكبر يا رسول الله قال فان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا؟ الا لا يجني
الا على نفسك دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. في شهر كم هذا في بلدكم هذا؟ لان اليوم يوم الحرام هو شهر شهر حرام البلد بلد حرام وهذا وهذه حرمة متحققة
الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين عظم حرمة الاموال والانفس والاعراض كما ان تلك الحرم التي هي الشهر والبلد واليوم انها محرمة وان لها حرمة ولها مكانة ولها منزلة وهذا شيء مستقر في نفوسهم
اراد ان ان يستقر في نفوسهم ان الدماء كالاموال والاعراض انها حرام كحرمة هذه الحرمات التي هي مستقر في نفوسهم حرمتها ومعروفا تعظيمهم لها ومكانتها في نفوسهم وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وهو
على خطورة الايذاء ايذاء الناس والحاق الضرر بهم في انفسهم بالقتل او او ما دون القتل من من الجرح والتعذيب وكذلك ايضا حرمة الاموال لان لا يتعرض لها لا بسرقة ولا
غصب ولا باحتباس وكذلك حرمة الاعراض فلا يتعرض لها كسوء ولا يتعرض لها بسوء انما اه يكف عنها ولا يقدم الانسان على الكلام لغيره الا بما هو حق ويبتعد عن
الذي اه يعود عليه بالمضرة لان ذلك اما من النميمة واما من الغيبة وكل ذلك كل منهما من كبائر الذنوب. نعم الا لا يدري جان الا على نفسه. الا يجني جان الا على نفسه؟ يعني كل انما يجني على نفسه
العمل الذي يعمله ويستحق عليه العقوبة انما هو عليه لا يكون على غيره. يعني في جناية الانسان انما ضررها في الدنيا وفي الاخرة على نفسه وليست على غيره نعم يمكن غيره يتألم ويتأثر ولكن العقوبة التي تكون
الجناية تختص بها الجاني يختص بها الجاني الا يجني جانا الا عن نفسه ولا يجني والد على ولده ولا اه ولا ويل على والده يعني الجناية اذا حصلت فهي عليه واذا حصلت من الولد فهي عليه ولا تكون
الجناية من هذا والعقوبة لهذا وانما الجناية من الجاني والعقوبة التي يستحقها الجاني على من حصلت منه عناية نعم  الا ان المسلم اخو المسلم الا ان المسلم اخو المسلم الاخوة الدينية الاخوة في الدين وهذي الاخوة تقتضي
الا يسيء اليه والا يؤذيه باي نوع من انواع الاذى ولذلك ما تقدم من التعرض لنفسه او لماله او لعرضه كل ذلك لا يسوق ولا يجوز وهذا من الامور المحرمة هو
والاخوة التي تكون بين المسلمين انه آآ يوصل اليه بره ومعروفه هو يمنع ويكف عنه شره واساءته واذاه فليس يحل لمسلم من اخيه شيء الا ما احل من نفسه. فليس يحل لمسلم من اخيه شيء الا ما حل من نفسه
الانسان آآ يتعدى على ماله او يأخذ شيء من ماله من غير رضاه لا يسوق الا ما حل من الا ما حصل منه في رضاه وبموافقته فهذا هو الذي يحل لاخيه ان يعقده اما ان يأخذه من غير ان
يمكنه من ذلك ومن غير ان تطيب نفسه بذلك فليس له ذلك وانما عليه ان يكف عن مال اخيه ولا يأخذ منه الا ما قامت به نفسه وما آآ اذن له في اخذه اما ان يأخذه آآ سرقة او يأخذها
غصبا وقهرا ونهبا او يأخذه اختلاسا فان كل ذلك لا يجوز وانما الذي يجوز هو ما باذن وبموافقة منه واحلال منه. نعم الاوان كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس ابن عبد المطلب فانه موضوع
كله ثم قال الا وان ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يعني موضوع يعني باطل هو ملغى ومهدر ولا يطالب به وانما الانسان يأخذ رأس ماله فلا يظلم غيره
في ان يأخذ الزيادة التي هي الربا ولا يظلم هو في ان ينقص من رأس ماله وانما يكون له رأس ماله لا زيادة ولا نقصان لا ان يظلم ولا يظلم لا يظلم بان يأخذ الزيادة المحرمة التي هي الربا ولا يظلم بان ينقص من حقه الذي هو
قاس المال لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون غيركم باخذ الزيادة المحرمة التي في الربا ولا يغلبكم غيركم بان شيئا من رأس المال وانما لكم رؤوس اعمالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قريبا الجاهلية الربا الذي حصل في الاسلام
وقد حصل في الجاهلية فانه موضوع. يعني لا يقال انه لما وجد في الجاهلية فانه ينفذ. وآآ يعني يطبق يعني خلف الاسلام لانه بناء على ان الاتفاق حصل قبل الاسلام وانما هو موضوع. قال عليه السلام هو موضوع يعني
لانه وصل وانه لا يؤخذ وانما يكتفي الانسان باخذ رأس ماله. وكثرة الزيادة المحرمة التي هي الربا ثم قال غير ان غير ربا العباس فانه موضوع. ومعلوم ان ربا العباس هو
اذا من اه اه من ما هو داخل تحت الجملة السابقة كل ربا في الجاهلية ولذلك ربا العباس. فاذا ذكر الاستثناء كيف المسلم هذا غير لا وجه له كما ذكر الشاعر يعني ما يظهر بالاستثناء وانما الذي الذي هو
اه اه يناسب ذكره هو ما جاء في الجملة التي بعدها فيما يتعلق بالدماء. وان قال يعني ويكون اول اول ربا يرى ربا العباس. يعني معناها ان الربا موضوع واول ربا يرى ربا العباس. الذي هو لقرابته منه
فهذا هو الذي آآ يناسب واما ذكر الاستثناء فانه غير واضح. كل ربا في جهله موضوع غير بالاباس فانه موضوع آآ الجملة العامة هذي التي هي كلنا بالموضوع لكن الذي يناسب هو ذكر الاولية يعني
الاول يبدأ بربا العباس الذي هو عمه يعني معناها اقرباؤه هم الذين آآ يبدأون بالتنفيذ هذا هو الذي واما ذكر الاستثناء فغير واضح. والواضح هو ما جاء في الدماء الذي بعد ذلك لانه ذكر
يعني موضوعة واول زمن هو دم الذي كان من اقاربه. فهذا يكون الاول من جنسه اول رضا ربا العباس يودع واول ذنب يعني يهدر ويترك فلا يطالب به دم خريبه او الذي
الذكر اذا استسلم في الاول غير واضح لان في ان المستثمر مثل المستثمرين كله وضع للربا ولكن الذي يناسب هو الاولية. الاولية في الوظع. اول شيء يوضع واول شيء يترك هو
الاوان كل دم كان في الجاهلية موضوع هو اول دم وضع من دماء الجاهلية دم الحارث ابن عبد المطلب في بني ليث فقتلته ذيل اه ثم ايضا ما حصل في الجاهلية للاقتتال ومن الخصومات ترتب عليها اقتتال لا يطالب بشيء من ذلك
لا يطلب احد بدم احد بل الذي جاء في الجاهلية انتهى مع الجاهلية ويبدأ الاحكام في الاسلام ويبدأ الاحكام في الاسلام من حصل له يعني منه آآ شيء من الاعتداء على الدماء فان الحكم
فيه معروف اما بقصاص واما بدية واما بعفو عن هذا او هذا فهذا هو الحكم الذي جاء بالاسلام لما حصل في الاسلام. واما ما كان في الجاهلية فانه انتهى ولا يطالب به وهو موضوع كما ان الربا
فكذلك الدماء موضوعة. واول زمن هو هذا الذي جاء ذكره صلى الله عليه وسلم زمن الحارث اه ابن عبد المطلب احيانا يظهر انه هو جدا وليس هو هو الذي اه قتل فانما اه الذي اه
الذي اه اه يطالب بدمه هو من اولاده. الذي هو من اولاده وانا وانا هذا الدم الذي اه للحارث انه يكون هدرا وان يكون موضوعا ولا يطالب به فهذا فيه البدء بقرابته بانهم ينفذون
او انه آآ يذهب عليهم الشيء الذي آآ يذهب على غيرهم هم اول من ينفذ ذلك واول من تطبق عليه ذلك. نعم الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك
هذا واستقصد النساء خيرا وهذا فيه حث على حث على آآ الوصية بالنساء فيه الوصية بالنساء والحث على الاحسان اليهن وعدم قولهن لانهن ضعيفات وهن يعني يعني عند الانسان هو ان الانسان لا يلحق ضررا بهن وانما يحسن
وقد وصفهن بانهن عوان عندكم يعني بمثابة الاسير الذي هو آآ تحت اه تحت عناية غيره الذي هو صاحب البيت والذي هو الزوج فانها تطيعه في ما ليس من معصية
لله عز وجل آآ فيما هو من حقوقه عليها آآ في النساء خيرا فانهن عوان بينكم فالعوالم يعني جمعانية والعاني هو الاسير نعم  ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. يعني غير ذلك يعني قد يكون هنا تحت ولايتكم وتحت ابرتك
وآآ لا تملكون الا هذا الذي آآ يكون بينكم وبينهن في البيوت. نعم الا ان يأتينا بفاحشة وبينة فان فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. اذا حصل منهن فاحشة مبينة
والفاحشة هي ما ما غلط وعظم من الذنوب والمعاصي ومن اقبح ذلك ومن اسوء ذلك الزنا فاحشة الزنا فانه اذا حصل منهن آآ يعني امر منكر وامر محرم فانهن يفجرن يفجرن في المضاجع وآآ
يضرب لي غربا غير مبرح وذلك فيما اذا حصل منهن ذنوب ومعاصي تقتضي معاقبة في الهجر بالمضاجع وكذلك في الضرب غير المبرح نعم فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ومعلوم ان الفاحشة التي هي الزنا اذا كانت المرأة واقدمت عليها فليس للانسان
ان يبقي على زانية الا اذا كانت قد تابت وحسنت توبتها فله ان يبقي عليها. واما كونها تتصل بهذا الوصف الجميل فليس للانسان ان يبقي عليها وهي كذلك. ما يكفي مجرد كنت احجرها بسبب
الزنا ذلك خطير لان هذا في تلويته للفراش وفيه الحاق آآ في النسب ليس يعني من صاحب الفراش نعم الا ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرصكم من
ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ولكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا ومن حقكم عليهن الا يعطين فرشكم من تكرهون ولا يأذنن في بيوتكم من تكرهون لان انه ليس لها ان تدخل في البيت من يكره الزوج ولو كان من اقاربها ولو كان من محارمها فان
الدخول في بيت الرجل انما يكون في من يأذن له الرجل. وفي من يوافق على دخوله الرجل. فاذا منعها من دخول احد يعني من اقاربها فليس لها كاخوانها ليس لها ان تأذن له والزوج يمنعها من ذلك فليس لهن ان يوقن
المقصود بالفرش يعني المجالس التي اه الفرش التي يجلس عليها الفرش التي يجلس عليها كذلك الاذن بالدخول معلوم ان احد ان ان احد التي هي مترتب على الاخر لان الجلوس على الفرش هو نتيجة للدخول وتابع للدخول يعني نبه على
الصلاة والسلام على هذا وعلى هذا ليس المقصود بالفرش الفرش النوم وفراش الزوج والمقصود المجالس التي تطفش ويجلس عليها يعني مثل ما جاء في الحديث الذي ولا يجلس على تكرمته الا باذنه يعني الانسان يعني آآ هو الذي له تصرف
في وضع الناس في منزله على ما يشاء ان يقول لهذا اجلس هنا وهذا اجلس هنا وهذا يجلس هنا ولا يأتي احد ويختار المكان الذي اه اه متميز اه دون ان يأذن له اه صاحب البيت في ذلك. فاذا لا يأذن
ولا يأذن على فرشكم الجلوس على فرشكم مسخهم. نعم الاوان حقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن. لو ان حقهم حقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن يعني الكسوة هي على زوج وطعن على زوج وهو الذي ينفق عليها وعليها ان نحسن عليها في ذلك
ولا يعني آآ يكون هناك افراطا ولا تفريط. لا يكون هناك آآ آآ تبرير واسراف ولا يكون هناك تقصير وتقصير وانما على حسب سعة الانسان وقدرته ينفق لسعة من سعته
قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. نعم قال حدثنا الحسن ابن علي الخلان هو الحلواني اصحابك عن ابن سير ابن علي البعثي فوافقها فذهبت وسكت زائدة من قدام الفقه اخذها ووثقها خجلة عن سليمان ابن عمرو ابن الاحوط وهو مقبول
عن ابيه عن ابيه رضي الله عنه هو حديث اخرجه اصحاب السنن والحديث فيه في هذا ولكن له شواهد في هذا الذي جاء فيه شواهد يعني يصح بضميمتها اليه نعم
هذه الخطبة في اي يوم في هذا الحديث قال اي يوم احرم اي يوم احرم وقال الناس يوم الحج اكبر يا رسول الله ونحذركم ثم قال الا الا ان دماءكم في يومكم هذا. هذا
في بعض الجمل مع صحبة العرب. نعم على سبيل كل منهما كل منهما حرام وكل من كل من محرم وفي شهر محرم وكل منهما اه قيل فيه يوم الحج الاكبر الا ان الادلة واضحة في ان الحج الاكبر هو يوم نعم
قال وقد رواه ابو الاحوط عن سرير غرقده ابو الاحوص هو سلامة ابن سليم  هذه الكلمة آآ بعض الاخوة عدد الاوراق وجهها توجيه لكن رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فانه
كله كل هذا تأكيد بانه موضوع للربا كله حتى رأس المال كل الربا في جهل الموضوع لكم رؤوس اموالي. نعم استثنى من هذا ربا العباس فهو موضوع كلي. وهو جاء في بعض الروايات اول ربا ربا عباس
او اولا ربا فلا بأس اول ربا يوضع ربا العباس  يعني ليس المقصود يعني رأس المال رأس المال هو حق فاننا الذي هو غير حق الربا اذا هو زين على رأسها
الرذاف وزاد والله تعالى يقول لكم رؤوس اموالكم  هل يدخل في قوله من تكرهون الاب؟ لان المرأة مأمورة ببر والدها فاذا كان الزوج يكره اباها. له يعني له ذلك ولكن على على الزوجة انها تحسن المعاملة بزوجها وتطلب منه
اه ان يأذن له المنهى عنه الا يعارض حديث ابن عباس قول النبي قول الله تبارك وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ايه بالنسبة للربا ومن جاءه موعظة من ربه من تاب فله ما سلف
الذي سلفه بكامل هذاك الذي راح واما الشيء الموجود واما الشيء الموجود الان الذي يعني ما انتهى فهذا يؤخذ رصيده لكن اذا كان سبق هو احد الربا وانه اكله فله ما شاء
الاموال هذا راح انتهى يعني ما ما يرجع اليه الاموال التي حصل عليها الشخص عن طريق الالعاب المحرمة. فهل تقاس على الربا؟ فيأخذ الشخص رأس مالك ويترك المحرم  للدخول الدخول في الامور المحرمة بالمال سواء كانت بالعاب او بغيرها فليس الانسان ان يدخل
ليش الانسان يسجد؟ لكن الشيء الذي يحصله من وراء الشيء الذي يكون محرما فانه يكون محرما. مثل ما حصل عن طريق الحرام فهو حرام يقول فضيلة الشيخ عندنا القبائل يعقدون عقدا يقولون فيه كل دم مضت عليه مئة سنة فهو موضوع لا يطالب به. هل
هذا يجوز في الاسلام ان ان تسقط دماء هؤلاء الذين قتلوا؟ لا لا يجوز لا يجوز كل انسان يعني صاحب حق هذا هو اللي يرجع اليه في اه التنازل او عدم التنازل. واما ان يرى الناس اه طريقة ومنهج خاص
في الشرع فليس له ذلك هل يجوز ان يقرأ الشخص في كتاب اخيه وهو يعلم ان اخاه لا يغضب اذا كان يعلم منه انه لا يمانع وانه ليس يعني لا يكن في نفسه شيء لا بأس. اما اذا كان خلاف ذلك فليس له
ان يقرأ فيه الا في موافقة اما اذا كان يعلم انه لا يمانع في ذلك طيب موافق عليه او انه قد يكون يسر بذلك ويفرح بذلك فانه لا بأس بذلك
يقول اشكل علي الحديث كيف يكتفى بهجر الزوجة وضربها في حالة زناها؟ وعقوبة الزاني الرجل حتى الموت اصلا فما جاء ذكر الزنا في الحديث الا ذكر الفاحشة والفاحشة يعني تكون في آآ في امور آآ في امور متعددة
لكن اطلق من الفاحشة امرها يعني يختلف ما يتعلق بالزنا وبهذا يعني جاء في الذي حصل فله ان اقولها حتى يحصل حتى يحصل الذي اعطاه اياها اللي يأتي في فاحشة مبينة فله ان ان يحصل منه عظمها ويحصل منه يعني يعني الزاؤها
الا انها تفتدي منه وتعطيه الشيء الذي اعطاه لانه لا لا يجوز ان يقر على على الزاني ويبقي الانسان مع امرأة زانية لانك تمييز الفراش لا يقال انه يكفي في هذا بالنسبة للزنا
اللي يحجرها طلقها ويتخلص منها الا اذا كانت قد تهدف  قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا ابي عن ابيه عن محمد ابن اسحاق عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي
رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن يوم الحج الاكبر فقال يوم النحر  قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الحارثي عن علي رضي الله عنه انه قال يوم الحج الاكبر يوم النحر
قال هذا الحديث اصح بالحديث محمد ابن اسحاق. لانه روي من غير وجه هذا الحديث عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي الموقوف ولا نعلم احدا رفعه الا ما روي عن محمد ابن اسحاق. وقد روى شعبة هذا الحديث عن ابي اسحاق عن عبد الله ابن مرة عن
عن علي موقوفا   بمعنى  ثم بعد ان ثم اراد ان هذا الحديث عن علي رضي الله عنه من من هذه الطرق وفيها ان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن
عن يوم الحد ذاته وارفق الينا في يوم النحر والحديث في اسناده من هو متكلم فيه في الحادث ولكن ولكنه يصح من اجل الطرق المتعددة التي جاء فيها بيان او الدلالة على ان اه يوم الحج الاكبر انه اه انه بيوم النحر. نعم
قال حدثنا عبد الوالد بن عبد الصمد بن عبد الوارث تذوق الى مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه اصحاب الكتب فعن جده عبد الوارث بن سعيد الحنبلي رفيقا اخرج الى اصحابه
عن محمد ابن اسحاق وهو صدوق اخرج له البخاري طريقا عن ابي وهو الصبيعي عمرو بن عبد الله بن حمدان السبيعي فقط للحارس الحارس هو ابن عبد الله ابن عور وهو لنريده ضعف السنن من علي
علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين في الحديث عند اصحابه قال حدثنا ابن ابي عمر هو العدني محمد ابن يحيى صدوق سيدنا الحسين في البخاري عن سفيان
قال هذا الحديث اصحه الحديث محمد ابن اسحاق لانه روي من غير وجه هذا الحديث عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي موقوفا نعم. ولا نعلم احدا رفعه الا ما روي عن محمد ابن اسحاق
وهو شعبة هذا الحديث عن ابي عن عبد الله ابن مرة عن الحارث عن علي موقوفا الوضوء اصح من الوقوع هذا كلامنا لكنه يعني كل منهما آآ يأتي احاديث صحيحة
قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عفان بن المسلم وعبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن اسماء ابن حرب عن انس ابن مالك رضي الله
عنه انه قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ببراءة مع ابي بكر رضي الله عنه. ثم دعاه فقال لا ينبغي لاحد ان يبلغ هذا الا رجل من اهلي. فدعا عليا رضي الله عنه فاعطاه اياه. قال
حديث حسن غريب من حديث انس ابن مالك ومرض العيسى هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه في آآ نداء يعني في الحج براءة اله ورسوله من المشركين وانهم يفعلون المدة التي جاءت في القرآن وهي اربعة اشهر
ومن كان له عهد فانه الى عهده ومن كان ليس له عهد فانه يمهل لمدة اربعة اشهر ثم بعد ذلك آآ كما قال الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم التاسعة
امر العلماء على الحج وامره بان يبلغ من ايات من سورة البراءة ثم ان في بعض ذلك الحق عليا في ان يقوم بمهمة التبليغ وذلك ان الذي كان  اه يعرفونه ان الذي يبلغ عن اه اه شخص
في عهود وفي نقضها وفي انهائها حينما يكون هو او رجل من اهل بيته فعند لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل عليا او آآ امر عليهم بان يقوموا بهذه المهمة
وابو بكر رضي الله عنه هو الامير او امير الحج ولهذا قال الحج حجة الصديق لانه هو الذي حج للناس ولكن آآ علي رضي الله عنه آآ قام النداء وآآ الناس هذا الذي
اراد النبي صلى الله عليه وسلم ابلاغه لانه قريب منه وكان هذا يريا على ما الفه العرب واعتادوه لان الذي يبلغ عن شخص يعني لم يكن هو الذي يقوم بالتبليغ من يكون من اقاربه ومن يكون من اهل بيته علي رضي الله عنه هو قريب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن نبيه
هذا آآ الحقب ليقوم بالتبليغ مع بقاء ولاية وامارة ابي بكر رضي الله عنه فهو الامام الذي آآ يؤم الناس في الحج وهو الذي يصدر الناس عن عن عن توجيهه وامره واما علي فانه
مبلغ لهذه الايات التي فيها براءة المشركين قال حدثنا محمد بن بشار وهو بلقب لله فقه اخرجه اصحابه    وعم نطالع بالوارد عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة. وهو صديق المسلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال حدثنا محمد ابن اسماعيل قال حدثنا سعيد ابن سليمان قال حدثنا عباد ابن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين عن الحكم ابن عتيبة عن ابن عباس
رضي الله عنهما انه قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابا بكر رضي الله عنه وامره ان ينادي بهؤلاء الكلمات ثم عليا رضي الله عنه فبين ابو بكر في بعض الطريق اذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاقواء
فخرج ابو بكر فزع فظن انه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا هو علي فدفع اليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وامر عليا ان ينادي بهؤلاء الكلمات وانطلقا فحج فقام علي ايام التشريق فنادى
الله ورسوله بريئة من كل مشرك يتيحوا في الارض اربعة اشهر ولا يحزن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ولا لا يدخل الجنة الا مؤمن وكان علي ينادي فاذا عيي قام ابو بكر فنادى بها قال ابو عيسى وهذا حديث حسن
قريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس عمر بن عيسى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ابا بكر رضي الله عنه لما امره الرسول صلى الله عليه وسلم او امره الرسول صلى الله عليه وسلم الحج في سنة تاسعة
وبعثه وكان في اثناء الطريق وكان امره بان يبلغ الايات او هذه الاربعة التي يعني جاء في هذا الحديث آآ آآ فسمع وراء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزع يعني آآ
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك انه كان عازما على البقاء قد آآ آآ امر ابا بكر رضي الله عنه آآ واذا علي رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الكتاب ودفع اليه في ان يبلغ
هو الذي يبلغ يعني هذه هذه الامور التي اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان تبلغ للناس آآ قام عليهم كان يبلغها فاذا عيا ان تعب قام ابو بكر ينادي بها وهذه الاربع ان ذمة الله ورسوله
الناجحين يعني معناه انهم آآ له مهلة اربعة اشهر من هالتاريخ الذي هو وقت النداء آآ يفرغون ويكفرون وآآ اه يعني يبذلون في الاسلام او يعني اه العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اه اذا كان
ومدة فانه ينتهي اليها واذا لم يكن له مدة فانهم يمهلون هذه المدة وبعدها كما قال الله عز وجل فاذا انسلخهم افضل المشركين فالمراد بالاشهر الحرم اشهر التسجيل التسجيل المهلة التي اعطيت لهم وليس المقصود بها الحرم
مسألة الحرم التي هي آآ في كل سنة وهي رجب وذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وانما هي اشهر المهلة الاشهر التي قال الله تعالى فيها اربعة اشهر هذه الكلمات الاولى في هذه القلة والثانية لا يطلب بيت عريان
وهذا كانت الجاهلية والا يحج بدل المشرك بعد عامنا هذا ولا يصوم ولا يدخل الجنة الا مؤمن ولا يدخل الجنة الا مؤمن. لان دخول الجنة انما يكون لاهل الايمان. واما من كان
ليس من اهل المنبه الحال مشركة فان الجنة عليه حرام ولا يدخلها بحال من الاحوال بل لا يأكلها الا من كان مؤمنا وسواء كان مؤمنا كاملا او ناقصا. واذا كان كاملا يدخلها من اول الامر واذا كان ناقصا وقد ارتكب شيئا من
زائر سامره الى الله عز وجل ان شاء ان يعفو عنه عفا عنه وادخله الجنة من اول وهده وان شاء ان يعذبه عذبه في النار ولكنه لا يخلده فيها كما يخلده
بل يعذب فيها مدة من الزمان يعاقب على جرمه ثم بعد ذلك من النار ويدخله الجنة ولا يبقى في النار ابد الاباد الا الكفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل لهم الى الخروج منها. ولا يكون الجنة حتى يلهمنا
قال حدثنا محمد ابن اسماعيل هو البخاري وهو امام المحدثين امام وقد اخرج وهو اه من رجال الترمذي  عن سعيد بن سليمان عن سعيد بن سليمان هو فاخذ اصحاب الكتب عن عباد بن العوام عن سفيان ابن حسين في المقدمة واصحاب السنن نعم
عن الاسف لعتيبة قول ابن عباس نعم  علي اسمه قاتلا حريا باي شيء بعثت في العزم   جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اثابك الله الصواب ووقاكم الحق. ونفعنا الله والجميع غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين
هل الكتاب الذي دفعه علي نفس الكلمات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر اه  الذي يبدو ان انها مجتمعة عليها لان لان بكر مأمور بان يبلغ وبعد ذلك علي جاء بهذا الكتاب
التي يبدو ان الذي كان يريد ان يبلغه او طلب من ابي بكر ان يبلغه هو الذي طلب من عليه ان يبلغه جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
